← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 6161

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Полный текст (1 841 стр.). Показаны 1191–1230 · переход к 1196.

стр. 1191

حَتَّى تستأمر ورضاها سكُوتهَا وَقَالَ هِيَ أعلم بِنَفسِهَا لَعَلَّ بهَا عَيْبا لَا تَسْتَطِيع بهَا الرِّجَال مَعَه مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش الْحِمصِي قَالَ حَدثنِي الْأَوْزَاعِيّ عَن

стр. 1192

عَطاء بن ابي رَبَاح عَن جَابر ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

стр. 1193

فرق بَين امْرَأَة بكر وَبَين زَوجهَا زَوجهَا ابوها وَهِي كارهة

стр. 1194

- بَاب نِكَاح الصَّغِير وَالصَّغِيرَة وَمَا يجوز عَلَيْهِمَا اذا ادركا وَمَا لَا يجوز - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ إِذا زوج الصَّغِيرَة وَالصَّغِير

стр. 1195

والدهما اَوْ الْجد أَب الْأَب إِذا كَانَ الْوَالِد مَيتا فَالنِّكَاح جَائِز وَلَا خِيَار لَهما اذا بلغا وان مَاتَا ورثا فان زوج الصَّغِير وَالصَّغِيرَة وليهما وَهُوَ غير الْوَالِد وَالْجد والاولى بهما اقْربْ مِنْهُ فَالنِّكَاح جَائِز وان مَاتَا توارثا

стр. 1196

وَلَهُمَا الْخِيَار اذا ادركا ان شاءا اجاز النِّكَاح وان شاءا رداه وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يَنْبَغِي أَن يُزَوّج الصغار الا الْآبَاء وَيَنْبَغِي للسُّلْطَان ان يتَقَدَّم فِي ذَلِك ثمَّ يفْسخ مَا كَانَ من ذَلِك بعد التقدمة فَمن انكح من الصغار وَلم ينكحه الْآبَاء فَهُوَ بِالْخِيَارِ اذا بلغ ان شَاءَ اجاز وان شَاءَ رد فان

стр. 1197

كَانَ ذَلِك كَانَ فرقتهما تَطْلِيقَة وَاحِدَة قَالُوا وَلَيْسَ اُحْدُ فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الْآبَاء لَا اخ وَلَا جد وَلَا غَيرهمَا لَان الْأَب يلْزمه نَفَقَة الْوَلَد الصَّغِير حَتَّى يكبر فان كَانَت امْرَأَة فحتى تنْكح وان كَانَت كَبِيرَة وَيلْزم وَلَده نَفَقَة ابيهم اذا احْتَاجَ وَلَا يلْزم نفقتهما احدا غَيره وَلَا يلْزمهُم نَفَقَة اُحْدُ غير الْأَبَوَيْنِ وَقَالَ مُحَمَّد مَا أعجب قَول اهل الْمَدِينَة يَزْعمُونَ انه لَا يجوز نِكَاح الصغار الا ن ينْكح الْآبَاء وَيَنْبَغِي للسُّلْطَان ان يفْسخ ذَلِك وهم يَقُولُونَ ان كبر الْغُلَام فَلم يجز ذَلِك كَانَ فرقتهما طَلَاقا وَكَيف يكون طَلَاقا ان مَاتَا لم يتوارثا فَيَنْبَغِي لمن قَالَ هَذَا ان يزْعم ان فرقتهما لَيست

