Полный текст (1 841 стр.). Показаны 771–810 · переход к 776.
стр. 771
هَذَا هُوَ كَفَّارَة لما صنع إِن كل مِنْهُ فَكيف يكون مَا أكل كَفَّارَة لما صنع أَرَأَيْتُم لَو قدده وتزوده فَكَانَ طَعَاما لَهُ فِي طَرِيقه إِلَى أَهله فَجعله قوتهم شهرا أَكَانَ يجْزِيه ذَلِك وَإِنَّمَا امْتنع أهل الْعلم أَن يجْعَلُوا هدى الْجِمَاع عدلا للصدقة لأَنهم عظموا الْجِمَاع
стр. 772
فِيهِ الصَّدَقَة افيأكل من الصَّدَقَة فان لم يجزه ان يَأْكُل من الصَّدَقَة فالكثير الَّذِي فِيهِ الْهَدْي احرى ان لَا يكون من كَفَّارَته لَان ذَلِك اعظم مِنْهُ بِالْهَدْي وَلَوْلَا ذَلِك لجعلت فِيهِ الصَّدَقَة كَمَا تجْعَل فِي الْقَلِيل مِنْهُ مَعَ مَا فِي ذَلِك من لآثار الْكَثِيرَة الْمَعْرُوفَة
- بَاب الْمحرم يُصِيب بيض النعام
-
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة فِي بيض النعامة يُصِيبهُ الْمحرم قيمتهَا وَقَالَ أهل الْمَدِينَة قيمتهَا عشر ثمن الْبَدنَة فِي النعامة لِأَن النعامة بِمَنْزِلَة الْبَدنَة كَمَا يكون فِي جَنِين الْمَرْأَة الْحرَّة غرَّة عبد أَو امة وَقِيمَة الْغرَّة خَمْسُونَ دِينَارا وَذَلِكَ عشر دِيَة امهِ قَالَ مُحَمَّد كَيفَ يُقَاس هَذَا بالجنين فَيَنْبَغِي ان يُقَاس جَمِيع
стр. 773
الْبيض بِهِ فَنَقُول لمن قَالَ ذَلِك ان كسر رجل لرجل بيض دجَاجَة لَهُ فَعَلَيهِ عشر ثمن الدَّجَاجَة وان كسر بَيْضَة حمامة فَعَلَيهِ عشر ثمن حمامة وَكَذَا فِي جَمِيع الطير يكسر الرجل لصَاحبه الْبيض من قَبْضَة فَيَنْبَغِي ان يكون عَلَيْهِ فِي قَوْلهم عشر ثمن الَّذِي باض فَإِن كسر رجل لرجل عشر بيضات هن بيض دجَاجَة وَاحِدَة غرم قيمَة الدَّجَاجَة كلهَا لصَاحِبهَا فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء وَهَذَا يَنْبَغِي ان يستحيي من ذكره وَقَالَ مُحَمَّد بلغنَا ان عمر بن الْخطاب وَعبد الله بن مَسْعُود ﵃ قَالَا فِي بيض النعامة يُصِيبهُ الْمحرم ان فِي ذَلِك قِيمَته
стр. 774
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة عَن خصيف الْجَزرِي عَن أبي عُبَيْدَة بن عبد الله بن مَسْعُود عَن ابيه انه قَالَ فِي بيض النعام يُصِيبهُ الْمحرم ان فِيهِ قِيمَته
стр. 775
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عبيد الله بن مُحرز عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة ان سَائِلًا سَأَلَ عَليّ بن أبي طَالب ﵁ فِي زمَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
стр. 776
وَآله وَسلم عَن بيض النعام يُصِيبهُ الْمحرم فأفتاه فِي ذَلِك بضراب نَاقَة فَمر على رَسُول الله ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ مَا قَالَ لَك عَليّ فَأخْبرهُ فَقَالَ النَّبِي ﷺ هَلُمَّ إِلَى
стр. 777
الرُّخْصَة عَلَيْك صِيَام يَوْم أَو إطْعَام مِسْكين قَالَ مُحَمَّد وَهَذَا فِيمَا نرى
стр. 778
الْقيمَة وَلم يقل فِي شَيْء عشر ثمن الدِّيَة كَمَا قَالَ أهل الْمَدِينَة
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ حَدثنَا اسرائيل بن يُونُس قَالَ حَدثنَا مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر عَن ابراهيم فِي بيض النعام يُصِيبهُ الْمحرم قَالَ ثمنه
أخبرنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع عَن سماك بن حَرْب عَن عِكْرِمَة
стр. 779
