← Фикх шафии

Фикх шафии · id 6172

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

المنهاجي الأسيوطي

Полный текст (877 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

وأبنيتها وحيطانها وهراميسها الْمَعْلُوم ذَلِك عِنْدهمَا الْعلم الشَّرْعِيّ النَّافِي للْجَهَالَة شِرَاء شَرْعِيًّا ويكمل وَإِن كَانَ الْمَبِيع أشجارا بِأَرْض مَوْقُوفَة على جِهَة مُتَّصِلَة كتب: جَمِيع الْأَشْجَار الْمُخْتَلفَة الأثمار الْقَائِمَة بِقِطْعَة أَرض بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ من بلد كَذَا وَيعرف ذَلِك ببستان كَذَا وعدة أشجاره يَوْمئِذٍ كَذَا وَكَذَا ولهذه الْأَشْجَار حق شرب من مَاء قناة كَذَا أَو نهر كَذَا أَو ناعورة كَذَا فِي وَقت كَذَا أَو يَوْم كَذَا أَو لَيْلَة كَذَا ويحدد وَيَقُول: بِحَق ذَلِك كُله إِلَى آخِره فَإِذا وصل إِلَى قَوْله: (وَمَا يخْتَص بِهِ من الْحُقُوق الْوَاجِبَة لَهُ شرعا) يَقُول: (خلا الأَرْض الحاملة لهَذِهِ الْأَشْجَار والحوائط المحيطة بهَا فَإِنَّهَا غير دَاخِلَة فِي عقد هَذَا البيع وَهِي من جملَة الْأَوْقَاف الْجَارِيَة فِي الْجِهَة الْفُلَانِيَّة وَللْمُشْتَرِي الْمَذْكُور الْمُرُور فِيهَا بِنَفسِهِ وأجرائه ودوابه وَمن أَرَادَ وَهِي جَارِيَة فِي إِيجَار المُشْتَرِي مُدَّة طَوِيلَة بِعقد إِجَارَة جرى بَينه وَبَين البَائِع بِمَا مبلغه فِي كل سنة كَذَا وَكَذَا وَهِي نَظِير الْأُجْرَة الَّتِي اسْتَأْجرهَا بهَا البَائِع الْمَذْكُور من النَّاظر الشَّرْعِيّ على الْوَقْف الْمَذْكُور وَأذن البَائِع للْمُشْتَرِي فِي دفع الْأُجْرَة عَن كل سنة إِلَى مستحقي قبضهَا مِنْهُ بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيّ من نَاظر شَرْعِي أَو غَيره إِذْنا شَرْعِيًّا ويكمل وَإِن كَانَ الْمَبِيع الثِّمَار كتب: جَمِيع ثَمَرَة الْأَشْجَار الْقَائِمَة بالبستان الْفُلَانِيّ الَّتِي بدا صَلَاحهَا وطاب أكلهَا وَجَاز قطافها وَبَيْعهَا بِشَرْط الْقطع أَو بِشَرْط التبقية إِلَى أَوَان الجداد إِذا كَانَت الثَّمَرَة نخلا وَإِن كَانَت غير ذَلِك: فَإلَى أَوَان قطاف تِلْكَ الثَّمَرَة على الْعَادة وعدة الْأَشْجَار كَذَا وَكَذَا شَجَرَة ويصف الْبُسْتَان ويحدده ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه وَإِن كَانَ الْمَبِيع حَماما كتب: جَمِيع الْحمام العامر الدائر الْمَعْرُوف بِكَذَا الْكَائِن بِمَدِينَة كَذَا الْمعد لدُخُول الرِّجَال وَالنِّسَاء أَو لأَحَدهمَا الْمُشْتَمل على بوابة مقنطرة مقرنصة بالرخام أَو مربعة يدْخل مِنْهَا إِلَى دهليز مستطيل مبلط ومسلخ بِهِ مصاطب دَائِرَة ومقاطيع سفلية وعلوية وفسقية برسم المَاء الْبَارِد وَبَاب يدْخل مِنْهُ إِلَى بَيت أول بِهِ حَوْض أَو حوضان للْمَاء الْبَارِد وَبَاب يدْخل مِنْهُ إِلَى بَيت الْحَرَارَة بِهِ أَرْبَعَة أحواض متقابلة وجرن صوان أَو رُخَام ومطهر سكندري وَثَلَاث خلاوي بِأَبْوَاب مقنطرة أَحدهَا: بَاب الْمجَاز المتوصل مِنْهُ إِلَى بَيت الْحَرَارَة ويعلو ذَلِك قباب معقودة وأقبية مغموسة بِالْحِجَارَةِ أَو بالآجر والكلس وَذَات الجامات الرخام الملون وَأَرْض ذَلِك مفروشة بالرخام المقصص المجزع أَو الألواح أَو غير ذَلِك ويشتمل الْحمام الْمَذْكُور على خزانَة ومصنع وَقدر من نُحَاس وَأَرْبَعَة قدور من الرصاص وأقيم ومنشر

стр. 72

ومستوقد وَدَار الدَّوَابّ والشونة والسراب الْمَنْسُوب لَهَا فِي تخوم الأَرْض وَيجْرِي المَاء إِلَى هَذَا الْحمام من قناة كَذَا فِي كيزانه وبرابخه المختصة بِهِ من مقسم كَذَا وَهُوَ نصف إِصْبَع من أَصَابِع الذِّرَاع النجاري أبدا لَيْلًا وَنَهَارًا مَا جرى المَاء فِي الْقَنَاة الْمَذْكُورَة وَوصل إِلَيْهِ وَيَقُول: وَذَات الْبِئْر المَاء الْمعِين المطوية بالآجر والجير والساقية الْخشب المركبة على فوهتها والمقاسم والمغائص ومجاري المَاء وَإِن كَانَ من حُقُوق ذَلِك دكاكينا أَو طباقا ذكرهَا ويحدده ثمَّ يَقُول: بِحُقُوق ذَلِك كُله ومجاري مياهه الظَّاهِرَة ومصارف مياهه الهاربة فِي حُقُوقه ورسومه ويكمل وَإِن كَانَ الْمَبِيع طاحونا كتب: جَمِيع الطاحونة الْبَيْت الأرحاء الْمَعْرُوفَة بِكَذَا الراكبة على نهير كَذَا ظَاهر مَدِينَة كَذَا من قبليها أَو شماليها الْمُشْتَملَة على ثَلَاثَة أَزوَاج حِجَارَة معدة لطحن الْغلَّة وعَلى إصطبل وآلات وَمَنَافع وَحُقُوق وتحدد ثمَّ يَقُول: بِحَق ذَلِك كُله وطرقه ومرافقه وعدده وآلاته وأحجاره الْمعدة للطحن فِيهِ وأسبابه ومرونه وحدايده وقلاقله وفوده وسكره ومجاري مياهه فِي حُقُوقه ورسومه وبحق دوران أحجارها من مَاء النَّهر الْمَذْكُور الْجَارِي فِي فودها الْمُخْتَص بهَا وَقدر طوله ثَلَاثمِائَة ذِرَاع بالذراع النجاري وَعرضه ذراعان وَله كتفان قائمان عرض كل مِنْهُمَا ذِرَاع وَاحِد بالذراع الْمَذْكُور وَهُوَ حق قديم وَاجِب مُسْتَمر أبدا مَا جرى المَاء فِي النَّهر الْمَذْكُور وَوصل إِلَيْهَا فِي فودها وَمَا يخْتَص بِهِ من الْحُقُوق الْوَاجِبَة لجميعه شرعا وَإِن كَانَت مِمَّا يَدُور بالدواب كتب: الْمُشْتَملَة على بَاب يدْخل مِنْهُ إِلَى مسطاح بِهِ تَابُوت أَو تابوتين معدان للدقيق وجرن حجر صوان معد للْمَاء برسم غسل الْقَمْح وَبَاب يدْخل مِنْهُ إِلَى حجر وَاحِد فَارسي أَو حجرين مُتَقَابلين دائرين مكملي الْعدة والآلة بالقاعدة وَالْقلب والفأس الْحَدِيد والهرميس وَالْحَلقَة المحددة يتَوَصَّل من ذَلِك إِلَى دَار الدَّوَابّ ثمَّ إِلَى الْبِئْر المَاء الْمعِين والمراغة ثمَّ إِلَى سلم يتَوَصَّل مِنْهُ إِلَى علو ذَلِك الْمُشْتَمل على الْمضَارب الْمعدة لخزن الْقَمْح والسطح العالي على ذَلِك وَذَات الْمرَافِق والحقوق ويكمل على مُقْتَضى اصْطِلَاح أهل كل بلد وَإِن كَانَ الْمَبِيع أَرضًا نهرية مضربا لطاحونة وأرضا مستطيلة كتب: جَمِيع القطعتي الأَرْض المتلاصقتين وَبِهِمَا مضرب يصلح لبِنَاء طاحونة وفودها وسكرها وساقيتها على مَا يَأْتِي ذكره وَهَاتَانِ القطعتان: إِحْدَاهمَا شرقية مربعة وَالْأُخْرَى: غربية مستطيلة وهما مجاورتان للنهر الْفُلَانِيّ من شمَالي الْبَلَد بِحَضْرَة الْمَكَان الْفُلَانِيّ ذرع الْقطعَة المربعة الشرقية قبْلَة وَشمَالًا كَذَا وَكَذَا وشرقا وغربا كَذَا وَكَذَا ويحددها ثمَّ يَقُول: وذرع الْقطعَة الغربية المستطيلة قبْلَة وَشمَالًا كَذَا وَكَذَا ذِرَاعا وشرقا وغربا كَذَا وَكَذَا ويحددها أَيْضا ثمَّ يَقُول: بِحَق ذَلِك

стр. 73

كُله وطرقه ومرافقه وفوده وساقيته وَمحل سكره ومجاري مياهه فِي حُقُوقه ورسومه وبحقه من المَاء الْوَاصِل إِلَيْهِ من النَّهر الْمَذْكُور لإدارة أحجاره الَّتِي تبنى فِيهِ أبدا مَا جرى المَاء فِي النَّهر الْمَذْكُور وَبِمَا يخْتَص بِهِ من الْحُقُوق الْوَاجِبَة لَهُ شرعا شِرَاء شَرْعِيًّا لَازِما لبِنَاء طاحونة تَامَّة كَامِلَة راكبة على النَّهر الْمَذْكُور تسع ثَلَاثَة أَزوَاج حِجَارَة معدة لطحن الْغلَّة وُفُود وسكر وساقية وإصطبل وَمَنَافع ومرافق وَبِنَاء سَائِر مَا تحْتَاج إِلَيْهِ وإجراء مَاء النَّهر الْمَذْكُور لإدارة أحجارها حَسْبَمَا شرح أَعْلَاهُ وجوبا شَرْعِيًّا ويكمل وَإِن كَانَ الْمَبِيع ناعورة كتب: جَمِيع الناعورة الراكبة على النَّهر الْفُلَانِيّ الْمَعْرُوفَة بِكَذَا ظَاهر مَدِينَة كَذَا من قبليها أَو شماليها وتشتمل على فخذين مبنيين بِالْحِجَارَةِ والكلس يجْرِي المَاء بَينهمَا لدورانها على سكر مستطيل من الْحِجَارَة العجالية والهرقلية والعتالية والأعتاب المستطيلة وعَلى فلكة خشب مستديرة مركبة بَين الفخذين وعَلى قلب وفوقية وبتوس ذرع دَائِرَة فلكها كَذَا وَكَذَا ذِرَاعا بالنجاري وَهِي من ذَات وَجْهَيْن أَو ذَات وَجه وَاحِد كَامِلَة الدسر والمسامير والقار والزفت ويحددها ثمَّ يَقُول: بِجَمِيعِ حُقُوق ذَلِك كُله وطرقه ومرافقه وأحجاره وأرضه وأبنيته وأخشابه وفلكته ونفيره وفوقيه وبتوسه وساقاته وأضلاعه وصلبانه وبحقه من مَاء النَّهر الْمَذْكُور لغرف الناعورة مِنْهُ أبدا دَائِما مستمرا مَا جرى المَاء فِيهِ وَوصل إِلَيْهَا وَهُوَ حق قديم مَعْلُوم مؤبد يسْقِي بِهِ المُشْتَرِي مَا شَاءَ من الْبَسَاتِين والأراضي وَغير ذَلِك وَمِمَّا يخْتَص بِهِ من الْحُقُوق الْوَاجِبَة لَهُ شرعا شِرَاء شَرْعِيًّا ويكمل وَإِن كَانَ الْمَبِيع أَرضًا نهرية تصلح لبِنَاء ناعورة كتب: جَمِيع القطعتي الأَرْض المتلاصقتين اللَّتَيْنِ هما مضرب يصلح لبِنَاء ناعورة وسكرها على مَا يَأْتِي ذكره وَهَاتَانِ القطعتان إِحْدَاهمَا شرقية ذرعها كَذَا وَحدهَا كَذَا وَالْأُخْرَى غربية ذرعها كَذَا وَحدهَا كَذَا وهما على كتف النَّهر الْفُلَانِيّ من شمَالي بلد كَذَا بِحَضْرَة الْمَكَان الْفُلَانِيّ ثمَّ يكْتب: بِحُقُوق ذَلِك كُله وبحق بِنَاء فَخذيهِ وسكره ومجاري مياهه وبحقه من مَاء النَّهر الْمَذْكُور الْوَاصِل إِلَيْهِ لإدارة ناعورة تُوضَع بِهِ وبحق غرفها من المَاء الْمَذْكُور أبدا دَائِما مستمرا لَيْلًا وَنَهَارًا وَهُوَ حق وَاجِب مَا جرى المَاء فِي النَّهر الْمَذْكُور وَوصل إِلَيْهِ بِمُقْتَضى مَا وَقع بَين الْمُتَبَايعين أَو بَين البَائِع وَبَين وَكيل بَيت المَال الْمَعْمُور حِين ابْتَاعَ ذَلِك مِنْهُ لبِنَاء ناعورة وإدارتها وغرفها من النَّهر الْمَذْكُور بِمُقْتَضى كتاب التبايع الشَّاهِد لَهُ بذلك شِرَاء شَرْعِيًّا ويكمل

стр. 74

وَإِن كَانَ الْمَبِيع حِصَّة من مقسم المَاء كتب: جَمِيع الْحصَّة الشائعة وقدرها سِتَّة أسْهم مثلا من أصل أَرْبَعَة وَعشْرين سَهْما من جَمِيع مقسم المَاء الَّذِي هُوَ بِمَدِينَة كَذَا بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ وَهُوَ مَبْنِيّ بِالْحِجَارَةِ والكلس وقراره خَاص لَهُ وَبِه جرن مُسْتَقر يجْرِي إِلَيْهِ المَاء من نهر كَذَا إِلَى طوالع ونوازل وبرابخ إِلَى أَن يصل وَيَنْتَهِي إِلَيْهِ وَمَاء هَذَا الْمقسم آخذ من الْمقسم الْفُلَانِيّ الَّذِي بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ ومجموع مَا فِي هَذَا الْمقسم الْمَبِيع مِنْهُ هَذِه الْحصَّة من الْمقسم الْآخِذ مِنْهُ الَّذِي هُوَ بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ الْمقسم الْمَأْخُوذ مِنْهُ آخذ من نفس النَّهر الْمَذْكُور ببرابخ مُخْتَصَّة بِهِ وَهَذَا الْمقسم الْمَبِيع مِنْهُ يشْتَمل جرنه على مَا جملَته سِتَّة أَصَابِع من أَصَابِع الذِّرَاع النجاري وَهُوَ مَفْرُوض من جوانبه بفروض يَنْقَسِم مَاؤُهُ فِيهَا إِلَى مستحقيها فَمِنْهَا هَذَا الْمَبِيع الْمعِين فِيهِ وَهُوَ إِصْبَع وَاحِد وَنصف إِصْبَع من جملَة سِتَّة أَصَابِع وَهِي جَمِيع مَاء الْمقسم الْمَذْكُور وَهَذَا الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ يجْرِي مَاؤُهُ إِلَى ملك المُشْتَرِي الْمَذْكُور دَائِما لَيْلًا وَنَهَارًا لَا يحبس عَنهُ أبدا وَلَا يَنْقَطِع مَا جرى المَاء فِي النَّهر الْمَذْكُور ووصار إِلَيْهِ ينْتَفع بِهِ المُشْتَرِي الْمَذْكُور فِي ملكه ويقسطه فِيهِ كَيفَ شَاءَ من بركَة إِلَى أُخْرَى إِلَى صهريج ومطبخ ومرتفق ومشرب غراس وَغير ذَلِك مِمَّا يَقع عَلَيْهِ اخْتِيَاره من غير اعْتِرَاض عَلَيْهِ فِي ذَلِك وَلَا فِي شَيْء مِنْهُ ويحدد الْمقسم ثمَّ يَقُول: بِحَق ذَلِك كُله وطرقه ومرافقه وأرضه وأبنيته وطوالعه ونوازله وبرابخه وكيزانه وجرنه ومقره وممره وبحق الْحصَّة الْمعينَة أَعْلَاهُ من مَائه الْمعِين فِيهِ الْوَاصِل إِلَيْهِ وَمَا يخْتَص بِهِ من الْحُقُوق الشَّرْعِيَّة الْوَاجِبَة لَهُ شرعا شِرَاء شَرْعِيًّا ويكمل وَإِن كَانَ الْمَبِيع عين مَاء كتب: جَمِيع الْعين الْمَعْرُوفَة بِكَذَا الَّتِي هِيَ بِبَلَد كَذَا وَجَمِيع الأَرْض المحيطة بهَا من جوانبها ومبتدأها من مَوضِع كَذَا واستدارتها كَذَا وَكَذَا ذِرَاعا وعمقها كَذَا وَكَذَا ذِرَاعا بِذِرَاع كَذَا ظَاهر مَائِهَا غير متفرق وذرع الأَرْض المحيطة بهَا من جوانبها كَذَا وَكَذَا ذِرَاعا فَائِدَة: الْكِتَابَة فِي بيع الْعين على هَذِه الصّفة أولى من أَن يكْتب: اشْترى مِنْهُ الْعين وحريمها وَهُوَ خَمْسمِائَة ذِرَاع على مَا جَاءَ فِي الْخَبَر: (أَن حريمها خَمْسمِائَة ذِرَاع) لِأَن النَّاس اخْتلفُوا فِي حَرِيم الْعُيُون والآبار والأنهار فَمنهمْ من ذكر أَنه أَرْبَعُونَ ذِرَاعا وَمِنْهُم من قَالَ سِتُّونَ وَمِنْهُم من قَالَ مَا بلغ حبلها يَعْنِي فِي الْآبَار وَمِنْهُم من قَالَ: إِنَّه على قدر الرَّمْي بالمخارق وَهُوَ مَجْهُول لَا يعلم قدره لاخْتِلَاف قُوَّة الرَّامِي فَإِذا كتب مَا ذَكرْنَاهُ سلم من الْخلاف انْتهى وَإِن كَانَ الْمَبِيع بِئْر مَاء معِين كتب: جَمِيع الْبِئْر المَاء الْمعِين المبنية بالطوب الْآجر والطين والجير أَو الْحجر أَو القرميد والكلس وَجَمِيع الساقية الْخشب المركبة على

стр. 75

فوهتها ويصفها وَيذكر حُدُود الْبِئْر الْأَرْبَعَة وَمِقْدَار دورها إِن كَانَت مستديرة أَو مربعة وَإِن كَانَ الْمَبِيع جبا محتفرا حفرا مربعًا أَو مدورا كتب: ذرعه قبْلَة وَشمَالًا وشرقا وغربا وذرع دوره وتربيعه واعتماقه وذرع سفله ويصف مَا على رَأسه من خرزة وَمَا بجانبي الخرزة من عمودين من حَدِيد أَو حجر وَمَا يعلوهما من عتبَة أَو قنطرة من حَدِيد أَو قَائِمَة من خشب وحلقة من حَدِيد وبكرة من خشب الْجَوْز ملبسة بنحاس أَو مطوقة بالحديد دَائِرَة على قضيب من حَدِيد وسطل من حَدِيد أَو من نُحَاس ويحدده ثمَّ يَقُول: بِجَمِيعِ حُقُوق ذَلِك كُله وطرقه ومرافقه وأرضه الَّتِي هِيَ حريمه وَمن جملَة حُقُوقه وخرزه وعمده وبكرته وسطله ومصارف مياهه الْمُنْفَصِلَة بعد الِاسْتِيفَاء مِنْهُ وَالِانْتِفَاع بِهِ وَإِن كَانَ لَهُ مصول كتب: وَجَمِيع المصول الْمُشْتَمل على بركَة يعلوها قبو مَبْنِيَّة بِالْحِجَارَةِ الْكِبَار العجالية والسيور والأعتاب المستطيلة وَصُورَة بنائِهِ صُورَة زلحفة الْعُلُوّ كالسفل وطهره مركوك بفرش من الْحِجَارَة والكلس يستطرق إِلَيْهِ من بَاب مربع فِي درج من الْحِجَارَة متخذ ذَلِك الْبَاب لتحرزه من الطين الراسب بأرضه وتنقيته وتنظيفه وَلِهَذَا الصهريج حق مَا وَاصل إِلَيْهِ فِي قناة صَغِيرَة الوسع مدفونة فِي الأَرْض متخذة من الْحِجَارَة المنقورة آخذ من نهر كَذَا وَهُوَ حق قديم وَاجِب مُسْتَمر مَا جرى المَاء فِي النَّهر الْمَذْكُور وَوصل إِلَيْهِ ويحدد الصهريج والمصول ثمَّ يَقُول: بِجَمِيعِ حُقُوق ذَلِك كُله وطرقه ومرافقه وبنائه ورصاصه المغترس فِي أرضه وخرزته وسطله وبلاطه ومصبه ومصارف مياهه فِي حُقُوقه ورسومه وقناته الْوَاصِل فِيهَا المَاء من النَّهر الْمَذْكُور إِلَيْهِ وبسائر الْحُقُوق الْوَاجِبَة لجميعه شرعا شِرَاء شَرْعِيًّا ويكمل وَصُورَة وَقفه وَمَا يوقفه المُشْتَرِي على مَصَالِحه يَأْتِي فِي كتاب الْوَقْف إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَإِن كَانَ الْمَبِيع دولابا ذكر بقعته وعمقه وَهل هُوَ مستطيل أَو مربع وذرع دوره وَمَا هُوَ مُشْتَمل عَلَيْهِ من بكرَة وقائم وقلب وبقر وسائق وقائد وكيزان وحبال ويحدده ويكمل وَإِن كَانَ الْمَبِيع جبا معدا لخزن الْغلَّة أَو صهريجا لخزن الزَّيْت أَو غير ذَلِك مِمَّا يدّخر فِي الْجبَاب ذكر بقعته وضيق رَأسه وَطول رقبته واتساع حالاته وذرع سفله وعمقه وَإِذا انْتهى ذكر وَصفه حدده وَإِن كَانَ الْمَبِيع مَوضِع الجليد وَهُوَ فِي غير ديار مصر كتب: جَمِيع الْبَيْت

