Полный текст (1 841 стр.). Показаны 1751–1790 · переход к 1756.
стр. 1751
واخبرنا مُحَمَّد بن ابان عَن حَمَّاد عَن ابراهيم عَن عمر بن الْخطاب وَعلي بن ابي طَالب ﵄ انهما قَالَا عقل المراة على النّصْف من دِيَة الرجل فِي النَّفس وَفِيمَا دونهَا فقد اجْتمع عمر وَعلي على هَذَا
стр. 1752
فَلَيْسَ يَنْبَغِي ان يُؤْخَذ بِغَيْرِهِ وَمِمَّا يسْتَدلّ بِهِ على صَوَاب قَول عمر وَعلي ان المراة اذا قطعت اصبعها خطا وَجب على قاطعها فِي قَول اهل الْمَدِينَة عشر دِيَة الرجل فان قطع اصبعين وَجب عَلَيْهِ عشرا الدِّيَة فان قطع ثَلَاث اصابع وَجب عَلَيْهِ ثَلَاثَة اعشار الدِّيَة وان قطع ارْبَعْ اصابع وَجب عَلَيْهِ عشر الدِّيَة فاذا عظمت الْجراحَة قل الْعقل
- بَاب فِي الْجَنِين
-
قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الرجل يضْرب بطن الامة فَتلقى
стр. 1753
جَنِينا مَيتا ان كَانَ غُلَاما فَفِيهِ نصف عشر قِيمَته لَو كَانَ حَيا وَإِن كَانَ جَارِيَة فَفِيهَا عشر قيمتهَا لَو كَانَت حَيَّة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِيهِ عشر قيمَة امهِ وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَيفَ فرض اهل الْمَدِينَة فِي جَنِين الامة الذّكر
стр. 1754
والانثى شَيْئا وَاحِدًا وانما فرض رَسُول الله ﷺ فِي جَنِين الْحرَّة غرَّة عبدا اَوْ امة فَقدر ذَلِك بِخَمْسِينَ دِينَارا وَالْخَمْسُونَ من دِيَة
стр. 1755
الرجل نصف عشر دِيَته وَمن دِيَة المراة عشر دِيَتهَا وَيَنْبَغِي ان يكون ذَلِك ايضا من قيمَة الْجَنِين لَو كَانَ حَيا لَيْسَ من قيمَة امهِ ارايتم لَو القت
стр. 1756
الْجَنِين حَيا فَمَاتَ كم كَانَ يكون فِيهِ الْيَسْ انما يكون فِيهِ قِيمَته لَا اخْتِلَاف بَيْننَا وَبَيْنكُم فِي ذَلِك قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَمَا تَقولُونَ ان كَانَت قِيمَته
стр. 1757
عشْرين دِينَارا فغرم قَاتله عشْرين دِينَارا ثمَّ القت اخر مَيتا الْيَسْ يغرم فِي قَوْلكُم عشر ثمن امهِ وامه جَارِيَة تَسَاوِي خَمْسمِائَة دِينَار قَالُوا بلَى يغرم عشر قيمتهَا وَهُوَ خَمْسُونَ دِينَارا قيل لَهُم فَيكون الْقَاتِل غرم فِي الَّذِي
стр. 1758
القته حَيا اقل من الَّذِي غرم فِيهِ مَيتا وانما يَنْبَغِي ان يغرم اكثر فِي الَّذِي القته حَيا لانه يغرم فِي الْجَنِين الْحر اذا القته حَيا فَمَاتَ الدِّيَة كَامِلَة واذا القته مَيتا غرم غرَّة وانما يَنْبَغِي ان يُقَاس جَنِين الامة على مَا قَالَ
стр. 1759
رَسُول الله ﷺ فِي جَنِين الْحرَّة فَيغرم فِي الْمَيِّت اقل مِمَّا يغرم فِي الْحَيّ وَقد غرمتموه انتم فِي جَنِين الامة اذا ألقته مَيتا اكثر مِمَّا غرمتموه فِي جَنِين الامة اذا كَانَ حَيا فَمَاتَ وَالله اعْلَم
- بَاب الجروح فِي الْجَسَد
-
