← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 6161

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Полный текст (1 841 стр.). Показаны 1226–1265 · переход к 1231.

стр. 1226

- بَاب الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة الْبكر أَو الثّيّب - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الَّذِي يتَزَوَّج الْمَرْأَة الْبكر اَوْ الثّيّب غَضبا لسطان اَوْ غير ذَلِك ان النِّكَاح جَائِز اذا اقرت بذلك مستكرهة رضيت بِهِ بعد دُخُولهَا اَوْ لم ترض وَكَذَلِكَ الطَّلَاق وَالْعتاق

стр. 1227

وَلَا يشبه النِّكَاح وَالْعتاق وَالطَّلَاق غير ذَلِك من الْأَشْيَاء لِأَن النِّكَاح وَالْعتاق مِمَّا جَاءَت فِيهِ الْآثَار ان هزله وجده فِيهِ سَوَاء فَأَما مَا سوى ذَلِك من الْأَشْيَاء من شِرَاء اَوْ بيع اَوْ تِجَارَة اَوْ غير ذَلِك فَلَيْسَ يجوز شَيْء مِنْهُ باستكراه السُّلْطَان

стр. 1228

وَقَالَ أهل الْمَدِينَة فِي الَّذِي ينْكح المراة الْبكر اَوْ الثّيّب غَضبا لسلطان اَوْ غير ذَلِك يفرق بَينهمَا وَلَا يقران على نِكَاحهمَا وان رضيت بِهِ بعد دُخُوله بهَا وَرَضي وَليهَا لَان اصله حرَام لَا يحل قَالُوا وَلها صدَاق مثلهَا قَالَ مُحَمَّد بلغنَا عَن رَسُول الله ﷺ انه قَالَ ثَلَاث هزلهن جد وجدهن جد الطَّلَاق وَالْعتاق وَالنِّكَاح

стр. 1229

قَالَ مُحَمَّد أَرَأَيْتُم رجلا اكره حَتَّى طلق اَوْ اعْتِقْ اما يجوز ذَلِك

стр. 1230

كَذَلِك النِّكَاح أَرَأَيْتُم لَو تزَوجهَا كارهة ثمَّ طَلقهَا ثَلَاثًا لَا تحل لَهُ بعد ذَلِك ان يَتَزَوَّجهَا وَقد طَلقهَا بعد نِكَاح يَنْبَغِي لمن قَالَ ان ذَلِك لَيْسَ بِنِكَاح ان لَا يَجْعَل الطَّلَاق طَلَاقا وَيَنْبَغِي لمن لم يَجْعَل نِكَاح المستكرهة

стр. 1231

نِكَاحا ان لَا يَجْعَل عتاقه عتاقا وَقد جَاءَت فِي ذَلِك آثَار كَثِيرَة

стр. 1232

- بَاب الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فِي عدتهَا - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الَّذِي يتَزَوَّج الْمَرْأَة فِي عدتهَا من زوج غَيره فَيدْخل بهَا انه يفرق بَينهمَا وَلها الْمهْر بِمَا اسْتحلَّ من

стр. 1233

فرجهَا فاذا انْقَضتْ عدتهَا من الأول تزَوجهَا الآخر ان اراد ذَلِك وتابعته الْمَرْأَة عَلَيْهِ وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مثل قَول ابي حنيفَة إِلَّا فِي حضلة وَاحِدَة قَالُوا لَا يَجْتَمِعَانِ ابدا بِنِكَاح مُسْتَقْبل قَالَ مُحَمَّد وَكَيف قُلْتُمْ هَذَا قَالُوا بلغنَا عَن عمر بن الْخطاب ﵁ انه قَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ ابدا قيل لَهُم وَقد قَالَ هَذَا عمر

стр. 1234

رَضِي الله عَنهُ فِيمَا بلغنَا ثمَّ رَجَعَ عَنهُ

стр. 1235

مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم بن عتيبة عَن

стр. 1236

مُجَاهِد انه قَالَ قد رَجَعَ عمر بن الْخطاب ﵁ فِي الَّتِي تنْكح فِي عدتهَا والمفقود زَوجهَا وَفِي امْرَأَة ابي كنف إِلَى قَول عَليّ ﵁ مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ عَن