قَالَ سَأَلَ مَرْوَان بن الحكم ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ أَرَأَيْت مَا اصبت من الصَّيْد لَيْسَ لَهُ ند من النعم قَالَ فِيهِ قِيمَته يعطاه مِسْكين أهل مَكَّة قَالَ مُحَمَّد فبيض النعام من الصَّيْد وَلَيْسَ للبيض ند من النعم فَفِيهِ قِيمَته
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسرائيل بن يُونُس قَالَ حَدثنَا مَنْصُور عَن
стр. 780
ابراهيم قَالَ فِي اليربوع وَالْبيض وكل شَيْء دون الْهَدْي ثمنه
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا اشعث عَن عَطاء ابْن أبي رَبَاح قَالَ القرد يقتل فِي الْحرم قَالَ فِيهِ حكم عدل
اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن دَاوُد بن أبي هِنْد عَن عَامر الشّعبِيّ فِي بيض النعام يُصِيبهَا الْمحرم قَالَ عَلَيْهِ ثمنه
стр. 781
- بَاب الرجل يحلق رَأسه من أَذَى وَهُوَ محرم
-
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة قَالَ من حلق رَأسه من اذى وَهُوَ محرم بِحَجّ أَو عمْرَة فَعَلَيهِ أَي الْكَفَّارَات شَاءَ فديَة من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك فالصدقة ثَلَاثَة اصع على سِتَّة مِسْكين كل مسكن نصف صَاع وَالصَّوْم ثَلَاثَة ايام والنسك شَاة وَقَالَ أهل الْمَدِينَة مثل قَول أبي حنيفَة وَقَالَ مُحَمَّد وَهَذَا يدلك على خطأ قَول أهل الْمَدِينَة فِيمَا جعلُوا من الْكَفَّارَات فِي الطَّعَام فِي جَزَاء الصَّيْد مدا مدا لكل مِسْكين وَقد جعل رَسُول الله ﷺ فِي الْفِدْيَة مَدين مَدين لكل مِسْكين يروي ذَلِك أهل الْكُوفَة وَأهل الْمَدِينَة جَمِيعًا ان رَسُول الله ﷺ مر على كَعْب بن عجْرَة وَرَأسه يتهافت
стр. 782
قملا فَقَالَ أَيُؤْذِيك هوَام رَأسك قَالَ نعم قَالَ فَاحْلِقْ فَنزلت ﴿فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو بِهِ أَذَى من رَأسه ففدية من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك﴾ فَدَعَاهُ رَسُول الله ﷺ فَقَالَ الصّيام ثَلَاثَة ايام وَالصَّدَََقَة ثَلَاثَة آصَع على سِتَّة مَسَاكِين لكل مِسْكين نصف صَاع والنسك شَاة
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سيف بن سُلَيْمَان الْمَكِّيّ قَالَ سَمِعت مُجَاهدًا
стр. 783
يَقُول سَمِعت عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى ان كَعْب بن عجْرَة ﵁ يَقُول ذَلِك
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا مَالك بن انس قَالَ حَدثنَا عبد الْكَرِيم الْجَزرِي عَن مُجَاهِد عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عَن كَعْب بن عجْرَة ﵁ انه كَانَ مَعَ رَسُول الله ﷺ محرما فآذاه الْقمل فِي
стр. 784
رَأسه فَأمره رَسُول الله ﷺ ان يحلق رَأسه وَقَالَ صم ثَلَاثَة ايام أَو اطعم سِتَّة مَسَاكِين مَدين مَدين أَو انسك شَاة أَي ذَلِك
стр. 785
فعلت أجزى عَنْك
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة قَالَ الصَّدَقَة فِي ذَلِك حَيْثُ احب والنسك لَا يكون الا بِمَكَّة وَقَالَ أهل الْمَدِينَة النّسك وَالصِّيَام وَالصَّدَََقَة ان شَاءَ بِمَكَّة وان شَاءَ بغَيْرهَا من الْبِلَاد وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يكون النّسك بِغَيْر مَكَّة وَإِنَّمَا النّسك من الْحَج الا ترى انه يُقَال مَنَاسِك الْحَج ونسك الْحَج وَإِنَّمَا هَذَا هدي وَجب فِي نسك من نسك الْحَج وَالْكَفَّارَة من نسك الْحَج وَلَا يجزى ان يذبح ذَلِك النّسك الا فِي الْحرم حَيْثُ يذبح الْهَدَايَا الَّتِي تجب كَفَّارَات لما اصيب فِي الْحَج وَالْعمْرَة
