← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 6161

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Полный текст (1 841 стр.). Показаны 1681–1720 · переход к 1686.

стр. 1681

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الْجد بقول زيد بن ثَابت وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قَول ابي حنيفَة قَول ابي بكر وَابْن عَبَّاس وَابْن الزبير وَقَول ام الْمُؤمنِينَ عَائِشَة وَقَول عبد الله بن عتبَة وَقَول الْحسن الْبَصْرِيّ

стр. 1682

وَقد رُوِيَ ذَلِك عَن امير الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب ﵁ قَالَ مُحَمَّد قَول الْعَامَّة على قَول زيد بن ثَابت وكل ان شَاءَ الله

стр. 1683

حسن جميل

стр. 1684

أخبرنَا قيس بن الرّبيع الاسدي عَن عبيد الله بن الْحسن عَن

стр. 1685

معقل قَالَ سَأَلت ابْن عَبَّاس عَن فَقَالَ لم ينزل الله بِهِ كتابا

стр. 1686

وَلَا سنة نَبِي واكره ان احل حَرَامًا اَوْ احرم حَلَالا وَسَأَلته عَن الثَّوْب بالثوبين وَالدَّابَّة بالدابتين قَالَ لَا بَأْس بِهِ يديا بيد وسالته عَن الْجد فَقَالَ أَي اب لَك اقصى ان يَقُول يَا بني آدم اُخْبُرْنَا الرّبيع بن صبيح عَن عَطاء بن ابي رَبَاح قَالَ قَالَ ابو بكر الصّديق ﵁ الْجد اب اذا لم يكن اب دونه كَمَا ان ابْن الابْن اذا لم يكن ابْن فَوْقه اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع قَالَ اُخْبُرْنَا اشعث عَن الْحسن الْبَصْرِيّ قَالَ قضى ابو بكر الصّديق ﵁ ان الْجد اب وَمَضَت بِهِ السّنة وَلَكِن النَّاس تحيروا بعده

стр. 1687

أخبرنَا يَعْقُوب بن ابراهيم قَالَ اُخْبُرْنَا سُلَيْمَان بن ابي سُلَيْمَان الشَّيْبَانِيّ عَن ابي بذرة

стр. 1688

عَن كرْدُوس عَن ابي مُوسَى الاشعري ان ابا بكر الصّديق ﵁ جعل الْجد ابا اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا لَيْث عَن طَاوس قَالَ انه يجحبني ابْني دون اخوتي وَلَا احجبه دون اخوته - بَاب مِيرَاث الْجدّة - قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حينفة ﵁ اذا كَانَ للرجل الْمُتَوفَّى جدتان

стр. 1689

ام امهِ وام ابيه لم يَرث مَعَهُمَا من الْجدَّات اُحْدُ وَكَذَلِكَ اذا كَانَت احداهما لم يَرث مَعهَا من الْجدَّات أحد فَإِن انقرضتا ثمَّ مَاتَ الرجل وَترك أَربع جدات جدتي ابيه وجدتي امهِ ورثت جدتا ابيه جَمِيعًا وجدنَا امهِ ام امها وَطرح جدة امهِ ام ابيها وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا نورث الا جدتين لَان

стр. 1690

لم نعلم ان احدا ورث غير جدتين مُنْذُ كَانَ الاسلام الى الْيَوْم وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِك مَالك بن انس وَمن قَالَ بقوله وَقَالَ غَيره من اهل الْمَدِينَة نورث الْجدَّات اذا استوين الا انا نطرح الْجدّة ام اب الام اذا كَانَت الْجدّة ام الام حَيَّة لم يَرث مَعهَا اُحْدُ من الْجدَّات وَلَو كَانَت

стр. 1691

الْجدّة ام الاب حَيَّة لم تمت وَالْجدّة ام الام ميتَة وَلها ام ميتَة ورثتا جَمِيعًا يَقُولُونَ اذا كَانَت الَّتِي من قبل الام حَيَّة لم يَرث مَعهَا غَيرهَا واذا كَانَت الَّتِي من قبل الاب حَيَّة ورثت الَّتِي من قبل الام وان كَانَت جدة الام من قبل امها ويروون ذَلِك عَن زيد بن ثَابت

стр. 1692

واما قَول ابي حنيفَة واهل الْعرَاق فان كَانَت الْجدّة ام الام اَوْ الْجدّة ام الاب حَيَّة لم يورثوا مَعهَا احدا من الْجدَّات ويروون ذَلِك عَن عَليّ بن ابي طَالب ﵁ وَعَن الصَّحَابَة اجميعن