стр. 1198

بِطَلَاق لانه يُفَارق غير امْرَأَته وَكَيف يَقع الطَّلَاق على غير زَوجته وانما جعل الله الطَّلَاق على الزَّوْجَة فاما ان يَقُول قَائِل انها لَيست لَهُ بِزَوْجَة وفرقتهما طَلَاق وَهَذَا مِمَّا لاينبغي ان يسْقط على اُحْدُ يبصر من الْعلم شَيْئا وَقد جَاءَ فِي ذَلِك آثَار كَثِيرَة فِي اجازة نِكَاح الْأَوْلِيَاء للصغار قَالَ وَقد اجاز الله تَعَالَى فِي كِتَابه نِكَاح الْيَتِيمَة واليتيم اللَّذَان لم يبلغَا لانه لَا يتم بعد بُلُوغ وَلَا يكون ايضا يتيمه وَلها وَالِد قَالُوا فاين جَاءَ ذَلِك قيل لَهُم اخبرونا عَن قَول الله ﴿ويستفتونك فِي النِّسَاء قل الله يفتيكم فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُم فِي الْكتاب فِي يتامى النِّسَاء اللَّاتِي لَا تؤتونهن مَا كتب لَهُنَّ﴾ وَقد فسر الْمُفَسِّرُونَ قَوْله تَعَالَى ﴿لَا تؤتونهن﴾ لَا تزوجوهن قَالُوا هَذَا تَفْسِير وَلَيْسَ بتنزيل قيل لَهُم قد قَالَ الله تَعَالَى مَعهَا غَيرهَا وَبَيِّنَة وَاضِحَة فَقَالَ ﴿لَا تؤتونهن مَا كتب لَهُنَّ وترغبون أَن تنكحوهن﴾ فَلَيْسَ قد عَاتب فِي الرَّغْبَة عَن نِكَاحهنَّ قَالُوا بلَى قيل لَهُم لَا ترغبوا عَن ذَلِك فَكيف يعاتبهم فِي الرَّغْبَة عَن نِكَاح من لَا يجوز نِكَاحه لَو كَانَ

стр. 1199

نِكَاح الْيَتِيمَة لَا يجوز حَتَّى تبلغ فترضى لم يعاتبهم الله تَعَالَى فِي الرَّغْبَة عَن نِكَاحهَا قَالُوا لَان الْكَبِيرَة الْبَالِغَة تسمى يتيمة قيل لَهُم ان كَانَت الْبَالِغَة تسمى يتيمة فَلَيْسَتْ تسمى إِلَّا بإسم الَّذِي لم تبلغ وَمَا الأَصْل فِي الْيَتِيم

стр. 1200

إِلَّا على من لم يبلغ فصيرتهم الَّتِي سميت باليتم وَلَيْسَت يتيمة هِيَ الْيَتِيمَة الَّتِي لَا يشك اُحْدُ انها يتيمة فأخرجتموها عَن حد الْيَتِيمَة قَالَ مُحَمَّد اخبرونا اشك اُحْدُ من النَّاس ان الَّتِي لم تبلغ يتيمة قَالُوا لَا قيل لَهُم ابلغكم عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ لَا يتم بعد الْبلُوغ قَالُوا نعم قيل لَهُم فَلَو ان النَّاس قَالُوا لكم مَا عَنى بِهَذِهِ الْآيَة إِلَّا الصَّغَائِر الَّتِي لم يبلغن لم تقدروا على رد ذك عَلَيْهِم وهم يقدرُونَ على رد مَا قُلْتُمْ علكيم يَقُولُونَ لَا تسمى يتيمة بعد مَا تبلغ فأفضل مَا تقدرون عَلَيْهِ فِي هَذَا ان تزعموا ان كلتا الجاريتين تسمى يتيمة فَأَما ان تخْرجُوا الصَّغِيرَة من الْيُتْم وتجعلوا الْكَبِيرَة خَاصَّة يتيمة فَهَذَا امْر لَا يكون لكم مَعَ آثَار كَثِيرَة فِي هَذَا وَفعل قد فعله الْمُسلمُونَ واجازته ائمة الْهدى

стр. 1201

مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عبد الله بن الْمُبَارك عَن معمر بن رَاشد عَن ابْن

стр. 1202

طَاوس عَن ابيه قَالَ اذا زوج الْيَتِيم فَلهُ الْخِيَار اذا بلغ

стр. 1203

مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسماعيل بن عَيَّاش الْحِمصِي قَالَ اخبرني ابْن جريج عَن عَطاء قَالَ اذا زوج الْيَتِيم وَهُوَ صَغِير فَهُوَ بِالْخِيَارِ اذا كبر واليتيمة كَذَلِك

стр. 1204

- بَاب النَّفَقَة من يجْبر عَلَيْهَا من ذَوي الرَّحِم الْمحرم وَغَيره - قَالَ مُحَمَّد وَزعم اهل الْمَدِينَة انهم لَا يجبرون على النَّفَقَة الا الْوَالِد