стр. 786
- بَاب الَّذِي يجهل فيحلق رَأسه قبل ان يَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة
-
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة فِي الرجل يجهل وَهُوَ حَاج فيحلق رَأسه قبل ان يَرْمِي الْجَمْرَة انه لَا شَيْء عَلَيْهِ وَقَالَ أهل الْمَدِينَة إِذا جهل
стр. 787
الرجل فحلق رَأسه قبل ان يَرْمِي الْجَمْرَة افتدى وَقَالَ مُحَمَّد الحَدِيث عَن رَسُول الله ﷺ فِي ذَلِك مَشْهُور بَين انه سُئِلَ يَوْم النَّحْر عَمَّن حلق رَأسه قبل ان يَرْمِي قَالَ ارْمِ وَلَا حرج فَمَا سُئِلَ رَسُول الله ﷺ عَن شَيْء يَوْمئِذٍ قدم وَلَا اخر الا قَالَ افْعَل وَلَا حرج
стр. 788
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مَالك بن انس قَالَ حَدثنَا ابْن شهَاب عَن عِيسَى ابْن طَلْحَة عَن عبيد الله انه اخبره عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ
стр. 789
رَضِي الله عَنْهُمَا ان رَسُول الله ﷺ وقف للنَّاس عَام حجَّة الْوَدَاع يسألونه فجَاء رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله لم أشعر فحلقت قبل
стр. 790
ان اذْبَحْ قَالَ اذْبَحْ وَلَا حرج قَالَ آخر يَا رَسُول الله لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قَالَ ارْمِ وَلَا حرج قَالَ فَمَا سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
стр. 791
وَآله وَسلم يَوْمئِذٍ عَن شَيْء قدم وَلَا اخر الا قَالَ افْعَل وَلَا حرج
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسامة بن زيد قَالَ حَدثنَا عَطاء بن أبي رَبَاح عَن جَابر بن عبد الله ﵄ قَالَ نحر رَسُول الله ﷺ ثمَّ حلق ثمَّ جلس للنَّاس فَمَا سُئِلَ يَوْمئِذٍ عَن شَيْء الا قَالَ
стр. 792
لَا حرج لَا حرج حَتَّى اتاه رجل فَقَالَ حلقت قبل ان انْحَرْ قَالَ لَا حرج قَالَ ثمَّ اتاه رجل وَقَالَ يَا رَسُول الله حلقت قبل ان ارمي قَالَ لَا حرج ثمَّ قَالَ رَسُول الله ﷺ عَرَفَة كلهَا موقف
стр. 793
والمزدلفة كلهَا موقف وَمنى كلهَا أَظُنهُ قَالَ منحر وكل فجاج مَكَّة طَرِيق ومنحر
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابْن جريج قَالَ اُخْبُرْنَا عَطاء بن أبي رَبَاح عَن ابْن عَبَّاس عَن رَسُول الله ﷺ قَالَ جَاءَ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله اني افضت قبل ان ارمي قَالَ ارْمِ
стр. 794
وَلَا حرج
стр. 795
- بَاب الْقَوْم المحرمين يصيبون الصَّيْد الْوَاحِد
-
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة فِي الْقَوْم المحرمين يصيبون الصَّيْد الْوَاحِد ان على كل وَاحِد مِنْهُم جَزَاء وان كَانُوا احلة فَأَصَابُوا فِي الْحرم صيدا فَعَلَيْهِم جَزَاء وَاحِد بنيهم بِالْحِصَصِ وَقَالَ أهل الْمَدِينَة فِي الْقَوْم يصيبون الصَّيْد جَمِيعًا وهم محرمون بِحَجّ أَو عمْرَة أَو فِي الْحرم وهم حَلَال ان على كل انسان مِنْهُم جزاءه ان حكم عَلَيْهِم بِالْهَدْي فعلى كل انسان مِنْهُم هدي وان حكم عَلَيْهِم بالصيام كَانَ على كل انسان
стр. 796
