← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 6164

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني

محمد بن الحسن الشيباني

Полный текст (2 208 стр.). Показаны 1681–1720 · переход к 1686.

стр. 1681

قلت أرأيت رجلا كاتب أم ولده وأمة له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما وأحدة إن أدتا عتقتا وإن عجزتا ردتا في الرق هل يجوز ذلك قال نعم قلت أرأيت إن أعتق السيد أم الولد وقيمتها سواء ما القول في ذلك قال يرفع عن الباقية نصف المكاتبة وتسعى في النصف الباقي قلت أرأيت إن مات السيد ولم يعتقها ما القول في ذلك قال تعتق أم الولد وتبطل حصتها من المكاتبة وتسعى الباقية في نصف المكاتبة فان أدت عتقت وإن عجزت ردت قلت ولم ترفع عنها قال لأن أم الولد قد صارت حرة وهي بمنزلة عتقه إياها في حياتها قلت أرأيت إذا كاتب مدبرة له وعبدا بألف درهم مكاتبة واحدة قيمتهما مائتا درهم ثم مات السيد وثلث ماله مائة درهم قيمة المدبرة ما القول في ذلك قال يعتق المدبر منهما وتبطل حصته من المكاتبة ويسعى الباقي في حصته من المكاتبة فان أدى عتق وإن عجز رد في الرق قلت أرأيت إن كان المدبر يزيد على الثلث ما القول في ذلك

стр. 1682

قال يعتق وإن كانت الزيادة أكثر من المكاتبة سعى في المكاتبة وإن كانت أقل سعى في الزيادة قلت ففي كم يسعى الآخر قال في حصته من المكاتبة ويأخذ بها أيهما شاء قلت أرأيت إذا كاتب الرجل أم ولده ثم إنها ولدت أولادا في المكاتبة فاستدانت دينا واستدان ولدها دينا ثم إنها عجزت وردت في الرق ورد ولدها ما حال الدين قال الدين عليها تسعى فيه ودين الولد عليهم يسعون فيه قلت ويلحق المولى شيء من ذلك قال لا قلت ولم قال لأن هذا بمنزلة رجل أذن لأم ولده في التجارة فلا يلحقه شيء من دينها قلت وكذلك المدبر لو كاتبه قال نعم باب الأمة تكون بين الرجلين أحدهما مكاتب فيطأها أحدهما قلت أرأيت الأمة بين المكاتب والحر تلد ولدا فيدعيانه جميعا ما القول في ذلك قال هو ولد الحر وهي أم ولد له ويضمن للمكاتب نصف قيمتها ونصف عقرها ولا يضمن من قيمة الولد شيئا قلت أرأيت إن كانت بين المكاتب وبين عبد مأذون له في التجارة ورجل حر فولدت ولدا فادعوه جميعا قال هذا

стр. 1683

والباب الأول سواء ويكون الولد للحر ويضمن لهما حصتهما من القيمة قلت أرأيت الأمة تكون بين الحر والمكاتب فيطأها المكاتب فتلد منه ولدا ما القول في ذلك قال هي أم ولد له ويضمن نصف عقرها ونصف قيمتها ولا يضمن شيئا من قيمة الولد لأن الأمة حيث علقت صارت أم ولد وصار ضامنا لنصف قيمتها حيث علقت قلت أرأيت إذا ضمنه الحر نصف قيمتها ونصف العقر ثم إن المكاتب عجز ورد في الرق ما القول في ذلك والولد والأم قائمان بأعيانهما قال يكون الولد والأمة لمولى المكاتب ولا يكون للحر من الأم ولا من الولد شيء قلت ولم قال لأن المكاتب ضمن له نصف قيمة الأم حيث علقت وقضى القاضي عليه صارت للمكاتب ألا ترى لو أن أمة كانت بين رجلين وهي حبلى فاشترى أحدهما نصف صاحبه كان ما في بطنها أيضا للمشتري قلت أفرأيت إن لم يخاصم الحر المكاتب ولم يعلم بذلك حين

стр. 1684

ولدت ثم اختصموا إلي القاضي ما القول في ذلك قال يضمن المكاتب نصف عقرها ونصف قيمتها يوم علقت وتصير أم ولد له قلت فهل يضمن من الولد شيئا قال لا قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك فرد في الرق هل يكون للحر من ذلك شيء وقد صار الولد عبدا قال ليس له منه شيء قلت ولم لا تضمنه قيمة الولد وإنما ادعاه بعد ما ولدت قال لأن القيمة إنما وجبت عليه يوم علقت قلت أرأيت إن لم يدعيه ولم يخاصمه حتى عجز فرد في الرق ما القول في ذلك قال يكون نصف الأمة ونصف الولد للحر قلت أفرأيت الأمة تكون بين المكاتب والحر فتلد ولدا فادعاه المكاتب وأنكره الحر ما القول في ذلك قال يضمن نصف قيمتها ونصف عقرها ولا يضمن قيمة الولد وتصير أم ولد للمكاتب قلت وهذا مخالف للباب الأول قال نعم قلت أرأيت إن صدقة الحر أهو بمنزلة الباب الأول الذي قد علم أنه قد ولد في جميع ما ذكرت لك قال نعم

