Полный текст (2 208 стр.). Показаны 1716–1755 · переход к 1721.
стр. 1716
ثم ماتت وتركت ابنها وأباها ثم مات العبد فقال إبراهيم لأبيها السدس وما بقي فلابنها وكذلك قول ابي يوسف وقال أبو حنيفة هو لابنها كله وهو قول محمد وكذلك الجد أبو الأب وكذلك ابن الابن فأما البنات أو بنو البنات أو بنات الابن فلا ميراث لهن في شيء من ذلك والميراث في هذا لعصبة المرأة إن كان أخ لأب أو لأب وأم أو ابن عم أو مولى أعتق المرأة أو امرأة أعتقت المرأة فهي أولى بالميراث ممن ذكرنا من البنات وكذلكم زوج المرأة وأمها وجدتها لا يرثون من مولاها شيئا ولو أن امرأة أعتقت أمة ثم ماتت المرأة وتركت زوجا وأما وأختين لأب وأم وأختين لأم وأختين لأب أحرزوا ميراثها فان ماتت الأمة المعتقة لم يكن لأحد من هؤلاء من ميراثها شيء ولكن ميراثها لعصبة المرأة المعتقة إن كان لها أخ لأب أو لأب وأم أو ابن عم أو أب أون ابن أو ابن ابن أو مولى أعتقها أو جد أبو أب وأي هؤلاء كان فله الميراث فان اجتمعوا جميعا فابن الابن إولى بالميراث
стр. 1717
وكذلك لو أعتقت المعتقة السفلى عبدا ثم ماتت بعد العليا ثم مات العبد كان ميراثها على ما وصفت لك فان كان للوسطى أخ لأب أو عم أو أخ لأب وأم أو لأب حر فهو أولى بميراث عبدها المعتق وإن كان من قوم آخرين فولاؤه لهم أو كان من أنفسهم فهو أولى كميراث مولاها من مولاة مولاتها العليا وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت وتركت ابنها وأخاها ثم مات ابنها وترك أخاه لأبيه ثم مات العبد المعتق فان ميراث لأخي المرأة ولا يكون لأخي أبنها من ميراثه شيء وكذلك لو كان لابنها ابنة لم ترث من ميراث المولى شيئا وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت وتركت أخا وابنا من بني أسد وابنا من بني تميم ثم مات المولى فانه يرثه ابناها جميعا قبل المولى وترك أحدهما ابنين وترك الآخر ثلاثة بنين ثم مات المولى فان ميراثه بين البين الخمسة جميعا
стр. 1718
ولو مات البنون الخمسة وتركوا عصبة ولم يتركوا ولدا ذكرا ثم مات المولى فان ميراثه لعصبة المرأة أخاها كان أو غيره
باب الرجل يعتق الرجل
محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري عن رسول الله ﷺ أنه مر على عبد فساومه ثم مضى ولم يشتره فجاء رجل فاشتراه ثم أعتقه ثم أتى رسول الله ﷺ فأخبره ذلك فقال رسول الله ﷺ هو أخوك ومولاك فان شكرك فهو خير له وشر لك وإن كفرك فهو خير لك وشر له وإن مات ولم يترك وارثا كنت عصبته
стр. 1719
محمد عن أبي يوسف عن محمد بن سالم عن عامر الشعبي عن ابن مسعود ﵁ أنه كان يورث مولى النعمة إذا لم يكن له عمة ولا خالة ولا ذو قرابة ومولى النعمة عندنا المعتق وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه المعتق أولى بالميراث من العمة والخالة من كل ذي رحم محرم لا يرث وكان يأخذ بالحديث الذي حدثنا في ابنة حمزة وهو قول ابي يوسف ومحمد
стр. 1720
حدثنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن أمة سافحت فولدت غلاما فاشترى أخوها الغلام فأعتقه فمات الغلام وترك ستة ذود فأمر بها عمر ﵁ إلى إبل الصدقة فدخل عليه ابن مسعود فقال إن لم تورثه من قبل القرابة فورثه من قبل النعمة قال وترى ذلك قال نعم فورثه عمر وإذا أعتق الرجل عبدا أو كاتبه فأدى فعتق أو أعتقه على مال مسمى أو على خدمة مسماة أو في يمين حنث فيها فعتق ثم مات العبد ولا وراث له غير المعتق فان ميراثه له فان كان للعبد ابنة فلها النصف وما بقي فللمولى وإن كان له ابنتان فلهما الثلثان وما بقي فللمولى وإن كان له مع ذلك زوجة وأم فللزوجة الثمن وللأم السدس وللابنتين الثلثان وما بقي فللمولى وإن كان له من البنات أكثر من بنتين فهو سواء وإن كان له من النساء أربع فهو سواء وإن كانت له أخت
