← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 6161

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Полный текст (1 841 стр.). Показаны 1296–1335 · переход к 1301.

стр. 1296

على الامة امسكهما جَمِيعًا وَقسم للْحرَّة لَيْلَتَيْنِ وللأمة لَيْلَة مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عَليّ

стр. 1297

عَن ابيه عَن عَليّ بن ابي طَالب ﵁ قَالَ اذا نكح الْحرَّة على الامة كَانَ للْحرَّة يَوْمَانِ وللأمة يَوْم مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ يتَزَوَّج الرجل الْحرَّة على الامة وَلَا يتَزَوَّج الامة على الْحرَّة وَقَالَ اذا تزوج الْحرَّة على الامة كَانَ للْحرَّة يَوْمَانِ وللأمة يَوْم مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله الوَاسِطِيّ عَن عبد الْملك بن ابي سُلَيْمَان

стр. 1298

عَن عَطاء انه سُئِلَ ايتزوج الرجل الْحرَّة على الامة قَالَ ليفضل ان شَاءَ وَيقسم للْحرَّة يَوْمَانِ وللأمة يَوْم مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام عَن الْحجَّاج بن ارطاة عَن حُصَيْن ابْن عبد الرَّحْمَن الْحَارِثِيّ عَن الْحَارِث عَن عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ

стр. 1299

أَنه قَالَ لَا تنْكح الْأمة على الْحرَّة وَتنْكح الْحرَّة على الْأمة فَيكون لَهَا ثلثان من مَاله وَنَفسه وللأمة الثُّلُث مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سعيد بن ابي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن الْحسن وَسَعِيد ابْن الْمسيب قَالَ لَا يتَزَوَّج الْأمة على الْحرَّة ويتزوجها على الْأمة ان شَاءَ

стр. 1300

وَيقسم يَوْمَيْنِ وَيَوْما مُحَمَّد قَالَ هَذَا فَقِيه اهل الْمَدِينَة يَقُول يقسم يَوْمًا ويومين فَكيف خالفوه وَهُوَ افقه من كَانَ عِنْدهم فِي زَمَانه

стр. 1301

- بَاب إنكاح الرجل أمته ابْنه وَعَبده ابْنَته - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ لَا بَأْس ان يُزَوّج الرجل امته ابْنه وَابْنَته من عَبده اذا ارضيا بذلك ان كَانَا بالغين وان كَانَا صغيرين

стр. 1302

فَذَلِك جَائِز وَلَا خِيَار لَهما بعد الْبلُوغ وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يَنْبَغِي لرجل ان يُزَوّج ابْنه امته وَلَا ابْنَته عَبده

стр. 1303

وَقَالَ مُحَمَّد ان الْحق لَا يُبطلهُ شَيْء الا ان يكون اهل الْمَدِينَة قد سمعُوا احدا قطّ فعله هَذَا من الامر الَّذِي لَا باس بِهِ عندنَا وَلَئِن جَازَ للِابْن الْكَبِير ان يتَزَوَّج امهِ رجل غير ابيه مَا تَزْوِيجه امهِ ابيه بَأْس وان كَانَ لَا بَأْس ان يُزَوّج الرجل ابْنَته عبد رجل آخر بِإِذن مَوْلَاهُ مَا بتزويجه عَبده ابْنَته بَأْس قَالُوا هَذَانِ مفترقان وَإِنَّمَا كره هَهُنَا تَزْوِيجه ابْنَته عَبده وامته ابْنه لما يخَاف من الْمِيرَاث وانه امْر لم يسمع بِهِ قيل لَهُم فان كُنْتُم انما تخافون من الْمِيرَاث وَلَيْسَ يَنْبَغِي لكم ان تُبْطِلُوا ذَلِك حَتَّى يَقع الْمِيرَاث مَا تَقولُونَ فِي رجل زوج امته ابْن عَمه وَهُوَ وَارثه لَا وَارِث لَهُ غَيره

стр. 1304

أينبغي ان يفْسد النِّكَاح لما يخَاف من الْمِيرَاث هَذَا امْر من الْأُمُور الَّتِي لَيْسَ يَنْبَغِي ان ترد وَلَا تبطل فاذا ملك الرجل بعض امْرَأَته اَوْ ملكت المراة بعض زَوجهَا فسد النِّكَاح فَأَما قبل ذَلِك فَلَا باس بِهِ