стр. 76

الْمَعْرُوف بِبَيْت الجليد وموقعه بِبَلَد كَذَا فَإِن كَانَ محفورا كتب طوله وَعرضه وعمقه محررا بالذراع وَكتب حُقُوقه وعماراته وبناءه وَسَائِر مرافقه ومحبس مَائه وكل شَيْء هُوَ لَهُ على مِثَال شَرط الدَّار ويصفه وَصفا تَاما ويحدده وَإِن كَانَ محتبس مَائه مُتَّصِلا بِهِ ذكره مَعَه وَذكر المحتبس من الْجَانِب الَّذِي يتَّصل بِأحد الْحُدُود وَإِن كَانَ نَائِبا عَنهُ ذكر حُدُوده الَّتِي هِيَ لَهُ على تناهي الْوُجُوه كلهَا من مجْرى مَاء وساقية أَو عين وقناة مِنْهُ للمجرى كَمَا سبق فِي غَيره ويكمل وَإِن كَانَ الْمَبِيع نَهرا كتب: جَمِيع النَّهر الْفُلَانِيّ وَجَمِيع الأَرْض الَّتِي على جانبيه وَهِي كَذَا وَكَذَا ذِرَاعا طولا وعمق هَذَا النَّهر كَذَا وَكَذَا ومأخذه من نهر كَذَا ومصبه إِلَى نهر كَذَا ويحدد الأَرْض ويكمل فَائِدَة: إِنَّمَا يذكر العمق فِي النَّهر لِأَنَّهُ قد يُزَاد فِي الْحفر فِي عمقه فَيكون ضَرَرا على النَّهر الَّذِي هُوَ آخذ مِنْهُ مَانع لزِيَادَة المَاء الَّذِي ينصب مَاء هَذَا النَّهر فِيهِ انْتهى وَإِن كَانَ الْمَبِيع مركبا كتب: جَمِيع الْمركب المورقي أَو الباطوسي الدرمونة أَو الْعقبَة أَو المبطن أَو القياسية أَو الحراقة أَو الشختور أَو الزورق أَو الككة أَو الْعَامَّة أَو الشيني أَو الْقطعَة أَو السَّفِينَة أَو الْفلك أَو غير ذَلِك من مراكب الْبَحْر الْملح أَو العذب على اصْطِلَاح لُغَة أهل الْبَحْر فِي ذَلِك وَإِن كَانَ الْمركب من مراكب الْبَحْر الْملح ذكر مَا فِيهِ من الصواري والقلاع والخصف أَو الْقطن والمراسي والحبال والسرياقات والأخشاب والآلات والستاير وَيَقُول فِي وصف كل وَاحِد من هَذِه السفن: الصَّحِيحَة الخالية من الْكسر والشقوق والخروق الْكَامِلَة الألواح والدسر والحبال والسرياقات المحكمة المقنبطة بالقنب والقار والزفت والفتبار وَفِي مراكب الْبَحْر العذب يذكر النَّوْع والصواري والجوامير والقرايا والقلاع وعدة مفصلاتها وبيلماناتها وَإِن كَانَت منورة أَو ياسمينية مربعة أَو جنَاحا وعدة مراسيه وحباله ومهدته ومجاديفه ودوامسه وجساطينه وأصاقيله ودفاته ومرماته ومداريه وَمَا هُوَ مُشْتَمل عَلَيْهِ من سد السويين وتغطية الحتين وذرع طوله بالذراع النجاري ومحمله من الغلات والحبوب والأحطاب ويكمل الْأَوْصَاف على لُغَة أهل كل بَحر مُعْتَمدًا على وَصفهم فِي تَسْمِيَة ذَلِك الْمَبِيع وَمَا بِهِ من الْعدَد والآلات الْمعدة لَهُ فِي عرفهم الدَّاخِلَة فِي عقد البيع فَإِذا انْتهى من ذَلِك يَقُول: شِرَاء شَرْعِيًّا ويكمل فَائِدَة: الزورق صَغِير خَال من المرساة والصواري والقلاع وَهُوَ فِي الْبَحْر الْملح بِهَذِهِ الصّفة وَفِي الْبَحْر العذب: يسير بالصواري والقلاع والمرساة

стр. 77

والشيني: دَقِيق مسنم السّفل حاد الْمُقدم والمؤخر أَسْفَله خَال من التثقيل مفروش بِالدُّفُوفِ للمعاتلة بمقاديف ومرساة وستائر وَعدد معلقَة بِهِ خَال من الصواري والقلاع والككة: عريضة السّفل والعلو مقدمها ومؤخرها حاد متسعة ذَات طباق الطَّبَقَة السُّفْلى مِنْهَا: للحديد والقطن والأثقال وَالثَّانيَِة للحريم والجواري وَالرَّقِيق والعلو: للرِّجَال ويشتمل علوها على صَار أَو اثْنَيْنِ وعَلى قلع أَو اثْنَيْنِ وعَلى مرساة أَو اثْنَيْنِ وحبال وسرياقات وصهريج برسم المَاء الحلو والقطعة: أكبر من الككة وسفلها وعلوها متسع جدا وتشتمل على طَبَقَات فِي السّفل وعَلى طباق فِي الْعُلُوّ ذَات رواشن مشقفة مدهونة بطاقات مشرفة ومطلة على الْبَحْر وصهاريج وأفران ومرتفقات وَأَرْض مفروشة بِالتُّرَابِ لزرع الخضراوات وصواري وقلاع ومراسي وَلَيْسَ بهَا مقاديف فَإِنَّهَا لَو اجْتمعت خلائق كَثِيرَة على تحريكها بالمقاديف لعجزوا وَلَا يسيرها إِلَّا الله تَعَالَى بالرياح الْعَاصِفَة وَأما السَّفِينَة والفلك: فهما أكبر من الْقطعَة وهما من نوع الْفلك الَّتِي صنعها نوح ﵇ وَركب هُوَ وَمن أمره الله بالركوب فِيهَا انْتهى وَإِن كَانَ الْمَبِيع قبانا كتب: جَمِيع القبان الْمُشْتَمل على قَصَبَة من حَدِيد مكفتة مشجرة مطعمة بِالْفِضَّةِ أَو بِالنُّحَاسِ الْأَصْفَر أَو الْأَحْمَر فَإِن كَانَ محرزا فِي الْقَضِيب كَبِيرا وصغيرا فَيَقُول: وَفِي القصبة بَابَانِ محرزان الْكَبِير مِنْهَا يخرج من مائَة رَطْل إِلَى مائَة وَخمسين رطلا وَالْبَاب الصَّغِير آخِره مائَة رَطْل فَإِن كَانَ قبانا كَبِيرا يَقُول: ويشتمل هَذَا القبان على متحدين الأول مِنْهُمَا: إِلَى جِهَة القصبة يخرج مائَة وَخمسين رطلا أَو يخرج مائَة وَثَمَانِينَ رطلا بالدمشقي وَهَذَا نِهَايَة مَا يُخرجهَا القبان وَهَذَا يُسمى رومي والقبان الصَّغِير يُسمى فرسطوني وَيخرج خمسين رطلا وصغير الصَّغِير وَهُوَ الَّذِي يكون رطلان أَو ثَلَاثَة أَرْطَال وَآخره عشرَة أَرْطَال ثمَّ يَقُول: مَفْرُوض بعلامات يخرج فِي الْبَاب الْكَبِير من كَذَا إِلَى كَذَا وَفِي الْبَاب الصَّغِير من كَذَا إِلَى كَذَا وَفِي صَغِير الصَّغِير من كَذَا إِلَى كَذَا وَيذكر فِي كل وَاحِد نِهَايَة مَا يُخرجهُ بفروض مَعْلُومَة على القنتين من فولاذ وقنتنين كَبِير وصغير وعقرب ورمانة وطبق وسلاسل من حَدِيد شِرَاء شَرْعِيًّا وَإِن كَانَ الْمَبِيع رَقِيقا فالرقيق تخْتَلف أجناسه وحلاه فالتركي مِنْهُ أَنْوَاع قياط ونيمان ومغل وقبجق وخطامي وجركس وروس وآص وبلغار وتتر وآق وجقطاي وكرج وروم وأرمن والسودان أَجنَاس: أمحري حبشِي وتكروري

стр. 78

ونوبي وزغاوي وداجوي وهندي وخلنجي وبجاوي وزنجي ويمني وسروي ومولد فَإِذا كتب عَهده بِبيع جنس من هَذِه الْأَجْنَاس ذكر الْجِنْس والشبه والحلية وَالْإِسْلَام أَو غير مُسلم وَالْبُلُوغ أَو مراهقا أَو عشاريا أَو تساعيا أَو ثمانيا أَو سباعيا أَو سداسيا أَو خماسيا أَو رباعيا أَو ثلاثيا أَو فطيما أَو رضيعا ذكرا أَو أُنْثَى وَإِن كَانَ بَالغا كتب اعترافه لبَائِعه بِالرّقِّ والعبودية وَإِن كَانَ الْمَبِيع مَمْلُوكا تركيا كتب جَمِيع الْمَمْلُوك التركي المغلي أَو غَيره وَمن حليته: حِين طر شَاربه وَهُوَ ظَاهر اللَّوْن أبيضه وَاضح الْجَبْهَة أدعج الْعَينَيْنِ طَوِيل الْأَهْدَاب أكحل الجفون متطامن قَصَبَة الْأنف سهل الْخَدين مضرج الوجنتين ألعس الشفتين مفلج الْأَسْنَان صَغِير الْفَم طَوِيل الْعُنُق تَامّ الْقَامَة صَغِير الْقَدَمَيْنِ شِرَاء شَرْعِيًّا ويكمل وَإِن كَانَ الْمَبِيع جَارِيَة تركية كتب: جَمِيع الْجَارِيَة الغنجاقية الْجِنْس الْمسلمَة الدّين المدعوة فُلَانَة بنت عبد الله الْبَالِغ المعترفة لبائعها الْمَذْكُور بِالرّقِّ والعبودية وَمن حليتها: أَنَّهَا شَابة ظَاهِرَة اللَّوْن مشربَة بحمرة وَاضِحَة الْجَبْهَة كَمَا تقدم فِي الصُّورَة الَّتِي قبل هَذِه بِصِيغَة التَّأْنِيث وَإِن كَانَ الْمَبِيع أسود كتب: جَمِيع العَبْد الْأسود التكروري الْجِنْس الْمُسلم الدّين الْبَالِغ الْمَدْعُو فلَان الْمُعْتَرف لبَائِعه الْمَذْكُور بِالرّقِّ والعبودية وَمن حليته: أَنه آدم اللَّوْن قطط الشّعْر سهل الْخَدين صبيح الْوَجْه معتدل الْقَامَة ويكمل وَإِن كَانَ الْمَبِيع جَارِيَة سَوْدَاء كتب: جِنْسهَا ولونها وَأَنَّهَا مسلمة بَالِغَة واعترافها لبائعها بِالرّقِّ والعبودية ووصفها بأتم مَا هِيَ مُشْتَمِلَة عَلَيْهِ من الْأَوْصَاف الظَّاهِرَة وَإِن كَانَ الْمَبِيع عبدا بِعَبْد أَو عبدا أسود بمملوك أَبيض أَو عبدا أَبيض أَو أسود بِجَارِيَة أَو عبدا أسود أَو مَمْلُوكا أَبيض أَو جَارِيَة بدار أَو فرس أَو بغل أَو حمَار أَو عرُوض قماش أَو لُؤْلُؤ أَو غير ذَلِك من الثمنيات الظاهرات الْجَائِز بيعهَا إِجْمَاعًا أَو فِيهِ خلاف مثل كلب أَو سرجين أَو زَيْت نجس أَو شَيْء من آلَات الملاهي على اختلافها فيذكر صِفَات كل وَاحِد من الثّمن والمثمن فَإِن كَانَ أَحدهمَا مِمَّا فِيهِ الْخلاف كتبه وَيرْفَع إِلَى حَاكم حَنَفِيّ يُثبتهُ وَيحكم فِيهِ مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ وَإِن كَانَ رَقِيقا بحيوان أَو رَقِيقا برقيق فيذكر فِي الرَّقِيق الْجِنْس واللون والحلية وَالِاسْم وَالِاعْتِرَاف بِالرّقِّ والعبودية إِن كَانَ بَالغا وَيذكر فِي الْحَيَوَان الْجِنْس وَالسّن والشبه ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه

стр. 79

والبيوع تَارَة تكون مُتَعَلقَة بِبَيْت المَال الْمَعْمُور ويتولى السُّلْطَان البيع بِنَفسِهِ أَو وَكيل بَيت المَال أَو نَائِبه وَتارَة تكون أَهْلِيَّة تتَعَلَّق بِالْأَبِ أَو الْجد أبي الْأَب على ولدهما الصَّغِير لغبطة أَو مصلحَة ظَاهِرَة أَو لحَاجَة يسوغ مَعهَا البيع شرعا وَتارَة تكون من وَصِيّ شَرْعِي أَو مَنْصُوب من حَاكم الشَّرْع الشريف بِإِذْنِهِ وَأمره فِي البيع على يَتِيم فِي حجر الشَّرْع الشريف لغبطة أَو حَاجَة من نَفَقَة أَو كسْوَة أَو على غَائِب أَو ميت لوفاء دين أَو صدَاق أَو فرض متجمد أَو غير ذَلِك وَتارَة تكون وَاقعَة بَين متبايعين لأنفسهما أَو لوكيليهما أَو وَكيل أَحدهمَا كَمَا تقدم فَإِن كَانَ مِمَّا يتَعَلَّق بِبَيْت المَال الْمَعْمُور وَالْبَائِع السُّلْطَان بِنَفسِهِ كتب: هَذَا كتاب ابتياع شَرْعِي أَمر بكتابته وتسطيره وإنشائه وتحريره وَاسْتِيفَاء مقاصده وَاسْتِعْمَال مَعَانِيه مَوْلَانَا الْمقَام الْأَعْظَم الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الْفُلَانِيّ أعز الله نَصره وأنفذ فِي الْخَافِقين نَهْيه وَأمره وَأشْهد بِهِ على نَفسه الشَّرِيفَة فِي صِحَة جثمانه وتمكين قوته وسلطانه وَثُبُوت قدرته ونفوذ كَلمته من حضر مقَامه الشريف ومجلسه الْمُعظم المنيف من الْعُدُول الواضعين خطوطهم آخِره أَنه فِي يَوْم تَارِيخه: بَاعَ من الْمقر الْأَشْرَف العالي المولوي الْفُلَانِيّ وَيذكر من ألقابه مَا يَلِيق بِهِ فَاشْترى مِنْهُ فِي عقد وَاحِد صَفْقَة وَاحِدَة مَا هُوَ جَار فِي أَمْلَاك بَيت المَال الْمَعْمُور وَفِي أَيدي نوابه وَلَا يَد لأحد عَلَيْهِ سواهُم إِلَى حِين هَذَا البيع للْحَاجة الداعية إِلَى بيع مَا يَأْتِي ذكره فِيهِ وَصرف ثمنه الْآتِي تَعْيِينه فِي مصَالح الْمُسلمين وأرزاق الْجند الْمُجَاهدين فِي سَبِيل الله الذابين عَن حوزة الْإِسْلَام وَفِي عمَارَة الأسوار وسد الثغور وَغير ذَلِك من الْمصَالح وَمَا لَا بُد للْمُسلمين مِنْهُ وَلَا غنى لَهُم عَنهُ وَبِمَا إِلَيْهِ خلد الله ملكه وَجعل الأَرْض بأسرها ملكه من الْولَايَة الشَّرْعِيَّة الْعَامَّة على بَيت المَال الْمَعْمُور وَفعل مَا تَقْتَضِيه الْمصلحَة على مَا يَقْتَضِيهِ رَأْيه الشريف وَلكَون الثّمن الْآتِي تَعْيِينه ثمن الْمثل للْمَبِيع الْآتِي ذكره يَوْمئِذٍ بِشَهَادَة من سيعين بعد ذَلِك فِي رسم شَهَادَته آخِره وَذَلِكَ جَمِيع الْقرْيَة وأراضيها الْمَعْرُوفَة بِكَذَا الَّتِي هِيَ من عمل كَذَا وتوصف وتحدد ثمَّ يَقُول: بِجَمِيعِ حُقُوق ذَلِك كُله إِلَى آخر مَا تقدم شَرحه شِرَاء شَرْعِيًّا بِثمن مبلغه كَذَا وَهُوَ الثّمن الزَّائِد على ثمن الْمثل وَهُوَ من جملَة الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ الْجَمِيع على حكم الْحُلُول أذن مَوْلَانَا السُّلْطَان عز نَصره للْمُشْتَرِي الْمشَار إِلَيْهِ أَعْلَاهُ فِي دفع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ إِلَى مباشري بَيت المَال الْمَعْمُور الواضعين خطوطهم بهامشه وهم فلَان وَفُلَان وَفُلَان فَدفع ذَلِك إِلَيْهِم فقبضوه مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا وَحمل إِلَى بَيت المَال الْمَعْمُور وبرئت بذلك ذمَّة المُشْتَرِي الْمُسَمّى أَعْلَاهُ من جَمِيع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ وَمن كل جُزْء مِنْهُ بَرَاءَة شَرْعِيَّة بَرَاءَة قبض

стр. 80

وَاسْتِيفَاء وَسلم مَوْلَانَا الْمقَام الْأَعْظَم العالي المولوي السلطاني الْمشَار إِلَيْهِ أدام الله دولته وأنفذ فِي مصَالح الْمُسلمين كَلمته إِلَى المُشْتَرِي الْمشَار إِلَيْهِ جَمِيع الْمَبِيع الْمعِين فِيهِ فتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا تسلم مثله لمثل ذَلِك وَصَارَ ملكا من أملاكه وَحقا من حُقُوقه بِحكم هَذَا التبايع الشَّرْعِيّ وَالثمن الْمَقْبُوض وَقد وقف مَوْلَانَا السُّلْطَان البَائِع الْمشَار إِلَيْهِ خلد الله سُلْطَانه وَالْمُشْتَرِي الْمشَار إِلَيْهِ على هَذَا الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ وعَلى حُدُوده وحقوقه كلهَا ونظراه وشاهداه وأحاطا بِهِ علما وخبرة نَافِيَة للْجَهَالَة وتعاقدا على ذَلِك المعاقدة الصَّحِيحَة الشَّرْعِيَّة وتفرقا بالأبدان عَن ترَاض مِنْهُمَا وَضَمان الدَّرك فِي ذَلِك لَازم ومرجوع بِهِ فِي بَيت الْمَعْمُور بِمُوجب الشَّرْع الشريف وعدله وَاسْتقر الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ فِي بَيت المَال الْمَعْمُور ليصرف بطريقة الشَّرْع فِي مصَالح الْمُسلمين وَفِيمَا ذكر حَسْبَمَا عين وَبَين أَعْلَاهُ استقرارا شَرْعِيًّا ويكمل ويؤرخ صُورَة بيع وَكيل بَيت المَال الْمَعْمُور بمرسوم شرِيف سلطاني: هَذَا مَا اشْترى فلَان الْفُلَانِيّ من سيدنَا القَاضِي فلَان الدّين وَكيل بَيت المَال الْمَعْمُور بالمملكة الْفُلَانِيَّة الْوكَالَة الصَّحِيحَة الشَّرْعِيَّة المفوضة إِلَيْهِ من مَوْلَانَا الْمقَام الْأَعْظَم الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الْفُلَانِيّ جدد الله لَهُ فِي كل يَوْم لَهُ نصرا وَملكه بِسَاط البسيطة برا وبحرا الْمُتَقَدّمَة التَّارِيخ على تَارِيخه الثَّابِت مضمونها بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الشَّافِعِي بالديار المصرية الثُّبُوت الشَّرْعِيّ الْمُتَّصِلَة الثُّبُوت بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الِاتِّصَال الشَّرْعِيّ اشْترى المُشْتَرِي الْمشَار إِلَيْهِ من البَائِع الْمشَار إِلَيْهِ فَبَاعَهُ بِمُقْتَضى المرسوم الشريف المربع الْوَارِد عَلَيْهِ على يَد المُشْتَرِي الْمشَار إِلَيْهِ من الْأَبْوَاب الشَّرِيفَة الأعظمية المولوية السُّلْطَانِيَّة الملكية الْفُلَانِيَّة الْمشَار إِلَيْهَا الَّذِي من مضمونه: أَن يتَقَدَّم وَكيل بَيت المَال الْمَعْمُور بالمملكة الْفُلَانِيَّة وَهُوَ فلَان الْفُلَانِيّ بالتوجه إِلَى الْقرْيَة الْفُلَانِيَّة من عمل كَذَا وصحبته عدُول الْقيمَة وأرباب الْخِبْرَة وَمن جرت عَادَته بِالْوُقُوفِ على مثل ذَلِك وتحديدها وتحرير أمرهَا وَقطع الْقيمَة عَنْهَا بعد اسْتثِْنَاء مَا يجب اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْهَا من مَسْجِد لله تَعَالَى ومقبرة وَطَرِيق ووقف بِمَا فِيهِ الْحَظ والمصلحة وَالْغِبْطَة لبيت المَال الْمَعْمُور وَبَيْعهَا من المُشْتَرِي الْمُسَمّى أَعْلَاهُ على الْوَجْه الشَّرْعِيّ وَحمل الثّمن عَنْهَا إِلَى بَيت المَال الْمَعْمُور وَهُوَ متوج بالعلامة الشَّرِيفَة ثَابت الحكم بالدواوين المعمورة مؤرخ بِكَذَا مَا هُوَ جَار فِي أَمْلَاك بَيت المَال الْمَعْمُور وبيد من لَهُ الْولَايَة عَلَيْهِ شرعا يَوْم تَارِيخه وَذَلِكَ جَمِيع الْقرْيَة وأراضيها الْمَعْرُوفَة بِكَذَا من بلد كَذَا وتشتمل هَذِه الْقرْيَة على كَذَا وَكَذَا فدانا عامرة ويحددها ويحدد الْمُسْتَثْنى مِنْهَا وَيذكر الفواصل بِجَمِيعِ حُقُوق ذَلِك كُله على نَحْو مَا تقدم شَرحه شِرَاء شَرْعِيًّا بِثمن مبلغه كَذَا السُّدس مِنْهُ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا زَائِد على ثمن الْمثل لهَذَا الْمَبِيع وَهُوَ غِبْطَة ظَاهِرَة وَزِيَادَة وافرة

стр. 81

يسوغ مَعَ وجودهما البيع على جِهَة بَيت المَال الْمَعْمُور شرعا بِشَهَادَة من سبعين ذَلِك فِي رسم شَهَادَته آخِره أذن البَائِع الْمشَار إِلَيْهِ للْمُشْتَرِي الْمُسَمّى أَعْلَاهُ فِي دفع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ إِلَى مباشري بَيت المَال الْمَعْمُور الواضعين خطوطهم بهامشه وهم: فلَان وَفُلَان وَفُلَان فَدفعهُ إِلَيْهِم فقبضوه مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا تَاما وافيا وَحمل إِلَى بَيت المَال الْمَعْمُور بَرِئت بذلك ذمَّة المُشْتَرِي الْمُسَمّى أَعْلَاهُ من الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ وَمن كل جُزْء مِنْهُ بَرَاءَة شَرْعِيَّة بَرَاءَة قبض وَاسْتِيفَاء ويكمل بالتسلم وَالتَّسْلِيم والرؤية وَالْمُعَاقَدَة الشَّرْعِيَّة والتفرق على نَحْو مَا سبق ويؤرخ وَصُورَة المُشْتَرِي من وَكيل بَيت المَال الْمَعْمُور بِمُقْتَضى وكَالَته: هَذَا مَا اشْترى فلَان من سيدنَا فلَان الدّين وَكيل بَيت المَال الْمَعْمُور بِمَدِينَة كَذَا وأعمالها بِالْوكَالَةِ الصَّحِيحَة الشَّرْعِيَّة وَيذكر مَا تقدم من تَارِيخ الْوكَالَة وثبوتها واتصال ثُبُوتهَا وَأَنه بَائِع لما يذكر فِيهِ لوُجُود الْغِبْطَة والمصلحة لبيت المَال الْمَعْمُور بِالثّمن الزَّائِد على ثمن الْمثل الْآتِي تَعْيِينه ثمَّ يَقُول: مَا هُوَ ملك جَار فِي أَمْلَاك بَيت المَال الْمَعْمُور وبيد من لَهُ الْولَايَة عَلَيْهِ شرعا يَوْم تَارِيخه وَذَلِكَ جَمِيع كَذَا وَكَذَا ويصفه ويحدده ويكمل الْكتاب على مَا سبق وَصُورَة شِرَاء وَكيل بَيت المَال لجِهَة بَيت المَال: هَذَا مَا اشْترى سيدنَا القَاضِي فلَان الدّين وَكيل بَيت المَال الْمَعْمُور بِمَدِينَة كَذَا وأعمالها بِالْوكَالَةِ الصَّحِيحَة الشَّرْعِيَّة وَيذكر مَا تقدم ثمَّ يَقُول وَهُوَ مُشْتَر لما يَأْتِي ذكره لجِهَة بَيت المَال الْمَعْمُور لوُجُود الْغِبْطَة والمصلحة لبيت المَال فِي شِرَاء مَا يَأْتِي ذكره بِالثّمن الْآتِي تَعْيِينه على الْوَجْه الْآتِي شَرحه بِشَهَادَة من سيعين ذَلِك فِي رسم شَهَادَته آخِره من فُلَانَة الْفُلَانِيَّة فباعته مَا ذكرت أَنه لَهَا وبيدها وملكها وَتَحْت تصرفها إِلَى حَالَة البيع ومنتقل إِلَيْهَا بِالْإِرْثِ الشَّرْعِيّ من زَوجهَا فلَان الْمُتَوفَّى إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى قبل تَارِيخه والمنحصر إِرْثه الشَّرْعِيّ فِيهَا وَفِي بَيت المَال الْمَعْمُور وَذَلِكَ جَمِيع الْحصَّة الَّتِي مبلغها الرّبع سِتَّة أسْهم من أصل أَرْبَعَة وَعشْرين سَهْما شَائِعا فِي الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويصف ويحدد بِثمن مبلغه كَذَا وَهُوَ زَائِد على ثمن الْمثل أذن سيدنَا الْمشَار إِلَيْهِ لعمال بَيت المَال الْمَعْمُور وهم: فلَان وَفُلَان فِي دفع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ من المَال الْحَاصِل تَحت أَيْديهم لبيت المَال الْمَعْمُور إِلَى البائعة الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ فدفعاه إِلَيْهَا فقبضته مِنْهُمَا قبضا شَرْعِيًّا تَاما وافيا وخلت أَيدي عُمَّال بَيت المَال الْمَعْمُور من الْقدر الْمعِين أَعْلَاهُ خلوا شَرْعِيًّا وسلمت البائعة الْمَذْكُورَة إِلَى سيدنَا القَاضِي فلَان الدّين المُشْتَرِي الْمشَار إِلَيْهِ جَمِيع الْمَبِيع الْمَحْدُود الْمَوْصُوف بأعاليه فتسلمه مِنْهَا لجِهَة بَيت المَال الْمَعْمُور تسلما شَرْعِيًّا كتسلم مثله ويكمل بِالرُّؤْيَةِ وَالْمُعَاقَدَة الشَّرْعِيَّة والتفرق وَضَمان الدَّرك كَمَا سبق ثمَّ يَقُول: كمل لجِهَة بَيت المَال