стр. 1721
لأب وأم فان ما بقي لها دون المولى وكذلك لو كانت أختا لأب وكذلك لو كانت أختين لأب وأم كان ما بقي لهما دون المولى وكذلك لو كان له أخ لأب أو لأب وأم فان ما بقي يكون له دون المولى وكذلك لو كان له ابن أخ لأب أو ابن أخ لأب وأم أو ابن عم لأب أو ابن عم لأب وأم فان ما بقي من الميراث له دون المولي وكذلك العم للأب أو لأب وأم وكذلك الجد أبو الأب وكذلك الأب والابن وكل هؤلاء يحجب المولى وكذلك ابن الابن فانه يحجب المولى فأما ابن الابنة فلا يحجب المولى وكذلك ابنة الابنة وكذلك الابنة وكذلك الآخت وحدها فانها لا تحجب المولى فان لم يكن له إلا عمة أو خالة أو ابنة أخ أو ابنة أخت أو ابنة ابنة فان المولى أولى بالميراث منهم فان كانت جدة ومولى فللجدة السدس وما بقي فللمولى والجدة من قبل الأم ومن قبل الأب سواء وإذا أعتق الرجل عبدا ثم مات العبد وترك ابنا ثم مات المعتق وترك ابنا ثم مات ابن العبد فانه يرثه ابن مولاه إن لم يكن له وارث غيره وكذلك لو لم يكن لمولاه ابن وكان لمولاه أب فانه يرثه أبو المولى وكذلك لو لم يكن له أب وكان للمولى جد من قبل الأب فانه يرثه وكذلك لو لم يكن له جد وكان له أخ لأب وأم أو أخ
стр. 1722
لأب فانه يرثه وكذلك لو كان له عم لأب وأم أو لأب لا وارث له غيره فانه يرثه وكذلك لو لم يكن له إلا ابن العم لأب وأم أو من الأب وكذلك لو لم يكن له قرابة من هؤلاء وكان للمولى مولى هو أعتقه فانه يرثه إذا لم يكن له وارث غيره ولو كان رجل أعتق عبدا ثم مات المعتق ولا وراث له لم يرث العبد المعتق منه شيئا ولو أن رجلا أعتق أمة ثم مات الرجل وترك أختا ثم ماتت الأمة ولا وارث لها لم ترث الأخت منها شيئا وكان ميراثها لبيت المال إذا لم يكن له عصبة معروفة ولو أن رجلا أعتق أمة ثم مات الرجل والأمة ولا يعرف أيهما مات أول أو غرقا جميعا أو سقط عليهما بيت فماتا جميعا أو ماتا ولا يعلم أيهما أول لم يرث المولى من الأمة شيئا وكان ميراث الأمة لعصبة المولى إذا لم يكن لها وارث وإذا أعتق الرجل أمة ثم إن الرجل مات وترك ابنا ثم مات الابن وترك أخا من أمه ثم ماتت الأمة ولا وارث لها إلا العصبة
стр. 1723
فان ميراث الأمة لعصبة المعتق وليس لأخ الابن من الأم شيء وكذلك لو كان أخ للمعتق من أمه لم يرث شيئا وكذلك جد المعتق من أمه وإذا أعتق الرجل أمة ثم مات الرجل وترك ابنين فتزوج أحدهما الأمة ثم ماتت الأمة ولا وارث لها غيرهما فان لزوجها النصف وللابنين جميعا ابنا المولى النصف الباقي وإذا أعتق الرجل عبدا ثم مات فتزوج العبد ابنة المعتق ثم مات العبد ولا وارث له غير امرأته وابن المعتق فان لامرأته الربع وما بقي فلابن المعتق ولو أن رجلا من العرب تزوج أمة فولدت له ابنا فأعتقه مولاها ثم مات الابن كان أبوه أولى بميراثه من المولى ولو لم يكن له أب وكان لأبيه عصبة من قومه كان أولى بالميراث من المولى
стр. 1724
وإذا أعتق الرجل عبدا ثم أعتق الرجل والعبد أمة ثم ماتوا جميعا وترك العبد أخا لأبيه وترك المولى ابنه ثم ماتت الأمة فان ميراثها لابن الأول نصفه ولأخي العبد نصفه وكذلك لو كان مكان أخي العبد ابن عم للعبد أو عم للعبد أو أخ للعبد لأبيه أو جد للعبد من قبل أبيه وكذلك لو كان للعبد ابن فان لم يكن له أحد من هؤلاء وكان الوارث ابن الأول كان الميراث كله له
باب جر الولاء وعتق الأمة الحامل