стр. 1237

عَليّ ﵁ انه قَالَ فِي الْمَرْأَة تتَزَوَّج فِي عدتهَا يفرق بَينهَا وَبَين زَوجهَا الآخر وَلها الصَدَاق مِنْهُ بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا وتستكمل مَا بَقِي من عدتهَا من الأول وَتعْتَد من الاخر عدَّة مُسْتَقْبلَة ثمَّ يَتَزَوَّجهَا الآخر ان شَاءَ فَقَالَ مُحَمَّد قلت لَهُم مَا تَقولُونَ فِي رجل زنى بِامْرَأَة ايحل لَهُ ان يَتَزَوَّجهَا قَالُوا نعم قيل لَهُم فَمن ايْنَ افترق هَذَا وَالَّذِي يتَزَوَّج فِي عدتهَا

стр. 1238

لَان حُرْمَة تِلْكَ على من يَتَزَوَّجهَا هَذِه احرى ان تحرم على من وَطأهَا أرايتم لَو تزوجت فِي عدتهَا فَلم يدْخل بهَا الَّذِي تزَوجهَا حَتَّى انْقَضتْ عدتهَا فَتَزَوجهَا تزويجا صَحِيحا الْيَسْ يجوز نِكَاحه قالو بلَى قيل لَهُم فانما حرم نِكَاح الْمَدْخُول بهَا بِالْجِمَاعِ الْحَرَام الَّذِي جومعت بِهِ قالو اجل قيل لَهُم فنكاح الثَّانِي احرم من هَذَا واحرى ان يحرم نِكَاح الَّذِي زنى بهَا قَالُوا ان هَذَا الْجِمَاع يثبت بِهِ النّسَب قيل لَهُم فالجماع الَّذِي يثبت بِهِ النّسَب اقْربْ الى النِّكَاح الصَّحِيح من الْجِمَاع الَّذِي لَا يثبت بِهِ النّسَب فَلَمَّا قرب إِلَى الْجِمَاع الْحَلَال كَانَ احرى ان لَا تحرم بِهِ الْمَرْأَة على زَوجهَا كَانَ يَنْبَغِي لمن قَالَ الَّتِي تتَزَوَّج فِي عدتهَا فَيدْخل بهَا زَوجهَا انها لَا تحل لَهُ ابدا ان يَقُول فِي الَّتِي يزنى بهَا الرجل انها لَا تحل لَهُ أبدا أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امْرَأَة وَهُوَ محرم فَدخل بهَا الستم تَقولُونَ ان النِّكَاح فَاسد وَالَّذِي صنع حرَام عَلَيْهِ قَالُوا بلَى قيل لَهُم اله ان يَتَزَوَّجهَا اذا انْقَضى احرامه نِكَاحا جَدِيدا قَالُوا نعم لَا يحل لَهُ نِكَاحهَا حَتَّى تنقضى عدتهَا مِنْهُ وَحَتَّى يَسْتَبْرِئهَا من الْفَاسِد ثمَّ قَالُوا بعد ذَلِك لَا بَأْس ان يَتَزَوَّجهَا حَتَّى تنقضى عدتهَا مِنْهُ لَان نسب مَا فِي بَطنهَا يثبت مِنْهُ قيل لَهُم فَمن ايْنَ افترق جماع هَذِه وَقد تزوجت تزويجا حَرَامًا وَالْمَرْأَة الَّتِي نكحت فِي عدتهَا قَالُوا جَاءَ عَن عمر بن الْخطاب ﵁ فِي الأول أثر فأخذنا بِهِ قيل لَهُم فَهَل جَاءَ فِي هَذَا اثر أَنه لَا باس بنكاحها مرّة اخرى قَالُوا