стр. 82

الْمَعْمُور وَبِهَذَا الْمَبِيع وَبِمَا انْتقل إِلَيْهِ بِالْإِرْثِ الشَّرْعِيّ من الموروثين الْمَذْكُور أَعْلَاهُ ملك جَمِيع الْمَكَان الْمَحْدُود الْمَوْصُوف بأعاليه ملكا شَرْعِيًّا وَصُورَة بيع الْوَالِد على وَلَده الطِّفْل: اشْترى فلَان من فلَان وَهُوَ الْقَائِم فِي بيع مَا سَيَأْتِي ذكره على وَلَده لصلبه فلَان الطِّفْل الصَّغِير الَّذِي هُوَ فِي حجره وولايته بالأبوة شرعا لما رأى لَهُ فِي ذَلِك من الْحَظ والمصلحة وَالْغِبْطَة وَلكَون الْمَبِيع الْآتِي ذكره خراب معطل لَيْسَ فِيهِ مَنْفَعَة وَلَا أُجْرَة وَأَن الثّمن الْآتِي ذكره ثمن الْمثل لَهُ حَالَة البيع وَيَشْتَرِي لَهُ بِثمنِهِ مَا يعود نَفعه عَلَيْهِ أَو يَقُول: وَهُوَ قَائِم فِي بيع مَا سَيَأْتِي ذكره فِيهِ على وَلَده لصلبه فلَان الطِّفْل الَّذِي هُوَ فِي حجره وولايته بالأبوة شرعا ليصرف ثمنه فِي نَفَقَته وَكسوته وَمَا يحْتَاج إِلَيْهِ بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيّ حَسْبَمَا يرَاهُ وتقتضيه الْمصلحَة لوَلَده الْمَذْكُور وَذَلِكَ جَمِيع كَذَا وَكَذَا ويصفه ويحدده بِثمن مبلغه كَذَا دفع المُشْتَرِي الْمَذْكُور للْبَائِع الْمَذْكُور جَمِيع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ: فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا وَاسْتقر فِي يَده ليصرفه فِي نَفَقَة وَلَده الْمَذْكُور وَكسوته بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيّ أَو ليَشْتَرِي لَهُ بِهِ ملكا يعود نَفعه عَلَيْهِ ويكمل على نَحْو مَا سبق وَصُورَة بيع الْوَالِد على وَلَده وَالشِّرَاء لنَفسِهِ وتوالي الطَّرفَيْنِ: اشْترى فلَان لنَفسِهِ من نَفسه على وَلَده الطِّفْل الصَّغِير فلَان الَّذِي هُوَ فِي حجره وولايته بالأبوة شرعا مَا هُوَ ملك وَلَده الْمَذْكُور وَبِيَدِهِ حَالَة البيع لما رأى لَهُ فِي بيع مَا سَيَأْتِي ذكره فِيهِ بِالثّمن الَّذِي سيعين فِيهِ من الْحَظ والمصلحة وَالْغِبْطَة وَحسن النّظر وَالِاحْتِيَاط وَكَون الثّمن الْآتِي ذكره ثمن الْمثل للْمَبِيع حَالَة البيع وَذَلِكَ جَمِيع كَذَا وَكَذَا بِثمن مبلغه كَذَا قبض المُشْتَرِي الْمَذْكُور من نَفسه لوَلَده الْمَذْكُور جَمِيع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ قبضا شَرْعِيًّا وأفرزه من مَال نَفسه وأبقاه فِي يَده لوَلَده الْمَذْكُور ليتصرف لَهُ فِيهِ على الْوَجْه الشَّرْعِيّ أَو لينفقه عَلَيْهِ فِي كسوته وَنَفَقَته بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيّ وتسلم الْمَبِيع الْمَذْكُور من نَفسه لنَفسِهِ تسلما شَرْعِيًّا ويكمل على نَحْو مَا سبق وَإِن كَانَ قد بَاعَ ملكه من نَفسه وابتاعه لوَلَده من المَال الْحَاصِل لَهُ تَحت يَده فالعبارة مفهومة فِي ذَلِك من الْكتاب الْمُقدم شَرحه وَيَقُول فِي التَّسْلِيم: وَأَنه تسلم من نَفسه لوَلَده الْمَذْكُور الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ فَصَارَ فِي يَده لوَلَده الْمَذْكُور مصيرا شَرْعِيًّا وَصُورَة مُشْتَرِي الْوَالِد لوَلَده الطِّفْل من أَجْنَبِي: اشْترى فلَان لوَلَده الطِّفْل الصَّغِير فلَان الَّذِي هُوَ فِي حجره وولايته بالأبوة شرعا لما رأى لَهُ فِي شِرَاء مَا سَيَأْتِي ذكره بِالثّمن الَّذِي سيعين فِيهِ من الْحَظ والمصلحة وَحسن النّظر وَالِاحْتِيَاط الْكَافِي بِمَال

стр. 83

وَلَده الْمَذْكُور الْحَاصِل لَهُ تَحت يَده دون مَال نَفسه من فلَان جَمِيع كَذَا وَكَذَا بِثمن مبلغه كَذَا دفع المُشْتَرِي الْمُسَمّى أَعْلَاهُ إِلَى البَائِع الْمَذْكُور أَعْلَاهُ جَمِيع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ من مَال لوَلَده الْمَذْكُور فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا وَسلم البَائِع الْمَذْكُور إِلَى المُشْتَرِي الْمَذْكُور جَمِيع الْمَبِيع الْمَوْصُوف الْمَحْدُود بأعاليه فتسلمه مِنْهُ وَلَده الْمَذْكُور تسلما شَرْعِيًّا كتسلم مثله لمثل ذَلِك ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه وَصُورَة التبايع من اثْنَيْنِ بأنفسهما لأنفسهما: اشْترى فلَان بِمَالِه لنَفسِهِ من فلَان مَا ذكر البَائِع الْمَذْكُور أَنه لَهُ وَبِيَدِهِ وَملكه وَتَحْت تصرفه إِلَى حَالَة البيع فَإِن كَانَ إنْشَاء كتب: (وَيعرف بإنشائه وعمارته) وَإِن كَانَ أظهر مَكْتُوبًا يشْهد لَهُ بملكية ذَلِك كتب: وَأظْهر من يَده مَكْتُوبًا بارقا أَو كاغدا يشْهد لَهُ بذلك وسيخصم ظَاهره بفصل انْتِقَال مُوَافق لتاريخه ولشهوده وَذَلِكَ جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ أَو جَمِيع الْحصَّة الَّتِي مبلغها كَذَا من أصل كَذَا شَائِعا من جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ الْكَامِل أَرضًا وَبِنَاء أَو الْبناء الْقَائِم على الأَرْض المحتكرة أَو الْحمام أَو الطاحون أَو الْبُسْتَان أَو غير ذَلِك مِمَّا تقدم ذكره ويصف ويحدد وَيذكر فِي أَرَاضِي الضَّيْعَة مساحتها إِن كَانَت تزرع وَزرع الأَرْض إِن كَانَت يَبْنِي عَلَيْهَا ويكمل بِذكر الثّمن وَقَبضه والرؤية وَالْمُعَاقَدَة وَالتَّسْلِيم وَضَمان الدَّرك والتفريق على نَحْو مَا سبق وَصُورَة بيع الْوَصِيّ من تَرِكَة الْمُوصي لاستئجار من يحجّ عَنهُ حجَّة الْإِسْلَام ووفاء مَا يثبت عَلَيْهِ من الدُّيُون والحقوق الشَّرْعِيَّة وتنفيذ وَصَايَاهُ من ثلث مَاله: اشْترى فلَان من فلَان الْوَصِيّ الشَّرْعِيّ على تَرِكَة فلَان بِالْوَصِيَّةِ الشَّرْعِيَّة الَّتِي أسندها وفوضها إِلَيْهِ وَجعل لَهُ فِيهَا أَن يحْتَاط على تركته وَيَقْضِي مَا عَلَيْهِ من الدُّيُون الشَّرْعِيَّة لأربابها واستئجار من يحجّ عَنهُ حجَّة الْإِسْلَام بفروضها وسننها وتنفيذ وَصَايَاهُ الَّتِي وصّى بهَا من ثلث مَاله المفسوح لَهُ فِي إِخْرَاجه شرعا وَقسم بَاقِي تركته بَين ورثته الْمُسْتَحقّين لميراثه المستوعبين لجميعه حَسْبَمَا تضمنه كتاب الْوَصِيَّة الْمحْضر لشهوده المؤرخ بِكَذَا الثَّابِت مَضْمُونَة بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ فبمقتضى ذَلِك: اشْترى المُشْتَرِي الْمَذْكُور من البَائِع الْوَصِيّ الْمَذْكُور أَعْلَاهُ فَبَاعَهُ مَا هُوَ ملك مخلف عَن الْوَصِيّ الْمَذْكُور وَهُوَ بيد وَصِيّه الْمَذْكُور إِلَى حِين هَذَا البيع وَذَلِكَ جَمِيع كَذَا وَكَذَا شِرَاء شَرْعِيًّا بِثمن مبلغه كَذَا دفع المُشْتَرِي الْمَذْكُور إِلَى البَائِع الْوَصِيّ الْمَذْكُور جَمِيع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا وَاسْتقر بِيَدِهِ ليصرفه فِي وَفَاء مَا على الْوَصِيّ الْمَذْكُور من الدُّيُون الثَّابِتَة شرعا وَفِي اسْتِئْجَار من يحجّ عَنهُ حجَّة الْإِسْلَام بطريقه الشَّرْعِيّ وَسلم الْوَصِيّ البَائِع الْمَذْكُور إِلَى المُشْتَرِي الْمَذْكُور جَمِيع الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ فتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا بعد

стр. 84

الرُّؤْيَة والمعرفة وَالْمُعَاقَدَة الشَّرْعِيَّة ويكمل على نَحْو مَا سبق وَصُورَة الِاسْتِئْجَار لِلْحَجِّ مَا يَأْتِي فِي كتاب الْإِجَارَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَصُورَة البيع على الْيَتِيم للْحَاجة: اشْترى فلَان من فلَان الْوَصِيّ الشَّرْعِيّ على فلَان الْيَتِيم الصَّغِير بِمُقْتَضى الْوَصِيَّة الشَّرْعِيَّة ويشرحها وتاريخها وثبوتها وبإذن سيدنَا فلَان الدّين وَأمره الْكَرِيم على فلَان الْيَتِيم الصَّغِير الْمَذْكُور الَّذِي هُوَ فِي حجر الشَّرْع الشريف وَتَحْت نظر البَائِع الْمَذْكُور وولايته بِمُقْتَضى الْوَصِيَّة المسندة أَو المفوضة إِلَيْهِ من وَالِد الطِّفْل الْمَذْكُور المتضمنة النّظر فِي أمره وَالتَّصَرُّف لَهُ فِي مَاله بِمَا فِيهِ الْحَظ والمصلحة الظَّاهِرَة وَالْغِبْطَة الوافرة وبسائر التَّصَرُّفَات الشَّرْعِيَّة على القوانين الْمُعْتَبرَة المرضية إِلَى غير ذَلِك مِمَّا تضمنه كتاب الْوَصِيَّة المؤرخ بِكَذَا الثَّابِت مضمونه بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ لوُجُود حَاجَة الصَّغِير الْمَذْكُور الداعية إِلَى بيع مَا يَأْتِي ذكره فِيهِ عَلَيْهِ وَصرف ثمنه فِي نَفَقَته وَكسوته ومصالحه وَمَا لَا بُد لَهُ مِنْهُ من لَوَازِم شَرْعِيَّة وَلكَون الْمَبِيع الْآتِي ذكره لَا يَفِي ريعه وأجوره أَو مغله بِمَا يحْتَاج إِلَيْهِ الْيَتِيم الْمَذْكُور فِي نَفَقَته وَكسوته وَمَا لَا بُد لَهُ مِنْهُ مَا هُوَ ملك الْمَبِيع عَلَيْهِ الْمَذْكُور وبيد البَائِع الْمُسَمّى أَعْلَاهُ إِلَى حِين هَذَا البيع وَذَلِكَ جَمِيع كَذَا وَكَذَا ويصفه ويحدده شِرَاء شَرْعِيًّا بِثمن مبلغه كَذَا دفع المُشْتَرِي الْمَذْكُور إِلَى الْوَصِيّ البَائِع جَمِيع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا وَصَارَ فِي يَده ليصرفه فِي نَفَقَة الْيَتِيم الْمَذْكُور وَكسوته وَمَا يحْتَاج إِلَيْهِ من اللوازم الشَّرْعِيَّة بطريقه الشَّرْعِيّ وَسلم البَائِع الْمَذْكُور إِلَى المُشْتَرِي الْمَذْكُور بِالْإِذْنِ الْمشَار إِلَيْهِ جَمِيع الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ فتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا وَصَارَ ذَلِك ملكا من أَمْلَاك المُشْتَرِي الْمَذْكُور وَحقا من حُقُوقه يتَصَرَّف فِيهِ تصرف الْملاك فِي أملاكهم وَذَوي الْحُقُوق فِي حُقُوقهم بِحكم هَذَا التبايع الْمَشْرُوع وَالثمن الْمَقْبُوض وَذَلِكَ بعد النّظر والمعرفة وَالْمُعَاقَدَة الشَّرْعِيَّة بِالْإِذْنِ الْمشَار إِلَيْهِ والإحاطة بذلك علما وخبرة نَافِيَة للْجَهَالَة وَجرى عقد هَذَا التبايع وَالْإِذْن بعد أَن ثَبت عِنْد سيدنَا الْحَاكِم الْآذِن الْمشَار إِلَيْهِ بِشَهَادَة من يضع خطه فِي رسم شَهَادَة آخِره: أَن الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ ملك الْيَتِيم الْمَذْكُور وبيد من لَهُ الْولَايَة عَلَيْهِ شرعا إِلَى حِين هَذَا البيع وَأَنه مُحْتَاج إِلَى بَيْعه وَصرف ثمنه فِيمَا عين أَعْلَاهُ من الْحَاجة المسوغة للْبيع عَلَيْهِ شرعا وَأَن الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ ثمن الْمثل للْمَبِيع الْمَذْكُور يَوْمئِذٍ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ وَبعد النداء على الْمَبِيع وإشهاره فِي مَوَاطِن الرغبات مُدَّة بِحُضُور عَدْلَيْنِ مندوبين لذَلِك من مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْمشَار إِلَيْهِ فَكَانَ أنهى مَا بذل فِيهِ الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ وَبعد اسْتِيفَاء الشَّرَائِط الشَّرْعِيَّة وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره فِي ذَلِك شرعا ويكمل

стр. 85

وَصُورَة البيع على الْيَتِيم للغبطة والمصلحة: اشْترى فلَان من فلَان أَمِين الحكم الْعَزِيز بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ أَو النَّاظر فِي أَمر الْأَيْتَام بِبَلَد كَذَا وَهُوَ قَائِم فِي بيع مَا يَأْتِي ذكره على الْوَجْه الَّذِي سيشرح فِيهِ بِإِذن سيدنَا ومولانا قَاضِي الْقُضَاة فلَان الدّين وَأمره الْكَرِيم على فلَان الْيَتِيم الصَّغِير أَو الطِّفْل الَّذِي هُوَ فِي حجر الحكم الْعَزِيز أَو الشَّرْع الشريف وَتَحْت ولَايَته وَنَظره لوُجُود الْغِبْطَة والمصلحة فِي بيع مَا يَأْتِي ذكره فِيهِ المسوغين للْبيع لَهُ شرعا أَو الَّتِي سوغ مَعهَا الشَّرْع الشريف البيع عَلَيْهِ شرعا مَا هُوَ ملك الْيَتِيم الْمَذْكُور وبيد من لَهُ الْولَايَة عَلَيْهِ شرعا إِلَى حِين هَذَا البيع وَذَلِكَ جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويصفه ويحدده شِرَاء شَرْعِيًّا بِثمن مبلغه كَذَا دفع المُشْتَرِي الْمَذْكُور إِلَى البَائِع الْمَذْكُور جَمِيع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا وَصَارَ فِي يَد البَائِع ليتصرف للْيَتِيم الْمَذْكُور فِيهِ على الْوَجْه الشَّرْعِيّ بِالْبيعِ وَالشِّرَاء وَالْأَخْذ وَالعطَاء ويكتسب لَهُ فِيهِ وينميه مَعَ بذل الِاجْتِهَاد وَالِاحْتِيَاط وَسلم البَائِع الْمَذْكُور إِلَى المُشْتَرِي الْمَذْكُور جَمِيع الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ بِالْإِذْنِ الْكَرِيم الْمشَار إِلَيْهِ أَعْلَاهُ فتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا وَذَلِكَ بعد النّظر والمعرفة وَالْمُعَاقَدَة الشَّرْعِيَّة وَبعد أَن ثَبت عِنْد الْحَاكِم الْآذِن بِشَهَادَة من يضع خطه آخِره: أَن الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ ملك الْيَتِيم الْمَذْكُور وبيد من لَهُ الْولَايَة عَلَيْهِ شرعا إِلَى حِين هَذَا البيع وَأَن للْيَتِيم فِي بيع مَا عين أَعْلَاهُ بِالثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ غِبْطَة وافرة ومصلحة ظَاهِرَة يسوغ مَعَهُمَا البيع عَلَيْهِ شرعا وَأَن الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ ثمن الْمثل لَهُ وَزِيَادَة يَوْمئِذٍ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ وَبعد إشهار الْمَبِيع الْمَذْكُور والنداء عَلَيْهِ فِي مَوَاطِن الرغبات وَمحل الطلبات مُدَّة فَكَانَ أنهى مَا بذل فِيهِ: الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ وَبعد اسْتِيفَاء الشَّرَائِط الشَّرْعِيَّة وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا ويكمل وَصُورَة البيع على يَتِيم بِصفة أُخْرَى: اشْترى فلَان من فلَان وَهُوَ قَائِم فِي بيع مَا سَيَأْتِي ذكره فِيهِ على الْوَجْه الَّذِي سيشرح فِيهِ بِإِذن سيدنَا فلَان الدّين إِلَى قَوْله: لوُجُود

стр. 86

الْحَظ والمصلحة لَهُ فِي بيع الدَّار الْآتِي ذكرهَا فِيهِ ولقلة الِانْتِفَاع بهَا وَكَونهَا من الْعقار النفيس لامس أجرته بِالنِّسْبَةِ إِلَى ثمنه وليصرف ثمنهَا فِي شِرَاء عقار هُوَ أَعُود نفعا عَلَيْهِ من ذَلِك ويسوق الْكَلَام إِلَى قبض الثّمن قبضا شَرْعِيًّا ليصرفه فِي ثمن عقار يبتاعه للْيَتِيم الْمَذْكُور ليَكُون أَعُود نفعا عَلَيْهِ من الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه وَيَقُول فِي هَذِه الصُّورَة: وَأَن أُجْرَة الدَّار الْمَبِيعَة الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كَثْرَة ثمنهَا كثير جدا لامس لَهُ وَصُورَة البيع على الْيَتِيم لعدم الِانْتِفَاع بِالْمَبِيعِ لاستهدامه وتعطله ولدوام عدم الرَّغْبَة فِيهِ لدثوره: اشْترى فلَان من فلَان ويسوق الْكَلَام كَمَا تقدم ثمَّ يَقُول لوُجُود الْحَظ والمصلحة فِي بيع الدَّار الْآتِي ذكرهَا فِيهِ لاستهدامها وتعطلها ودوام عدم الرَّغْبَة فِيهَا لدثورها وليصرف ثمنهَا فِي شِرَاء عقار يعود على الْيَتِيم الْمَذْكُور ويرتفق بريعه مَعَ كَون الثّمن الْآتِي تَعْيِينه ثمن الْمثل لَهُ يَوْمئِذٍ ويكمل على نَحْو مَا سبق وَصُورَة البيع على يَتِيم للغبطة والمصلحة وعَلى يتيمين لوفاء مَا وَجب فِي نصيبهما من الْمَبِيع من صدَاق زَوْجَة والدهما: اشْترى فلَان من فلَان وَهُوَ بَائِع لما يذكر فِيهِ عَن نَفسه وبإذن سيدنَا فلَان الدّين وَأمره الْكَرِيم على أَخِيه لِأَبَوَيْهِ فلَان الْيَتِيم الصَّغِير الَّذِي هُوَ فِي حجر الشَّرْع الشريف وَتَحْت نظره وولايته شرعا لوُجُود الْغِبْطَة والمصلحة لَهُ فِي بيع مَا يذكر بَيْعه عَلَيْهِ بِمَا فِيهِ الْغِبْطَة الوافرة والمصلحة الظَّاهِرَة المسوغين للْبيع عَلَيْهِ شرعا الثابتتين عِنْد الْحَاكِم الْآذِن الْمشَار إِلَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ بِشَهَادَة من يعين ذَلِك فِي رسم شَهَادَته آخِره وَهُوَ بَائِع أَيْضا بِإِذن سيدنَا فلَان الْحَاكِم الْآذِن الْمشَار إِلَيْهِ وَأمره الْكَرِيم على الْأَخَوَيْنِ الشقيقين فلَان وَفُلَان وَلَدي أَخِيه لِأَبَوَيْهِ فلَان الْمُتَوفَّى إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى بعد وَفَاة وَالِده مُوَرِثه الْمَذْكُور اليتيمين الصغيرين اللَّذين هما فِي حجر الشَّرْع الشريف وَتَحْت ولَايَته لوفاء مَا وَجب فِي نصيبهما من الْمَبِيع الْآتِي ذكره وتحديده فِيهِ الصائر إِلَيْهِمَا بِالْإِرْثِ الشَّرْعِيّ من والدهما الْمَذْكُور بِالسَّوِيَّةِ بَينهمَا وَإِن كَانَ ذكرا وَأُنْثَى فَيَقُول: بَينهمَا على حكم الْفَرِيضَة الشَّرْعِيَّة وَهُوَ منتقل إِلَى والدهما بِالْإِرْثِ الشَّرْعِيّ من وَالِده الْمَذْكُور من الصَدَاق الْآتِي تَعْيِينه فِيهِ ولحاجتهما الداعية إِلَى بيع مَا يفضل من نصيبهما بعد وَفَاء الصَدَاق الْمَذْكُور وَصرف ثمن ذَلِك فِي نفقتهما وكسوتهما وَمَا لَا بُد لَهما مِنْهُ من الْحَاجة الشَّرْعِيَّة الثَّابِتَة عِنْد الْحَاكِم الْآذِن الْمشَار إِلَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ بِشَهَادَة من يعين ذَلِك فِي رسم شَهَادَته آخِره وَالصَّدَاق الْمعِين أَعْلَاهُ: هُوَ الثَّابِت فِي ذمَّة والدهما فلَان الْمَذْكُور لزوجته فُلَانَة وَالِدَة الْأَخَوَيْنِ الْمَبِيع عَلَيْهِمَا الْبَائِن من والدهما الْمَذْكُور من قبل وَفَاته الْمحْضر من يَدهَا الَّذِي من مضمونه: أَنه أصدقهَا عِنْد تزَوجه إِيَّاهَا صَدَاقا مبلغه كَذَا على حكم الْحُلُول مؤرخ بِكَذَا وَثَبت إِقْرَار الزَّوْج الْمُتَوفَّى الْمَذْكُور بذلك وجريان حلف الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة على اسْتِحْقَاق ذَلِك وعَلى عدم الْمسْقط والمبطل لَهُ الْيَمين الشَّرْعِيَّة الجامعة لمعاني الْحلف شرعا عِنْد الْحَاكِم الْآذِن الْمشَار إِلَيْهِ حَسْبَمَا تضمنه إشهاده المكتتب بِظَاهِر الصَدَاق الْمَذْكُور مؤرخ ثُبُوته بِكَذَا مَا ذكر أَنه لَهُ ولأخيه الصَّغِير الْمَذْكُور ولولدي أَخِيه الْمَذْكُورين ومخلف عَن وَالِده الْمَذْكُور أَعْلَاهُ وَهُوَ بِأَيْدِيهِم إِلَى حِين هَذَا البيع بَينهم على مَا يَأْتِي تَفْصِيله وَالثمن الْآتِي تَعْيِينه بَينهم على مَا يذكر فِيهِ وَذَلِكَ جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويصفه ويحدده بِثمن مبلغه كَذَا الْجَمِيع على حكم الْحُلُول فَمن ذَلِك: مَا تولى البَائِع الْمَذْكُور بَيْعه عَن نَفسه فِي عقد أول ثَمَانِيَة أسْهم من أصل أَرْبَعَة وَعشْرين سَهْما بِمَا يُقَابل ذَلِك من الثّمن وَمِنْهَا: مَا تولى بَيْعه على

