Полный текст (1 841 стр.). Показаны 1716–1755 · переход к 1721.
стр. 1716
ابو مُعَاوِيَة عَن الاعمش عَن ابراهيم عَن همام بن الْحَارِث عَن عَمْرو بن شُرَحْبِيل قَالَ قَالَ عبد الله بن مَسْعُود ﵁ انكم يَا معشر الْيمن
стр. 1717
من احذر النَّاس ان يَمُوت الرجل مِنْكُم وَلَا يضع عصبَة فان كَانَ ذَلِك يضع
стр. 1718
مَاله حَيْثُ شَاءَ
هشيم بن بشير قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل بن ابي خَالِد عَن الشّعبِيّ عَن مَسْرُوق انه كَانَ يَقُول فِي الرجل اذا لم يملك وَلم يكن لَاحَدَّ عَلَيْهِ نعْمَة انه شَاءَ ان يُوصي بِمَالِه كُله فعل
ابراهيم بن مُحَمَّد المدنيى قَالَ حَدثنِي دَاوُد بن الْحصين عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده ان النَّبِي ﷺ قَالَ الْخَال وَارِث من
стр. 1719
لَا وَارِث لَهُ
ابراهيم بن مُحَمَّد المدينى قَالَ حَدثنِي من سمع مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان
стр. 1720
عَن عَمه وَاسع بن حبَان ان ثَابت بن الدحداحة مَاتَ وَلم يتْرك وَارِثا غير ابْن اخته ابا لبَابَة بن عبد الْمُنْذر ﵁ فَأعْطَاهُ النَّبِي ﷺ مِيرَاثه
стр. 1721
ابراهيم بن مُحَمَّد المدينى قَالَ اُخْبُرْنَا وقر بن عقيل عَن سُلَيْمَان بن يسَار
стр. 1722
ان رجلا جَاءَ الى عمر ﵁ فَقَالَ قدمت الْعمة على النَّبِي ﷺ تبتغي مِيرَاثهَا فَأَعْطَاهَا النَّبِي ﷺ جعلا فَقَالَ عمر مَا ذَاك الْجعل سدس اَوْ ثمن فَقَالَ لَا ادري قَالَ لَا دَريت
مُحَمَّد عَن ابي حنيفَة ﵄ انه قَالَ الْجد ابو الاب اولى بِالْمِيرَاثِ من ابْن الاخ للاب والام واولى بولاء الموَالِي من ابْن الاخ للاب والام
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الْجد ابو الاب اولى بِالْمِيرَاثِ من ابْن الاخ للاب والام وَابْن الاخ للاب والام اولى من الْجد بولاء الموالى
стр. 1723
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف صَار ابْن الاخ اولى بِالْوَلَاءِ من الْجد وَالْجد اولى
стр. 1724
بِالْمِيرَاثِ مَا حَالهمَا الا وَاحِدًا لَئِن كَانَ لاولى بِالْوَلَاءِ وَلَهُم اقْربْ بالعصبة من ابْن الاخ ذُو سهم فَأَعْطوهُ سَهْمه اما ثلثا واما سدسا واعطوا مَا بَقِي ابْن الاخ وان قُلْتُمْ انه احق بِمَا بَقِي لانه عصبَة فَهُوَ احق بولاء الموالى بعدتيك النَّاس فِي الاخ للْأَب والام مَعَ الْجد
стр. 1725
وَقَالَ ابو حنيفَة وَمن قَالَ بقوله الْجد اولى بِالْمِيرَاثِ من الاخ من الاب والام واحق بولاء الْمولى من الاخ للاب والام لَان الْجد بِمَنْزِلَة الْوَالِد وَقَالَ عبد الله بن عَبَّاس ﵄ الْجد وَالِد أَي اب لَك اكبر فان الله تَعَالَى قَالَ ﴿يَا بني آدم﴾ وَهُوَ قَول ابي بكر الصّديق رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَالله أعلم
стр. 1726
// كتاب الدِّيات وَالْقصاص
//
- بَاب الدِّيات وَمَا يجب على أهل الْوَرق وَالذَّهَب والمواشي
-
قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة ﵁ فِي الدِّيَة على اهل
стр. 1727
الذَّهَب الف دِينَار وعَلى اهل الْوَرق عشرَة الاف دِرْهَم وزن سَبْعَة
стр. 1728
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة على اهل الذَّهَب الف دِينَار وعَلى اهل الْوَرق اثْنَا عشر الف دِرْهَم
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن بلغنَا عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ
стр. 1729