стр. 1693

وَمِمَّا يرد بِهِ قَول مَالك بن انس وَمن قَالَ بقوله مَا اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنِي مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ اطعم رَسُول الله صلى الله وَآله وَسلم ثَلَاث جدات السُّدس قَالَ قلت

стр. 1694

من هن قَالَ جدتين من قبل ابيه وَجدّة من قبل امهِ ابو مُعَاوِيَة عَن الاعمش عَن ابراهيم قَالَ كَانُوا يورثون من الْجدَّات ثَلَاثًا جدتين من قبل الاب وَجدّة من قبل الام سُفْيَان الثَّوْريّ عَن قيس بن الرّبيع عَن اشعث عَن عَامر الشّعبِيّ

стр. 1695

قَالَ جَاءَت ارْبَعْ جدات يَمْشين الى مَسْرُوق بن الاجدع فالغى جدة ام اب الام وَورث سائرهن

стр. 1696

- بَاب ولد الْمُلَاعنَة إِذا مَاتَ - مُحَمَّد عَن ابي حنيفَة ﵁ انه قَالَ فِي ولد الْمُلَاعنَة وَولد الزِّنَا

стр. 1697

ان امهِ تَرث حَقّهَا مِنْهُ وَيَرِث اخوته لامه حُقُوقه مِنْهُ فَيكون للام السُّدس ان كَانَ مَعَه اخوة لَام وللاخوة من الام الثُّلُث وان كَانَت الام مولاة عتاقة فلمولى الام مَا بَقِي وان كَانَت عَرَبِيَّة رد مَا بَقِي

стр. 1698

على الام فللاخوة من الام قدر مواريثهم فَيكون للام ثلث جَمِيع المَال وللاخوة من الام ثلثا جَمِيع المَال وَقَالَ اهل الْمَدِينَة بقول ابي حنيفَة ان كَانَت الام مولاة عتقاة وان كَانَت عَرَبِيَّة ورثوا مَا بَقِي من مَاله الْمُسلمين وجعلوه فِي بَيت المَال وَلم يردوه على الام والاخوة

стр. 1699

وَقَالَ مُحَمَّد الَّذِي قَالَ اهل الْمَدِينَة فِي ذَلِك قباس زيد بن ثَابت واما على قَول عَليّ بن ابي طَالب ﵁ فانه كَانَ يرد فضول الْمَوَارِيث على ذَوي الْقَرَابَة على قدر مواريثهم الا انه كَانَ لَا يرد على زوج وَلَا على امْرَأَة شَيْئا يَقُول لانهما ليسَا بذوي قرَابَة قَالَ الله تَعَالَى فِي كِتَابه ﴿وأولو الْأَرْحَام بَعضهم أولى بِبَعْض فِي كتاب الله من الْمُؤمنِينَ والمهاجرين﴾ فَكيف يُؤْخَذ مَا بَقِي فيطاه الْمُسلمين وَقد جعل الله تَعَالَى اولى الارحام بَعضهم اولى بِبَعْض فِي كتاب الله من الْمُؤمنِينَ والمهاجرين اُخْبُرْنَا ابو مُعَاوِيَة عَن الاعمش عَن ابراهيم قَالَ كَانَ عبد الله ﵁ لَا يرد على الزَّوْج وَلَا على امْرَأَة وَلَا على جدة وَلَا على اخوة لَام مَعَ ام

стр. 1700

وَلَا على بَنَات الابْن مَعَ بَنَات الصلب وعَلى بَنَات الصلب وَلَا على اخوات من اب مَعَ اخوات لاب وام وَكَانَ عَليّ بن ابي طَالب يرد على جَمِيعهم الا الزَّوْج والمراة قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن بقول عَليّ بن ابي طَالب ﵁ نَأْخُذ ونرد فضول الْمَوَارِيث اذا لم يكن عصبَة وَلَا مولى على ذَوي الارحام من اهل الْمَوَارِيث على قدر مواريثهم وَلَا نرد على زوج وَامْرَأَة شَيْئا لانهما ليسَا ذَوي قرَابَة فان لم يكن بذوي قرَابَة لَهُم سهم اَوْ ذَوي قرَابَة مِمَّن لم يفْرض لَهُم سهم ورثناهم على قدر قرابتهم الَّذِي يدلون بهَا قيس بن الرّبيع الاسدي قَالَ اُخْبُرْنَا حنان الْجعْفِيّ عَن سُوَيْد بن

