Полный текст (1 841 стр.). Показаны 1786–1825 · переход к 1791.
стр. 1786
قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قد روى اهل الْمَدِينَة ان رَسُول الله ﷺ قتل مُسلما بِكَافِر وَقَالَ انا احق من اوفى بِذِمَّتِهِ
стр. 1787
قَالَ مُحَمَّد اُخْبُرْنَا ابراهيم بن مُحَمَّد عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن عبد الرَّحْمَن
стр. 1788
ابْن الْبَيْلَمَانِي ان رجلا من الْمُسلمين قتل رجلا من اهل الذِّمَّة فَرفع ذَلِك
стр. 1789
الى رَسُول الله ﷺ قَالَ انا احق من اوفى بِذِمَّتِهِ ثمَّ امْر بِهِ فَقتل فَكَانَ يَقُول بِهَذَا القَوْل فقيههم ربيعَة بن ابي عبد الرَّحْمَن
стр. 1790
وَقد قَتله اهل الْمَدِينَة اذا قَتله قتل غيلَة وَقد بلغنَا عَن عمر بن الْخطاب ﵁ انه امْر ان يقتل رجل من الْمُسلمين يقتل رجلا نَصْرَانِيّا غيلَة من اهل الْحيرَة فَقتله
стр. 1791
وَقد بلغنَا عَن عَليّ بن ابي طَالب ﵁ انه كَانَ يَقُول اذا قتل الْمُسلم النَّصْرَانِي قتل بِهِ
стр. 1792
فَأَما مَا قَالُوا فِي الدِّيَة فَقَوْل الله اصدق القَوْل ذكر الله الدِّيَة فِي كِتَابه فَقَالَ ﴿وَمَا كَانَ لمُؤْمِن أَن يقتل مُؤمنا إِلَّا خطأ وَمن قتل مُؤمنا خطأ فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة ودية مسلمة إِلَى أَهله﴾ ثمَّ ذكر اهل الْمِيثَاق فَقَالَ ﴿وَإِن كَانَ من قوم بَيْنكُم وَبينهمْ مِيثَاق فديَة مسلمة إِلَى أَهله وتحرير رَقَبَة مُؤمنَة﴾ فَجعل فِي كل وَاحِدَة مِنْهُمَا دِيَة مسلمة وَلم يقل فِي اهل الْمِيثَاق نصف الدِّيَة كَمَا قَالَ اهل الْمَدِينَة واهل الْمِيثَاق لَيْسُوا مُسلمين فَجعل فِي كل وَاحِدَة
стр. 1793
مِنْهُمَا دِيَة مسلمة الى اهله والاحاديث فِي ذَلِك كَثِيرَة عَن رَسُول الله ﷺ مَشْهُورَة مَعْرُوفَة انه جعل دِيَة الْكَافِر مثل دِيَة الْمُسلم وروى ذَلِك افقههم واعلمهم فِي زَمَانه واعلمهم بِحَدِيث رَسُول الله ﷺ ابْن شهَاب الزُّهْرِيّ فَذكر ان دِيَة الْمعَاهد فِي عهد ابي بكر وَعمر وَعُثْمَان ﵃ مثل دِيَة الْحر الْمُسلم فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَة ﵁ جعلهَا مثل نصف دِيَة الْحر الْمُسلم فان الزُّهْرِيّ كَانَ اعلمهم فِي زَمَانه بالاحاديث فَكيف رَغِبُوا عَمَّا رَوَاهُ افقههم الى قَول مُعَاوِيَة
стр. 1794
أخبرنَا ابْن الْمُبَارك عَن معمر بن رَاشد قَالَ حَدثنِي من شهد قتل رجل بذمي بِكِتَاب عمر بن عبد العزبز
أخبرنَا قيس بن الرّبيع عَن أبان بن تغلب عَن الْحسن بن مَيْمُون
стр. 1795
عَن عبد الله بن عبد الله مولى بني هَاشم عَن ابي الْجنُوب الاسدي قَالَ اتى على بن ابي طَالب ﵁ بِرَجُل من الْمُسلمين قتل رجلا من اهل الذِّمَّة قَالَ فَقَامَتْ عَلَيْهِ البنية فَأمر بقتْله فجَاء أَخُوهُ فَقَالَ قد عَفَوْت