стр. 87

أَخِيه فلَان الصَّغِير الْمَذْكُور فِي عقد ثَان كَذَا وَكَذَا سَهْما من الأَصْل الْمَذْكُور لوُجُود الْمصلحَة وَالْغِبْطَة لَهُ فِي ذَلِك حَسْبَمَا شرح أَعْلَاهُ بمقابله من الثّمن وَبَقِيَّة الْمَبِيع الْآتِي ذكره وَهُوَ كَذَا وَكَذَا سَهْما تولى البَائِع الْمَذْكُور بيعهَا فِيهِ فِي عقد ثَالِث على وَلَدي أَخِيه الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ من تَرِكَة والدهما الْمَذْكُور لوفاء الصَدَاق الْمعِين أَعْلَاهُ وَصرف بَاقِي ثمن ذَلِك فِي نفقتهما وكسوتهما بِمَا يُقَابل ذَلِك من الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ دفع المُشْتَرِي الْمَذْكُور جَمِيع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ إِلَى البَائِع الْمَذْكُور فَقَبضهُ مِنْهُ لنَفسِهِ للجهتين المذكورتين أَعْلَاهُ حَسْبَمَا عين وَبَين أَعْلَاهُ قبضا شَرْعِيًّا ويكمل الْمُبَايعَة إِلَى آخرهَا وَيَقُول: ثمَّ دفع البَائِع الْمَذْكُور بِإِذن الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ إِلَى الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة مبلغ كَذَا وَكَذَا من ثمن الْحصَّة الْمَبِيعَة من تَرِكَة أَخِيه الْمَذْكُور عوضا عَن صَدَاقهَا الْمعِين أَعْلَاهُ فتعوضت مِنْهُ بذلك وقبضته مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا وَبَاقِي ثمن الْحصَّة وَهُوَ كَذَا اسْتَقر تَحت يَده مَعَ مَا هُوَ مُخْتَصّ بأَخيه الصَّغِير الْمَذْكُور استقرارا شَرْعِيًّا بتقرير الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ ليصرفه فِي نَفَقَتهم وكسوتهم وَمَا لَا بُد لَهُم مِنْهُ بطريقه الشَّرْعِيّ وبحكم ذَلِك بَرِئت ذمَّة الزَّوْج الْمُتَوفَّى الْمَذْكُور من جَمِيع الصَدَاق الْمعِين أَعْلَاهُ من كل جُزْء مِنْهُ الْبَرَاءَة الشَّرْعِيَّة وَذَلِكَ: بعد أَن ثَبت عِنْد سيدنَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ جَرَيَان الْحصَّة الْمَبِيعَة على الْيَتِيم الْمَذْكُور فِي ملكه إِلَى حَالَة البيع وَأَن فِي بيعهَا عَلَيْهِ بِثمنِهَا الْمعِين أَعْلَاهُ غِبْطَة وافرة ومصلحة ظَاهِرَة وَأَن الْحصَّة الْمَبِيعَة على الْأَخَوَيْنِ الْمَذْكُورين فِي وَفَاء الصَدَاق الْمَذْكُور ملك مخلف عَن الْمُتَوفَّى الْمَذْكُور وبيد البَائِع حَالَة البيع لوَلَدي أَخِيه الْمَبِيع عَلَيْهِمَا الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ بَينهمَا حَسْبَمَا عين أَعْلَاهُ وَأَن ثمنهَا الْمعِين أَعْلَاهُ ثمن الْمثل لَهَا وَقِيمَة الْعدْل حَالَة البيع ويكمل وَصُورَة البيع من مجْلِس الحكم الْعَزِيز فِي وَفَاء دين على ميت: اشْترى فلَان من فلَان الْقَائِم فِي بيع مَا سَيَأْتِي ذكره بِإِذن سيدنَا فلَان الدّين وَأمره الْكَرِيم من تَرِكَة فلَان لوفاء مَا فِي ذمَّته من الدّين الشَّرْعِيّ لهَذَا المُشْتَرِي الْمَذْكُور بِمُقْتَضى المسطور الْمحْضر من يَده لشهوده الَّذِي مبلغه كَذَا مؤرخ بِكَذَا ثَابت مضمونه وجريان حلف رب الدّين على اسْتِحْقَاق ذَلِك فِي ذمَّة الْمقر الرَّاهِن إِن كَانَ الْمَبِيع رهنا وَفِي تركته وعَلى عدم الْمسْقط والمبطل لذَلِك ولشيء مِنْهُ وعَلى بَقَاء حكم الرَّهْن ولزومه الْمعِين فِي المسطور الْمَذْكُور وَهُوَ الْمَبِيع الْآتِي ذكره الْيَمين الشَّرْعِيَّة الْمُعْتَبرَة فِي الحكم على الْمَيِّت شرعا عِنْد سيدنَا الْحَاكِم الْآذِن الْمشَار إِلَيْهِ وَحكم أعز الله أَحْكَامه بذلك وبصحة الرَّهْن الْمُعْتَاد حكما شَرْعِيًّا وَلما تَكَامل ذَلِك عِنْده تقدم إِذْنه الْكَرِيم بِعرْض الْمَبِيع الْآتِي ذكره وتحديده فِيهِ وإشهاره والنداء عَلَيْهِ فِي مَوَاطِن الرغبات وَبيعه بِثمن مثله ومقاصصة

стр. 88

المُشْتَرِي بِالثّمن إِلَى نَظِيره من الدّين الثَّابِت لَهُ فِي ذمَّة الْمَبِيع عَلَيْهِ وَالْمُكَاتبَة وَالْإِشْهَاد بعد استجماع الشَّرَائِط الشَّرْعِيَّة الْمُعْتَبرَة فِي هَذَا البيع وَصِحَّته شرعا وَأذن للْبَائِع الْمَذْكُور فِي ذَلِك كُله فبمقتضى ذَلِك اشْترى المُشْتَرِي الْمَذْكُور من البَائِع الْمَذْكُور مَا هُوَ ملك مخلف عَن الْمُتَوفَّى الْمَذْكُور وَهُوَ بيد البَائِع إِلَى حَالَة البيع وَذَلِكَ جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويصفه ويحدده بِثمن مبلغه كَذَا قاصص المُشْتَرِي الْمَذْكُور بِهِ إِلَى نَظِيره من الدّين الشَّرْعِيّ الثَّابِت لَهُ فِي ذمَّة الْمُتَوفَّى الْمَذْكُور مقاصصة شَرْعِيَّة ويسوق بَقِيَّة الْكَلَام من التسلم وَالتَّسْلِيم وَالنَّظَر والمعرفة وَالْمُعَاقَدَة الشَّرْعِيَّة وَذكر ثُبُوت ملكية الْمَبِيع عَلَيْهِ لذَلِك وَثُبُوت الْقيمَة وَالْإِشْهَاد والنداء على نَحْو مَا سبق وَصُورَة البيع بِإِذن الْحَاكِم على أَيْتَام وبالوكالة عَن بالغين فِي وَفَاء دين مُورثهم: اشْترى فلَان من فلَان الْوَصِيّ الشَّرْعِيّ على تَرِكَة فلَان وَهُوَ بَائِع بِإِذن سيدنَا فلَان وَأمره الْكَرِيم على أَوْلَاد الْمُتَوفَّى الْمَذْكُور لصلبه وهم: فلَان وَفُلَان وَفُلَان الْأَطْفَال الصغار الَّذين هم فِي حجر الشَّرْع الشريف وَتَحْت وَصِيَّة فلَان البَائِع الْمَذْكُور وَمَا يخصهم من البيع لوفاء مَا وَجب فِي نصِيبهم بِحَق كَذَا وَكَذَا سَهْما من الدّين الْآتِي ذكره فِيهِ وَعَن موكلته فُلَانَة زَوْجَة الْمُتَوفَّى الْمَذْكُور وَعَن وَلَدهَا مِنْهُ فلَان الرجل الْكَامِل حَسْبَمَا وكلاه فِي بيع مَا يخصهما من الْمَبِيع الْآتِي ذكره بِالثّمن الَّذِي سيعين فِيهِ لوفاء مَا وَجب فِي نصيبيهما بِحَق كَذَا وَكَذَا سهم من الدُّيُون الْمَوْعُود بذكرها الثَّابِتَة فِي ذمَّة مُورثهم الْمَذْكُور لفُلَان بِمُقْتَضى مسطور شَرْعِي جملَته كَذَا مؤرخ بِكَذَا وَلفُلَان كَذَلِك وَفُلَان كَذَلِك وجريان حلف كل وَاحِد من أَرْبَاب الدُّيُون على اسْتِحْقَاق مَا هُوَ لَهُ فِي ذمَّة الْمُتَوفَّى وَفِي تركته وعَلى عدم الْمسْقط والمبطل لذَلِك وَذَلِكَ جَمِيع كَذَا وَكَذَا ويصفه ويحدده بِثمن مبلغه كَذَا وَيذكر قبض الثّمن بيد البَائِع وَدفعه بِإِذن الْحَاكِم إِلَى كل وَاحِد من أَرْبَاب الدُّيُون مَا هُوَ لَهُ ويعينه ويكمل بالتسلم وَالتَّسْلِيم وَالْمُعَاقَدَة وَثُبُوت ملكية الْمَبِيع عَلَيْهِم لذَلِك وَكَون الثّمن ثمن الْمثل على نَحْو مَا تقدم شَرحه وَصُورَة البيع على غَائِب وَفَاء لحق زَوجته من النَّفَقَة وَالْكِسْوَة: اشترت فُلَانَة من فلَان وَهُوَ بَائِع لما يذكر فِيهِ بِإِذن سيدنَا فلَان وَأمره الْكَرِيم على زوج المشترية فلَان الْغَائِب عَن مَدِينَة كَذَا الثَّابِتَة غيبته عِنْد سيدنَا فلَان الْآذِن لوفاء مَا وَجب لَهَا فِي ذمَّته بِالشَّرْعِ الشريف من النَّفَقَة وَالْكِسْوَة الماضيتين فِي مُدَّة كَذَا بِحكم اسْتِمْرَار الزَّوْجِيَّة بَينهمَا وغيبته عَنْهَا الْمدَّة الْمَذْكُورَة وَتَقْرِير ذَلِك عَلَيْهِ من الْمدَّة كَذَا وَكَذَا درهما حسابا عَن كل سنة كَذَا التَّقْرِير الشَّرْعِيّ فَلَمَّا وَجب لَهَا ذَلِك فِي مَال زَوجهَا الْغَائِب الْمَذْكُور فِي ذمَّته وَثَبت عِنْد الْحَاكِم الْآذِن بطريقه الشَّرْعِيّ طلبت من الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ تقدم أمره الْكَرِيم إِلَى

стр. 89

من رأى من الْأُمَنَاء بِبيع الْمَبِيع الْآتِي ذكره ويقاصصها بِثمنِهِ إِلَى نَظِيره مِمَّا وَجب لَهَا حَسْبَمَا عين أَعْلَاهُ فأجابها إِلَى ذَلِك وَتقدم إِلَى البَائِع الْمَذْكُور بذلك بعد أَن ثَبت عِنْده أَن الْمَبِيع الْآتِي ذكره ملك الزَّوْج الْغَائِب إِلَى حَالَة البيع وَأَن الثّمن ثمن الْمثل لَهُ وَبعد إشهاره فِي مَوَاطِن الرغبات الإشهار الشَّرْعِيّ وَبعد ثُبُوت الزَّوْجِيَّة والغيبة واستجماع سَائِر الشُّرُوط الْمُعْتَبرَة فِي جَوَاز هَذَا البيع وَصِحَّته شرعا مَا هُوَ ملك زَوجهَا الْغَائِب وَبِيَدِهِ إِلَى حِين البيع وَذَلِكَ جَمِيع كَذَا وَكَذَا ويصفه ويحدده بِثمن مبلغه كَذَا قاصص البَائِع الْمَذْكُور المشترية الْمَذْكُورَة هَذَا الثّمن الْمَذْكُور إِلَى نَظِيره مِمَّا وَجب لَهَا فِي مَال زَوجهَا الْغَائِب الْمَذْكُور بِإِذن الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ مقاصصة شَرْعِيَّة بَرِئت بهَا ذمَّة المشترية الْمَذْكُورَة من الثّمن الْمَذْكُور وَذمَّة زَوجهَا من نَظِيره من الْمبلغ الْمعِين أَعْلَاهُ بَرَاءَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة ويكمل على نَحْو مَا سبق وَصُورَة ابتياع عقار الْوَصِيَّة من ثلث تَرِكَة الْمُوصي وإنقاذ ذَلِك: اشْترى فلَان وَهُوَ وَصِيّ فلَان فِي الِاحْتِيَاط على تركته والبداءة مِنْهَا بمؤونة تَجْهِيزه وَقَضَاء مَا عَلَيْهِ من الدُّيُون والحقوق الشَّرْعِيَّة وَقبض مَاله من الْحُقُوق الْوَاجِبَة والديون الشَّرْعِيَّة وتنفيذ وَصَايَاهُ من ثلث مَاله وَمَا فضل من الثُّلُث الْمَذْكُور يَشْتَرِي بِهِ ملكا وعقارا بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيّ وَظَاهره ويتسلمه تسلم مثله ويقفه عَنهُ وَقفا صَحِيحا شَرْعِيًّا تصرف أجوره ومنافعه بعد عِمَارَته وإصلاحه على الْوَجْه الْآتِي شَرحه وَيكْتب جَمِيع مَا اشْتَرَطَهُ الْوَصِيّ فِي وَصيته بِحُرُوفِهِ الْمَنْصُوص عَلَيْهَا فِي كتاب الْوَصِيَّة وَأَن يكون النّظر للْوَصِيّ الْمَذْكُور ثمَّ للأرشد فالأرشد من أَوْلَاده ونسله وعقبه فَإِذا انقرضوا يكون النّظر لفُلَان أَو للْحَاكِم وَذَلِكَ بِمُقْتَضى الْوَصِيَّة الشَّرْعِيَّة الَّتِي أسندها إِلَيْهِ وَجعل لَهُ التَّصَرُّف فِي ذَلِك بمراجعة فلَان وَنَظره بِحَيْثُ لَا ينْفَرد بِشَيْء من التَّصَرُّفَات إِلَّا بِإِذْنِهِ وَنَظره ومراجعته مؤرخ كتاب الْوَصِيَّة الْمَذْكُور بِكَذَا ثَابت مضمونه مَعَ قبُول الْمُوصي إِلَيْهِ الْوَصِيَّة الشَّرْعِيَّة المشروحة وَقبُول النَّاظر النّظر بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ وَالْوَصِيّ الْمَذْكُور مُشْتَر لما يَأْتِي ذكره بِمُقْتَضى الْوَصِيَّة الْمَذْكُورَة عملا بمقتضاها وإنفاذا لَهَا بِإِذن النَّاظر الْمشَار إِلَيْهِ بِالثّمن الْآتِي تَعْيِينه الْحَاصِل تَحت يَده ثلث تَرِكَة الْمُوصي الْمشَار إِلَيْهِ بعد إِنْفَاذ الْوَصَايَا الَّتِي عينهَا فِي كتاب الْوَصِيَّة الْمَذْكُور وَمَعَ كَون الثّمن الْآتِي تَعْيِينه ثمن الْمثل للْمَبِيع الْآتِي ذكره حَالَة البيع بِشَهَادَة من يعين ذَلِك فِي رسم شَهَادَته آخِره من فلَان الْفُلَانِيّ مَا ذكر أَنه لَهُ وَبِيَدِهِ وَملكه وَتَحْت تصرفه إِلَى حِين هَذَا البيع وَذَلِكَ جَمِيع كَذَا وَكَذَا بِثمن مبلغه كَذَا دفع الْوَصِيّ المُشْتَرِي الْمَذْكُور إِلَى البَائِع الْمَذْكُور جَمِيع الثّمن الْمَذْكُور من المَال الْحَاصِل تَحت يَده من ثلث تَرِكَة الْمُوصي الْمَذْكُور فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا

стр. 90

شَرْعِيًّا بِحَضْرَة شُهُوده وَسلم البَائِع الْمَذْكُور إِلَى المُشْتَرِي الْمَذْكُور الْمَبِيع الْمَوْصُوف الْمَحْدُود بأعاليه فتسلمه بِإِذن النَّاظر الْمشَار إِلَيْهِ وَصَارَ بِيَدِهِ ليقفه حَسْبَمَا عين أَعْلَاهُ ويكمل على نَحْو مَا سبق من ذكر الشُّرُوط الْمُعْتَبرَة وَصُورَة وقف الْوَصِيّ المُشْتَرِي لما اشْتَرَاهُ يَأْتِي فِي كتاب الْوَقْف إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَصُورَة البيع على غَائِب فِي وَفَاء صدَاق زَوجته: اشْترى فلَان من فلَان وَهُوَ بَائِع لما يَأْتِي ذكره بِإِذن سيدنَا فلَان الْغَائِب عَن مَدِينَة كَذَا الْغَيْبَة الشَّرْعِيَّة الثَّابِتَة عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ لوفاء مَا وَجب وتقرر فِي ذمَّته من صدَاق زَوجته فُلَانَة الشَّاهِد بِهِ صَدَاقهَا عَلَيْهِ المتضمن أَنه أصدقهَا عِنْد تزَوجه إِيَّاهَا صَدَاقا مبلغه كَذَا مؤرخ بِكَذَا ثَابت مضمونه وجريان حَلفهَا على اسْتِحْقَاقهَا لذَلِك فِي مَال زَوجهَا الْمَذْكُور وَفِي ذمَّته الْيَمين الشَّرْعِيَّة الجامعة لمعاني الْحلف شرعا الْمُعْتَبرَة فِي الحكم على الْغَائِب مَعَ مَا يعْتَبر ثُبُوته فِيهِ عِنْد الْحَاكِم الْآذِن الْمشَار إِلَيْهِ مَا هُوَ ملك الْغَائِب الْمُسَمّى أَعْلَاهُ وَبِيَدِهِ وَفِي تصرفه إِلَى حِين هَذَا البيع وَذَلِكَ جَمِيع كَذَا وَكَذَا بِثمن مبلغه كَذَا دفع المُشْتَرِي الْمَذْكُور إِلَى البَائِع الْمَذْكُور جَمِيع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ فَقَبضهُ مِنْهُ ثمَّ دَفعه بِإِذن الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ إِلَى الزَّوْجَة الْمُسَمَّاة أَعْلَاهُ فقبضته مِنْهُ عَن صَدَاقهَا الْمعِين أَعْلَاهُ بِمُقْتَضى مصادقة شَرْعِيَّة جرت بَينهمَا فِي ذَلِك على الْوَجْه الشَّرْعِيّ بَرِئت بذلك ذمَّة المُشْتَرِي الْمَذْكُور من جَمِيع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ وَذمَّة الْغَائِب الْمَبِيع عَلَيْهِ الْمَذْكُور من الصَدَاق الْمَذْكُور بَرَاءَة شَرْعِيَّة ويكمل بالتسلم وَالتَّسْلِيم وَالْمُعَاقَدَة وَذكر ثُبُوت أَن الْمَبِيع ملك الزَّوْج الْغَائِب الْمَبِيع عَلَيْهِ إِلَى حِين البيع وَأَن الثّمن ثمن الْمثل وإشهاره والنداء عَلَيْهِ فِي مَوَاطِن الرغبات وَاسْتِيفَاء الشَّرَائِط الشَّرْعِيَّة الْمُعْتَبرَة فِي ذَلِك شرعا وَصُورَة البيع من تَرِكَة ميت لَهُ وَرَثَة فيهم طِفْل صَغِير فِي وَفَاء دينه: اشْترى فلَان من فلَان الْوَصِيّ فِي أَمر الْيَتِيم الْآتِي ذكره أَو الْمُتَكَلّم فِي أَمر الْيَتِيم وَهُوَ بَائِع لما يذكر فِيهِ بِإِذن سيدنَا فلَان وَأمره الْكَرِيم على فلَان الْيَتِيم الصَّغِير الْمَحْجُور عَلَيْهِ من قبل الحكم الْعَزِيز لوفاء مَا وَجب فِي نصِيبه الصائر إِلَيْهِ بِالْإِرْثِ الشَّرْعِيّ من وَالِده الْمَذْكُور الْمُتَوفَّى إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى من قبل تَارِيخه المنحصر إِرْثه الشَّرْعِيّ فِي زَوجته فُلَانَة وَأَوْلَاده لصلبه فلَان وَفُلَان الرجلَيْن الكاملين وَفُلَان الصَّغِير الْمَذْكُور وَقدر مَا وَجب فِي نصِيبه: السُّدس وَالثمن من الدّين الثَّابِت فِي ذمَّة الْمُتَوفَّى الْمَذْكُور الْآتِي ذكره لمن سيعين فِيهِ ولحاجة الْيَتِيم الْمَذْكُور إِلَى بيع مَا يفضل لَهُ بعد وَفَاء الدُّيُون الْمَذْكُورَة