قَالَ مُحَمَّد ابو حنيفَة ﵁ فِي الشفتين الدِّيَة وهما سَوَاء السُّفْلى والعليا وايهما قطعت كَانَ فِيهَا نصف الدِّيَة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فيهمَا الدِّيَة
стр. 1760
جَمِيعًا فان قطعت السُّفْلى فَفِيهَا ثلثا الدِّيَة
قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَلم قَالَ اهل الْمَدِينَة هَذَا الان السُّفْلى انفع من الْعليا فقد فرض رَسُول الله ﷺ فِي الاصبع الْخِنْصر والابهام فَرِيضَة وَاحِدَة فَجعل فِي كل وَاحِدَة عشر الدِّيَة وروى ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس ﵄ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ الْخِنْصر والابهام سَوَاء مَعَ آثَار كَثِيرَة مَعْرُوفَة قد جَاءَت فِيهَا
стр. 1761
قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن اُخْبُرْنَا مَالك قَالَ حَدثنَا دَاوُد بن الْحصين ان
стр. 1762
ابا غطفان بن طريف المرى اخبره ان مَرْوَان بن الحكم ارسله الى
стр. 1763
ابْن عَبَّاس ﵄ يساله مَا فِي الضرس فَقَالَ ابْن عَبَّاس فِيهِ خمس من الابل فردني مَرْوَان الى ابْن عَبَّاس فَقَالَ افتجعل مقدم الْفَم كالاضراس فَقَالَ ابْن عَبَّاس لَوْلَا انك لَا تعْتَبر ذَلِك الا بالاصابع عقلهَا سَوَاء فَهَذَا مِمَّا يدلك على ان الشفتين عقلهما سَوَاء وَقد جَاءَ فِي الشفتين سوى هَذَا اثار
стр. 1764
- بَاب فِي الاعور يفقأ عين الصَّحِيح
-
قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الاعور يفقا عين الصَّحِيح يفقا الصَّحِيحَة من عينه ان كَانَ عمدا فللصحيح الْقود وَلَا شَيْء لَهُ غير ذَلِك
стр. 1765
وان كَانَ خطا فان على عَاقِلَته نصف الدِّيَة وَلَيْسَ لَهُ غير ذَلِك وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الاعور يفقا عين الصَّحِيح ان احب ان يستقيد فَلهُ الْقود وان أحب فَلهُ الدِّيَة الف دِينَار اَوْ اثْنَا عشر الف دِرْهَم
وَقَالَ ابو حنيفَة فِي عين الاعور الصَّحِيحَة اذا فقئت ان كَانَ عمدا فَفِيهَا الْقود وان كَانَ خطا فعلى عَاقِلَة الَّذِي فقاها نصف الدِّيَة وَهِي
стр. 1766
وَعين الصَّحِيح سَوَاء وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي عين الاعور اذا فقئت الدِّيَة كَامِلَة
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فَكيف صَارَت عين الاعور افضل من عين الصَّحِيح هَذَا عقل اوجبه رَسُول الله ﷺ فِي الْعَينَيْنِ جَمِيعًا
стр. 1767
فَجعل فِي كل عين نصف الدِّيَة فان فقئت عين رجل فغرم الفاقيء نصف الدِّيَة ثمَّ ان رجلا اخر عدى على الْعين الاخرى ففقاها خطا لم يجب على الفاقيء الثَّانِي الدِّيَة كَامِلَة فَيكون الرجل قد اخذ فِي عينه دِيَة وَنصفا وانما اوجب فيهمَا دِيَة فَفِي الاولى نصف الدِّيَة وَكَذَا فِي الثَّانِيَة نصف الدِّيَة وَلَا يتَحَوَّل ذَلِك يفقيء الاولى وَلَا تزداد احداهما فِي عقلهَا على
