← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 6161

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Полный текст (1 841 стр.). Показаны 806–845 · переход к 811.

стр. 806

مَا وَرَاء النِّسَاء مِمَّا يحرم على الْمحرم فَهُوَ حَلَال لمن رمى الْجَمْرَة وَحلق

стр. 807

من الطّيب وَغير ذَلِك من الصَّيْد إِلَّا أَنه لَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يصيد الصَّيْد فِي الْحرم فَإِن صَاده خَارِجا من الْحرم فذبحه حل لَهُ اكله أخبرنَا مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا مُحَمَّد بن أبان بن صَالح الْقرشِي عَن حَمَّاد عَن ابراهيم عَن الاسود عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت ان كنت لَأَطْيَب رَسُول الله ﷺ بيَدي هَاتين لإحرامه وإفاضته بِالْبَيْتِ أخبرنَا مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا مُحَمَّد بن أبان بن صَالح الْقرشِي قَالَ حَدثنَا

стр. 808

إِسْمَاعِيل بن أُميَّة عَن عَائِشَة ابْنة سعد بن مَالك قَالَت ان كنت

стр. 809

لأسحق الْمسك لإحرام سعد ثمَّ أضمخ بِهِ رَأسه اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن حَازِم أَبُو مُعَاوِيَة المكفوف عَن الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم عَن الْأسود عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت لكَأَنِّي أنظر الى وبيص الطّيب فِي مفارق رَسُول الله ﷺ وَهُوَ يهل قَالَ مُحَمَّد وَإِذا كَانَ الطّيب يحل قبل الْإِفَاضَة فَكَذَلِك الصَّيْد غير النِّسَاء اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مَالك بن انس قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن ابيه عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت كنت اطيب رَسُول الله صلى الله

стр. 810

عَلَيْهِ وَآله وَسلم لإحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بِالْبَيْتِ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابراهيم بن مُحَمَّد الْمدنِي قَالَ اُخْبُرْنَا جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن عَليّ بن أبي طَالب ﵁ قَالَ إِذا رميت جمره حل لَك كل شَيْء الا النِّسَاء وَكَانَ يغْتَسل عِنْد الاحرام بمنزله بِمَكَّة حِين يقدم

стр. 811

قبل ان يدْخل الْمَسْجِد - بَاب الَّذِي يقطع الشّجر فِي الْحرم من حَلَال أَو محرم - اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة فِيمَا قطع الْحَلَال أَو الْمحرم من الشّجر فِي الْحرم الْجَزَاء وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَيْسَ على الْمحرم فِيمَا قطع من الشّجر فِي الْحرم الْجَزَاء وَلكنه بئس مَا صنع وَقَالَ مُحَمَّد مَا كنت اظن ان احدا ينْسب الى فقه يجهل مثل هَذَا وَقد قَالَ رَسُول الله ﷺ فِي الْخطْبَة على النَّاس جَمِيعًا بِمَكَّة مَكَّة حرَام لحرام الله تَعَالَى لَا يخْتَلى خلالها وَلَا ينفر

стр. 812

صيدها وَلَا يعضد شَجَرهَا قَالَ الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب ﵁ إِلَّا الأذخر يَا رَسُول الله فَإِنَّهُ للقين والبيوت فَقَالَ رَسُول الله ﷺ إِلَّا الأذخر فان قَالَ أهل الْمَدِينَة إِن الشّجر لم يذكر فِي الْقُرْآن فَيَنْبَغِي فِي الْحَلَال

стр. 813

يقتل الصَّيْد فِي الْحرم انه لَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَن الله تَعَالَى لم يذكر ذَلِك فِي الْقُرْآن وَلم يَجْعَل الْجَزَاء فِي الْقُرْآن فِي الصَّيْد الا على الْمحرم فَإِن قَالُوا نَأْخُذ فِي الْحَلَال يقتل الصَّيْد فِي الْحرم بالأثر قيل لَهُم فالأثر فيهمَا وَاحِد قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا ينفر صيدها وَلَا يعضد شَجَرهَا فهما سَوَاء لَا يَنْبَغِي ان ينفر صيدها وَلَا يصاد فَمن صَاده فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ وَمن قطع شَجَرَة فَعَلَيهِ جزاؤها وليسا يَخْتَلِفَانِ فِي الحَدِيث مَعَ مَا قَالَت الْفُقَهَاء جَمِيعًا فَجعلُوا فِي الدوحة وَغَيرهَا الْجَزَاء فَقَالُوا فِي

