← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 6161

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Полный текст (1 841 стр.). Показаны 386–425 · переход к 391.

стр. 386

- بَاب من الزَّكَاة - قَالَ ابو حنيفَة فِي الرجل إِذا كَانَ لَهُ عشرَة دَنَانِير فحال عَلَيْهَا الْحول ثمَّ اشْترى بهَا سلْعَة فربح فِيهَا عشرَة دَنَانِير اخرى انه لَا يزكيها حَتَّى يحول عَلَيْهَا الْحول مذ صَارَت عشْرين دِينَارا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة انه يزكيها مَكَانهَا وَلَا ينْتَظر بهَا ان يحول عَلَيْهَا الْحول مذ يَوْم بلغت مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة لَان الْحول قد حَال عَلَيْهَا وَهِي عِنْده عشرُون دِينَارا ثمَّ لَا زَكَاة عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يحول عَلَيْهَا الْحول من يَوْم زكيت وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَهَذِه الْمَسْأَلَة ايضا مثل الاولى يَنْبَغِي لمن قَالَ هَذَا فِي المَال ان يَقُول مثله فِي الْمَاشِيَة وَقد فرق اهل الْمَدِينَة بَينهمَا وَلَيْسَ بَينهمَا فرق

стр. 387

- بَاب مَا يخرج من الْمَعَادِن من الذَّهَب وَالْوَرق - وَقَالَ ابو حنيفَة فِيمَا يخرج من الْمَعَادِن من الذَّهَب وَالْفِضَّة وَالْوَرق فِي كل قَلِيل وَكثير يخرج من ذَلِك الْخمس وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يُؤْخَذ من الْمَعَادِن مِمَّا يخرج مِنْهَا شَيْء حَتَّى يبلغ مَا يخرج مِنْهَا قدر عشْرين دِينَارا عينا اَوْ مِائَتي دِرْهَم فاذا بلغ ذَلِك فَفِيهِ الزَّكَاة مكانة فَمَا زَاد على ذَلِك اخذ بِحِسَاب ذَلِك مَا دَامَ فِي الْمَعْدن نيل فان انْقَطع عرقه ثمَّ جَاءَ بعد ذَلِك نيل آخر فَهُوَ مثل الاول يبتدأ فِيهِ الزَّكَاة كَمَا ابتدئ فِي الاول

стр. 388

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن مَا شَأْن الْمَعْدن شَأْنه الزَّكَاة انما الْمَعْدن مثل الْمغنم فَفِي قَلِيله وكثيرة الْخمس وَكَذَلِكَ بلغنَا عَن رَسُول الله ﷺ انه قَالَ فِي الرِّكَاز

стр. 389

الْخمس فَقيل يَا رَسُول الله وَمَا الرِّكَاز فَقَالَ المَال الَّذِي خلقه الله تَعَالَى فِي الارض يَوْم خلق السَّمَوَات والارض فِي هَذِه الْمَعَادِن فَفِيهَا الْخمس وَقَالَ اهل الْمَدِينَة انما الرِّكَاز المَال المدفون من دفن الْجَاهِلِيَّة مَا لم يطْلب

стр. 390

بِمَال وَلم يتَكَلَّف فِيهِ نَفَقَته وَلَا كثير عمل واما مَا طلب بِمَال وتكلف فِيهِ عمل كثير فأصيب مرّة واخطئ مرّة فَلَيْسَ بركاز وَقَالَ ابو حنيفَة هَذَا والمعدن سَوَاء مَا طلب مِنْهُ بِعَمَل كثير وبمال يُوجد وَمَا وجد من غير طلب فَهُوَ سَوَاء فِيهِ وَفِيمَا استخرج من الْمَعْدن الْخمس

стр. 391

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن انما الرِّكَاز مَا وجد فِي الْمَعْدن وانما المَال المدفون جعل نَظِير المَال يسْتَخْرج من الْمَعْدن هَذَا امْر لم يكن ارى ان أهل الْمَدِينَة يخالفونه من كَلَام الْعَرَب انما يُقَال اركز الْمَعْدن يعنون انه استخرج مَال مِنْهُ كثير وَفِي الحَدِيث الْمَعْرُوف