стр. 1305

- بَاب الْمَرْأَة تزنى فيقام عَلَيْهَا الْحَد فتتزوج قبل أَن تحيض - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الْمَرْأَة تزنى فيقام عَلَيْهَا الْحَد فتتزوج قبل ان تحيض ان النِّكَاح جَائِز وان حملت من الزِّنَا

стр. 1306

فَتزوّجت وَهِي حَامِل فَالنِّكَاح جَائِز وَلَا يَنْبَغِي لزَوجهَا ان يَطَأهَا حَتَّى تضع لَان الزَّانِيَة لَا عدَّة لَهَا انما الْعدة من قبل النِّكَاح الَّذِي يثبت نسب

стр. 1307

الْوَلَد فِيهِ ان كَانَ جَائِزا اَوْ فَاسِدا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان تزوجت

стр. 1308

الزَّانِيَة قبل ان تحيض ثَلَاث حيضات فَالنِّكَاح فَاسد وَكَذَلِكَ ان تزوجت وَهِي حَامِل من الزِّنَا فَالنِّكَاح فَاسد وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ يكون على الزَّانِيَة عدَّة ثَلَاث حيض وَهِي

стр. 1309

مِمَّا لَا يثبت نسب وَلَدهَا انما تجب الْعدة على من يثبت نسب وَلَدهَا ارايتم رجلا تزوج امراة فزنت اينبغي ان يكف عَن جِمَاعهَا حَتَّى تحيض ثَلَاث حيض قَالُوا نعم قيل لَهُم هَذِه عدَّة كعدة المتزوجة ارايتم امراة زنت فَتَزَوجهَا رجل قبل ان تحيض ثَلَاث حيض ثمَّ دخل بهَا ثمَّ فرق بَينهمَا اينبغي ان يَتَزَوَّجهَا تزويجا مُسْتَقْبلا قَالُوا نعم قيل لَهُم فقد تركْتُم قَوْلكُم من انه يتَزَوَّج فِي الْعدة اذا دخل بِالْمَرْأَةِ لم تحل

стр. 1310

لَهُ ابدا فِي قَوْلكُم قَالُوا إِن هَذِه لَيست بعدة قيل لَهُم فان كَانَت لَيست بعدة فَكيف فسد نِكَاح من تزَوجهَا فِيهَا قَالُوا يفْسد النِّكَاح لِأَنَّهُ اسْتِبْرَاء وَلَيْسَ بعدة

стр. 1311

قيل لَهُم ارايتم رجلا اشْترى جَارِيَة الْيَسْ عَلَيْهِ ان يَسْتَبْرِئهَا قَالُوا نعم قيل لَهُم فان تزَوجهَا قبل ان تحيض حَيْضَة ايجوز النِّكَاح قَالُوا لَا قيل لَهُم فقد جعلتم بِهَذِهِ عدَّة ثَانِيَة كعدة الْمُطلقَة وعدة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء انما الْحَيْضَة اسْتِبْرَاء فان تزَوجهَا رجل فَالنِّكَاح جَائِز وَلَا يَنْبَغِي ان يَطَأهَا حَتَّى تحيض حَيْضَة فَأَما النِّكَاح فَلَيْسَ يُفْسِدهُ الِاسْتِبْرَاء وَلَا يفْسد النِّكَاح الا عدَّة ثَبت فِيهَا نسب الْوَلَد من غير الزَّوْج

стр. 1312

فاذا جَاءَت هَذِه الْعدة فسد النِّكَاح قيل لَهُم ارايتم رجلا اشْترى جَارِيَة فاستبرأها بِحَيْضَة ثمَّ تزَوجهَا قبل ان يَطَأهَا اَوْ يجوز النِّكَاح قَالُوا نعم قيل لَهُم فان لم يُزَوّجهَا حَتَّى