стр. 91

الْحَاجة الشَّرْعِيَّة وَمن فلَان وَفُلَان الرجلَيْن الكاملين الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ وهما بائعان لما يذكر فِيهِ عَن أَنفسهمَا لوفاء مَا وَجب فِي نصيبهما الصائر إِلَيْهِمَا بِالْإِرْثِ الشَّرْعِيّ من أَبِيهِمَا الْمَذْكُور وَقدره: الثُّلُث وَالرّبع من الدُّيُون الْآتِي ذكرهَا بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ وَمن فُلَانَة الزَّوْجَة الْمُسَمَّاة أَعْلَاهُ وَهِي بائعة لما يذكر فِيهِ عَن نَفسهَا لوفاء مَا وَجب فِي نصِيبهَا الصائر إِلَيْهَا بِالْإِرْثِ الشَّرْعِيّ من زَوجهَا فلَان الْمَذْكُور وَهِي الثّمن من الدُّيُون الْمَوْعُود بذكرها الشَّاهِد بهَا لفُلَان المسطور أَو الشَّاهِد بهَا لفُلَان وَفُلَان المساطير الشَّرْعِيَّة المتضمن الأول مِنْهَا بِإِقْرَار الْمُتَوفَّى الْمَذْكُور لفُلَان الْمَذْكُور بِكَذَا مؤرخ بِكَذَا وَالثَّانِي كَذَلِك وَالثَّالِث كَذَلِك ثَابت مضمونها وَحلف الْمقر لَهُ على اسْتِحْقَاق الْمبلغ الْمقر بِهِ فِي ذمَّة الْمُتَوفَّى وَفِي تركته مَعَ مَا يعْتَبر ثُبُوته فِيهِ عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ وَجُمْلَة هَذِه الدُّيُون كَذَا وَكَذَا اشْترى المُشْتَرِي الْمَذْكُور من البائعين الْمَذْكُورين فباعوه بِمُقْتَضى مَا شرع أَعْلَاهُ مَا هُوَ ملك مخلف عَن مُورثهم الْمَذْكُور وبيد البائعين الْمَذْكُورين وَالْمَبِيع عَلَيْهِ إِلَى حَالَة البيع وَهُوَ بَينهم على أَرْبَعَة وَعشْرين سَهْما بالفريضة الشَّرْعِيَّة وَذَلِكَ جَمِيع كَذَا ويصفه ويحدده بِثمن مبلغه كَذَا الْجَمِيع على حكم الْحُلُول فَمن ذَلِك مَا بَاعه فلَان وَفُلَان بِالسَّوِيَّةِ كَذَا وَكَذَا سَهْما بِمَا يُقَابل ذَلِك من الثّمن وَمَا باعته الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة كَذَا وَكَذَا بِمَا يُقَابله من الثّمن الْمَذْكُور وَمَا بَاعه فلَان على الْيَتِيم الْمَذْكُور كَذَا وَكَذَا بِمَا يُقَابله من الثّمن دفع المُشْتَرِي الْمَذْكُور إِلَى البائعين الْمَذْكُورين جَمِيع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ فقبضوه مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا ثمَّ دفعُوا مِنْهُ إِلَى أَرْبَاب الدُّيُون الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ مَا ثَبت لَهُم من الدّين الْمعِين أَعْلَاهُ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا فقبضوا ذَلِك مِنْهُم قبضا شَرْعِيًّا بَينهم على الحكم المشروح أَعْلَاهُ وَاسْتقر مَا يخص الْيَتِيم من بَقِيَّة الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا فِي يَد الْوَصِيّ الْمُتَكَلّم الْمَذْكُور ليتصرف فِيهِ وَينْفق عَلَيْهِ مِنْهُ ويكسوه بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيّ بَرِئت بذلك ذمَّة المُشْتَرِي الْمَذْكُور من الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ وَذمَّة الْمُتَوفَّى الْمَذْكُور من الدُّيُون الْمعينَة أَعْلَاهُ الْبَرَاءَة الشَّرْعِيَّة ويكمل بالتسلم وَالتَّسْلِيم وَالْمُعَاقَدَة وَذكر ثُبُوت الْملك والحيازة للمتوفى إِلَى حِين وَفَاته وَأَنه بيد ورثته الْمَذْكُورين إِلَى حِين البيع واحتياج الصَّغِير إِلَى نَفَقَة وَكِسْوَة وَصرف مَا فضل من ثمن حِصَّته بعد وَفَاء مَا وَجب فِيهِ من الدّين الشَّرْعِيّ فِي نَفَقَته وَكسوته الْحَاجة الشَّرْعِيَّة وَأَن الثّمن لحصة الْيَتِيم ثمن الْمثل وَالْإِشْهَاد والنداء على مَا تقدم شَرحه وَصُورَة البيع لوفاء فرض فَرْضه القَاضِي لولد شخص ميت: اشْترى فلَان من فلَان وَهُوَ بَائِع لما يذكر فِيهِ بِإِذن سيدنَا فلَان الدّين وَأمره من تَرِكَة فلَان لوفاء مَا تجمد عَلَيْهِ من الْفَرْض الْمُقَرّر فِي مَاله لوَلَده فلَان الصَّغِير الَّذِي هُوَ فِي حضَانَة والدته فُلَانَة مُطلقَة أَبِيه

стр. 92

الْمَذْكُور بِمُقْتَضى الْفَرْض الشَّرْعِيّ المتضمن أَن الْحَاكِم الْفُلَانِيّ فرض فِي مَال الْمُتَوفَّى الْمَذْكُور لوَلَده الْمَذْكُور برسم طَعَامه وَشَرَابه وَكسوته ولوازمه الشَّرْعِيَّة وَمَا لَا بُد مِنْهُ فِي كل شهر كَذَا وَكَذَا وَأذن لحاضنته الْمَذْكُورَة فِي إِخْرَاج ذَلِك من مَالهَا والإنفاق وَالرُّجُوع بِهِ فِي مَال وَالِده الْمَذْكُور عِنْد تعذر وصولها إِلَيْهِ من جِهَته وَجُمْلَة مَا تجمد عَلَيْهِ من ذَلِك إِلَى سلخ كَذَا وَكَذَا: مبلغ كَذَا وَكَذَا وَثُبُوت حلف الحاضنة الْمَذْكُورَة على اسْتِحْقَاق الْجُمْلَة المتجمدة فِي تَرِكَة الْمُتَوفَّى الْمَذْكُور وعَلى عدم الْمسْقط وَأَنَّهَا أنفقت ذَلِك على وَجه تسْتَحقّ بِهِ الرُّجُوع فِي التَّرِكَة الْمَذْكُورَة الْيَمين الشَّرْعِيَّة وَثَبت عِنْد الْحَاكِم الْآذِن الْفَرْض الْمَذْكُور وجريان حَلفهَا على ذَلِك مَعَ مَا يعْتَبر فِيهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ وَذَلِكَ جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويحدده بِثمن مبلغه كَذَا وَكَذَا دفع المُشْتَرِي الْمَذْكُور جَمِيع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ إِلَى البائ الْمَذْكُور فَقَبضهُ مِنْهُ وَدفعه إِلَى الحاضنة الْمَذْكُورَة وَفَاء لما ثَبت لَهَا أَعْلَاهُ ويكمل بالتسلم وَالتَّسْلِيم والرؤية وَالْمُعَاقَدَة وَذكر ثُبُوت ملكية الْمُتَوفَّى لذَلِك وَأَن الثّمن ثمن الْمثل وَالْإِشْهَاد والنداء على نَحْو مَا سبق وَصُورَة البيع من تَرِكَة ميت على غَائِب وصغير فِي وَفَاء دين مورثهما وَفِيمَا وصّى بِهِ الْمَوْرُوث من الْوَصَايَا الشَّرْعِيَّة: اشْترى فلَان من فلَان وَهُوَ بَائِع لما يذكر فِيهِ بِإِذن الْحَاكِم الْفُلَانِيّ وَأمره على الْغَائِب فلَان وعَلى أَخِيه الصَّغِير فلَان بِالْوَصِيَّةِ الشَّرْعِيَّة إِن كَانَ وَصِيّا لوفاء مَا ثَبت على مورثهما فلَان الْمُتَوفَّى إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى من قبل تَارِيخه من الدّين الشَّرْعِيّ لفُلَان بِمُقْتَضى المسطور الشَّرْعِيّ الَّذِي جملَته كَذَا المؤرخ بِكَذَا الثَّابِت مضمونه وجريان حلف رب الدّين على اسْتِحْقَاقه ولوفاء مَال الْوَصَايَا الَّتِي وصّى بهَا والدهما الْمَذْكُور لفُلَان وَفُلَان الشَّاهِد بهَا كتاب الْوَصِيَّة المتضمن إِقْرَار الْمُوصي بذلك على الْوَجْه المشروح فِي الْكتاب الْمَذْكُور وثبوته وجريان حلف كل وَاحِد من الْمُوصي لَهُم على اسْتِحْقَاقه لما وصّى لَهُ بِهِ وعَلى عدم الرَّد والاستيفاء الْيَمين الشَّرْعِيَّة عِنْد الْحَاكِم الْآذِن الْمشَار إِلَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ وَحكم بذلك حكما شَرْعِيًّا وَذَلِكَ جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويحدد وَيذكر دفع المُشْتَرِي الثّمن إِلَى البَائِع وَقَبضه مِنْهُ وَدفعه بِإِذن الْحَاكِم إِلَى رب الدّين وَإِلَى الْمُوصي لَهُم مَا ثَبت لَهُم بَينهم على حسب مَا فصل أَعْلَاهُ فقبضوه وَاسْتقر الْبَاقِي من الثّمن الْمَذْكُور وَهُوَ كَذَا وَكَذَا تَحت يَده للْغَائِب ولأخيه الطِّفْل الْمَذْكُور ليحفظ مَال الْغَائِب إِلَى حِين حُضُوره وتسليمه إِيَّاه ويتصرف للصَّغِير الْمَذْكُور فِيمَا يَخُصُّهُ من ذَلِك على الْوَجْه الشَّرْعِيّ ويكمل على نَحْو مَا سبق وَصُورَة بيع مَرْهُون من تَرِكَة ميت ووفاء مَا استدين لأولاده حَال حَيَاته وغيبته

стр. 93

: اشْترى فلَان من فلَان وَهُوَ بَائِع لما يذكر فِيهِ بِإِذن سيدنَا فلَان وَأمره على فلَان وَفُلَان أَوْلَاد فلَان الْأَيْتَام الصغار الَّذين توفّي والدهم الْمَذْكُور وانحصر إِرْثه الشَّرْعِيّ فيهم من غير شريك لَهُم فِي ذَلِك وهم الْآن فِي حجر الشَّرْع الشريف وحضانة جدتهم لأمهم فُلَانَة لوفاء مَا استدانته الحاضنة الْمَذْكُورَة بِإِذن الْحَاكِم الْآذِن الْمشَار إِلَيْهِ من فلَان ومبلغه كَذَا ورهنت عِنْده على الدّين الْمَذْكُور بِالْإِذْنِ الشَّرْعِيّ الْمشَار إِلَيْهِ جَمِيع مَا هُوَ جَار فِي ملك والدهم الْمَذْكُور الْغَائِب إِذْ ذَاك عَن مَدِينَة كَذَا الْغَيْبَة الشَّرْعِيَّة وَهُوَ كَذَا رهنا شَرْعِيًّا من قبل تَارِيخه لتصرف الْمبلغ الْمَذْكُور فِي نَفَقَة أَوْلَاده الْمَذْكُورين وكسوتهم وَمَا لَا بُد لَهُم مِنْهُ من لَوَازِم شَرْعِيَّة بِمُقْتَضى المسطور الشَّرْعِيّ المتضمن لذَلِك المؤرخ بِكَذَا الثَّابِت مضمونه وجريان حلف المداين الْمَذْكُور على اسْتِحْقَاق ذَلِك وعَلى عدم الْمسْقط والمبطل لذَلِك ولشيء مِنْهُ وعَلى بَقَاء حكم الرَّهْن ولزومه الْيَمين الشَّرْعِيَّة المستوفاة الجامعة لمعاني الْحلف شرعا مَعَ مَا يعْتَبر ثُبُوته فِيهِ عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ وَذَلِكَ جَمِيع كَذَا وَكَذَا ويحدد ويكمل على نَحْو مَا سبق وَصُورَة بيع وَكيل الرَّاهِن الرَّهْن عِنْد حُلُول الدّين وَدفعه للْمُرْتَهن وَفَاء لدينِهِ: اشْترى فلَان من فلَان وَهُوَ البَائِع لما يذكر فِيهِ عَن مُوكله فلَان بِإِذْنِهِ لَهُ فِي ذَلِك بِالثّمن الَّذِي سيعين فِيهِ على الْحَاكِم الْآتِي شَرحه فِيهِ وتوكيله إِيَّاه فِي ذَلِك كُله التَّوْكِيل الشَّرْعِيّ مَا ذكر البَائِع الْوَكِيل الْمَذْكُور أَنه ملك مُوكله الْمَذْكُور وبيد المُشْتَرِي الْمَذْكُور رهنا على دينه الْوَاجِب لَهُ فِي ذمَّة الْمُوكل الْمَذْكُور الْحَال حَالَة البيع ومبلغه كَذَا بِمُقْتَضى المسطور الشَّرْعِيّ المتضمن إِقْرَار الْمُوكل الْمَذْكُور للْمُشْتَرِي الْمَذْكُور بالمبلغ الْمَذْكُور وَأَنه رهن تَحت يَده على الدّين الْمَذْكُور وعَلى كل جُزْء مِنْهُ جَمِيع الدَّار الْآتِي ذكرهَا وتحديدها فِيهِ بحقوقها كلهَا رهنا صَحِيحا شَرْعِيًّا مؤرخ المسطور الْمَذْكُور بِكَذَا ووكل وَكيله الْمَذْكُور فِي بيع الرَّهْن الْمَذْكُور عِنْد حُلُوله وَبعده بِثمن الْمثل وَمَا قاربه مِمَّن يرغب فِي ابتياعه وَفِي قبض الثّمن وَتَسْلِيم الْمَبِيع أَو فِي مقاصصة المُشْتَرِي الْمَذْكُور بِالثّمن الْوَاقِع عَلَيْهِ عقد البيع إِلَى نَظِيره من الدّين الْمعِين أَعْلَاهُ وَفِي الْمُكَاتبَة وَالْإِشْهَاد على الرَّسْم الْمُعْتَاد التَّوْكِيل الشَّرْعِيّ حَسْبَمَا هُوَ معِين فِي المسطور الْمَذْكُور وَذَلِكَ جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويصف ويحدد بِثمن مبلغه كَذَا دفع المُشْتَرِي الْمَذْكُور إِلَى البَائِع الْمَذْكُور جَمِيع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ فَقَبضهُ قبضا شَرْعِيًّا أَو قاصص الْوَكِيل البَائِع الْمَذْكُور المُشْتَرِي الْمَذْكُور بِالثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ إِلَى الدّين الْمعِين أَعْلَاهُ فِي المسطور الْمَذْكُور مقاصصة شَرْعِيَّة بَرِئت بذلك ذمَّة المُشْتَرِي الْمَذْكُور من جَمِيع الثّمن الْمعِين

стр. 94

أَعْلَاهُ وَذمَّة الْمُوكل الْمَذْكُور من جَمِيع الدّين الْمعِين أَعْلَاهُ وَمن كل جُزْء مِنْهُ بَرَاءَة شَرْعِيَّة ويكمل على نَحْو مَا سبق وَإِن حضر الْمُوكل وَصدق واعترف بِصِحَّة البيع ولزومه وبالتوكيل المشروح أَعْلَاهُ وتقدمه على عقد هَذَا البيع وبالدين وبقائه فِي ذمَّته إِلَى حَالَة البيع وَأَن ذَلِك صدر من أَهله فِي مَحَله على الأوضاع الشَّرْعِيَّة صدورا شَرْعِيًّا وَأَن الثّمن ثمن الْمثل لذَلِك حَالَة البيع: كتب ذَلِك فِي ذيل الْمُبَايعَة بِلَفْظِهِ فصل : وَإِن كَانَ الْمَبِيع مَرْهُونا عِنْد المُشْتَرِي وَقت البيع فَلَا عِبْرَة بِهِ فَإِنَّهُ الَّذِي أبطل حَقه من الرَّهْن وأبطل عقد الرَّهْن بِمُجَرَّد المعاقدة الْجَارِيَة بَينه وَبَين البَائِع أَو وَكيله وَإِن كَانَ مَرْهُونا عِنْد غير المُشْتَرِي وَوَقع العقد وَقع بَاطِلا وَللْمُشْتَرِي الرُّجُوع بِالثّمن عِنْد ثُبُوته واطلاعه عَلَيْهِ بعد حكم حَاكم بِبُطْلَان البيع وَيجْرِي فِي هَذِه الْمَسْأَلَة الْخلاف بَين الْأَئِمَّة ﵃ فَإِن كَانَ الرَّهْن معادا كَانَ صَحِيحا عِنْد الشَّافِعِي بَاطِلا عِنْد البَاقِينَ وللمتبايعين الترافع بِالْمَبِيعِ الْمَرْهُون رهنا معادا فَإِن ترافعا إِلَى شَافِعِيّ حكم بِبُطْلَان البيع وَصِحَّة الرَّهْن وَإِن ترافعا إِلَى غَيره حكم بِصِحَّة البيع وَبطلَان الرَّهْن فصل: وَإِذا أَرَادَ الْكَاتِب أَن يعين أَن الْمَبِيع كَانَ مَرْهُونا فَيَقُول: وَهَذَا الْمَبِيع كَانَ مَرْهُونا عِنْد فلَان على دين شَرْعِي مبلغه كَذَا فِي ذمَّة البَائِع الْمَذْكُور وَحضر رب الدّين الْمَذْكُور وَفك عقد الرَّهْن عَن الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ قبيل صُدُور هَذَا البيع وَسلمهُ إِلَى البَائِع فتسلمه مِنْهُ وَصَارَ فِي يَده ثمَّ وَقع عقد البيع بعد ذَلِك على الحكم المشروح أَعْلَاهُ واعتراف الْمُرْتَهن الْمَذْكُور بِصِحَّة هَذَا البيع ولزومه ونفوذه وجريانه على الصِّحَّة واللزوم وَأَنه صدر من أَهله فِي مَحَله على الأوضاع الشَّرْعِيَّة صدورا شَرْعِيًّا فصل: وَإِن كَانَ الْمَبِيع وَقفا ورده الْمَوْقُوف عَلَيْهِم كتب قبل الْإِشْهَاد وَقبل التَّارِيخ: وَهَذَا الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ كَانَ وَالِد البَائِع أَو البائعين وَقفه عَلَيْهِم وَأشْهد عَلَيْهِ بذلك ثمَّ ثَبت عِنْد الْحَاكِم الْفُلَانِيّ أَن الْوَاقِف الْمَذْكُور إِنَّمَا صدر مِنْهُ الْوَقْف الْمَذْكُور فِي مرض مَوته أَو فِي الْمَرَض الْمُتَّصِل بِمَوْتِهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ ثمَّ حضر الْمَوْقُوف عَلَيْهِم المذكورون أَعْلَاهُ إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْمشَار إِلَيْهِ وردوا الْوَقْف الْمَذْكُور ردا شَرْعِيًّا وَحلف كل وَاحِد مِنْهُم الْيَمين الشَّرْعِيَّة: أَنه لم تصدر مِنْهُ إجَازَة للْوَقْف وَلَا اخْتَارَهُ وَلَا رَضِي بِهِ وَلَا صدر مِنْهُ مَا يُوجب إبِْطَال حَقه من الْوَقْف الْمَذْكُور بعد وَفَاة وَالِده الْمَذْكُور بِوَجْه من الْوُجُوه وَلَا بِسَبَب من الْأَسْبَاب

стр. 95

وَإِن كَانَ الْمَبِيع حِصَّة مبلغها الثُّلُثَانِ من مَكَان كَامِل فَيَقُول: وَهَذَا الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ كَانَ وَالِد البَائِع الْمَذْكُور قد وَقفه فِي جملَة الدَّار الْمعينَة أَعْلَاهُ فِي مَرضه الْمُتَّصِل بِمَوْتِهِ أَو فِي زمن الوباء وَلما توفّي حضر ولد الْوَاقِف البَائِع الْمَذْكُور إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ وَأقَام بَيِّنَة شَرْعِيَّة أَن وَالِده الْمَذْكُور وقف الْمَوْقُوف الْمعِين أَعْلَاهُ فِي جملَة الدَّار الْمَبِيع مِنْهَا فِي مَرضه الَّذِي توفّي فِيهِ أَو فِي زمن الوباء وَأَن تركته جَمِيعهَا هِيَ الدَّار المحدودة بأعاليه وَطلب من الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم برد الْوَقْف الْمَذْكُور وتصحيحه من الثُّلُث حَسْبَمَا اقْتَضَاهُ الشَّرْع الشريف فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله وَحكم لَهُ بذلك حكما شَرْعِيًّا صَحَّ بِهِ الْوَقْف فِي ثلث الدَّار الْمَذْكُورَة وَبَقِي الثُّلُثَانِ ملكا طلقا لوَارِثه الْمَذْكُور حَسْبَمَا تضمنه إشهاده المؤرخ بِكَذَا الثَّابِت عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ وَصُورَة تَحْدِيد كتاب تبَايع صدر بَين متبايعين بتاريخ مُتَقَدم على تَارِيخ الْإِشْهَاد: أشهد عَلَيْهِ فلَان أَنه فِي تَارِيخ كَذَا وَكَذَا بَاعَ لفُلَان فَاشْترى مِنْهُ مَا هُوَ لَهُ وَبِيَدِهِ وَملكه إِلَى حِين هَذَا البيع الصَّادِر بَينهمَا فِي التَّارِيخ الْمعِين أَعْلَاهُ جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويصفه ويحدده بِثمن مبلغه كَذَا وَأَنه قبض مِنْهُ جَمِيع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ عِنْد جَرَيَان المعاقدة بَينهمَا على ذَلِك قبضا شَرْعِيًّا وَأَنه سلم إِلَيْهِ الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ فِي التَّارِيخ الْمَذْكُور فتسلمه تسلما شَرْعِيًّا وأنهما تعاقدا على ذَلِك فِي التَّارِيخ الْمعِين أَعْلَاهُ معاقدة شَرْعِيَّة مُشْتَمِلَة على الْإِيجَاب وَالْقَبُول وَأقر فلَان الْمَذْكُور: أَنه لَا يسْتَحق مَعَ فلَان الْمَذْكُور فِي الْمَكَان الْمَوْصُوف بأعاليه حَقًا وَلَا استحقاقا وَلَا دَعْوَى وَلَا طلبا ويسوق من أَلْفَاظ الْإِقْرَار بِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاق مَا تقدم شَرحه وَإِن كَانَ قد كتب بَينهمَا كتاب تبَايع شَرْعِي بذلك وَعدم من المُشْتَرِي وَسَأَلَ البَائِع تَجْدِيد كتاب لَهُ بذلك فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله وَأقر لَهُ بذلك وَصدقه المُشْتَرِي على ذَلِك تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا كتب ذَلِك كَذَلِك فرع: وَإِن كَانَ شَيْء من الثّمن مَجْهُول الْقيمَة فَيَقُول: بِثمن مبلغه ألف دِرْهَم مثلا ولؤلؤة أَو غَيرهَا من الْجَوَاهِر مَجْهُولَة الْوَزْن وَالْقيمَة مُشَاهدَة مرئية لشهوده حَال العقد وَإِن كَانَ بِمَا لَهُ فِي ذمَّة البَائِع من الدّين فَالَّذِي جرت الْعَادة بِهِ: أَنه إِذا بَاعَ الْمَدْيُون من مداينه اشْترى مِنْهُ فِي الذِّمَّة ثمَّ يتقاصان وَإِن كَانَ الدّين أَكثر من الثّمن قاص المُشْتَرِي البَائِع بِالثّمن إِلَى نَظِيره من دينه الَّذِي لَهُ فِي ذمَّته وَإِن كَانَ الثّمن أَكثر قاصه بنظير الدّين وَدفع إِلَيْهِ بَاقِي الثّمن وَإِن كَانَ البَائِع أَبْرَأ ذمَّة المُشْتَرِي من بعض الثّمن فَيَقُول: أَقرَأ البَائِع ذمَّة المُشْتَرِي من كَذَا وَكَذَا وَمن الثّمن بَرَاءَة شَرْعِيَّة بَرَاءَة عَفْو وَإِسْقَاط وَدفع إِلَيْهِ بَاقِي الثّمن الْمَذْكُور وَهُوَ كَذَا وَكَذَا فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا

