Полный текст (1 841 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.
стр. 211
وَالسُّجُود قَالُوا حسنا قَالَ فَلَا باس إِذن
وَقَالَ مَالك بن انس الا يرى ان عمر بن الْخطاب ﵁ كَانَ يتْرك الْقِرَاءَة فِي صَلَاة يجْهر فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلَا يذكرهُ اصحاب النَّبِي ﷺ وهم يصلونَ مَعَه والامام يفعل ذَلِك فيذكره النَّاس انكارا مِنْهُ
стр. 212
لهَذَا الحَدِيث وَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ اُخْبُرْنَا بكير بن عَامر عَن ابراهيم
стр. 213
وَالشعْبِيّ قَالَا صلى عمر بن الْخطاب الْمغرب فَلم يقْرَأ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرف قَالُوا يَا امير الْمُؤمنِينَ مَا قَرَأت قَالَ اني جهزت جَيْشًا حَتَّى اَوْ ردتها الشَّام وَلَا يجوز صَلَاة الا بِفَاتِحَة الْكتاب وَشَيْء مَعهَا
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم ان عمر بن الْخطاب صلى بِأَصْحَابِهِ الْمغرب فَلم يقْرَأ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرف قيل ذَلِك لَهُ قَالَ انما جهزت عيرًا الى الشَّام فَلم ازل
стр. 214
ارحلها منقلة منقلة حَتَّى وَردت الشَّام فَأَعَادَ وأعادوا الصَّلَاة
وَهَذَا اوثق الْحَدِيثين عندنَا واشبههما بِمَا جَاءَ عَن رَسُول الله ﷺ انه قَالَ من صلى صَلَاة فَلم يقرا فِيهَا بام الْقُرْآن فَهِيَ خداج
وَقَالَ ابو حنيفَة فِيمَن سَهَا فِي الصَّلَاة فَقَامَ بعد تَمام الاربع بعد التَّشَهُّد فَقَرَأَ ثمَّ ركع فَلَمَّا رفع راسه من رُكُوعه ذكر انه قد اتم الصَّلَاة انه يرجع فيجلس وَلَا يسْجد تِلْكَ الرَّكْعَة وَبعد التَّشَهُّد سجد سَجْدَتَيْنِ للسَّهْو وَلَو سجد
стр. 215
احدى السَّجْدَتَيْنِ ثمَّ ذكر سجد السَّجْدَة الْأُخْرَى ثمَّ قَامَ فأضاف اليها رَكْعَة اخرى ثمَّ سلم على شفع بعد التَّشَهُّد ثمَّ سجد سَجْدَتي السَّهْو ثمَّ تشهد ثمَّ سلم لانها إِذا سجد لَهَا سَجْدَة فقد عقدهَا فلابد من ان يُتمهَا فاذا اتمها صَارَت وترا فليضف اليها رَكْعَة اخرى حَتَّى ينْصَرف عَنْهَا على شفع
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة بقول ابي حنيفَة اذا لم يسْجد للركعة شَيْئا فليعد وليجلس وان سجد احدى السَّجْدَتَيْنِ ثمَّ ذكر فَلَا نرى ان يسْجد السَّجْدَة الاخرى فاذا قضى صلَاته فليسجد لسَهْوه سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس بعد التَّسْلِيم
стр. 216
وَقَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَو ان رجلا صلى رَكْعَة خَامِسَة بسجودها قبل ان يقْعد فِي الرَّابِعَة قدر التَّشَهُّد فَسدتْ صلَاته لَان الْخَامِسَة تطوع خلطها بفريضة قبل اتمامها وَلَا يتم الْفَرِيضَة الا بالتشهد اَوْ ان يقْعد قدر التَّشَهُّد
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَو صلى عشر رَكْعَات وَلم يتَشَهَّد فِي شَيْء مِنْهُنَّ سَاهِيا امرناه ان يجلس فِي الْعَاشِرَة مِنْهُنَّ حِين يذكر ذَلِك ثمَّ يتَشَهَّد وَيسلم وَعَلِيهِ السَّهْو
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن ان الصَّلَاة ارْبَعْ رَكْعَات اكثر مَا تكون الْفَرِيضَة وَالتَّشَهُّد فِي الرَّابِعَة فاذا زَادَت على الاربع فَذَلِك لَيْسَ بفريضة فاذا خلط ذَلِك بفريضة قبل اتمامها وتمامها بالتشهد فَصلَاته فاسده لَان مَا زَاد لَيْسَ بفريضة الا يرى ان رجلا لَو دخل مَعَه فِي الْعَاشِرَة من صلَاته كَانَ قد دخل مَعَه فِي غير رُكُوع الْفَرِيضَة وَلَا سجودها فاذا ركع مَعَه وَسجد لم يعْتد من رُكُوعه وَلَا سُجُوده للفريضة فَيكون قد بَدَأَ لغير الْفَرِيضَة من الرُّكُوع وَالسُّجُود