стр. 1239

لَا قيل لَهُم فَيَنْبَغِي ان تقيسوا على الاثر مَا اشبهه أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امْرَأَة بِغَيْر شُهُود فَدخل بهَا الْيَسْ نِكَاحه فَاسِدا قَالُوا بلَى قيل لَهُم افيحل لَهُ ان يَتَزَوَّجهَا تزويجا مُسْتَقْبلا قَالُوا نعم قيل لَهُم هَذَا ترك لقولكم كُله يَنْبَغِي ان يجْرِي هَذَا مجْرى وَاحِدًا وانما اخذتم من قَول عمر ﵁ الْمَتْرُوك الَّذِي لَا يعبأ بِهِ وَقد بلغنَا فِي الحَدِيث عَن عمر ﵁ فِي الَّتِي تزوجت فِي عدتهَا انه لم يَجْعَل لَهَا مهْرا فَأخذ مهرهَا فَجعله فِي بَيت المَال فَلم تَأْخُذُوا بذلك من قَول عمر ﵁ جعلتم الْمهْر لَهَا واخذتم بِبَعْض الحَدِيث وتركتم بعضه وَلم تقيسوا عَلَيْهِ مَا اشبهه كأنكم لَسْتُم على يَقِين مِنْهُ - بَاب فِي الَّذِي يتَزَوَّج الْأمة وَتُخْبِرهُ أَنَّهَا حرَّة - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الَّذِي ينْكح الْأمة وَتُخْبِرهُ أَنَّهَا حرَّة فيصدقها الصَدَاق الْعَظِيم الَّذِي لَا يصدقهُ مثلهَا من الاماء ثمَّ يعلم

стр. 1240

انها امة فَيُفَرق بَينهمَا ان لمولاها مهر مثلهَا وَذَلِكَ مَا يتَزَوَّج عَلَيْهِ مثلهَا من الصَدَاق وَيَأْخُذ الزَّوْج وَلَده بِالْقيمَةِ قيمتهم يَوْم يختصمون وَيرجع الزَّوْج بذلك عَلَيْهَا اذا اعتقت بِمَا غرته وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الَّذِي ينْكح

стр. 1241

الامة فتخبره انها حرَّة فيصدقها الصَدَاق الْعَظِيم الَّذِي لَا يصدق مثلهَا من الاماء ثمَّ يعلم انها امة فَيُفَرق بَينهمَا ان لَهَا مَا اسْتَحلَّهَا بِهِ من الصَدَاق وَيَأْخُذ وَلَده بِالْقيمَةِ يَوْم ينْزع مِنْهُ وَيعلم بامرها قَالَ مُحَمَّد وَكَيف يكون لَهَا جَمِيع مَا اسْتحلَّ بِهِ وانما اعطاها الصَدَاق على تَمام النِّكَاح وجوازه فاذا لم يجز ذَلِك فانما وَطْؤُهَا على غير نِكَاح جَائِز فلهَا مهر مثلهَا لِأَن الرجل قد يرغب فِي نِكَاح الْمَرْأَة فيزيدها فِي الصَدَاق لتَمام النِّكَاح فَإِذا لم يتم ذك لَهُ وَكَانَ الصَدَاق انما يجب لمجامعته اياها فان كَانَت امة كَانَ لمولاها صدَاق مثلهَا وَلم تَأْخُذ جَمِيع مَا اصدقت لانها انما اصدقت ذَلِك على تَمام النِّكَاح وَلم يتم

стр. 1242

- بَاب الرجل يَشْتَرِي جَارِيَة فيطأها ثمَّ يعلم انها حرَّة - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل اشْترى جَارِيَة فأصابها ثمَّ جَاءَ الْعلم بانها حرَّة ان على الَّذِي وَطأهَا مهر مثلهَا بمسيسه اياها ان علم بحريتها حِين وَطأهَا أَو لم يعلم وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان علم بحريتها حِين وَطأهَا كَانَ لَهَا عَلَيْهِ مهر مثلهَا وان لم يعلم فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء وَعَلَيْهَا ان وَطأهَا انها حرَّة ان تَعْتَد عدَّة الْمُطلقَة قَالَ مُحَمَّد اما قَوْلكُم ان تَعْتَد عدَّة الْمُطلقَة فَهُوَ كَمَا قُلْتُمْ أَرَأَيْتُم ابطالكم مهرهَا ان لم يعلم انها حرَّة لاي شَيْء كَانَ ذَلِك وَكَيف رايتم ان تُوطأ حرَّة بنت حرَّة من عَرَبِيَّة اَوْ مولاة ثمَّ لَا يكون على الَّذِي وَطأهَا مهر قَالُوا لانها اشْتريت فِي سوق الْمُسلمين عَلَانيَة فَلَيْسَ على من وَطأهَا بعد شِرَائِهِ اياها مهر وَلَو جعلنَا فِي هَذَا مهر لذهبت اموال النَّاس قيل لَهُم فَالَّذِي تركْتُم اقبح من الَّذِي قررتم مِنْهُ لَان الَّذِي وَطأهَا