مِنْهُم الصّيام قَالَ مُحَمَّد لَا يشبهون المحرمين يقتلُون الصَّيْد فِي الْحرم لَان المحرمين إِذا قتلوا صيدا وهم محرمون فقد وَجب على كل وَاحِد مِنْهُم جَزَاء كَامِل باحرامه واحرامه غيراحرام صَاحبه فعلى كل وَاحِد جَزَاء كَامِل واما الأحلة فَإِنَّمَا وَجب عَلَيْهِم الْجَزَاء بِالْحرم وَهُوَ شَيْء وَاحِد فَعَلَيْهِم جُزْءا وَاحِد لَا يَضرك قَتله فِي الْحرم رجل أَو رجلَانِ أَو ثَلَاثَة لأَنهم إِنَّمَا تجب عَلَيْهِم الْكَفَّارَة لحُرْمَة الْحرم وَحُرْمَة الْحرم وَاحِدَة وَإِنَّمَا ذَلِك بِمَنْزِلَة قوم احلة قطعُوا شَجَرَة فِي الْحرم فَعَلَيْهِم قيمتهمَا بِالْحِصَصِ وَلَا يكون على كل وَاحِد مِنْهُم الْقيمَة وَمِمَّا يدل على ذَلِك ايضا ان الْقَارِن يقتل الصَّيْد فَيجب عَلَيْهِ كفارتان لِأَنَّهُ محرم بشيئين لِأَنَّهُ لَو كَانَ محرما بِعُمْرَة خَاصَّة وَجب عَلَيْهِ كَفَّارَة وان كَانَ محرم بِحَجّ خَاصَّة وَجب عَلَيْهِ كَفَّارَة فَإِذا جَمعهمَا وَجَبت عَلَيْهِ
стр. 797
كفارتان وَكَذَلِكَ المحرمون فِي الصَّيْد كل وَاحِد محرم بِإِحْرَام فجيب عَلَيْهِ لإحرامه كَفَّارَة كَامِلَة وَإِذا كَانُوا احله فِي الْحرم فَإِنَّمَا وَجب عَلَيْهِم الْهَدْي للحرم خَاصَّة وَهُوَ شَيْء وَاحِد فَعَلَيْهِم بِالْحِصَصِ وَلَا يكون على كل وَاحِد مِنْهُم كَفَّارَة كَامِلَة
стр. 798
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ إِذا اهللت بهما جَمِيعًا فَأَصَبْت صيد فَعَلَيْك جزاءان فَإِن اهللت بِعُمْرَة كَانَ عَلَيْك جَزَاء وَلَو اهللت بِحَجّ كَانَ عَلَيْك جَزَاء
- بَاب الَّذِي يقتل الصَّيْد وَهُوَ محرم ثمَّ يَأْكُل مِنْهُ
-
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة فِي الَّذِي يقتل الصَّيْد وَهُوَ محرم ثمَّ يَأْكُلهُ عَلَيْهِ كَفَّارَة وَاحِدَة لأكله
стр. 799
وَقَالَ مُحَمَّد عَلَيْهِ كَفَّارَة وَاحِدَة لقَتله وَلَا شَيْء لآكله وَلكنه آثم لأكله لِأَن صيد الْمحرم بِمَنْزِلَة الْميتَة لَا يَنْبَغِي ان يَأْكُلهُ الَّذِي قَتله وَلَا غَيره
стр. 800
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة ان قَتله الْمحرم وَأكله فَعَلَيهِ كَفَّارَة وَاحِدَة مثل من قَتله وَلم يَأْكُل مِنْهُ
- بَاب الَّذِي يصيد الصَّيْد أَو يرميه بعد مَا رمى جَمْرَة الْعقبَة وحلاقة رَأسه
-
أخبرنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة فِي رجل رمى صيدا أَو صَاده بعد رميه وحلاقة رَأسه غير انه لم يفض فيطوف طوف الزِّيَارَة انه إِذا كَانَ اصاب الصَّيْد فِي الْحرم فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ وان كَانَ اصابه فِي الْحل فَلَا جَزَاء عَلَيْهِ وَقَالَ أهل الْمَدِينَة عَلَيْهِ الْجَزَاء فِي الصَّيْد اصابه فِي حل أَو حرم وَقَالَ مُحَمَّد جَاءَ الحَدِيث الْمَعْرُوف وَمن رمى جَمْرَة الْعقبَة وَحلق
стр. 801
رَأسه فقد حل لَهُ كل شَيْء الا النِّسَاء وَالطّيب وَأما عَائِشَة ﵂ فَقَالَت طيبت رَسُول الله ﷺ بيَدي هَاتين لإحلاله قبل ان يزور الْبَيْت قَالَ مُحَمَّد هَذَا الْأَمر مجمع عَلَيْهِ
стр. 802
وَقد روى عَن آل عمر انهم كَرهُوا مَعَ النِّسَاء الطّيب فَقَالُوا إِلَّا النِّسَاء وَالطّيب وَلم نعلم احدا قَالَ الا النِّسَاء وَالطّيب
стр. 803
وَالصَّيْد انما اخْتلف النَّاس فِي الطّيب فَأَما الصَّيْد فِي الْحل فَلم يخْتَلف فِيهِ اُحْدُ
стр. 804
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة ان الله ﵎ يَقُول ﴿وَإِذا حللتم فاصطادوا﴾ وَمن لم يفض فقد بَقِي عَلَيْهِ مس النِّسَاء وَالطّيب