حدثنا محمد عن أبي يوسف عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت عتق الولد بعتقها فاذا أعتق أبوهم جر الولاء
стр. 1725
محمد عن يعقوب عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب أبصر الزبير بن العوام بخير فتية لعسا أعجبه ظرفهم
стр. 1726
وأمهم مولاة لرافع بن خديج وأبوهم عبد لبعض الحرقة من جهينة أو لبعض أشجع فاشترى الزبير أباهم فأعتقه ثم قال انتسبوا إلى وقال رافع بن خديج بل هم موالي فاختصموا إلى عثمان ﵁ فقضى عثمان بالولاء للزبير بن العوام ﵁ وكذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد
стр. 1727
محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن عامر الشعبي أنه قال إذا أعتق الجد جر الولاء وقال أبو حنيفة لا يجر الجد الولاء وكذلك قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو يوسف ومحمد أرأيت لو أعتق أباهم بعد ذلك أكان أبوهم يجر الولاء أولا أرأيت لو أسلم جدهم وأبوهم كافر وهم صغار في حجر أبيهم أيكونون مسلمين باسلام جدهم فان الأب يحجبهم من ذلك فالجد من
стр. 1728
الولاء أبعد ولو كان إسلام الجد يكون إسلاما لولد ولده كان بنو آدم مسلمين كلهم جميعا ولا يسبي صغير أبدا لأنه على دين آدم فهذا كله باطل لا يجر الجد الولاء حيا كان أبوهم أو ميتا وكذلك لا يكونون مسلمين باسلام جدهم حيا كان أبو هم أو ميتا وكذلك جد الجد يعتق فانه لا يجر الولاء وقال أبو حنيفة إذا أسلم رجل على يدي رجل ووالاه فهو مولاه فان أسر أبوه من دار الحرب فأعتق جر الولاء وكان الابن مولى لموالي الأب الذين أعتقوه وقال أبو حنيفة إذا أعتق رجل أمة فتزوجها رجل مسلم من أهل الأرض ليس بمولي عتاقه فولدت المرأة منه ولدا فان الولد مولى لموالي الأمة لا تتحول عنهم وإن كان أبوهم قد والى رجلا وأسلم على يديه قبل أن يولد هذا ثم ولد الولد بعد ذلك فانه مولى لموالي الأم لأنها مولاة عتاقه والعتاقه أولى من الموالاة وهم يعقلون عنه ويرثونه إن لم يكن له وارث أرأيت إن مات أبوه ثم مات
стр. 1729
الولد وترك أمه فان لها من ميراثه الثلث من كان يرث ما بقي في قول ابي حنيفة يرثه موالي الأم دون موالي الأب وقال أبو حنيفة لو أن هذه الأمة المعتقة تزوجت رجلا من العرب فولدت له ابنا كان هذا الولد من العرب ولا يكون مولى لموالي الأم ولا يشبه العرب في هذا العجم في قول ابي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف العجم والعرب في هذا سواء وينسب إلى قوم ابيه إن كان من العرب وينسب إلى موالي أبيه إن كان أسلم على يدي قوم ووالاهم موالي ابيه يعقلون عنه ويرثونه إن لم يكن لهم وارث وكيف ينسب إلى قوم أمه وأبوه حر له عشيرة وموال أرأيت امرأة عربية تزوجت رجلا من الموالي فولدت له ابنا أيكون ابنه من العرب أو من الموالي أينسب إلى قوم أمه أو إلى قوم ابيه ينسب إلى عشيرة ابيه إن كان أبوه مولي عتاقه أو اسلم على يدي رجل ووالاه فانه ينسب إلى قومه وإلى مواليه وغن كان موالي الأم قد عقلوا عنه فلا يرجعون على موالي الأب وكذلك لو كان أبوه نبطيا ينسب إلى ابيه وكان نبطيا مثله في قول ابي يوسف عربية كانت أمه أو مولاة عتاقة
стр. 1730
وفي قول أبي حنيفة ومحمد ينسب في الموالاة إلى قوم أمه وأما في العربية فينسب إلى قوم أبيه لأن العربية لم يجر عليها نعمة عتاقة
стр. 1731