انه فرض على اهل الذَّهَب الف دِينَار فِي الدِّيَة وعَلى اهل الْوَرق عشرَة الاف دِرْهَم حَدثنَا بذلك ابو حنيفَة ﵁ عَن الْهَيْثَم عَن
стр. 1730
الشّعبِيّ عَن عمر بن الْخطاب ﵁ وَزَاد وعَلى اهل الْبَقر مائتابقرة وعَلى اهل الْغنم الفي شَاة
стр. 1731
اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ اخبرني مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن عَن الشّعبِيّ قَالَ على أهل الْوَرق عشرَة الاف دِرْهَم وعَلى اهل الذَّهَب الف دِينَار
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان عمر بن الْخطاب ﵁ فرض على
стр. 1732
اهل الْوَرق اثنى عشر الف دِرْهَم
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كلا الْفَرِيقَيْنِ روى عَن عمر وَانْظُر أَي الرِّوَايَتَيْنِ اقْربْ الى مَا قَالَ الْمُسلمُونَ فِي غير هَذَا فَهُوَ الْحق اجْمَعْ الْمُسلمُونَ جَمِيعًا لَا اخْتِلَاف بَينهم فِي الْقَوْلَيْنِ كَافَّة اهل الْحجاز واهل الْعرَاق على ان لَيْسَ فِي اقل من عشْرين دِينَارا من الذَّهَب صَدَقَة وَلَيْسَ فِي اقل من مِائَتي دِرْهَم من الْوَرق صَدَقَة فَجعلُوا لكل دِينَار عشرَة دَرَاهِم ففرضوا الزَّكَاة على هَذَا فَهَذَا لَا اخْتِلَاف فِيهِ بَينهم فاذا فرضوا هَذَا فِي الصَّدَقَة فَكيف يَنْبَغِي لَهُم ان يفرضوا الدِّيَة اكل دِينَار بِعشْرَة دَرَاهِم اَوْ يفرضوا كل دِينَار باثنى عشر درهما انما يَنْبَغِي ان يفرضوا الدِّيَة بِمَا يفرضون عَلَيْهِ الزَّكَاة وَقد جَاءَ عَن عَليّ بن أبي طَالب ﵁ وَعبد الله بن مَسْعُود ﵁ انهما قَالَا لَا تقطع الْيَد الا فِي دِينَار اَوْ عشرَة دَرَاهِم فَجعلُوا الدِّينَار بِمَنْزِلَة الْعشْرَة
стр. 1733
الدَّرَاهِم فعلى هَذَا الاحرى مَا فرضوا فِي مثل هَذَا فَإِن زَاد سعر اَوْ نقص لم ينظر فِي ذَلِك الا ترى لَو كَانَ لَهُ مائَة دِرْهَم وَعشرَة دَنَانِير وَجب فِي ذَلِك الزَّكَاة وَجعل فِي كل صنف مِنْهُمَا زَكَاة وَجعل دِينَار
стр. 1734
على عشرَة دَرَاهِم فَهَذَا امْر وَاضح لَيْسَ يَنْبَغِي لَهُم ان يفرضوا الدِّيَة فِيهِ الا على مَا فرضت عَلَيْهِ الزَّكَاة وَنَحْوهَا وَنحن فِيمَا نظن اعْلَم بفريضة عمر ابْن الْخطاب ﵁ حِين فرض الدِّيَة الدَّرَاهِم من أهل الْمَدِينَة لَان الدَّرَاهِم على اهل الْعرَاق وانما كَانَ يُؤَدِّي الدِّيَة اهل الْعرَاق وَقد صدق اهل الْمَدِينَة ان عمر ﵁ فرض الدِّيَة اثنى عشر الف دِرْهَم وَلكنه فرصها اثنى عشر الف دِرْهَم وزن سِتَّة
اُخْبُرْنَا الثَّوْريّ عَن الْمُغيرَة عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ كَانَت الدِّيَة الابل فَجعلت الابل الصَّغِير وَالْكَبِير كل بعير بِمِائَة وَعشْرين دِرْهَم وزن سِتَّة فَذَلِك عشرَة الاف دِرْهَم وَقيل لِشَرِيك بن عبد الله ان رجلا من الْمُسلمين عانق رجلا من الْعَدو فَضَربهُ فاصاب رجلا من الْمُسلمين فَقَالَ شريك قَالَ ابو اسحاق عانق رجل منا رجل من الْعَدو فاتى رجل منا رجل من الْعَدو وضربه فاصاب رجلا منا فكبه على وَجهه
стр. 1735
حَتَّى وَقع على حاجبيه وانفه ولحيته وصدره فَقضى فِيهِ عُثْمَان بن عَفَّان ﵁ اثْنَي عشر الف دِرْهَم وَكَانَت الدَّرَاهِم يَوْمئِذٍ وزن سِتَّة وَالله اعْلَم بِالصَّوَابِ
- بَاب الْقصاص بَين العبيد والاحرار
-
قَالَ ابو حنيفَة ﵁ لَا قَود بني العبيد والاحرار الا فِي النَّفس
стр. 1736
فان العَبْد اذا قتل حرا مُتَعَمدا اَوْ قَتله الْحر مُتَعَمدا قتل بِهِ وَقَالَ اهل