стр. 1685

قلت أرأيت الأمة تكون بين المكاتب والحر وكاتباها جميعا ثم إن الحر وطئها فعلقت ما القول في ذلك قال هي بالخيار إن شاءت أن تعجز فتصير أم ولد للحر فعلت وإن شاءت أن تمضي على مكاتبتها مضت وتأخذ عقرها من السيد فان اختارت العجز صارت أم ولد للحر قلت ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرها للمكاتب قال نعم قلت ولا يضمن من قيمة الولد شيئا قال لا قلت أرأيت إن كان المكاتب هو الذي وطئها فولدت هل تكون بالخيار قال نعم قلت ولم قال لأنها تصير أم ولده ولا يستطيع بيعها قلت أفرأيت المكاتبة تكون بين المكاتب والحر قد كاتباها جميعا فولدت ولدا فادعياه جميعا قال هو ولد الحر ودعوة المكاتب باطل قلت أرأيت إن اختارت أن تمضي في السعاية فمضت ثم مات الحر ما القول في ذلك قال تعتق وتسقط حصة الحر من المكاتبة عنها وتسعى في الأقل من حصة المكاتب من المكاتبة ومن نصف قيمتها قلت ولم قال لأن نصيب الميت قد أعتق منها ألا ترى

стр. 1686

أن الحر لو أعتقها في حياته صار نصيبه حرا وصارت بالخيار إن شاءت مضت على المكاتبة في نصف الآخر وإن شاءت عجزت وسعت في نصف قيمتها إن كان السيد معسرا وإن كان موسرا ضمن نصف القيمة للمكاتبة قلت أرأيت إذا كانت المكاتبة بين المكاتب والحر فكاتباها جميعا ثم إن الحر وطئها فعلقت ثم أعتق نصفه منها قبل أن تختار شيئا ما القول في ذلك قال إن شاءت مضت في كتابتها في نصف الآخر وإن شاءت عجزت قلت أرأيت إن عجزت والحر موسر هل يضمن حصة المكاتب من القيمة قال نعم قلت ويصير ولاؤها كله للحر قال نعم قلت فهل عليها شيء مما يضمن قال لا قلت ولم قال لأنها ولدت منه فليست عليها سعاية ولأنها بمنزلة أم ولد له أعتق نصفها ألا ترى لو أن رجلا كاتب أمة له ثم وطئها فولدت منه ثم أعتق نصفها كانت حرة كلها وتبطل عنها المكاتبة ولم تسع في شيء فكذلك الباب الأول قلت أرأيت الأمة تكون بين الحر والمكاتب فكاتباها جميعا ثم إن المكاتب وطئها فولدت منه ثم وطئها الحر بعد ذلك فولدت منه ولدا

стр. 1687

فادعيا ذلك جميعا ولا يعلم ذلك إلا بقولهما ما القول في ذلك قال ولد كل واحد منهما له بغير قيمة ويغرم كل واحد منهما لها الصداق وهي بالخيار فان شاءت أن تعجز عجزت وإن شاءت أن تمضي على مكاتبتها فان أدت عتقت وإن عجزت كانت أم ولد للحر خاصة لا يقدر على أن يبيعها ويضمن الحر نصف قيمتها للمكاتب وأما ابن المكاتب فهو ثابت النسب من أبيه وعلى أبيه نصف قيمته للحر قلت أرأيت إن عجزت هي ولم يعجز المكاتب قال هي أم ولد للحر وعليه نصف قيمتها وولد المكاتب ثابت النسب وعليه نصف قيمته للحر قلت أرأيت إن عجزت وعجز المكاتب جميعا قال هي أم ولد للحر وعليه نصف قيمتها لمولى المكاتب وولد المكاتب عبد بين الحر ومولى المكاتب قلت فان كان وطؤ المكاتب في هذه الأبواب كلها بعد وطيء الحر ثم عجزا جميعا قال فهي أم ولد للحر وعليه نصف قيمتها وهي ولد المكاتب للحر وولد المكاتب بمنزلة أمه ولا يثبت نسبه وقال محمد أستحسن أن أثبت نسبه من المكاتب

стр. 1688

باب كتاب مكاتبة المرتد قلت أرأيت رجلا ارتد عن الإسلام فكاتب عبدا له في ردته ثم أسلم هل تجوز مكاتبته قال نعم قلت ولم قال لأنه قد أسلم قلت أرأيت إن لم يسلم حتى قتل قال المكاتبة باطلة وهو عبد للورثة في قول إبي حنيفة قلت وكذلك إن كان لحق بدار الشرك مرتدا بعد ما كاتب العبد قال نعم المكاتبة باطل أيضا قلت أرأيت إن رجع إلى دار الإسلام مسلما ما حال المكاتبة قال إن كان رفع المكاتب إلى القاضي ورده القاضي في الرق فالمكاتبة باطل وإن لم يكن رفع إلى القاضي حتى رجع مسلما فهو على مكاتبته قلت أرأيت مسلما كاتب عبدا له ثم ارتد المولى عن الإسلام ما حال المكاتب قال هو على مكاتبته قلت أرأيت إن قتل المولى مرتدا أو لحق بدار الشرك قال هو على مكاتبته أيضا ويسعى للورثة في المكاتبة قلت أرأيت إن كان السيد قد أخذ منه المكاتبة وهو مرتد ثم أسلم ما القول في ذلك قال العبد حر وأخذه جائز