стр. 814

الدوحة الْجَزَاء كَغَيْرِهَا وَالنَّاس لَا نعلمهُمْ اخْتلفُوا فِي ذَلِك فِيمَا اخْتلفُوا فِيهِ من الْأَشْيَاء فَكيف جعل أهل الْمَدِينَة هَذَا وَقَالُوا لم يبلغنَا ان احدا حكم فِيهِ بِشَيْء قَالَ مُحَمَّد وَقد جَاءَت فِي ذَلِك آثَار كَثِيرَة اُخْبُرْنَا يَعْقُوب بن ابراهيم قَالَ اُخْبُرْنَا يزِيد بن أبي زِيَاد عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ يَوْم فتح مَكَّة إِن هَذِه حرم الله حرمهَا يَوْم خلق السَّمَوَات وَالْأَرْض وَالشَّمْس وَالْقَمَر ووضعها بَين هذَيْن الأخشبين

стр. 815

لم تحل لأحد قبلى وَلَا تحل لَاحَدَّ بعدِي وَلم تحل لي الا سَاعَة

стр. 816

من النَّهَار لَا يختلي خلالها وَلَا يعضد شَجَرهَا وَلَا يرفع لقطتهَا إِلَّا لِمُنْشِد فَقَالَ الْعَبَّاس ﵁ إِلَّا الْإِذْخر لَا غنى بِأَهْل مَكَّة عَنهُ لقبورهم ولبيوتهم فَقَالَ ﷺ الا الاذخر وَقَالَ مُحَمَّد قرن ﷺ الصَّيْد مَعَ الشّجر وَلَيْسَ بَينهمَا افْتِرَاق - بَاب الصَّبِي الصَّغِير يحجّ بِهِ - اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة قَالَ لَا بَأْس بِأَن يحجّ بالصغير ويجرد للاحرام وَيمْنَع الطّيب وكل مَا يمْنَع الْكَبِير فِي احرامه فَإِن احْتَاجَ إِلَى شَيْء مِمَّا يحْتَاج اليه الْكَبِير مِمَّا بلغ ذَلِك فِيهِ الْفِدْيَة فعل ذَلِك بِهِ وَلَا فديَة عَلَيْهِ فان قوى على الطّواف بِالْبَيْتِ وَإِلَّا طيف بِهِ مَحْمُولا وَرمى عَنهُ وطيف بِهِ بَين الصَّفَا والمروة فَإِن اصاب صيدا وَهُوَ محرم لم يجب عَلَيْهِ هدي وَذَلِكَ الْحَج لَا يجزى عَنهُ إِذا بلغ وَكبر من حجَّة الْإِسْلَام وَقَالَ

стр. 817

أهل الْمَدِينَة مثل قَول أبي حنيفَة الا فِي خَصْلَتَيْنِ ان كَانَ اصاب صيدا وَهُوَ محرم اهدي عَنهُ وَقَالُوا ان احْتَاجَ الى شَيْء مِمَّا يحْتَاج اليه الْكَبِير مِمَّا يجب فِيهِ الْفِدْيَة فدى ذَلِك عَنهُ وَفعل بِهِ

стр. 818

وَقَالَ مُحَمَّد إِنَّمَا الْفِدْيَة فِي الصَّيْد وَفِي غير كَفَّارَة فِيمَا صنع وَالصَّبِيّ لَا ذَنْب عَلَيْهِ فَكيف يكون عَلَيْهِ كَفَّارَة وَإِنَّمَا يجْتَنب الْحَاج على وَجه

стр. 819

التَّطَوُّع كَالصَّلَاةِ يدْخل فِيهَا وَيُؤمر بهَا فان تَركهَا أَو قطعهَا لم يكن عَلَيْهِ قَضَاء وَالصِّيَام يُؤمر بِهِ فِي شهر رَمَضَان ويؤدب عَلَيْهِ فان لم يصمه حَتَّى يكبر لم يجب عَلَيْهِ قَضَاء وَيحلف بِالْيَمِينِ فَيحنث وَلَا يكون عَلَيْهِ كَفَّارَة وَكَذَلِكَ كَفَّارَة الصَّيْد وَنَحْوه لَيْسَ فِي شَيْء من ذَلِك على الصَّبِي وَلَا على الْمَعْتُوه كَفَّارَة لانهم يتركون من فَرَائض الله مَا هُوَ اوجب من ذَلِك وَلَا يكون عَلَيْهِم قَضَاء من الصَّلَاة وَالصِّيَام وَنَحْو ذَلِك

