Полный текст (261 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.
стр. 176
= كتاب الصَّيْد والذبائح =
٣٥٢ - مِمَّا يجوز بِهِ الصَّيْد يجوز الصَّيْد بالكلب والفهد والبازي والصقر وكل جارح معلم كالشاهين إِلَّا الْخِنْزِير وَقيل إِلَّا الْأسد والدب وَالذِّئْب والحدأة
٣٥٣ - ضَابِط تعلم الْكَلْب وَتعلم الْكَلْب وَنَحْوه بِتَرْكِهِ الْأكل ثَلَاث مَرَّات فَيحل مَا اصطاده فِي الثَّالِثَة وَقيل تعلمه بِغَلَبَة ظن صَاحبه أَنه تعلم وَقيل تعلمه بقول
стр. 177
الصيادين إِنَّه تعلم
٣٥٤ - تعلم الْبَازِي وَتعلم الْبَازِي وَنَحْوه بإجابته إِذا دعى
٣٥٥ - مَتى يحل صيد الْجَوَارِح فَإِذا أرسل الْجَارِح الْمعلم وَسمي عِنْد إرْسَاله فجرح صيدا وَمَات حل وَإِن لم يجرحه لم يحل وَكَذَا لَو خنقه أَو كَسره فَإِن أكل مِنْهُ الفهد أَو الْكَلْب لم يحل بِخِلَاف الْبَازِي وَلَا يحل مَا اصطاده قبل هَذَا مُجَردا محرزا كَانَ فِي الْبَيْت أَو فِي الصَّحرَاء وَلَا مَا يصيده بعده حَتَّى يصير معلما بِمَا ذكرنَا وَلَو فر باز من صَاحبه وَلم يجبهُ إِذا دَعَاهُ ثمَّ صَاد فَحكمه
стр. 178
حكم الْكَلْب فِي الْوُجُوه كلهَا
٣٥٦ - ضوابط حلية الصَّيْد وَلَو شرب الْكَلْب من دم الصَّيْد وَلم يَأْكُل مِنْهُ حل وَكَذَا لَو أكل مَا أعطَاهُ صَاحبه مِنْهُ أَو خطفه من صَاحبه فَأكل مِنْهُ فَيحل وَلَو قطع من الصَّيْد قِطْعَة فَأكلهَا ثمَّ وَأتبعهُ فَقتله وَلم يَأْكُل مِنْهُ لم يحل وَلَو ألْقى مَا قطعه وَأتبعهُ فَقتله وَلم يَأْكُل مِنْهُ حَتَّى أَخذه صَاحبه ثمَّ مر بِهِ بِتِلْكَ الْقطعَة فَأكلهَا حل
٣٥٧ - فِي إِدْرَاك الصَّيْد حَيا وَإِن أدْرك الْمُرْسل الصَّيْد حَيا مثل حَيَاة الْمَذْبُوح وَجَبت ذَكَاته فَإِن تَركهَا حَتَّى مَاتَ لم يحل وَكَذَا الْبَازِي والسهم وَكَذَا إِن لم يتَمَكَّن من ذبحه لضيق الْوَقْت أَو لفقد الْآلَة كالأهلي إِن لم يتَمَكَّن من ذبحه لَا يحل بِذَكَاة الِاضْطِرَار
стр. 179
وَلَو وَقع الصَّيْد عِنْد مَجُوسِيّ وَقدر على ذبحه ثمَّ مَاتَ لم يُؤْكَل وَلَو أرسل كَلْبه على صيد فَأخذ غَيره حل وَلَو أرْسلهُ على صيد كثير وسمى مرّة وَاحِدَة يحل كل مَا قَتله بِتِلْكَ التَّسْمِيَة بِخِلَاف الشاتين اللَّتَيْنِ لم تضجع إِحْدَاهمَا فَوق الْأُخْرَى وتكمن الفهد لَا يقطع حكم إرْسَاله كَذَا الْكَلْب إِذا اعْتَادَ عَادَته
٣٥٨ - تعدد الصَّيْد بإرسال وَاحِد وَإِذا أَخذ الْجَارِح صيدا بعد صيد بإرسال وَاحِد حل الْكل مَا لم
стр. 180
يعرض باستراحة كَمَا لَو جثم على الصَّيْد زَمَانا طَويلا فَمر بِهِ صيد آخر فَقتله لم يحل الثَّانِي وَلَو مرق السهْم من الصَّيْد الْمَقْصُود إِلَى آخر فَقتله حلا وَلَو أرسل بازيه على صيد فَنزل على شَيْء ثمَّ طَار وَأَخذه حل إِن قصر الزَّمَان بِقدر مَا يكون تمَكنا لَا استراحة وَلَو أَخذ جارح معلم صيدا وَلم يعلم هَل أرْسلهُ أحد أم لَا لم يحل وَإِن شَاركهُ كلب غير معلم أَو كلب مَجُوسِيّ أَو كلب لم يذكر اسْم الله تَعَالَى عَلَيْهِ عمدا لم يحل وَلَو رده عَلَيْهِ وَلم يجرحه بعد حل وَكره وَلَو رد عَلَيْهِ الْمَجُوسِيّ وأغراه بِهِ فَزَاد عدوه لم
