← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 6161

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Полный текст (1 841 стр.). Показаны 1156–1195 · переход к 1161.

стр. 1156

قَالَ شُرَيْح الشُّفْعَة لمن واثبها - بَاب الرجل يهب الشّقص فِي ارْض مشتركه - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ من وهب شِقْصا فِي دَار أَو

стр. 1157

ارْض مشتركه فأثابه الْمَوْهُوب لَهُ بهَا بِنَقْد اَوْ عرض فالهبة بَاطِلَة لانها هبة غير مَقْبُوضَة وَلَا يجوز الْهِبَة إِلَّا مقسومة مَقْبُوضَة وَلَا شُفْعَة فِي ذَلِك لانها فَاسِدَة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يَأْخُذهَا الشُّرَكَاء بِالشُّفْعَة ويدفعون للْمَوْهُوب لَهُ قيمَة مثوبته دَنَانِير اَوْ دَرَاهِم وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ يكون ذَلِك وَالْهِبَة لَا تجوز الا مقسومة مَقْبُوضَة وَالْهِبَة نحلى وَقد قَالَ سيدنَا ابو بكر الصّديق ﵁ لسيدتنا عَائِشَة

стр. 1158

رَضِي الله عَنْهَا حِين حَضرته الْوَفَاة يَا بنتاه اني كنت نحلتك جذاذ عشْرين وسْقا من مَال الغابة وَلم تَكُونِي حزيته وَلَا جددتيه وانما هُوَ الْيَوْم مَال الْوَارِث فَلم ير ذَلِك حَتَّى يحوزه ويقبضه وَقد بلغنَا عَن النَّبِي

стр. 1159

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن بيع الصَّدَقَة حَتَّى تقبض فقد اجاز اهل الْمَدِينَة اخذها بِالشُّفْعَة وَهِي غي محوزة وَلَا مَقْبُوضَة والاخذ بِالشُّفْعَة بِمَنْزِلَة البيع لَان الشَّفِيع كَانَ مُشْتَريا فَيَنْبَغِي لمن اجاز اخذ اذلك بِالشُّفْعَة ان يُجِيز البيع فَيجوز البيع والاخذ بِالشُّفْعَة فِي الصَّدَقَة وَالْهِبَة والنحلى قبل الْحِيَازَة بِالْقَبْضِ وَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي ان يجوز وَقد بلغنَا عَن عبد الله

стр. 1160

ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ لَا تجوز الصَّدَقَة الا مَقْبُوضَة وَقد بلغنَا ذَلِك عَن عَامر الشّعبِيّ وبلغنا ذَلِك عَن معَاذ بن جبل وَشُرَيْح ﵃ انهما قَالَا لَا تجوز الصَّدَقَة الا مَقْبُوضَة فاذا كَانَ هَذَا غير جَائِز فَلَا شُفْعَة فِيهِ آخر كتاب الشفع

стр. 1161

// كتاب النِّكَاح // - بَاب الْمَرْأَة تزوج أمتها أَو عَبدهَا أَو تعقد عقدَة النِّكَاح - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ لَا بَأْس بِأَن تزوج الْمَرْأَة أمتها أَو عَبدهَا وَلَا باس بِأَن تَأمر عَبده فَيَتَزَوَّج ويزوج امتها وَكَذَلِكَ الرجل لَا بَأْس بِأَن يَأْمر عَبده فَيَتَزَوَّج أَو يُزَوّج أمته وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا تزوج الْمَرْأَة الْأمة وَلَا العَبْد فاذا أَرَادَت المراة أَن تزوج خَادِمهَا اسْتخْلفت رجلا فَزَوجهَا وَجَاز تَزْوِيجه وَقَالَ مُحَمَّد وَلَا بَأْس بتزويج الْمَرْأَة وَالْعَبْد اذا جَازَ لَهَا ان تسْتَخْلف من يُزَوّج فَيجوز نِكَاحه جَازَ لَهَا ان تلى ذَلِك وَلَو لم يجز لَهَا ان تزوج مَا جَازَ لَهَا ان تسْتَخْلف لَان النِّكَاح انما جَازَ باستخلافها قَالُوا لانه جَاءَ ان النِّسَاء لَيْسَ اليهن من عقدَة النِّكَاح شَيْء انما ذَلِك إِلَى الْأَوْلِيَاء قيل لَهُم فالاستخلاف مِمَّا يتم بِهِ عقدَة النِّكَاح وَلَوْلَا الِاسْتِخْلَاف

