Полный текст (1 841 стр.). Показаны 666–705 · переход к 671.
стр. 666
حزم ان رَسُول الله ﷺ تزوج مَيْمُونَة ﵂ وَهُوَ محرم
стр. 667
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابراهيم بن مُحَمَّد قَالَ حَدثنَا شريك بن أبي نمر وَدَاوُد بن الْحصين عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس ﵄ ان النَّبِي ﷺ مثل ذَلِك
- بَاب الرجل يَمُوت وَلم يحجّ فيوصي أَن يحجّ عَنهُ
-
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة فِي الرجل يَمُوت وَلم يحجّ فيوصي ان يحجّ
стр. 668
عَنهُ ان ذَلِك من ثلثه وان لم يبلغ ذَلِك ثلثه احج عَنهُ من حَيْثُ يبلغ الثُّلُث الا ان يخْتَار الْوَرَثَة ان يحجوا عَنهُ من بِلَاده بِمَا بلغ
قَالَ مُحَمَّد وَقَالَ أَبُو حنيفَة ان تطوع رجل عَن رجل فحج عَنهُ وَقد مَاتَ وَلم يحجّ فَذَلِك جَائِز وليا كَانَ لَهُ أَو غير ولي فَلَو ان رجلا ادركه الْكبر وَلم يحجّ حجَّة الاسلام فحج عَنهُ بعض وَلَده أَو ولي غَيره اجزاه ذَلِك ان شَاءَ الله تَعَالَى
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يَجْزِي ان يحجّ حَيّ عَن حَيّ قدر المحجوج عَنهُ على الْحَج أَو لم يقدر فَإِذا مَاتَ فان كَانَ الَّذِي يحجّ عَنهُ وليا فَلَا بَأْس بِأَن يتَطَوَّع عَنهُ فَأَما غير ولي فَلَا يعجبنا فان اوصى انفذت وَصيته
قَالَ مُحَمَّد مَا جَاءَت عَامَّة الْآثَار الا فِي الْحَيّ وَقد رُوِيَ فقيهكم مَالك ابْن انس عَن ابْن شهَاب عَن سُلَيْمَان بن يسَار عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا
стр. 669
ان امْرَأَة جَاءَت الى النَّبِي ﷺ مستفتية فَقَالَت يَا نَبِي الله ان فَرِيضَة الله على عباده فِي الْحَج ادركت أبي شَيخا كَبِيرا لَا يَسْتَطِيع ان يثبت على الرَّاحِلَة أفأحج عَنهُ قَالَ نعم وَذَلِكَ فِي حجَّة الْوَدَاع قَالَ مُحَمَّد وَهَذَا فِي آخر حَيَاة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
стр. 670
قَالَ مُحَمَّد اُخْبُرْنَا ايضا مَالك بن انس عَن ابْن أبي تَمِيمَة عَن ابْن سِيرِين عَن رجل اخبره عَن ابْن عَبَّاس ان رجلا جَاءَ الى النَّبِي ﷺ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِن أُمِّي امْرَأَة كَبِيرَة لَا نستطيع ان
стр. 671
نحملها على الْبَعِير وان ربطتها خفت ان تَمُوت أفأحج عَنْهَا قَالَ نعم
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مَالك بن انس عَن ابْن أبي تَمِيمَة عَن مُحَمَّد ابْن سِيرِين ان رجلا جعل على نَفسه لَا يبلغ اُحْدُ من وَلَده الْحَلب فيحلب وَيشْرب ويسقيه الا حج وَحج بِهِ فَبلغ رجل من وَلَده الَّذِي
стр. 672
قَالَ وَقد كبر الشَّيْخ فجَاء ابْنه الى النَّبِي ﷺ فَأخْبرهُ الْخَبَر فَقَالَ ان أبي قد كبر وَلَا يَسْتَطِيع ان يحجّ افأحج عَنهُ قَالَ ﷺ نعم
فَهَذَا كُله حجَّة عَلَيْهِم فِي الْحَيّ وَقد جَاءَ فِي الْمَيِّت أَيْضا آثَار كَثِيرَة