стр. 181
يكره وَكَذَا لَو لم يردهُ عَلَيْهِ الثَّانِي بل حمل عَلَيْهِ فَزَاد عدوه وَلَو أرْسلهُ مَجُوسِيّ فأغراه بِهِ مُسلم فَزَاد عدوه لم يحل
٣٥٩ - ضَابِط الْأَهْلِيَّة وَتعْتَبر الْأَهْلِيَّة وَعدمهَا عِنْد الْإِرْسَال لَا عِنْد الْأَخْذ وكل من لَا يحل ذَكَاته كالمجوسي فِيمَا قُلْنَا وَالْمُسلم وَغَيره سَوَاء فِي صيد السّمك وَالْجَرَاد وَلَو انفلت كلب مَجُوسِيّ وَلم يُرْسِلهُ صَاحبه فأغراه مُسلم بالصيد فَأَخذه حل
стр. 182
فصل
٣٦٠ - الصَّيْد بِاعْتِبَار الظَّن وَمن سمع حسا ظَنّه حس صيد فَرَمَاهُ أَو أرسل عَلَيْهِ الْجَارِح فَأصَاب غَيره حل الْمُصَاب إِذا كَانَ المسموع حسه صيدا وَلَو كَانَ خنزيرا بِخِلَاف مَا لَو ظهر أَنه آدَمِيّ أَو حَيَوَان أَهلِي فَإِنَّهُ لَا يحل الْمُصَاب وَالطير المستأنس والظبي المربوط أهليان حكما وَلَو أصَاب المسموع حسه وَقد ظَنّه آدَمِيًّا وَظهر صيدا حل
٣٦١ - حكم الصَّيْد الْمَجْهُول وَلَو رمى إِلَى طَائِر فَأصَاب صيدا وَمر الطَّائِر وَلم يعلم أَنه وَحشِي
стр. 183
أَو أَهلِي حل الصَّيْد بِخِلَاف مَا لَو رمى إِلَى بعير فَأصَاب صيدا وَلم يعلم أَنه نَاد أم لَا وَإِن علم أَنه نَاد حل وَلَو رمى إِلَى سَمَكَة أَو جَرَادَة فَأصَاب صيدا حل فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَهُوَ الصَّحِيح
٣٦٢ - حلية الصَّيْد بِغَيْر ذبح وَإِذا وَقع السهْم بالصيد أَو جرحه الْجَارِح فتحامل حَتَّى غَابَ عَن الصَّائِد وَلم يزل فِي طلبه حَتَّى أَصَابَهُ مَيتا حل وَإِن قعد عَن طلبه ثمَّ أَصَابَهُ مَيتا لم يحل وَكَذَا لَو وجد بِهِ جِرَاحَة أُخْرَى
стр. 184
وَلَو رمى صيدا فَوَقع فِي مَاء أَو على سطح أَو جبل أَو شَجَرَة أَو حَائِط أَو آجرة ثمَّ وَقع مِنْهُ إِلَى الأَرْض أَو رَمَاه فِي جبل فتردى من مَوضِع إِلَى مَوضِع حَتَّى وصل إِلَى الأَرْض أَو رَمَاه فَوَقع على رمح مَنْصُوب أَو قَصَبَة قَائِمَة أَو حرف آجرة لم يحل إِلَّا إِذا أبان رَأسه بالرمية وَلَو وَقع على الأَرْض حَيا فَمَاتَ أَو على جبل أَو ظهر بَيت أَو آجرة مَوْضُوعَة أَو صَخْرَة فاستقر عَلَيْهَا حل إِلَّا أَن يُصِيبهُ حد الصَّخْرَة فَيشق بَطْنه فَيحرم وَإِن كَانَ الطير مائياً ورماه فِي المَاء حل إِن لم ينغمس بالجراحة فِيهِ
٣٦٣ - الأدوات الَّتِي لَا يحل الصَّيْد بهَا وَلَا يحل الصَّيْد بالبندقة
стр. 185
وَعرض المعراض والعصا الَّتِي لَا حد لَهَا يجرح وَالْحجر الثقيل وَلَو جرح وَلَو كَانَ خَفِيفا وَفِيه حِدة حل وَلَو رَمَاه بمروة محددة وَلم يجرحه لم يحل وَلَو أبان رَأسه أَو قطع أوداجه حل