стр. 1162

مَا جَازَت عقدَة النِّكَاح إِنَّمَا يُقَال الْأَوْلِيَاء الَّذين هم يزوجون وَلَيْسَ يجوز نكاحهم الا برضى النِّسَاء فللنساء فِي الْعقْدَة نصيب لابد من أَن يستأمرن فِي ذَلِك قَالَ وبلغنا فِي ذَلِك حَدِيث عَن رَسُول الله ﷺ أَن خنساء بنت خدام زَوجهَا أَبوهَا فَأَتَت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

стр. 1163

فَقَالَت إِن أبي زَوجنِي وَكنت أُرِيد أَن أَتزوّج عَم صبياني قَالَ فَفرق رَسُول الله ﷺ بَينهمَا وأمرها ان تتَزَوَّج عَم صبيانها قَالَ مُحَمَّد فقد جعل رَسُول الله ﷺ اليها عقدَة النِّكَاح مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا ابو الْحُوَيْرِث عَن نَافِع بن جُبَير بن مطعم قَالَ تأيمت خنساء بنت خدام ﵄ فَزَوجهَا أَبوهَا

стр. 1164

فَأَتَت النَّبِي ﷺ فَقَالَت ان أبي زَوجنِي وَلم يستأمرني وَقد ملكت امري قَالَ فَلَا نِكَاح بَيْنكُمَا فَانْكِحِي من شِئْت قَالَ فنكحت ابا لبَابَة

стр. 1165

مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا إِسْرَائِيل بن يُونُس بن أبي اسحاق قَالَ حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن رفيع عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن قَالَ ارادت

стр. 1166

امْرَأَة أَن تتَزَوَّج عَم بنيها فَزَوجهَا أَبوهَا غَيره فَأخْبر رَسُول الله

стр. 1167

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْخَبَر فَأرْسل إِلَى أَبِيهَا فَقَالَ زوجتها وَهِي

стр. 1168

كارهة قَالَ نعم قَالَ لَا نِكَاح لَك اذهبي فتزوجي من شِئْت

стр. 1169

وَقَالَ مُحَمَّد وَقد زوجت عَائِشَة ﵂ حَفْصَة بنت عبد الرَّحْمَن ابْن ابي بكر الْمُنْذر بن الزبر وَعبد الرَّحْمَن غَائِب بِالشَّام فَلَمَّا قدم

стр. 1170

قَالَ ومثلي يصنع بِهِ هَذَا ويقتات عَلَيْهِ فِي بَنَاته فَقَالَت عَائِشَة للمنذر لتملكن عبد الرَّحْمَن أمرهَا فَقَالَ مَا لي رَغْبَة عَنهُ وَلَكِن مثلي لَا يقتات عَلَيْهِ فِي بَنَاته مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا مَالك بن أنس قَالَ أخبرنَا عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن أَبِيه عَن عَائِشَة ﵂ أَنَّهَا زوجت حَفْصَة ابْنة عبد الرَّحْمَن بن ابي بكر

стр. 1171

الْمُنْذر بن الزبير وَعبد الرَّحْمَن غَائِب بِالشَّام فَلَمَّا قدم عبد الرَّحْمَن قَالَ مثلي يصنع بِهِ هَذَا ويقتات عَلَيْهِ ببناته فكلمت عَائِشَة الْمُنْذر بن الزبير وَقَالَت لتملكنه أمرهَا فَقَالَ الْمُنْذر فان ذَلِك بيد عبد الرَّحْمَن فَقَالَ عبد الرَّحْمَن مَالِي رَغْبَة عَنهُ وَلَكِن لَيْسَ مثلي يقتات عَلَيْهِ ببناته وَمَا كنت لارد امرا قَضيته فقرت امْرَأَته تَحْتَهُ وَلم يكن ذَلِك طَلَاقا قَالَ مُحَمَّد فَهَذِهِ عَائِشَة ﵂ قد زوجت الْمُنْذر بن الزبير

