← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 6161

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Полный текст (1 841 стр.). Показаны 841–880 · переход к 846.

стр. 841

اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع قَالَ حَدثنَا غيلَان عَن عدي بن ثَابت الانصاري

стр. 842

عَن عبد الله بن يزِيد الانصاري عَن أبي ايوب الْأنْصَارِيّ ﵃ قَالَ صليت مَعَ رَسُول الله ﷺ الْمغرب وَالْعشَاء ثَلَاثًا واثنتين بِإِقَامَة وَاحِدَة اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ اُخْبُرْنَا جَابر عَن عدي

стр. 843

ابْن ثَابت الانصاري عَن عبد الله بن يزِيد الخطمي عَن أبي ايوب الْأنْصَارِيّ قَالَ صليت مَعَ رَسُول الله ﷺ الْمغرب وَالْعشَاء ثَلَاثًا واثنتين باقامة وَاحِدَة اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا جَابر عَن عدي بن ثَابت الْأنْصَارِيّ عَن عبد الله بن يزِيد الْأنْصَارِيّ عَن أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ قَالَ صلى رَسُول الله ﷺ الْمغرب وَالْعشَاء بِإِقَامَة وَاحِدَة يَعْنِي بِجمع اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا أَبُو إِسْحَاق الْهَمدَانِي عَن عبد الله بن مَالك قَالَ صليت مَعَ عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا

стр. 844

الْمغرب وَالْعشَاء بِأَذَان وَإِقَامَة صلى ثَلَاثًا ثمَّ صلى رَكْعَتَيْنِ فَسَأَلته فَقَالَ هَكَذَا رَأَيْت رَسُول الله ﷺ يصنع اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا سَلمَة بن كهيل قَالَ

стр. 845

حَدثنَا سعيد بن جُبَير مثله اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سَلام بن سليم الْحَنَفِيّ عَن اشعث بن أبي الشعْثَاء عَن ابيه قَالَ اقبلت مَعَ عبد الله بن عمر ﵄ من عَرَفَات إِلَى

стр. 846

الْمزْدَلِفَة فَلم يفتر من التَّكْبِير والتهليل حَتَّى أَتَيْنَا الْمزْدَلِفَة فَأذن واقام فصلى بِنَا الْعشَاء رَكْعَتَيْنِ ثمَّ دَعَا بعشائه اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سَلام بن سليم الْحَنَفِيّ عَن اشعث بن أبي الشعْثَاء

стр. 847

عَن علاج بن عَمْرو مثل حَدِيث ابيه عَن ابْن عمر ان علاجا قَالَ سُئِلَ ابْن عمر عَن صلَاته فَقَالَ صليت مَعَ رَسُول الله ﷺ فِي هَذَا الْمَكَان هَكَذَا اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسرائيل بن يُونُس قَالَ حَدثنَا مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر عَن سعيد بن جُبَير وَمُجاهد عَن ابْن عمر بن الْخطاب ﵄ انه كَانَ يُصَلِّيهمَا بِإِقَامَة وَاحِدَة وَهَذَا الْأَمر الْمجمع عَلَيْهِ عِنْد الْفُقَهَاء

стр. 848

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة قَالَ الدّفع من الْمزْدَلِفَة قدر صَلَاة الصُّبْح المسفر بهَا قبل ان تطلع الشَّمْس وَكَذَلِكَ قَالَ أهل الْمَدِينَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي صَلَاة أهل مَكَّة وَمن كَانَ بِمَكَّة مُقيما فحج انه

стр. 849

يُصَلِّي بمنى اربعا وَكَذَلِكَ يُصَلِّي بِعَرَفَة حَتَّى يرجع الى مَكَّة وَقَالَ أهل الْمَدِينَة فِي أهل مَكَّة انهم يصلونَ بمنى إِذا حجُّوا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى ينصرفوا الى مَكَّة