٣٦٤ - مَا اخْتلف فِي حليته وَلَو رَمَاه بِسيف أَو سكين حل إِن جرحه بحده وَإِذا جرح السهْم أَو الْكَلْب الصَّيْد جرحا غير مدم قيل يحل وَهُوَ الْأَظْهر وَقيل لَا يحل وَقيل يحل فِي الْجراحَة الْكَبِيرَة لَا فِي الصَّغِيرَة وَلَو ذبح شَاة وَلم يسل مِنْهَا دم فعلى الْقَوْلَيْنِ وَقيل إِن تحركت حلت وَلَو خرج الدَّم وَلم تتحرك لَا تحل
стр. 186
٣٦٥ - شُرُوط الْحِلْية وَلَو أصَاب السهْم ظلف الصَّيْد أَو قرنه حل إِن أدماه وَلَو رمى صيدا فَقطع عضوه أَو أقل من نصف رَأسه حل الصَّيْد لَا الْمَقْطُوع وَإِن قده نِصْفَيْنِ أَو قطعه أَثلَاثًا وَالْأَكْثَر من مؤخره أَو قطع نصف رَأسه أَو أَكْثَره حل الْكل وَلَو تعلق الْعُضْو الْمَقْطُوع بجلده فَإِن كَانَ يلتئم لَو تَركه حل الْعُضْو وَإِلَّا فَلَا
٣٦٦ - الَّذِي لَا يحل صَيْده وَلَا يحل صيد الْمَجُوسِيّ وَالْمُرْتَدّ والوثني وَالْمحرم بِخِلَاف الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ
стр. 187
٣٦٧ - الِاشْتِرَاك فِي الصَّيْد وَمن رمى صيدا فَأَصَابَهُ وَلم يثخنه فَرَمَاهُ آخر فَقتله فَهُوَ لَهُ وَيحل وَإِن أثخنه الأول فَهُوَ لَهُ وَلم يحل وَيضمن الثَّانِي قِيمَته مجروحاً بجراحته الأول إِن علم حُصُول الْقَتْل بِالثَّانِي وَإِن علم حُصُوله بهما أَو شكّ ضمن الثَّانِي مَا نقصته جراحته وَنصف قِيمَته مجروحاً بجراحتين وَنصف قيمَة لَحْمه وَإِن كَانَ الرَّامِي ثَانِيًا هُوَ الأول فَحكم الْإِبَاحَة مَا قُلْنَا وَصَارَ كَمَا لَو رمى صيدا على جبل فأثخنه ثمَّ رَمَاه ثَانِيًا فأنزله لَا يحل وَيحل صيد مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه وَلَو رمى صيدا ورماه آخر فَأصَاب سهم الثَّانِي
стр. 188
سهم الأول فَرده إِلَى صيد آخر فَقتله حل إِن سمى الثَّانِي وَلَو رمى صيدا بمعراض أَو ببندقة فَأصَاب سَهْما فرفعه فَقتل صيدا جراحاً حل
٣٦٨ - ملكية الصَّيْد وَلَو نصب شبكةً للصَّيْد فِي أَرض الْغَيْر فَوَقع فِيهَا صيد فَهُوَ لَهُ وَلَو نصبها للجفاف لم يكن لَهُ حَتَّى يَأْخُذهُ وَمن أَخذ صيدا أَو فِرَاخه أَو بَيْضَة من دَار رجل أَو أرضه فَهُوَ لَهُ إِلَّا أَن يغلق الْبَاب لإحرازه فَحِينَئِذٍ يملكهُ وَلَو نصب شبكةً فَوَقع فِيهَا صيد أَو رمى شصاً فتعلقت بِهِ
стр. 189
سَمَكَة فاضطربا حَتَّى انْقَطَعت الشبكة وخبط الشص وخلصا فصادهما آخر فهما لَهُ وَلَو لم يخلص حَتَّى إِذا جَاءَ الصَّائِد وَقدر على أَخذه ثمَّ خلص وانفلت فَهُوَ على ملكه وَكَذَا لَو رمى بالسمكة خَارج المَاء فاضطربت ثمَّ وَقعت فِي المَاء وَلَو رمى صيدا فصرعه وَغشيَ عَلَيْهِ ثمَّ أَفَاق وطار فَأَخذه آخر فَهُوَ لَهُ وَلَو جرحه جِرَاحَة مثخنة ثمَّ برِئ وطار فَهُوَ للْأولِ
стр. 190
فصل
