Полный текст (1 841 стр.). Показаны 1261–1300 · переход к 1266.
стр. 1261
أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امْرَأَة على ان يمهرها درهما لَا يزيدها على ذَلِك شَيْئا مَا تَقولُونَ فِيهِ قَالُوا النِّكَاح جَائِز ونرى لَهَا ربع دِينَار ادنى مَا يتَزَوَّج عَلَيْهِ قيل لَهُم قد اصبتم فِي قَوْلكُم ان النِّكَاح جَائِز وَرَجَعْتُمْ
стр. 1262
عَن قَوْلكُم ان النِّكَاح يُفْسِدهُ الشُّرُوط الفاسده لَان هَذَا الشَّرْط فَاسد وَلم يفْسد النِّكَاح فِي قَوْلكُم انا لَا نرفعه الى ربع دِينَار وَلَكِن نَحن نرفعه الى عشرَة دَرَاهِم وَلَكِنَّكُمْ قد اصبتم فِي قِيَاس قَوْلكُم لانكم تَزْعُمُونَ انكم
стр. 1263
تقطعون الْيَد فِي ربع دِينَار فَكَذَلِك رفعتموها الى ربع دِينَار وَنحن لَا نقطع الْيَد فِي اقل من عشرَة دَرَاهِم فَلذَلِك رفعناها الى عشرَة دَرَاهِم
стр. 1264
فكلا الْفَرِيقَيْنِ قد اصاب قِيَاس قَوْله فِي هَذَا
وَقُلْنَا لَهُم ايضا أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امْرَأَة على انه لَا مهر لَهَا ايفسد هَذَا النِّكَاح فان قُلْتُمْ النِّكَاح جَائِز فقد رجعتم عَن قَوْلكُم الاول فِي الشُّرُوط الْفَاسِدَة وان قُلْتُمْ ان النِّكَاح لَا يجوز فقد رجعتم عَن قَوْلكُم ان الرجل اذا تزوج الْمَرْأَة على دِرْهَم ان النِّكَاح جَائِز ويبلغ بهَا ربع دِينَار لَان الدِّرْهَم عنْدكُمْ لَيْسَ بِصَدَاق فَكَأَنَّهُ اشْترط عَلَيْهَا ان لَا صدَاق لَهَا فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء وَالنِّكَاح كُله جَائِز مَعَ الشُّرُوط الْفَاسِدَة وَتبطل الشُّرُوط الْفَاسِدَة وَيجوز النِّكَاح
стр. 1265
- بَاب نِكَاح السِّرّ إِذا شهد عَلَيْهِ الْعُدُول
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة ﵁ نِكَاح السِّرّ جَائِز اذا شهد عَلَيْهِ الْعُدُول وان استكتموا ذَلِك وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يجوز نِكَاح السِّرّ وان شهد عَلَيْهِ الْعُدُول اذا استكتموا ذَلِك
стр. 1266
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ يبطل هَذَا وَقد شهِدت عَلَيْهِ الْعُدُول ارايتم رجلا زوج ابْنَته وَهِي ثيب بِرِضَاهَا وامرها بِالْبَيِّنَةِ الْعُدُول رجلا كفوا صَالحا الا انهم يرضون من الصَدَاق جَمِيعًا على امْر اسْتَحْيوا لَا يعلم بِهِ النَّاس فَسَأَلَهُمْ ان يكتموا ذَلِك ايبطل ذَلِك النِّكَاح ارايتم رجلا مستخفيا من سُلْطَان زوج ابْنَته بِالْبَيِّنَةِ الْعُدُول واستكتم ذَلِك من خوف السُّلْطَان ايبطل هَذَا النِّكَاح اَوْ يُزَوّج الرجل نَفسه وَهُوَ مستخف من السُّلْطَان اَوْ من دين عَلَيْهِ فسالهم ان يكتموا لمَكَان خَوفه ايبطل هَذَا النِّكَاح قَالُوا قد جَاءَ فِي هَذَا اثر فَلَا نخالفه قيل لَهُم قد سمعنَا ذَلِك وَحدثنَا بِهِ فقيهكم مَالك بن انس ذَلِك الامر حق رَوَاهُ مَالك بن انس ان رجلا تزوج امْرَأَة بِشَهَادَة رجل وَامْرَأَة وَاحِد فَأبْطل ذَلِك عمر ﵁ وَقَالَ هَذَا نِكَاح السِّرّ لَا أجيزه