стр. 1205

على وَلَده فِي رضَاع وَلَا غَيره وَالْوَالِد على وَالِديهِ فَأَما غَيره من ذَوي الْقرَابَات

стр. 1206

الرَّحِم الْمحرم فانهم لَا يجبرون على النَّفَقَة فِي الرَّضَاع وَلَا غَيره قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة ﵁ يجْبر الرجل على نَفَقَة كل ذِي رحم محرم من صَغِير لَيْسَ لَهُ مَال اَوْ رجل لَا يقدر على

стр. 1207

الْعَمَل اَوْ امْرَأَة صَغِيرَة اَوْ كَبِيرَة لَا مَال لَهَا فَكل هَؤُلَاءِ يجْبر ذُو رَحمَه الْمحرم على نَفَقَته على قدر مواريثهم فان كَانَ فيهم وَالِد فَهُوَ احق بِالنَّفَقَةِ من غَيره وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا ينْفق على اُحْدُ من هَؤُلَاءِ الا وَالِد على وَلَده اَوْ ولد على وَالِديهِ وَقَالُوا ايضا لَا يجْبر فِي نَفَقَته جد وَلَا جده وَلَا ولد ولد صغَارًا كَانُوا اَوْ كبارًا نسَاء كَانُوا اَوْ زمنى من الرِّجَال وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن الْكتاب ينْطق بِخِلَاف مَا قَالَ اهل الْمَدِينَة قَالَ الله تَعَالَى ﴿والوالدات يرضعن أَوْلَادهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلين لمن أَرَادَ أَن يتم الرضَاعَة وعَلى الْمَوْلُود لَهُ رزقهن وكسوتهن بِالْمَعْرُوفِ لَا تكلّف نفس إِلَّا وسعهَا لَا تضار وَالِدَة بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُود لَهُ بولده وعَلى الْوَارِث مثل ذَلِك﴾

стр. 1208

فقد جعل الله على الْوَارِث مثل مَا جعل على الْوَالِد قَالُوا لسنا نرى

стр. 1209

الرَّضَاع يجب على اُحْدُ من ذَوي الرَّحِم الْمحرم إِلَّا على الْوَالِد قيل لَهُم فَكيف قُلْتُمْ هَذَا وَقد قَالَ الله تَعَالَى ﴿وعَلى الْوَارِث مثل ذَلِك﴾ قَالُوا وعَلى هَذَا قَوْلنَا قيل لَهُم فقد بلغنَا عَن عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ

стр. 1210

ان امْرَأَة رفعت اليه عَم صبي لَهَا فَفرض عَلَيْهِ عمر ﵁ نَفَقَته مَعَ مَا جَاءَ فِي هَذَا من الْآثَار الْمَعْرُوفَة الْكَثِيرَة مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عبد الله بن الْمُبَارك عَن معمر بن رَاشد عَن الزُّهْرِيّ ان عمر بن الْخطاب ﵁ أغرم ثَلَاثَة كلهم يَرث الصَّبِي اجْرِ رضاعه

стр. 1211

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - بَاب نِكَاح الْأَوْلِيَاء الْأَخ من الْأَب وَالأُم أولى من الْأَخ من الْأَب فِي النِّكَاح وَغَيره - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ لَا ولَايَة فِي النِّكَاح للْأَخ من

стр. 1212

الْأَب مَعَ الْأَخ من الْأَب وَالأُم إِلَّا أَن يكون الْأَخ من الْأَب وَالأُم غَائِبا غيبَة مُنْقَطِعَة فَيكون الْأَخ من الْأَب وليا جَائِز الْأَمر فِي النِّكَاح

стр. 1213

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الاخوة سَوَاء فِي الْولَايَة فِي النِّكَاح الْأَخ من الْأَب وَالأُم وَالْأَخ من الْأَب فِي ذَلِك شرعا سَوَاء فان زَوجهَا اخوها لابيها فَلم يرض بذلك اخوها لابيها وامها فَذَلِك جَائِز الا ان يكون أوصى بهَا لأَخِيهَا لأَبِيهَا وَأمّهَا واستخلفه عَلَيْهَا فان كَانَ ذَلِك فَلَا نِكَاح لَهَا الا بِرِضَاهَا الا ان يكون غَائِبا وَقَالَ مُحَمَّد فَكيف للْأَخ للْأَب ولَايَة فِي النِّكَاح وَمَعَهُ أَخ للْأَب وَالأُم وَالْأَخ من الْأَب وَالأُم عصبَة دون الاخ من الاب أَرَأَيْتُم