стр. 1689

قلت أرأيت إن كان قتل مرتدا أو لحق بدار الشرك ما القول في ذلك قال هو مكاتب على حاله ولا يعتق ولا يحسب له شيء مما أخذ المولى في حال ردته إذا كان لا يعلم إلا بقول المرتد فان كان ذلك يعلم فالمرتد يجوز أخذه الدين بشهادة الشهود في كل ما ولى ولا يجوز أن يخرج شيئا من ماله بثمن ولا غير ذلك في قول أبي حنيفة قلت ولم قال لأن المرتد لا يجوز له شيء مما صنع إذا لحق بدار الشرك أو قتل مرتدا لا يجوز له عتق ولا شراء ولا بيع ولا تقاضي دين كاقرار ولا غير ذلك وإذا فعل شيئا من ذلك

стр. 1690

مرتدا ثم أسلم فجميع ما صنع من ذلك فهو جائز قلت أرأيت إذا كاتب الرجل عبد وهو مسلم ثم ارتد عن الإسلام ولحق بدار الشرك وهو مرتد فقسم القاضي ميراثه وقضي للورثة بالمكاتبة ثم إن الورثة أخذوا منه بعض المكاتبة ثم رجع مسلما ما القول في ذلك قال المكاتب مكاتب للمولى ويحسب للمكاتب ما أخذ الورثة ويؤدي ما بقي للمولى قلت ولم قال لأنه كاتبه وهو ماله وكل شيء أصابه من ماله بعينه إذا رجع مسلما فهو له من دين تقاصوه أو غير ذلك وإن كان مستملكا لم يكن لهم عليه شيء قلت أرأيت ما أخذ الورثة من المكاتبة وهو قائم بعينه لمن يكون وقد رجع المرتد إلى دار الإسلام قال هو له

стр. 1691

قلت أرأيت إن كان الورثة قد أخذوا منه جميع المكاتبة ثم رجع المرتد مسلما لمن يكون ولاء العبد قال للمولى قلت ولم قال لأنه هو الذي كاتبه ألا ترى أنه لو كان عبدا له فدبره وهو مسلم ثم ارتد ولحق بدار الحرب ثم رجع مسلما بعد ما أعتق القاضي العبد فأمضى عتقه كان حرا وكان ولاؤه له دون الورثة وكذلك المكاتب قلت أرأيت المرتد إذا كاتب عبدا له ثم إن العبد جنى جناية ثم قتل السيد مرتدا ما حال العبد قال يدفع بالجناية أو يفدى والمكاتبة باطل قلت أرأيت المرتدة إذا كاتبت عبدا لها هل يجوز في حال ردتها قال نعم قلت فان كانت مرتدة ولحقت بدار الشرك قال نعم قلت ولم وقد زعمت أن مكاتبة المرتد باطل إذا لحق بدار الشرك أو قتل مرتدا قال ليسا سواء المرتدة لا تقتل ولانه لا يحال بينها وبين مالها فمن ثم اختلف ألا ترى أنها لو اشترت شيئا أو باعت جاز لها وعليها وهي في ذلك بمنزلة من لم يرتد قلت أرأيت إذا ماتت وقد كاتبت عبدا لها أيسعى للورثة في

стр. 1692

المكاتبة قال نعم قلت وكذلك لو أعتقت عبدا لها جاز قال نعم قلت أرأيت إن أدى المكاتب إليها المكاتبة هل يعتق ويصير الولاء لها قال نعم قلت أرأيت إن رجعت مسلمة بعد ما قسم مالها بين الورثة هل تأخذ ما قد رد عليه من مالها بعينه إن لم يستهلك قال نعم قلت أرأيت إن سبيت ما القول في ذلك قال هي قن قلت فهل يكون لها شيء من مالها قال لا قلت ولم قال لأنها قد صارت أمة قلت أرأيت المرتد إذا كاتب أمة له فولدت ولدا في كتابتها ثم إنه اسلم هل يكون ولدها بمنزلتها قال نعم وقال أبو يوسف ومحمد كتابة المرتد جائزة وعتقه جائز إن قتل على ردته أو لحق بدار الحرب باب شركة المكاتب وشفعته قلت أرأيت المكاتب أله أن يشارك حرا شركة مفاوضة قال لا قلت ولم قال لأن شركة المفاوضة يدخل فيها الضمان والكفالة وغير ذلك ألا ترى أن المفاوضين إذا كفل أحدهما بكفالة

стр. 1693

لزم الآخر وإن أقر بشيء لزم الآخر والمكاتب لا يلزمه شيء من هذا ولا يدخل في هذا غير ذلك قلت أرأيت إذا شارك المكاتب حرا شركة في مال أخرجاه يشتريان به ويبيعان هل يجوز ذلك قال نعم قلت ولم أجزت هذا قال لأن هذا ليس بمنزلة المفاوضة لأن هذا لا يلزمه شيء من أمر شريكه إلا ما أمره به من بيع أو شراء في نمال اشتركا فيه قال يعقوب ومحمد في المفاوضة في المكاتب مثل قول أبي حنيفة لأن المتفاوضين يؤخذ كل واحد منهما باقرار صاحبه ولا يجوز للمكاتب أن يؤخذ باقرار غيره عليه وقال يعقوب لا يجوز على المفاوض كفالة صاحبه وكان يجيزه عليه أبو حنيفة قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى دارا والمولى شفيع تلك الدار هل للمولى أن يأخذها بالشفعة من المكاتب قال نعم قلت ولم قال لأنه في ذلك بمنزلة الحر قلت وكذلك لو أن المولى ابتاع دارا والعبد شفيعها قال نعم قلت أرأيت المكاتب إذا شارك رجلا شركة عنان مالا أخرجاه ثم إن المكاتب عجز ورد ما القول في ذلك قال قد انقطعت الشركة حيث عجز ورد قلت أرأيت إن اشترى شريكه بشيء من ذلك المال أو باع بعد ما رد المكاتب في الرق بغير إذن المولى هل يجوز ذلك قال لا