стр. 1768
الَّذِي اوجبه الله شَيْئا بفقيء الاخرى يَنْبَغِي لمن قَالَ هَذَا فِي الْعَينَيْنِ ان يَقُول ذَلِك فِي الْيَدَيْنِ وان يَقُول ذَلِك فِي الرجلَيْن لَيْسَ هَذَا بِشَيْء والامر الاول لَيْسَ يُزَاد شَيْئا بِعَين فقئت وَلَا غير ذَلِك
- بَاب مَا لَا يجب فِيهِ ارش مَعْلُوم
-
قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الْعين الْقَائِمَة اذا فقئت وَفِي الْيَد
стр. 1769
الشلاء اذا قطعت وَفِي كل نَافِذَة فِي عُضْو من الاعضاء انه لَيْسَ فِي شَيْء من ذَلِك ارش مَعْلُوم وَفِي ذَلِك كُله حُكُومَة عدل
اخبرني ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم انه قَالَ فِي الْعين الْقَائِمَة
стр. 1770
وَالْيَد الشلاء وَالرجل العرجاء ولسان الاخرس وَذكر الخصى حُكُومَة عدل وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مثل قَول ابي حنيفَة مِنْهُم مَالك بن انس قَالَ نرى فِي ذَلِك الِاجْتِهَاد وَقَالَ بَعضهم فِي الْعين الْقَائِمَة اذا فقئت مائَة دِينَار
стр. 1771
وكل نَافِذَة من عُضْو من الاعضاء ثلث دِيَة ذَلِك الْعُضْو
стр. 1772
- بَاب دِيَة الاضراس
-
قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي كل ضرس خمس من الابل مقدم الْفَم ومؤخره سَوَاء وَقَالَ بعض اهل الْمَدِينَة بِمثل قَول ابي حنيفَة مِنْهُم
стр. 1773
مَالك بن انس وَقَالَ بَعضهم فِي كل ضرس بعير وروى بَعضهم ان
стр. 1774
سعيدا قَالَ لَو كنت انا لجعلت فِي الاضراس بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ فَتلك الدِّيَة سَوَاء
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن حَمَّاد عَن ابراهيم فِي الاسنان فِي كل سنّ نصف الْعشْر مقدم الْفَم ومؤخره سَوَاء
اُخْبُرْنَا مَالك بن انس عَن دَاوُد بن الْحصين ان ابا غطفان بن طريف المرى اخبره ان مَرْوَان بن الحكم ارسله الى ابْن عَبَّاس ﵄ يساله مَا فِي الضرس فَقَالَ ابْن عَبَّاس ﵄ ان فِيهِ خمْسا من
стр. 1775
الابل قَالَ فردني مَرْوَان الى ابْن عَبَّاس فَقَالَ افتجعل مقدم الْفَم مثل الاضراس فَقَالَ ابْن عَبَّاس لَوْلَا انك لَا تعْتَبر ذَلِك الا بالاصابع عقلهَا سَوَاء
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم عَن شُرَيْح قَالَ الاسنان عقلهَا سَوَاء فِي كل سنّ نصف عشر الدِّيَة
واخبرنا بكير بن عَامر عَن الشّعبِيّ انه قَالَ الاسنان كلهَا سَوَاء
стр. 1776
فِي كل سنّ عشر الدِّيَة
- بَاب جراح العَبْد
-
قَالَ ابو حنيفَة ﵁ كل شَيْء يصاب بِهِ العَبْد من يَد اَوْ رجل اَوْ عين اَوْ مُوضحَة اَوْ منقلة اَوْ مأمومة اَوْ غير لَك فَهُوَ من
стр. 1777
قِيمَته على مِقْدَار ذَلِك من الْحر فِي كل قَلِيل وَكثير لَهُ ارش مَعْلُوم من