٣٦٩ - مَا يحرم أكله من الْحَيَوَانَات وَيحرم أكل كل ذِي نَاب من السبَاع وَذي مخلب من الطير وَيحرم الضبع والثعلب واليربوع وَابْن عرس والرخمة والبغاث والغداف والغراب الأبقع الَّذِي يَأْكُل الْجِيَف وَيحل غراب الزَّرْع والعقعق واللقلق وَيحرم الضَّب والقنفذ والسلحفاة والزنبور والحشرات كلهَا إِلَّا الْجَرَاد وَلَو مَاتَ حتف أَنفه وَلحم الْفرس حرَام
стр. 191
وبقر الْوَحْش وحمر الْوَحْش وغنم الْجَبَل حَلَال
٣٧٠ - صيد الْبَحْر وَلَا يحل من حَيَوَان المَاء إِلَّا أَنْوَاع السّمك كلهَا وَلَا يحل الطافي مِنْهُ وَهُوَ الْمَيِّت حتف أَنفه وَيحل مَا فِي بَطْنه من السّمك وَلَو قطعه فَمَاتَ حل الْمَقْطُوع وَالْبَاقِي وَفِي مَوته بِالْحرِّ أَو الْبرد أَو كدودة المَاء رِوَايَتَانِ وَلَو حصر سمكًا فِي أجمة فَمَاتَ لضيق الْمَكَان حل وَمَا انحسر عَنهُ المَاء أَو أَلْقَاهُ إِلَى السَّاحِل حَيا فَمَاتَ يحل وَلَو وجد على الأَرْض سَمَكَة ميتَة تحل وَلَو وجد نصف سَمَكَة فِي المَاء لَا تحل إِلَّا إِذا ظهر أَنَّهَا مَقْطُوعَة بِسيف أَو نَحوه
стр. 192
٣٧١ - بيع السَّمَكَة فِي خيط وَلَو اشْترى سَمَكَة فِي خيط وَهِي فِي المَاء وَقبض الْخَيط ثمَّ دَفعه إِلَى البَائِع وَقَالَ احفظها لي فابتلعتها سَمَكَة أُخْرَى فالثانية للْبَائِع وَيخرج الأولى ويسلمها للْمُشْتَرِي من غير خِيَار وَإِن نَقصهَا الابتلاع وَلَو ابتلعت المربوطة أُخْرَى فهما للْمُشْتَرِي قبضهَا أَو لَا
стр. 193
فصل
٣٧٢ - من الَّذِي تحل ذَبِيحَته وذبيحة الْمُسلم والكتابي حَلَال بِخِلَاف ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ وَالْمُرْتَدّ والوثني مُطلقًا وذبيحة الْمحرم الصَّيْد وَمَا ذبح من الصَّيْد فِي الْحرم وَلَو كَانَ الذَّابِح حَلَالا وَالصَّبِيّ وَالْمَجْنُون والسكران إِن كَانَ يقدر على الذّبْح وَيعْقل التَّسْمِيَة حل وَإِلَّا فَلَا
٣٧٣ - التَّسْمِيَة عِنْد الذّبْح ومتروك التَّسْمِيَة عمدا ميتَة ومتروكها نَاسِيا حَلَال وَوقت التَّسْمِيَة فِي غير الصَّيْد عِنْد الذّبْح وَفِي الصَّيْد عِنْد الرَّمْي أَو إرْسَال الْجَارِح
стр. 194
وَلَو أضجع شَاة وسمى وَذبح غَيرهَا بِتِلْكَ التَّسْمِيَة لم يحل بِخِلَاف الْإِرْسَال وَالرَّمْي وَلَو أضجع شَاة وسمى ثمَّ رمى السكين وَذبح بِأُخْرَى حل وَلَو سمى على سهم ثمَّ رمى بِغَيْرِهِ فَقتل لم يحل
٣٧٤ - صِيغَة التَّسْمِيَة وَمَا يقوم مقَامهَا وَلَو قَالَ فِي تَسْمِيَته بِسم الله مُحَمَّدًا رَسُول الله أَو وَمُحَمّد رَسُول الله بِالرَّفْع أَو اللَّهُمَّ تقبل مني أَو من فلَان حل وَكره وَلَو قَالَ وَمُحَمّد بِالْجَرِّ لم يحل وَلَو قَالَ بسمل بِغَيْر هَاء وَقصد بِهِ التَّسْمِيَة حل وَلَو قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِر لي وَقصد بِهِ التَّسْمِيَة لم يحل
стр. 195
وَلَو سبح أَو حمد أَو كبر وَقصد التَّسْمِيَة حل وَلَو عطس عِنْد الذّبْح فَحَمدَ لم يحل فِي الْأَصَح
٣٧٥ - الْفَصْل بَين التَّسْمِيَة وَالذّبْح وَلَو سمى ثمَّ عمل عملا آخر قبل الذّبْح إِن كَانَ قَلِيلا كشرب مَاء أَو تكليم إِنْسَان حل وَإِلَّا فَلَا
