Полный текст (2 091 стр.). Показаны 1226–1265 · переход к 1231.
стр. 1226
بِشَيْء فَلهُ الْمُطَالبَة، وَلَا تبطل الْحِوَالَة بِأَخْذِهِ مَا على الْمُحْتَال عَلَيْهِ أَو عِنْده. وَإِذا طَالب الْمُحْتَال عَلَيْهِ الْمُحِيل بِمثل مَا أحَال بِهِ فَقَالَ: أحلّت بدين لي عَلَيْك لَا يقبل بِلَا حجَّة،
стр. 1227
وَلَو طَالب الْمُحِيل الْمُحْتَال بِمَا أحَال فَقَالَ: أحلتني بدين لي عَلَيْك لَا يقبل بِلَا حجَّة، وَتكره السفتجة وَهِي الْإِقْرَاض لسُقُوط خطر الطَّرِيق.
стр. 1228
(كتاب الْقَضَاء)
الْقَضَاء بِالْحَقِّ من أقوى الْفَرَائِض وَأفضل الْعِبَادَات وَأَهله من هُوَ أهل للشَّهَادَة وَشرط
стр. 1229
أَهْلِيَّته شَرط أهليتها، وَالْفَاسِق أهل لَهُ، وَيصِح تَقْلِيده وَيجب أَن لَا يُقَلّد، كَمَا يَصح قبُول
стр. 1230
شَهَادَته وَيجب أَن لَا تقبل، وَلَو فسق الْعدْل يستحقالعزل وَلَا يَنْعَزِل فِي ظَاهر الْمَذْهَب وَعَلِيهِ مشائخنا وَلَو أَخذ الْقَضَاء بالرشوة لَا يصير قَاضِيا. وَالْفَاسِق يصلح مفتياً وَقيل لَا،
стр. 1231
وَلَا يَنْبَغِي أَن يكون القَاضِي فظاً غليظاً جباراً عنيداً وَيَنْبَغِي أَن يكون موثوقاً بِهِ فِي دينه وعفافه وعقله وصلاحه وفهمه وَعلمه بِالسنةِ والْآثَار ووجوه الْفِقْه. وَكَذَا الْمُفْتِي
стр. 1232
وَالِاجْتِهَاد شَرط الْأَوْلَوِيَّة، فَيصح تَقْلِيد الْجَاهِل ويختار الأقدر وَالْأولَى وَكره التَّقْلِيد لمن
стр. 1233
خَافَ الحيف، وَالْعجز عَن الْقيام بِهِ، وَلَا بَأْس بِهِ لمن يَثِق من نَفسه بأَدَاء فَرْضه وَمن تعين
стр. 1234
لَهُ فرض عَلَيْهِ وَلَا يطْلب الْقَضَاء وَلَا يسأبه وَيجوز تقلده من السُّلْطَان الجائر وَمن أهل
стр. 1235
الْبَغي إلاَّ إِذا كَانَ لَا يُمكنهُ من الْقَضَاء بِالْحَقِّ وَإِذا تقلد يسْأَل ديوَان قاضٍ قبله وَهُوَ الخرائط الَّتِي فِيهَا السجلات والمحاضر وَغَيرهَا وَيبْعَث أمينين ييقبضانها بِحَضْرَة الْمَعْزُول أَو أَمِينه ويسألانه شَيْئا فَشَيْئًا، ويجعلان كل نوع فِي خريطة على حِدة وَينظر فِي حَال
стр. 1236
المحبوسين فَمن أقرّ بِحَق أَو قَامَت عَلَيْهِ بِهِ بَيِّنَة ألزمهُ وَلَا يعْمل بقول الْمَعْزُول وإلاَّ يُنَادي عَلَيْهِ ثمَّ يخلي سَبيله بَعْدَمَا استظهر فِي أمره وَيعْمل فِي الودائع وغلات الْوَقْف بِالْبَيِّنَةِ أَو بِإِقْرَار ذِي الْيَد لَا بقول الْمَعْزُول إلاّ إِذا أقرّ ذُو الْيَد بِالتَّسْلِيمِ مِنْهُ وَيجْلس للْحكم جُلُوسًا