وإذا أعتق الرجل أمة ثم تزوجها عبد باذن مولاه أو بغير إذنه نكاحا فاسدا أو جائزا فولدت له ابنا ثم إن امرأة اشترت العبد فأعتقته فانه يكون مولاها ويكن ولده موالي لها ويجر ولاءهم وكذلك لو كان أعتقه رجل ولو أن أمة تزوجت عبدا فولدت له ابنا ثم إن مولاها أعتق الأم وابنها ثم إن مولى الأب أعتق الأب لم يجر ولاء ابنه لأن ابنه عتق فلا يتحول ولاؤه وكذلك لو كان مولى الأم أعتق الأم وهي حامل بالغلام ثم ولدته قال ولاؤه لا يتحول ولا يجره عتق العبد الأب وهذا قول ابي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة لو أعتق رجل أمة ثم جاءت بولد بعد العتق لأقل من ستة أشهر ثم إن رجلا أعتق أبا هذا الولد لم يجر الولاء وكان الولد مولى للذي أعتق أمه لأنها أعتقت وهي حبلى به ولو
стр. 1732
كانت جاءت به لستة أشهر بعد العتق فصاعدا كان الولاء لموالي الأب لأنها لم تعتق وهي حامل والحبل حادث بعد العتق ولو ولدت ولدين في بطن واحد أحدهما قبل ستة أشهر بيوم والآخر بعد ستة أشهر بيوم كان الولدان موليين لموالي الأم ولو أن أمة طلقها زوجها ثنتين أو مات عنها ثم أعتقها مولاها وهي تدعى الحبل ثم ولدت لتمام سنتين منذ يوم مات أو طلق والأب مولى عتاقة فان ولاء الولد لموالي الأم لأنها قد بانت وهي حامل ومات الزوج وهي حامل ووقعت العتاقة عليها وهي حامل وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ولو أن أمة طلقها زوجها وهو عبد تطليقة يملك الرجعة ثم أعتقها مولاها بعد الطلاق بيوم ثم جاءت بولد لتمام سنتين من يوم طلق ثم إن مولى الأب أعتقه فان ولاء الولد لمولى الأم لأن عدتها قد انقضت به ولو كان الحبل حدث بعد الطلاق كان هذا رجعة ولو جاءت به لأكثر من سنتين كان الولاء لموالي الأب وكان هذا رجعة من الزوج لأن الحبل حدث بعد الطلاق ولو كان أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر بعد العدة أو لتمام سنتين منذ يوم طلق فان ولاء الولد لمولى الأم ولو كانت جاءت به لأكثر من سنتين
стр. 1733
منذ طلق ولأقل من ستة أشهر بعد العدة كان هذا منه رجعة وكان ولاء الولد لموالي الأب ولو أن رجلا مولى عتاقة تزوج أمة وأعتقها مولاها ثم ولدت بعد العتق لستة أشهر كان ولاء الولد لمولى الأب وكذلك لو كانت أعتقت بكتابة أو تدبير أو يمين أو على مال فهو كله سواء ولو أن مكاتبا كاتب امرأته مكاتبة لغير مولاه ثم أديا جميعا فعتقا ثم ولدت منه ولدا بعد سنة فان هذا ولاؤه لموالي الأب وكذلك كل ولد يثبت نسبه من رجل مولى عتاقة ومن أمة مولاة عتاقة بنكاح جائز أو فاسد فان ولاءه لموالي الأب إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا بعد العتق فان جاءت به لأقل من ذلك فهو لموالي الأم وإذا أعتق الرجل أمة وزوجها عبد فحبلت بعد العتق وولدت فان ولاء الولد لموالي الأم إن جنى الولد جناية عقلوا عنه فان مات ولا وارث له غير امه ومواليه فان لأمه الثلث ولموالي الأم ما بقي
стр. 1734
وإذا أعتق الولد أمه فولاؤه لموالي الأم وإن اسلم على يديه رجل من أهل الذمة ووالاه فهو مولاه وهو مولى لموالي الأم يعقلون عنه ويرثونه إن لم يكن له وارث وإن أعتق العبد بعد ذلك جر ولاء هؤلاء كلهم حتى يكونوا موالي لموالي الأب إن كان ابن المعتقة حبا أو ميتا له ولد أو ليس له ولد فهو سواء ويجر الأب إذا أعتق ولاءهم جميعا ولا ترجع عاقلة الأم على عاقلة الأب بما غرموا من الدية ولو لم يعتق الأب فأراد المولى الذي أسلم على يديه ابنه أن يتحول بولائه إلى موالي الأب وقد عقل عنه موالي الأم لم يكن له ذلك وإذا أعتق الأب جر ولاءه ويتحول إلى مواليه وإن كان موالي الأم قد عقلوا عنه ولا يرجعون على موالي الأب
باب موالاة الرجل الرجل