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عمر بن ذَر الْهَمدَانِي قَالَ سَالَتْ مُجَاهدًا عَن الرجل يحجّ عَن الرجل قَالَ لكل وَاحِد مِنْهُمَا حجَّة توفّي عَن صَاحبه
стр. 673
وَلَا ينقص ذَلِك حجه
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد ابان عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عَليّ عَن ابيه قَالَ قَالَ عَليّ بن أبي طَالب ﵁ لرجل كَبِير لم يحجّ انفق على رجل فليحج عَنْك
стр. 674
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسرائيل بن يُونُس قَالَ حَدثنَا سماك بن حَرْب عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ كنت عِنْد ابْن عَبَّاس
стр. 675
فَأَتَتْهُ امْرَأَة فَقَالَت ان امي نذرت ان تحج وانها مَاتَت وَلم تحج قَالَ تركت امك دينا قَالَت نعم قَالَ فقضيتيه قَالَت نعم قَالَ خير غرمائكم الله حجي عَن امك أَو امْرَأَة مَكَانهَا
стр. 676
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا أَبُو كُدَيْنَة يحيى بن الْمُهلب البَجلِيّ عَن أبي إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ عَن يزِيد بن الاصم قَالَ كنت جَالِسا عِنْد ابْن عَبَّاس اذ جَاءَ
стр. 677
رجل فَقَالَ إِن أبي مَاتَ وَلم يحجّ أفأحج عَنهُ قَالَ نعم فانك ان لم تزِدْه خيرا لم تزِدْه شرا
قَالَ مُحَمَّد والْآثَار فِي هَذَا كَثِيرَة وَهَذَا الامر الْمُجْتَمع عَلَيْهِ لَا اخْتِلَاف بَين الْفُقَهَاء فِيهِ الا من قَالَ برايه ونبذ الاثار خلف ظَهره
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مَالك ابْن انس قَالَ حَدثنَا ابْن شهَاب ان سُلَيْمَان ابْن يسَار اخبره ان عبد الله بن عَبَّاس اخبره قَالَ كَانَ الْفضل بن عَبَّاس رَدِيف رَسُول الله ﷺ فَأَتَتْهُ امْرَأَة من خثعم
стр. 678
تستفتيه قَالَ فَجعل الْفضل ينظر اليها وَتنظر اليه وَجعل رَسُول الله ﷺ يصرف وَجه الْفضل بِيَدِهِ الى الشق الآخر فَقَالَت يَا رَسُول الله ان فَرِيضَة الله على عباده فِي الْحَج ادركت أبي شَيخا كَبِيرا
стр. 679
لَا يَسْتَطِيع ان يثبت على الرَّاحِلَة أفأحج عَنهُ قَالَ نعم وَذَلِكَ فِي حجَّة الْوَدَاع
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا حَنْظَلَة بن أبي سُفْيَان قَالَ سَمِعت طاوسا
стр. 680
يَقُول ان رجلا اتى رَسُول الله ﷺ فَقَالَ ان أبي شيخ كَبِير لَا يَسْتَطِيع ان يركب الا مُعْتَرضًا فَقَالَ رَسُول الله ﷺ حج عَن ابيك
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا حَنْظَلَة بن أبي سُفْيَان قَالَ سَمِعت طاوسا يَقُول
стр. 681
إِن امْرَأَة اتت رَسُول الله ﷺ فَقَالَت ان امي مَاتَت وَعَلَيْهَا حجَّة فَقَالَ ﷺ حجي عَن امك
стр. 682
- بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يقتل الْمحرم من الدَّوَابّ
-