стр. 1267
وَلَو تقدّمت فِيهِ لرجمت وَهَذَا عندنَا من النِّكَاح الَّذِي لَا يجوز لَان الْبَيِّنَة لم تتكامل فِيهِ وَلَا يجوز الا بِشَاهِدين عَدْلَيْنِ اَوْ رجل وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّن يرضى
стр. 1268
بِهِ من الشُّهَدَاء فاذا كملت الشَّهَادَة الَّتِي يحل بهَا النِّكَاح فَذَلِك نِكَاح الْعَلَانِيَة
стр. 1269
وان خَفِي وَلَيْسَ بِنِكَاح السِّرّ الا ترى لَو ان رجلا جلس وسط الْمَسْجِد الْحَرَام فنكح وَلم يحضر الا العبيد وَالنِّسَاء لم يجز النِّكَاح وان كَانَ ظَاهرا
стр. 1270
حَتَّى يشْهد على ذَلِك الاحرار الْمُسلمُونَ أَفلا ترَوْنَ السِّرّ هَهُنَا لَيْسَ على مَا وصفتم انما أبطل عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ نِكَاح السِّرّ انه نِكَاح لم يتكامل شَهَادَة الشُّهُود عَلَيْهِ
стр. 1271
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مَالك بن انس عَن ابي الزبير ان عمر ﵁ اتى فِي نِكَاح لم يشْهد عَلَيْهِ الا رجل وَامْرَأَة فَقَالَ عمر ﵁ هَذَا نِكَاح السِّرّ وَلَا اجيزه وَلَو كنت تقدّمت فِيهِ لرجمت فَهَذَا وَنَحْوه الَّذِي يَنْبَغِي نِكَاح السِّرّ وَلَا يجاز لَان الشَّهَادَة لم تكمل فِيهِ وَلَو كملت فِيهِ الجاز
стр. 1272
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ ان عمر بن الْخطاب ﵁ اجاز شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاح والفرقة
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن عَطاء بن ابي رَبَاح عَن عمر بن الْخطاب ﵁ انه كَانَ يُجِيز شَهَادَة
стр. 1273
النِّسَاء مَعَ الرِّجَال فِي النِّكَاح
- بَاب الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة بِمهْر مُسَمّى إِلَى أجل
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الْجَرّ يتَزَوَّج المراة بِمِائَة دِينَار إِلَى سنة ان هَذَا النِّكَاح جَائِز إِن تَصَدَّقت بمهرها عَلَيْهِ قبل أَن تستوفيه فَهُوَ جَائِز وَلَا باس أَن يدْخل بهَا قبل أَن يُعْطِيهَا شَيْئا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مثل قَول ابي حنيفَة الا انهم قَالُوا يكره للرجل ان يمس الْمَرْأَة
стр. 1274
حَتَّى يُعْطِيهَا من مهرهَا شَيْئا فيستحلها بِهِ وَلَا نرى باسا ان تَتَصَدَّق عَلَيْهِ بِمَا بَقِي اذا اخذت بعضه وَالَّذِي اسْتَحلَّهَا بِهِ زَوجهَا ادنى مَا ينْكح بِمثلِهِ من الصَدَاق ربع دِينَار فَصَاعِدا
стр. 1275
قَالَ مُحَمَّد وَلم كرهتم ان يدْخل عَلَيْهَا قبل ان يُعْطِيهَا شَيْئا اذا رضيت بذلك ورضى بِهِ اولياؤها وان كَانَ الصَدَاق حَالا انما يكره ان يكون اصل النِّكَاح بِغَيْر صدَاق وَقيل لَا نِكَاح الا بِصَدَاق فَأَما اذا نَكَحَهَا بِصَدَاق ثمَّ تَصَدَّقت بِهِ عَلَيْهِ واذنت لَهُ ان يدْخل بهَا قبل ان يوفيها الصَدَاق فَلَا باس عَلَيْهِ بذلك وَقد جَاءَ فِي هَذَا اثر عَن النَّبِي ﷺ وَعَن غَيره