стр. 1313

بَاعهَا من آخر وَقَبضهَا ايجب على المُشْتَرِي الاخر ان يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة اخرى وَلَا تجزى بِالْأولَى قَالُوا نعم قيل لَهُم فان تزَوجهَا الثَّانِي قبل ان يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة قَالُوا لَا يجوز النِّكَاح قيل لَهُم فان تزَوجهَا فِي ملك الأول وَقد استبرأها جَازَ النِّكَاح وان تزَوجهَا فِي ملك الثَّانِي وَلم تُوطأ فسد النِّكَاح فَكيف كَانَ هَذَا هَكَذَا وَهِي لم تُوطأ مُنْذُ اشْتَرَاهَا الاول انما يَنْبَغِي لمن جعل النِّكَاح بِمَنْزِلَة الشِّرَاء ان يُجِيز النِّكَاح كَمَا يُجِيز الشِّرَاء ثمَّ يَجْعَل عَلَيْهَا اسْتِبْرَاء بِحَيْضَة قبل ان يَطَأهَا الزَّوْج كَمَا يَجْعَل على الْمُشْتَرى - بَاب الرجل يَقُول كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل قَالَ كل امْرَأَة

стр. 1314

أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا الْبَتَّةَ ان ذَلِك كَمَا قَالَ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ ان يتَزَوَّج امْرَأَة فانه ان فعل وَقع الطَّلَاق وَبَانَتْ مِنْهُ وَوَجَب عَلَيْهِ

стр. 1315

نصف الصَدَاق وَقَالَ أهل الْمَدِينَة اذا قَالَ كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ فَلَيْسَ ذَلِك بِشَيْء الا ان يُسمى امْرَأَة بِعَينهَا اَوْ قَبيلَة

стр. 1316

اَوْ بَلْدَة فاذا كَانَ ذَلِك فَحنث وَجب عَلَيْهِ الطَّلَاق وَقَالَ مُحَمَّد مَا بَين جملَة هَذَا وَبَين مَا خص من ذَلِك فرق وَمَا القَوْل فِيهِ عندنَا الا اُحْدُ قَوْلَيْنِ اما ان يجوز ذَلِك كُله على مَا قَالَ ابو حنيفَة

стр. 1317

وَإِمَّا أَن يبطل ذَلِك كُله مَا خص فِيهِ وَمَا عَم أَرَأَيْتُم رجلا قَالَ كل

стр. 1318

امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا طَالِق البته الا قرشية ايجوز هَذَا القَوْل يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان يجوز يَمِينه هَذِه لَان لَهُ ان يتَزَوَّج الْقُرَشِيَّات فَلم يعم فِي يَمِينه

стр. 1319

أرايتم ان قَالَ كل امْرَأَة اتزوجها فَهِيَ طَالِق الا بَنَات فلَان ايجوز هَذَا القَوْل يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان يجوز يَمِينه هَذِه وَلَا تبطل ويكن الامر على مَا قَالَ لانه قد بَقِي من النِّسَاء من يتزوجه فَهَذَا لم يعم ارايتم

стр. 1320

ان حرم عَلَيْهِ هَذَا وجعلتم يَمِينه جَائِزَة فَمَاتَتْ بَنَات فلَان اللواتي اسْتثْنى ايبطل يَمِينه وَيحل لَهُ ان يتَزَوَّج من يَشَاء من النِّسَاء فان قُلْتُمْ لَا يبطل يَمِينه فقد حرم على هَذَا من بَقِي من نسَاء اهل الأَرْض وَصَارَ بِمَنْزِلَة من عَم فِي يَمِينه وَمن زعم ان يَمِينه قد بطلت وَحل لَهُ ان يتَزَوَّج من النِّسَاء من يَشَاء فَهَذَا من الْعجب ان يكون يَمِينه عَلَيْهِ مُؤَكدَة ثَابِتَة جَائِزَة فِي من يَشَاء من النِّسَاء وان يتَزَوَّج امْرَأَة طلقت ثَلَاثًا فان مَاتَ غَيره مِمَّن

стр. 1321

لم يدْخلهُ فِي الْيَمين بطلت الْيَمين على النِّسَاء اللَّاتِي كَانَت عَلَيْهِنَّ الْيَمين الْمُؤَكّدَة ثَابِتَة جَائِزَة بِمَوْت غَيْرهنَّ - بَاب الرجل يَقُول كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا من بني فلَان فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا الْبَتَّةَ - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ اذا قَالَ الرجل كل امْرَأَة اتزوجها من بني فلَان فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا الْبَتَّةَ فانه لَا يتَزَوَّج مِنْهُنَّ امْرَأَة الا طلقت مِنْهُ الْبَتَّةَ فان عَاد فنكحها بعد زوج لم تطلق لانه قد حنث فِيهَا مرّة وَلَا يَحْنَث فِيهِ مرّة اخرى وَقَالَ اهل الْمَدِينَة تطلق ابدا كلما تزَوجهَا