стр. 1796
عَنهُ قَالَ فلعلهم هددوك اَوْ فرقوك قَالَ لَا وَلَكِن قَتله لَا يرد على اخي وعوضوني فرضيت قَالَ انت اعْلَم من كَانَت لَهُ ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ دِيَة الْمعَاهد دِيَة الْحر الْمُسلم
حَدثنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم ان رجلا من بني بكر بن وَائِل قتل رجلا من اهل الْحيرَة فَكتب فِيهِ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ
стр. 1797
ان يدْفع الى اولياء الْمَقْتُول فان شاؤا قتلوا وان شاؤا عفوا فَدفع الرجل الى ولي الْمَقْتُول الى رجل يُقَال لَهُ حنين من اهل الْحيرَة فَقتله فَكتب عمر بعد ذَلِك ان كَانَ الرجل لم يقتل فَلَا تقتلوه فَرَأَوْا أَن عمر اراد ان يرضيهم من الدِّيَة
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن يزِيد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن حُسَيْن عَن الزُّهْرِيّ ان
стр. 1798
ابْن شاش الجذامي قتل رجلا من انباط الشَّام فَرفع الى عُثْمَان بن عَفَّان ﵁ فامر بقتْله فَكَلمهُ الزبير وناس من اصحاب رَسُول الله ﷺ فنهوه عَن قَتله قَالَ فَجعل دِيَته الف دِينَار
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن يزِيد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن حُسَيْن عَن الزُّهْرِيّ عَن ٢٣٥٨
стр. 1799
ابْن الْمسيب قَالَ دِيَة كل معاهد فِي عَهده الف دِينَار
واخبرنا ابْن عبد الله عَن الْمُغيرَة عَن ابراهيم انه قَالَ دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ والمجوسي سَوَاء
اُخْبُرْنَا خَالِد عَن مطرف عَن الشّعبِيّ مثله الا انه لم يذكر الْمَجُوسِيّ
- بَاب الْعقل على الرجل خَاصَّة
-
قَالَ ابو حنيفَة ﵁ تعقل الْعَاقِلَة من الْجِنَايَات الْمُوَضّحَة
стр. 1800
وَالسّن فَمَا فَوق ذَلِك وَمَا كَانَ دون ذَلِك فَهُوَ فِي مَال الْجَانِي لَا تعقله الْعَاقِلَة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا تعقل الْعَاقِلَة شَيْئا من ذَلِك حَتَّى يبلغ
стр. 1801
الثُّلُث فاذا بلغ الثُّلُث عقلته الْعَاقِلَة وَكَذَلِكَ مَا زَاد على الثُّلُث فَهُوَ على الْعَاقِلَة
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن ﵀ قد جعل رَسُول الله ﷺ فِي الاصبع عشرا من الابل وَفِي السن خمْسا من الابل وَفِي الْمُوَضّحَة خمْسا فَجعل ذَلِك فِي مَال الرجل اَوْ على عَاقِلَته وَذَلِكَ فِي الْكتاب الَّذِي كتبه رَسُول الله ﷺ لعَمْرو بن حزم رَضِي الله عَنهُ
стр. 1802