стр. 850

وَقَالَ أَبُو حنيفَة ايضا إِذا كَانَ امير الْحَج من أهل مَكَّة صلى الظّهْر وَالْعصر بِعَرَفَة ارْبَعْ رَكْعَات وَصلى بِعَرَفَة وَمنى وَأهل مَكَّة مَعَه مَا اقاموا بمنى اربعا يتمون الصَّلَاة حَتَّى يرجِعوا الى مَكَّة وَقَالَ أهل الْمَدِينَة فِي امير الْحَاج ان كَانَ من أهل مَكَّة وَغير أهل مَكَّة إِنَّهُم يصلونَ بِعَرَفَات وَمنى أَيَّام منى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ يقصرون الصَّلَاة حَتَّى يرجِعوا الى مَكَّة وَمن كَانَ سَاكِنا مُقيما بمنى فَإِن ذَلِك يتم الصَّلَاة بمنى وان كَانَ اُحْدُ سَاكِنا بِعَرَفَة مُقيما بهَا فان ذَلِك يم الصَّلَاة بِعَرَفَة ايضا وَقَالَ مُحَمَّد يَنْبَغِي لأهل الْمَدِينَة إِذا زَعَمُوا ان الْحَاج من أهل مَكَّة

стр. 851

يقصر الصَّلَاة فِي ايام الْحَج ان يقصرها الْحَاج من أهل منى وَأهل عَرَفَة لأَنهم ان كَانُوا بهَا يقصرون لِلْحَجِّ فكلهم حَاج وان كَانُوا انما يقصرون للسَّفر فَلَيْسَ فيهم مُسَافر لَان من قَول أهل الْمَدِينَة انه لَا يقصر الرجل فِي اقل من اربعة برد وَمَا بَين مَكَّة وعرفات فِي الذّهاب وَالرَّجْعَة لَا يكون أَرْبَعَة برد فلأي شَيْء قصرت الصَّلَاة فِي ذَلِك أللحج فَيَنْبَغِي لكل حَاج ان يقصر أَو للسَّفر وَلَيْسَ أهل مَكَّة فِي قَوْلكُم بمسافرين قَالُوا لِأَنَّهُ بلغنَا ان رَسُول الله ﷺ وابا بكر وَعمر ﵄ صلوا بمنى رَكْعَتَيْنِ وَصلى عُثْمَان ﵁ شطر امارته بمنى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ اتمها بعد ذَلِك قُلْنَا لَهُم لَيست لكم فِي ذَلِك حجَّة لِأَن رَسُول الله

стр. 852

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وابا بكر وَعمر ﵄ انما كَانُوا يقدمُونَ مسافرين من الْمَدِينَة فَكَانُوا فِي سفر حَتَّى يرجِعوا اليها وَإِنَّمَا بلغنَا ان رَسُول الله ﷺ قدم مَكَّة لصبح رَابِعَة من ذِي الْحجَّة فَهَذَا مُسَافر حَتَّى يرجع الى الْمَدِينَة وَلَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَة أهل مَكَّة وَمن كَانَ مُقيما بهَا لِأَن هَؤُلَاءِ مقيمون لم يخرجُوا مِنْهَا حَتَّى حجُّوا بسفر فَيجب عَلَيْهِم مَا يجب على الْمُسَافِر والاحاديث قد جَاءَت فِي ذَلِك كَثِيرَة اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُوَيْد بن ابراهيم الْهُذلِيّ عَن قَتَادَة بن دعامة

стр. 853

السدُوسِي ان عمر بن الْخطاب ﵁ صلى بِمَكَّة رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قَالَ يَا أهل مَكَّة انا سفر فَأتمُّوا ثمَّ صلى بمنى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ صلى بِعَرَفَة رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قَالَ يَا أهل مَكَّة انا سفر فَأتمُّوا - بَاب فِي هدي الْقَارِن والمفرد بِالْحَجِّ - اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة قَالَ لَو ان رجلا قَارنا لِلْحَجِّ وَالْعمْرَة