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال إذا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاه فانه يرثه ويعقل عنه وله أن يتحول عنه إلى غيره إذا لم يعقل عنه فاذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول عنه إلى
стр. 1735
غيره وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة إذا اسلم على يديه ولم يواله لم يعقل عنه ولم يرثه وهذا قول ابي يوسف ومحمد حدثنا محمد عن ابي يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر الشعبي أنه قال لا ولاء إلا لذي نعمة يعني العتاق ولسنا نأخذ بهذا
стр. 1736
حدثنا محمد عن أبي حنيفة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه عن مسروق بن الأجدع أن رجلا من أهل الأرض والى ابن عم له وأسلم على يديه فمات وترك ما لا فسأل ابن مسعود عن ميراثه فقال هو لمولاه
стр. 1737
محمد عن يعقوب عن ليث بن أبي سليم عن حدير عن أشعث بن سوار أنه سأل عمر بن الخطاب ﵁ عن رجل أسلم على يديه ووالاه فمات وترك مالا فقال عمر ميراثه لك فان ابيت فلبيت المال
стр. 1738
محمد عن أبي يوسف عن الربيع بن أبي صالح قال حدثنا زياد عن علي بن أبي طالب ﵁ أن رجلا من أهل الأرض أتاه يواليه فأبى على ذلك فأتى ابن عباس ﵄ فوالاه
стр. 1739
محمد عن أبي يوسف عن عبد العزيز بن عمر عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري أنه قال سألت رسول الله ﷺ عن الرجل يسلم على يدي الرجل ما السنة فيه فقال رسول الله ﷺ هو أولى الناس بمحياه ومماته وإذا أسلم الرجل على يدي الرجل ثم والى آخر فهو مولاه إن مات
стр. 1740
ولا وارث له ورثه المولى الآخر وإن جنى عقل عنه قومه وإن كان الآخر مثله وإلى رجلا من العرب فهو سواء وعقل جناية الأول على القبيلة وميراثه للذي والاه دون العربي وقال أبو حنيفة إذا والى الرجل رجلا وأسلم على يديه ثم مات وترك جدة أو ابنة أو أما أو أختا لأم أو أختا لأب وأم أو عمة أو خالة أو ذي قرابة محرم أو غير محرم من قبل النساء والرجال امرأة كان أو رجل صغير كان أو كبير فانه يحرم ميراثه كله دون مولاه فإن لم يكن أحد من هؤلاء كان ميراثه لمولاه وإن كان له زوجة مع مواليه كان لها الربع وما بقي لمولاه وإن كانت امرأة فماتت لها زوج فان لزوجها النصف وما بقي لمولاها وليس الزوج والمرأة في هذا بمنزلة ذوي القرابة وهذا قول
стр. 1741
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وإذا أسلم رجل على يدي رجل وعاقده ووالاه ثم ولد له ابن من امرأة أسلمت على يدي آخر ووالته فان ولاء ابنه لموالي الأب وكذلك لو كانت المرأة أسلمت ووالت ذلك الرجل وهي حبلى ثم ولدت فان ولاء ولدها لموالي الأب وهذا لا يشبه العتاقة لأن حرة لم تملك وكذلك لو كان لهما أولاد صغارا ولدوا قبل الإسلام فأسلم الرجل على يدي رجل ووالاه وأسلمت المرأة على يدي آخر ووالته أو فعلت ذلك قبل الأب فان ولاء الولد لموالى الأب فان جنى الأب جناية فعقل عنه الذي والاه فليس له ولا لولده أن يتحول عنه وإن كبر بعض الولد فأراد التحول إلى غيره فان كان المولى قد عقل عن أبيه لم يكن له أن يتحول وإن كان لم يعقل عن أبيه كان له أن يتحول وكذلك لو عقل عن بعض إخوته كان مثل ذلك وإذا أسلمت امرأة من أهل الذمة على يدي رجل ولها ولد صغير من رجل ذمي ووالت الذي أسلمت على يديه فان ولاءها له ولا يكون ولاء ولدها له في قول أبي يوسف ومحمد ولا يشبه الأم الأب في هذا الوجه وهو بمنزلة العتاقة في قياس قول ابي حنيفة وولاه الولد له
стр. 1742