مُجْتَمع فِي الْعين والانف والمامومة والجائفة وَالْيَد وَالرجل فَلم يفرق رَسُول الله ﷺ بعض ذَلِك من بعض فَكيف افترق ذَلِك عِنْد أهل الْمَدِينَة لَو كَانَ فِي هَذَا افْتِرَاق لأوجب على الْعَاقِلَة مَا وَجب عَلَيْهَا واوجب فِي مَال الرجل مَا وَجب عَلَيْهِ لَيْسَ الامر هَكَذَا وَلَكِن ادنى شَيْء فرض فِيهِ النَّبِي ﷺ الْمُوَضّحَة وَالسّن فَجعل ذَلِك على الْعَاقِلَة وَمَا كَانَ دون ذَلِك فَهُوَ على الْجَانِي فِي مَاله وَقد بلغنَا عَن رَسُول الله ﷺ فِي الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ضربت احداهما بطن الاخرى
стр. 1803
فالقت جَنِينا مَيتا ان رَسُول الله ﷺ قضى فِي ذَلِك بغرة على الْعَاقِلَة فَقَالَ اولياء المراة القاتلة من الْعَاقِلَة كَيفَ ندى من لَا شرب
стр. 1804
وَلَا اكل وَلَا نطق وَلَا اسْتهلّ وَمثل ذَلِك يطلّ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ ان هَذَا من اخوان الْكُهَّان فالجنين قضى بِهِ رَسُول الله ﷺ على اولياء المراة وَلم يقْض بِهِ فِي مَالهَا وانما حكم فِي الْجَنِين بغرة فَعدل ذَلِك بِخَمْسِينَ دِينَارا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف بَين اهل الْعرَاق وَبَين اهل الْحجاز فَهَذَا اقل من ثلث الدِّيَة وَقد جعل ذَلِك رَسُول الله ﷺ على الْعَاقِلَة فَهَذَا يبين لَك مَا قبله مِمَّا اخْتلف الْقَوْم فِيهِ
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ تعقل الْعَاقِلَة الْخَطَأ كُله الا مَا كَانَ دون الْمُوَضّحَة وَالسّن مِمَّا لَيْسَ فِيهِ ارش مَعْلُوم
стр. 1805
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن حَمَّاد قَالَ لَا تعقل الْعَاقِلَة شَيْئا دون الْمُوَضّحَة وكل شَيْء كَانَ دون الْمُوَضّحَة ففية حُكُومَة عدل
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان عَن حَمَّاد عَن ابراهيم ان امراة ضربت بطن ضَرَّتهَا بعمود فسطاط فالقت جَنِينا مَيتا وَمَاتَتْ فَقضى رَسُول الله ﷺ بديتها على الْعَاقِلَة وَقضى فِي الْجَنِين بغرة عبد اَوْ امة على الْعَاقِلَة فَقَالَت الْعَاقِلَة اتكون الدِّيَة فِيمَن لَا شرب وَلَا اكل وَلَا اسْتهلّ فدم مثله يطلّ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ سجع
стр. 1806
كسجع الْجَاهِلِيَّة اَوْ شعر كشعرهم كَمَا قلت لكم فِيهِ غرَّة عبد اَوْ امة فَهَذَا قد قضى فِيهِ رَسُول الله ﷺ على الْعَاقِلَة بغرة عبد اَوْ امة وَهُوَ اقل من ثلث الدِّيَة وَهَذَا حَدِيث مَشْهُور مَعْرُوف عَن رَسُول الله ﷺ
- بَاب الْحر اذا جنى على العَبْد
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة فِي العَبْد يقتل خطأ ان على عَاقِلَة الْقَاتِل الْقيمَة
стр. 1807
بَالِغَة مَا بلغت الا انه لَا يُجَاوز بذلك دِيَة الْحر الْمُسلم فينقص من ذَلِك مَا تقطع فِيهِ الْكَفّ لانه لَا يكون اُحْدُ من العبيد الا وَفِي الاحرار من هُوَ خير مِنْهُ وَلَا يُجَاوز بدية الْحر وان كَانَ خيرا فَاضلا مَا فرض من الدِّيات وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا تحمل عَاقِلَة قَاتل العَبْد من قيمَة العَبْد