стр. 854

لم يسق هَديا وَلم يشتره وَلم يعرف بِهِ حَتَّى كَانَ يَوْم النَّحْر وَهُوَ مُوسر فَاشْترى يَوْم النَّحْر هَديا فذبحه عَن قرانه اجزاه ذَلِك وَلم يحلق حَتَّى يذبحه وَقَالَ أهل الْمَدِينَة ان لم يكن مَعَه هدي يعرف بِهِ يَوْم عَرَفَة فليقصر نُسكه كُله من حلق الراس وَغَيره وَلَا يذبحن هَديا حَتَّى تمْضِي ايام التَّشْرِيق وَيرجع الى مَكَّة فَإِذا رَجَعَ الى مَكَّة اشْترى هَديا فَأخْرجهُ من الْحرم الى الْحل فساقه من الْحل حَتَّى يدْخلهُ الى الْحرم فيذبحه فِي الْحرم لقرانه وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ يجْزِيه ان يَشْتَرِيهِ بعد يَوْم النَّحْر فيذبحه قَالُوا لِأَنَّهُ لَا يعرف بِهِ وَلَا يُخرجهُ الى الْحل حَتَّى يَسُوقهُ الى الْحرم قيل لَهُم افلا يَشْتَرِيهِ يَوْم النَّحْر ثمَّ يَأْمر بِهِ فَيخرج الى الْحل حَتَّى يساق بمنى فيذبحه قبل ان يحلق لِأَن الله تَعَالَى قَالَ ﴿وَلَا تحلقوا رؤوسكم حَتَّى يبلغ الْهَدْي مَحَله﴾ قَالُوا لَا لِأَنَّهُ لم يعرف بِهِ فَإِذا لم يعرف بِهِ فَلَا يذبحه حَتَّى يمْضِي ايام التَّشْرِيق قيل لَهُم قد قُلْتُمْ للمعسر الَّذِي لَا يجد الْهَدْي وَلم يصم الثَّلَاثَة الْأَيَّام قبل يَوْم النَّحْر انه يَصُوم ثَلَاثَة ايام التَّشْرِيق فالهدي احرى ان يذبح فِي ايام النَّحْر من صَوْم هَذِه الايام الَّتِي قَالَ

стр. 855

رَسُول الله ﷺ ايام منى ايام اكل وَشرب فَلَا تصوموها فَكيف رخصتم فِي الصَّوْم الَّذِي لَا يَنْبَغِي ان يرخص فِيهِ وكرهتم ذبح الْهَدْي فِيهَا إِذا لم يعرف بِهِ قَالُوا انت تَقول مثل هَذَا ارأيت الْعمرَة اتقضى فِي ايام التَّشْرِيق ام لَا تقضى حَتَّى تمْضِي ايام التَّشْرِيق قيل لَهُم لَا تقضى الْعمرَة حَتَّى تمْضِي ايام التَّشْرِيق قَالُوا فَكَذَلِك الْهَدْي الَّذِي لم يعرف بِهِ لَا يذبح حَتَّى تمْضِي ايام التَّشْرِيق وَقيل لَهُم وَهَذَا الْهَدْي للْعُمْرَة أَو لِلْحَجِّ فقد زعمتم انه لِلْحَجِّ وزعمتم انكم انما كرهتم الْقرَان لما يدْخل الْحَج من النُّقْصَان وان الْهَدْي الَّذِي يَجْعَل للقران إِنَّمَا يَجْعَل لما يدْخل الْحَج من النُّقْصَان قَالُوا اجل إِنَّمَا جعل الْهَدْي فِي الْقرَان

стр. 856

لما يدْخل الْحَج من النُّقْصَان قيل لَهُم فَإِذا كَانَ الْهَدْي انما هُوَ لنُقْصَان الْحَج كَمَا ذكرْتُمْ فَهُوَ من امْر مَنَاسِك الْحَج وَلم ينْتَظر بِهِ مضى ايام الْحَج وَلَا يذبح حَتَّى تمْضِي ايام الْحَج انما يَنْبَغِي ان يقْضِي مَنَاسِك الْحَج فِي ايام الْحَج وَإِذا كَانَ هَذَا الْهَدْي لنُقْصَان دخل الْحَج قضى فِي ايام الْحَج لَيْسَ لهَذَا القَوْل معنى عندنَا الْأَمر فِي هَذَا كَمَا قَالَ أَبُو حنيفَة يذبح يَوْم النَّحْر وَلَا يحلق الرجل حَتَّى يذبحه لِأَن الله تَعَالَى يَقُول ﴿وَلَا تحلقوا رؤوسكم حَتَّى يبلغ الْهَدْي مَحَله﴾ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مَالك بن انس قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن نَوْفَل الاسدي ان سُلَيْمَان بن يسَار اخبره ان رَسُول الله ﷺ عَام حجَّة الْوَدَاع كَانَ من اصحابه من أهل بِالْحَجِّ وَمِنْهُم من جمع الْحَج وَالْعمْرَة وَمِنْهُم من أهل بِعُمْرَة قَالَ فَحل من كَانَ أهل بِالْعُمْرَةِ فَأَما من كَانَ أهل بِالْحَجِّ أَو جمع الْحَج وَالْعمْرَة