стр. 1322

وان تزَوجهَا عشْرين مرّة وَقَالَ مُحَمَّد انما قَالَ كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فانما التَّزْوِيج على مرّة وَاحِدَة وَلَيْسَ على كل تَزْوِيج ارايتم رجلا قَالَ لامْرَأَة ان تَزَوَّجتك فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا الْبَتَّةَ فَتَزَوجهَا فَطلقت ثمَّ تزَوجهَا بعد زوج آخر اتطلق مرّة اخرى

стр. 1323

وَقد حنث فِيهَا مرّة فَهَذَا مِمَّا لَا يحل عندنَا على اُحْدُ انها لَا تطلق الا مرّة وَاحِدَة فَكَذَلِك قَوْله وكل امْرَأَة اتزوجها فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ فاذا تزوج امْرَأَة فَطلقت فقد حنث فِيهَا مرّة وَلَا يَحْنَث فِيهَا مرّة اخرى وانما قَوْله كل امْرَأَة يَعْنِي بِهِ جمَاعَة النِّسَاء فالتي تزَوجهَا من اولئك النِّسَاء فَلَيْسَ يَقع عَلَيْهَا الْحِنْث الا مرّة وَاحِدَة - بَاب الرجل يحلف لَا يتسرى جَارِيَة - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الرجل يحلف ان لَا يتسرى

стр. 1324

الْجَارِيَة ان التسرى ان يبوئها بَيْتا ويحصنها ويطأها طلب وَلَدهَا اَوْ لم يطْلب وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الاستسرار ان يطَأ جَارِيَته التمس وَلَدهَا اَوْ لم يلْتَمس حصنها اَوْ لم يحصنها بوأها بَيْتا أَو لم يبوئها وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ سَرِيَّة وَهِي خادمة تستقى المَاء لاهلها وتشترى

стр. 1325

لَهُم حوائجهم وانما السّريَّة المحصنة الَّتِي تُوطأ وتبوئ الْبَيْت فَهَذِهِ الَّتِي يَقع عَلَيْهَا اسْم السّريَّة فَأَما مَا كَانَ خَادِمًا تستقى المَاء وتشترى الْحَوَائِج لاهلها فَهَذِهِ لَيست بسرية - بَاب الرجل يَقُول لامْرَأَته كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا عَلَيْك فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل قَالَ لامْرَأَته كل امراة اتزوجها عَلَيْك فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ فَطلق امْرَأَته الَّتِي كَانَت عِنْده ثَلَاثًا اَوْ وَاحِدَة فانقضت عدتهَا ثمَّ تزوج الاخرى ثمَّ تزوج الاولى بعد مَا تزوجت زوجا غَيره وَدخل بهَا انهما امرأتاه جَمِيعًا فَلَا يَقع على وَاحِدَة مِنْهُمَا طَلَاق وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا قَالَ الرجل لامْرَأَته كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا عَلَيْك فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ فان طلق امْرَأَته ثَلَاثًا الْبَتَّةَ ثمَّ تزوج امْرَأَة ثمَّ