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة قَالَ جَاءَت الْآثَار فِي خمس من الدَّوَابّ من قتلهن وَهُوَ محرم فَلَا جنَاح عَلَيْهِ الْغُرَاب والحدأة وَالْعَقْرَب والفارة وَالْكَلب الْعَقُور قَالَ أَبُو حنيفَة فِي الذِّئْب هُوَ مثل الْكَلْب الْعَقُور فَأَما مَا سوى ذَلِك مثل الاسد والنمر والفهد والضبع والثعلب واشباههن فَكل مَا لم يؤذك من ذَلِك فَقتلته فَعَلَيْك فِيهِ الْهَدْي وَلَا يُجَاوز بِهِ الدَّم واما مَا آذَاك من ذَلِك فَقتلته فَلَا شَيْء عَلَيْك وَقَالَ أهل الْمَدِينَة فِي الْكَلْب الْعَقُور ان كل مَا عقر النَّاس وَعدا عَلَيْهِم واخافهم مثل الاسد والنمر والفهد وَالذِّئْب فَهُوَ الْكَلْب الْعَقُور واما مَا كَانَ من السبَاع الَّتِي لَا تعدو مثل الضبع والثعلب والهر وَمَا اشبههن من السبَاع فَلَا يقْتله الْمحرم وان قَتله فدَاه وَقَالَ مُحَمَّد انما جَاءَ الاثر فِي الْكَلْب الْعَقُور وانما هُوَ عندنَا الْكَلْب خَاصَّة وَلَيْسَ على غَيره الا ان يعدو عَلَيْك فَيكون بِمَنْزِلَة الْكَلْب الْعَقُور وانما قُلْنَا فِي الذِّئْب لَا شَيْء على من قَتله وان لم يعد للأثر الَّذِي بلغنَا عَن ابْن عمر ﵄
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مسعر بن كدام عَن وبرة بن
стр. 683
عبد الرَّحْمَن قَالَ سَمِعت ابْن عمر ﵄ يَقُول يقتل الْمحرم الذِّئْب واما قَول أهل الْمَدِينَة ان الضبع لَا يعدو وانما جعلُوا فِيمَا يعدو فَهِيَ اشد عدوا واخبث من الذِّئْب وانما يُؤْخَذ فِي هَذَا
стр. 684
بِمَا جَاءَ عَن عمر بن الْخطاب ﵁ انه قتل ضبعا وامر بكبش فذبح وَقَالَ انا ابتدأت بهَا وَلذَلِك نقُول مَا ابتدأته من السبَاع وَلم يعد
стр. 685
عَلَيْك فَعَلَيْك فِيهِ الْفِدَاء وَمَا ابتدأك فَقتلته فَلَا شَيْء عَلَيْك فِيهِ وَهَذَا قِيَاس قَول عمر ﵁ الَّذِي رُوِيَ عَنهُ
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة واما مَا ضرّ من الطير فَلَا يقْتله الْمحرم الا مَا سمى النَّبِي ﷺ الْغُرَاب والحدأة فان قتل الْمحرم شَيْئا من الطير سواهُمَا فدَاه
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن لَا يقتل الْمحرم من الطير شَيْئا لم يبتدأه
стр. 686
بايذاء الا الْغُرَاب والحدأة فَأَما الْعقَاب الَّتِي تقتل الانسان وَنَحْوه فان اذت الانسان وَهُوَ محرم فَقَتلهَا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ لانها تعدو فَتقْتل وَقد زَعَمُوا ان مَا عدا من السبَاع فَلَا بَأْس بِأَن يقْتله الْمحرم وان لم يعد عَلَيْهِ إِذا كَانَ مِمَّا يعدو عَلَيْهِ وَالْعِقَاب تعدو فَرُبمَا فقأت الْعين وَرُبمَا ضربت الضَّرْب الشَّديد يَنْبَغِي ان لَا يرَوا بقتلها باسا وان لم تعد وَلَكنَّا
стр. 687
لَا نقُول هَذَا ان لم ترده فَقَتلهَا فَعَلَيهِ الْجَزَاء وان ارادت الْمحرم فَقَتلهَا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد قَالَ كَانَ عَليّ بن أبي طَالب ﵁ يَجْعَل فِي الضبع كَبْشًا إِذا اصابها الْمحرم وَيَقُول هِيَ صيد
стр. 688
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن سُهَيْل بن أبي صَالح
стр. 689