стр. 857

فَلم يحل اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مَالك بن انس قَالَ اُخْبُرْنَا صَدَقَة بن يسَار الْمَكِّيّ قَالَ سَمِعت عبد الله بن عمر ﵄ ودخلنا عَلَيْهِ قبل يَوْم التَّرويَة بيومين أَو ثَلَاثَة وَدخل عَلَيْهِ النَّاس يسألونه فَدخل عَلَيْهِ رجل من أهل الْيمن ثَائِر الرَّأْس فَقَالَ يَا ابا عبد الرَّحْمَن اني ضفرت رَأْسِي واحرمت بِعُمْرَة مُفْردَة فَمَاذَا ترى فَقَالَ ابْن عمر ﵄ لَو كنت مَعَك حِين احرمت لأمرتك ان تهل بهما جَمِيعًا فَإِذا قدمت طفت بِالْبَيْتِ وبالصفا والمروة وَكنت على احرامك لَا يحل مِنْك شَيْء حَتَّى تحل مِنْهُمَا جَمِيعًا يَوْم النَّحْر وتنحر هديك وَقَالَ لَهُ ابْن عمر خُذ مَا تطاير من شعرك

стр. 858

واهد فَقَالَت لَهُ امْرَأَة فِي الْبَيْت وَمَا هَدْيه يَا ابا عبد الرَّحْمَن قَالَ هَدْيه ثَلَاثًا كل ذَلِك يَقُول ابْن عمر هَدْيه قَالَ ثمَّ سكت ابْن عمر حَتَّى إِذا اردنا الْخُرُوج قَالَ اما وَالله لَو لم اجد الا شَاة لَكَانَ ذَبحهَا احب الى من ان اصوم قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فَهَذَا ابْن عمر قَالَ لَو كنت مَعَك لأمرتك ان تهل بهما جَمِيعًا وَلم يقل لأمرتك ان تفرد الْحَج فَكيف رَأَيْتُمْ افراد الْحَج دون الْقرَان وَقد قَالَ ابْن عمر هَذَا القَوْل وانتم تروونه ثمَّ تَدعُونَهُ - بَاب الرجل الَّذِي يمر بالمعرس من ذِي الحليفة رَاجعا من مَكَّة - اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة فِي رجل مر بالمعرس من ذِي الحليفة

стр. 859

رَاجعا من مَكَّة فان احب ان يعرس بِهِ حَتَّى يُصَلِّي فِيهِ فعل وَلَيْسَ ذَلِك بِوَاجِب عَلَيْهِ وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يَنْبَغِي لأحد ان يُجَاوز المعرس إِذا قفل حَتَّى يُصَلِّي فِيهِ فان عرس فِي غير وَقت صَلَاة فَليقمْ حَتَّى تحل الصَّلَاة ثمَّ صلى مَا بدا لَهُ وَقَالَ مُحَمَّد بلغنَا ان رَسُول الله ﷺ عرس بِهِ

стр. 860

وان عبد الله بن عمر اناخ بِهِ وَلَيْسَ هَذَا عندنَا من الامر الْوَاجِب الَّذِي لابد مِنْهُ انما هُوَ مثل منزل نزله رَسُول الله ﷺ من منَازِل الطَّرِيق بِمَكَّة فقد نزل بِغَيْر منزل وَقد بلغنَا عَن ابْن عمر انه كَانَ يتبع مَنَازِله تِلْكَ فَينزل بهَا فَكَذَلِك يتبع من المعرس مَا يتبع من غَيره وَلَا نرى ابْن عمر رأى ذَلِك وَاجِبا على النَّاس وَلَو كَانَ هَذَا من