وإذا دخل رجل من أهل الحرب بأمان فأسلم على يدي رجل آخر ووالاه ثم دخل ابن الأول فأسلم على يدي رجل ووالاه فان ولاء كل واحد منهم للذي والاه وعقله عليه ولا يجر بعضهم ولاء بعض وليس هذا كالعتاقة وهذا قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد وكذلك لو كان هؤلاء من أهل الذمة على هذه الصفة كان القضاء فيهم هكذا فاذا اسلم رجل من أهل الحرب في دار الحرب على يدي رجل مسلم ووالاه هناك فهو مولاه وكذلك لو اسلم في دار الحرب ووالاه في دار الإسلام فكذلك لو أسلم في دار الإسلام ووالاه فيها فهو سواء كله فان سبي ابنه فأعتق فانه مولى للذي أعتقه ولا بحر ولاء الأب فان سبي أبوه فأعتقه رجل فهو مولاه ويجر ولاء ابنه الذي أسلم ووالاه وهذا قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد ولو كان ابن ابن المعتق لم يعتق ولم يسب ولكنه أسلم على يدي رجل ووالاه لم يجر جده ولاء لأن الجد لا يجر الولاء ولو أن رجلا من أهل الذمة أسلم على يدي امرأة من المسلمين ووالاها فانه مولاها يعقل عنه قومها وترثه والمرأة في هذا كالرجل
стр. 1743
ولو والى صبيا وأسلم على يديه ثم والاه لم يكن مولاه وليس للصبي الموالاة وكذلك الصبية ولو اسلم على يدي عبد ووالاه لم يكن مولاه ولا مولى مولاه ولو أسلم على يدي المكاتب ووالاه كان جائزا وكان مولى مولاه ولو أسلم على يدي صبي ووالاه بأمر ابيه كان جائزا وكان مولاه ولو أسلم على يدي عبد ووالاه باذن مولاه كان جائزا وكان مولى لمولاه ولو أن رجلا من أهل الذمة والى رجلا من أهل الإسلام قبل أن يسلم ثم اسلم بعد الموالاة على يدي آخر كان مولى للأول حتى يتحول بولائه ولو أن رجلا من نصارى العرب أسلم على يدي رجل من غير قبيلته ووالاه فانه لا يكون مولاه ولكنه ينسب إلى عشيرته وإلى أهله وهم يعقلون عنه ويرثونه وكذلك المرأة من العرب نصرانية تسلم على يدي رجل وتواليه أو تسلم على يدي امرأة وتواليها فانه لا يكون مولى لها
стр. 1744
وإذا أسلم رجل من أهل الذمة على يدي رجل من أهل الذمة ووالاه فهو مولاه فان أسلم الآخر فهما على الولاء وله أن يتحول ما لم يعقل عنه وإذا أسلم رجل من أهل الذمة ولم يوال أحدا ثم أسلم آخر على يديه ووالاه فهو مولاه وإذا اسلم رجل من أهل الذمة على يدي رجل من أهل الحرب فانه لا يكون مولاه فان اسلم الحربي بعد ذلك لم يكن مولاه وكذلك الحربي يسلم على يدي الحربي الكافر وإذا اسلم الصبي المراهق وابوه كافر فأسلم على يدي رجل ووالاه فهو مسلم ولا يكون مولاه حتى يجدد ذلك بعد ما يحتلم وإذا والى اللقيط وهو رجل رجلا فهو جائز وهو مولاه وكذلك المرأة اللقيطة وإذا أسلم رجل وابنه على يدي رجل فانه لا يكون واحد منهما مولاه فان والاه الأب فهو مولاه ولا يكون الابن مولاه إذا كان كبيرا حتى يواليه وكذلك لو كان مكان الابن ابنة وكذلك الأخوان وهما رجلان يسلمان على يدي رجل فلكل واحد منهما أن يوالي من شاء
стр. 1745
وإذا أسلم رجل على يدي رجل ووالاه وله ابن صغير وآخر كبير فان ولاء الصغير لموالي الأب ولا يكون ولاء الكبير له وله أن يوالي من شاء وإذا اسلم الرجل على يدي الرجل ووالاه ثم إن الرجل العربي تبرأ من ولائه قبل أن يعقل عنه فذلك له كما إن للمولى أن يبرأ من الولاء فكذلك العربي وإذا أعتق هذا المولى عبدا قبل أن يتبرأ العربي من ولائه فان عقل العبد على عاقله موالي مولاه وكذلك من أسلم على يدي العبد ووالاه فان عقله على عاقلة الأول وكذلك لو ولد للمولى ولد فكبر فأسلم على يدي رجل ووالاه بعد ما عقل عن ابيه فان عقله يكون على عاقلة العربي الأول وإن لم يكن له وارث غيره ورثه ولو أن رجلا من أهل الذمة أسلم على يدي رجل قرشي ووالاه ثم مات القرشي وترك بنينا وبناتا ثم مات المولى ولا وارث له فان ميراثه لابن القرشي لصلبه دون بناته وكذلك ابن المولى وكذلك لو لم يكن للقرشي ولد ذكر لصلبه وكان له بنو بنين بعضهم أقرب في الكبر