стр. 1243

قد اصاب فرجا لابد فِيهِ من مهر أَرَأَيْتُم لَو كَانَت بكرا فافتضها ثمَّ علم انها حرَّة اما كَانَ عَلَيْهِ لاذهابه عذرتها شَيْء قَالُوا لَا قيل لَهُم ارايتم ان قطع يَدهَا اَوْ فقا عينهَا اَوْ احدث فِيهَا حَدثا اَوْ نَحْو ذَلِك ثمَّ علم انها كَانَت حرَّة الاصل بِالْبَيِّنَةِ الْعُدُول سرقت من والدها وَهِي حرَّة صَغِيرَة ايبطل ماصنع بهَا ارايتم ان جَامعهَا فاتعبها جمَاعه فَكسر سنا مِنْهَا ثمَّ علم انها حرَّة الاصل ايبطل ذَلِك مِنْهُ قَالُوا نعم ذَلِك كُله بَاطِل وَلَو كَانَ هَذَا يلْزمه لذهبت اموال النَّاس قيل لَهُم فقد احللتم جَمِيع مَا حرم الله من هَذِه الْحرَّة لانها سرقت وغصبت نَفسهَا قَالُوا انتم تَقولُونَ اعظم من هَذَا قيل لَهُم وَمَا هُوَ قَالُوا ارايتم لَو ان مَوْلَاهَا قَذفهَا غير مره وَلَا سر ثمَّ علم انها حرَّة الاصل ايحد لَهَا قيل لَهُم ان كَانَ قَذفهَا بعد مَا وَطأهَا لم يحد لانها قد وطِئت بشبهه فيدرأ عَن قاذفها الْحَد وان كَانَ

стр. 1244

لم يَطَأهَا حَتَّى علم انها حرَّة وَخرجت من يَده وَقد كَانَ قَذفهَا قبل ذَلِك حد قاذفها وَلم تبطل حرمتهَا بانها سرقت صَغِيرَة واغتصبت نَفسهَا هَل رَأَيْتُمْ بَاطِلا ابطل حَقًا قطّ انما كَانَ الشِّرَاء بَاطِلا فَلَيْسَ يبطل الشِّرَاء حَقًا من حُقُوقهَا ارايتم رجلا فقا عينهَا اَوْ قطع يَدهَا ثمَّ علم انها حرَّة بعد ذَلِك قبل ان يَأْخُذ السَّيِّد شَيْئا مِمَّا تجب على الْقَاطِع دِيَة حرَّة فِي يَدهَا وعينها ام دِيَة امة فان قُلْتُمْ دِيَة حرَّة فقد رجعتم عَن قَوْلكُم وان قُلْتُمْ دِيَة امة فَيَنْبَغِي ان يكون ذَلِك للْمولى دونهَا ارايتم لَو ان الْمولى اخذ ذَلِك من الْقَاطِع والفاقئ ثمَّ علم انها حرَّة الأَصْل بعد ذَلِك بِبَيِّنَة قَامَت ايسلم للْمولى مَا اخذ ام يكون على الْقَاطِع فِي جنياة الْحرَّة فان قُلْتُمْ يسلم ذَلِك للْمولى فَهَذَا من الْعَجَائِب فان قُلْتُمْ لَا يسلم ذَلِك للْمولى فقد تركْتُم قَوْلكُم ارأيتم لَو اجْتمع الْمولى وَرجل اجنبي فقطعا جَمِيعًا يَدهَا اَوْ فقا جَمِيعًا عينهَا فَكيف يكون حَال دِيَة يَديهَا وعينها عَلَيْهَا ارايتم الْمولى لَو زَوجهَا رجلا فاخذ صَدَاقهَا ثمَّ علم انها حرَّة الاصل بِبَيِّنَة قَامَت على ذَلِك عدُول كَيفَ يكون حَال الصَدَاق وَلمن يكون فان زعتم ان ذَلِك للْمولى فَهَذَا عَظِيم من القَوْل يَنْبَغِي ان كَانَ ذَلِك للْمولى ان يكون دِيَة يَدهَا وعينها ورجلها ونفسها للْمولى وان قُلْتُمْ ذَلِك لَهَا فَيَنْبَغِي ان يكون ذَلِك على الْمولى ان فعل مثل ذَلِك مَا يكون على الرجل الاجنبي لانه فعل