стр. 861

الْوَاجِب لقَالَ فِيهِ رَسُول الله ﷺ واصحابه قولا ابين من الْفِعْل حَتَّى يعرفهُ النَّاس بالْقَوْل دون الْفِعْل تمّ كتاب الْمَنَاسِك وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وَآله واصحابه وَسلم

стр. 862

// كتاب الْبيُوع // - بَاب مَا يكره من بيع الرَّقِيق وَالْحَيَوَان - اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي حنيفَة قَالَ لَا يجوز بيع شَيْء من الْحَيَوَان من الرَّقِيق وَلَا غَيره بِشَيْء من الْحَيَوَانَات الرَّقِيق وَلَا غَيره نسيئه لَان الْحَيَوَان لَا يجوز فِيهِ السّلم وَقَالَ عَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ انه نهى عَن السّلم فِي الْحَيَوَان وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا بَأْس بَان يبْتَاع

стр. 863

العَبْد الفصيح التَّاجِر بالاعبد من الْحَبَشَة أَو من جنس من الاجناس لَيْسُوا مثله فِي الفصاحة وَلَا فِي التِّجَارَة والنفاذ والمعرفة فَلَا بَأْس بِهَذَا ان يَشْتَرِي عينه بالعبدين أَو بالاعبد الى اجل مَعْلُوم إِذا اخْتلف فَبَان اختلافه فان اشبه بعضه بَعْضًا حَتَّى يتقارب فَلَا ياخذ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِد الى اجل مَعْلُوم وان اخْتلفت اجناسهم وَلَا بَأْس مَعَ ذَلِك بَان تبيع مَا اشْتريت من ذَلِك قبل ان تستوفيه إِذا انتقدت ثمنه من غير صَاحبه الَّذِي اشْتَرَيْته مِنْهُ وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن لَو جَازَ بيع الْحَيَوَان نَسِيئَة حَتَّى يكون العَبْد والامة دينا كَمَا يكون فِي الْحِنْطَة وَالشعِير لجَاز للرجل ان يقترض من الرجل

стр. 864

العَبْد فَيكون عَلَيْهِ عبد مثله دينا فيستخدمه شهرا ثمَّ ان شَاءَ رده بِعَيْنِه فقضاه اياه وَإِن شَاءَ اعطاه مثله ويستقرض ايضا الْجَارِيَة وَهِي ثيب فيطأها زَمَانا ثمَّ يردهَا بِغَيْر صدَاق فَمَا اعظم هَذَا القَوْل ان يَقُول قَائِل ان الْعرُوض تستقرض قرضا فتوطأ ثمَّ ترد ثمَّ قُلْتُمْ ايضا لَا بَأْس بَان يَبِيع ذَلِك إِذا انتقد ثمنه من غير صَاحبه وَهُوَ دين يُؤدى قَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة لَو جَازَ هَذَا مَا استقام ان تبيع مَا اشْتريت مِنْهُ الى اجل مَعْلُوم من غير الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ انتقدت ثمنه أَو لم تنتقد لانه دين لَا تَدْرِي ايخرج ام لَا يخرج فَذَلِك غرر لَا يجوز وَقد نهى رَسُول الله ﷺ عَن بيع الْغرَر وَقَالَ مُحَمَّد قد جَاءَت

стр. 865

فِي عدم جَوَاز بيع الْحَيَوَان نَسِيئَة آثَار كَثِيرَة لَا يحْتَاج مَعهَا الى نظر وَقِيَاس اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا أَبُو حنيفَة قَالَ حَدثنَا حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ

стр. 866

دفع عبد الله بن مَسْعُود ﵁ الى زيد بن خليدة الْبكْرِيّ مَالا مُضَارَبَة فَأسلم زيد الى عتريس بن عرقوب الشَّيْبَانِيّ فِي قَلَائِص فَلَمَّا

стр. 867

حلت اخذ بَعْضًا وَبَقِي بعض فأعسر عتريس وبلغه ان المَال لعبد الله ابْن مَسْعُود فَأَتَاهُ ليسترفقه فَقَالَ لَهُ عبد الله افْعَل زيد ذَلِك قَالَ نعم فَأرْسل اليه فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ عبد الله ارْدُدْ مَا اخذت وَخذ راس مَالك وَلَا تسلم مالنا فِي شَيْء من الْحَيَوَان اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن عتبَة بن عبد الله