стр. 1808
شَيْئا وانما ذَلِك على الْقَاتِل فِي مَاله بَالغا مَا بلغ ان كَانَت قيمَة العَبْد الدِّيَة اَوْ اكثر من ذَلِك لَان العَبْد سلْعَة من السّلع
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن ﵀ اذا كَانَ العَبْد سلْعَة من السّلع بِمَنْزِلَة الْمَتَاع وَالثيَاب فَلَا يَنْبَغِي ان يكون على عبد قتل عبدا قَود لانه بِمَنْزِلَة سلْعَة استهلكها فَلَا قَود فِيهَا وَذكر اهل الْمَدِينَة ان فِي العَبْد قِيمَته بَالِغَة مَا بلغت وان كَانَت الْقيمَة اكثر من ذَلِك فَيَنْبَغِي ان قتل رجل مولى العَبْد ان تكون فِيهِ الدِّيَة ان قتل العَبْد كَانَت فِيهِ ديتان اذا بلغت عشْرين الْفَا فَيكون فِي العَبْد من دِيَة الاكثر مِمَّا يكون فِي سَيّده
стр. 1809
- بَاب مِيرَاث الْقَاتِل
-
قَالَ ابو حنيفَة ﵁ من قتل رجلا خطأ أَو عمدا فانه لَا يَرث
стр. 1810
من الدِّيَة وَلَا من الْقود وَلَا من غَيره شَيْئا وَورث ذَلِك اقْربْ النَّاس من الْمَقْتُول بعد الْقَاتِل الا ان يكون الْقَاتِل مَجْنُونا اَوْ صَبيا فانه لَا يحرم
стр. 1811
الْمِيرَاث بقتْله اذ الْقَلَم مَرْفُوع عَنْهُمَا
стр. 1812
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة بقول ابي حنيفَة فِي الْقَتْل عمدا وَقَالُوا فِي
стр. 1813
الْقَتْل خطأ لَا يَرث من الدِّيَة وَيَرِث من مَاله
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَيفَ فرقوا بَين دِيَته وَمَاله يَنْبَغِي ان ورث من مَاله ان يَرث من دِيَته هَل رايتم وَارِثا ورث من مِيرَاث رجل مِيرَاثا من بعض دون بعض اما ان يَرث هُوَ من ذَلِك كُله وَإِمَّا ان لَا يَرث من ذَلِك شَيْئا
стр. 1814
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ لَا يَرث قَاتل من قتل خطأ اَوْ عمدا وَلَكِن يَرِثهُ اولى النَّاس بِهِ بعده
اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا الْحجَّاج بن ارطاة عَن حبيب بن ابي ثَابت عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس ﵄ انه سُئِلَ عَن رجل قتل اخاه خطا فَلم يورثه وَقَالَ لَا يَرث قَاتل شَيْئا
стр. 1815
- بَاب قتل الغيلة وَغَيرهَا وعفو الْأَوْلِيَاء
-
قَالَ أَبُو حنيفَة ﵁ من قتل رجلا عمدا قتل غيلَة أَو غير غيلَة فَذَلِك إِلَى أَوْلِيَاء الْقَتِيل فَإِن شاؤا قتلوا وَإِن شاؤا عفوا وَقَالَ أهل الْمَدِينَة إِذا قَتله قتل غيلَة من غير نائرة وَلَا عَدَاوَة فَإِنَّهُ يقتل وَلَيْسَ لولاة الْمَقْتُول أَن يعفوا عَنهُ وَذَلِكَ إِلَى السُّلْطَان يقتل فِيهِ الْقَاتِل