عَن عبد الله بن يزِيد السَّعْدِيّ قَالَ سَأَلت سعيد بن الْمسيب عَن الضبع فَقَالَ لَا يصلح اكلها فَقَالَ لَهُ شيخ عِنْده ان شِئْت حدثتك بِمَا سَمِعت ابا الدَّرْدَاء ﵁ يَقُول سمعته يَقُول نهى رَسُول الله ﷺ عَن اكل كل نهبة وَعَن كل خطْفَة وَعَن كل مجثمة وَعَن كل ذِي نَاب من السبَاع قَالَ سعيد صدقت
قَالَ مُحَمَّد قد جعلهَا عَليّ بن أبي طَالب ﵁ صيدا وَجعل فِيهَا كَبْشًا وأكلها مَكْرُوه وَلم يَجْعَل فِيهَا الْكَفَّارَة لانها لَا تعدو وَلَكِن
стр. 690
الْكَفَّارَة جعلت فِيهَا لانها صيد وان كَانَ اكلها لَا يَنْبَغِي وَكَذَلِكَ كل سبع فَهُوَ صيد وان كَانَ اكلها لَا يَنْبَغِي وَفِيه الْكَفَّارَة إِذا قَتله الْمحرم لَان السّنة جَاءَت بذلك وَقد حل دم من هُوَ احرم من السَّبع إِذا عدا وَلَو ان مُسلما عدا على رجل فَقتله بسلاح حل بذلك دَمه وَقد كَانَ قبل ذَلِك حَرَامًا قَالَ مُحَمَّد وَكَذَلِكَ السَّبع فَقتله مَكْرُوه للْمحرمِ فان عدا عَلَيْهِ
стр. 691
حل لَهُ من قَتله مَا يحل من دم الْحر الْمُسلم وَقد جَاءَت الْآثَار فِي اشياء من ذَلِك مَعْلُومَة رخص فِيهَا قَتلهَا حَلَال ان عدت وان لم تعد الا ترى ان الْغُرَاب والحدأة لَا يعدوان وَقد جَاءَت الرُّخْصَة فِي قَتلهمَا للْمحرمِ
стр. 692
- بَاب الْحجامَة للْمحرمِ
-
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة قَالَ لَا بَأْس بالحجامة للْمحرمِ اضْطر أَو لم يضْطَر مَا لم يحلق شعرًا
стр. 693
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يحتجم الْمحرم الا من ضَرُورَة قَالَ مُحَمَّد وَكَيف يَقُول هَذَا أهل الْمَدِينَة وَقد احْتجم رَسُول الله ﷺ وَهُوَ محرم وَمَا ذكر فِي ذَلِك ضَرُورَة
стр. 694
وَلَا غَيرهَا وَقد ذكر ذَلِك فقيهكم وصاحبكم مَالك بن انس عَن يحيى بن سعيد عَن سُلَيْمَان بن يسَار ان رَسُول الله ﷺ احْتجم وَهُوَ محرم فَوق رَأسه وَهُوَ يَوْمئِذٍ بلحيى جمل مَكَان بطرِيق
стр. 695
مَكَّة فَمَا ذكر ضَرُورَة وَلَا غَيرهَا
стр. 696
- بَاب مَا يجوز للْمحرمِ ان يَفْعَله
-
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة قَالَ لَا بَأْس ان يقرد الْمحرم بعيره وَينْزع عَنهُ الحلمة وَقَالَ أهل الْمَدِينَة احب الينا ان لَا يقرد بعيره وَلَا ينْزع عَنهُ حلمه وَقَالَ مُحَمَّد هَذَا امْر لم اكن اظن ان بَين النَّاس فِيهِ اخْتِلَافا
стр. 697
للْحَدِيث الْمَعْرُوف فِيهِ عَن عمر ﵁ انه يقرد بعيره بالسقيا وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَيْسَ على هَذَا الْعَمَل قَالَ مُحَمَّد اخبرونا عَنهُ هَل جَاءَ اخْتِلَاف للْحَدِيث فِيهِ عَن عمر ام جَاءَ الحَدِيث عَن غَيره من هُوَ اوثق واقضى مِنْهُ مَا عِنْدهم فِي ذَلِك حَدِيث عَمَّن هُوَ اوثق من عمر ﵁ وَمَا يجحدون حَدِيثه
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عبر الله بن عمر بن حَفْص بن عَاصِم بن
стр. 698