стр. 96

وَإِن كَانَت الْبَرَاءَة من جَمِيع الثّمن كتب: أَبْرَأ البَائِع ذمَّة المُشْتَرِي الْمَذْكُور من جَمِيع الثّمن الْمعِين فِيهِ بَرَاءَة شَرْعِيَّة وَإِن كَانَ الْمَبِيع فِي بلد آخر كتب فِي مَوضِع التَّسْلِيم: وخلى البَائِع الْمَذْكُور بَين المُشْتَرِي الْمَذْكُور وَبَين الْمَبِيع الْمَذْكُور التَّخْلِيَة الشَّرْعِيَّة الْقَائِمَة مقَام التَّسْلِيم الْمُوجبَة للتسلم شرعا وَإِن كَانَ قد حضر التبايع شخص أَو جمَاعَة وضمنوا الدَّرك فِي الْمَبِيع كتب حضورهم وَأَن كلا مِنْهُم أشهد عَلَيْهِ أَنه ضمن الدَّرك فِي الْمَبِيع الْمَذْكُور وَالْقِيَام بِمُوجبِه لمستحقه شرعا عِنْد وُجُوبه على مَا تَقْتَضِيه الشَّرِيعَة المطهرة وَإِن اعْتَرَفُوا بِصِحَّة البيع ولزومه كتب كَمَا تقدم فِي حق الْمُرْتَهن وَإِن كَانَ بِالْمَبِيعِ عيب كتب قبل الْإِشْهَاد: وَقد علم المُشْتَرِي أَو وَقد اطلع المُشْتَرِي على أَن بِالْبيعِ الْمعِين أَعْلَاهُ عَيْبا يُوجب الرَّد وَينْقص الثّمن وَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَرَضي بذلك وأقدم عَلَيْهِ وَأسْقط حَقه من الرَّد بِسَبَبِهِ وَطلب الْأَرْش وَمن الدَّعْوَى بذلك بِنَفسِهِ وبوكيله إِسْقَاطًا شَرْعِيًّا وَيكْتب كَذَلِك إِذا كَانَ الْمَبِيع مؤجرا فَهُوَ عيب وَللْمُشْتَرِي الْخِيَار فِي الْفَسْخ والإمساك إِذا علم بِهِ بعد العقد وَصُورَة بيع وقف وَشِرَاء غَيره مَكَانَهُ على مَذْهَب الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل ﵁: اشْترى فلَان من فلَان النَّاظر الشَّرْعِيّ فِي أَمر الْوَقْف الْآتِي ذكره الْمَنْسُوب إيقافه إِلَى فلَان الْجَارِيَة أجوره ومنافعه على الْمَكَان الْفُلَانِيّ أَو على البَائِع الْمَذْكُور وَمن يشركهُ ثمَّ على جِهَة مُتَّصِلَة حَسْبَمَا تضمنه كتاب الْوَقْف الشَّاهِد بذلك الثَّابِت مضمونه بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ أَو الشَّاهِد بِهِ الْمحْضر الشَّرْعِيّ المتضمن لذَلِك المؤرخ بِكَذَا الثَّابِت مضمونه بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ وبإذن سيدنَا فلَان الدّين الْحَنْبَلِيّ وَأمره الْكَرِيم لدثور الْوَقْف الْمَبِيع الْآتِي ذكره واستهدامه وتعطله وَتعذر الِانْتِفَاع بِهِ على مُقْتَضى شَرط واقفه بِمَا دون بَيْعه وَصرف ثمنه فِي مُشْتَرِي عقار عَامر فِيهِ مَنْفَعَة مُعْتَبرَة يُوقف على مُقْتَضى شَرطه فِي الْحَال والمآل لخلو جِهَة الْوَقْف الْمَذْكُور من حَاصِل يصرف فِي عِمَارَته الضرورية وَأَنه وقف على البَائِع الْمَذْكُور وشركائه بَينهم على سِهَام مَعْلُومَة ثمَّ على جِهَة مُتَّصِلَة وانه فِي يَد البَائِع الْمَذْكُور لنَفسِهِ ولشركائه وَأَن لَهُم النّظر فِي أمره وَأَن فِي بَيْعه حظا وافرا ومصلحة ظَاهِرَة لجِهَة الْوَقْف الْمَذْكُور وَأَن الثّمن الْآتِي تَعْيِينه فِيهِ ثمن الْمثل لَهُ يَوْمئِذٍ وَثُبُوت ذَلِك جَمِيعه عِنْد الْحَاكِم الْآذِن الثُّبُوت الشَّرْعِيّ بِشَهَادَة من يعين ذَلِك فِي رسم شَهَادَته آخِره وَذَلِكَ جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ

стр. 97

ويصفه ويحدده شِرَاء شَرْعِيًّا وبيعا قَاطعا فاصلا مَاضِيا مرضيا لَازِما لَا شَرط فِيهِ وَلَا فَسَاد وَلَا دُلْسَة وَلَا تلجئة وَلَا عدَّة وَلَا دينا وَلَا توثقا بدين وَلَا على جِهَة تخَالف ظَاهره بِثمن مبلغه كَذَا دفع المُشْتَرِي إِلَى البَائِع الْمَذْكُور جَمِيع الثّمن الْمعِين فِيهِ فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا وَاسْتقر فِي يَده ليَشْتَرِي بِهِ عقارا عَامِرًا فِيهِ مَنْفَعَة مُعْتَبرَة ويقفه عوضا عَنهُ على مُقْتَضى شَرطه فِي الْحَال والمآل بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيّ بَرِئت بذلك ذمَّة المُشْتَرِي الْمَذْكُور من الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ وَمن كل جُزْء مِنْهُ الْبَرَاءَة الشَّرْعِيَّة وَسلم البَائِع الْمَذْكُور إِلَى المُشْتَرِي الْمَذْكُور البيع الْمعِين فِيهِ فتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا وَصَارَ ملكا طلقا من أَمْلَاك المُشْتَرِي الْمَذْكُور يتَصَرَّف فِيهِ وَفِيمَا شَاءَ مِنْهُ تصرف الْملاك فِي أملاكهم وَذَوي الْحُقُوق فِي حُقُوقهم من غير معَارض وَلَا مُنَازع وَلَا رَافع ليد وَذَلِكَ بعد الرُّؤْيَة والمعرفة وَالْمُعَاقَدَة الشَّرْعِيَّة والتفرق بالأبدان عَن ترَاض وَبعد أَن ثَبت عِنْد سيدنَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ مَا ذكر ثُبُوته أَعْلَاهُ وَبعد عرض الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ وإشهاره والنداء عَلَيْهِ فِي مَوَاطِن الرغبات وَمحل الطلبات مُدَّة فَكَانَ أنهى مَا بذل فِيهِ: الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ بِحُضُور من ندب لذَلِك من الْعُدُول ولوجود المسوغ الشَّرْعِيّ الْمُقْتَضى لذَلِك ولجواز بَيْعه وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا ويكمل ويؤرخ وَصُورَة بيع وقف داثر بمَكَان عَامر ليوقف مَكَانَهُ على مَذْهَب الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل ﵁: اشْترى فلَان من فلَان وَهُوَ بَائِع لما يذكر فِيهِ ويسوق الْكَلَام على نَحْو مَا تقدم إِلَى قَوْله بِشَهَادَة من يعين ذَلِك فِي رسم شَهَادَته آخِره ثمَّ يَقُول: جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ الْمَوْقُوف على الْجِهَة الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ الخراب الداثر لما استهدم الْمُعَطل ويحدده شِرَاء شَرْعِيًّا بِجَمِيعِ الْمَكَان الْفُلَانِيّ العامر ويصفه ويحدده ثمَّ يَقُول: بِحُقُوق ذَلِك كُله دفع المُشْتَرِي الْمَذْكُور إِلَى البَائِع الْمَذْكُور جَمِيع الْمَكَان العامر الْمَذْكُور الْمَحْدُود الْمَوْصُوف بأعاليه فتسلمه تسلما شَرْعِيًّا وَسلم البَائِع إِلَى المُشْتَرِي جَمِيع الْمَبِيع الداثر المستهدم الْمَذْكُور أَعْلَاهُ فتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا وَصَارَ ملكا طلقا من أَمْلَاك المُشْتَرِي الْمَذْكُور يتَصَرَّف فِيهِ وَفِيمَا شَاءَ مِنْهُ تصرف الْملاك فِي أملاكهم وَذَوي الْحُقُوق فِي حُقُوقهم بِحكم مَا عين وَبَين وَنَصّ وَشرح أَعْلَاهُ ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه ثمَّ يَقُول: وَبعد تَمام ذَلِك ولزومه شرعا وقف البَائِع الْمَذْكُور بِإِذن الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ جَمِيع الْمَكَان الَّذِي هُوَ الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ بحقوقه كلهَا وَقفا صَحِيحا شَرْعِيًّا على الْجِهَة الْمعينَة أَعْلَاهُ تجْرِي أجوره ومنافعه حَسْبَمَا هُوَ معِين ومبين ومشروط فِي الْحَال والمآل فِي كتاب وقف ذَلِك الْمُتَقَدّم تَارِيخه على تَارِيخه وَأشْهد عَلَيْهِ بذلك ويؤرخ

стр. 98

وَصُورَة بيع العَبْد الْمَأْذُون: اشْترى فلَان من فلَان الْخَادِم الحبشي أَو الرُّومِي أَو غير ذَلِك من الْأَجْنَاس مَمْلُوك فلَان الَّذِي أذن لَهُ سَيّده الْمَذْكُور فِي التِّجَارَة والمعاملة وَالْمُضَاربَة والمداينة وَفِي شِرَاء مَا يرى شِرَاءَهُ وَبيع مَا يرى بَيْعه وَفِي دفع الثّمن عَمَّا يبتاعه وَقبض الثّمن عَمَّا يَبِيعهُ وَفِي التسلم وَالتَّسْلِيم وَالْمُكَاتبَة وَالْإِشْهَاد على الرَّسْم الْمُعْتَاد الْإِذْن الشَّرْعِيّ الشَّاهِد بِهِ كتاب الْإِذْن المتضمن لذَلِك وَلغيره المؤرخ بِكَذَا الثَّابِت بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ مَا ذكر أَنه لسَيِّده الْمَذْكُور وَملكه وبيد البَائِع حَالَة البيع وَذَلِكَ جَمِيع كَذَا وَكَذَا بِثمن مبلغه كَذَا دفع المُشْتَرِي الْمَذْكُور إِلَى البَائِع الْمَذْكُور جَمِيع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ فَقَبضهُ مِنْهُ لسَيِّده الْمَذْكُور وأضافه إِلَى مَاله تَحت يَده من المَال قبضا شَرْعِيًّا ويكمل على نَحْو مَا سبق وَصُورَة مَا إِذا كَانَ العَبْد الْمَأْذُون هُوَ المُشْتَرِي: اشْترى فلَان العَبْد الْخَادِم مَمْلُوك فلَان الَّذِي أذن لَهُ سَيّده الْمَذْكُور فِي التِّجَارَة ويسوق مَا تقدم إِلَى آخِره من فلَان الْفُلَانِيّ لسَيِّده الْمَذْكُور وَمن مَاله الَّذِي هُوَ فِي يَده دون مَال نَفسه ويكمل وَيذكر فِي التَّسْلِيم: أَنه تسلم الْمَبِيع لسَيِّده الْمَذْكُور تسلما شَرْعِيًّا وَصُورَة بيع الْمكَاتب أم وَلَده مَعَ قدرته على أَدَاء مَال الْكِتَابَة وَمَعَ عَجزه وَهُوَ جَائِز عِنْد الشَّافِعِي خلافًا للباقين وَعند مَالك: الْجَوَاز مَعَ عجز الْمكَاتب عَن أَدَاء مَال الْكِتَابَة: اشْترى فلَان من فلَان مكَاتب فلَان بِإِذن سَيّده الْمَذْكُور أم وَلَده لصلبه فُلَانَة المعترفة للْمكَاتب البَائِع بِالرّقِّ والعبودية وَأَنَّهَا أم وَلَده لصلبه فلَان وَأَنه وَطئهَا بِملك الْيَمين الصَّحِيح الشَّرْعِيّ وأولدها الْوَلَد الْمَذْكُور مَعَ قدرته على أَدَاء مَال الْكِتَابَة باعترافه بذلك لشهوده وَذَلِكَ جَمِيع كَذَا شِرَاء شَرْعِيًّا بِثمن مبلغه كَذَا دفع المُشْتَرِي إِلَى البَائِع جَمِيع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا ويكمل الْمُبَايعَة بشروطها الْمُعْتَبرَة وَيرْفَع إِلَى حَاكم شَافِعِيّ يحكم بِصِحَّة البيع مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ وَإِن كَانَ البيع لعَجزه عَن أَدَاء مَال الْكِتَابَة فَيَقُول: وَهُوَ بَائِع لما يَأْتِي ذكره فِيهِ لعَجزه عَن أَدَاء مَال الْكِتَابَة ويكمل على نَحْو مَا سبق شَرحه وَيرْفَع إِلَى حَاكم مالكي يُثبتهُ وَيثبت الْعَجز وَيحكم بِصِحَّة البيع مَعَ الْعَجز عَن أَدَاء مَال الْكِتَابَة مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ وَصُورَة بيع الْبَالِغ الثَّابِت رشده بعد الْحجر عَلَيْهِ: اشْترى فلَان من فلَان البَائِع الْكَامِل الرشيد الثَّابِت رشده بعد الْحجر عَلَيْهِ وَأَنه يسْتَحق فك الْحجر عَنهُ وَإِطْلَاق تَصَرُّفَاته الشَّرْعِيَّة لَدَى سيدنَا فلَان الدّين بِمُقْتَضى الْمحْضر الشَّرْعِيّ المتضمن لذَلِك المؤرخ بِكَذَا ويكمل الْمُبَايعَة على نَحْو مَا تقدم شَرحه

стр. 99

وَصُورَة بيع الْأَخْرَس وشرائه: يُقَاس على مَا سبق فِي حَقه من الْإِشَارَة المفهمة الْقَائِمَة مقَام النُّطْق مِنْهُ فِي كتاب الْإِقْرَار وَصُورَة بيع الصَّبِي الْمُمَيز بِإِذن وليه على مَذْهَب الإِمَام أبي حنيفَة ﵁: اشْترى فلَان من فلَان الْمُمَيز وَهُوَ بَائِع بِإِذن فلَان الْوَصِيّ الشَّرْعِيّ عَلَيْهِ والمتكلم لَهُ فِي مَصَالِحه وَمَاله بِمُقْتَضى الْوَصِيَّة الشَّرْعِيَّة المسندة إِلَيْهِ من وَالِد البَائِع الْمَذْكُور المتضمنة لذَلِك وَلغيره المحضرة من يَده لشهوده المؤرخة بِكَذَا الثَّابِت مضمونها بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ ومشاورته لوصيه الْمَذْكُور ويكمل وَيرْفَع إِلَى حَاكم حَنَفِيّ يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ وَصُورَة بيع الصَّبِي الْمُمَيز لاحقة للْبيع بعد وُقُوع العقد والتقابض على مَذْهَب أبي حنيفَة ﵁: اشْترى فلَان من فلَان الصَّبِي الْمُمَيز ويكمل إِلَى آخر المعاقدة وَإِذا انْتهى كتاب التبايع واستوفيت شُرُوطه يَقُول: وَحضر ولي البَائِع الْمَذْكُور ووصيه الشَّرْعِيّ ويحكي الْوَصِيَّة وتاريخها وثبوتها كَمَا تقدم وَأَجَازَ مَا فعله البَائِع الْمَذْكُور من البيع وَقبض الثّمن وَتَسْلِيم الْمَبِيع وَالْمُكَاتبَة وَالْإِشْهَاد إجَازَة شَرْعِيَّة صَحَّ بهَا عقد البيع المشروح أَعْلَاهُ على مَذْهَب من يرى ذَلِك من السَّادة الْعلمَاء ﵃ أَجْمَعِينَ وَيرْفَع إِلَى حَاكم حَنَفِيّ يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ وَصُورَة بيع الصَّبِي الْمُمَيز بِإِذن الْوَلِيّ وإشرافه على مَذْهَب الإِمَام أَحْمد ﵁: اشْترى فلَان من فلَان الصَّبِي الْمُمَيز بِإِذن وليه الشَّرْعِيّ فلَان وإشرافه وَهُوَ الْوَصِيّ الشَّرْعِيّ فِي أَمر الْيَتِيم وَمَاله بِمُقْتَضى الْوَصِيَّة الشَّرْعِيَّة المسندة إِلَيْهِ من وَالِد الصَّغِير الْمَذْكُور وَيذكر تاريخها وثبوتها كَمَا تقدم ويكمل الْمُبَايعَة إِلَى آخرهَا بِالشُّرُوطِ الْمُعْتَبرَة وَيَقَع الْإِشْهَاد على الْمُتَبَايعين وَالْوَلِيّ والآذن بذلك وَيرْفَع إِلَى حَاكم حنبلي يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ وَصُورَة بيع الصَّبِي الْمُمَيز بِغَيْر إِيجَاب وَلَا قبُول بِإِذن الْوَلِيّ أَو بِإِجَازَة لاحقة بِالْعقدِ على إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ من مَذْهَب أبي حنيفَة وَهِي أَنه يجوز بيع الْجَلِيل والحقير بِغَيْر إِيجَاب وَلَا قبُول: اشْترى فلَان من فلَان الصَّبِي الْمُمَيز اشْترى مِنْهُ فَبَاعَهُ من غير معاقدة بِإِيجَاب وَلَا قبُول وَلَكِن دفع إِلَيْهِ الْمبلغ الْآتِي ذكره فِيهِ ثمنا عَن الدَّار الْفُلَانِيَّة ويصفها ويحددها ثمَّ يَقُول: شِرَاء شَرْعِيًّا بِثمن مبلغه كَذَا دَفعه المُشْتَرِي الْمَذْكُور إِلَى البَائِع الْمَذْكُور فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا وتسلم الْمَبِيع فَإِن كَانَ المُشْتَرِي مَا رأى الْمَبِيع فَيَقُول بدل الرُّؤْيَة والمعرفة وَللْمُشْتَرِي الْخِيَار عِنْد رُؤْيَة الْمَبِيع الْمَذْكُور إِن شَاءَ

стр. 100

أمْسكهُ وَإِن شَاءَ رده ثمَّ يَقُول: وَحضر فلَان وَصِيّ البَائِع الْمَذْكُور والناظر فِي أمره بِمُقْتَضى الْوَصِيَّة الشَّرْعِيَّة المسندة إِلَيْهِ من وَالِده الْمَذْكُور وَيذكر مضمونها وتاريخها وثبوتها كَمَا تقدم وَأَجَازَ مَا فعله البَائِع الْمَذْكُور إجَازَة شَرْعِيَّة مُعْتَبرَة مرضية ويكمل وَيرْفَع إِلَى حَاكم حَنَفِيّ ويثبته وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِمَا فِيهِ من الْخلاف من كَون البيع وَقع بِغَيْر معاقدة وَكَون المُشْتَرِي لم ير الْمَبِيع وَصُورَة بيع الْبَالِغ الْعَاقِل بِغَيْر إِيجَاب وَلَا قبُول على إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ من مَذْهَب أبي حنيفَة وعَلى مَذْهَب مَالك على الْإِطْلَاق خلافًا ل لشافعي على الْإِطْلَاق عِنْده: أَنه لَا يجوز البيع فِي جليل وَلَا حقير بِغَيْر إِيجَاب وَلَا قبُول وَخِلَافًا ل أَحْمد فِي كَونه لَا يَصح عِنْده البيع بِغَيْر إِيجَاب وَلَا قبُول إِلَّا فِي المحقرات كَمَا تقدم فِي مسَائِل الْخلاف اشْترى فلَان من فلَان جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويصفه ويحدده شِرَاء وبيعا صدر بَين الْمُتَبَايعين الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ من غير إِيجَاب وَلَا قبُول لِكَوْنِهِمَا رَأيا ذَلِك بيعا وتراضيا بِهِ بِمَا مبلغه كَذَا ثمَّ يذكر الْقَبْض وَالتَّسْلِيم والرؤية النافية للْجَهَالَة ويكمل بِالْإِشْهَادِ وَيرْفَع إِلَى حَاكم حَنَفِيّ أَو مالكي يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ وَصُورَة البيع بِلَفْظ المعاطاة على مَذْهَب الإِمَام مَالك ﵁: هَذَا مَا أعْطى فلَان لفُلَان أعطَاهُ مَا ذكر أَنه لَهُ وَملكه وَبِيَدِهِ وَتَحْت تصرفه حَالَة البيع وَذَلِكَ جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويصفه ويحدده عَطاء شَرْعِيًّا جَائِزا فَأَخذه مِنْهُ بمبلغ كَذَا وَدفع إِلَيْهِ الْمبلغ الْمَذْكُور فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا وَسلم إِلَيْهِ الدَّار المعطاة أَعْلَاهُ فتسلمها مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا بعد الرُّؤْيَة والمعرفة النافية للْجَهَالَة وجريان المعطاة بَينهمَا فِي ذَلِك والتسلم ورضاهما بذلك واعتقادهما بِأَن ذَلِك بيع وَأَن الْمُسلمين رَأَوْهُ حسنا ويكمل بِالْإِشْهَادِ ويؤرخ وَيرْفَع إِلَى حَاكم مالكي يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ فِي صِحَّته عِنْده على الْإِطْلَاق أَو عِنْد أبي حنيفَة فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ أَو عِنْد أَحْمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَخِلَافًا لَهما فِي الرِّوَايَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ عَنْهُمَا وَخِلَافًا للشَّافِعِيّ على الْإِطْلَاق وَصُورَة بيع كلب مَأْذُون فِيهِ وَهُوَ كلب الصَّيْد على مَذْهَب أبي حنيفَة وَمَالك خلافًا للشَّافِعِيّ وَأحمد: اشْترى فلَان من فلَان جَمِيع الْكَلْب الْأسود أَو الأبقع أَو السلوقي الصيدي الْبَالِغ شِرَاء تَاما بِثمن مبلغه كَذَا ويكمل إِلَى آخر التبايع وَيرْفَع إِلَى حَاكم حَنَفِيّ أَو مالكي يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ وَصُورَة بيع السرجين أَو الزَّيْت النَّجس أَو السّمن النَّجس: اشْترى فلَان من فلَان جَمِيع المزبلة الْمُشْتَملَة على سرجين وتبن وقش الْمَجْمُوعَة بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ الَّتِي هِيَ مربعة الْوَضع فِي جمعهَا وذرعها قبْلَة وَشمَالًا كَذَا وَكَذَا ذِرَاعا وشرقا وغربا كَذَا وَكَذَا ذِرَاعا وارتفاعها من الأَرْض