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن سعيد الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر عَن طَلْحَة بن مصرف عَن خَيْثَمَة بن عبد الرَّحْمَن الْجعْفِيّ ان رَسُول ٢ الله
стр. 1276
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جهز امْرَأَة إِلَى زَوجهَا وَلم يُعْطهَا شَيْئا
стр. 1277
مُحَمَّد قَالَ اخبنرنا ابْن الْمُبَارك عَن ابْن جريج فِي امْرَأَة وهبت لزَوجهَا من صَدَاقهَا ثمَّ خاصمته فَقَالَ قَالَ عَطاء بن ابي رَبَاح وَعبد الله بن عبيد بن عُمَيْر لَيْسَ لَهَا ذَلِك قَالَ فان ادَّعَت انه اكرهها قَالَ افلا اشْهَدْ فِي السِّرّ على ذَلِك
стр. 1278
مُحَمَّد قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا مَنْصُور ابْن الْمُعْتَمِر عَن ابراهيم قَالَ لَا يرجع الزَّوْج اذا وهب للْمَرْأَة شَيْئا وَلَا المراة
стр. 1279
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد ان عمر بن عبد الْعَزِيز كتب بقول ابراهيم
стр. 1280
مُحَمَّد قَالَ قَالَ عباد بن الْعَوام قَالَ حَدثنَا الْحجَّاج بن ارطأة عَن عَطاء بن ابي رَبَاح فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة انه لم ير بَأْسا ان يدْخل عَلَيْهَا قبل ان يُعْطِيهَا شَيْئا
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام عَن الْحجَّاج قَالَ حَدثنَا من سمع
стр. 1281
سعيد بن الْمسيب انه لَا يرى بَأْسا بذلك
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سعيد بن ابي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب فِي رجل تزوج امْرَأَة ثمَّ دخل بهَا قبل ان يُعْطِيهَا شَيْئا قَالَ لَا بَأْس بِهِ
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن الْمُغيرَة عَن ابراهيم انه كَانَ لَا يرى باسا اذا ملك الرجل عقدَة النِّكَاح ان يدْخل بهَا قبل ان يقدم لَهَا شَيْئا
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حرَّة عَن الْحسن فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فيسمى لَهَا صَدَاقا أَيَدْخُلُ بهَا قبل ان يُعْطِيهَا شَيْئا قَالَ لَا بَأْس بِهِ ان يدْخل بهَا وَلَا يُعْطِيهَا شَيْئا
- بَاب الرجلَيْن يدعيان نِكَاح امْرَأَة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الرجلَيْن يدعيان نِكَاح
стр. 1282
امراة وياتي كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْبَيِّنَةِ على نِكَاحه وَلَا يدْرِي ايهما نكح قيل انها تسئل عَن ذَلِك فايهما اقرت لَهُ بِالنِّكَاحِ فَهِيَ امراته وان كذبتهما جَمِيعًا لم يكن بَينهَا وَبَين وَاحِد مِنْهُمَا نِكَاح وَقَالَ اهل الْمَدِينَة تطرح شَهَادَة شهودها جَمِيعًا ثمَّ تنْكح من شَاءَت وَشاء وَليهَا نِكَاحا جَدِيدا
стр. 1283