стр. 1245

ذَلِك بحرة وان قُلْتُمْ لم تكن حرَّة فِي الحكم فِي تِلْكَ الْحَال ايضا فِي الرجل الاجنبي فَتكون الْحَال على ذَلِك وَاحِدَة وكما لَا يكون على الْمولى شَيْء فِيمَا صنع فَكَذَلِك يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان يكون مَا صنع غَيره للْمولى وَلَا يكون لَهَا مِنْهُ شَيْء وَهِي حرَّة الاصل بَين عَرَبِيَّة وعربي لم تملك قطّ وَلَا اُحْدُ من آبائها - بَاب النِّكَاح فِي الْهزْل واللعب وَالْجد - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رضى الله عَنهُ فِي نِكَاح اللّعب والهزل انه جَائِز كَمَا يجوز نِكَاح الْجد وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي نِكَاح اللّعب والهزل لَا يجوز مِنْهُ الا مَا كَانَ على وَجه الْجد وَقَالَ مُحَمَّد هَذَا لعمري قِيَاس قَوْلهم فِي المستكرهة على النِّكَاح كَمَا ابطلوا ذَلِك فَكَذَلِك يَنْبَغِي ان يبطلوا نِكَاح الْهزْل وان يبطلوا اعتاق الْهزْل

стр. 1246

وان يبطلوا طَلَاق الْهزْل لَئِن جَازَ ان يبطل نِكَاح الْهزْل ليجوزن ان يبطل طَلَاق الْهزْل وَمَا هُوَ الا جمع بَينهمَا وَالطَّلَاق فرقة بَينهمَا فان جَازَ هَذَا فِي احدهما ليجوزن فِي الاخر وَلَئِن بَطل فِي احدهما ليبطلن فِي الاخر وَقد جَاءَت فِي ذَلِك اثار كَثِيرَة على وَجه وَاحِد فروى عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ ثَلَاث هزلهن جد وجدهن جد النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْعتاق مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم عَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ انه قَالَ ان لعب النِّكَاح وجده سَوَاء كَمَا إِن لعب الطَّلَاق وجده سَوَاء

стр. 1247

مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا سَالم الْخياط قَالَ قَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ قَالَ رَسُول الله ﷺ من طلق لاعبا أَو نكح لاعبا أَو أعتق لاعبا فقد جَازَ ذَلِك عَلَيْهِ مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا إِسْمَعِيل بن عَيَّاش قَالَ أخبرنَا عَطاء بن ابي رَبَاح عَن ابْن مَسْعُود ﵁ أَنه قَالَ من طلق أَو نكح أَو أعتق وَهُوَ لاعب جَازَ ذَلِك عَلَيْهِ

стр. 1248

مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابراهيم بن مُحَمَّد الْمدنِي قَالَ حَدثنِي مُحَمَّد بن حبيب

стр. 1249

عَن عَطاء بن ابي رَبَاح عَن يُوسُف بن مَاهك عَن ابي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ ثَلَاث جدهن جد وهزلهن جد الطَّلَاق وَالنِّكَاح وَالرَّجْعَة - بَاب الرجل وكل الرجل أَن يُزَوجهُ امْرَأَة وسماها لَهُ بِمهْر مُسَمّى مَعْلُوم - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل بعث رجلا وَأمره ان يُزَوجهُ امْرَأَة وسماها بِصَدَاق مائَة دِينَار وَلم ترض الْمَرْأَة بِالْمِائَةِ فزادها الرَّسُول من عِنْده نظرا لصَاحبه فَلم يجز الزِّيَادَة وكرهها قَالَ لَا يكون ذَلِك

стр. 1250

على الرَّسُول ان ذَلِك على الزَّوْج ان شَاءَ رَضِي بِالزِّيَادَةِ وان شَاءَ رد النِّكَاح فان رد النِّكَاح فَهُوَ مَرْدُود بِغَيْر طَلَاق لانه حِين زَاد عَلَيْهِ