٣٧٦ - مَوضِع الذّبْح وَالذّبْح بَين الْحلق واللبة وَالْعُرُوق المقطوعة فِيهِ أَرْبَعَة الْحُلْقُوم المريء والودجان ولابد من قطع ثَلَاثَة مِنْهَا أَيهَا
стр. 196
كَانَت
٣٧٧ - آله الذّبْح وَيجوز الذّبْح بِكُل محدد أنهر الدَّم إِلَّا السن الْمُتَّصِل وَالظفر والقرن فَإِن الْمَذْبُوح بهَا ميتَة وَالذّبْح بالمنفصل مِنْهَا مَكْرُوه وَكَذَا بالعظم وَبِكُل مَا فِيهِ إبطاء الإماتة
٣٧٨ - مَا يسن وَمَا يكره فِي الذّبْح وَيسْتَحب إحداد السكين قبل الإضجاع وَيكرهُ بعده وَمن بلغ بالسكين النخاع أَو قطع الرَّأْس حل وَكره وكل زِيَادَة تَعْذِيب لَا يحْتَاج إِلَيْهَا مَكْرُوهَة كجر الْمَذْبُوح بِرجلِهِ إِلَى المذبح وسلخه قبل أَن يتم مَوته وَكَذَا لَو مَاتَ وَلم يبرد أَيْضا عِنْد الْبَعْض
стр. 197
وَلَو ذبح من الْقَفَا وَبَقِي حَيا حَتَّى قطع الْعُرُوق الثَّلَاثَة حل وَكره وَإِلَّا فَلَا
٣٧٩ - الأَصْل فِي الذَّكَاة وَمَا استأنس من الصَّيْد فذكاته الذّبْح وَمَا توحش من النعم بصيال أَو ند فذكاته الْجرْح بِشَرْط قصد الذَّكَاة لَا دفع الصيال فَقَط وَكَذَا الْبَعِير الْوَاقِع فِي الْبِئْر إِذا لم يُمكن ذبحه وَلم يتَوَهَّم مَوته بعد الْجرْح بِالْمَاءِ وَالشَّاة وَإِن ندت فِي الصَّحرَاء فَهِيَ وحشية وَإِن ندت فِي الْمصر فَلَا بِخِلَاف الْبَعِير وَالْبَقر
٣٨٠ - النَّحْر وَالذّبْح فِي الْأَنْعَام وَالْمُسْتَحب فِي الْإِبِل
стр. 198
النَّحْر وَيكرهُ الذّبْح وَفِي الْبَقر وَالْغنم الذّبْح وَيكرهُ النَّحْر
٣٨١ - مَا يحرم أكله والجنين الْمَيِّت من الذَّبِيحَة حرَام وَإِن تمّ خلقه والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وفريسة السَّبع وَالذِّئْب إِذا ذبحت وفيهَا حَيَاة مثل حَيَاة الْمَذْبُوح حلت وَيكرهُ ذبح الْحَامِل المقرب
стр. 199
٣٨٢ - صيد المستأنس وَلَو رمى حمامة لَهُ فِي الْهَوَاء إِن كَانَت ضَالَّة عَن منزله تحل وَإِن كَانَت تهتدي إِلَيْهِ لم تحل إِلَّا إِذا أصَاب مذبحها وَكَذَا الظبي المستأنس لَو خرج إِلَى الصَّحرَاء فَرَمَاهُ رجل إِن أصَاب مذبحه حل وَإِلَّا فَلَا
стр. 200
= كتاب الْكَرَاهَة =
٣٨٣ - إِطْلَاق الْكَرَاهِيَة كل مَكْرُوه فِي كتاب الْكَرَاهِيَة فَهُوَ حرَام عِنْد مُحَمَّد وَعند أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف هُوَ إِلَى الْحَرَام أقرب فَلهَذَا عبرنا عَن أَكثر المكروهات بالحرام
стр. 201
٣٨٤ - اسْتِعْمَال الذَّهَب وَالْفِضَّة وَيحرم الْأكل وَالشرب والإدهان والتطيب فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة للرِّجَال وَالنِّسَاء وَكَذَا كل اسْتِعْمَال كَالْأَكْلِ بملعقة الْفضة والاكتحال بميلها واتخاذ المكحلة والمرآة والدواة من الْفضة وَتحل آنِية الزّجاج والبلور والعقيق والنحاس والرصاص وَنَحْوهَا وَيحل الشّرْب فِي الْإِنَاء المفضفض والمضبب بِالْفِضَّةِ وَالْجُلُوس على الْكُرْسِيّ والسرير والسرج المفضفض بِشَرْط اتقاء مَوضِع الْفضة فِي الْكل وَكَذَا فِي اللجام والركاب والثغر وَهَذَا فِيمَا يخلص مِنْهُ شَيْء فَأَما التمويه الَّذِي لَا يخلص مِنْهُ شَيْء فمباح مُطلقًا كَالْعلمِ فِي الثَّوْب ومسمار الذَّهَب فِي الفص وَيحل تذهيب السّقف