стр. 1326

تزوج امْرَأَته الَّتِي طلق الْبَتَّةَ بعد زوج وَقد دخل بهَا لم يَحْنَث وان

стр. 1327

طلق امْرَأَته الاولى وَاحِدَة فانقضت عدتهَا ثمَّ تزوج امْرَأَة ثمَّ انه تزوج الَّتِي كَانَ طلق وَقع الْحِنْث على الْمَرْأَة الَّتِي كَانَ كَانَ تزوج اول مرّة بعد يَمِينه كَأَنَّهُ جمع بَينهمَا قبل ان يذهب طَلَاق النِّكَاح الاول كُله وَقَالَ مُحَمَّد انما قَالَ كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا عَلَيْك فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ فاذا طلق امْرَأَته الَّتِي عِنْده وَاحِدَة اَوْ ثَلَاثًا فانقضت عدتهَا ثمَّ تزوج امْرَأَة فَلم يَتَزَوَّجهَا عَلَيْهَا وَقد خرجت الاولى من ملكه وَحل لَهَا ان تنْكح غَيره فاذا تزوج امْرَأَة والاولى لَيست فِي ملكه فقد خرج من يَمِينه وَصَارَ غير متزوج على لاولى فاذا تزوج الاولى على الثَّانِيَة وَلم يتَزَوَّج الثَّانِيَة على الاولى فان كَانَ طلق الاولى وَاحِدًا اَوْ ثَلَاثًا فَهُوَ سَوَاء فاما مَا قَالَ اهل الْمَدِينَة فَلَيْسَ بِشَيْء يَنْبَغِي ان جعلُوا ذَلِك تزويجا عَلَيْهَا ان يَحْنَث فِي الْوَجْهَيْنِ فان لم يجْعَلُوا ذَلِك ان لَا يَحْنَث من وَاحِد من الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا

стр. 1328

فَأَما مَا قَالُوا ان طَلَاق الْملك اذا ذهب كُله لَا يلْزمه الْيَمين وَكَانَ حَالفا اذا بَقِي مِنْهُ شَيْء فَهَذَا لَيْسَ مِمَّا دخل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة لانه انما قَالَ ان تزوجت عَلَيْك وَلم يقل ان تزوجت مَا بَقِي من طَلَاقك شَيْء فاذا تزوج وَقد خرجت الاولى عَن ملكه وَحل لَهَا ان تتَزَوَّج غَيره فَكيف يكون وَقد تزوج عَلَيْهَا ارايتم لَو قَالَ لامْرَأَته ان تزوجت عَلَيْك

стр. 1329

فالتي أَتزوّج عَلَيْك طَالِق الْبَتَّةَ وَقَالَ اني نَوَيْت ان اطلقها تَطْلِيقَة فاذا انْقَضتْ عدتهَا تزوج غَيرهَا ثمَّ تزَوجهَا بعد فان قَالُوا لَا تَنْفَعهُ نِيَّته هَذِه شَيْئا فان تزوج امْرَأَة بعد مَا تنقضى عدتهَا ثمَّ تزَوجهَا وَقع الطَّلَاق على الَّتِي حلف عَلَيْهَا وَلم يُخرجهُ من يَمِينه نِيَّته قيل لَهُم هَذَا من الامور الَّتِي لَا يحْتَج فَهِيَ بأقبح من هَذَا ان الرجل يَنْوِي شَيْئا مُسْتَقِيمًا جَائِزا فِي كَلَام النَّاس فَلَا يجوز لَهُ مَا نوى وَهَذَا عندنَا لم ينْو شَيْئا لم يكن يَمِينه الا على مَا ذكر انه نَوَاه لانه قد تكلم فِي يَمِينه بذلك ونواه فَقَالَ كل امْرَأَة اتزوجها عَلَيْك فاذا تزوج امْرَأَة وَلَيْسَت الاولى فِي ملكه فَلم يتَزَوَّج

стр. 1330

عَلَيْهَا انما التَّزْوِيج عَلَيْهَا ان يتَزَوَّج وَهِي فِي ملكه ارايتم لَو لم يتَزَوَّج الاولى الَّتِي طلق اتطلق الاولى الَّتِي تزوج بعد يَمِينه على الَّتِي تزوج آخر مرّة وَنِكَاح الاخرة بعد كل نِكَاح - بَاب الرجل ينْكح الْمَرْأَة وَيشْتَرط ان نكح غَيرهَا فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل نكح امْرَأَة وَشرط لَهَا ان نكح عَلَيْهَا غَيرهَا فَهِيَ طَالِق ثمَّ نكح وَقَالَ انما اردت بِقَوْلِي انها طَالِق وَاحِدَة ان ذَلِك يقبل مِنْهُ وَتطلق الَّتِي عِنْده وَاحِدَة وَلَا تبين بهَا ان كَانَ دخل بهَا قبل ان يتَزَوَّج عَلَيْهَا لَان قَوْله طَالِق وَاحِدَة يملك الرّجْعَة وَلم يشْتَرط لَهَا عِنْد ذَلِك وَقَالَ اهل الْمَدِينَة هِيَ املك بِنَفسِهَا ان تزوج عَلَيْهَا وان قَالَ اردت وَاحِدَة غير بَائِن لم يلْتَفت الى قَوْله لَان ذَلِك للزَّوْج وَلم تنْتَفع الْمَرْأَة بشرطها وانما شرطته لتنتفع بِهِ فَلَا ينْكح عَلَيْهَا غَيرهَا