стр. 1251

فَكَأَنَّهُ انكحه بِغَيْر امْرَهْ وان قَالَت الْمَرْأَة أَنا أبطل الزِّيَادَة وارضى بِالنِّكَاحِ لم يكن ذَلِك اليها وَكَانَ ذَلِك إِلَى الزَّوْج ان شَاءَ رده وان شَاءَ اجاز النِّكَاح وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان لم يكن دخل بهَا احلفه بِاللَّه مَا امْرَهْ بِالزِّيَادَةِ ثمَّ خيرت الْمَرْأَة فان شَاءَت دخلت على الْمِائَة الدِّينَار وان شَاءَت فارقته وَلَا شَيْء لَهَا عَلَيْهِ وَلَا على الرَّسُول وَكَانَت فرقتهما طَلَاقا الا ان يتم لَهَا الزَّوْج مَا رضيت بِهِ من الصَدَاق فان فعل لم يكن لَهَا خِيَار فان دخل بهَا ثمَّ تَذَاكر احْلِف الزَّوْج ايضا مَا أمره بِالزِّيَادَةِ ثمَّ اخذها من الرَّسُول صاغرا انما اقتات على صَاحبه وبقيا على نِكَاحهمَا وَلم يكن

стр. 1252

لَهَا خِيَار وان كَانَ الرَّسُول معدما خيرت بَين ان تقيم عِنْده على الْمِائَة الدِّينَار وتتبع الرَّسُول بِالزِّيَادَةِ وَبَين ان تُفَارِقهُ الا ان يتم لَهَا الزَّوْج مَا رضيت بِهِ من الصَدَاق فان فعل لم يكن لَهَا خِيَار وان اخْتَارَتْ الْفِرَاق اخذت من الزَّوْج الْمِائَة دِينَارا بِمَا اسْتحلَّ مِنْهَا وَلم يكن لَهَا ان تتبع الرَّسُول بِالزِّيَادَةِ وَقَالَ مُحَمَّد ان فِي هَذِه الْمَسْأَلَة وُجُوهًا من الْعَجَائِب مَا مِنْهَا وَجه الا لَو شَاءَ الْقَائِل ان يَقُول هُوَ اعْجَبْ من صَاحبه لقَالَ جعلُوا فِي اول

стр. 1253

المسالة الْخِيَار للْمَرْأَة وانما يكون الْخِيَار للرجل ان رَضِي بِالنِّكَاحِ والا فَلَا نِكَاح بَينهمَا لَان الْوَكِيل اذا خَالفه فَزَوجهُ على اكثر مِمَّا امْرَهْ فَكَأَنَّهُ زوجه بِغَيْر امْرَهْ فَالْخِيَار الى الزَّوْج ان شَاءَ رَضِي بذلك وان شَاءَ لم يرض وان قَالَت المراة ان احط مَا زَاد من الصَدَاق لم يلفت اليها وَيَنْبَغِي فِي قِيَاس قَول اهل الْمَدِينَة ان لَا يجيزوا هَذَا النِّكَاح ابدا لانهم يَقُولُونَ لَو ان رجلا زوج رجلا بِغَيْر امْرَهْ فَبَلغهُ فَرضِي لم يجز ذَلِك ابدا فَكَذَلِك الْوَكِيل اذا امْرَهْ ان يُزَوّج بِمِائَة دِينَار فزوج باكثر من ذَلِك فَيَنْبَغِي فِي قَوْلهم حِين خَالف مَا امْرَهْ بِهِ ان يكون بِمَنْزِلَة من زوج رجلا بِغَيْر أمره أَرَأَيْتُم لَو امْرَهْ ان يُزَوجهُ بِمِائَة دِينَار فَزَوجهُ بِالدَّرَاهِمِ اَوْ بدار الزَّوْج الْيَسْ هَذَا بِمَنْزِلَة من زوجه بِغَيْر امْرَهْ فَكَذَلِك اذا زوجه باكثر مِمَّا امْرَهْ بِهِ وَقَالَ اهل الْمَدِينَة انما يكون فرقتها تطليقه وَكَيف يكون فِي