стр. 1737
الْمَدِينَة لَيْسَ بَين العبيد والاحرار قَود الا ان يقتل العَبْد الْحر فَيقْتل العَبْد الْحر
стр. 1738
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَيفَ يكون نفسان تقتل بصاحبتها ان قتلتها الاخرى وَلَا تقتل بهَا الاخرى ان قتلتها قَالُوا لنُقْصَان العَبْد عَن نفس الْحر فَهَذَا الرجل يقتل الْمَرْأَة عمدا وديتها نصف دِيَة الرجل فَيقْتل بهَا وَكَذَلِكَ الْوَجْه الأول وَقد بلغنَا عَن عَليّ بن ابي طَالب ﵁ انه قَالَ اذا قتل الْحر العَبْد مُتَعَمدا قتل بِهِ
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن حَمَّاد عَن ابراهيم انه قَالَ لَيْسَ بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء وَلَا بَين الاحرار والمملوكين فِيمَا بَينهم قصاص فِيمَا دون النَّفس وَالله اعْلَم
стр. 1739
- بَاب الرّجلَانِ يقتلان الرجل أَحدهمَا مِمَّن يجب عَلَيْهِ الْقصاص
-
قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الصَّغِير وَالْكَبِير يقتلان الرجل
стр. 1740
جَمِيعًا عمدا ان على الْكَبِير نصف الدِّيَة فِي مَاله وعَلى الصَّغِير نصف الدِّيَة على عَاقِلَته وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يقتل الْكَبِير وَيكون على الصَّغِير نصف الدِّيَة
قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف يقتل الْكَبِير وَقد شركه فِي الدَّم من لَا قَود عَلَيْهِ أرأيم لَو ان رجلا قتل نَفسه هُوَ وَرجل آخر مَعَه أَكَانَ على
стр. 1741
ذَلِك الرجل الْقود وَقد شركه فِي دم الْمَقْتُول نَفسه يَنْبَغِي لمن قَالَ القَوْل الاول ان يَقُول هَذَا ايضا أَرَأَيْتُم لَو ان رجلا وَجب عَلَيْهِ الْقود فِي قطع يَده فَقطعت يَده وَجَاء رجل اخر فَقطع رجله فَمَاتَ من القطعين جَمِيعًا أيقتل الَّذِي قطع الرجل وَقد شركه فِي الدَّم حد من حُدُود الله أَرَأَيْتُم لَو ان رجلا عقره سبع وَشَجه رجل مُوضحَة عمدا فَمَاتَ من ذَلِك كُله أيقتل صَاحب
стр. 1742
الْمُوَضّحَة الضَّارِب وَقد شركه فِي الدَّم من لَيْسَ فِي فعله قَود وَلَا ارش يَنْبَغِي
стр. 1743
لمن قَالَ هَذَا ان يَقُول لَو ان رجلا وصبيا سرقا سَرقَة وَاحِدَة انه يقطع الرجل وَيتْرك الصَّبِي وَيَنْبَغِي لَهُ ايضا ان يَقُول لَو ان رجلَيْنِ سرقا من رجل الف دِرْهَم لاحدهما فِيهَا شرك قطع الَّذِي لَا شرك لَهُ وَلَا يقطع الَّذِي لَهُ الشّرك أَرَأَيْتُم رجلا وصبيا رفعا سَيْفا بأيديهما فضربا بِهِ رجلا ضَرْبَة وَاحِدَة فَمَاتَ من تِلْكَ الضَّرْبَة أتكون ضَرْبَة وَاحِدَة بَعْضهَا عمد فِيهِ الْقود وَبَعضهَا خطأ فان كَانَ ذَلِك عنْدكُمْ فأيها الْعمد وايها الْخَطَأ أَرَأَيْتُم إِن
стр. 1744
رفع رجلَانِ سَيْفا فضربا بِهِ احدهما متعمدين لذَلِك فَمَاتَ من تِلْكَ الضَّرْبَة وَهِي ضَربته وضربة صَاحبه وَلم ينْفَرد احدهما بضربة دون صَاحبه أَيكُون فِي هَذَا قَود لَيْسَ فِي هَذَا قَود اذا أشرك فِي الدَّم شَيْء لَا قَود فِيهِ وَلَا تبعيض فِي شَيْء من النَّفس أَرَأَيْتُم رجلا ضرب رجلا فَشَجَّهُ مُوضحَة خطأ ثمَّ ثنى فَشَجَّهُ مُوضحَة عمدا فَمَاتَ فِي مَكَانَهُ من ذَلِك جَمِيعًا يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان تجْعَلُوا على عَاقِلَته نصف الدِّيَة بالشجة الْخَطَأ وتقتلوه بالشجة الْعمد فَيكون رجل وَاحِد عَلَيْهِ فِي نفس وَاحِدَة نصف الدِّيَة وَالْقَتْل وَيَنْبَغِي لكم ان تَقولُوا لَو ان رجلا وَجب لَهُ على رجل قصاص فِي شجة مُوضحَة فاقتص مِنْهُ ثمَّ زَاد على حَقه مُتَعَمدا فَمَاتَ الْمُقْتَص مِنْهُ من ذَلِك انه يقتل الَّذِي اقْتصّ بِالزِّيَادَةِ الَّتِي تعمد
اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ حَدثنَا هِشَام بن حسان عَن الْحسن الْبَصْرِيّ
стр. 1745
انه سُئِلَ عَن قوم قتلوا رجلا عمدا فيهم مصاب قَالَ تكون فِيهِ الدِّيَة
اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا عمر بن عَامر عَن ابراهيم النَّخعِيّ
стр. 1746
انه قَالَ اذا دخل خطأ فِي عمد فَهِيَ دِيَة
- بَاب فِي عقل الْمَرْأَة
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي عقل الْمَرْأَة ان عقل
стр. 1747
جَمِيع جراحها ونفسها على النّصْف من عقل الرجل فِي جَمِيع الاشياء
стр. 1748
وَكَذَلِكَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم عَن عَليّ بِي ابي طَالب ﵁ انه قَالَ عقل الْمَرْأَة على النّصْف من عقل الرجل فِي النَّفس وَفِيمَا دونهَا
стр. 1749
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة عقلهَا كعقله الى ثلث الدِّيَة فاصبعها كاصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلها كمنقلته فاذا كَانَ الثُّلُث اَوْ اكثر من الثُّلُث كَانَ عاى النّصْف
قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَقد روى الَّذِي قَالَ اهل الْمَدِينَة عَن زيد ابْن ثَابت ﵁ قَالَ يَسْتَوِي الرجل والمراة فِي الْعقل الى الثُّلُث ثمَّ النّصْف فِيمَا بقى
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم عَن زيد بن ثَابت انه قَالَ يَسْتَوِي الرجل والمراة فِي الْعقل الى الثُّلُث ثمَّ النّصْف فِيمَا بقى
стр. 1750
واخبرنا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم انه قَالَ قَول عَليّ بن ابي طَالب ﵁ فِي هَذَا احب الي من قَول زيد
стр. 1751
واخبرنا مُحَمَّد بن ابان عَن حَمَّاد عَن ابراهيم عَن عمر بن الْخطاب وَعلي بن ابي طَالب ﵄ انهما قَالَا عقل المراة على النّصْف من دِيَة الرجل فِي النَّفس وَفِيمَا دونهَا فقد اجْتمع عمر وَعلي على هَذَا
стр. 1752
فَلَيْسَ يَنْبَغِي ان يُؤْخَذ بِغَيْرِهِ وَمِمَّا يسْتَدلّ بِهِ على صَوَاب قَول عمر وَعلي ان المراة اذا قطعت اصبعها خطا وَجب على قاطعها فِي قَول اهل الْمَدِينَة عشر دِيَة الرجل فان قطع اصبعين وَجب عَلَيْهِ عشرا الدِّيَة فان قطع ثَلَاث اصابع وَجب عَلَيْهِ ثَلَاثَة اعشار الدِّيَة وان قطع ارْبَعْ اصابع وَجب عَلَيْهِ عشر الدِّيَة فاذا عظمت الْجراحَة قل الْعقل
- بَاب فِي الْجَنِين
-
قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الرجل يضْرب بطن الامة فَتلقى
стр. 1753
جَنِينا مَيتا ان كَانَ غُلَاما فَفِيهِ نصف عشر قِيمَته لَو كَانَ حَيا وَإِن كَانَ جَارِيَة فَفِيهَا عشر قيمتهَا لَو كَانَت حَيَّة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِيهِ عشر قيمَة امهِ وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَيفَ فرض اهل الْمَدِينَة فِي جَنِين الامة الذّكر
стр. 1754
والانثى شَيْئا وَاحِدًا وانما فرض رَسُول الله ﷺ فِي جَنِين الْحرَّة غرَّة عبدا اَوْ امة فَقدر ذَلِك بِخَمْسِينَ دِينَارا وَالْخَمْسُونَ من دِيَة
стр. 1755
الرجل نصف عشر دِيَته وَمن دِيَة المراة عشر دِيَتهَا وَيَنْبَغِي ان يكون ذَلِك ايضا من قيمَة الْجَنِين لَو كَانَ حَيا لَيْسَ من قيمَة امهِ ارايتم لَو القت
следующие страницы →