стр. 392

عَن رَسُول الله ﷺ حِين سَأَلَهُ المرأ مَا تَقول فِيمَا وجد فِي الْقرْيَة غير المسكونة فَقَالَ ﷺ فِيهِ وَفِي الرِّكَاز الْخمس فَجعله غير الرِّكَاز

стр. 393

اُخْبُرْنَا هِشَام بن سعد الْمدنِي قَالَ اُخْبُرْنَا عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده ان رَسُول الله ﷺ اتاه

стр. 394

رجل فَقَالَ رَسُول الله كَيفَ ترى فِي الْمَتَاع يُوجد فِي الطَّرِيق الميتاء اَوْ فِي الْقرْيَة المسكونة قَالَ عرفه سنة فان جَاءَ باغيه فادفعه اليه والا فشانك بِهِ وَمَا كَانَ فِي الطَّرِيق غير الميتاء اَوْ فِي الْقرْيَة غير

стр. 395

المسكونة فَفِيهِ وَفِي الرِّكَاز الْخمس فَقَالَ يَا رَسُول الله كَيفَ ترى فِي ضَالَّة الابل قَالَ مَا لَك وَلها وَمَعَهَا سقاءها وحذاءها وَلَا يخَاف عَلَيْهَا الذِّئْب تَأْكُل الكلا وَترد المَاء دعها حَتَّى يَأْتِي طالبها فَقَالَ يَا رَسُول الله كَيفَ ترى فِي ضَالَّة الْغنم قَالَ لَك اَوْ لاخيك اَوْ للذئب فاحبس على اخيك ضالته قَالَ يَا رَسُول الله كَيفَ ترى فِي حريسة

стр. 396

الْجَبَل قَالَ فِيهَا غَرَامَة مثلهَا وَجلد النكال وَلَيْسَ فِي شَيْء من الْمَاشِيَة قطع الا فِيمَا اواه المراح فسرقها اُحْدُ من المراح وَبلغ ثمن الْمِجَن فَفِيهِ الْقطع وَمَا لم يبغ ثمن الْمِجَن فَفِيهِ غَرَامَة مثله والنكال وَلَيْسَ فِي شَيْء من الثَّمر قطع الا فِيمَا اوى الجرين فَبلغ ثمن الْمِجَن فَفِيهِ غَرَامَة مثلَيْهِ وجلدات نكال اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة قَالَ حَدثنَا حَمَّاد عَن ابراهيم

стр. 397

النَّخعِيّ عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ

стр. 398

العجماء جَبَّار والقليب جَبَّار وَالرجل جَبَّار والمعدن جَبَّار وَفِي الرِّكَاز الْخمس

стр. 399

اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع الاسدي عَن عبد الله بن بشر عَن جبلة بن حممه

стр. 400

شيخ مِنْهُم قَالَ خرجت فِي يَوْم مطير الى دير جرير فَرفعت مِنْهُ

стр. 401

ثلمة قَالَ فَإِذا أَنا بجرة فِيهَا اربعة الاف مِثْقَال فَأتيت بهَا عَليّ بن ابي طَالب ﵁ فَقلت لَهُ اصبت اربعة الاف مِثْقَال فِي بِنَاء من بِنَاء الاعاجم فَقَالَ اربعة اخماسهما لَك وَالْخمس الْبَاقِي اقسمه فِي فُقَرَاء اهلك

стр. 402

- بَاب مَا جَاءَ من زَكَاة الْحلِيّ والتبر - قَالَ ابو حنيفَة من كَانَ عِنْده تبر اَوْ حلي من ذهب اَوْ فضَّة لَا ينْتَفع بهما للبس اَوْ ينْتَفع بهما للبس فان عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاة فِي كل عَام يُوزن فَيُؤْخَذ مِنْهُ ربع الْعشْر الا ان ينقص من وزن عشْرين دِينَارا عينا اَوْ من وزن مِائَتي دِرْهَم فان نقص من ذَلِك شَيْء بطلت عَنهُ الزَّكَاة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مثل قَول ابي حنيفَة اذا كَانَ يمسِكهُ لغير اللّبْس فاما التبر المكسور الَّذِي يُرِيد اهله اصلاحه ولبسه فانما هُوَ بِمَنْزِلَة الْمَتَاع الَّذِي يكون عِنْد اهله فَلَيْسَ على اهله فِيهِ زَكَاة وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَيفَ يكون يبطل الزَّكَاة عَنهُ وَهُوَ تبر لَا يلبس للنِّيَّة الَّتِي نَوَاهَا فِيهِ وانما يجب عَلَيْهِ الزَّكَاة بِالنِّيَّاتِ الْيَسْ يَنْبَغِي ان تُؤْخَذ الزَّكَاة بِالنِّيَّاتِ

