Полный текст (1 841 стр.). Показаны 1646–1685 · переход к 1651.
стр. 1646
كَانَ يكترى الارض الجرز بِالثُّلثِ وَالرّبع وَكَانَ لَا يرى بذلك
стр. 1647
بَأْسا وَنَحْو هَذَا
أخبرنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة بن عَمْرو بن دِينَار عَن طَاوس قَالَ قلت
стр. 1648
يَا أَبَا عبد الرَّحْمَن لَو تركت المخابرة فانهم يَزْعمُونَ ان رَسُول الله ﷺ نهى عَنْهَا قَالَ أَخْبرنِي أعلمهم ان رَسُول الله ﷺ لم ينْه عَنْهَا وَلكنه قَالَ لَان يمنح احدكم اخاه خير من أَن يَأْخُذ مِنْهُ خراجا مَعْلُوما
مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار انه سمع ابْن عمر ﵄ يَقُول كُنَّا نخابر وَلَا نرى بذلك بَأْسا حَتَّى زعم رَافع بن خديج ان رَسُول الله ﷺ نهى عَن ذَلِك فتركناه من اجل قَوْله
سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار انه سمع سَالم بن عبد الله بن عمر
стр. 1649
لكريها كِرَاء الابل
مُحَمَّد عَن ابي حنيفَة قَالَ أخبرنَا حَمَّاد أَنه سَأَلَ طاوسا وَسَالم بن عبد الله عَن الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ وَالرّبع فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ يكرى
أخبرنَا مُحَمَّد عَن بكير بن عَامر عَن عبد الرَّحْمَن بن الاسود
стр. 1650
قَالَ كنت ازرع ثمَّ اجئ إِلَى عَلْقَمَة وَالْأسود فَلم ينهياني عَنهُ
- بَاب الْمُسَاقَاة والمعاملة أَيْضا
-
سَمِعت مُحَمَّدًا يَقُول إِذا ساقى الرجل الأَرْض فِيهَا النّخل وَالْكَرم وَمَا أشبه ذَلِك من الْأُصُول وَيكون فِيهَا أَرض بَيْضَاء تصلح للزَّرْع
стр. 1651
فَاشْترط رب الأَرْض على الَّذِي يعامله مُسَاقَاة النّخل على أَن لِلْعَامِلِ الثُّلُث وَلِصَاحِب النّخل الثُّلُثَانِ وعَلى أَن يزرع الْعَامِل الأَرْض الْبَيْضَاء حِنْطَة من عِنْده فَمَا اخْرُج الله من ذَلِك من شَيْء فللعامل الثُّلُث وَلِصَاحِب النّخل الثُّلُثَانِ فان هَذَا عندنَا فَاسد لَا يجوز لَان الْعَامِل اسْتَأْجر صَاحب النّخل على ان يقوم فِي نخله بِثلث مَا تخرج الارض على ان أُجْرَة صَاحب النّخل بَيَاض الأَرْض على ان يزرعه ببذره على ان يكون لرب الارض ثلثا مَا يخرج فَلَمَّا قَالَ صَاحب النّخل لِلْعَامِلِ استأجرك على الْفضل على ان تستأجر منى الْبيَاض فَهَذَا لَا يصلح وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا كَانَ الْبيَاض الثُّلُث اَوْ اقل وَكَانَ النّخل الثُّلثَيْنِ اَوْ اكثر وَكَانَ الْبيَاض تبعا للْأَصْل من النّخل وَالْكَرم وَمَا اشبه ذَلِك من الْأُصُول فَلَا باس بذلك فاذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك جَازَت الْمُسَاقَاة وَذَلِكَ ان الْبيَاض حِينَئِذٍ تبع للْأَصْل واذا كَانَت الأَرْض فِيهَا الأَصْل من النّخل وَالْكَرم وَمَا اشبه ذَلِك من الْأُصُول
стр. 1652
فَيكون ذَلِك الثُّلُث أَو أقل وَيكون الْبيَاض الثُّلثَيْنِ اَوْ أَكثر لم تجز فِيهِ الْمُسَاقَاة وَكَانَ ذَلِك الْكِرَاء بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير
стр. 1653
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يجوز الْمُسَاقَاة فِي الْبيَاض اذا كَانَ الثُّلُث اَوْ اقل وَيبْطل إِذا كَانَ أَكثر لَئِن جَازَ فِي الْقَلِيل ليجوزن فِي الْكثير وَمَا بَينهمَا فرق ثمَّ قولا قلتموه لم اكن ارى ان احدا يُجِيزهُ تَقولُونَ اذا كَانَ النّخل الثُّلُث اَوْ اقل وَالْبَيَاض الثُّلثَيْنِ اَوْ اكثر فَلَا بَأْس بذلك كُله بِالدَّرَاهِمِ اَوْ بِالدَّنَانِيرِ مَعَه النّخل وَالشَّجر ويستأجر وَالنَّخْل وَالشَّجر وَلم يخرج ثمره على ان تكون الثَّمَرَة لَهُ فَهَل اجاز هَذَا اُحْدُ مِمَّن مضى اَوْ رأى أَنه يصلح اَوْ جَاءَت فِيهِ سنة مَاضِيَة اَوْ اثر ان نخلا يسْتَأْجر مَعَ الارض بِدَرَاهِم على ان يكون ثمره للَّذي اسْتَأْجرهُ وَلَو كَانَ فِي هَذَا أثر لاحتججتم بِهِ فِيمَا نرى لَا يجوز اجارة النّخل وَلَا الشّجر بِدَرَاهِم وَلَا بِدَنَانِير وَلَا غير ذَلِك قَلِيلا كَانَ اَوْ كثيرا كَانَ مَعَه بَيَاض كثيرا اَوْ لم يكن للْحَدِيث الْمَعْرُوف ان رَسُول الله ﷺ نهى عَن بيع النّخل سنتَيْن اَوْ ثَلَاثًا وَلَيْسَ
стр. 1654
فِي هَذَا بَين النَّاس اخْتِلَاف وَلم يذكرُوا فِي هَذَا قَلِيلا وَلَا كثيرا فَلَا يجوز قَلِيل هَذَا وَلَا كَثِيره بِدَرَاهِم وَلَا بِدَنَانِير حَتَّى يخرج فَيُبَاع بَعْدَمَا يخرج فاذا خرج فاحمر اَوْ اصفر بيع وَلَئِن جَازَت اجارته بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير قبل ان يخرج ليجوزن بَيْعه قبل ان يخرج وَمَا بَينهمَا افْتِرَاق لَيْسَ يجوز شَيْء من هَذَا قَلِيلا كَانَ وَلَا كثيرا كَانَ مَعَه بَيَاض اَوْ لم يكن فِي اجارة وَلَا بيع
- بَاب الْمُسَاقَاة وَمَا اشْترط الْمُسْتَأْجر من رَقِيق المؤاجر بأعيانهم
-
سَمِعت مُحَمَّدًا يَقُول اذا دفع الرجل إِلَى الرجل نخلا مُسَاقَاة وَاشْترط عَلَيْهِ ان رَقِيقا بأعيانهم مسمين معلومين يعْملُونَ مَعَه من رَقِيق صَاحب المَال كَانُوا يعْملُونَ فِي ذَلِك النّخل يَوْم ساقاه اَوْ كَانُوا يعْملُونَ فِي غَيره اَوْ لم يَكُونُوا يعْملُونَ فِي شَيْء فان هَذَا جَائِز كُله فِي جَمِيع مَا اشْترط لانه اشْترط
стр. 1655
رَقِيقا مَعْلُوما مَعْرُوفا وَقَالَ أهل الْمَدِينَة ان كَانَ أُولَئِكَ الرَّقِيق الَّذِي اشترطهم
стр. 1656
هم عُمَّال الأَرْض فَلَا بَأْس بذلك لانهم بِمَنْزِلَة المَال وَلَا يجوز للمساقي الْعَامِل ان يشْتَرط على رب المَال رَقِيقا يعْمل بهم فِي الْحَائِط لَيْسُوا فِيهِ حِين ساقاه اياه وَقَالُوا ايضا لَا يَنْبَغِي لرب المَال ان يشْتَرط على الَّذِي دخل فِي مَاله بمساقاة ان يَأْخُذ من رَقِيق المَال احدا يُخرجهُ من المَال وانما مُسَاقَاة المَال على حَاله الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا فان كَانَ صَاحب المَال يُرِيد ان يخرج من رقيقها
стр. 1657
احدا اَوْ يدْخل فِيهَا احدا فَلْيفْعَل ذَلِك قبل الْمُسَاقَاة ثمَّ يساقى ذَلِك