стр. 1778
الْحر السن والموضحة وَمَا سوى ذَلِك فَفِي موضحته ارشها نصف عشر قِيمَته وَفِي يَده نصف قِيمَته وَكَذَلِكَ عينه وَفِي المأمومة والجائفة ثلث قِيمَته وَفِي منقلته عشر وَنصف عشر قِيمَته وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي مُوضحَة العَبْد نصف عشر ثمنه وَفِي منقلته عشر وَنصف الْعشْر من ثمنه ومأمومته وجائفته فِي كل وَاحِدَة مِنْهُمَا ثلث ثمنه فَوَافَقُوا ابا حنيفَة فِي هَذِه الْخِصَال الاربع وَقَالُوا فِيمَا سوى ذَلِك مَا نقص من ثمنه
قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَيفَ جَازَ لاهل الْمَدِينَة ان يتحكموا فِي هَذَا
стр. 1779
فيختاروا هَذِه الْخِصَال الاربع من بَين الْخِصَال ارايت لَو ان اهل الْبَصْرَة قَالُوا فَنحْن نُرِيد خَصْلَتَيْنِ اخريين وَقَالَ اهل الشَّام فانا نُرِيد ثَلَاث خِصَال اخر مَا الَّذِي يرد بِهِ عَلَيْهِم فَيَنْبَغِي ان ينصف النَّاس وَلَا يتحكم فَيَقُول قُولُوا بِقَوْلِي مَا قلت من شَيْء الا ان يأتى اهل الْمَدِينَة فِيمَا قَالُوا من هَذَا بأثر فنقاد لَهُ وَلَيْسَ عِنْدهم فِي هَذَا أثر فيفرقون بِهِ بَين هَذِه الْأَشْيَاء فَلَو كَانَ عِنْدهم جاؤنا بِهِ فِيمَا سمعنَا من اثارهم فاذا لم يكن هَذَا فَيَنْبَغِي الانصاف فاما ان يكون هَذَا على مَا قَالَ ابو حنيفَة فِي الْأَشْيَاء كلهَا وَإِمَّا أَن تكون الْأَشْيَاء كلهَا شَيْئا وَاحِدًا فَيكون فِي ذَلِك كُله من هَذِه الْخِصَال اوغيرها مَا نقص من العَبْد من قِيمَته
стр. 1780
- بَاب الْقصاص بَين المماليك
-
قَالَ ابو حنيفَة ﵁ لَا قصاص بَين المماليك فِيمَا بَينهم الا فِي النَّفس وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الْقصاص بَين المماليك كَهَيْئَته بَين الاحرار نفس الامة بِنَفس العَبْد وجرحها كجرحه
وَقَالَ أَبُو حنيفَة اذا قتل عبد عبدا مُتَعَمدا فلمولى العَبْد الْمَقْتُول الْقصاص وَلَيْسَ لَهُ غير ذَلِك الا ان يعْفُو فان عَفا رَجَعَ العَبْد الْقَاتِل الى مَوْلَاهُ وَلَا سَبِيل لمولى العَبْد الْمَقْتُول عَلَيْهِ وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مولى العَبْد
стр. 1781
الْمَقْتُول بِالْخِيَارِ فان شَاءَ قتل وان شَاءَ اخذ الْعقل فان اخذ الْعقل اخذ قيمَة عَبده وان شَاءَ رب العَبْد الْقَاتِل اعطى ثمن العَبْد الْمَقْتُول وان شَاءَ اسْلَمْ عَبده فاذا اسلمه فَلَيْسَ عَلَيْهِ غير ذَلِك وَلَيْسَ لرب العَبْد الْمَقْتُول اذا اخذ العَبْد الْقَاتِل ان يقْتله وَذَلِكَ كُله فِي الْقصاص بَين العبيد فِي قطع
стр. 1782
الْيَد وَالرجل واشباه ذَلِك بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْقَتْل
قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن اذا قتل العَبْد عمدا وَجب عَلَيْهِ الْقصاص يَنْبَغِي لمن قَالَ هَذَا الْوَجْه ان يَقُول فِي الْحر يقتل الْحر عمدا ان ولى الْمَقْتُول ان شَاءَ قتل وان شَاءَ اخذ الدِّيَة ارايتم اذا اراد ان ياخذ الدِّيَة فَقَالَ الْقَاتِل اقْتُل اَوْ دع لَيْسَ لَك غير ذَلِك فابى ولي الْمَقْتُول ان يقتل الا ان ياخذ الدِّيَة اَوْ رايت لَو ان رجلا حرا قطع يَد رجل حر عمدا فَقَالَ المقطوعة يَده اخذ دِيَة الْيَد فَقَالَ الْقَاطِع اقْطَعْ اَوْ دع اكان يجْبر الْقَاطِع على ان يُعْطِيهِ دِيَة الْيَد وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء وَلَيْسَ لَهُ الا الْقصاص اما ان ياخذ واما ان يعْفُو قَالَ الله فِي كِتَابه ﴿أَن النَّفس بِالنَّفسِ وَالْعين بِالْعينِ﴾ الاية فَمَا استطيع فِيهِ الْقصاص فَلَيْسَ فِيهِ الا الْقصاص كَمَا قَالَ الله وَلَيْسَ فِيهِ دِيَة وَلَا مَال وَمَا كَانَ من خطا فَعَلَيهِ مَا سمى الله فِي الخطا من الدِّيَة الْمسلمَة الى اهله فَمن حكم
стр. 1783
بِغَيْر هَذَا فَهُوَ مُدع فَعَلَيهِ الْبَيِّنَة فِي نفس العَبْد وَغير ذَلِك فَمن وَجب لَهُ الْقصاص فِي عبد اَوْ حر لم يكن لَهُ ان يصرفهُ الى عقل وَمن وَجب لَهُ عقل فَلَيْسَ لَهُ ان يصرفهُ الى قَود فِي حر وَلَا مَمْلُوك فَمن فرق بَين الْمَمْلُوك فِي هَذَا وَبَين الْحر فليأت عَلَيْهِ بالبرهان من كتاب الله النَّاطِق وَمن السّنة الْمَعْرُوفَة
- بَاب دِيَة اهل الذِّمَّة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ ودية الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ
стр. 1784
والمجوسي مثل دِيَة الْحر الْمُسلم وعَلى من قَتله من الْمُسلمين الْقود وَقَالَ اهل الْمَدِينَة دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ اذا قتل احدهما نصف دِيَة الْحر الْمُسلم ودية الْمَجُوسِيّ ثَمَان مائَة دِرْهَم
стр. 1785
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر
стр. 1786
قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قد روى اهل الْمَدِينَة ان رَسُول الله ﷺ قتل مُسلما بِكَافِر وَقَالَ انا احق من اوفى بِذِمَّتِهِ
стр. 1787
قَالَ مُحَمَّد اُخْبُرْنَا ابراهيم بن مُحَمَّد عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن عبد الرَّحْمَن
стр. 1788
ابْن الْبَيْلَمَانِي ان رجلا من الْمُسلمين قتل رجلا من اهل الذِّمَّة فَرفع ذَلِك
стр. 1789
الى رَسُول الله ﷺ قَالَ انا احق من اوفى بِذِمَّتِهِ ثمَّ امْر بِهِ فَقتل فَكَانَ يَقُول بِهَذَا القَوْل فقيههم ربيعَة بن ابي عبد الرَّحْمَن
стр. 1790
وَقد قَتله اهل الْمَدِينَة اذا قَتله قتل غيلَة وَقد بلغنَا عَن عمر بن الْخطاب ﵁ انه امْر ان يقتل رجل من الْمُسلمين يقتل رجلا نَصْرَانِيّا غيلَة من اهل الْحيرَة فَقتله
следующие страницы →