٣٨٥ - الْمُنْكَرَات فِي الحفلات وَمن دعِي إِلَى ضِيَافَة فَوجدَ ثمَّ
стр. 202
لعباً وغناءً يقْعد إِن كَانَ غير قدوة وَيمْنَع إِن قدر وَإِن كَانَ قدوةً كَالْقَاضِي والمفتي وَنَحْوهمَا يمْنَع وَيقْعد فَإِن عجز خرج وَإِن كَانَ ذَلِك على الْمَائِدَة أَو كَانُوا يشربون الْخمر خرج وَإِن لم يكن قدوةً وَإِن علم قبل الْحُضُور لَا يحضر فِي الْوُجُوه كلهَا
٣٨٦ - الْكَرَاهَة فِي الْحَيَوَان وَيحرم شرب لبن الأتن وأبوال الْإِبِل للتداوي وَأكل لحم الْإِبِل وَالْبَقر الْجَلالَة وَشرب لَبنهَا بِخِلَاف الدَّجَاجَة المخلاة فَإِن حبست وعلفت حلت وَهُوَ مُقَدّر فِي الْإِبِل بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا وَفِي الْبَقر بِعشْرين وَفِي الشَّاة بِعشْرَة وَفِي الدَّجَاجَة بِثَلَاثَة وَلَو رضع جدي لبن خِنْزِير فَهُوَ كالجلالة
стр. 203
٣٨٧ - الشَّيْء الْيَسِير السَّائِب والحطب الْمَوْجُود فِي المَاء حَلَال إِن لم يكن لَهُ قيمَة وَالثَّمَر السَّاقِط تَحت الشّجر لَا يحل فِي الْمصر وَأما خَارج الْمصر فَإِن كَانَ مِمَّا يبْقى كالجوز واللوز لَا يحل وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يبْقى حل حَتَّى ينْهَى عَنهُ صَاحبه وَيحل الثَّمر الْمَوْجُود فِي المَاء الْجَارِي وَإِن كَانَ كثر وَلَو وَقع مَا نثر من السكر أَو الدَّرَاهِم فِي حجر رجل فَأَخذه غَيره حل إِلَّا أَن يكون الأول تهَيَّأ لَهُ أَو
стр. 204
ضمه وَكَذَا لَو وضع طستاً على سطحه فَاجْتمع فِيهِ مَاء الْمَطَر إِن وَضعه لذَلِك فَهُوَ لَهُ وَإِن لم يَضَعهُ لذَلِك فَهُوَ لمن أَخذه وَيحرم أكل التُّرَاب والطين
٣٨٨ - الْكَرَاهَة فِي الخضاب وَيحل خضاب الْيَد وَالرجل للنِّسَاء مَا لم يكن فِيهِ تماثيل وَيحرم للرِّجَال وَالصبيان مُطلقًا وَلَا بَأْس بخضاب الرَّأْس واللحية بِالْحِنَّاءِ والوسمة للرِّجَال وَالنِّسَاء
стр. 205
فصل
٣٨٩ - الْكَرَاهَة فِي اللبَاس وَيحل لبس الْحَرِير والقز للنِّسَاء لَا للرِّجَال وَلَو كَانُوا مقاتلين إِلَّا الْعلم الْحَرِير أَو المنسوج بِالذَّهَب قدر أَرْبَعَة أَصَابِع عرضا وَيحل توسده وَالنَّوْم عَلَيْهِ لَهما بِخِلَاف اللحاف وَيحل تَعْلِيق ستْرَة على الْبَاب للْحَاجة وَيحرم تكة الْحَرِير والديباج ولبنتها
стр. 206
وَيحل لبس مَا سداه حَرِير مُطلقًا وَمَا لحْمَته حَرِير يحل فِي الْحَرْب خَاصَّة وَلَا يحل للرِّجَال من الذَّهَب شَيْء