стр. 1172

ابْنة عبد الرَّحْمَن وَرَأَتْ ذَلِك جَائِزا مُسْتَقِيمًا وَقد زعمتم ان النِّسَاء لَيْسَ

стр. 1173

اليهن من النِّكَاح شَيْء فَمَا بَال العبيد اذا امْر العَبْد سَيّده بِالنِّكَاحِ لم يجز

стр. 1174

ان يُزَوّج نَفسه اَوْ يُزَوّج مَوْلَاهُ وَقد وَكله مَوْلَاهُ بذلك فَلم لَا يجوز ذَلِك وَقد جَاءَ فِي هَذَا الحَدِيث وَقد جَاءَت الْآثَار فِي تَزْوِيج المراة نَفسهَا وَغَيرهَا من غير وَاحِد من أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ عَن على وَغَيره

стр. 1175

مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن عتبَة بن عبد الله بن مَسْعُود عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن مَسْعُود عَن أَبِيه ﵃ قَالَ دخل الْمسيب بن نجبة على فريعة بنت حبَان وَهُوَ ابْن عَمها وخالها وَقَالَ

стр. 1176

يَا فريعة ١ أشعرت أَنه ولدت لي جَارِيَة فَقَالَت بَارك الله لَك قَالَ فَانِي قد انكحتها ابْنك قَالَت قبلت ثمَّ لبث سَاعَة فَقَالَ مَا كنت بجاد وَمَا كنت الا لاعبا قَالَت قد عرضت على النِّكَاح وَقد قبلت قَالَ بينى وَبَيْنك عبد الله بن مَسْعُود فَدخل عَلَيْهِمَا عبد الله بن مَسْعُود فَلَمَّا قصا عَلَيْهِ الْقِصَّة قَالَ حدثت يَا مسيب بِالنِّكَاحِ قَالَ نعم قَالَ فان النِّكَاح جده ولعبه سَوَاء كَمَا ان الطَّلَاق جده ولعبه سَوَاء وَأَجَازَ قَول فريعة قد قبلت وَكَانَت فريعة امْرَأَة عبد الله

стр. 1177

مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا يَعْقُوب بن ابراهيم قَالَ اخبرني سُلَيْمَان بن ابي سُلَيْمَان الشَّيْبَانِيّ عَن امهِ عَن بحريه ابْنة هَانِئ انها انكحت نَفسهَا الْقَعْقَاع بن

стр. 1178

شور فخاصمه ابوها إِلَى عَليّ بن ابي طَالب ﵁ فَأجَاز النِّكَاح وَقد كَانَ دخل بهَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا يَعْقُوب بن ابراهيم قَالَ اُخْبُرْنَا سُلَيْمَان بن ابي سُلَيْمَان

стр. 1179

الشَّيْبَانِيّ عَن ابي قيس الأودي عَن هزيل بن شُرَحْبِيل ان امْرَأَة

стр. 1180

مَعَه فِي الدَّار زوجت ابْنَتهَا فجَاء أولياؤها فخاصموا زَوجهَا إِلَى عَليّ بن ابي طَالب ﵁ فَأجَاز النِّكَاح اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر قَالَ سَأَلت ابراهيم النَّخعِيّ عَن رجل تزوج امْرَأَة بِشَهَادَة شَاهد قَالَ يفرق بَينهمَا وان ظهر عَلَيْهِمَا عوقبا وَأدنى مَا يكون شَاهِدين وخاطب مُحَمَّد قَالَ وَأخْبرنَا ابو كُدَيْنَة يحيى بن الْمُهلب عَن الْمطرف بن طريف عَن عَامر الشّعبِيّ انه سُئِلَ عَن رجل تزوجت ابْنَته وَهُوَ غَائِب

стр. 1181

فجَاء فَأنْكر فَقَالَ عَامر ادخل بهَا قَالَ نعم قَالَ فليسكت اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد قَالَ قَالَ ابراهيم اذا كَانَ الْوَلِيّ غَائِبا فَوَلَّتْ الْمَرْأَة رجلا من قَومهَا فَزَوجهَا ثمَّ جَاءَ الْوَلِيّ فَأنْكر ذَلِك فَأَرَادَ ان يرد سَالَ الامام اَوْ القَاضِي عَن الرجل فان