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن ارى رَقِيق المَال قد صَارُوا للمساقى فِي مساقاته وان لم يشترطهم فِي قَول اهل الْمَدِينَة وَلَيْسَ هَذَا كَمَا قَالُوا وانما الرَّقِيق شَيْء نَاب بِهِ عَن المَال فان اشتراطهم المساقى فِي مساقاته كَانَ ذَلِك لَهُ وَكَذَلِكَ ان اشْترط غَيرهم فَأَما ان يَكُونُوا لَهُ من غير ان يشترطهم فَهَذَا امْر لم اكن ارى احدا يَقُوله ان يساقى على نخل لَا يذكر رَقِيقا فَيكون لَهُ الرَّقِيق يساقون مَعَه وَلم يشترطهم مَا تَقولُونَ فِي تَاجر كَانَ لَهُ بَيت يَبِيع فِيهِ الْبَز وَكَانَ لَهُ غلْمَان يبيعون مَعَه فِيهِ الْبَز فَقضى لَهُ ان مرض فَدفع مَاله الى رجل مقارضة
стр. 1658
فيشتري بِهِ الْبَز وَيبِيع أَيكُون للمقارض الْبَيْت وَالرَّقِيق يبيعون مَعَه فِي الْبَيْت كَمَا كَانَ عَلَيْهِ الامر فِيمَا مضى اَوْ لَا يكون لَهُ فان قُلْتُمْ لَا يكون لَهُ فَأَي شَيْء يكون اقبح من هَذَا أَرَأَيْتُم لَو كَانَ مَكَان رَقِيق صَاحب المَال الَّذِي سقى عَلَيْهِ موَالٍ لصَاحب المَال كَانُوا يقومُونَ مَعَه فِي مَاله بِغَيْر اجْرِ أيلزمهم ان يعملوا مَعَ المساقى كَمَا يلْزم الرَّقِيق بِغَيْر اجْرِ أَرَأَيْتُم ان أَبَوا ذَلِك ايجبرون عَلَيْهِ لَيْسَ هَذَا بِشَيْء وَلَيْسَ يلْزم الرَّقِيق الْمُسَاقَاة الا ان يشترطهم فِي مساقاته لَان الرَّقِيق لَيْسُوا من النّخل وَلَا من الأَرْض انما هُوَ قوم يعْملُونَ فِي الأَرْض والمساقى اذا أدخلهُ رب الأَرْض فِي الأَرْض انما يدْخلهُ ليكفيه السقى والعلاج والمؤنة فاذا كَانَ يجب على رب الأَرْض ان يسلم لَهُ غلمانه يسقون لَهُ فَمَا كَانَ رب الأَرْض يضيع بالمساقى حَظه مِمَّا يخرج من النّخل وَالشَّجر بقيامه وَعَمله وَنَفَقَته على سقى
стр. 1659
الأَرْض وتلقيحه وَغير ذَلِك فاذا كَانَ رَقِيق رب المَال يكفونه فيسقون لَهُ ويلقحون ويكفونه الْمُؤْنَة فَأَي شَيْء لَهُ حَظّ من النّخل وَالشَّجر لَيْسَ يجب للمساقى شَيْء من رَقِيق رب المَال الا ان يشْتَرط ذَلِك فَيجوز لَهُ
- بَاب كِرَاء الأَرْض بِالْحِنْطَةِ
-
سَمِعت مُحَمَّدًا يَقُول قَالَ أَبُو حنيفَة ﵁ لَا يَنْبَغِي ان يكرى الرجل ارضه بِمِائَة صَاع من حِنْطَة مِمَّا يخرج مِنْهَا وَكَذَلِكَ قَالَ اهل الْمَدِينَة ايضا
قَالَ مُحَمَّد وَقَالَ ابو حنيفَة لَا بَأْس بِأَن يكرى الرجل الأَرْض
стр. 1660
الْبَيْضَاء بِمِائَة صَاع من حِنْطَة جَيِّدَة يوفيها اياه فِي مَوضِع كَذَا وَكَذَا وَلَا يذكر مِمَّا يخرج مِنْهَا وَلَا من غير ذَلِك وَقَالَ هَذَا بِمَنْزِلَة الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير
стр. 1661
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا خير فِي هَذِه الاجارة وَلَا يصلح لَان هَذَا مِمَّا يزرع فِي الأَرْض وَيخرج مِنْهَا وان لم يشْتَرط مِنْهَا وَلَا يشبه هَذِه الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير لَان الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير لَا تخرج من الأَرْض وَالْحِنْطَة تخرج من الأَرْض وكل شَيْء يخرج من الأَرْض لَا يصلح ان يسْتَأْجر بِهِ الأَرْض