стр. 217
فَهَذَا لَا يَسْتَقِيم
стр. 218
أَرَأَيْتُم لَو كَانَ الدَّاخِل مَعَه فِي صلَاته قد علم بسهوه فَدخل على علم بذلك بعد فراغة من الاربع ايتبعه فِي سَهْوه ام يَدعه قَالُوا بل يدع ذَلِك وَلَا يتبعهُ الا ان يكبر مَعَه فَيكون دَاخِلا مَعَه فِي صلَاته
قيل لَهُم وَكَذَلِكَ كل سَهْو سهاه الامام من زِيَادَة سُجُوده اَوْ نَحْو ذَلِك اَوْ نُقْصَان اينبغي لمن كَانَ خَلفه اذا لم يكن سَاهِيا ان يتبعهُ قَالُوا لَا يَنْبَغِي ان يتبعهُ
قيل لَهُم وَلم قَالُوا لانه لَيْسَ بامام فِي ذَلِك
قيل لَهُم فاذا دخل مَعَه بعد فَرَاغه من رُكُوع الْفَرِيضَة وسجودها كَيفَ يكون دَاخِلا مَعَه وَهُوَ لَا يرْكَع مَعَه وَلَا يسْجد قَالُوا لَان الامام يعد فِي صلَاته
قيل لَهُم فَكيف يكون فِي صلَاته وَهُوَ لم يتم الْفَرِيضَة حَتَّى ركع وَسجد قبل التَّشَهُّد قَالُوا لَان ذَلِك زِيَادَة زَادهَا فِي صلَاته سَاهِيا فَلَا يفْسد ذَلِك صلَاته
قيل لَهُم وان كَانَ سَاهِيا فقد زَاد فِي صلَاته مَا لَيْسَ مِنْهَا فَزَاد ركوعها وسجودها قَالُوا نَحن نقُول فِي السَّهْو اشد من هَذَا نزعم انه من اكل فِي وسط صلَاته نَاسِيا أَو شرب نَاسِيا اَوْ تكلم نَاسِيا بني على صلَاته وَلم يضرّهُ ذَلِك شَيْئا فِي الصَّلَاة الا ان عَلَيْهِ سَجْدَتَيْنِ السَّهْو
стр. 219
قيل لَهُم هَذَا اعْجَبْ من الَّذِي عبنا عَلَيْكُم
ارايتم رجلا صلى رَكْعَتَيْنِ من الظّهْر ثمَّ تكلم سَاهِيا ثمَّ خرج من الْمَسْجِد الى نَاحيَة فاخذ وَبَاعَ وَاشْترى ثمَّ ذكر ايبني على صلَاته قَالُوا نعم يَبْنِي مَا لم يطلّ ذَلِك وَلم يجِئ امرا فَاحِشا
قيل لَهُم مَا بَين طول ذَلِك وقصره فرق لَان قَلِيلا يتم مَعَه الصَّلَاة مَا يفْسد كثير الصَّلَاة
قَالُوا انا ناخذ بِحَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم فِي حَدِيث ذى الْيَدَيْنِ انه بنى على صلَاته
стр. 220
قيل لَهُم هَذَا امْر قد كَانَ وَترك قد كَانَ الْمُسلمُونَ يرد بَعضهم على بعض السَّلَام فِي الصَّلَاة بِغَيْر سَهْو وَكَانَ صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم فِيمَا بلغنَا يسلم عَلَيْهِ فِي الصَّلَاة فَيرد فَلَمَّا كَانَ بعد ذَلِك سلم عَلَيْهِ فَلم يرد فَذكر ذَلِك لَهُ فَقَالَ ان فِي الصَّلَاة شغلا فَترك النَّاس رد السَّلَام من ذَلِك الْيَوْم
قَالُوا هَذَا فِي التعمد وَلَا يشبه هَذَا النسْيَان قيل فَكَلَام رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم فِي حَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ تعمد لَان ذَا الْيَدَيْنِ قَالَ لَهُ يَا رَسُول الله اقصرت الصَّلَاة ام نسيت فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم فِي حديثكم كل ذَلِك لم يكن فَقَالَ بلَى يَا رَسُول الله قد كَانَ
стр. 221
بعض ذَلِك انما صليت رَكْعَتَيْنِ وَاقْبَلْ على اصحابه فَقَالَ اصدق ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نعم فَقَامَ فَقضى رَكْعَتَيْنِ وَقضى مَعَه اصحابه فقد تكلم رَسُول الله صلى الله عَليّ واله وَسلم بعد مَا اخبره ذُو الْيَدَيْنِ بِمَا اخبره بِهِ وَتكلم اصحابه
стр. 222
على علم بِمَا صنع رَسُول الله عَلَيْهِ واله وَسلم وَتكلم ذُو الْيَدَيْنِ وَهُوَ عَالم بِمَا فعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم فبنوا على صلَاتهم وَلم يؤمروا باعادة فَهَذَا يدلكم على ان هَذَا كَانَ قبل تَحْرِيم الْكَلَام