стр. 1701

غَفلَة عَن عَليّ بن ابي طَالب ﵁ قَالَ اتى عَليّ بابنة وَامْرَأَة

стр. 1702

فَقَالَ للابنة النّصْف وللمراة الثّمن ورد مَا بَقِي على الِابْنَة وَقَالَ شهِدت عليا يَفْعَله قَالَ مُحَمَّد عَن ابي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ انه قَالَ فِي مِيرَاث ابْن الْمُلَاعنَة اذا كَانَت الام وَوَلدهَا ورثته فضل الْمِيرَاث وان كَانَت الام وَحدهَا فلهَا الْمِيرَاث كُله فان مَاتَت الام ثمَّ مَاتَ هُوَ بعد ذَلِك فَجعل ذَوي قرَابَة من امهِ كَأَنَّهَا هِيَ الْميتَة ان كَانَ اخا فَلهُ المَال - بَاب الرجل يَمُوت وَلَيْسَ لَهُ عصبَة - مُحَمَّد بن حنيفَة ﵁ انه قَالَ فِي رجل مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ

стр. 1703

عصبَة وَلَا مولى وَترك عمَّة وَخَالَة ان للخالة الثُّلُث من مِيرَاثه وللعمة الثُّلثَيْنِ وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا شَيْء لَهما وَالْمَال كُله لجَماعَة الْمُسلمين فِي بَيت مَالهم وَقَالَ مُحَمَّد هَذَا مَا تروون عَن زيد بن ثَابت ﵁ وَقد جَاءَت الاثار وَالسّنة بِخِلَاف ذَلِك قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن ابْن الدحداح

стр. 1704

توفّي وَلم يتْرك وَارِثا فَأعْطى رَسُول الله ﷺ ابا لبَابَة بن عبد الْمُنْذر وَكَانَ ابْن اخته فَكيف ترك اهل الْمَدِينَة هَذَا الحَدِيث وَهُوَ حَدِيث عِنْدِي انما رَوَاهُ اهل الْمَدِينَة وَقد سَأَلنَا عبد الرَّحْمَن بن ابي الزِّنَاد وَكَانَ من اعلمهم

стр. 1705

بالفرائض فَقَالَ هَذَا حَدِيث روينَاهُ وعرفناه وَلَكنَّا لَا نَأْخُذ بِهِ قيل لَهُ وَهَذَا من الْحجَج عَلَيْك انك تدع الحَدِيث عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

стр. 1706

قَالَ مُحَمَّد وَقد بلغنَا عَن رَسُول الله ﷺ انه قَالَ انا وراث من لَا وراث لَهُ ارثه واعقل عَنهُ وَالْخَال وَارِث من لَا وَارِث لَهُ يَرِثهُ وَيعْقل عَنهُ سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عبد الله بن طَاوس عَن ابيه قَالَ قَالَ رَسُول الله

стр. 1707

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انا مولى من لَا مولى لَهُ وَالْخَال وَارِث من لَا وَارِث لَهُ

стр. 1708

سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن الاصبهاني عَن مُجَاهِد بن وردان

стр. 1709

عَن عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت وَقع مولى للنَّبِي ﷺ من عذق نَخْلَة فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِي ﷺ هَل لَهُ

стр. 1710

وَارِث قَالُوا لَا قَالَ فَأَعْطوهُ بعض قرَابَته ابو كُدَيْنَة يحيى بن الْمُهلب عَن مطرف بن طريف عَن عَامر الشّعبِيّ

стр. 1711

قَالَ اتى ابا زِيَاد فِي رجل ترك خَاله وَعَما اخا ابيه لامه فَقَالَ اما انا سأقضي فِيهَا بِقَضَاء عمر بن الْخطاب ﵁ فَجعل للخال

стр. 1712

الثُّلُث نصيب اخته وَجعل للعم الثُّلثَيْنِ نصيب اخيه لامه يَعْقُوب بن ابراهيم عَن الْمُغيرَة عَن ابراهيم النَّخعِيّ عَن مَسْرُوق عَن رجل مَاتَ وَترك عَمه وَخَالَة قَالَ للعمة نصيب الاب وللخالة نصيب الام ابو عَامر عمر بن بشير عَن الشّعبِيّ انه سُئِلَ عَن امْرَأَة اَوْ رجل