стр. 1214

لَو مَاتَت الْمَرْأَة ثمَّ مَاتَت المراة الَّتِي اعتقتها أَلَيْسَ كَانَ اخوها لابيها وامها

стр. 1215

أولى بميراثها من اخيها لابيها وَكَذَلِكَ قَالَ عمر بن الْخطاب ﵁ اذا كَانَ الْعصبَة احدهم اقْربْ بِأم فَهُوَ أَحَق فَكيف للْأَخ من الْأَب ولَايَة مَعَ الاخ من الاب والام لَئِن جَازَ للاخ من الاب ولَايَة مَعَ الاخ من الاب والام ليجوزن ذَلِك للعم قَالُوا لَيْسَ يجوز للعم ولَايَة مَعَ الاخ قيل لَهُم فَكَذَلِك الاخ من الاب لَا ولَايَة لَهُ مَعَ الاخ من الاب والام - بَاب فِي الرجل يُزَوّج ابْنه وَهُوَ صَغِير - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الرجل يُزَوّج ابْنه وَهُوَ صَغِير وللابن مَال اَوْ لَا مَال لَهُ ان النِّكَاح جَائِز وَالصَّدَاق على الابْن وَلَيْسَ

стр. 1216

على الاب من الصَدَاق شَيْء الا ان يكون ضمن ذَلِك فَيلْزمهُ بِمَا ضمن وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان زوجه وَلَا مَال للِابْن فالصداق على الاب لَازم لَهُ ابدا ايسر الابْن بعد ذَلِك اَوْ لم يوسر وان كَانَ للِابْن يَوْم زوجه ابوه مَال فالصداق على مَاله الا ان يُسمى الاب الصَدَاق على نَفسه وَقَالُوا ذَلِك النِّكَاح جَائِز على الْوَلَد مَا كَانَ صَغِيرا وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يلْزم الاب الصَدَاق وَلم يضمن لَهُم شَيْئا وَمَا بَين غناء الصَّغِير وَلَا فقره فِي هَذَا الْوَجْه افْتِرَاق أرايتم رجلا وكل وَكيلا ان

стр. 1217

يُزَوجهُ فَزَوجهُ الْمُوكل غَنِيا كَانَ اَوْ فَقِيرا ايجب على الْوَكِيل الصَدَاق وَلم يضمن شَيْئا وَكَذَلِكَ الْوَالِد انما هُوَ معبر فِي النِّكَاح عَن وَلَده فَلَيْسَ يلْزمه من الصَدَاق شَيْء الا ان يضمنهُ

стр. 1218

- بَاب فِي الرجل يُزَوّج أبنه وَهُوَ كَبِير - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الَّذِي ينْكح ابْنه الْكَبِير وَهُوَ غَائِب فَيكْرَه ذَلِك الابْن اذا بلغه وَيرد النِّكَاح ان النِّكَاح يفْسخ وَلَا يكون على الاب وَلَا على الابْن شَيْء وَلَا يكون فرقتها طَلَاقا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مثل قَول ابي حنيفَة الا انهم قَالُوا تكون الْفرْقَة تَطْلِيقَة وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ يكون الْفرْقَة طَلَاقا وَلم يَقع نِكَاح ثَابت