стр. 1694

قلت لم قال لأن الشركة قد انقطعت حيث عجز ورد قلت أرأيت المكاتب إذا شارك رجلا شركة عنان في مال أخرجاه ثم إن المكاتب عتق هل يكونان على شركتهما قال نعم قلت أرايت ان كان شارك شركة مفاوضة ثم أعتق السيد المكاتب هل تجوز تلك الشركة قال لا قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى دارا هو فيها بالخيار ثلاثة أيام ثم إن المكاتب عجز ورد في الرق قبل أن تمضي الأيام الثلاثة قال الخيار منقطع حيث عجز والبيع لازم له قلت ولم قال لأنه قد انقطع الخيار حيث عجز لأن الدار قد خرجت منه إلى غيره وليس للمولى فيها خيار لأنه ليس هو المشترى قلت أرأيت أن كان البائع فيها بالخيار فعجز المكاتب ورد في الر ق ما حال البائع قال البائع على خياره إن شاء ألزمه البيع وإن شاء رده قلت ولم وقد عجز العبد قال لأن شراءه كان جائزا قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى دارا وهو بالخيار ثلاثة أيام وفيها شفعة ثم إن المكاتب عجز في الأيام الثلاثة ورد في الرق ثم جاء الشفيع هل له أن يأخذها بالشفعة قال نعم قلت ولم قال لأن الشفعة قد وقعت عليه حيث وقع الشراء قلت وإن كان العبد

стр. 1695

لم يعجز فالشفيع فيها شفعة أيضا قال نعم قلت فالمكاتب في الشفعة بمنزلة الحر في جميع أمره قال نعم قلت أرأيت إذا اشترى المكاتب أو الحر دارا وهو بالخيار ثلاثة أيام ثم بيع دارا أخرى إلى جنبها وهو شفيعها بهذه الدار التي اشتراها هل له أن يأخذ ذلك بالشفعة قال نعم ويكون هذا رضى منه بالبيع الذي كان فيه بالخيار قلت أرأيت إن لم يكن أخذها بالشفعة حتى ردها على الذي اشتراها منه هل للآخر البائع في هذا شفعة قال لا قلت ولم قال لأن رده وقع بعد شرائها وقبل أن تقع الدار في ملك هذا وإنما وقعت الشفعة لصاحب الخيار ليس للبائع قلت ويجوز شركة المكاتب في العنان قال نعم قلت ويلزم في ذلك ما يلزم الحر قال نعم باب سرقة المكاتب قلت أرأيت المكاتب إذا سرق سرقة من مولاه هل يقطع قال لا قلت وكذلك إن سرق من ابن مولاه قال نعم قلت وكذلك إن سرق من امرأة مولاه قال نعم قلت وكذلك إن سرق من جد مولاه أو جدته قال نعم قلت وكذلك إن سرق من أخيه أو من أخته أو عم مولاه أو خاله قال نعم قلت

стр. 1696

ولم قال لأني لا أقطعه فيما سرق من مولاه ولا فيما ذكرت مما سرق نمن أحد من هؤلاء لم أقطعه لأنه لو سرق من مولاه لم أقطعه وكذلك مكاتب المكاتب قلت وكذلك العبد قال نعم قلت وكذلك إن سرق واحد من هؤلاء من المكاتب قال نعم قلت أرأيت المكاتب إذا سرق من رجل ولذلك الرجل عليه دين كثير هل يقطع قال نعم قلت ولم قال لأنه بمنزلة غيره ممن ليس عليه دين قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ما سرق ورد في الرق فجاء المسروق منه يطلب دينه فقضى القاضي له بالعبد أن يباع وقد أبي المولى أن يفديه هل يقطع في تلك السرقة قال نعم يقطع في القياس

стр. 1697

قلت وكذلك المأذون له في التجارة إذا سرق من رجل ولذلك الرجل عليه دين قال نعم قلت أفرأيت المكاتب إذا سرق مالا وذلك المال بين مولاه وبين رجل آخر هل يقطع قال لا قلت فاذا سرق المكاتب سرقة هل يقطع قال نعم قلت وهو في السرقة بمنزلة غيره من الناس قال نعم قلت أرأيت مكاتبا سرق من مكاتب لمولاه أو عبد قد عتق بعضه هل يقطع قال لا قلت وكذلك إذا سرق من عبد بين مولاه وبين رجل آخر ونقد أعتق المولى نصيبه منه أو لم يعتقه قال نعم قلت وكذلك إن سرق من عبد بين رجل وبين مولاه وقد أعتق المولى نصيبه قال نعم قلت ولم قال لأن الشريك الآخر بالخيار إن شاء ضمن المولى إن كان موسرا حيث أعتق فاذا ضمن المولى صار المولى يرجع عليه وصار بمنزلة عبده قلت أرأيت المكاتب إذا سرق من رجل مالا وذلك مضاربة مع الرجل من مولى المكاتب هل يقطع قال لا لأنه مال مولاه قلت أرأيت إن سرق المكاتب من رجل مالا وللمولى على ذلك الرجل دين هل يقطع قال لا قلت ولم قال لأنه بمنزلة