стр. 1254

هَذَا طَلَاق وَلم يثبت نِكَاحهَا وَلَو مَاتَا لم يتوارثا وَقَالُوا ايضا ان دخل بهَا وَحلف الزَّوْج مَا امْر بِالزِّيَادَةِ غرم الرَّسُول مَا غر وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يغرم ذَلِك الرَّسُول مَا غر وانما زَاد على زَوجهَا وَقد كَانَ بَين لَهَا فِي اول الامر ان الصَدَاق الَّذِي امْر بِهِ مائَة دِينَار فَلم ترض فَكيف يكون ذَلِك عَلَيْهِ قَالُوا لانه زَادهَا من عِنْده نظرا لصَاحبه قيل لَهُم فان كَانَ ذَلِك يلْزمه بعد الدُّخُول انه لينبغي ان يلْزمه قبل الدُّخُول فَيكون ذَلِك وَاجِبا عَلَيْهِ وَلَا يكون للزَّوْج وَلَا للْمَرْأَة خِيَار لانها قد رضيت بِزِيَادَتِهِ وَقد وَجَبت الزِّيَادَة على الْوَكِيل فَكيف يجب ذَلِك عَلَيْهِ اذا دخل بهَا وَلَا يجب ذَلِك عَلَيْهِ اذا لم يدْخل بهَا وَمَا حَالهمَا الا وَاحِد وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ايضا اذا كَانَ الرَّسُول معدما خيرت بَين اتِّبَاعه وتفرق زَوجهَا وَكَيف يكون الْفِرَاق بِيَدِهَا ان كَانَ الْوَكِيل معدما وَلم يكن بِيَدِهَا ان كَانَ مُوسِرًا لَان كَانَت الْفرْقَة تجب لَهَا بعسرته

стр. 1255

انها لتجب لَهَا وان كَانَ مُوسِرًا وَمَا حَالهمَا الا وَاحِد وَمَا اخبرها ان مُوسر فَلَا غرم من ذَلِك فَهَذَا قَول متشتت ينْقض بعضه بَعْضًا وَمَا عِنْدهم فِي ذَلِك اثر يعتمدون عَلَيْهِ - بَاب الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة على شَيْء مُسَمّى بعضه نقد وَبَعضه تَأْخِير الى أجل مُسَمّى - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل نكح بِشَيْء بعضه نقد

стр. 1256

وَبَعضه نَسِيئَة إِلَى اجل مُسَمّى على انه ان هلك فَلَا شَيْء لَهَا من الْمُؤخر ان النِّكَاح جَائِز لَا يُفْسِدهُ هَذَا الشَّرْط وَالشّرط بَاطِل وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يَصح هَذَا النِّكَاح وَهُوَ فَاسد وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف فسد النِّكَاح وانما هُوَ شَرط فِي النِّكَاح وكل شَرط فِي النِّكَاح فَلَيْسَ بجائز وَالنِّكَاح جَائِز لَا يُبطلهُ ذَلِك الشَّرْط الا الطَّلَاق وَقَالَ مُحَمَّد وَكَذَلِكَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن مَنْصُور بن

стр. 1257

الْمُعْتَمِر عَن ابراهيم النَّخعِيّ ﵁ قَالَ كل شَرط فِي النِّكَاح فَالنِّكَاح يهدمه الا الطَّلَاق أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امراة على ان لَا يتَزَوَّج عَلَيْهَا اَوْ لَا يتسرى ايفسد هَذَا النِّكَاح بِهَذَا الشَّرْط أَرَأَيْتُم رجلا تزوج الْمَرْأَة على ان يَدعهَا ان تخرج حَيْثُ احبت مَتى شَاءَت ايفسد هَذَا النِّكَاح لمَكَان الشَّرْط ارايتم رجلا تزوج بِمهْر مُسَمّى على ان لَا يدع اباها وَلَا امها وَلَا اخوتها والا احدا من اهلها يدْخلُونَ عَلَيْهَا ايفسد هَذَا الشَّرْط النِّكَاح أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امراة على ان تنْفق الْمَرْأَة عَلَيْهِ اَوْ تزَوجهَا على ان لَا نَفَقَة لَهَا ايفسد النِّكَاح بِشَيْء من

стр. 1258

هذَيْن الشَّرْطَيْنِ أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امْرَأَة على ان ينْفق عَلَيْهَا فِي كل شهر مائَة دِرْهَم وانما نَفَقَة مثلهَا ثَلَاثُونَ درهما ايفسد النِّكَاح بِهَذَا الشَّرْط وَلَو كَانَ شَيْء من هَذِه الشُّرُوط يفْسد النِّكَاح لأفسد النِّكَاح ان يتَزَوَّج الرجل الْمَرْأَة على غير مهر فقد جَاءَ فِي هَذَا اثر عَن عمر بن الْخطاب ﵁ يرويهِ اهل الْعرَاق واهل الْحجاز ان عمر ﵁ اجاز النِّكَاح وَجعل لَهَا