стр. 1219

وَلَو مَاتَا لم يتوارثا قَالُوا لَان الابْن لَو اجاز النِّكَاح لجَاز فَلذَلِك جعلنَا الْفرْقَة طَلَاقا قيل لَهُم فَلَو ان عَمَّا لرجل قد اِدَّرَكَ زوجه بِغَيْر امْرَهْ فَبَلغهُ فاجاز قَالُوا لَا يجوز هَذَا النِّكَاح ابدا وَكَذَلِكَ الْجد والاخ وَجَمِيع الاولياء الا الْوَالِد لَا يجوز على الْوَلَد اذا كَانَ كَبِيرا مَالِكًا لامره قَالُوا لَان نِكَاح الْوَالِد على الصَّغِير جَائِز قيل لَهُم ان حَال الصَّغِير غير حَال الْكَبِير اذا كبر الرجل وَكَانَ عفيفا مُسلما لم يملك وَالِده من امْرَهْ شَيْئا كَانَ فِي انكاحه بِمَنْزِلَة غَيره فَمَا حَال الْوَالِد فِي انكاح الْوَلَد الْكَبِير وَغَيره الا سَوَاء وَلَكنَّا نزعم ان من انكحه فنكاحه مَوْقُوف فان اجازه فَهُوَ جَائِز وان رده فَهُوَ مَرْدُود وَلَا يكون ذَلِك طَلَاقا أرايتم رجلا كره نِكَاح ابْنه وَهُوَ كبيره لامْرَأَة اراد ابْنه ان يَتَزَوَّجهَا وَالْأَب ظَالِم لِابْنِهِ فِي ذَلِك

стр. 1220

وَالْمَرْأَة ابْنة عَمه يتيمة وَقد بلغت لَا اُحْدُ لَهَا غير العناء وابوه يضْربهَا واحب الابْن ان يَتَزَوَّجهَا للْأَب ان يمنعهُ عَن ذَلِك العناء وان على جَمِيع اموره وَهُوَ عِنْد النَّاس افضل من ابيه قَالُوا لَيْسَ لابيه ان يمنعهُ من ذَلِك قيل لَهُم فان الاب لما علم ذَلِك زَوجهَا ابْنه وَالِابْن لَا يعلم بِعشْرَة آلَاف دِرْهَم فَرد النِّكَاح وَقَالَ لَا ارضى بِهَذَا الصَدَاق أيفرق بَينهمَا

стр. 1221

وَتَكون فرقتها تَطْلِيقَة قَالُوا نعم قيل لَهُم فان الاب ايضا اعاد فَزَوجهَا اياه بِتِسْعَة الاف دِرْهَم مره اخرى فَبلغ الابْن ايضا فَرد النِّكَاح وَقَالَ لَا حَاجَة بِهَذَا النِّكَاح وَبِهَذَا الصَدَاق ايفرق بَينهمَا قالو نعم قيل لَهُم فَتكون تَطْلِيقَة اخرى قَالُوا نعم قيل لَهُم فقد كَانَت الْجَارِيَة حَرَامًا على الابْن لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره فاي قَول أعجب من هَذَا ان الرجل اذا شَاءَ ان يحرحم المراة على ابْنه فعل يُزَوّجهَا ثَلَاث مَرَّات

стр. 1222

على مهر يكرههُ فَيحرم عَلَيْهِ فَهَذَا مَالا يَنْبَغِي ان يتَكَلَّم بِهِ ان تصير الْفرْقَة وَالْحُرْمَة وَالطَّلَاق بيد غير الزَّوْج والدا كَانَ اَوْ غير وَالِد - بَاب الرجل يغيب وَله ابْنة صَغِيرَة امْر أَخَاهُ ان يُزَوّجهَا من يرضاه - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل خرج الى بلد وَخلف

стр. 1223

ابْنة صَغِيرَة وَقد بلغت ان تجامع وَلم تبلغ مبلغ النِّسَاء وامر اخاه ان جَاءَ من يرضاه يُزَوّجهَا اياه فَأَنْكحهَا الاب وَهُوَ غَائِب وانكحها اخوه فَكَانَ نِكَاح الاب قبل أَو بعد قَالَ ابو حنيفَة ان نِكَاح الأول مِنْهُمَا جَائِز فان دخل بهَا الاخر مِنْهُمَا فرق بَينهمَا وَكَانَ لَهَا الصَدَاق بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا وَتعْتَد من الَّذِي دخل بهَا ثمَّ ترد الى زَوجهَا الاول وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي رجل خرج إِلَى بلد وَخلف ابْنة وامر اخاه ان جَاءَهُ من يرضاه ان يُزَوّجهَا اياه فَأَنْكحهَا الاب وَهُوَ غَائِب وانكحها اخوه فَكَانَ