وَلَو قُلْتُمْ مَا قَالَ غَيْركُمْ لَكَانَ اقيس لقولكم وَقد قَالَ عمر من تكلم مُتَعَمدا فِي صلَاته فِي حق فَصلَاته تَامَّة فَهَذَا اقيس فِي حَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ
стр. 223
من قَوْلكُم من تكلم من غير سَهْو اعاده لَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم واصحابه فِي حَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ لم يتكلموا على سَهْو انما كَانَ السَّلَام من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم على سَهْو واما محاورته ذَا الْيَدَيْنِ واصحابه بعد مَا اخبره ذُو الْيَدَيْنِ فَلَيْسَ لسهو وَلَيْسَ ذَلِك من اصحابه بسهو وَقد علمُوا بِمَا علم ذُو الْيَدَيْنِ وَلَيْسَ ذَلِك من ذِي الْيَدَيْنِ بسهو فاخذتم بزعمكم هَذَا بِحَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ ثمَّ تَرَكْتُمُوهُ عيَانًا الامر فِيهِ على مَا وصفناه ان هَذَا
стр. 224
كَانَ قبل تَحْرِيم الْكَلَام فَلهَذَا قُلْتُمْ اذا تكلم سَاهِيا بني على صلَاته فَكيف قُلْتُمْ ان اكل اَوْ شرب سَاهِيا بني ايضا واي حَدِيث سَمِعْتُمْ فِيهِ وَلَو كَانَ عنْدكُمْ فِيهِ حَدِيث لاحتججتم بِهِ وسمعناه مِنْكُم وَلَكِن الْفُقَهَاء ابوا مَا قُلْتُمْ
стр. 225
ص ٤ اُخْبُرْنَا الرّبيع بن صبيح الْبَصْرِيّ عَن الْحسن بن ابي الْحسن الْبَصْرِيّ انه قَالَ فِي رجل تنَاول فِي صلَاته كوزا من مَاء فَشرب مِنْهُ نَاسِيا انه يُعِيد الصَّلَاة
وَأخْبرنَا شُعْبَة بن الْحجَّاج الْبَصْرِيّ عَن أبي النَّضر قَالَ سَمِعت حَملَة بن عبد الرَّحْمَن قَالَ سَمِعت عمر بن الْخطاب ﵁ يَقُول لَا تجوز صَلَاة إِلَّا بتشهد فَكَذَلِك قُلْنَا من خلط تَطَوّعا بفريضة قبل فَرَاغه من
стр. 226
التَّشَهُّد اَوْ قبل ان يقْعد قدر التَّشَهُّد فَصلَاته فَاسِدا
اُخْبُرْنَا بكير بن عَامر عَن ابي اسحاق عَن الْحَارِث عَن عَليّ بن ابي طَالب ﵁ قَالَ اذا تشهد (ثمَّ احدث) بعد قَضَاء الصَّلَاة (فقد قضى الصَّلَاة)
واخبرنا ابو حنيفَة قَالَ قَالَ عَطاء بن ابي رَبَاح فِي الرجل يجلس خلف الامام قدر التَّشَهُّد ثمَّ ينْصَرف قبل ان يسلم قَالَ عَطاء يجْزِيه
اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا رجل عَن ابراهيم النَّخعِيّ انه قَالَ فِي الرجل يحدث بعد مَا قعد قدر التَّشَهُّد قَالَ يجْزِيه
стр. 227
اُخْبُرْنَا عمر بن ذَر الهداني عَن عَطاء بن ابي رَبَاح قَالَ من قضى التَّشَهُّد فِي الصَّلَاة ثمَّ احدث (اَوْ) ثمَّ عرض لَهُ عَارض اَوْ رعف قَالَ صلَاته تَامَّة لَا يُعِيدهَا
اُخْبُرْنَا ابو مُعَاوِيَة المكفوف عَن الاعمش عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ قَالَ عبد الله بن مَسْعُود ﵁ كُنَّا نسلم على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم وَهُوَ فِي الصَّلَاة قبل ان نخرج الى النَّجَاشِيّ فَيرد علينا فَلَمَّا رَجعْنَا من عِنْد النَّجَاشِيّ سلمنَا عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَلم يرد علينا فَذَكرنَا ذَلِك لَهُ فَقَالَ ان فِي الصَّلَاة شغلا
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم واصحابه كَانُوا يردون على من يسلم عَلَيْهِم فِي الصَّلَاة فجَاء رجل ذَات يَوْم وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم فِي الصَّلَاة
стр. 228
فَسلم عَلَيْهِ فَلم يرد عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرف (النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم) قَالَ اعوذ بِاللَّه وَرَسُوله من سَخَطِهِمَا قَالَ (وَمَا ذَاك قَالَ) كنت ترد على من يسلم عَلَيْك وانت فِي الصَّلَاة وسلمت عَلَيْك فَلم ترد (على) قَالَ ان فِي الصَّلَاة شغلا فَترك (الرَّد) من ذَلِك الْيَوْم