стр. 820

- بَاب الَّذِي ينْحَر هَدْيه فِي غير منى أَيَّام الْحَج - اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة فِي من نحر هَدْيه فِي ايام الْحَج فِي غير منى ان ذَلِك يجْزِيه إِذا كَانَ فِي الْحرم وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَيْسَ لَاحَدَّ ان ينْحَر فِي ايام منى إِلَّا فِي منى وَقَالَ مُحَمَّد افضل الْهَدْي ان ينْحَر بمنى لِأَنَّهَا مناحر الْبدن فِي تِلْكَ

стр. 821

الْأَيَّام وَلَكِن لَا بَأْس ان ينْحَر فِي الْحرم حَيْثُ يحب وَقد كَانَ بعض الْمُسلمين إِذا كثر هَدْيه بعث بِبَعْضِه فَنحر بِمَكَّة لفقرء أهل مَكَّة الَّذين لم يحجوا فَهَذَا مِمَّا لَا بَأْس بِهِ لِأَن الْحرم كُله مناحر الْهَدْي لِأَن الله تَعَالَى يَقُول ﴿هَديا بَالغ الْكَعْبَة﴾ وَمن دخل الْحرم فقد بلغ الْكَعْبَة وَبلغ مَحَله إِنَّمَا يكره ان ينْحَر الْهَدْي فِي الْحل فَأَما إِذا نحر فِي الْحرم فان ذَلِك يجْزِيه ان شَاءَ الله تَعَالَى وَفِي ذَلِك آثَار كَثِيرَة اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن رجل عَن عَطاء عَن

стр. 822

ابْن عَبَّاس ﵄ انه قَالَ مَكَّة كلهَا منحر الا ان الدِّمَاء نزهت عَنْهَا وَمنى من مَكَّة - بَاب الْمَرِيض وَالصَّبِيّ الَّذِي لَا يَسْتَطِيع رمي الْجمار - اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة فِي الْمَرِيض وَالصَّبِيّ لَا يَسْتَطِيع الرَّمْي

стр. 823

قَالُوا يرْمى عَنهُ وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وان صَحَّ الْمَرِيض فِي ايام الرَّمْي بعد مَا رمى عَنهُ فَلَا باس وَقَالَ أهل الْمَدِينَة فِي الصَّبِي وَالْمَرِيض الَّذِي لَا يَسْتَطِيع الرَّمْي قَالُوا يرْمى عَنهُ ويتحرى الْمَرِيض حِين يَرْمِي عَنهُ فيكبر وَهُوَ فِي منزله

стр. 824

ويهريق دَمًا فَإِن صَحَّ الْمَرِيض فِي أَيَّام منى رمى الرَّمْي الَّذِي رمي عَنهُ واهدى قَالَ مُحَمَّد وَمَا لَهُ يهريق دَمًا وَقد رمى عَنهُ فقد اجزاه ذَلِك لَا دم عَلَيْهِ وَقَالُوا أَيْضا فَإِن صَحَّ فِي ايام الرَّمْي بعد مَا رمي عَنهُ رمي الَّذِي رمى عَنهُ وَأهْدى فَهُوَ ايضا لَيْسَ بِشَيْء ارأيتم رجلا لم يجد المَاء فَتَيَمم وَصلى ثمَّ وجد المَاء أعليه ان يتَوَضَّأ وَيُعِيد الصَّلَاة ارأيتم رجلا مَرِيضا لَا يَسْتَطِيع الرُّكُوع وَالسُّجُود وَلَا الْقيام صلى جَالِسا بإيماء ثمَّ قدر على الرُّكُوع وَالسُّجُود وَالْقِيَام قبل خُرُوج الْوَقْت أيجب عَلَيْهِ الاعادة وَقد فرغ من الصَّلَاة ارأيتم رجلا احرم بِالْحَجِّ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْم عَرَفَة فَوقف بِهِ حَتَّى غَابَتْ الشَّمْس ثمَّ أفيض بِهِ الى الزدلفة فأفاق بهَا فِي تِلْكَ اللَّيْلَة اينبغي لَهُ ان يرجع حَتَّى يقف بِعَرَفَة والا لم يجزه الْحَج يَنْبَغِي فِي قَوْلهم

стр. 825

ان يَقُولُوا ذَلِك لَان وَقت الْوُقُوف لم يمض لِأَن من اِدَّرَكَ عَرَفَة قبل طُلُوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر فقد اِدَّرَكَ وان لم يَقُولُوا ذَلِك فقد تركُوا قَوْلهم