وَقَالَ مُحَمَّد مَا بَأْس بذلك أَن يسْتَأْجر الرجل الارض الْبَيْضَاء بِشَيْء مَعْلُوم وان كَانَ مِمَّا تخرجه الأَرْض اذا لم يشْتَرط مِمَّا تخرجه الأَرْض انما يكره ان يشْتَرط مِمَّا تخرجه الأَرْض بِعَينهَا اَوْ ارْض غَيرهَا بِعَينهَا لَان ذَلِك غرر وَلَا يدْرِي ايكون أم لَا يكون وَلَا يدْرِي اتخرج شَيْئا ام لَا تخرجه فاما اذا لم يَشْتَرِطه مِمَّا تخرجه الأَرْض وَجعله مُرْسلا فَلَا بَأْس بِهِ
قَالُوا ان فِي هَذَا ذَرِيعَة الى ان يكرى مِمَّا تخرجه الأَرْض قُلْنَا مَا تَقولُونَ
стр. 1662
فِي رجل اسْتَأْجر أَرضًا بَيْضَاء يرزعها الى وَقت مَعْلُوم على ان يكون اجرها هَذَا النّخل بأصوله اَوْ هَذَا الشّجر بأصوله اَوْ رَقَبَة هَذِه الأَرْض الاخرى ايكون اخرى للَّتِي تزرع قَالُوا لَا خير فِي هَذِه الاجارة قُلْنَا وَلم قَالُوا لَان هَذِه الارض الَّتِي صَارَت اجرا تزرع فَتخرج زرعا فَكَأَن هَذِه استوجرت بِبَعْض مَا تخرج الأَرْض فَلَا يَنْبَغِي هَذَا قُلْنَا يَنْبَغِي ان يدْخل عَلَيْكُم بِشَيْء من الْقيَاس اقبح مِمَّا تأتون بِهِ رجل اسْتَأْجر ارضا يَزْرَعهَا بِرَقَبَة ارْض اخرى يَزْعمُونَ ان هَذَا فَاسد ثمَّ انهم رجعُوا بعد ذَلِك عَن الأَرْض خَاصَّة فَقَالُوا لَا بَأْس بِأَن يسْتَأْجر الأَرْض بزرع أُخْرَى
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ
стр. 1663
قَالَ لَا بَأْس باجاره الأَرْض بالورق الْمُسَمّى اَوْ بِالْكَيْلِ الْمُسَمّى
اُخْبُرْنَا زِيَاد بن مُسلم ابو عَمْرو الصَّنْعَانِيّ قَالَ سَمِعت سعيد بن جُبَير
стр. 1664
لَا يرى بَأْسا باجارة الأَرْض بِدَرَاهِم اَوْ بِطَعَام مُسَمّى وَقَالَ هَل كَانَ الا مثل درا اَوْ بَيت
стр. 1665
- بَاب الرجلَيْن يكون بَينهمَا الْعين اَوْ الْبِئْر فَيَنْقَطِع مَاؤُهَا
- قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فِي الرجلَيْن يكون بَينهمَا الْعين اَوْ الْبِئْر فَيَنْقَطِع مَاؤُهَا فيريد احدهما ان يعْمل فِي الْعين حَتَّى يخرج المَاء فَيَقُول الاخر مَا اجد مَا اعْمَلْ بِهِ قَالَ ان كَانَ للَّذي ابى يعْمل مَال اجبر على ان يعْمل مَعَه لَان فِي هَذَا اضرارا عَاما عَلَيْهِمَا وان لم يكن لَهُ مَال قيل للَّذي يُرِيد الْعَمَل انفق ان شِئْت يكون نصف نَفَقَتك دينا على شريكك وَيكون المَاء بَيْنكُمَا نِصْفَيْنِ وَلَيْسَ لَك ان تَسْقِي بمائه حق لم ياخذه وَقَالَ اهل المدنية يُقَال للَّذي يُرِيد ان يعْمل فِي الْعين اعْمَلْ وانفق وَيكون لَك المَاء
стр. 1666
كُله تسقى بِهِ حَتَّى يَأْتِي شريكك بِنصْف مَالك الَّذِي انفقت وَيَأْخُذ حِصَّته من المَاء وانما يُعْطي الأول المَاء كُله لانه انفق وَلَو لم يدْرك شَيْئا يعمله لم يعلق الاخر شَيْئا من نَفَقَته