стр. 1698

المولى ألا ترى أن المولى لو سرق من ذلك لم يقطع إذا كانت السرقة دراهم مثل الدين فأما إذا كانت السرقة عروضا قطعا جميعا قلت أرأيت مولى الجارية إذا كاتبها على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت فأعتق ولدها قال هذا فسخ للمكاتبة قلت فان أعتقها هي قال هو فسخ للمكاتبة والعتق ماض والولد رقيق فان أعتقها فالخيار لها هل يعتقان جميعا قال نعم قلت فان كان أعتق الولد قال هو حر بغير قيمة قلت فان اشترت وباعت قال هذا إجازة منها للمكاتبة قال يعقوب ومحمد إذا أدى ابن المكاتب من تركة المكاتب مالا ثم لحقه دين كان على المكاتب والعتق ماض ويؤخذ من المولى ما أخذ ويرجع على الابن وكذلك لو دفع إليه عبدا بذلك فاستحق عتق ويرجع عليه بماله وبالله التوفيق انتهى كتاب المكاتب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصبهاني في سلخ شهر ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين وستمائة

стр. 1699

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد العدل كتاب الولاء قال أخبرنا أبو سليمان عن محمد عن أبي يوسف عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت ﵄ أنهما قالا الولاء للكبر

стр. 1700

محمد عن يعقوب عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي مسعود الأنصاري وأسامة بن زيد ﵃ أنهم قالوا الولاء للكبر محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال الولاء للكبر وهو قول أبي حنيفة الذي يأخذ به وقول ابي يوسف ومحمد محمد عن يعقوب عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح أنه قال

стр. 1701

الولاء بمنزلة المال وليس يأخذ به أبو حنيفة ولا أبو يوسف ومحمد وإذا أعتق الرجل عبدا ثم مات الرجل وترك ابنين ثم مات أحد الابنين وترك ابنا ثم مات العبد المعتق فان ابا حنيفة قال في هذا

стр. 1702

ميراثه لابن الرجل المعتق لصلبه وليس لابن ابنه ميراث وهذا تفسير قولهم الولاء للكبر لأنه أقرب إلى المعتق من ابن ابنه ولو كان للعبد ابنة وزوجة كان للابنة النصف وللزوجة الثمن وما بقي فلابن المعتق ولو كان له ابنتان وأم وزوجة كان للابنتين الثلثان وللأم السدس وللزوجة الثمن ولابن المعتق ما بقي وهو ربع السدس فان ماتت إحدى ابنتي العبد المعتق كان لإحداهما النصف فان كان لها أم كان لها الثلث فان لم يكن لها أم فكانت أم العبد حية فلها السدس وما بقي فلابن الميت الأول فان مات ابن الميت الأول بعد ذلك ثم ماتت الابنة الباقية فان كانت لها أم فلها الثلث وإن لم تكن لها أم وكانت جدة فلها السدس والأم تحجب الجدة وما بقي فهو ميراث لبنى ابن الميت الأول المعتق وهم في ميراث هذه الآخرة سواء ولو كان لهذه الآخرة ولد ذكر أحرز ميراثها كله ولو كان لها ابنتان أو ثلاثا أو أكثر كان لهن الثلثان فان لم يكن لها وارث غيرهم كان لبني ابن الميت المعتق ما بقي لأنهم عصبة فان ماتت إحدى ابنتيها لم يكن لبني ابن الميت المعتق فيهما ميراث لأنهم ليسوا مواليها

стр. 1703

إنما هم موالي أمها ولو كان المولى المعتق حيا لم يكن لهم ميراث منها لأتنه ليس مولاها إنما هو مولى أمها وإذا أعتقت امرأة رجلا ثم ماتت المرأة وتركت أخا لأب وأم وأخا لأب ثم مات أخوها لأبيها وأمها وترك ابنا ثم مات العبد المعتق ولا وارث له غير مواليه فان ميراثه لأخي المرأة لأبيها لأنه الكبر وليس لبني أخيها من ابيها وأمها ميراث ولو مات الأخ من الأب قبل المعتق وترك ابنا ثم مات المعتق فان ميراثه لبني الأخ من الأب والأم أيهما أقرب إلى المعتق ولو كان مات بنو الأخ من الأب والأم وتركوا ولدا ذكورا ثم مات العبد المعتق فان ميراثه لبني الأخ من الأب لأنهم الكبر وهو أقرب إلى المعتقة من بني الأخ من الأب والأم ولو كان مكان المرأة التي أعتقت رجل أعتق كان على ما وصفت لك ولو كان رجلا أعتق أمة ثم مات الرجل وترك ابن عم لأبيه وأمه ثم ماتت الأمة وتركت ابنة وعصبتها مواليها كان لأبنتها الصنف