стр. 101

كَذَا وَكَذَا ذِرَاعا بالذرع النجاري ويحدد الْمَكَان الَّذِي بِهِ المزبلة الْمَبِيعَة ثمَّ يَقُول: شِرَاء شَرْعِيًّا بِثمن مبلغه كَذَا ويكمل التبايع وَيرْفَع إِلَى حَاكم حَنَفِيّ يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ وَإِن كَانَ الْمَبِيع زيتا أَو سمنا نجسا فيذكر وَزنه وَأَنه نجس ويكمل الْمُبَايعَة وَيرْفَع إِلَى حَاكم حَنَفِيّ يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ وَصُورَة البيع فِي الْمَسْجِد وثبوته عِنْد أحد الْحُكَّام مَا عدا الْحَنْبَلِيّ فَإِن البيع فِي الْمَسْجِد بَاطِل عِنْده: اشْترى فلَان من فلَان فَبَاعَهُ بِالْمَسْجِدِ الْجَامِع جَمِيع كَذَا وَكَذَا ويكمل الْمُبَايعَة بشروطها الْمُعْتَبرَة وَيرْفَع إِلَى حَاكم شَافِعِيّ أَو حَنَفِيّ أَو مالكي يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ وَإِن كَانَ البيع وَقع فِي الْمَسْجِد وَلم يحكم بِهِ أحد من الثَّلَاثَة الْمَذْكُورين وَأَرَادَ أحد الحكم بِبُطْلَان البيع عِنْد الْحَنْبَلِيّ يَقع التداعي فِيهِ عِنْده وَتقوم الْبَيِّنَة بجريان عقد التبايع بَينهمَا فِي ذَلِك فِي الْمَسْجِد الْجَامِع وَيسْأل أَحدهمَا الحكم بِبُطْلَان البيع فَيحكم بذلك مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ وَصُورَة بيع عين غَائِبَة بِالْوَصْفِ لَا بِالرُّؤْيَةِ: اشْترى فلَان من فلَان جَمِيع الدَّار الَّتِي صفتهَا كَذَا ويحدد شِرَاء شَرْعِيًّا بِثمن مبلغه كَذَا وَيذكر قبض الثّمن والتخلية بَين المُشْتَرِي وَبَين الْمَبِيع وَالْمُعَاقَدَة الشَّرْعِيَّة مَعَ كَون الْمُتَبَايعين لم يَكُونَا رَأيا الْمَبِيع وَإِنَّمَا وصف لَهما ويكمل وَيرْفَع إِلَى حاك حَنَفِيّ أَو مالكي أَو حنبلي يُثبتهُ وَيحكم بِصِحَّة البيع مَعَ كَون الْمَبِيع مَوْصُوفا لَا مرئيا مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ فِي ذَلِك مَعَ الشَّافِعِي فِي أحد قوليه وَصُورَة بيع عين غَائِبَة غير مرئية وَلَا مَوْصُوفَة: اشْترى فلَان من فلَان جَمِيع الدَّار الَّتِي بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيّ ويحددها من غير وصف بِثمن مبلغه كَذَا وَيذكر دفع الثّمن وَقَبضه والتخلية بَين المُشْتَرِي وَبَين الْمَبِيع التَّخْلِيَة الشَّرْعِيَّة الْقَائِمَة مقَام التَّسْلِيم الْمُوجبَة للتسليم شرعا ثمَّ يَقُول: وَللْمُشْتَرِي الْخِيَار إِذا رَآهَا بَين الرَّد والإمساك ويكمل بِالْإِشْهَادِ وَيرْفَع إِلَى حَاكم حَنَفِيّ يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه أَو إِلَى حَاكم حنبلي يُثبتهُ إِن رأى الْعَمَل بالرواية الثَّانِيَة من مذْهبه وَيحكم بِمُوجبِه وَأَن العقد جَائِز عِنْده: وَللْمُشْتَرِي الْخِيَار إِذا رَآهَا واطلع على عيب شَرْعِي بَين الرَّد والإمساك وَصُورَة بيع أعمى من أعمى أَو أعمى من بَصِير أَو بَصِير من أعمى وَقد وصف الْمَبِيع: اشْترى فلَان الْأَعْمَى الَّذِي لَا يبصر أَيْضا جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ الَّذِي وصف

стр. 102

لَهما وَعرفا صفته واعترفا بذلك عِنْد شُهُوده ويحدد ويكمل الْمُبَايعَة إِلَى التَّسْلِيم وَيَقُول: وَسلم إِلَيْهِ الْمَبِيع الْمَوْصُوف فِيهِ فتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا بعد الْوَصْف الْكَامِل الَّذِي اعترفا بمعرفته وفهمه وقيامه عِنْدهمَا مقَام الرُّؤْيَة ويكمل بِالْإِشْهَادِ وَيرْفَع إِلَى قَاض غير شَافِعِيّ يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ فِي ذَلِك مَعَ الشَّافِعِي فِي أحد قوليه وَكَذَلِكَ يكْتب بَين أعمى وبصير وَصُورَة بيع الملاهي أَو ملهاة وَاحِدَة وَهِي أَنْوَاع: الطبل وَالْعود والمزمار والقانون والجنك والطنبور والصنطير والششتاه والأرغل والقبز والدف والصنوج والشبابة فَعِنْدَ أبي حنيفَة يجوز بيع هَذِه كلهَا وَيجب الضَّمَان على متلفها عِنْده خلافًا للباقين: اشْترى فلَان من فلَان جَمِيع الملهاة الْمَعْرُوفَة بِكَذَا الْمُشْتَملَة على أَلْوَاح من الْخشب الْجَوْز أَو البقس أَو الآبنوس أَو من عظم العاج وعَلى أوتار من نُحَاس أَو حَرِير عدتهَا كَذَا وَكَذَا وترا شِرَاء شَرْعِيًّا بِثمن مبلغه كَذَا وَكَذَا ويكمل الْمُبَايعَة بشروطها وَيرْفَع إِلَى حَاكم حَنَفِيّ يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ وَصُورَة اعْتِرَاف المُشْتَرِي أَنه كَانَ وَكيلا لفُلَان عِنْد الشِّرَاء وَيكْتب على مَكْتُوب التبايع: حضر إِلَى شُهُوده فِي يَوْم تَارِيخه فلَان المُشْتَرِي الْمَذْكُور بَاطِنه وَأشْهد عَلَيْهِ شُهُوده طَائِعا مُخْتَارًا فِي صِحَّته وسلامته: أَنه لما ابْتَاعَ الْمَبِيع الْمَحْدُود الْمَوْصُوف بَاطِنه من البَائِع الْمَذْكُور بَاطِنه بِالثّمن الْمعِين بَاطِنه إِنَّمَا كَانَ ابتاعه لفُلَان وبماله دون مَال نَفسه حسب تَوْكِيله إِيَّاه فِي ذَلِك وَفِي دفع الثّمن وتسلم الْمَبِيع من بَائِعه وَالْمُكَاتبَة وَالْإِشْهَاد على الرَّسْم الْمُعْتَاد التَّوْكِيل الشَّرْعِيّ الصَّادِر قبل وُقُوع العقد الْمعِين بَاطِنه الَّذِي قبله مِنْهُ الْقبُول الشَّرْعِيّ وَأَنه دفع الثّمن من مَال مُوكله الْمَذْكُور وتسلم لَهُ الْمَبِيع الْمَذْكُور التسلم الشَّرْعِيّ وَأَن الْمَبِيع الْمعِين بَاطِنه ملك الْمُوكل الْمَذْكُور وَحقّ من حُقُوقه وواجب من واجباته لَا حق لَهُ مَعَه فِي ذَلِك وَلَا فِي شَيْء مِنْهُ وَأَن كل مَا أوجبته أَحْكَام البيع وتوجبه بِحَق هَذَا التبايع المشروح فِيهِ فَهُوَ للْمُوكل الْمَذْكُور أَعْلَاهُ دونه وَدون كل أحد بتسببه وَصدقه الْمُوكل الْمَذْكُور على ذَلِك كُله التَّصْدِيق الشَّرْعِيّ ويكمل ويؤرخ وَصُورَة إِقْرَار الْوَرَثَة أَن مُورثهم بَاعَ وَقبض الثّمن قبل وَفَاته: حضر إِلَى شُهُوده فِي يَوْم تَارِيخه فلَان وَفُلَان أَوْلَاد فلَان وَأشْهدُوا على أنفسهم طَوْعًا فِي صحتهم وسلامتهم: أَن والدهم الْمَذْكُور أَعْلَاهُ بَاعَ قبل وَفَاته إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى لفُلَان فَابْتَاعَ مِنْهُ مَا كَانَ جَارِيا فِي ملك مُورثهم الْمَذْكُور وَبِيَدِهِ وتصرفه إِلَى تَارِيخ البيع الصَّادِر بَينهمَا ذَلِك فِي شهر كَذَا من سنة كَذَا وَذَلِكَ: جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويصفه ويحدده بيعا وَشِرَاء

стр. 103

صَحِيحَيْنِ شرعيين لَا شَرط فيهمَا وَلَا فَسَاد وَلَا على جِهَة تخَالف ظَاهره بِثمن مبلغه كَذَا وَأَن مُورثهم الْمَذْكُور قبض من المُشْتَرِي الْمَذْكُور جَمِيع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ حَالَة التعاقد الْجَارِي بَينهمَا على ذَلِك فِي التَّارِيخ الْمعِين أَعْلَاهُ قبضا شَرْعِيًّا وَسلم إِلَيْهِ الْمَبِيع الْمَذْكُور أَعْلَاهُ فتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا تسلم مثله لمثل ذَلِك شرعا وَأَن الْمَكَان الْمَذْكُور ملك من أَمْلَاك فلَان الْمَذْكُور دون ملكهم وَأَن كلا مِنْهُم لايستحق مَعَه الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ وَلَا فِي شَيْء مِنْهُ حَقًا وَلَا استحقاقا وَلَا دَعْوَى وَلَا طلبا بِوَجْه وَلَا سَبَب وَلَا إِرْثا وَلَا موروثا وَلَا شَيْئا قل وَلَا جلّ وَصدقهمْ الْمَشْهُود لَهُ الْمَذْكُور على ذَلِك كُله تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا ويكمل ويؤرخ وَصُورَة التقايل بَين الْمُتَبَايعين فِي البيع وَيكْتب على ظهر الْمَكْتُوب تقايل الْمُتَبَايعَانِ الْمَذْكُورَان بَاطِنه وهما فلَان وَفُلَان أَحْكَام التبايع الصَّادِر بَينهمَا فِي الْمَبِيع الْمَوْصُوف الْمَحْدُود بَاطِنه تَقَايلا شَرْعِيًّا وفسخا عقد البيع الْمَذْكُور بَاطِنه فسخا شَرْعِيًّا وتسلم كل مِنْهُمَا من الآخر مَا وَجب لَهُ تسلمه شرعا وتصادقا على ذَلِك كُله تَصَادقا شَرْعِيًّا ويؤرخ وَصُورَة رد المُشْتَرِي على البَائِع الْمَبِيع بِالْعَيْبِ الَّذِي اطلع عَلَيْهِ: حضر إِلَى شُهُوده فِي يَوْم تَارِيخه فلَان وَأشْهد عَلَيْهِ أَنه كَانَ ابْتَاعَ من فلَان من قبل تَارِيخه جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ أَو العَبْد الْفُلَانِيّ بِثمن مبلغه كَذَا وَأَنه اطلع فِي يَوْم تَارِيخه على أَن بِالْمَكَانِ الْمَذْكُور أَو العَبْد الْمَذْكُور عَيْبا قَدِيما يُوجب الرَّد وَينْقص الثّمن وَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَأَنه حِين اطِّلَاعه على الْعَيْب الْمَذْكُور بَادر على الْفَوْر وَاخْتَارَ فسخ البيع ورد الْمَبِيع على بَائِعه بِالْعَيْبِ الْمَذْكُور وَأَنه بَاقٍ على طلب الرَّد واستعادة الثّمن الَّذِي أقبضهُ إِيَّاه وَرفع يَده عَن التَّصَرُّف فِي الْمَبِيع الْمَذْكُور رفعا شَرْعِيًّا ويؤرخ وَصُورَة التعويض الْحكمِي عَن دين شَرْعِي فِي ذمَّة ميت من مجْلِس حَاكم شَرْعِي: عوض فلَان بِإِذن سيدنَا فلَان الدّين وَأمره الْكَرِيم لفُلَان عَن جَمِيع مَا وَجب لَهُ فِي ذمَّة فلَان الْمُتَوفَّى إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى قبل تَارِيخه وَفِي تركته من الدّين الشَّرْعِيّ الْآتِي تَعْيِينه فِيهِ الشَّاهِد بِهِ مسطور الدّين المكتتب عَلَيْهِ بذلك المؤرخ بِكَذَا الثَّابِت مضمونه وجريان حلف المعتاض على اسْتِحْقَاقه حَال حلفه فِي ذمَّة الْمَدِين الْمَذْكُور وَفِي تركته لجَمِيع الدّين الْمعِين أَعْلَاهُ وعَلى عدم الْمسْقط والمبطل لذَلِك عِنْد سيدنَا فلَان الْحَاكِم الْآذِن الْمشَار إِلَيْهِ الْيَمين الشَّرْعِيَّة الجامعة لمعاني الْحلف شرعا الْمُعْتَبرَة فِي الحكم على الْمَيِّت شرعا وَحكم الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ بذلك حكما شَرْعِيًّا حَسْبَمَا تضمنه إشهاده بذلك المؤرخ بِكَذَا مَا هُوَ ملك مخلف عَن فلَان وَذَلِكَ جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويوصف

стр. 104

ويحدد عَن دينه الثَّابِت الْمعِين أَعْلَاهُ تعويضا صَحِيحا شَرْعِيًّا مُشْتَمِلًا على الْإِيجَاب وَالْقَبُول والتسلم وَالتَّسْلِيم بِالْإِذْنِ الشَّرْعِيّ الْمشَار إِلَيْهِ وَذَلِكَ بعد النّظر والمعرفة والإحاطة بذلك علما وخبرة نَافِيَة للْجَهَالَة والتفرق بالأبدان عَن ترَاض والإنفاذ لذَلِك وَالْإِجَازَة لجميعه وَضَمان الدَّرك فِي ذَلِك لَازم حَيْثُ يُوجِبهُ الشَّرْع الشريف وَيذكر ثُبُوت وَفَاة الْمَدِين وَأَن المعوض ملكه مخلف عَنهُ وَأَن قيمَة المعوض نَظِير الدّين وَأَنه أشهر وَنُودِيَ عَلَيْهِ ويكمل ويؤرخ وَإِن كَانَ التعويض عَن صدَاق فيذكر عوض المسطور الصَدَاق ومبلغه وتاريخه وثبوته وَحلف الزَّوْجَة على اسْتِحْقَاقهَا لجميعه ويعوضها مَنْصُوب القَاضِي بِإِذْنِهِ أَو يكون للْمَيت وَارِث بَالغ يعوض عَن نَفسه وبإذن القَاضِي عَن غير الْبَالِغ من إخْوَته الْأَيْتَام الصغار إِن كَانَ فَإِن كَانَ التعويض بعقار عَن دين وَفرض وصداق الْمَسْأَلَة بِحَالِهَا يعوض الْوَصِيّ على الْأَيْتَام ويشرح الْوَصِيَّة أَو بِإِذن الْحَاكِم للزَّوْجَة عَن جَمِيع صَدَاقهَا الَّذِي تزَوجهَا عَلَيْهِ الْمُتَوفَّى وَيذكر قدره وتاريخه وثبوته وَعَن دينهَا الثَّابِت فِي ذمَّة الْمُتَوفَّى بِمُقْتَضى المسطور الشَّرْعِيّ وَيذكر قدره وتاريخه وثبوته وَعَن الْفَرْض الشَّرْعِيّ المتجمد لَهَا فِي ذمَّة زَوجهَا الْمَذْكُور الَّذِي صرفته فِي نَفَقَة أَوْلَادهَا لبطنها مِنْهُ المعوض عَلَيْهِم الْمَذْكُورين بِإِذن الْحَاكِم فِي النَّفَقَة عَلَيْهِم من مَاله والاستدانة على ذمَّته والإنفاق وَالرُّجُوع فِي تَرِكَة والدهم الْمَذْكُور بِمُقْتَضى كتاب الْإِذْن الْحكمِي الْمحْضر من يَدهَا المتضمن لذَلِك المؤرخ بِكَذَا وَثُبُوت ذَلِك كُله عِنْد الْحَاكِم الْآذِن الْمشَار إِلَيْهِ وَثُبُوت جَرَيَان حلف المعوضة على اسْتِحْقَاق جَمِيع الصَدَاق وَجَمِيع الدّين وَجَمِيع مبلغ الْفَرْض وَهُوَ كَذَا وَكَذَا فِي ذمَّة زَوجهَا الْمَذْكُور وَفِي تركته حَال حَلفهَا وَأَنَّهَا أنفقت الْفَرْض الْمَذْكُور على أَوْلَادهَا الْمَذْكُورين وعَلى عدم الْمسْقط والمبطل لذَلِك ويصف الْعقار المعوض ويحدده وَيذكر: أَنه مخلف عَن زَوجهَا وبيد المعوض وَبَقِيَّة الْوَرَثَة حَالَة التعويض ويكمل كتاب التعويض بِشُرُوطِهِ الْمُعْتَبرَة من الْإِيجَاب وَالْقَبُول والتسلم وَالتَّسْلِيم والرؤية والمعرفة النافية للْجَهَالَة وَبَرَاءَة ذمَّة المعوض عَنهُ الْمُتَوفَّى الْمَذْكُور من جَمِيع الصَدَاق وَالدّين وَالنَّفقَة الْمَفْرُوضَة الْمعِين ذَلِك أَعْلَاهُ الْبَرَاءَة الشَّرْعِيَّة وَأَن المعوض بِهِ الْمعِين أَعْلَاهُ صَار ملكا من أَمْلَاك المعتاضة الْمَذْكُورَة وَحقا من حُقُوقهَا وَيذكر ثُبُوت جَرَيَان المعوض بِهِ فِي ملك الْمَدِين الْمُتَوفَّى الْمَذْكُور إِلَى حِين التعويض وَيذكر الْقيمَة وَالْإِشْهَاد والنداء ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه وَصُورَة التعويض الأهلي فِي عقار بعقار: عوض فلَان لفُلَان عَن جَمِيع الدَّار الْجَارِيَة فِي ملك فلَان المعتاض وَبِيَدِهِ حَالَة التعويض الَّتِي هِيَ بِمَدِينَة كَذَا وتوصف

стр. 105

وتحدد جَمِيع الْحَانُوت الْفُلَانِيّ ويصفه ويحدده أَيْضا مُعَاوضَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة لَازِمَة ممضاة مُشْتَمِلَة على الْإِيجَاب وَالْقَبُول الشرعيين وتسلم المعتاض الْمَذْكُور جَمِيع الْحَانُوت الْمَذْكُور وتسلم المعوض جَمِيع الدَّار الْمَذْكُورَة تسلما شَرْعِيًّا وَصَارَ مَا تسلمه كل مِنْهُمَا ملكا لَهُ وَحقا من حُقُوقه وواجبا من واجباته يتَصَرَّف فِيهِ بِحكم هَذَا التعويض تصرف الْملاك فِي أملاكهم وَذَوي الْحُقُوق فِي حُقُوقهم من غير معَارض وَلَا مُنَازع وَلَا رَافع ليد وَضمن كل مِنْهُمَا الدَّرك والتبعة لصَاحبه فِيمَا صَار إِلَيْهِ من ذَلِك ضمانا شَرْعِيًّا ويذيل بِالْإِقْرَارِ بِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاق لكل مِنْهُمَا للْآخر فِيمَا صَار إِلَيْهِ ويكمل وَصُورَة التعويض عَن دين فِي الذِّمَّة: عوض فلَان لفُلَان عَن جَمِيع دينه الْوَاجِب لَهُ فِي ذمَّته وَجُمْلَته كَذَا بِمُقْتَضى المسطور الشَّرْعِيّ الْمحْضر لشهوده المؤرخ بتاريخ كَذَا وَإِن كَانَ التعويض للزَّوْجَة عَن صَدَاقهَا يَقُول: عوض فلَان زَوجته فُلَانَة عَن جَمِيع صَدَاقهَا المستقر فِي ذمَّته لَهَا بِالدُّخُولِ والإصابة أَو عَن شطر مبلغ صَدَاقهَا الْوَاجِب لَهَا عَلَيْهِ بِالطَّلَاق قبل الدُّخُول بهَا والإصابة وَهُوَ كَذَا وَكَذَا مَا ذكر المعوض الْمَذْكُور أَنه لَهُ وَبِيَدِهِ وَملكه وَتَحْت تصرفه إِلَى حِين هَذَا التعويض وَذَلِكَ جَمِيع كَذَا وَكَذَا ويصفه ويحدده تعويضا صَحِيحا شَرْعِيًّا ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه وَصُورَة مناقلة عَن يَتِيم بِمُبَاشَرَة وَصِيّه الشَّرْعِيّ: هَذَا مَا تناقل عَلَيْهِ فلَان وَفُلَان فَالْأول مِنْهُمَا: مناقل عَن نَفسه وَالثَّانِي: مناقل عَن فلَان ابْن فلَان الْيَتِيم الصَّغِير الَّذِي هُوَ تَحت نظره بِالْوَصِيَّةِ الشَّرْعِيَّة المسندة إِلَيْهِ من وَالِده الْمَذْكُور الَّتِي جعل لَهُ فِيهَا النّظر فِي أمره وَفعل مَا تَقْتَضِيه الْمصلحَة الشَّرْعِيَّة وَالتَّصَرُّف فِي مَاله على الْوَجْه الشَّرْعِيّ حَسْبَمَا تضمنه كتاب الْوَصِيَّة المؤرخ بِكَذَا الثَّابِت مضمونه بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ ولوجود الْحَظ والمصلحة الظاهرتين المسوغتين لذَلِك شرعا تناقل الْمثنى بِذكرِهِ بِمَا هُوَ جَار فِي ملك المناقل الأول وَفِي ملك الْيَتِيم المناقل عَلَيْهِ الْمُسَمّى أَعْلَاهُ وبيد المتناقلين حَالَة المناقلة وَذَلِكَ جَمِيع الْحصَّة الشائعة وقدرها كَذَا الْجَارِيَة فِي ملك المناقل الأول من جَمِيع الدَّار الْفُلَانِيَّة ويصفها ويحددها وينبه على أَن بَاقِيهَا جَار فِي ملك الْيَتِيم المناقل عَلَيْهِ إِلَى جَمِيع الْحصَّة الشائعة وقدرها كَذَا من جَمِيع الْحَانُوت الْجَارِي مِنْهُ هَذِه الْحصَّة فِي ملك الْيَتِيم الْمَذْكُور وَبَاقِيه جَار فِي ملك المناقل الأول ويصف الْحَانُوت ويحدد ثمَّ يَقُول: مناقلة صَحِيحَة شَرْعِيَّة تَامَّة مرضية لَازِمَة جرت بَينهمَا بِإِيجَاب وَقبُول شرعيين على الْوَضع الشَّرْعِيّ والقانون الْمُحَرر المرعي وَسلم المناقل الأول جَمِيع الْحصَّة من الدَّار الموصوفة المحدودة بأعاليه إِلَى الْوَصِيّ المناقل