٣٩٠ - مَا يحل للرجل من الْفضة وَغَيرهَا وَيحل لَهُم من الْفضة الْخَاتم والمنطقة وَحلية السَّيْف والتختم بِالْحجرِ وَالْحَدِيد والصفر حرَام للرِّجَال وَالنِّسَاء وَالْمُعْتَبر الْحلقَة فَيجوز كَون الفص حجرا وَيجْعَل الرجل الفص إِلَى بَاطِن كَفه
٣٩١ - الْأَفْضَل فِي التَّخَتُّم ووزنه وَالْأَفْضَل لغير القَاضِي وَالسُّلْطَان مِمَّن لَا يحْتَاج إِلَى الْخَتْم تَركه وَلَا يتَجَاوَز وَزنه مِثْقَالا
٣٩٢ - اسْتِعْمَال النَّقْدَيْنِ فِي الضَّرُورَة وَلَا يشد السن المتحرك بِالذَّهَب بل بِالْفِضَّةِ وَلَو قطع أَنفه أَو سقط سنه عوضه بِفِضَّة فَإِن انتن عوضه بِذَهَب
стр. 207
٣٩٣ - اسْتِعْمَال الصغار لِلذَّهَبِ وَالْحَرِير وَيحرم إلباس الصّبيان الذَّهَب وَالْحَرِير وَالْإِثْم على الملبس
٣٩٤ - مَا يجوز فِي حَال دون حَال وَيحرم حمل المنديل تكبراً وَيحل لمسح الْعرق وبلل الْوضُوء والمخاط وَنَحْوهَا كالتربع يحل للْحَاجة وَيحرم تكبراً وَيحل ربط الرتيمة
٣٩٥ - مَا يجوز من النّظر إِلَى الْأَجْنَبِيَّة وَيحرم النّظر إِلَى غير الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ من الْحرَّة الْأَجْنَبِيَّة وَفِي الْقدَم رِوَايَتَانِ فَإِن خَافَ الشَّهْوَة لم ينظر إِلَى الْوَجْه أَيْضا إِلَّا لحَاجَة وَكَذَا لَو شكّ وَلَا يحل للشاب مس الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَإِن أَمن الشَّهْوَة إِلَّا من عَجُوز لَا تشْتَهى فَتحل المصافحة وَنَحْوهَا وَكَذَا لَو كَانَ
стр. 208
شَيخا وَأمن عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا فَإِن خَافَ عَلَيْهَا حرم وَالصَّغِيرَة الَّتِي لَا تشْتَهى يحل مَسهَا وَيحل للْقَاضِي عِنْد الحكم وللشاهد عِنْد الْأَدَاء خَاصَّة وللخاطب النّظر مَعَ خوف الشَّهْوَة وَلَكِن يقْصد بِهِ الحكم وَالشَّهَادَة وَإِقَامَة السّنة بِقدر الْإِمْكَان لَا قَضَاء شَهْوَة وَيحل للطبيب النّظر إِلَى مَوضِع الْمَرَض مِنْهَا إِن لم يُمكنهُ تَعْلِيم امْرَأَة ثمَّ يستر مَا وَرَاء مَوضِع الْمَرَض وَينظر ويغض بَصَره مَا اسْتَطَاعَ وَكَذَا الخافضة والخاتن والحاقن
٣٩٦ - مَا يجوز للرجل من النّظر إِلَى الرجل وَإِلَى الْمَرْأَة وَبِالْعَكْسِ وَينظر الرجل من الرجل إِلَى جَمِيع بدنه إِلَّا
стр. 209
عَوْرَته ويمس مَا ينظر إِلَيْهِ وَتنظر الْمَرْأَة من الرجل إِلَى ذَلِك إِن أمنت الشَّهْوَة وَفِي رِوَايَة إِنَّهَا لَا تنظر مِنْهُ إِلَّا إِلَى مَا ينظر هُوَ إِلَيْهِ من مَحَارمه وَتنظر الْمَرْأَة من الْمَرْأَة إِلَى مَا ينظر الرجل إِلَيْهِ من الرجل وَينظر من أمته الَّتِي تحل لَهُ وَزَوجته إِلَى جَمِيع بدنهَا وَينظر من مَحَارمه إِلَى مَا وَرَاء الْبَطن وَالظّهْر والفخذ
٣٩٧ - حكم الْمحرم وَالْمحرم كل من يحرم نِكَاحهَا على التَّأْبِيد بِنسَب أَو رضَاع أَو صهرية وَلَو أَنَّهَا بزنا ويمس ذَلِك أَيْضا فَإِن خَافَ عَلَيْهِ أَو عَلَيْهَا لم ينظر وَلم يمس وَلَا بَأْس بالخلوة بهَا وَالسّفر مَعهَا