стр. 826

- بَاب الَّذِي يَرْمِي الْجمار بلَيْل - اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة قَالَا يَنْبَغِي رمي الْجَمْرَة يَوْم النَّحْر حَتَّى تطلع الشَّمْس وَمن رمى قبل طُلُوع الشَّمْس وَبعد طُلُوع الْفجْر اجزاه ذَلِك وَقد اساء وَقَالَ أهل الْمَدِينَة يكره رمي الْجَمْرَة يَوْم النَّحْر حَتَّى يطلع الْفجْر وَمن رمى فقد حل لَهُ النَّحْر وَقَالَ مُحَمَّد جَاءَ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ انه قَالَ حمل رَسُول الله ﷺ اغيلمة بني عبد الْمطلب على حمرات لنا من جمع

стр. 827

فَجعل يلطح افخاذنا وَيَقُول أَي بني لَا ترموا الْجَمْرَة حَتَّى تطلع الشَّمْس اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مسعر بن كدام عَن سَلمَة بن كهيل عَن الْحسن ان ابْن عَبَّاس ﵁ اخبره بذلك

стр. 828

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد قَالَ لَا ترم الْجَمْرَة حَتَّى تطلع الشَّمْس - بَاب الْأَوْقَات إِلَى مَكَّة وَالرجل يكون أَهله دونهَا فَيدْخل مَكَّة بِغَيْر احرام - اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة قَالَ من كَانَ أَهله فِي الْوَقْت مثل الْجحْفَة وَذَات عرق وَقرن ويلملم أَو دون ذَلِك الى مَكَّة فَلَا بَأْس ان يدْخل مَكَّة بِغَيْر احرام وَمن كَانَ منزله خلف وَقت من الْمَوَاقِيت الَّتِي وَقتهَا رَسُول الله ﷺ فَكَانَ الْوَقْت بَينه وَبَين مَكَّة فَلَيْسَ يَنْبَغِي ان يدْخل مَكَّة الا محرما وَقَالَ أهل الْمَدِينَة فِي الرجل يدْخل مَكَّة بِغَيْر احرام لَا نرى بذلك بَأْسا قَالَ مُحَمَّد بلغنَا ان رَسُول الله ﷺ دخل مَكَّة

стр. 829

عَام الْفَتْح وعَلى رَأسه المغفر وَلم يكن رَسُول الله ﷺ محرما فَلَمَّا فرغ من حنين احرم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

стр. 830

من الْجِعِرَّانَة بِعُمْرَة ثمَّ قَالَ هَذِه لدخولنا مَكَّة بِغَيْر احرام اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسرائيل بن يُونُس قَالَ حَدثنَا يزِيد بن سعيد

стр. 831

عَن مُحَمَّد بن عَليّ عَن عَليّ بن أبي طَالب ﵁ قَالَ لَا يدْخل الْحرم الا محرم اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا طَلْحَة بن عَمْرو الْمَكِّيّ قَالَ اُخْبُرْنَا عَطاء بن أبي رَبَاح عَن ابْن عَبَّاس ﵄ انه قَالَ من خرج من مَكَّة فَلَا يدخلهَا الا محرما الا الحمالين والحطابين واصحاب مَنَافِعهَا قَالَ مُحَمَّد فَهَذَا الَّذِي

стр. 832

اخذ بِهِ أَبُو حنيفه لَان ابْن عمر ﵄ لم يكن جَاوز وقتا من الْمَوَاقِيت لَان قديدا لَا وَقت بَينهَا وَبَين مَكَّة فَلَا بَأْس ان يدْخل مَكَّة من كَانَ بِقديد بِغَيْر احرام ثمَّ الحَدِيث المستفيض عَن ابْن عَبَّاس ﵄ ان رَسُول الله ﷺ وَقت الْمَوَاقِيت لأَهْلهَا ثمَّ قَالَ هَذِه

стр. 833

الْمَوَاقِيت لأَهْلهَا وَلمن اتى عَلَيْهَا من غير اهلها قَالَ مُحَمَّد فَلَيْسَ يَنْبَغِي ان يُجَاوز وقتا من الْمَوَاقِيت الى مَكَّة بِغَيْر احرام - بَاب الصَّلَاة بمنى يَوْم التَّرويَة وَالْجُمُعَة بِعَرَفَة وَمنى وَالصَّلَاة بهَا وَالصَّلَاة بمنى - اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة فِي امام الْحَج إِذا وَافق يَوْم الْجُمُعَة

стр. 834

يَوْم عَرَفَة أَو يَوْم النَّحْر أَو بعض ايام التَّشْرِيق انه لَا جُمُعَة فِي منى فِي تِلْكَ الْأَيَّام الا بمنى ان كَانَ صَاحب الْمَوْسِم الْخَلِيفَة أَو امير الْحجاز أَو امير مَكَّة فَإِنَّهُ ان كَانَت الْجُمُعَة بمنى جمع كَانَ يعد منى مصرا وان كَانَت الْجُمُعَة بِعَرَفَة فَلَا جُمُعَة فِي ذَلِك وَقَالَ أهل الْمَدِينَة إِذا وَافق يَوْم الْجُمُعَة يَوْم عَرَفَة أَو يَوْم النَّحْر أَو بعض ايام التَّشْرِيق فَلَا يجمع فِي شَيْء من تِلْكَ الْأَيَّام