стр. 403

ارايتم من كَانَ عِنْده دَنَانِير مَضْرُوبَة وَهُوَ يَنْوِي ان يَجْعَلهَا حليا ايبطل عَنهُ الزَّكَاة وَقد مكثت عِنْده حَوْلَيْنِ اَوْ ثَلَاثَة للنِّيَّة الَّتِي نَوَاهَا فان زعمتم ان النِّيَّة لَا تبطل الزَّكَاة هَهُنَا فنبغي ان تجب الزَّكَاة فِي التبر الَّذِي لَيْسَ بمصوغ وَلَا تبطل عَنهُ الزَّكَاة بِالنِّيَّةِ الَّتِي نوى ان يجعلهما حليا مَعَ ان الْحلِيّ من الذَّهَب وَالْفِضَّة فِيهِ الزَّكَاة وان كَانَ مصوغا وَقَالَ ابو حنيفَة لَيْسَ من ذهب وَلَا فضَّة حلي وَلَا غَيره يبلغ مَا يجب فِيهِ الزَّكَاة الا وَجب فِيهِ الزَّكَاة وَلَا يشبه الذَّهَب وَالْفِضَّة مَا سواهُمَا وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن رَاشد عَن مَكْحُول ان امْرَأَة كَانَت تَطوف بِالْبَيْتِ وَمَعَهَا ابْنة لَهَا فِي يَدهَا سوار من ذهب فَقَالَ لَهَا رَسُول الله ﷺ اتحبين ان يكون لَك سوار من نَار قَالَت لَا يَا رَسُول الله قَالَ فَأدى زَكَاته فَرَسُول الله ﷺ قد امْر بِزَكَاة الْحلِيّ

стр. 404

فَكيف تَقولُونَ لَيْسَ فِي التبر الَّذِي لَيْسَ بحلي زَكَاة اذا كَانُوا يُرِيدُونَ ان يصنعوه حليا فِي احاديث كَثِيرَة

стр. 405

اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة قَالَ حَدثنَا حَمَّاد عَن ابراهيم عَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ ان امْرَأَة قَالَت لَهُ ان لي حليا فَهَل على فِيهِ زَكَاة

стр. 406

فَقَالَ لَهَا نعم ادي فَقَالَت ان لي ابنى اخ يتيمين فِي حجري أفتجزئ عني ان اجْعَل ذَلِك فيهمَا قَالَ نعم اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن ابي جَعْفَر الْفراء عَن عبد الله ابْن شَدَّاد بن الْهَاد انه قَالَ فِي الْحلِيّ زَكَاة

стр. 407

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح قَالَ سَمِعت حمادا يذكر عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ اتت امْرَأَة عبد الله بن مَسْعُود ﵁ فَقَالَت

стр. 408

أَفِي الْحلِيّ زَكَاة قَالَ نعم قَالَت فأجعلها لِابْني اخ لي يتيمين فَقَالَ نعم وَصدقَة على ذِي الْقَرَابَة تضعف فِي الاجر اُخْبُرْنَا اسرائيل بن يُونُس قَالَ حَدثنَا مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر عَن الشّعبِيّ

стр. 409

انه قَالَ فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة وَحلية السيوف فِيهِ الزَّكَاة اذا بلغ مِائَتي دِرْهَم اَوْ عشْرين دِينَارا اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش قَالَ حَدثنِي مُحَمَّد بن زِيَاد قَالَ سَمِعت ابا امامة ﵁ يَقُول حلية السيوف من الْكُنُوز اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا سعيد بن أبي عرُوبَة عَن ابي معشر