وَقَالَ مُحَمَّد ارى اهل الْمَدِينَة قد اجازوا لَهُ المَاء كُله بِالنَّفَقَةِ بِهِ يَنْبَغِي لمن اجاز هَذَا ان يُجِيز بيع المَاء فِي الْعُيُون والابار وَفِي الانهار هَذَا امْر لَا يصلح وَلَا يسلم لَهُ كُله وَلَكِن يُقَال للمنفق ان شِئْت فانفق وارجع عَلَيْهِ بِنصْف النَّفَقَة دينا عَلَيْهِ وَيكون المَاء بَيْنكُمَا كَمَا كَانَ والا فدع صَاحبك فينفقان جَمِيعًا
آخر كتاب الْمُسَاقَاة
стр. 1667
// كتاب الْفَرَائِض من الْحجَج
//
سَمِعت مُحَمَّدًا يَقُول قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي امْرَأَة توفيت
стр. 1668
وَتركت زَوجهَا وامها وإخوتها لأمها واخوتها لابيها وامها ان لزَوجهَا النّصْف ولامها السُّدس ولاخوتها لأمها الثُّلُث وَسقط اخوتها لابيها وامها وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي ذَلِك ان لزَوجهَا النّصْف ولامها السُّدس ولإخوتها لامها الثُّلُث وَيدخل مَعَهم الاخوة للاب والام فيصيرون
стр. 1669
جَمِيعًا اخوة لَام فَيصير الثُّلُث بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ لَا يفضل بَينهمَا الذّكر على الْأُنْثَى
стр. 1670
وَقَالَ مُحَمَّد هَذِه المشركة قَالَ فِيهَا اهل الْمَدِينَة بقول عمر بن الْخطاب
стр. 1671
رَضِي الله عَنهُ وَبِه يَقُول اهل الْمَدِينَة وَقَالَ عَليّ بن ابي طَالب ﵁ مَا قَالَ ابو حنيفَة فَلم نر أَن نشْرك بَين الْأُخوة من الْأَب والام مَعَ الاخوة من الام
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فَكيف قُلْتُمْ ذَلِك وهما اخوان الْأُم مثل الاخوين لَام امنعتموهما الْمِيرَاث لمَكَان الاب فَلم يزدهما الاب الا قربا قيل لَهُم لم نمنعهما الا لَان الاب جَعلهمَا عصبَة فَصَارَ مَا بَقِي لَهما مَا بَقِي لَهما شَيْء
стр. 1672
لم يصر لَهما شَيْء قَالُوا فانا ندخلهما مَعَ اخوتهما لامهما قيل لَهُم فانتم تحرمونهما لمَكَان ابيهما فِي وَجه اخر قَالُوا ان حرمناهما كَذَلِك فلابد ان نحرمهما فِي هَذَا الْوَجْه قيل لَهُ فَمَا تَقولُونَ فِي امْرَأَة تركت زَوجهَا وامها واخاها لابيها وإخوتها لامها وابيها قَالُوا لزَوجهَا النّصْف ولامها السُّدس ولاخيها لامها ولاخوتها لامها السُّدس بَينهمَا نِصْفَيْنِ
стр. 1673
قيل لَهُم فَلَو كَانَ الاخوان من الاب والام اخوين لَام وَلم يَكُونَا اخوين لاب كم يكون لَهما قَالُوا كَانَ يكون لَهما ولاخويهما الاخرة الثُّلُث بَينهم اثلاثا لكل وَاحِد مِنْهُم ثلث سهم قيل لَهُم فاذا كَانَت اخوان لاب وام واخوان لَام وَلم يَكُونَا لاب كَانَ اكثر لنصيبهما واذا كَانَا اخوين لَام واب كَانَ اقل لنصيبهما قَالُوا نعم قيل لَهُم فَمَا نرى الاب الا قد زادهم فِي الْمِيرَاث بعدا فَكَذَلِك اذا لم يبْق شَيْء فَلَا شَيْء لَهُم
أَرَأَيْتُم لَو ان امْرَأَة تركت زَوجهَا وامها واخاها لامها وَعشرَة اخوة لاب وام كَيفَ القَوْل فِي ذَلِك قَالُوا للزَّوْج النّصْف وللام السُّدس وللاخ من الام السُّدس وَمَا بَقِي وَهُوَ سهم فَهُوَ بَين الْعشْرَة بِالسَّوِيَّةِ قيل لَهُم فَلَو كَانَ الْعشْرَة لَيْسُوا باخوة لاب الْيَسْ كَانَ اكثر لنصيبهم قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَهَذَا ترك لقولكم قَالُوا افترغب عَن قَول عمر