стр. 1704

ولابن ابن العم للأب والأم ما بقي لأنه العصبة وهو الكبر وهو أقرب إلى المعتق فان ماتت ابنة الأمة وتركت موالي أبيها فان ميراثها لموالي أبيها وليس لموالي أمها ميراث فان كانت أمها أعتقت بعتق أمها وهي حامل بها فميراثها للذي ورث أمها وإن ولدتها بعد العتق لأكثر من ستة أشهر وأبوها مولى عتاقة فميراثها لموالي الأب وإذا أعتق الرجل عبدا ثم إن عبده المعتق أعتق أمة ثم مات العبد ثم مات للعتق وترك ابنين ثم مات أحدهما وترك ابنا ثم ماتت الأمة فان ميراث الأمة لابن الميت معتق العبد لصلبه وليس لبني ابنه ميراث ولو كانت الأمة بينه وبين آخر فأعتق نصيبه منها وضمنه الآخر فأدى إليه الضمان واستسعاها فيما بقي وأدت إليه ثم مات العبد ثم ماتت الأمة كان الميراث على ما وصفت لك ولو أن رجلا كاتب أمة ثم مات وترك ابنين وبنتين وأدت إليهم المكاتبة وقسموها فيما بينهم على المواريث ثم ماتت الميتة وتركت ابنا ومات ابن له وترك ابنا وبقي ابن الميت وابنته وزوجته وأمه ثم ماتت الأمة المكاتبة كان ميراثها لابن الميت لصلبه دونهم جميعا وإن

стр. 1705

لم يكن له ابن لصلبه كان ميراثها لابن ابنه دون ابن الابنة ودون الابنة ولو كان له ابنة وابن ابنة أخرى وابن ابن ثم ماتت الأمة كان ميراثها لابن الابن دونهم جميعا لأنهم هم العصبة ولو أن مولى مات وترك ابن ابن الذي أعتقه وأخا الذي أعتقه لأبيه وأمه كان ميراثه لابن ابنه دون أخيه ولو لم يكن له ابن ابن كان ميراثه لأخي الميت ولو مات الابن وترك ابنة وأخا من أمه ثم ماتت المعتقة كان ميراثها لأخي الذي أعتقها وليس لولد الأبن ولأخيه من أمه ميراث لأن ولده بنات وإذا أعتق الرجل أمة ثم مات الرجل وترك ابنين ثم مات الابنان وترك أحدهما ابنا وترك الآخر ابنين ثم ماتت المرأة المعتقة فان ميراثها بينهم أثلاثا لكل واحد ثلث ولو كان لأحدهم خمسة بنين وللآخر ابن واحد فان ميراثها بينهم على ستة أسهم لكل واحد سهم ولو مات هؤلاء الخمسة بنون وترك كل واحد منهم ابنا ومات الابن المنفرد وترك خمسة بنين ثم ماتت الأمة كان ميراثها بينهم على عشرة أسهم لكل واحد منهم سهم

стр. 1706

ولو أن امرأة أعتقت رجلا ثم ماتت وتركت ابنين ثم مات أحدهما وترك ابنا ثم مات المولى المعتق فان ميراثه لابن المرأة ولو أن رجلا كاتب عبدا له فكاتب المكاتب أمة فأدت الأمة فأعتقت ثم مات المكاتب عاجزا أو أدى فعتق ثم مات المولى وترك ابنين ثم مات أحد ابنيه وترك أخا من أمه ثم ماتت الأمة فان ميراثها لابن الميت وليس لأخي الابن منها ميراث وكذلك لو مات المكاتب بعد ما عتق فان ميراثه لابن الميت وكذلك المدبر وكذلك الرجل يوصي بعتق عبده فيعتق بعد موته أو يوصي بأن تشتري نسمة فتعتق عنه ففعلوا ذلك ولو ترك الميت ابنين ثم مات أحدهما وترك أبنا ثم مات المعتق النسمة أو المعتق الذي أوصى بعتقه أو المدبر فان ميراثه لابن الميت لصلبه وليس لزوجته ولا لأمه ولا لبناته ولا لولد ولده ميراث في شيء من ذلك وبالله التوفيق

стр. 1707

باب الولاء للنساء ما يكون لهن وما لا يكون لهن محمد بن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد ابن ثابت وابي مسعود الأنصاري وأسامة بن زيد ﵃ أنهم قالوا ليس للنساء من الولاء شيء إلا ما أعتقن محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن أو أعتق من أعتقن وحدثنا محمد عن السرى بن إسماعيل عن الشعبي عن شريح أنه

стр. 1708

قال ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن وهذا الحديث مخالف لحديث الأعمش عن شريح محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد بن الهاد أن ابنة حمزة أعتقت مملوكا فمات وترك ابنة وابنة حمزة فأعطى رسول الله ﷺ ابنة حمزة النصف وابنته النصف وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله

стр. 1709

محمد عن أبي يوسف عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح أنه قال ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن

стр. 1710

محمد عن أبي يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن عبيد بن أبي الجعد أنا ابنة لحمزة أعتقت مملوكا فمات وترك ابنة فأعطيت ابنته النصف وابنة حمزة النصف على عهد رسول الله ﷺ وقال أبو حنيفة إذا أعتقت امرأة عبدا أو أمة ثم ماتت الأمة أو العبد ولا وارث له غيرها فان الميراث كله للمرأة التي أعتقته فان كان له ابنة فلابنته النصف ولمولاته النصف وإن كانت له ابنتين فلهما الثلثان ولمولاته الثلث وإن كان له مع ذلك زوجة وأم فلزوجته الثمن ولأمه السدس وما بقي فلمولاته وهي العصبة في جميع ذلك وهذا قول ابي يوسف ومحمد وإذا أعتقت امرأة عبدا ثم ماتت المرأة وتركت ابنا وابنة ثم مات العبد فان ميراث العبد لابن المرأة دون ابنتها لأنه العصبة وليس للابنة ميراث ولا ولاء وقال أبو حنيفة إذا أعتق الرجل ثم مات الرجل وترك بنين

стр. 1711

وبنات وزوجة وأما ثم مات العبد المعتق فان ميراثه لبني الرجل دون جميع الورثة ولا يرث النساء من الولاء شيئا وكذلك امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت وتركت زوجا وأما وبنين وبنات ثم مات العبد المعتق فان أبا حنيفة قال ميراثه للبنين دون جميع الورثة وكذلك قال أبو يوسف ومحمد في هذا كله ولو لم يكن لها بنون وكان لها ابن ابن ولها بنات وزوج وأم ثم مات العبد المعتق فان ميراثه لابن الابن دون جميع الورثة وإذا أعتقت المرأة عبدا على مال أو غير مال أو كاتبته فأدى إليها ثم أعتق العبد أمة أو كاتبها فأدت فعتقت ثم مات العبد المعتق فان ابا حنيفة قال ميراثه للتي أعتقته وإن ماتت الأمة فان ميراثها للمرأة التي أعتقت العبد ولو أن امرأة كاتبت عبدا فكاتب العبد أمة فأدت الأمة فعتقت ثم ماتت كان ميراثها للمرأة ولا يكون للمكاتب ولو ماتت الأمة قبل أن تؤدي وتركت وفاء بالمكاتبة وفضلا فانه يؤدي إلى المكاتب بقية

стр. 1712

مكاتبته ويكون ما بقي ميراثا للمرأة ولو أدت الأمة فعتقت ثم أدى المكاتب بعدها فعتق ثم ماتت الأمة فان ميراثها للمرأة دون المكاتب لأنها عتقت قبله ولو مات المكاتب بعدها ورثته المرأة وهذا كله إذا لم يكن له وارث غيرها ولو أن رجلا أعتق عبدا ثم مات الرجل وترك بنات وأخا لأبيه وأمه أو ابن عم له ثم مات المولى فان ميراثه للأخ كان أو ابن العم وكذلك لو كان ابن العم مولى ة ولي نعمة كان هو الوارث دون البنات وكذلك لو كان ولي النعمة امرأة كان لها الميراث دون البنات ولو أن رجلا أعتق أمة ثم مات وترك بنين وبنات وأخا أو ابن عم ومولى نعمة ثم مات البنون ثم مات العبد المعتق لم يكن للبنات من الميراث شيء وكان ميراثه لأخيه إن كان أو ابن عم إن كان أو مولاه إن لم يكن أخ ولا ابن عم بعد أن يكون المولى هو الذي أعتق المعتق الأول وإذا اشترت امرأتان اباهما فأعتقتاه ثم اشترت إحداهما والاب أخالهما من الأب فأعتقاه ثم مات الأب ثم مات الأخ ولا وارث لهما

стр. 1713

غيرهم فان ميراث الأب لهم جميعا للذكر مثل حظ الانثيين بالنسب جميعا ولهما الثلثان من ميراث الأخ بالنسب وللتي اشترته مع الأب نصف الثلث الباقي بالولاء ولهما جميعا نصف الثلث الباقي بولاء الأب ولو أن امرأة اشترت أباها فأعتقته ثم اشترت هي وأبوها أخا لها لأبيها فأعتقاه ثم مات الأب ولا وراث له غيرهما فان ميراثه بينهما للذكر مثل حظ الانثيين فان مات الأخ بعد ذلك كان لأخته النصف بالنسب وكان لها النصف الآخر بالولاء ولو كان لأبيها ابن معها كان ميراث الأخ بينهما بالنسب للذكر مثل حظ الأنثيين ولو كان مكان الأخ أخت لأب فان لهما الثلثين وما بقي للمعتقة بولائها وولاء أبيها وإذا أوصى الرجل بعتق عبد بعينه أو نسمة تشتري فتعتق فاعتق ذلك عنه بعد الموت وله ابنة وأخت قد أحرزوا ميراثه ثم مات العبد المعتق فان ميراثه لعصبة المعتق من الرجال وليس لابنته وأخته من

стр. 1714

ذلك ميراث وكذلك مكاتب له أدى بعد موته فعتق وكذلك زوجة وأم مع الأخت فانهن لا يرثن من الولاء شيئا باب المرأة إذا أعتقت عبدا يكون ميراثه لعصبتها وولدها وإذا اعتقت المرأة عبدا ثم ماتت وتركت ابنها وأخاها ثم مات العبد ولا وارث له غيرهم فان ميراثه للابن وإن جنى جناية فعقله على عاقلة الأم لأنه منهم ويرثه الابن كما ترثه الأم لو كانت حية محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن على بن أبي طالب والزبير ابن العوام ﵄ اختصما إلى عمر ﵁ في مولى لصفية بنت عبد المطلب فقال على عمتي وأنا وارث مولاها وأعقل عنها وقال الزير أمي وأنا وارث مولاها فقضى عمر بن الخطاب بالميراث للزبير وبالعقل على علي بن أبي طالب وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد

стр. 1715

محمد عن يعقوب عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر الشعبي أنه قال شهدت على الزبير أنه ذهب بموالي صفية وشهدت على جعدة بن هبيرة أنه ذهب بموالي أم هانيء ولو كان للمرأة أخ لأب وأم وأخ لأب أو عم أو ابن عم ولها ابن كان الابن أولاهم بميراث المولى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وكذلك بلغنا عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن امرأة أعتقت عبدا

стр. 1716

ثم ماتت وتركت ابنها وأباها ثم مات العبد فقال إبراهيم لأبيها السدس وما بقي فلابنها وكذلك قول ابي يوسف وقال أبو حنيفة هو لابنها كله وهو قول محمد وكذلك الجد أبو الأب وكذلك ابن الابن فأما البنات أو بنو البنات أو بنات الابن فلا ميراث لهن في شيء من ذلك والميراث في هذا لعصبة المرأة إن كان أخ لأب أو لأب وأم أو ابن عم أو مولى أعتق المرأة أو امرأة أعتقت المرأة فهي أولى بالميراث ممن ذكرنا من البنات وكذلكم زوج المرأة وأمها وجدتها لا يرثون من مولاها شيئا ولو أن امرأة أعتقت أمة ثم ماتت المرأة وتركت زوجا وأما وأختين لأب وأم وأختين لأم وأختين لأب أحرزوا ميراثها فان ماتت الأمة المعتقة لم يكن لأحد من هؤلاء من ميراثها شيء ولكن ميراثها لعصبة المرأة المعتقة إن كان لها أخ لأب أو لأب وأم أو ابن عم أو أب أون ابن أو ابن ابن أو مولى أعتقها أو جد أبو أب وأي هؤلاء كان فله الميراث فان اجتمعوا جميعا فابن الابن إولى بالميراث

стр. 1717

وكذلك لو أعتقت المعتقة السفلى عبدا ثم ماتت بعد العليا ثم مات العبد كان ميراثها على ما وصفت لك فان كان للوسطى أخ لأب أو عم أو أخ لأب وأم أو لأب حر فهو أولى بميراث عبدها المعتق وإن كان من قوم آخرين فولاؤه لهم أو كان من أنفسهم فهو أولى كميراث مولاها من مولاة مولاتها العليا وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت وتركت ابنها وأخاها ثم مات ابنها وترك أخاه لأبيه ثم مات العبد المعتق فان ميراث لأخي المرأة ولا يكون لأخي أبنها من ميراثه شيء وكذلك لو كان لابنها ابنة لم ترث من ميراث المولى شيئا وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت وتركت أخا وابنا من بني أسد وابنا من بني تميم ثم مات المولى فانه يرثه ابناها جميعا قبل المولى وترك أحدهما ابنين وترك الآخر ثلاثة بنين ثم مات المولى فان ميراثه بين البين الخمسة جميعا

стр. 1718

ولو مات البنون الخمسة وتركوا عصبة ولم يتركوا ولدا ذكرا ثم مات المولى فان ميراثه لعصبة المرأة أخاها كان أو غيره باب الرجل يعتق الرجل محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري عن رسول الله ﷺ أنه مر على عبد فساومه ثم مضى ولم يشتره فجاء رجل فاشتراه ثم أعتقه ثم أتى رسول الله ﷺ فأخبره ذلك فقال رسول الله ﷺ هو أخوك ومولاك فان شكرك فهو خير له وشر لك وإن كفرك فهو خير لك وشر له وإن مات ولم يترك وارثا كنت عصبته

стр. 1719

محمد عن أبي يوسف عن محمد بن سالم عن عامر الشعبي عن ابن مسعود ﵁ أنه كان يورث مولى النعمة إذا لم يكن له عمة ولا خالة ولا ذو قرابة ومولى النعمة عندنا المعتق وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه المعتق أولى بالميراث من العمة والخالة من كل ذي رحم محرم لا يرث وكان يأخذ بالحديث الذي حدثنا في ابنة حمزة وهو قول ابي يوسف ومحمد

стр. 1720

حدثنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن أمة سافحت فولدت غلاما فاشترى أخوها الغلام فأعتقه فمات الغلام وترك ستة ذود فأمر بها عمر ﵁ إلى إبل الصدقة فدخل عليه ابن مسعود فقال إن لم تورثه من قبل القرابة فورثه من قبل النعمة قال وترى ذلك قال نعم فورثه عمر وإذا أعتق الرجل عبدا أو كاتبه فأدى فعتق أو أعتقه على مال مسمى أو على خدمة مسماة أو في يمين حنث فيها فعتق ثم مات العبد ولا وراث له غير المعتق فان ميراثه له فان كان للعبد ابنة فلها النصف وما بقي فللمولى وإن كان له ابنتان فلهما الثلثان وما بقي فللمولى وإن كان له مع ذلك زوجة وأم فللزوجة الثمن وللأم السدس وللابنتين الثلثان وما بقي فللمولى وإن كان له من البنات أكثر من بنتين فهو سواء وإن كان له من النساء أربع فهو سواء وإن كانت له أخت
следующие страницы →