اُخْبُرْنَا بكير بن عَامر قَالَ حَدثنَا ابراهيم النَّخعِيّ انهم كَانُوا يسلمُونَ على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَيرد ﵈ فَلَمَّا اقْبَلُوا من عِنْد النَّجَاشِيّ سلمُوا (عَلَيْهِ) فَلم يرد ﵈ قَالُوا يارسول الله مَا لَك لم تسلم علينا قَالَ ان فِي الصَّلَاة شغلا
(قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن) فاي كَلَام احق ان يتَكَلَّم بِهِ من رد السَّلَام وَقد تَركه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم فِي الصَّلَاة فَغَيره احق ان يتْرك
стр. 229
اُخْبُرْنَا يَعْقُوب بن ابراهيم قَالَ اُخْبُرْنَا ابراهيم بن مُسلم الهجري عَن ابي عِيَاض عَن ابي هُرَيْرَة قَالَ انهم كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاة فانزلت هَذِه الايه ﴿وَإِذا قرئَ الْقُرْآن فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنصتوا لَعَلَّكُمْ ترحمون﴾
اُخْبُرْنَا عبد الله بن الْمُبَارك عَن عُثْمَان بن الاسود الْمَكِّيّ عَن عَطاء بن ابي رَبَاح ان عمر بن الْخطاب ﵁ صلى باصحابه الظّهْر اَوْ الْعَصْر رَكْعَتَيْنِ ثمَّ سلم فَقيل لَهُ انكصليت رَكْعَتَيْنِ قَالَ اكذلك قَالُوا نعم فاعاد بهم الصَّلَاة فَهَذَا الحَدِيث يدل على ان حَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ مَنْسُوخ كَانَ فَبل تَحْرِيم الْكَلَام
стр. 230
اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا الْمُغيرَة قَالَ سَالَتْ النَّخعِيّ عَن الرجل يفوتهُ مَعَ الامام رَكْعَة ثمَّ يسلم قَالَ يسْتَقْبل
اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع قَالَ اُخْبُرْنَا ابو هَاشم قَالَ سالنا ابراهيم النَّخعِيّ عَن الرجل ياكل وَيشْرب وَيتَكَلَّم وَهُوَ فِي وسط من صلَاته قَالَ الصَّلَاة مُسْتَقْبلَة الا ان يكون عِنْد الْفَرَاغ من صلَاته
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَانُوا يسلمُونَ فِي الصَّلَاة حَتَّى نزلت ﴿وَقومُوا لله قَانِتِينَ﴾
اُخْبُرْنَا ابو حرَّة عَن الْحسن الْبَصْرِيّ وَقَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن سِيرِين قَالَ
стр. 231
قدم ابْن مَسْعُود من سفر فَمر بِالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَسلم عَلَيْهِ فاومى (براسه)
اُخْبُرْنَا ابو حرَّة عَن الْحسن الْبَصْرِيّ فِي الرجل يسْبق بِرَكْعَة ثمَّ يسلم الامام فيتكلم افرايت يسْتَقْبل من الصَّلَاة قَالَ انك قد سبقت بِرَكْعَة قَالَ يستانف الصَّلَاة
стр. 232
وَقَالَ ابو حنيفَة النفخ فِي الصَّلَاة اذا كَانَ يسمع بِمَنْزِلَة الْكَلَام وَكِلَاهُمَا يقطع الصَّلَاة
اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع الاسدي عَن أبي حُصَيْن عَن ابي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ مَا ابالي نفخت فِي الصَّلَاة اَوْ تَكَلَّمت
اُخْبُرْنَا سَلام بن سليم النَّخعِيّ عَن الاعمش عَن ابي الضُّحَى قَالَ كَانَ
стр. 233
ابْن عَبَّاس يرى ان النفخ فِي الصَّلَاة بِمَنْزِلَة الْكَلَام
- بَاب السَّهْو فِي افْتِتَاح الصَّلَاة وَالْجُلُوس وَالْحَدَث فِي الصَّلَاة
-
قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الامام يسهو عَن تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح حَتَّى يفرغ من الصَّلَاة انه يُعِيد الصَّلَاة وَيُعِيد من خَلفه الصَّلَاة ايضا وان كَانُوا قد كبروا فان كبر الامام للافتتاح وَدخل مَعَه رجل فِي اول صلَاته بِغَيْر تَكْبِير ثمَّ كبر للرُّكُوع فان ذَلِك لَا يجزى عَنهُ لانه لم يرد بِالتَّكْبِيرِ افْتِتَاح الصَّلَاة وَكَذَلِكَ من دخل مَعَ الامام وَلم يكبر للافتتاح وَلم يكبر للركعة الاولى وَكبر للركعة الثَّانِيَة فان ذَلِك لَا يجْزِيه فان ذكر مَا صنع فِي صلَاته فَليقمْ قَائِما ثمَّ يفتح الصَّلَاة بِالتَّكْبِيرِ وَذَلِكَ للْحَدِيث الَّذِي جَاءَ وَرَوَاهُ ابو حنيفَة ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم قَالَ التَّكْبِير تَحْرِيم الصَّلَاة فَلَيْسَ اُحْدُ يدْخل فِي الصَّلَاة الا بِالتَّكْبِيرِ
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الامام يسهو عَن تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح (ثمَّ كبر للرُّكُوع) حَتَّى يفرغ من الصَّلَاة انه يُعِيد وَيُعِيد من خَلفه الصَّلَاة وان كَانَ من خَلفه قد كبروا وَلَا يجزى الامام تَكْبِير الرُّكُوع للافتتاح وَلَو ان الامام كبر للافتتاح ثمَّ نسى رجل خَلفه تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح وَقد دخل مَعَه
стр. 234
فِي اول صلَاته بِغَيْر تَكْبِيرَة ثمَّ كبر للرُّكُوع يَنْوِي بذلك تَكْبِير الِافْتِتَاح راينا ذَلِك يجزى عَنهُ لانه قد دخل مَعَ الامام فِي اول صلَاته فان سَهَا الَّذِي خلف الامام ايضا عَن تَكْبِير الِافْتِتَاح فِي الرَّكْعَة الاولى وَتَكْبِيرَة الرُّكُوع حَتَّى صلى رَكْعَة فَذكر فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة راينا ان يمْضِي مَعَ الامام حَتَّى يفرغ من الصَّلَاة ثمَّ يبتدى الصَّلَاة وَلَا يجْزِيه الَّذِي صلى مَعَ الامام
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فَكيف اجزات تَكْبِيرَة الرُّكُوع فِي الرَّكْعَة الاولى الماموم من تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح وَلَا يجزى الامام قَالُوا لَان الماموم قد دخل فِي اول صَلَاة الامام
قيل لَهُم افبتكبير دخل ام بِغَيْر تَكْبِير قَالُوا بِغَيْر تَكْبِير قيل لَهُم افدخول ذَلِك فِي الصَّلَاة قَالُوا ذَلِك مَوْقُوف فان كبر للرُّكُوع فَذَلِك دُخُول فِي الصَّلَاة فان لم يكبر للرُّكُوع فَلَيْسَ ذَلِك بِدُخُول
стр. 235
قيل لَهُم ارايتم ان تكلم فِي حَاله تِلْكَ مُتَعَمدا يكون مُفْسِدا للصَّلَاة قَالُوا نعم قيل لَهُم ان كَانَت الصَّلَاة فَيفْسد عَمَّا ذَا قَالُوا قد كَانَ شَيْئا مَوْقُوفا افسده الامام قيل لَهُم ان جَازَ هَذَا للماموم فاجزاته تَكْبِيرَة الرُّكُوع فَلم يكبر للرُّكُوع فِي الرَّكْعَة الاولى حَتَّى كبر للرُّكُوع للركعة الثَّانِيَة اتجزيه الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة وَالرَّابِعَة وبقوم ان فرغ الامام فَيَقْضِي الرَّكْعَة الاولى قَالُوا وَلكنه يُصَلِّي مَعَ الامام ثمَّ يقوم فيستقبل الصَّلَاة قيل لَهُم فَكيف اجزاته تَكْبِيرَة الرُّكُوع للركعة الاولى وَلم تجزه تَكْبِير الرُّكُوع للركعة الثَّانِيَة قَالُوا لانا نَخَاف ان يكون دُخُوله اول الصَّلَاة مَعَ الامام بِغَيْر تَكْبِير دُخُولا قيل لَهُم فَكيف يسْتَقْبل الصَّلَاة إِذا فرغ من الصَّلَاة مَعَ الإِمَام لَئِن كَانَت تِلْكَ الصَّلَاة مجزئة عَنهُ مَا عَلَيْهِ ان يسْتَقْبل الصَّلَاة وان لم تكن مجزئة عَنهُ مَا عَلَيْهِ ان يُتمهَا مَعَ الامام وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ان يُصليهَا مَعَه قَالُوا نرجو ان تكون مجزئة عَنهُ ونخاف ان تكون غير مجزئة
قيل لَهُم فانتم من قَوْلكُم على غير يَقِين وَقد اقررتم انكم لَا تَدْرُونَ كَيفَ الْحق فِي هَذَا وَمَا نرى لقولكم هَذَا وَجها يعْتَمد عَلَيْهِ وَلَكِن الْحق عندنَا على مَا جَاءَ فِي الْآثَار وَالسّنة ان من لم يدْخل فِي الصَّلَاة بتكبير يُرِيد بِهِ افْتِتَاح