стр. 410

عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَن امْرَأَة أبن مَسْعُود كَانَ لَهَا طوق فِيهِ عشرُون مِثْقَالا فَأمرهَا عبد الله ﵁ أَن تزكيه وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَيْسَ فِي اللُّؤْلُؤ وَلَا فِي الْمسك وَلَا فِي العنبر زَكَاة وَوَافَقَهُ أهل الْمَدِينَة - بَاب زَكَاة اموال الْيَتَامَى - قَالَ أَبُو حنيفَة لَا زَكَاة فِي مَال الْيَتِيم وَلَا يحب عَلَيْهِ الزَّكَاة حَتَّى تجب عَلَيْهِ الصَّلَاة وَكَذَلِكَ اُخْبُرْنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم وَقَالَ أهل الْمَدِينَة نرى أَن تُؤْخَذ زَكَاة مَال الْيَتِيم وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قد جَاءَت فِي هَذَا

стр. 411

أثار مُخْتَلفَة وأحبها ألينا أَن لَا تزكّى حَتَّى يبلغ وَقد ذكر عَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ انه سُئِلَ عَن زَكَاة مَال الْيَتِيم فَقَالَ أحص زَكَاة مَاله وَلَا تزكه فَإِذا بلغ فادفع إِلَيْهِ وَأخْبرهُ بذلك اُخْبُرْنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة وَلَا تجب عَلَيْهِ زَكَاة حَتَّى تجب عَلَيْهِ الصَّلَاة اُخْبُرْنَا أَبُو حنيفَة قَالَ حَدثنَا لَيْث بن أبي سليم عَن

стр. 412

مُجَاهِد عَن أبن مَسْعُود ﵁ قَالَ لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة اُخْبُرْنَا أَبُو مُعَاوِيَة المكفوف عَن الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم عَن النَّخعِيّ قَالَ لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة حَتَّى يدْرك اُخْبُرْنَا أَبُو بكر بن عبد الله النَّهْشَلِي عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ لَيْسَ على مَال الصَّبِي زَكَاة حَتَّى تجب عَلَيْهِ الصَّلَاة اُخْبُرْنَا اسرائيل بن يُونُس قَالَ حَدثنَا مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم قَالَ لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن يُونُس بن عبيد عَن الْحسن الْبَصْرِيّ أَنه كَانَ لَا يرى فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة وَذكر عبد الله بن الْمُبَارك قَالَ اُخْبُرْنَا مجَالد عَن الشّعبِيّ قَالَ

стр. 413

لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة وَذكر عبد الله بن الْمُبَارك عَن وقاء الْأَسدي عَن سعيد قَالَ لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة اُخْبُرْنَا الثِّقَة من أَصْحَابنَا قَالَ اُخْبُرْنَا أبن لَهِيعَة عَن أبي الْأسود عَن عِكْرِمَة عَن أبن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة

стр. 414

اُخْبُرْنَا الثِّقَة من اصحابنا قَالَ اُخْبُرْنَا أبن لَهِيعَة عَن خَالِد بن أبي عمرَان قَالَ سُئِلَ سُلَيْمَان بن يسَار عَن زَكَاة مَال الْيَتِيم قَالَ أَن كنت إِنَّمَا أَنْت خَازِن نفق فَفِيمَ أَنْت من زَكَاة مَاله وَذكر أَبُو بكر بن عَيَّاش عَن عَاصِم عَن أبي وَائِل قَالَ كَانَ عِنْده ثَمَانِيَة الاف ليتيم فَكَانَ لَا يُؤَدِّي زَكَاته اُخْبُرْنَا الثِّقَة من أَصْحَابنَا عَن أَزْهَر السمان قَالَ أَنبأَنَا أبن عون قَالَ

стр. 415

كَانَ عِنْد أبن سِيرِين يَتِيم لَهُ مَال أَو كَانَ عِنْده مَال الْيَتِيم فَدفعهُ مضاربه فَكَانَ لَا يُؤَدِّي زَكَاته وَذكر شريك عَن جَابر عَن عَامر الشّعبِيّ وَأبي جَعْفَر وَغَيره قَالُوا لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا حجاج بن ارطاة عَن الْقَاسِم أبن عبد الله عَن شُرَيْح أَنه قَالَ لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة

стр. 416

- بَاب الرجل يَمُوت وَلم يؤد زَكَاة مَاله - قَالَ أَبُو حنيفَة فِي رجل هلك وَلم يؤد زَكَاة مَاله وَقد وَجَبت عَلَيْهِ أَنه أَن اوصى بهَا وَأمر أَن تنفذ الْوَصِيَّة جعلت من الثُّلُث فَأن أوصى لقوم بوصايا مُخْتَلفَة فَكَانَت الْوَصَايَا تَأتي على الثُّلُث وَبِذَلِك تحاصوا لَو لم يبْدَأ بِالزَّكَاةِ

стр. 417

على غَيرهَا من الْوَصَايَا فَأن لم يَأْمر بهَا الْمَيِّت وَلم يوص بِوَصِيَّة فَفعل أَهله ذَلِك فَهُوَ أقرب إِلَى الصَّوَاب وَأَن لم يَفْعَلُوا لم يلْزمهُم أَن يَفْعَلُوا وَقَالَ أهل الْمَدِينَة بقول أبي حنيفَة فِي هَذَا كُله إِلَّا فِي خصْلَة وَاحِدَة قَالُوا أَن أوصى بهَا الْمَيِّت وَأمر بهَا أَن تنفذ فَأَنَّهُ يبْدَأ بهَا قبل الْوَصَايَا وَلَا يُجَاوز بهَا الثُّلُث لِأَنَّهَا بمنزله الَّذين عَلَيْهِ وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن لَو كَانَت دينا لجعلت من جَمِيع المَال أوصى بهَا أَو لم يوص بهَا فَأَما إِذا كَانَت لَا تجب الأ أَن يُوصي بهَا فَلَيْسَتْ بدين يبْدَأ بهَا

стр. 418

قبل الْوَصَايَا وَلكنهَا وَصِيَّة من الْوَصَايَا لَا يبْدَأ بهَا قبل الْوَصَايَا الا ان يَقُول الْمَيِّت فِي وَصِيَّة ابدؤا بهَا قبل الْوَصَايَا الَّتِي اوصيت بهَا فيفعل مَا قَالَ وَلَو اوصى بهَا ثمَّ اوصى بِوَصِيَّة اخرى وَقَالَ ابدؤا بِالْوَصِيَّةِ الَّتِي اوصيت بهَا من الثُّلُث قبل الْوَصِيَّة بِالزَّكَاةِ اتى بهَا كَمَا اوصى واخذ بِالزَّكَاةِ لانه لَو اوصى بهَا ثمَّ بدا لَهُ ان يرجع عَنْهَا فَرجع عَنْهَا كَانَ لَهُ ذَلِك وَكَانَ بِمَنْزِلَة من لم يوص فاذا كَانَ لَهُ ان يرجع عَنْهَا وان يَتْرُكهَا فَلَا يُوصي بهَا وَلَا يبْقى فَلهُ ان يقدم غَيرهَا من الْوَصَايَا عَلَيْهَا وان اوصى بغَيْرهَا مَعهَا وَلم يذكر ببدئه بِوَاحِدَة من الْوَصَايَا تحاصوا جَمِيعًا وَلم تكن اولى من الثُّلُث من غَيرهَا

стр. 419

- بَاب الرجل يكون لَهُ الدّين على رجل وَلَا يقبضهُ الا بعد اعوام - قَالَ ابو حنيفَة فِي المَال الْكثير يكون دينا على رجل وَلَا يقبضهُ صَاحبه الا بعد ثَلَاثَة اعوام انه يُزَكِّيه كُله للسّنة الاولى ويزكيه كُله للسّنة الثَّانِيَة الا ان يرفع عَنهُ زَكَاة السّنة الاولى ويزكيه للسّنة الثَّالِثَة الا ان

стр. 420

يرفع عَنهُ زَكَاة السّنة الاولى وَالسّنة الثَّانِيَة وَكَذَلِكَ ان كَانَ لَهُ على صَاحبه اكثر من ذَلِك زَكَاة لذَلِك حَتَّى ينقص مِمَّا تجب فِيهِ الزَّكَاة فاذا نقص مِمَّا تجب فِيهِ الزَّكَاة لم يزكه لما بَقِي