стр. 1713

توفّي وَترك خَاله وعمة وَلَيْسَ لَهَا وَارِث وَلَا ذُو رحم محرم غير الْعمة قَالَ عَامر كَانَ عبد الله بن مَسْعُود ﵁ ينزل الْخَال بِمَنْزِلَة الام والعمة بِمَنْزِلَة اخيها وَقَالَ عَامر قَالَ عبد الله بن مَسْعُود من مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِث الا ذُو رحم محرم فان ذَا رَحمَه احق بِمَا ترك وَمَا لم يكن ذُو رحم

стр. 1714

فَمَاله وَصِيَّة حَيْثُ شَاءَ جعله وان لم يوص وَرثهُ الْمُسلمُونَ وَهَذَا مَا سُئِلَ عَنْهَا عَليّ بن ابي طَالب ﵁ وَعبد الله بن مَسْعُود ﵁ انهما قَالَا جَمِيعًا فِي رجل ترك عمته وخالته وَلَا وَارِث لَهُ غَيرهمَا للخالة الثُّلُث وللعمة الثُّلُثَانِ وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الامر عندنَا ببلادنا ان ابْن الاخ للام وَالْجد ابا الام وَالْعم اخا الْأَب لَام وَالْخَال وَالْجدّة ام اب الام وَبنت الاخ للاب والام والعمة وَالْخَالَة لَا يورثون بارحامهم شَيْئا قَالَ مُحَمَّد وَقد رويتم الحَدِيث عَن رَسُول الله ﷺ انه اعطى ابا لبَابَة بن عبد الْمُنْذر مِيرَاث ثَابت بن الدحداحة وَكَانَ ابْن اخته

стр. 1715

فَكيف تركْتُم ذَلِك الى غَيره لَكنا نورث هَؤُلَاءِ الَّذين ذكرْتُمْ جَمِيعًا بقراباتهم اذا لم يكن اُحْدُ مِنْهُم اقْربْ وان مَاتَ الرجل وَلم يكن لَهُ عصبَة وَلَا عقب وَلَا وَلَاء وَلم يكن لَهُ قرَابَة مِمَّن لَهُ سهم وَمِمَّنْ لَا سهم لَهُ وَلم يوال احدا وَلم يكن لَهُ عصبَة فَجعل مِيرَاثه لرجل من الْمُسلمين فأوصى بِمَالِه كُله جَازَ ذَلِك للْمُوصى لَهُ قيس بن الرّبيع عَن ابي حُصَيْن عَن الشّعبِيّ عَن مَسْرُوق وَعَمْرو بن شُرَحْبِيل عَن عبد الله مَسْعُود ﵁ قَالَ اذا مَاتَ الرجل وَلم يدع عصبَة ولاولاء فليضع مَاله حَيْثُ شَاءَ

стр. 1716

ابو مُعَاوِيَة عَن الاعمش عَن ابراهيم عَن همام بن الْحَارِث عَن عَمْرو بن شُرَحْبِيل قَالَ قَالَ عبد الله بن مَسْعُود ﵁ انكم يَا معشر الْيمن

стр. 1717

من احذر النَّاس ان يَمُوت الرجل مِنْكُم وَلَا يضع عصبَة فان كَانَ ذَلِك يضع

стр. 1718

مَاله حَيْثُ شَاءَ هشيم بن بشير قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل بن ابي خَالِد عَن الشّعبِيّ عَن مَسْرُوق انه كَانَ يَقُول فِي الرجل اذا لم يملك وَلم يكن لَاحَدَّ عَلَيْهِ نعْمَة انه شَاءَ ان يُوصي بِمَالِه كُله فعل ابراهيم بن مُحَمَّد المدنيى قَالَ حَدثنِي دَاوُد بن الْحصين عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده ان النَّبِي ﷺ قَالَ الْخَال وَارِث من

стр. 1719

لَا وَارِث لَهُ ابراهيم بن مُحَمَّد المدينى قَالَ حَدثنِي من سمع مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان

стр. 1720

عَن عَمه وَاسع بن حبَان ان ثَابت بن الدحداحة مَاتَ وَلم يتْرك وَارِثا غير ابْن اخته ابا لبَابَة بن عبد الْمُنْذر ﵁ فَأعْطَاهُ النَّبِي ﷺ مِيرَاثه
следующие страницы →