стр. 106

الْمَذْكُور فتسلمها مِنْهُ للْيَتِيم الْمَذْكُور تسلما شَرْعِيًّا وكمل للْيَتِيم بِهَذِهِ المناقلة وبملكه السَّابِق عَلَيْهَا ملك جَمِيع الدَّار الموصوفة المحدودة بأعاليه كمالا شَرْعِيًّا وَسلم الْوَصِيّ الْمَذْكُور إِلَى المناقل الأول بِالْإِذْنِ الْحكمِي الْمشَار إِلَيْهِ جَمِيع الْحصَّة من الْحَانُوت الْمَذْكُور فتسلمها مِنْهُ لنَفسِهِ تسلما شَرْعِيًّا كمل لَهُ بذلك وبملكه السَّابِق عَلَيْهِ ملك جَمِيع الْحَانُوت الْمَذْكُور كمالا شَرْعِيًّا وَذَلِكَ بعد الرُّؤْيَة والمعرفة النافية للْجَهَالَة والتفرق عَن ترَاض وَجرى ذَلِك بَينهمَا بِالْإِذْنِ الشَّرْعِيّ فِي المناقلة الْمَذْكُورَة بعد أَن ثَبت عِنْد سيدنَا فلَان الْحَاكِم الْآذِن الْمشَار إِلَيْهِ مَا ذكر ثُبُوته أَعْلَاهُ وَأَن الْحصَّة من الْحَانُوت الْمَذْكُور ملك الْيَتِيم الْمَذْكُور وبيد وَصِيّه لَهُ حَالَة المناقلة وَأَن الْحصَّة من الدَّار المناقل بهَا ملك المناقل الأول وَبِيَدِهِ حَالَة المناقلة وَأَن فِي هَذِه المناقلة للْيَتِيم الْمَذْكُور حظا وافرا وغبطة ظَاهِرَة وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا ويكمل على نَحْو مَا تقدم وَصُورَة مناقلة الْأَخَوَيْنِ الشقيقين كَذَلِك يتولاها كل مِنْهُمَا بِنَفسِهِ لنَفسِهِ من الآخر وَإِذن الْحَاكِم لَيْسَ لَهُ هُنَا دُخُول بِاعْتِبَار أَنَّهُمَا بالغين عاقلين لَا حجر لأحد عَلَيْهِمَا وَصُورَة المناقلة بَين بَيت المَال بمرسوم شرِيف سلطاني: هَذَا مَا تناقل عَلَيْهِ سيدنَا فلَان وَكيل بَيت المَال الْمَعْمُور بالمملكة الْفُلَانِيَّة والأمير الْفُلَانِيّ فالمناقل المبدأ بِذكرِهِ مناقل حسب المرسوم الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الْفُلَانِيّ الْوَارِد إِلَيْهِ من الْأَبْوَاب الشَّرِيفَة الَّذِي مضمونه: أَن يتَقَدَّم فلَان وَكيل بَيت المَال الْمَعْمُور ويناقل الْمجْلس الْفُلَانِيّ بِمَا هُوَ جَار فِي إقطاعه بمنشور شرِيف إِلَى مَا هُوَ جَار فِي بَيت المَال الْمَعْمُور ومرصد لمصَالح الْمُسلمين من سد الثغور وَصرف أرزاق المتفقهة والمؤذنين وَغير ذَلِك وَهُوَ بيد بواب بَيت المَال الْمَعْمُور حَال هَذِه المناقلة وَهُوَ مؤرخ بِكَذَا مكمل بالخط الشريف والعلائم الْكَرِيمَة تناقل المتناقلان الْمشَار إِلَيْهِمَا أَعْلَاهُ بِالطَّرِيقِ المشروح أَعْلَاهُ بِمَا هُوَ جَار فِي أَمْلَاك بَيت المَال الْمَعْمُور حَسْبَمَا عين أَعْلَاهُ وَهُوَ جَمِيع السُّوق الحوانيت الْمُشْتَمل على صفّين مُتَقَابلين قبلي وشمالي كل صف مِنْهُمَا كَذَا وَكَذَا حانوتا يشْتَمل كل حَانُوت مِنْهَا على دَاخل ومساطب وأبواب وَبَين الصفين الْمَذْكُورين ممر يستطرق مِنْهُ الْمَارَّة ويعلوه جملون بأخشاب وأتار ومناور مركب على هَذَا السُّوق بَابَانِ من خشب الْجَوْز المصفح بِالنُّحَاسِ الْأَحْمَر مختصان بِهِ وَهُوَ مَعْرُوف بسكن التُّجَّار فِي القماش الملبوس أَو الْمَقْطُوع بالذراع وَهُوَ بِمَدِينَة كَذَا ويحدده بِمَا هُوَ جَار فِي إقطاع الجناب الْفُلَانِيّ الْمشَار إِلَيْهِ وَهُوَ جَمِيع الْقرْيَة وأراضيها الْجَارِيَة أَيْضا فِي بَيت المَال الْمَعْمُور وَهِي من جملَة إقطاع الجناب الْمشَار إِلَيْهِ وَفِي يَده حَالَة المناقلة وَهِي من أَعمال كَذَا وتشتمل على كَذَا ويصفها ويحددها بالأوصاف الْمُعْتَبرَة

стр. 107

فِيهَا كَمَا تقدم ثمَّ يَقُول: مناقلة صَحِيحَة شَرْعِيَّة مُشْتَمِلَة على الْإِيجَاب وَالْقَبُول صَار بهَا جَمِيع السُّوق الْمَوْصُوف الْمَحْدُود بأعاليه جَارِيا فِي إقطاع الجناب الْمشَار إِلَيْهِ وَصَارَت الْقرْيَة الموصوفة المحدودة بأعاليه جَارِيَة فِي جملَة مَا هُوَ جَار فِي بَيت المَال ومرصدة على الْجِهَات الْمعينَة والمصالح المبينة أَعْلَاهُ مصيرا شَرْعِيًّا وَسلم كل من المتناقلين الْمشَار إِلَيْهِمَا أَعْلَاهُ إِلَى الآخر مَا وَجب تَسْلِيمه إِلَيْهِ فتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا كتسلم مثله لمثل ذَلِك وَذَلِكَ بعد أَن وقف المتناقلان الْمَذْكُورَان أَعْلَاهُ على مَا تناقلا عَلَيْهِ ورأياه الرُّؤْيَة الْكَامِلَة وعرفاه الْمعرفَة الشَّرْعِيَّة النافية للْجَهَالَة وَبعد أَن ثَبت بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ أَن لكل من الْجِهَتَيْنِ المتناقل فيهمَا مصلحَة ظَاهِرَة مسوغة للمناقلة شرعا وَاسْتِيفَاء الشَّرَائِط الشَّرْعِيَّة وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا ويكمل بِالْإِشْهَادِ ويؤرخ صُورَة مناقلة وقف بوقف أَو وقف بِملك على مَذْهَب أبي حنيفَة وَيُسمى الِاسْتِبْدَال: ناقل فلَان وَهُوَ الْقَائِم فِيمَا ينْسب إِلَيْهِ بِإِذن سيدنَا فلَان الدّين الْحَنَفِيّ بالمملكة الْفُلَانِيَّة وَأمره الْكَرِيم على جِهَة أوقاف الْمدرسَة الْفُلَانِيَّة الْمَنْسُوب إيقافها إِلَى فلَان الْجَارِيَة تَحت نظر مَوْلَانَا فلَان الدّين الْمشَار إِلَيْهِ أَو تَحت نظر فلَان المقايض الْمشَار إِلَيْهِ لظُهُور الْمصلحَة لجِهَة الْوَقْف الْمَذْكُور فِي ذَلِك وَفُلَان فَإِن كَانَ المقايض الثَّانِي ناقل بوقف أَيْضا فَالْكَلَام كَمَا تقدم فِي الْوَقْف الأول وَإِن كَانَ ناقل بِملك فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَن يكون الْملك لَهُ أَو لمُوكلِه أَو لأيتام فَإِن كَانَ الْملك لَهُ فَيَقُول: وَهُوَ مناقل بِمَا هُوَ ملكه وَبِيَدِهِ وَتَحْت تصرفه حَالَة هَذِه المناقلة وَإِن كَانَ وَكيلا فِي ذَلِك فَيَقُول: وَهُوَ مناقل عَن فلَان حسب تَوْكِيله إِيَّاه فِي المناقلة بذلك على الْوَجْه الْآتِي شَرحه وَفِي التسلم وَالتَّسْلِيم وَالْمُكَاتبَة وَالْإِشْهَاد على الرَّسْم الْمُعْتَاد التَّوْكِيل الشَّرْعِيّ الْمُتَقَدّم على صُدُور هَذِه المناقلة الَّذِي قبله مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا بِشَهَادَة من يعين ذَلِك فِي رسم شَهَادَته آخِره وَإِن كَانَ لأيتام فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَن يكون المناقل وَصِيّا عَلَيْهِم أَو ناقل بِإِذن الْحَاكِم فَإِن كَانَ وَصِيّا ذكر مَضْمُون الْوَصِيَّة وتاريخها وثبوتها واتصالها بالحاكم الْآذِن وَإِن كَانَ نَاقِلا بِإِذن الْحَاكِم فَيَقُول: وَهُوَ مناقل بِإِذن سيدنَا فلَان وَأمره الْكَرِيم على الْأَيْتَام الصغار الَّذين هم فِي حجر الْحَاكِم الْعَزِيز وهم فلَان وَفُلَان وَفُلَان أَوْلَاد فلَان لوُجُود الْمصلحَة لَهُم فِي ذَلِك تناقل المتناقلان الْمَذْكُورَان أَعْلَاهُ بِالطَّرِيقِ المشروح

стр. 108

أَعْلَاهُ فِيمَا هُوَ وقف صَحِيح شَرْعِي وَحبس صَرِيح مؤبد مرعي على الْمدرسَة الْفُلَانِيَّة ويصفها ويحددها ثمَّ يَقُول: وَهُوَ معِين فِي كتاب وَقفهَا وموصوف ومحدود بِهِ أَيْضا ثَابت الْكتاب الْمَذْكُور بالوقفية والملكية والحيازة للْوَاقِف الْمشَار إِلَيْهِ عِنْد سيدنَا فلَان وَحكم بِصِحَّة ذَلِك مؤرخ بَاطِن الْكتاب الْمَذْكُور بِكَذَا مُتَّصِل ثُبُوته بالسادة الموَالِي الْقُضَاة بالمملكة الْفُلَانِيَّة ثمَّ بسيدنا الْحَاكِم الْآذِن الْمشَار إِلَيْهِ الِاتِّصَال الشَّرْعِيّ إِلَى مَا هُوَ جَار فِي أَمْلَاك المناقل الثَّانِي وَيَده ثَابِتَة عَلَيْهِ إِلَى حَالَة هَذِه المناقلة أَو إِلَى مَا هُوَ جَار فِي ملك مُوكل المناقل الثَّانِي فلَان وَبِيَدِهِ وَتَحْت تصرفه حَال هَذِه المناقلة أَو إِلَى مَا هُوَ جَار فِي أَمْلَاك الْأَيْتَام الْمَذْكُورين وَهُوَ بيد المناقل عَلَيْهِم حَالَة هَذِه المناقلة وَهُوَ جَمِيع كَذَا وَكَذَا ويصفه ويحدده ثمَّ يَقُول: بِجَمِيعِ حُقُوق كل مَكَان من هذَيْن المكانين الْمَذْكُورين الْوَقْف الْمحبس وَالْملك الْمُطلق وطرقه ومنافعه ومرافقه إِلَى آخِره مناقلة صَحِيحَة شَرْعِيَّة واستبدالا لَازِما مرضيا مُعْتَبرا مرعيا صَار بذلك الْمَكَان الْفُلَانِيّ الْجَارِي فِي ملك المناقل الْمَذْكُور مُخْتَصًّا بِجِهَة الْوَقْف على الْمدرسَة الْمَذْكُورَة وجاريا على حكم شَرط واقفها الْمَذْكُور فِي كتاب وَقفه الْمعِين أَعْلَاهُ وَصَارَ مَا كَانَ من جملَة الْوَقْف على الْمدرسَة الْمَذْكُورَة وَهُوَ الْمَكَان الْفُلَانِيّ الْمَوْصُوف الْمَحْدُود أَولا ملكا طلقا للمستبدل الثَّانِي الْمَذْكُور أَعْلَاهُ مصيرا شَرْعِيًّا يتَصَرَّف فِيهِ وَفِيمَا شَاءَ مِنْهُ تصرف الْملاك فِي أملاكهم بِالْبيعِ وَالْإِجَارَة والاستغلال وَالِانْتِفَاع الشَّرْعِيّ لَا حق لجِهَة الْوَقْف الْمَذْكُور أَعْلَاهُ فِيمَا صَار إِلَى المناقل الثَّانِي الْمَذْكُور وَلَا يَد وَلَا اخْتِصَاص بِوَجْه وَلَا سَبَب وَلَا حق للمناقل الثَّانِي الْمَذْكُور فِيمَا صَار إِلَى جِهَة الْوَقْف الْمَذْكُور أَعْلَاهُ وَلَا يَد وَلَا اخْتِصَاص وَلَا ملك وَلَا شُبْهَة ملك وَلَا علقَة وَلَا تبعة وَلَا مُنَازعَة بِوَجْه من الْوُجُوه وَلَا سَبَب من الْأَسْبَاب وَسلم كل من المتناقلين الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ إِلَى الآخر مَا وَجب تَسْلِيمه إِلَيْهِ من ذَلِك فتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا وَذَلِكَ بعد الرُّؤْيَة والمعرفة النافية للْجَهَالَة وَالْمُعَاقَدَة الشَّرْعِيَّة وَجرى هَذَا الِاسْتِبْدَال والمناقلة بعد أَن ثَبت عِنْد سيدنَا فلَان مَا ذكر أَعْلَاهُ وَأَن فِي المناقلة لجِهَة الْوَقْف مصلحَة ظَاهِرَة وغبطة وافرة مسوغة للمناقلة وَأَن الَّذِي ناقل بِهِ المناقل الثَّانِي لَهُ ملكه وَبِيَدِهِ حَالَة المناقلة أَو بيد مُوكله الْمَذْكُور أَو بيد الْأَيْتَام وَيَقُول فِي حق الْأَيْتَام خَاصَّة: وَأَن فِي المناقلة الْمَذْكُورَة حظا وافرا ومصلحة ظَاهِرَة لجهتي الْوَقْف والأيتام وَبعد اسْتِيفَاء الشَّرَائِط الشَّرْعِيَّة فِي ذَلِك وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا ويكمل وَيرْفَع إِلَى حَاكم حَنَفِيّ يُثبتهُ وَيحكم بِصِحَّة ذَلِك مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ صُورَة مناقلة الإقطاع بالإقطاع: هَذَا مَا تناقل عَلَيْهِ فلَان وَفُلَان كِلَاهُمَا من الْحلقَة

стр. 109

المنصورة بالمملكة الْفُلَانِيَّة تناقلا فِي جَمِيع مَا هُوَ جَار فِي إقطاع المناقل الأول وَمَا هُوَ جَار فِي إقطاع المناقل الثَّانِي بمنشورين شريفين وَهُوَ بيدهما حَالَة هَذِه المناقلة فَالَّذِي ناقل بِهِ المناقل الأول: كَذَا وَكَذَا ويصفه ويحدده وَالَّذِي ناقل بِهِ المناقل الثَّانِي: كَذَا وَكَذَا ويصفه ويحدده مناقلة جَائِزَة مُعْتَبرَة مرضية صَار بهَا مَا ناقل بِهِ المناقل الأول مُخْتَصًّا بالمناقل الثَّانِي وَمَا ناقل بِهِ المناقل الثَّانِي مُخْتَصًّا بالمناقل الأول مصيرا تَاما وخلى كل مِنْهُمَا بَين صَاحبه وَبَين مَا ناقله بِهِ التحلية الشَّرْعِيَّة الْمُوجبَة للتسليم شرعا وَذَلِكَ بعد أَن أحضرا رِسَالَة كَرِيمَة من مَوْلَانَا ملك الْأُمَرَاء أَو من المعتز الْفُلَانِيّ حَاجِب الْحجاب أَو نَاظر الجيوش المنصورة وَيكْتب هَذِه المناقلة بَينهمَا على لِسَان فلَان نقيب الْجَيْش بدار الْعدْل الشريف أَو رَأس نوبَة أَو غَيره وَصُورَة النُّزُول عَن الإقطاع والرزق والرواتب والجوامك وَغير ذَلِك: حضر إِلَى شُهُوده فِي يَوْم تَارِيخه فلَان وَأشْهد عَلَيْهِ طَائِعا مُخْتَارًا فِي صِحَّته وسلامته: أَنه نزل لفُلَان عَمَّا بِيَدِهِ من الإقطاع السلطاني الشَّاهِد بِهِ منشوره الشريف الَّذِي بِيَدِهِ وديوان الجيوش المنصورة وَهُوَ كَذَا وَكَذَا من اسْتِقْبَال يَوْم تَارِيخه نزولا مُعْتَبرا مرضيا قبل ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا بِحَيْثُ إِن النَّازِل الْمَذْكُور لَا يتظلم وَلَا يتشكى وَلَا يستغيث وَلَا يطْلب لذَلِك نقضا وَلَا بَدَلا وَلَا مغيرا يُغَيِّرهُ لما علم لنَفسِهِ فِي ذَلِك من الْحَظ والمصلحة وَالْأَمر فِي ذَلِك موكول إِلَى مَا تَقْتَضِيه الآراء الشَّرِيفَة الْعَالِيَة ويؤرخ وَكَذَلِكَ يكْتب فِي الرزق الإحباسية والرواتب والجوامك وَغير ذَلِك وَصُورَة مَا يكْتب ويخلد عِنْد الشُّهُود فِيمَا يتفقان عَلَيْهِ من الْمبلغ إِلَى أَن يخرج المنشور الشريف أَو مربعة شريفة باسم المنزول لَهُ من ديوَان الْجَيْش أَو غَيره فِي تَارِيخ كَذَا وَكَذَا: حصل الِاتِّفَاق والتراضي بَين فلَان وَفُلَان على مَا سيعين فِيهِ وَهُوَ أَن فلَانا نزل لفُلَان عَمَّا بِيَدِهِ من الإقطاع الْفُلَانِيّ وَالْتزم فلَان المنزول لَهُ بِالْقيامِ لفُلَان النَّازِل الْمَذْكُور بِمَا مبلغه كَذَا يقوم لَهُ بذلك من مَاله وصلب حَاله أَو جعل فلَان المنزول لَهُ لفُلَان النَّازِل الْمَذْكُور على ذَلِك مبلغا جملَته كَذَا جعلا شَرْعِيًّا يقوم لَهُ بذلك عِنْد خُرُوج المنشور الشريف باسم المنزول لَهُ الْمَذْكُور وَمهما حصل عَلَيْهِ الِاتِّفَاق بَينهمَا من تقاوي أَو مغل أَو غير ذَلِك يكْتب حَسْبَمَا اتفقَا وتراضيا على ذَلِك فَإِذا خرج المنشور الشريف أَو المربعة الشَّرِيفَة أَو الْإِمْضَاء أَو التَّقْرِير مِمَّن لَهُ الْولَايَة فِي المنزول عَنهُ كتب بَينهمَا إشهادا صورته: حضر إِلَى شُهُوده فِي يَوْم تَارِيخه فلَان وَأشْهد عَلَيْهِ طَائِعا مُخْتَارًا فِي صِحَّته

стр. 110

وسلامته: أَنه قبض وتسلم من فلَان مَا مبلغه كَذَا وَكَذَا قبضا شَرْعِيًّا وَصَارَ ذَلِك إِلَيْهِ وَبِيَدِهِ وحوزه وَذَلِكَ هُوَ الْقدر الَّذِي الْتزم بِهِ المقبض الْمَذْكُور للقابض الْمَذْكُور بِسَبَب نُزُوله لَهُ عَن إقطاعه بالناحية الْفُلَانِيَّة الشَّاهِد بذلك نُسْخَة النُّزُول وَخرج المنشور الشريف السلطاني باسم المنزول لَهُ فِيهِ الْمَذْكُور وَإِن كَانَ الْمبلغ جعَالَة فَيَقُول: وَذَلِكَ هُوَ الْقدر الَّذِي جعله المقبض الْمَذْكُور للقابض الْمَذْكُور جعَالَة إِلَى آخِره ثمَّ يَقُول: وَلم يتَأَخَّر لَهُ سَبَب ذَلِك مُطَالبَة وَلَا شَيْء قل وَلَا جلّ ويذيل هَذَا الْإِشْهَاد بِإِقْرَار بِعَدَمِ اسْتِحْقَاق وَبَرَاءَة شَامِلَة من الْجَانِبَيْنِ بشروطها وألفاظها الْمُتَقَدّمَة ثمَّ يَقُول: وَأَبْرَأ كل مِنْهُمَا دَار الْعدْل الشريف من الشكاوى والدعاوى والتظلم والاستغاثة بِسَبَب ذَلِك وتصادقا على ذَلِك كُله التصادق الشَّرْعِيّ الشَّيْء يذكر بلوازمه: صُورَة إِشْهَاد على جندي بِبَرَاءَة فلاح من الفلاحة فِي إقطاعه: أشهد عَلَيْهِ فلَان المقطع بالناحية الْفُلَانِيَّة أَن فلَانا لم يكن فلاحا عِنْده فِي النَّاحِيَة الْمَذْكُورَة وَلَا فِي غَيرهَا مِمَّا هُوَ جَار فِي إقطاعه فِي سَائِر الْأَعْمَال قرارا وَلَا مشَاعا وَلَا روكا وَلَا بطالا وَلَا شغالا وَلَا حملهَا قطّ فِي النَّاحِيَة الْمَذْكُورَة وَلَا فِي غَيرهَا من نواحي إقطاعه المستقر بِيَدِهِ وَلَا آلت إِلَيْهِ فلاحة من النَّاحِيَة الْمَذْكُورَة وَلَا فِي غَيرهَا من نواحي إقطاعه وَلَا إِلَى أحد من أَوْلَاده من جِهَة أَب وَلَا جد وَلَا أَخ وَلَا عَم وَلَا ابْن عَم وَلَا قرَابَة مَوْجُود وَلَا مَفْقُود قاطن وَلَا مستوفز بِوَجْه من الْوُجُوه وَلَا بِسَبَب من الْأَسْبَاب الملتزمة بالفلاحة فِي نواحي إقطاعات المقطعين وبلاد الْأُمَرَاء والسلاطين بِحِصَّة وَلَا نصيب وَلَا اخْتِصَاص بِقرْعَة وَلَا نزُول وَلَا دُخُول بعادة وَلَا اتِّبَاع بأثر وَلَا وسية وَلَا قَضِيَّة عرفية وَلَا عَادِية راتبة وَلَا غير راتبة من تقادم السنين إِلَى يَوْم تَارِيخه على اخْتِلَاف الْحَالَات وتباين الْعَادَات وَأقر أَنه لَيْسَ لَهُ على الْمَذْكُور بِسَبَب ذَلِك وَلَا غَيره دَعْوَى وَلَا مُطَالبَة وَلَا علقَة وَلَا تبعة وَلَا محاكمة وَلَا مخاصمة وَلَا مُنَازعَة وَلَا إِلْزَام وَلَا ملزوم بِهِ بِسَبَب فلاحة وَلَا زراعة بسؤال وَلَا رَغْبَة وَلَا استناد بِحكم وَلَا أَمر وَلَا رضى وَلَا إِقَامَة وَلَا يَمِين بِاللَّه تَعَالَى على ذَلِك وَلَا على شَيْء مِنْهُ وَلَا شَيْء قل وَلَا جلّ وَصدقه الْمَشْهُود لَهُ الْمَذْكُور على ذَلِك التَّصْدِيق الشَّرْعِيّ وَأَبْرَأ الْمَشْهُود عَلَيْهِ الْمَذْكُور من سَائِر العلق والتبعات والدعاوى والبينات والأيمان والواجبات إِبْرَاء عَاما شَامِلًا مُطلقًا جَامعا مَانِعا مسْقطًا لكل حق وتبعة وَدَعوى وَيَمِين مُتَقَدّمَة على تَارِيخ وَإِلَى تَارِيخه فَمَتَى دعى عَلَيْهِ بعد ذَلِك بِدَعْوَى تخَالف ذَلِك أَو شَيْئا مِنْهُ بِنَفسِهِ أَو بوكليه كَانَت دَعْوَاهُ وَدَعوى من يَدعِي عَنهُ بَاطِلَة وَإِن أَقَامَ بَيِّنَة كَانَت كَاذِبَة أَو أدلى بِحجَّة كَانَت داحضة لَا صِحَة لَهَا وَلَا حَقِيقَة لأصلها عرف الْحق فِي ذَلِك فَأقر بِهِ
следующие страницы →