стр. 1331

وَقَالَ مُحَمَّد ﵀ انها لم تشْتَرط فِي اصل النِّكَاح طَلَاقا بَائِنا وَلَا طَلَاقا ثَلَاثًا وَهِي الَّتِي صنعت ذَلِك وَلَيْسَ علينا ان نزيدها اكثر مِمَّا طلبت وانما قَالَت لَهُ ان تزوجت على فانا طَالِق فقد ثَبت انها لم تطلب ثَلَاثًا وان كَانَت جهلت فَلَيْسَ علينا جهلها وَقد كَانَ ينبغى لَهَا ان تشْتَرط طَلَاقا بَائِنا فَأَما ان يُعْطِيهَا غير مَا طلبت وَغير مَا شرطت فَهَذَا مَالا يَنْبَغِي ان يعطاه اُحْدُ وَقد ذكرْتُمْ فِي هَذَا انها املك بِنَفسِهَا بتطليقة وَاحِدَة فَكيف قُلْتُمْ هَذَا وانتم لَا تعرفُون التطليقة البائنة فِي قَوْلكُم قَالُوا فانا

стр. 1332

نجْعَل هَذَا بِمَنْزِلَة الْخلْع قيل لَهُم وَكَيف يكون خلعا وَلم يُؤْخَذ عَلَيْهِ مَال وانما الْخلْع مَا اخذ عَلَيْهِ المَال وَهَكَذَا جَاءَت السّنة ان مَا اخذ عَلَيْهِ جعل فَهُوَ بَائِن وَهَذَا لم يُؤْخَذ عَلَيْهِ جعل فَكيف يكون بَائِنا وَلَقَد كَانَ يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ايضا ان تفسدوا نِكَاحهَا اول مَا تزوجت لانها

стр. 1333

اشْترطت شرطا لَا يَنْبَغِي ان يشْتَرط وَلَيْسَ من شُرُوط النِّكَاح الْيَسْ قد زعمتم ان من تزوج امة باذن مَوْلَاهَا على ان مَا ولدت من ولد فَهُوَ حر ان النِّكَاح فَاسد قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَلم افسدتم ذَلِك النِّكَاح لانه اشْترط شرطا لَيْسَ من شُرُوط النِّكَاح فَيَنْبَغِي لكم ان تفسدوا هَذَا النِّكَاح ايضا فاذا تزوج امْرَأَة وَشرط لَهَا ان نكح عَلَيْهَا غَيرهَا فَهِيَ طَالِق لَان هَذَا لَيْسَ من شُرُوط النِّكَاح ان يشْتَرط عَلَيْهَا طَلاقهَا ان نكح عَلَيْهَا فيمنعه ان يتَزَوَّج غَيرهَا فَلَو قَالَ يَنْبَغِي ان يفْسد احدهما دون صَاحبه لَكَانَ هَذَا احرى من ان يفْسد من رجل اشْترط فِي نِكَاح الْأمة ان مَا ولدت من ولد فَهُوَ حر لَان الْعتاق هُوَ قربَة يتَقرَّب بهَا العَبْد الى الله تَعَالَى

стр. 1334

ومنعها الزَّوْج النِّكَاح بِطَلَاق اشترطته يَقع بِغَيْر السّنة وَبِغير مَا أَمر الله من طَلَاق السّنة يَنْبَغِي ان يكون أفحش الشَّرْطَيْنِ وأقربهما من التَّحْرِيم وَلَكِن النِّكَاح جَائِز فيهمَا جَمِيعًا لَا يُبطلهُ الشَّرْط وَالله أعلم

стр. 1335

- بَاب الرجل يَقُول كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا مَا عَاشَ فلَان فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ اذا قَالَ الرجل كل امْرَأَة اتزوجها مَا عَاشَ فلَان لرجل سَمَّاهُ فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ فَذَلِك كَمَا قَالَ وان تزوج امْرَأَة طلقت الْبَتَّةَ كَمَا حلف وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَهُ مَا عَاشَ فلَان وَلَيْسَ هَذَا عندنَا بِوَقْت
следующие страницы →