стр. 868

ابْن مَسْعُود عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ قَالَ عمر

стр. 869

ابْن الْخطاب ﵁ انكم تَزْعُمُونَ انا نعلم ابواب الرِّبَا ولان اكون أعلمها احب الى من ان يكون لي مثل مصر وكورها وَلَكِن مِنْهَا ابواب لَا يكون يخفين على اُحْدُ ان يبْتَاع الثَّمَرَة وَهِي معصفة

стр. 870

لما تطب أَو يسلم فِي شَيْء من السن أَو يبْتَاع الذَّهَب بالورق وَالْوَرق بِالذَّهَب نسأ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا هِشَام بن أبي عبد الله صَاحب الدستوَائي عَن قَتَادَة عَن الْحسن ان رَسُول الله ﷺ نهى عَن بيع

стр. 871

الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن طَاوس انه سمع ابْن عمر ﵄ وَسَأَلَهُ رجل عَن الْبَعِير بالبعيرين نَسِيئَة قَالَ لَا آمُرك

стр. 872

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابْن أبي ذِئْب قَالَ اُخْبُرْنَا يزِيد بن عبد الله بن

стр. 873

قسيط عَن ابي الْحسن البراد عَن بعض اصحاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ

стр. 874

وَآله وَسلم انه ينْهَى عَن بيع الشَّاة بالشاتين وَالْبَعِير بالبعيرين الى اجل اُخْبُرْنَا أَبُو حَرْبِيّ قَالَ حَدثنِي يحيى بن أبي كثير اليمامي قَالَ حَدثنِي

стр. 875

رجل قَالَ قَالَ رجل لِابْنِ عَبَّاس ﵄ وَسَأَلَهُ عَن بيع

стр. 876

الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة قَالَ لَا يصلح تِلْكَ بالرؤس نَسِيئَة اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سَلام بن سليم الْحَنَفِيّ عَن الْمُغيرَة الضَّبِّيّ عَن ابراهيم قَالَ اسْلَمْ شُرَيْح فِي وصيفتين صبيحتين فصيحتين من لغتهما وَاشْترط ان يوافى بهما من دون النَّهر بخراسان فَأتى بالوصيفتين فكره ذَلِك فردهما واخد رَأس مَاله مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن أبي الزبير عَن جَابر بن عبد الله ﵄ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا بَأْس بِالْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِد يدا بيد وَلَا خير فِيهِ نسأ

стр. 877

مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسرائيل بن يُونُس قَالَ حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن رفيع عَن مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة وَسَأَلَهُ رجل وانا شَاهد عَن جمع

стр. 878

الاختين قَالَ حرمتهما آيَة واحلتهما آيَة اخرى وَسَأَلَهُ عَن الْبَعِير بالبعيرين نَسِيئَة قَالَ لَا يصلح

стр. 879

مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا أَبُو حرَّة وَاصل بن عبد الرَّحْمَن عَن مُحَمَّد بن سِيرِين ان عتريس بن عرقوب اسلف فِي قَلَائِص فَلَمَّا قدم الرجل وَحل مَاله اتاه ابْن حَيَّان فَقَالَ لَا تعطه شَيْئا حَتَّى تأتى ابْن مَسْعُود ﵁ فتساله عَنهُ فَأتى ابْن مَسْعُود ﵁ فَقَالَ ردوا عَلَيْهِ رَأس مَاله وَكَرِهَهُ مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابراهيم بن مُحَمَّد المدينى قَالَ اُخْبُرْنَا عبد الله بن أبي بكر ابْن حزم عَن سعيد بن الْمسيب عَن عَليّ بن أبي طَالب ﵁ انه كَانَ يكره بيع الْبَعِير بالبعيرين الى اجل وَالله أعلم

стр. 880

- بَاب الاقالة وَمَا أشبههَا - قَالَ مُحَمَّد عَن أبي حنفة قَالَ فِي الرجل يبْتَاع العَبْد أَو الامة
следующие страницы →