وَقَالَ مُحَمَّد قد جَاءَت السّنة الْمَعْرُوفَة انه لَا يَنْبَغِي لِبَاس قَمِيص وَلَا سَرَاوِيل وَلَا قبَاء وَلَا خُفَّيْنِ حَتَّى يحل الرجل من احرامه وَقد رخص لَهُ فِي هَذَا فَقيل لَا بَأْس بِهِ إِذا رمى وَحلق وَجعل لَهُ حَلَالا فَكَذَلِك الصَّيْد لَان الْأَثر جَاءَ انه قد حل لَهُ كل شَيْء ثمَّ اسْتثْنى بَعضهم خَاصَّة النِّسَاء وَبَعْضهمْ اسْتثْنى الطّيب وَالنِّسَاء وَإِنَّمَا جعل محرما فِيمَا اسْتثْنى خَاصَّة
стр. 805
وَلم يَجْعَل محرما فِيمَا سوى ذَلِك لِأَن من قَالَ قد حل فلَان من كل شَيْء الا من كَذَا وَكَذَا فقد حل مِمَّا سوى مَا اسْتَثْنَاهُ فَلَيْسَ يَنْبَغِي ان يتَأَوَّل عَلَيْهِ مَا تأولتم من الْقُرْآن فَإِن تأولتم ذَلِك فِيهِ فتأولوا ذَلِك فِي جَمِيع مَا يحل للْمحرمِ إِذا رمى الْجَمْرَة وَحلق من لِبَاس القمص والقلانس والخفاف وقص الاظفار وَحلق الْعَانَة والإحلال هَذَا كُله لَا يَفْعَله الْمحرم وَكَذَلِكَ الصَّيْد مَعَ مَا جَاءَ فِي ذَلِك من الْآثَار الْكَثِيرَة الْمَعْرُوفَة
أخبرنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر قَالَ سَمِعت ابْن الزبير يَقُول إِذا رميت الْجَمْرَة من يَوْم النَّحْر فقد حل لَك
стр. 806
مَا وَرَاء النِّسَاء مِمَّا يحرم على الْمحرم فَهُوَ حَلَال لمن رمى الْجَمْرَة وَحلق
стр. 807
من الطّيب وَغير ذَلِك من الصَّيْد إِلَّا أَنه لَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يصيد الصَّيْد فِي الْحرم فَإِن صَاده خَارِجا من الْحرم فذبحه حل لَهُ اكله
أخبرنَا مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا مُحَمَّد بن أبان بن صَالح الْقرشِي عَن حَمَّاد عَن ابراهيم عَن الاسود عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت ان كنت لَأَطْيَب رَسُول الله ﷺ بيَدي هَاتين لإحرامه وإفاضته بِالْبَيْتِ
أخبرنَا مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا مُحَمَّد بن أبان بن صَالح الْقرشِي قَالَ حَدثنَا
стр. 808
إِسْمَاعِيل بن أُميَّة عَن عَائِشَة ابْنة سعد بن مَالك قَالَت ان كنت
стр. 809
لأسحق الْمسك لإحرام سعد ثمَّ أضمخ بِهِ رَأسه
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن حَازِم أَبُو مُعَاوِيَة المكفوف عَن الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم عَن الْأسود عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت لكَأَنِّي أنظر الى وبيص الطّيب فِي مفارق رَسُول الله ﷺ وَهُوَ يهل قَالَ مُحَمَّد وَإِذا كَانَ الطّيب يحل قبل الْإِفَاضَة فَكَذَلِك الصَّيْد غير النِّسَاء
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مَالك بن انس قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن ابيه عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت كنت اطيب رَسُول الله صلى الله
стр. 810
عَلَيْهِ وَآله وَسلم لإحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بِالْبَيْتِ
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابراهيم بن مُحَمَّد الْمدنِي قَالَ اُخْبُرْنَا جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن عَليّ بن أبي طَالب ﵁ قَالَ إِذا رميت جمره حل لَك كل شَيْء الا النِّسَاء وَكَانَ يغْتَسل عِنْد الاحرام بمنزله بِمَكَّة حِين يقدم
следующие страницы →