стр. 210
٣٩٨ - حكم الْأمة وَينظر من أمة غَيره إِذا أَمن الشَّهْوَة إِلَى مَا ينظر إِلَيْهِ من مَحَارمه وَلَو كَانَت أم ولد أَو مُكَاتبَة أَو مُدبرَة أَو مستسعاة وَفِي الْخلْوَة بهَا وَالسّفر مَعهَا قَولَانِ وَيحل لَهُ مس ذَلِك وَقت الشِّرَاء وَإِن خَافَ الشَّهْوَة وَقيل يحل لَهُ النّظر وَقت الشِّرَاء مَعَ خوف الشَّهْوَة وَلَا يحل الْمس مَعَه
٣٩٩ - حكم غير أولي الإربة والخصي والمجبوب والمخنث كالفحل فِي حكم النّظر والمس وَالْعَبْد كَالْأَجْنَبِيِّ فِي رُؤْيَة سيدته وَيحل لَهُ الدُّخُول عَلَيْهَا من غير إِذن
٤٠٠ - حكم الْعَزْل ويعزل عَن أمته بِغَيْر إِذْنهَا وَعَن زَوجته الْحرَّة بِإِذْنِهَا وَعَن زَوجته الْأمة بِإِذن مَوْلَاهَا
стр. 211
٤٠١ - المعانقة والقبلة وَيكرهُ تَقْبِيل الرجل فَم الرجل ومعانقته وَلَا بَأْس بالمصافحة وَقيل لَا بَأْس بهما أَيْضا إِذا قصد المبرة وَالْإِكْرَام وَلَا بَأْس بتقبيل يَد الْعَالم وَالسُّلْطَان الْعَادِل
стр. 212
فصل
٤٠٢ - الاحتكار والتسعير وَيحرم احتكار أقوات النَّاس والبهائم فَقَط فِي الْبَلَد الصَّغِير وَمن احتكر غلَّة أرضه أَو مَا جلبه من بلد آخر حل وَيحرم التسعير إِلَّا إِذا تعين دفعا للضَّرَر الْعَام
٤٠٣ - بيع رباع مَكَّة وَيحرم بيع أَرَاضِي مَكَّة وإجارتها وَلَا يحرم بيع أبنيتها
стр. 213
٤٠٤ - تحلية الْمُصحف وزخرفة الْمَسْجِد وَيكرهُ التعشير فِي الْمُصحف والنقط وَقيل يُبَاح فِي زَمَاننَا وَيُبَاح تحلية الْمُصحف وَنقش الْمَسْجِد وزخرفته بِمَاء الذَّهَب من غير مَال الْوَقْف
٤٠٥ - اسْتِخْدَام الخصيان وإخصاء الْبَهَائِم وَيكرهُ اسْتِخْدَام الخصيان وَلَا بَأْس بخصاء الْبَهَائِم وإنزاء الْحمير على الْخَيل وَلَا بَأْس بعيادة الذِّمِّيّ
٤٠٦ - مَا يكره فِي الدُّعَاء وَيحرم قَوْله فِي الدُّعَاء أَسأَلك بمقعد الْعِزّ من عرشك وبحق الْعِزّ من
стр. 214
عرشك وبحق فلَان وبحق النَّبِي ﷺ
٤٠٧ - مَا يكره من اللّعب وَيحرم اللّعب بالنرد وَالشطْرَنْج وَالْأَرْبَعَة عشر وكل لَهو إِلَّا المناضلة والمسابقة بِالْخَيْلِ وملاعبة الْأَهْل وَيُبَاح السَّلَام على المشغول بالشطرنج والنرد بنية التشويش وَقيل لَا يُبَاح والجوز الَّذِي يلْعَب بِهِ الصّبيان يَوْم الْعِيد يُؤْكَل إِن لم يقامروا بِهِ
стр. 215
٤٠٨ - اسْتِمَاع الملاهي وَسَمَاع صَوت الملاهي كلهَا حرَام فَإِن سمع بَغْتَة فَهُوَ مَعْذُور ثمَّ يجْتَهد أَن لَا يسمع مهما أمكنه
٤٠٩ - مَتى يجوز ضرب الدُّف وَيحل ضرب الدُّف فِي الْعرس لإعلان النِّكَاح وَضرب الطبل فِي الْحَج والغزاة للإعلام لَا للهو
٤١٠ - أُجْرَة الْمُغنِي والنائحة وَمَا يَأْخُذهُ الْمُغنِي والنائحة من غير شَرط مُبَاح وَمَعَ شَرط حرَام
٤١١ - كَيْفيَّة ركُوب الْمَرْأَة على الدَّوَابّ وَلَا تركب الْمَرْأَة على السرج إِلَّا لضَرُورَة فِي سفر الْحَج
следующие страницы →