- بَاب الرجل يُرِيد ان يُزَوّج ابْنَته الْبكر فتحلف بِعِتْق مماليكها اَوْ بِصَدقَة مَالهَا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الْبكر يُرِيد ابوها ان يُزَوّجهَا فتحلف بِعِتْق مماليكها اَوْ بِصَدقَة مَالهَا ان لَا يَتَزَوَّجهَا الَّذِي يُزَوّجهَا ابوها ثمَّ يُزَوّجهَا على ذَلِك انه يَقع عَلَيْهَا مَا حَلَفت عَلَيْهِ من عتاق اَوْ صَدَقَة وَلَا يجوز النِّكَاح الا بِرِضَاهَا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة النِّكَاح جَائِز وَلَيْسَ
стр. 1284
لَهَا يَمِين فِي عتاق وَلَا صَدَقَة انه مولى عَلَيْهَا
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يكون الْبكر الْبَالِغَة مولى عَلَيْهَا قَالُوا لانه لَا يجوز لَهَا مُسَمّى حَتَّى تحول حولا فِي بَيت زَوجهَا اَوْ تَلد بَطنا قيل لَهُم فانها لم تتَزَوَّج زوجا وَبَلغت فِي بَيت ابيها وَهِي بكر سِتِّينَ سنة حَتَّى كَانَت هِيَ الْقيمَة على بَيت ابيها انها تعْمل برايها وبيتها الى امرها ايجوز ان تشتري لنَفسهَا الرَّقِيق وتبيع قَالُوا هَذَا جَائِز الا ان يردهُ الاب فان رده الاب فَهُوَ بَاطِل وَكَذَلِكَ ان اعتقت اَوْ تَصَدَّقت قيل لَهُم فان اعْتِقْ الاب رقيقها قَالُوا نرى ان الْعتْق جَائِز وَيغرم الْوَالِد قيمَة من اعْتِقْ لَهَا ثمَّ إِنَّهُم رجعُوا عَن هَذَا ووقفوا فِيهِ وَلم يمضوا عتقا وَلم يبطلوه قيل لَهُم هَذَا كُله بَاطِل وعتقها وَبَيْعهَا وشراؤها وصدقتها جَائِزَة اذا كَانَت قد بلغت وعقلت واونس مِنْهَا رشد وَمَا المراة فِي هَذَا كالغلام اذا بلغ واونس مِنْهُ الرشد
стр. 1285
- بَاب الْقسم بَين النِّسَاء
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الرجل يتَزَوَّج المراة وَعِنْده امراة اخرى وَالَّتِي تزوج بكرا اَوْ ثَيِّبًا انه لَا يُقيم عِنْد الَّتِي تزوج الا كَمَا يُقيم عِنْد الاخرى فان شَاءَ يسبع للَّتِي تزوج ويسبع للاخرى وان شَاءَ ثلث للَّتِي تزوج وَثلث للاخرى وَإِن شَاءَ فليلة وَيَوْم للَّتِي تزوج للاخرى مثل ذَلِك وَلَا يكون عِنْد الَّتِي تزوج الا كَمَا يكون عِنْد الاخرى وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان كَانَت الَّتِي تزوج بكرا اقام عِنْدهَا سبعا وان كَانَت ثَيِّبًا اقام عِنْدهَا ثَلَاثًا قبل ان يقسم للَّتِي عِنْده ثمَّ يقسم بَينهمَا بعده
стр. 1286
قَالَ مُحَمَّد وَكَيف قُلْتُمْ هَذَا وَقد جَاءَ الحَدِيث عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم حِين تزوج ام سَلمَة ﵂ انه ﷺ قَالَ لَهَا ان شِئْت سبعت لَك وسبعت لَهُنَّ وان شِئْت درت عَلَيْك وعليهن
قَالَ مُحَمَّد وَكَذَلِكَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن الْهَيْثَم بن أبي الْهَيْثَم قَالَ
стр. 1287
لما تزوج رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم ام سَلمَة فَبنى بهَا اولم عَلَيْهَا سوي ٢ قا وَتَمْرًا وَقَالَ ان شِئْت سبعت لَك وسبعت لصواحبك