стр. 236
الصَّلَاة فَلَيْسَ بداخل وَلَا يُجزئهُ من ذَلِك تَكْبِيرَة الرُّكُوع لانه لم يرد بهَا افْتِتَاح الصَّلَاة فِي الرَّكْعَة الاولى وَلَا فِي الثَّانِيَة قيل لَهُم فقد افسدتم صَلَاة من دخل مَعَ الامام بتكبير يُرِيد بِهِ الِافْتِتَاح وَلم يفْتَتح بِهِ الامام قَالُوا لَان الامام اذا لم يدْخل فِي الصَّلَاة فَلَا صَلَاة لمن خَلفه قيل لَهُم هَكَذَا نقُول وَهَذَا الصَّوَاب لكنكم تَقولُونَ هَذَا القَوْل فِي غير هَذَا الْموضع ارايتم اماما صلى بِقوم الظّهْر اَوْ صَلَاة من الصَّلَوَات فَلَمَّا صلى رَكْعَة تكلم الْيَسْ تفْسد صلَاته قَالُوا بلَى قيل لَهُم اتفسد صَلَاة من خَلفه قَالُوا لَا تفْسد وَلَكنهُمْ يقومُونَ فيقضون مَا بَقِي من صلَاتهم وحدانا قيل لَهُم فَلَيْسَ الامام لَهُم فِيمَا بَقِي من صلَاتهم قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَكَذَلِك ابْتِدَاء الصَّلَاة يَنْبَغِي أَن يُقَال للْمَأْمُوم اقْضِ صَلَاتك وَإِن كَانَت الامام فَاسِدَة فَقيل لَهُم ايضا فَكيف لم يسْتَخْلف الامام عَلَيْهِم قَالُوا لانه حِين تكلم مُتَعَمدا خرج من الصَّلَاة فَلَا اسْتِخْلَاف لَهُ قيل لَهُم فَمَا تَقولُونَ اذا احدث الامام الْيَسْ قد فَسدتْ صلَاته وَوَجَب عَلَيْهِ الْوضُوء وقضاؤه فَلَا يبي على صلَاته قَالُوا بلَى قيل (لَهُم) فيستخلف هَذَا على الْقَوْم من يُصَلِّي بهم قَالُوا نعم قيل لَهُم فَكيف اسْتخْلف من احدث وَقد خرج من الصَّلَاة وَلَا يسْتَخْلف
стр. 237
من تكلم مُتَعَمدا هَذَا قَول ينْقض بعضه بَعْضًا فَلَيْسَ عنْدكُمْ فِيمَا سمعنَا مِنْكُم فِي هَذَا دَلِيل يعْتَمد عَلَيْهِ قَوْلنَا فَأنْتم الرِّجَال عَرَفْتُمْ الْفساد من غَيره اَوْ مَا غَيْركُمْ باعقل مِنْكُم وَلَكِنَّكُمْ استغنيتم بِمَا عنْدكُمْ من علم غَيْركُمْ وَقد جَاءَ الحَدِيث انه كَانَ يُقَال من اعْلَم النَّاس قَالُوا من طلب علما الى علمه وَكَانَ يُعَاد بِرَجُل فِيمَا بلغنَا يَقُول الْحق انا اياك فان للحق نورا
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ من لم يكبر حَتَّى يفْتَتح الصَّلَاة فَلَيْسَ فِي صَلَاة
أخبرنَا مُحَمَّد بن أبان عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ قلت لَهُ رجل صلى بِغَيْر وضوء قَالَ يتوضا وَيُعِيد الصَّلَاة وان كَانَ اماما اعاد واعاد اصحابه فان صَلَاة الامام اذا فَسدتْ من خَلفه قلت رجل نسي التَّكْبِيرَة الأولى الَّتِي يفْتَتح بهَا الصَّلَاة قَالَ ان ذكر وَهُوَ فِي الصَّلَاة لم يعْتد بِمَا مضى وَكبر واستأنف وان لم يذكر حَتَّى فرغ فليعد الصَّلَاة وان كَانَ اماما اعاد
стр. 238
واعادوا اصحابه فان صَلَاة الامام اذا فَسدتْ فَسدتْ صَلَاة اصحابه
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ اذا فَسدتْ صَلَاة الإِمَام فَسدتْ صَلَاة من خَلفه
اُخْبُرْنَا عبد الله بن الْمُبَارك عَن يَعْقُوب بن الْقَعْقَاع عَن عَطاء بن ابي رَبَاح فِي الرجل يؤم اصحابه وَهُوَ على غير وضوء قَالَ يعيدون
اُخْبُرْنَا عبد الله بن الْمُبَارك عَن عبد الله بن عون عَن ابْن سِيرِين قَالَ يعيدون اَوْ احب (الى) ان يُعِيدُوا
اُخْبُرْنَا ابراهيم بن يزِيد الْمَكِّيّ عَن عَمْرو بن دِينَار قَالَ قَالَ عَليّ بن ابي طَالب ﵁ فِي الرجل يُصَلِّي باصحابه جنبا قَالَ يُعِيد ويعيدون
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة افليس قد صلى عمر ﵁ باصحابه وَهُوَ جنب فاعاد وَلم يُعِيدُوا
стр. 239
قيل لَهُم ان عمر لم يستيقن انه كَانَ جنبا وانما اخذ بالثقة فاغتسل واعاد وَلم يامر اصحابه ان يُعِيدُوا