стр. 1674
ابْن الْخطاب ﵁ قيل لَهُم لَا يَنْبَغِي لَاحَدَّ ان يرغب عَن قَول عمر بن الْخطاب ﵁ وَلَكِن وجدنَا قَول عَليّ بن ابي طَالب ﵁ فانه فِيهَا من الراسخين فِي الْعلم
ابو مُعَاوِيَة عَن الاعمش عَن ابراهيم النَّخعِيّ انه قَالَ كَانَ عَليّ بن ابي طَالب ﵁ لَا يُشْرك
قيس بن الرّبيع عَن اسمعيل بن ابي خَالِد عَن حَكِيم بن جَابر قَالَ
стр. 1675
توفيت امْرَأَة منا وَتركت زَوجهَا وَأمّهَا واخوتها لامها واخوتها لابيها وامها فَأتى فِيهَا عَليّ بن ابي طَالب ﵁ فَقَالَ للزَّوْج النّصْف وللام السُّدس ولاخوتها من امها الثُّلُث تكاملت السِّهَام والاخوة من الاب والام
стр. 1676
كالغانم يَأْخُذُونَ مرّة وَمرَّة لَا يَأْخُذُونَ
قيس بن الرّبيع الاسدي عَن عَمْرو بن مرّة عَن عبد الله بن
стр. 1677
سَلمَة عَن عَليّ بن ابي طَالب ﵁ أَنه كَانَ لَا يُشْرك فِي هَذِه الْفَرِيضَة فِي
стр. 1678
زوج وام واخوة لاب وام واخوة لَام
سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا ابو اسحاق عَن الْحَارِث عَن عَليّ بن ابي طَالب ﵁ انه كَانَ لَا يُشْرك
سُفْيَان الثَّوْريّ عَن عَمْرو بن مرّة عَن عبد الله بن سَلمَة ان عَليّ بن ابي طَالب ﵁ كَانَ لَا يُشْرك
سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنِي ابو قيس الأودي عَن هزيل بن
стр. 1679
شُرَحْبِيل قَالَ اتينا عبد الله بن مَسْعُود ﵁ فِي زوج وام واخوين لَام واخوين لاب وام فَلم يُورث عبد الله بن مَسْعُود ﵁ الاخوة من الام والاب شَيْئا وَقَالَ تكاملت السِّهَام فَلَا شَيْء لَهُم وَكَانَ ابو بكر ﵁ لَا يُشْرك ايضا
زَمعَة بن صَالح عَن عَمْرو بن دِينَار عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ
стр. 1680
قَالَ لي عمر بن الْخطاب ﵁ اخْتلفت انا وابو بكر ﵁ فِي الْكَلَالَة وَالْقَوْل مَا قلت زعم ان عمر يُشْرك بني الاب والام وَبني الام فِي الثُّلُث وَخَالفهُ ابو بكر ﵁ فقد قَالَ بِهَذَا القَوْل ابو بكر وَعلي بن ابي طَالب ﵄ وَهَذَا قَول ابي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى
- بَاب مِيرَاث الْجد
-
سَمِعت مُحَمَّدًا يَقُول قَالَ ابو حنيفَة ﵁ الْجد مَعَ الاخوة بِمَنْزِلَة الاب لَا يَرث مَعَه الاخ لاب وام وَلَا لاب وَلَا لَام
стр. 1681
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الْجد بقول زيد بن ثَابت
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قَول ابي حنيفَة قَول ابي بكر وَابْن عَبَّاس وَابْن الزبير وَقَول ام الْمُؤمنِينَ عَائِشَة وَقَول عبد الله بن عتبَة وَقَول الْحسن الْبَصْرِيّ
стр. 1682
وَقد رُوِيَ ذَلِك عَن امير الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب ﵁
قَالَ مُحَمَّد قَول الْعَامَّة على قَول زيد بن ثَابت وكل ان شَاءَ الله
стр. 1683
حسن جميل
стр. 1684
أخبرنَا قيس بن الرّبيع الاسدي عَن عبيد الله بن الْحسن عَن
стр. 1685
معقل قَالَ سَأَلت ابْن عَبَّاس عَن فَقَالَ لم ينزل الله بِهِ كتابا
следующие страницы →