стр. 1746
إلى الجد من بعض فان الميراث للكبر في هذا وكذلك المرأة يسلم على يديها رجل والمرأة تسلم على يديها المرأة فهو سواء في ذلك وإذا أسلم رجل على يدي رجل من قريش ووالاه ثم نقض المولى الولاء بمحضر من القرشي أو نقضه القرشي بمحضر من المولى فهو نقض لذلك ولو كان النقض من أحدهما بغير محضر من الآخر لم يجز ذلك إلا في خصلة واحدة إن والي المولى رجلا وعاقده فهو نقض وإن لم يحضر القرشي لأن هذا قد وجب ولاؤه لهذا الآخر وإذا أسلمت المرأة من أهل الذمة حامل على يدي رجل ووالته ثم ولدت ولدا فهو مسلم ويكون مولى لمواليها في قياس قول أبي حنيفة وكذلك لو كانت ولدته قبل الإسلام عبدا كان أبوهم أو حرا فان اسلم أبوهم ووالي رجلا أو أعتق فان كان عبدا فأعتق فانه يجر ولاء ألولد إليه وفي قول ابي يوسف ومحمد لا يكون ولاء الولد لموالي الأم ولا تعقل الأم عليهم ذلك
باب بيع الولاء
محمد عن ابي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال رسول الله ﷺ الولاء لحمة كلحمة
стр. 1747
النسب لا يباع ولا يوهب وهذا قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد
стр. 1748
وقال أبو يوسف حدثني محدث عن سليمان بن يسار أنه كان مولى لميمونة ابنة الحارث فوهبت ولاءه لابن عباس ﵄ وقال أبو يوسف لسنا نأخذ بهذا الحديث وإذا أعتق الرجل عبدا ثم باع ولاءه فان البيع باطل لا يجوز والولاء لمن أعتق ويرد الثمن إن كان قبض وكذلك الهبة في ذلك والصدقة والنحلة والعطية والوصية فانه لا يجوز شيء من ذلك
стр. 1749
وكذلك لو مات المعتق فباع ورثته الولاء أو باع ذلك وصيه في دين عليه فان ذلك باطل لا يجوز وكذلك لو كان المعتق امرأة فباعت ذلك لم يجز ولو باع الرجل من الورثة الولاء من النساء منهم كان ذلك باطلا لا يجوز ولو أن رجلا أسلم على يدي رجل ووالاه فباع ولاءه من رجل لم يجز ذلك ويرد الثمن إن كان قبض وكذلك الهبة في هذا والصدقة والنحلى والعطية ولا يكون هذا نقضا للولا ولو أن المولى الذي أسلم باع ولاء نفسه من رجل ووالاه كان البيع باطلا وكان هذا نقضا للولاء الأول وولاؤه للآخر وكذلك لو وهب ولاءه للآخر كان هذا نقضا وهذا من المولى نقض ولا يكون منن العربي نقض لأن العربي ليس له أن يصرف ولاء الموالي إلى أحد إلا بمحضر من المولى وللمولى أن يصرف ولاءه إلى من شاء
стр. 1750
بغير محضر من العربي وإذا باع الرجل ولاء عتاق أو موالاة لعبده بعبد وقبضه ثم اعتقه أو باعه فان بيعه وعتقه باطل لا يجوز ويرد العبد على مولاه ويكون الولاء على حاله
باب الرجل يشتري العبد على أن يعتقه على أن الولاء للبائع أو يشتريه بيعا فاسدا فيعتقه
محمد عن ابي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة ﵂ ساومت بريرة فقالت إني أريد أن اشتريها فاعتقها فقالوا لها اشترطي أن الولاء لنا فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال الولاء لمن أعتق فاشترتها فاعتقتها
стр. 1751
وحدثنا محمد عن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ﵂ أن بريرة أتتها تسألها في مكاتبتها فقالت لها أشتريك فأعتقك وأوفي ثمنك أهلك فذكرت ذلك لهم فقالوا لا إلا أن تشترطي أن الولاء لنا فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال لها اشتريها فأعتقيها فان الولاء لمن أعتق فاشترتها فاعتقتها فقام رسول الله ﷺ خطيبا فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كتاب الله هو أحق وشرط الله أوثق ما بال أقوام يقول أحدهم أعتق يا فلان والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق وإذا اشترى الرجل عبدا على أن يعتقه فأن ابا حنيفة قال هذا بيع فاسد وكذلك لو شرط فيه الولاء للبائع فان هذا فاسد وإن قبضه المشتري فأعتقه فان الولاء له وعليه القيمة في أشراط الولاء