стр. 1224

نِكَاح الْأَب قبله اَوْ بعده انه لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِك وَلم يسْتَخْلف غَيره فِي مثل هَذَا ان يغيب وان يُزَوّج الا ان يعلم ان خَلِيفَته لم يُزَوّج بعد فان مَاتَ

стр. 1225

ذَلِك كَانَت امْرَأَة الَّذِي دخل بهَا مِنْهُمَا قبل صَاحبه وَلم تنظر فِي ذَلِك الى من نكح قبل وان لم يدْخل بهَا وَاحِد مِنْهُمَا كَانَت امْرَأَة الأول لانه لم يدْخل بهَا وَاحِد مِنْهُمَا قيل لَهُم وان دخل بهَا الآخر كَانَت امْرَأَته أرايتم قبل ان يدْخل بهَا الآخر امْرَأَة ايهما هِيَ قَالُوا امْرَأَة الاول لِأَنَّهُ لم يدْخل بهَا وَاحِد مِنْهُمَا قيل لَهُم فاذا دخل الاخر بِامْرَأَة الأول صَارَت امْرَأَته بِدُخُولِهِ بهَا لَو كَانَ هَذَا من قَول بني اسرائيل لتحدث بِهِ عَنْهُم أرايتم لَو لم يدْخل بهَا مِنْهُمَا حَتَّى مَاتَت ايهما كَانَ يَرِثهَا وايهما يَقع طَلَاقه عَلَيْهَا قَالُوا الأول قيل لَهُم فَكيف تحولت من الأول إِلَى الآخر لدخلو الاخر بهَا وَقد كَانَ الأول زَوجهَا مَا يسْتَدلّ على هَذَا بِشَيْء اقبح مِنْهُ

стр. 1226

- بَاب الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة الْبكر أَو الثّيّب - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الَّذِي يتَزَوَّج الْمَرْأَة الْبكر اَوْ الثّيّب غَضبا لسطان اَوْ غير ذَلِك ان النِّكَاح جَائِز اذا اقرت بذلك مستكرهة رضيت بِهِ بعد دُخُولهَا اَوْ لم ترض وَكَذَلِكَ الطَّلَاق وَالْعتاق

стр. 1227

وَلَا يشبه النِّكَاح وَالْعتاق وَالطَّلَاق غير ذَلِك من الْأَشْيَاء لِأَن النِّكَاح وَالْعتاق مِمَّا جَاءَت فِيهِ الْآثَار ان هزله وجده فِيهِ سَوَاء فَأَما مَا سوى ذَلِك من الْأَشْيَاء من شِرَاء اَوْ بيع اَوْ تِجَارَة اَوْ غير ذَلِك فَلَيْسَ يجوز شَيْء مِنْهُ باستكراه السُّلْطَان

стр. 1228

وَقَالَ أهل الْمَدِينَة فِي الَّذِي ينْكح المراة الْبكر اَوْ الثّيّب غَضبا لسلطان اَوْ غير ذَلِك يفرق بَينهمَا وَلَا يقران على نِكَاحهمَا وان رضيت بِهِ بعد دُخُوله بهَا وَرَضي وَليهَا لَان اصله حرَام لَا يحل قَالُوا وَلها صدَاق مثلهَا قَالَ مُحَمَّد بلغنَا عَن رَسُول الله ﷺ انه قَالَ ثَلَاث هزلهن جد وجدهن جد الطَّلَاق وَالْعتاق وَالنِّكَاح

стр. 1229

قَالَ مُحَمَّد أَرَأَيْتُم رجلا اكره حَتَّى طلق اَوْ اعْتِقْ اما يجوز ذَلِك

стр. 1230

كَذَلِك النِّكَاح أَرَأَيْتُم لَو تزَوجهَا كارهة ثمَّ طَلقهَا ثَلَاثًا لَا تحل لَهُ بعد ذَلِك ان يَتَزَوَّجهَا وَقد طَلقهَا بعد نِكَاح يَنْبَغِي لمن قَالَ ان ذَلِك لَيْسَ بِنِكَاح ان لَا يَجْعَل الطَّلَاق طَلَاقا وَيَنْبَغِي لمن لم يَجْعَل نِكَاح المستكرهة
следующие страницы →