стр. 1182

كَانَ كُفؤًا امْر الْوَلِيّ ان يُجِيز وان أَبى ان يُجِيز فَهُوَ مضار وَأَجَازَ ذَلِك الامام اَوْ القَاضِي وَالله أعلم - بَاب نِكَاح الْجد اَوْ الاخ أَيهمَا أولى بِنِكَاح الْيَتِيمَة الصَّغِيرَة - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ الْجد اولى بِنِكَاح الْيَتِيمَة من الاخ وَقَالَ ابوحنيفة لَيْسَ إِلَى الأوصياء من النِّكَاح شَيْء وان أوصى بذلك اليهم الْمَيِّت قَالَ انما النِّكَاح إِلَى الْأَوْلِيَاء وألوى النَّاس بِنِكَاح الصَّغِيرَة الْأَب ثمَّ الْجد أَو الْأَب ثمَّ الْأَخ وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الْأَخ أولى بِالنِّكَاحِ من الْجد وَالْوَصِيّ اولى بِنِكَاح الْيَتِيمَة من اخيها اذا اوصى ابوها اليه وَقَالَ مُحَمَّد لَيْسَ من النِّكَاح وَصِيَّة انما النِّكَاح إِلَى الْأَوْلِيَاء وَلَيْسَ

стр. 1183

إِلَى الأوصياء أَرَأَيْتُم الْوَصِيّ تجعلونه يقوم مقَام الْوَالِد فِي ذَلِك قَالُوا نعم اذا اوصى اليه فقد صَار بِمَنْزِلَتِهِ قيل لَهُم فان مَاتَ الْوَصِيّ فأوصى إِلَى رجل اخر بِمَا أوصى اليه الْوَالِد من النِّكَاح ايكون وَصِيّ الْوَصِيّ فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الأول وَيكون احق بِنِكَاح الْيَتِيمَة من اخيها وجدهَا فان قُلْتُمْ لَا نقُول بِهِ هَذَا لَيْسَ الا فِي وَصِيّ الْأَب خَاصَّة فقد تركْتُم قَوْلكُم يَنْبَغِي لمن زعم ان وصّى الْأَب احق من الْجد وَالْأَخ لانه قد حل مَحل الْوَالِد ان يزْعم ان وصّى الْوَصِيّ بِمَنْزِلَة الْوَصِيّ أَرَأَيْتُم ان مَاتَ الْأَب قبل وَلم يوص الى اُحْدُ الْيَسْ الْأَخ احق بِنِكَاح الْيَتِيمَة من جدها ابي ابيها قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان مَاتَ الْأَخ وَأوصى بانكاحها إِلَى رجل ايهما احق بتزويجها جدها اَوْ وَصِيّ اخيها قَالُوا جدها احق من وَصِيّ اخيها قيل لَهُم فَهَذَا ايضا ترك لقولكم كَمَا ان الاخ احق من الْجد فِي قَوْلكُم فَيَنْبَغِي ان يكون وَصِيّه احق من الْجد وَمَا بَينهمَا فرق وزعمتم ايضا ان الاخ احق بِنِكَاح الْيَتِيمَة من الْجد ابي الاب فَكيف قُلْتُمْ هَذَا وَلَيْسَ يَرث الاخ فِي مَوضِع الا ورث مَعَه الْجد وَلَا يفضل الاخ على الْجد فِي شَيْء من الْمِيرَاث وَقد يَرث الْجد وَيسْقط الاخ لقد ابى كثير من الْفُقَهَاء ان يَرث الاخ مَعَ الْجد شَيْئا وَمَا قَالَ اُحْدُ من الْفُقَهَاء ان الْأَخ يَرث دون الْجد وَمَا كَانَ الاخ فِي مَوضِع عصبَة الا كَانَ الْجد اولى بذلك وَالله أعلم