وَقد ذكر هِشَام بن عُرْوَة عَن ابيه عُرْوَة بن الزبير عَن زبيد بن الصَّلْت ان عمر بن الْخطاب قَالَ احسبني احْتَلَمت وَمَا شَعرت فَظن انه احْتَلَمَ وانما قَالَ احسبني وَلم يستيقن عمر وشدد على نَفسه فاغتسل واعاد الصَّلَاة
стр. 240
بظنه فَلَيْسَ يَنْبَغِي ان يُكَلف النَّاس بذلك
- بَاب الْجُلُوس فِي الصَّلَاة
-
قَالَ ابو حنيفَة فِي الْجُلُوس فِي الصَّلَاة فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَفِي اخر الصَّلَاة سَوَاء ينصب الْيُمْنَى ويفترش الْيُسْرَى افتراشا
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الجلسة الاولى مثل قَول ابي حنيفَة فاذا كَانَت الجلسة فِي اخر الصَّلَاة افضى باليتية الى الارض واخرج رجلية جَمِيعًا من جَانب وَاحِد
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن مَا الجلسات الا سَوَاء وَمَا جَاءَ الاثر وَالسّنة الا بقول ابي حنيفَة رَضِي اللة عنة فِي ذَلِك وَمَا فرق فِي ذَلِك بَين الجلسة الاولى وَالثَّانيَِة وَقد جَاءَ فِي ذَلِك اثار كَثِيره
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد ابْن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ كَانَ يسْتَحبّ للرجل ان يجلس فِي الرَّكْعَة الاولى وَالثَّانيَِة وَالثَّالِثَة وَالرَّابِعَة على رجلة الْيُسْرَى وَيكرهُ ان يفترش رجله الْيُمْنَى كَمَا يكره ان يفترش ذِرَاعَيْهِ
اُخْبُرْنَا مَالك بن انس قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن عبد اللة ابْن عبد اللة بن عمر انه كَانَ يرى اباه يتربع فِي الصَّلَاة اذا جلس قَالَ
стр. 241
ففعلته وانا يَوْمئِذٍ حَدِيث السن فنهاني ابي فَقَالَ انها لَيست بِسنة الصَّلَاة انما سنة الصَّلَاة ان تنصب رجلك الْيُمْنَى وتحني رجلك الْيُسْرَى فَهَذَا مَالك بن انس فقيهكم يروي ان سنة الْجُلُوس فِي الصَّلَاة هَذَا فَسنة الصَّلَاة مَا قَالَ ابْن عمر وَمَا حدث بِهِ فقيهكم وَلَيْسَت كَمَا قُلْتُمْ
стр. 242
- بَاب صَلَاة النَّافِلَة
-
وَقَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ صَلَاة اللَّيْل ان شِئْت صليت رَكْعَتَيْنِ وان شِئْت صليت اربعا وان شِئْت صليت سِتا وان شِئْت صليت ثمانيا
стр. 243
لَا تفصل بَينهُنَّ بِسَلام وَكَانَ يكره ان يزِيد فِي صَلَاة النَّهَار على ارْبَعْ شَيْئا لَا يفصل بَين ذَلِك بِسَلام
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَمَا قَالَ ابو حنيفَة فِي صَلَاة النَّهَار فاما صَلَاة اللَّيْل فمثنى مثنى يسلم فِي كل رَكْعَتَيْنِ مِنْهُمَا وَالْوتر ثَلَاث رَكْعَات وَهَذِه احسن الْقَوْلَيْنِ عندنَا لَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم ثَبت عَنهُ انه قَالَ صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة صَلَاة اللَّيْل وَالنَّهَار مثنى مثنى يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف اسْتحْسنَ هَذَا اهل الْمَدِينَة وَقد جَاءَ الحَدِيث عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم فِي صَلَاة الزَّوَال انه كَانَ يُصَلِّي اربعا اذا زَالَت الشَّمْس لَا يفصل بَينهُنَّ بِسَلام
اُخْبُرْنَا بذلك بكير بن عَامر البَجلِيّ عَن عَامر الشّعبِيّ وابراهيم النَّخعِيّ
стр. 244
عَن ابي ايوب الانصاري انه كَانَ يرى ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم حِين كَانَ فِي منزله يُصَلِّي ارْبَعْ رَكْعَات مَعَ زَوَال الشَّمْس قَالَ فَقلت لَهُ فِي ذَلِك فَقَالَ ان ابواب السَّمَاء تفتح فِي هَذِه السَّاعَة فاحب ان يصعد لي فِيهَا عمل فَقلت يَا رَسُول الله ايفصل بَينهُنَّ بِسَلام فَقَالَ لَا