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة انما نروي عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم انه قَالَ لَام سَلمَة ان شِئْت سبعت لَك وسبعت لَهُنَّ وان شِئْت ثلثت وَدرت عَلَيْهِنَّ قيل لَهُم هَذَا حَدِيث يَنْبَغِي لكم ان تعرفوا انه لَيْسَ كَمَا رويتم
стр. 1288
ان كَانَت الثَّلَاث وَجَبت لَهَا عَلَيْهِنَّ فَكيف يَقُول ان شِئْت سبعت لَك وسبعت لَهُنَّ انما يَنْبَغِي ان كَانَت الثَّلَاث وَجَبت ان يَقُول ان شِئْت ثلثت وَدرت عَلَيْهِنَّ وَإِن شِئْت سبعت لَك فَيكون لَك الثَّلَاث ثمَّ يكون لكل وَاحِدَة مِنْهُنَّ ارْبَعْ لَيَال مثل مَا درتك قَالُوا لانا نقُول ان سبع
стр. 1289
لَهَا بَطل الثَّلَاث وان ثلث لَهُنَّ لم يبطل قيل لَهُم فَكيف يبطل الثَّلَاث وَهُوَ حق لَهَا وَقد بَدَأَ لَهَا بِهِ وانما الاربع زِيَادَة يَنْبَغِي ان يسبع لَهَا
стр. 1290
ان يكون ارْبَعْ ارْبَعْ لَان الثَّلَاث لَهَا وَلَا شكّ فِيهَا وَلَكنَّا نقُول اذا جَاءَ الحَدِيث عَن رَسُول الله ﷺ فَاخْتلف الروَاة ظننا برَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم الَّذِي هُوَ اهنى واهدى وَمَا حق المتزوجة والاخرى بِالْحُرْمَةِ الا سَوَاء وَمَا نرى ان رَسُول الله صلى الله
стр. 1291
عَلَيْهِ واله وَسلم اثر متزوجة على غَيرهَا وَلَا اثر بكرا على ثيب وَمَا حدهما وحرمتهما الا سَوَاء وَمَا نرى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم قَالَ لَام سَلمَة الا كَمَا روينَا ان شِئْت سبعت لَك وسبعت لَهُنَّ وان شِئْت درت عَلَيْك وعليهن وَهَذَا اولى برَسُول الله صلى اله عَلَيْهِ واله وَسلم مِمَّا قُلْتُمْ والْحَدِيث الَّذِي رويتم مَعْنَاهُ عندنَا على مَا قُلْنَا لانه قَالَ ان شِئْت سبعت لَك وسبعت لَهُنَّ وان شِئْت ثلثت لَك وَدرت عَلَيْهِنَّ فَهَذَا مَعْنَاهُ عندنَا ان شِئْت ثلثت لَك وَدرت عَلَيْهِنَّ ثَلَاثًا ثَلَاثًا كَمَا ثلثت لَك لَان اول الحَدِيث يدْخل على اخره لانه لم يكن يرى لَهَا تَفْضِيلًا فِي اوله عَلَيْهِنَّ حِين قَالَ ان شِئْت سبعت لَك وسبعت لَهُنَّ فَكَذَلِك الامر فِي اخره انما مَعْنَاهُ ان ادور عَلَيْهِنَّ بِمثل مَا فعلت بك
стр. 1292
- بَاب الْحرَّة والامة تَكُونَانِ تَحت الْحر
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ الْحرَّة والامة تَكُونَانِ تَحت الْحر اَوْ تَحت العَبْد ان الْقسم بَينهمَا للْحرَّة ليلتان وللامة يَوْم وَلَيْلَة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الْقسم بَينهمَا من نَفسه سَوَاء
стр. 1293