стр. 1184

- بَاب أَوْلِيَاء النِّكَاح على الْكَبِيرَة الْبَالِغَة مَا يجوز وَمَا لَا يجوز - قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة ﵁ لَيْسَ لأحد من الْأَوْلِيَاء ان يكره وليته على النِّكَاح اذا بلغت بكرا كَانَت اَوْ ثَيِّبًا والدا وَلَا غَيره وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَيْسَ لَاحَدَّ من الاولياء ان يكره وليته على النِّكَاح الا الْأَب فِي ابْنَته الْبَالِغَة فَإِن أمره عَلَيْهَا جَائِر يثبت نِكَاحه وَيجب الْمِيرَاث بَينهمَا وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف يجوز نِكَاح الْوَالِد على ابْنَته الْبكر الْبَالِغَة وَقد بلغت وَلَو بَاعَ وَاشْترى لم يجز الا بِرِضَاهَا قَالُوا لَان الْبكر قد تَتَكَلَّم فِي الشِّرَاء وَالْبيع وَلَا يكون رِضَاهَا الا بالْكلَام قيل لَهُم وَالْبكْر قد جَاءَ ان اذنها صماتها قَالَ مُحَمَّد اُخْبُرْنَا بذلك فقيهكم مَالك بن انس عَن عبد الله بن الْفضل

стр. 1185

عَن نَافِع بن جُبَير بن مطعم عَن ابْن عَبَّاس ﵄ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ الايم احق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر

стр. 1186

تستأذن فِي نَفسهَا واذنها صماتها قَالَ مُحَمَّد فَلَو كَانَت الْبكر لَا تستأذن مَا قيل واذنها صماتها

стр. 1187

مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا رجل يكنى ابا مُعَاوِيَة قَالَ اُخْبُرْنَا يحيى بن ابي كثير

стр. 1188

اليمامي عَن المُهَاجر بن عِكْرِمَة ان رجلا زوج ابْنَته بكرا بِغَيْر رِضَاهَا

стр. 1189

فَرد رَسُول الله ﷺ نِكَاحه قَالَ مُحَمَّد مَعَ أَحَادِيث فِي ذَلِك عَن غير وَاحِد كَثِيرَة مَعْرُوفَة

стр. 1190

مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن الْحسن بن الْحر عَن الحكم بن عتيبة عَن عَليّ بن ابي طَالب ﵁ قَالَ لَا تنْكح الْمَرْأَة الا بولِي وَلَا ينْكِحهَا الْوَلِيّ الا باذنها أَب وَلَا أَخ وَلَا غَيره مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا قيس بن الرّبيع الاسدي عَن عبد الْكَرِيم الْجَزرِي عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ تستأمر الْأَبْكَار فِي انفسهن ذَات الْأَب وَغير الْأَب قَالَ مُحَمَّد اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ لَا تنْكح الْبكر

стр. 1191

حَتَّى تستأمر ورضاها سكُوتهَا وَقَالَ هِيَ أعلم بِنَفسِهَا لَعَلَّ بهَا عَيْبا لَا تَسْتَطِيع بهَا الرِّجَال مَعَه مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش الْحِمصِي قَالَ حَدثنِي الْأَوْزَاعِيّ عَن

стр. 1192

عَطاء بن ابي رَبَاح عَن جَابر ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

стр. 1193

فرق بَين امْرَأَة بكر وَبَين زَوجهَا زَوجهَا ابوها وَهِي كارهة

стр. 1194

- بَاب نِكَاح الصَّغِير وَالصَّغِيرَة وَمَا يجوز عَلَيْهِمَا اذا ادركا وَمَا لَا يجوز - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ إِذا زوج الصَّغِيرَة وَالصَّغِير

стр. 1195

والدهما اَوْ الْجد أَب الْأَب إِذا كَانَ الْوَالِد مَيتا فَالنِّكَاح جَائِز وَلَا خِيَار لَهما اذا بلغا وان مَاتَا ورثا فان زوج الصَّغِير وَالصَّغِيرَة وليهما وَهُوَ غير الْوَالِد وَالْجد والاولى بهما اقْربْ مِنْهُ فَالنِّكَاح جَائِز وان مَاتَا توارثا
следующие страницы →