стр. 1259

صدَاق مثلهَا من نسائها لَا وكس وَلَا شطط فَلَو كَانَ شَيْء من هَذِه يفْسد النِّكَاح لافسده ان يتَزَوَّج من غير صدَاق وَلَكِن النِّكَاح فِي ذَلِك جَائِز وَالشّرط بَاطِل

стр. 1260

- بَاب الرجل يتَزَوَّج الْأمة وَيشْتَرط أَن كل ولد تلده حر - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ من تزوج امة باذن مَوْلَاهَا على ان مَا ولدت من ولد فَهُوَ حر فَالنِّكَاح جَائِز وَمَا ولدت من ولد فَهُوَ حر وَقَالَ اهل الْمَدِينَة النِّكَاح فَاسد وَمَا ولدت من ولد فَهُوَ حر وَقَالَ مُحَمَّد ان النِّكَاح لَا يُفْسِدهُ الشَّرْط وَلَو افسده الشَّرْط لافسد مَا هُوَ اعظم مَا ذكرنَا من هَذِه الشُّرُوط ان يتَزَوَّج الْمَرْأَة وَلَا يُسمى لَهَا صَدَاقا فَيكون النِّكَاح جَائِزا وَلها صدَاق مثلهَا من نسائها لَا وكس وَلَا شطط وَلَو كَانَ فِي بيع اَوْ غَيره من الاجارات وَاشْترى رجل بِغَيْر ثمن اَوْ اسْتَأْجر بِغَيْر اجْرِ مُسَمّى مَا جَازَ ذَلِك

стр. 1261

أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امْرَأَة على ان يمهرها درهما لَا يزيدها على ذَلِك شَيْئا مَا تَقولُونَ فِيهِ قَالُوا النِّكَاح جَائِز ونرى لَهَا ربع دِينَار ادنى مَا يتَزَوَّج عَلَيْهِ قيل لَهُم قد اصبتم فِي قَوْلكُم ان النِّكَاح جَائِز وَرَجَعْتُمْ

стр. 1262

عَن قَوْلكُم ان النِّكَاح يُفْسِدهُ الشُّرُوط الفاسده لَان هَذَا الشَّرْط فَاسد وَلم يفْسد النِّكَاح فِي قَوْلكُم انا لَا نرفعه الى ربع دِينَار وَلَكِن نَحن نرفعه الى عشرَة دَرَاهِم وَلَكِنَّكُمْ قد اصبتم فِي قِيَاس قَوْلكُم لانكم تَزْعُمُونَ انكم

стр. 1263

تقطعون الْيَد فِي ربع دِينَار فَكَذَلِك رفعتموها الى ربع دِينَار وَنحن لَا نقطع الْيَد فِي اقل من عشرَة دَرَاهِم فَلذَلِك رفعناها الى عشرَة دَرَاهِم

стр. 1264

فكلا الْفَرِيقَيْنِ قد اصاب قِيَاس قَوْله فِي هَذَا وَقُلْنَا لَهُم ايضا أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امْرَأَة على انه لَا مهر لَهَا ايفسد هَذَا النِّكَاح فان قُلْتُمْ النِّكَاح جَائِز فقد رجعتم عَن قَوْلكُم الاول فِي الشُّرُوط الْفَاسِدَة وان قُلْتُمْ ان النِّكَاح لَا يجوز فقد رجعتم عَن قَوْلكُم ان الرجل اذا تزوج الْمَرْأَة على دِرْهَم ان النِّكَاح جَائِز ويبلغ بهَا ربع دِينَار لَان الدِّرْهَم عنْدكُمْ لَيْسَ بِصَدَاق فَكَأَنَّهُ اشْترط عَلَيْهَا ان لَا صدَاق لَهَا فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء وَالنِّكَاح كُله جَائِز مَعَ الشُّرُوط الْفَاسِدَة وَتبطل الشُّرُوط الْفَاسِدَة وَيجوز النِّكَاح

стр. 1265

- بَاب نِكَاح السِّرّ إِذا شهد عَلَيْهِ الْعُدُول - قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة ﵁ نِكَاح السِّرّ جَائِز اذا شهد عَلَيْهِ الْعُدُول وان استكتموا ذَلِك وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يجوز نِكَاح السِّرّ وان شهد عَلَيْهِ الْعُدُول اذا استكتموا ذَلِك
следующие страницы →