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قَول الله أصدق من غَيره قَالَ الله ﴿وَمن قتل مَظْلُوما فقد جعلنَا لوَلِيِّه سُلْطَانا فَلَا يسرف فِي الْقَتْل إِنَّه كَانَ منصورا﴾ وَقَالَ ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا كتب عَلَيْكُم الْقصاص فِي الْقَتْلَى الْحر بِالْحرِّ وَالْعَبْد بِالْعَبدِ﴾ إِلَى قَوْله ﴿فَمن عُفيَ لَهُ من أَخِيه شَيْء فاتباع بِالْمَعْرُوفِ﴾ فَلم يسم فِي ذَلِك قتل الغيلة وَلَا غَيرهَا
стр. 1816
فَمن قتل وليه فَهُوَ وليه فِي دَمه دون السُّلْطَان إِن شَاءَ قتل وَإِن شَاءَ عَفا وَلَيْسَ إِلَى السُّلْطَان من ذَلِك شَيْء
أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم أَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ
стр. 1817
اتي بِرَجُل قد قتل عمدا فامر بقتْله فَعَفَا بعض الاولياء فامر بقتْله فَقَالَ ابْن مَسْعُود ﵁ كَانَت لَهُم النَّفس فَلَمَّا عَفا هَذَا احيا النَّفس
стр. 1818
فَلَا يَسْتَطِيع ان ياخذ حَقه حَتَّى ياخذ غَيره قَالَ فَمَا ترى قَالَ ارى ان تجْعَل الدِّيَة عَلَيْهِ فِي مَاله وترفع عَنهُ حِصَّة الَّذِي عَفا فَقَالَ عمر
стр. 1819
وانا ارى ذَلِك
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ من عَفا من ذِي سهم فعفوه عَفْو فقد اجاز عمر وَابْن مَسْعُود الْعَفو من اُحْدُ الاولياء
стр. 1820
وَلم يسْأَلُوا اقْتُل غيلَة كَانَ ذَلِك اَوْ غَيره
стр. 1821
- بَاب الْقصاص فِي الْقَتْل
-
стр. 1822
قَالَ ابو حنيفَة ﵁ لَا قصاص على قَاتل الا قَاتل قتل بسلاح وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الْقود بِالسِّلَاحِ فاذا قتل الْقَاتِل بِشَيْء لَا يعاش
стр. 1823
من مثله يَقع موقع السِّلَاح اَوْ اشد فَهُوَ بِمَنْزِلَة السِّلَاح واذا ضربه فَلم يزل يضْربهُ وَلم يقْلع عَنهُ حَتَّى يَجِيء من ذَلِك شَيْء لَا يعِيش هُوَ من مثله اَوْ يَقع موقع السِّلَاح اَوْ اشد فَهَذَا ايضا فِيهِ الْقصاص
قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن من قَالَ الْقصاص فِي السَّوْط والعصا فقد ترك حَدِيث رَسُول الله ﷺ الْمَشْهُور الْمَعْرُوف وخطبته يَوْم فتح مَكَّة حِين خطب الا ان قَتِيل الخطا الْعمد مثل السَّوْط والعصا فِيهِ مائَة من
стр. 1824
الابل مِنْهَا اربعون فِي بطونها اولادها واذا كَانَ مَا تعمد بِهِ من عَصا
стр. 1825
اَوْ حجر فَقتله بِهِ فَفِيهِ الْقصاص بَطل هَذَا الحَدِيث فَلم يكن لَهُ معنى الا ان قَتِيل الخطا هُوَ مَا تعمد ضربه بِالسَّوْطِ أوبالعصا اَوْ نَحْو ذَلِك فَأتى على نَفسه فان كَانَ الامر كَمَا قَالَ اهل الْمَدِينَة فقد بطلت الدِّيَة فِي شبه الْعمد اذا كَانَ كل شَيْء تَعَمّدت بِهِ النَّفس من صَغِير اَوْ كَبِير فَقلت بِهِ كَانَ فِيهِ الْقصاص فَالدِّيَة فِي شبه الْعمد فِي أَي شَيْء فرضت انما هُوَ خطا فِي قَول
следующие страницы →