стр. 421

وَقَالَ ابو حنيفَة وَلَا يشبه الدّين الَّذِي يقربهُ بِهِ الْغَرِيم المَال الْغَصْب المجحود وَقَالَ لَو ان رجلا افاد مَالا فغصب مِنْهُ غَاصِب حِين افاده فجحده اياه اَوْ اخذ مِنْهُ سُلْطَان ظلما فحبسه عَنهُ سِنِين ثمَّ رد عَلَيْهِ لم يكن عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاة فِيمَا مضى وَلكنه يسْتَأْنف فِيهِ الزَّكَاة فاذا حَال عَلَيْهِ الْحول مُنْذُ يَوْم قَبضه زَكَّاهُ وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الدّين الَّذِي اقام عِنْد الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِين ذَوَات عدد ثمَّ قَبضه صَاحبه لم يجب عَلَيْهِ فِيهِ الا زَكَاة وَاحِدَة وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَيفَ يجب عَلَيْهِ زَكَاة وَاحِدَة وانما القَوْل اُحْدُ الْقَوْلَيْنِ اما ان لَا تكون عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاة حَتَّى يقبضهُ ثمَّ يسْتَقْبل حولا جَدِيدا واما ان يُزَكِّيه لما مضى حَتَّى ينقص مِمَّا تجب فِيهِ الزَّكَاة

стр. 422

ارايت ان قَالَ قَائِل يُزَكِّيه للسنتين للسّنة الاولى الَّتِي دَفعه فِيهَا وَالسّنة الاخيرة الَّتِي قَبضه فِيهَا لانه كَانَ فِي يَده فِي شَيْء من هَاتين السنتين فَلذَلِك زكى لَهما فاما مَا سوى ذَلِك من السنين الَّتِي لم يكن المَال فِي يَده فِي شَيْء مِنْهُنَّ فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ فِي ذَلِك أَي شَيْء يَنْبَغِي لنا ان نرده عَلَيْهِ كَيفَ جَازَ لاهل الْمَدِينَة ان يَقُولُوا لسنة وَاحِدَة وَلم يجز لهَذَا مَا قَالَ وَقد جَاءَ بِوَجْه يشبه ارايت اهل الْمَدِينَة لاي السنين يزكوا المَال للسّنة الَّتِي دفع فِيهَا المَال اَوْ السّنة الَّتِي قبض فِيهَا المَال اَوْ قالو هَذِه الزَّكَاة للسنين كلهَا فَكيف

стр. 423

يكون زَكَاة وَاحِدَة للسنين كلهَا لَيْسَ لهَذَا وَجه نعرفه وَلَكِن عَلَيْهِ زَكَاة هَذَا المَال لما مضى عَلَيْهِ من السنين لِأَنَّهُ كَانَ مَالا صَاحبه مقرّ وَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ ان يَأْخُذهُ مِنْهُ فَهَذَا الَّذِي فرط فِيهِ وَلَو كَانَ صَاحبه يجحده اياه لم يكن عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاة حَتَّى يقبضهُ ثمَّ يُزَكِّيه لما يسْتَقْبل

стр. 424

اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة قَالَ حثدنا الْهَيْثَم بن ابي الْهَيْثَم عَن ابْن سِيرِين عَن عَليّ بن ابي طَالب ﵁ انه قَالَ اذا كَانَ الدّين على النَّاس فقبضته تزكيه لما مضى

стр. 425

اُخْبُرْنَا عبد الله بن الْمُبَارك عَن اسامة بن زيد عَن نَافِع عَن ابْن عمر ﵄ انه قَالَ فِي الدّين يُرْجَى قَالَ زكه كل عَام وَقَالَ لَا جُمُعَة الا فِي الْمَسْجِد الاكبر وَقَالَ لَا جُمُعَة فِي السّفر واذا مَاتَ الرجل عَلَيْهِ صدَاق امْرَأَته فَهِيَ اسوة الْغُرَمَاء وان كَانَ فِي بَيته قَمح اَوْ زبيب اَوْ نَحْو ذَلِك فَهُوَ للْوَرَثَة الا ان يكون سَمَّاهُ للَّتِي دخل عَلَيْهَا وَهُوَ صَحِيح
следующие страницы →