стр. 1752
باب اشتراط الولاء
محمد عن يعقوب عن محدث عن الزهري أن عبد الله بن مسعود ﵁ اشترى من امرأته الثقفية جارية وشرط لها أنها لها بالثمن الذي اشتراها إذا استغنى عنها فسأل عمر ﵁ عن ذلك فقال أكره أن تطأها ولأحد فيها شرط وكان حديث عمر أوثق عندنا وكان عمر أعلم بحديث رسول الله ﷺ من عائشة ﵂ ونرى أن حديث هشام هذا وهم من هشام لأنه لا يأمر النبي ﷺ بباطل ولا يغرر ولا يعرف حديث هشام وهو عندنا شاذ من الحديث
стр. 1753
وإذا اشترى الرجل عبدا بيعا فاسدا بخمر أو خنزير أو إلى العطاء أو شرط فيه شرطا يفسده ثم قبضه وأعتقه فان عتقه جائز وعليه القيمة فان اشتراه بدم أو ميتة فقبضه فأعتقه فعتقه باطل لأن هذا ليس بثمن وإن اشترى بخنزير فأعتقه قبل أن يقبض فان عتقه باطل
باب الرجل يعتق عن الرجل عبدا
قال أبو حنيفة إذا أعتق رجل عبدا باذنه أو بغير إذنه فالعتق جائز والولاء لمن أعتق ولا يكون للمعتق عنه ولاء والوالد والولد والأخ والأخت والعم والخال في ذلك سواء وكذلك كل ذي رحم محرم وغيره سواء وكذلك الرجل يعتق عبدا عن ابيه وهو ميت أو عن أمه وهي ميتة فان الولاء لمن أعتق ولا يكون للمعتق عنه ولاء أرأيت امرأة حرة وزوجها عبد سألت مولاه أن يعتقه عنها فأعتقه عنها هل يفسد النكاح فان كانت ملكت من رقبته شيئا فقد فسد النكاح وإن كانت لم تملك من رقبته شيئا فما وهب لها العبد أو الولاء فهذا كله باطل ولا يكون الولاء لها ولا يفسد النكاح وهذا قول ابي حنيفة ومحمد وقال أبو حنيفة لو أن رجلا قال لرجل أعتق عبدك على ألف
стр. 1754
درهم أضمنها لك ففعل ذلك فان الولاء لمن أعتق ولا يكون على الرجل مال وإن كان أدى المال رجع به وقال أبو حنيفة لو أن امرأة تزوجت رجلا على أن يعتق اباها ففعل فان ولاء الأب للزوج وللمرأة مهر مثلها وكذلك الخلع وقال ابو حنيفة إذا قال رجل لرجل أعتق عني عبدك بألف ففعل فهو حر والمال له لازم والولاء للذي أعتق عنه وإن كان الذي أعتق عنه امرأة العبد فان النكاح فاسد لأنها قد ملكت الرقبة والولاء لها وإن مات الزوج ولا وارث له غيرها كان لها الميراث بالولاء وكذلك المرأة تزوج الرجل على أن يعتق اباها عنها فان الولاء لها ولها ميراثه إن لم يكن له وارث غيرها نصفين نصف من قبل أنه أبوها ونصف بالولاء محمد عن ابي يوسف عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ﵂ أنها حلفت لا تكلم عبد الله بن الزبير فتشفع عليها حتى كلمته فأعتق عنها ابن الزبير خمسين رقبة في كفارة يمينها محمد عن ابي يوسف عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة ﵂ أنها أعتقت عن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنهما
стр. 1755
عبيدا من تلاده بعد موته
باب الشهادة في الولاء
وإذا مات الرجل وترك مالا ولا وارث له فادعى رجل أنه وارثه بالولاء فشهد له شاهدان أن الميت مولاه وأنه لا وارث للميت غير هذا ولم يفسر الولاء فان هذه الشهادة لا تجوز من قبل أنهما لم يسميا ايهما أعتق صاحبه ولا ايهما والاه وكذلك لو شهدا أن الميت مولى هذا مولى عتاقة فان هذا لا يجوز فان شهدا أن هذا الحي أعتق هذا الميت وهو يملكه وهو وارثه لا يعلمون له وارثا غيره فهذا جائز أقضي له بالمال والميراث
следующие страницы →