стр. 835

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قَول أهل الْمَدِينَة فِي هَذَا أعجب إِلَيّ من قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة صَلَاة الْمغرب وَالْعشَاء عَشِيَّة عَرَفَة

стр. 836

لَيْلَة النَّحْر فِي الْمزْدَلِفَة لَا يَنْبَغِي ان يُصَلِّي وَاحِدَة مِنْهُمَا حَتَّى يَأْتِي الْمزْدَلِفَة

стр. 837

فَإِذا أَتَاهَا اذن الْمُؤَذّن واقام للمغرب وَإِذا سلم من الْمغرب قَامَ وَصلى الْعشَاء بِغَيْر اذان وَلَا اقامة يجْزِيه اذان الْمغرب واقامتها فَيصَلي الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا بِأَذَان وَاحِد واقامة وَاحِدَة

стр. 838

وَقَالَ أهل الْمَدِينَة يُقيم الصَّلَاة فَيصَلي الْمغرب ثمَّ يُقيم للعشاء فيصليها وَلَا يُصَلِّي بَينهمَا شَيْئا وَقَالَ مُحَمَّد قد جَاءَت فِي هَذِه آثاره كَثِيرَة اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ إِذا صليتهما بِجمع صليتهما بِإِقَامَة وَاحِدَة فان تَطَوَّعت بَينهمَا بِشَيْء فَاجْعَلْ لكل وَاحِدَة اقامة

стр. 839

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا عمر بن ذَر الْهَمدَانِي عَن مُجَاهِد ان رجلا صلى مَعَ عبد الله بن عمر ﵄ الْمغرب بِجمع ثَلَاثًا

стр. 840

فَلَمَّا سلم قَامَ فصلى رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا سلم قَالَ لَهُ الرجل يَا ابا عبد الرَّحْمَن الا تصلي الْعشَاء قَالَ أَو لَيْسَ قد صليناها وَذَلِكَ بِإِقَامَة وَاحِدَة اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع عَن سماك بن حَرْب عَن النُّعْمَان بن حميد أبي قدامَة قَالَ صليت مَعَ عمر بن الْخطاب ﵁ بِجمع ثَلَاثًا واثنين بِإِقَامَة وَاحِدَة

стр. 841

اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع قَالَ حَدثنَا غيلَان عَن عدي بن ثَابت الانصاري

стр. 842

عَن عبد الله بن يزِيد الانصاري عَن أبي ايوب الْأنْصَارِيّ ﵃ قَالَ صليت مَعَ رَسُول الله ﷺ الْمغرب وَالْعشَاء ثَلَاثًا واثنتين بِإِقَامَة وَاحِدَة اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ اُخْبُرْنَا جَابر عَن عدي

стр. 843

ابْن ثَابت الانصاري عَن عبد الله بن يزِيد الخطمي عَن أبي ايوب الْأنْصَارِيّ قَالَ صليت مَعَ رَسُول الله ﷺ الْمغرب وَالْعشَاء ثَلَاثًا واثنتين باقامة وَاحِدَة اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا جَابر عَن عدي بن ثَابت الْأنْصَارِيّ عَن عبد الله بن يزِيد الْأنْصَارِيّ عَن أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ قَالَ صلى رَسُول الله ﷺ الْمغرب وَالْعشَاء بِإِقَامَة وَاحِدَة يَعْنِي بِجمع اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا أَبُو إِسْحَاق الْهَمدَانِي عَن عبد الله بن مَالك قَالَ صليت مَعَ عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا

стр. 844

الْمغرب وَالْعشَاء بِأَذَان وَإِقَامَة صلى ثَلَاثًا ثمَّ صلى رَكْعَتَيْنِ فَسَأَلته فَقَالَ هَكَذَا رَأَيْت رَسُول الله ﷺ يصنع اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا سَلمَة بن كهيل قَالَ

стр. 845

حَدثنَا سعيد بن جُبَير مثله اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سَلام بن سليم الْحَنَفِيّ عَن اشعث بن أبي الشعْثَاء عَن ابيه قَالَ اقبلت مَعَ عبد الله بن عمر ﵄ من عَرَفَات إِلَى
следующие страницы →