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ خَفِي هَذَا على من نظر فِي الفقة وجالس الْعلمَاء والاثار فِي هَذَا كَثِيرَة مَعْرُوفَة عَن عَليّ بن ابي طَالب ﵁ وَغَيره انه قَالَ لَا تنْكح الامة على الْحرَّة وَتنْكح الْحرَّة على الامة وَيقسم للْحرَّة يَوْمَانِ وللامة يَوْم وَهَذَا مَا لَا اخْتِلَاف فِيهِ عِنْد اهل الْعلم فَقَالُوا قد زعمتم انكم تسوون بَين الْبكر وَالثَّيِّب المتزوجين وَبَين الَّتِي كَانَت عِنْده كَرَاهَة الْجور فِي ذَلِك وَهَاتَانِ امراتان فَكيف فضلْتُمْ احداهما على الاخرى قيل لَهُم وَهل كَانَت الْحرَّة والامة فِي امْر يجب الا والامة فِيهِ على النّصْف من امْر الْحرَّة ان كَانَ حدا فعلَيْهَا نصف حد الْحرَّة وان كَانَت عدَّة فعلَيْهَا نصف عدَّة الْحرَّة الا انه قيل فِي الْحَيْضَة حيضتان
قَالَ مُحَمَّد قَالَ عمر ﵁ فِيمَا بلغنَا لَو اسْتَطَعْت ان اجْعَلْهَا
стр. 1294
حَيْضَة وَنصفا لفَعَلت فَصَارَت الْأمة على النّصْف من الْحرَّة فِي الْأَشْيَاء كلهَا وَكَذَلِكَ الْقسم بَينهمَا للْحرَّة مثلا مَا للْأمة لَا تشبه الْحرَّة فِي شَيْء من امْر النِّكَاح فَكَذَلِك فرقنا بَينهمَا فِي هَذَا فَأَما مَا ذكرْتُمْ من المتزوجة الَّتِي كَانَت عِنْده فليسا يفترقان فِي شَيْء فَكيف افْتَرقَا فِي الْقسم
стр. 1295
قَالَ ابو عبد الله مُحَمَّد بن الْحسن اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ اذا نكح الرجل الامة على الْحرَّة فنكاح الامة فَاسد واذا نكح الْحرَّة
стр. 1296
على الامة امسكهما جَمِيعًا وَقسم للْحرَّة لَيْلَتَيْنِ وللأمة لَيْلَة
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عَليّ
стр. 1297
عَن ابيه عَن عَليّ بن ابي طَالب ﵁ قَالَ اذا نكح الْحرَّة على الامة كَانَ للْحرَّة يَوْمَانِ وللأمة يَوْم
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ يتَزَوَّج الرجل الْحرَّة على الامة وَلَا يتَزَوَّج الامة على الْحرَّة وَقَالَ اذا تزوج الْحرَّة على الامة كَانَ للْحرَّة يَوْمَانِ وللأمة يَوْم
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله الوَاسِطِيّ عَن عبد الْملك بن ابي سُلَيْمَان
стр. 1298
عَن عَطاء انه سُئِلَ ايتزوج الرجل الْحرَّة على الامة قَالَ ليفضل ان شَاءَ وَيقسم للْحرَّة يَوْمَانِ وللأمة يَوْم
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام عَن الْحجَّاج بن ارطاة عَن حُصَيْن ابْن عبد الرَّحْمَن الْحَارِثِيّ عَن الْحَارِث عَن عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ
стр. 1299
أَنه قَالَ لَا تنْكح الْأمة على الْحرَّة وَتنْكح الْحرَّة على الْأمة فَيكون لَهَا ثلثان من مَاله وَنَفسه وللأمة الثُّلُث
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سعيد بن ابي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن الْحسن وَسَعِيد ابْن الْمسيب قَالَ لَا يتَزَوَّج الْأمة على الْحرَّة ويتزوجها على الْأمة ان شَاءَ
стр. 1300
وَيقسم يَوْمَيْنِ وَيَوْما مُحَمَّد قَالَ هَذَا فَقِيه اهل الْمَدِينَة يَقُول يقسم يَوْمًا ويومين فَكيف خالفوه وَهُوَ افقه من كَانَ عِنْدهم فِي زَمَانه
следующие страницы →