стр. 245
ثمَّ حَدِيث أهل الْمَدِينَة عَن سُهَيْل بن ابي صَالح عَن ابيه عَن ابي هُرَيْرَة ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم قَالَ من كَانَ مُصَليا مِنْكُم بعد الْجُمُعَة فَليصل اربعا وَلم يذكر فِيهِ سَلاما وَلَا غَيره وبلغنا عَن عبد الله بن مَسْعُود انه كَانَ يُصَلِّي اربعا قبلهَا وَبعدهَا اربعا وَلم يذكر فِيهَا التَّسْلِيم
стр. 246
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ اربعا قبل الظّهْر واربعا بعد الْجُمُعَة لَا يفصل بَينهُنَّ بِتَسْلِيم
اُخْبُرْنَا عبد الرَّحْمَن بن عبد الله المسعودى عَن عَمْرو بن مرّة عَن ابي عبيده قَالَ تطوع عبد الله بن مَسْعُود الَّذِي لَا يَدعه اربعا قبل الظّهْر واثنين بعْدهَا واثنين بعد الْمغرب واثنين بعد الْعشَاء واثنتين قبل الْفجْر
اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن سُهَيْل بن ابي صَالح عَن ابيه عَن ابي هُرَيْرَة
стр. 247
رَضِي الله عَنهُ قَالَ امْر رَسُول الله صلى عَلَيْهِ واله وَسلم ان يُصَلِّي بعد الْجُمُعَة اربعا اَوْ قَالَ من كَانَ مُصَليا مِنْكُم فَليصل بعْدهَا اربعا اُخْبُرْنَا يَعْقُوب بن ابراهيم قَالَ ثَنَا عَطاء بن السَّائِب عَن عبد الله بن حبيب السّلمِيّ وَهُوَ يكنى ابا عبد الرَّحْمَن عَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ انه كَانَ يعلمهُمْ ان يصلوا بعد الْجُمُعَة اربعا فَلَمَّا قدم عَليّ بن ابي طَالب ﵁ قَالَ لنا صلوا رَكْعَتَيْنِ ثمَّ اربعا
اُخْبُرْنَا يَعْقُوب بن ابراهيم قَالَ اُخْبُرْنَا حُصَيْن بن عبد الرَّحْمَن عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ كَانُوا لَا يفصلون بَين ارْبَعْ قبل الظّهْر بِتَسْلِيم الا بالتشهد وَلَا ارْبَعْ
стр. 248
قبل الْجُمُعَة وَلَا ارْبَعْ بعْدهَا
اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن سعيد الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا حُصَيْن قَالَ سَمِعت ابراهيم النَّخعِيّ يَقُول لم يَكُونُوا يسلمُونَ فِي الاربع قبل الظّهْر
اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن سعيد الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر قَالَ صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى وَصَلَاة النَّهَار ارْبَعْ
стр. 249
اُخْبُرْنَا اسرائيل بن يُونُس قَالَ حَدثنَا مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر عَن ابراهيم النَّخعِيّ انهم كَانُوا يتطوعون فِي السّفر اربعا قبل الظّهْر واربعا بعْدهَا
- بَاب الرجل يفتح على الرجل فِي الصَّلَاة وَيفتح على امامه فِي الصَّلَاة
-
وَقَالَ ابو حنيفَة فِي الرجل يفتح على الرجل فِي الصَّلَاة وَهُوَ امامه انه يَنْبَغِي للامام اذا تعايا ان يقرا الاية الَّتِي بعْدهَا فان لم يفعل فليقرا سُورَة غَيرهَا فان لم يفعل وَكَانَ قد قرا ثَلَاث ايات اَوْ نَحْوهَا فليركع فان لم يفعل شَيْئا من ذَلِك فليفتح عَلَيْهِ والامام مسئ حَتَّى الجاهم الى ذَلِك وَكَانَ يكره ان يفتح الرجل على غير الامام الَّذِي ياتم بِهِ
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مَا نحب ان يفتح الرجل فِي الصَّلَاة الا على من ياتم بِهِ
стр. 250
- بَاب غسل الْجُمُعَة
-
قَالَ ابو حنيفَة غسل يَوْم الْجُمُعَة حسن وَلَيْسَ بِوَاجِب على النَّاس وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب
اُخْبُرْنَا الرّبيع بن صبيح الْبَصْرِيّ عَن يزِيد الرقاشِي عَن انس بن مَالك
следующие страницы →