عمر بن الْخطاب عَن مُحَمَّد بن ابراهيم التَّيْمِيّ عَن ربيعَة بن عبد الله بن الهدير انه قَالَ رَأَيْت عمر بن الْخطاب ﵁ يقرد بَعِيرًا لَهُ بالسقيا
стр. 699
وَهُوَ محرم فَيَجْعَلهُ فِي الطين قَالَ مُحَمَّد وَقد روى ذَلِك ايضا فقيهكم مَالك بن انس عَن يحيى بن سعيد عَن مُحَمَّد بن ابراهيم التَّيْمِيّ بِهَذَا الاسناد
стр. 700
١ - قَالَ مُحَمَّد وَقد جَاءَ الثبت عَن ابْن عَبَّاس ﵄ انه امْر مَوْلَاهُ عِكْرِمَهْ ان يقرد بعيره وَهُوَ محرم فَقَالَ لَهُ عِكْرِمَة اقرد الْبَعِير وانا محرم فَقَالَ لَهُ عبد الله بن عَبَّاس يَا عِكْرِمَة فانحره فَقَامَ لينحره فَقَالَ لَا ام لَك لَو نَحرته كم من قراد قتلت قَالَ مُحَمَّد وَلَا بَأْس بقتل القراد والحلمة والذباب والبعوض والنملة وَالرجل محرم
стр. 701
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا إِسْحَاق بن سعيد بن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ سَمِعت ابا حَرْب الاموي يذكر عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا
стр. 702
انه قَالَ لَيْسَ فِي البعوض وَلَا فِي النملة وَلَا فِي الذُّبَاب فديَة على الْمحرم
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسامة بن زيد الْمَدِينِيّ قَالَ حَدثنِي عِكْرِمَة مولى ابْن عَبَّاس قَالَ سُئِلَ ابْن عَبَّاس ﵄ هَل يقرد الْمحرم قَالَ فَأمر بناقته لتنحر كم من قراد قتلت
стр. 703
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسرائيل بن يُونُس قَالَ حَدثنَا ثُوَيْر بن سعيد قَالَ الق القراد وانت محرم
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قل اُخْبُرْنَا طَلْحَة بن عَمْرو قَالَ اُخْبُرْنَا عَطاء بن أبي رَبَاح عَن عبد الله بن عَبَّاس ﵄ انه لم يكن يرى بَأْسا للْمحرمِ ان يقرد بعيره
стр. 704
- بَاب النّظر فِي الْمرْآة للْمحرمِ
-
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة قَالَ لَا بَأْس بِأَن ينظر الْمحرم فِي الْمرْآة مَخَافَة ان يرى فِي وَجهه شَيْئا أَو فِي راسه شعثا فَيُصْلِحهُ قَالَ مُحَمَّد وَلَا بَأْس بذلك لَو لم يَأْخُذ من شعره وان رأى فِي وَجهه شَيْئا فأصلحه من غير ان يَأْخُذ شعرًا فَلَا بَأْس بذلك بلغنَا عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا
стр. 705
انه كَانَ يَقُول لَا بَأْس ان ينظر الْمحرم فِي الْمرْآة
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا طَلْحَة بن عَمْرو الْمَكِّيّ قَالَ اُخْبُرْنَا عَطاء بن أبي رَبَاح عَن ابْن عَبَّاس ﵄ انه لم يكن يرى بَأْسا لمحرم ان ينظر فِي الْمرْآة مَا لم يصلح شَيْئا مَا لم يسرح رَأسه أَو لحيته أَو يَأْخُذ من شعره شَيْئا فَهَذَا لَا يَنْبَغِي
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا جرير بن حَازِم قَالَ حَدثنِي الزبير بن الخريت عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس ﵄ انه كَانَ لَا يرى بَأْسا لمحرم ان يقلم ظفره إِذا انْكَسَرَ وَيدخل الْحمام وَينظر فِي الْمرْآة
следующие страницы →