стр. 1237
ظَاهرا فِي الْمَسْجِد وَالْجَامِع أولى، وَلَو جلس فِي دَاره وَأذن فِي الدُّخُول فَلَا بَأْس بِهِ، وَلَا يقبل هَدِيَّة إِلَّا من قَرِيبه أَو من جرت عَادَته بمهاداته إِن لم يكن لَهما خُصُومَة وَلم يزدْ على
стр. 1238
الْعَادة، ويحضر الدعْوَة الْعَامَّة لَا الْخَاصَّة وَهِي مَا لَا يتَّخذ إنْ لم يحضر وَيشْهد الْجِنَازَة وَيعود الْمَرِيض ويتخذ مترجماً وكاتباً عدلا وَيَسْتَوِي بَين الْخَصْمَيْنِ جُلُوسًا وإقبالاً ونظراً،
стр. 1239
وَلَا يسَار أَحدهمَا وَلَا يُشِير إِلَيْهِ وَلَا يضيفه دون الآخر وَلَا يضْحك إِلَيْهِ وَلَا يمزح مَعَه، وَلَا يلقنه حجَّته وَيكرهُ تلقينه الشَّاهِد بقوله: أَتَشهد بِكَذَا وَاسْتَحْسنهُ أَبُو يُوسُف فِي غير مَوضِع
стр. 1240
التُّهْمَة، وَلَا يَبِيع وَلَا يَشْتَرِي فِي مَجْلِسه وَلَا يمازح، فإنْ عرض لَهُ هم أَو نُعَاس أَو غضب أَو جوع أَو عَطش أَو حَاجَة كف عَن الْقَضَاء، وَإِذا تقدم إِلَيْهِ الخصمان فإنْ شَاءَ قَالَ لَهما: مَا لَكمَا، وَإِن شَاءَ سكت، وَإِذا تكلم أَحدهمَا أسكت الآخر.
стр. 1241
(فصل)
وَإِذا ثَبت الْحق للْمُدَّعِي وَطلب حبس خَصمه، فَإِن ثَبت بِالْإِقْرَارِ لَا يحْبسهُ إلاّ إِذا أمره بِالْأَدَاءِ فَأبى وَإِن ثَبت بِالْبَيِّنَةِ حَبسه قبل الْأَمر بِالدفع، وَقيل لَا، فإنْ ادّعى الْفقر حَبسه
стр. 1242
فِي كل مَا لزمَه بدل مَال كَالثّمنِ وَالْقَرْض أَو بالتزامه كالمهر الْمُعَجل وَالْكَفَالَة لَا فِيمَا عدا ذَلِك إلاَّ إِذا برهن خَصمه أنَّ لَهُ مَالا ويحبسه مُدَّة يغلب على ظَنّه أنَّه لَو كَانَ لَهُ مَال لأ
стр. 1243
ظَهره هُوَ الصَّحِيح وَقيل شَهْرَيْن أَو ثَلَاثَة، فَإِن لم يظْهر لَهُ مَال خلّى سَبيله أَن يبرهن خَصمه على يسَاره فيؤبد حَبسه، وَلَا تسمع الْبَيِّنَة على إِعْسَاره قبل حَبسه عَلَيْهِ عَامَّة
стр. 1244
المشائخ، وَيحبس الرجل لنفقة زَوجته لَا وَالِد فِي دين وَلَده إلاَّ إِن أَبى من الْإِنْفَاق عَلَيْهِ، وَلَو مرض فِي الْحَبْس لَا يخرج إِن كَانَ لَهُ من يَخْدمه فِيهِ وإلاَّ أخرج، وَلَا يُمكن المحترف
стр. 1245
من اشْتِغَاله فِيهِ هُوَ الصَّحِيح، وَيُمكن من وَطْء جَارِيَته إِن كَانَ فِيهِ خلْوَة وَإِذا تمت الْمدَّة وَلم يظْهر لَهُ مَال خلّى سَبيله وَلَا يحول بَينه وَبَين غُرَمَائه بل يلازمونه وَلَا يمنعونه من التَّصَرُّف وَالسّفر وَيَأْخُذُونَ فضل كَسبه وَيقسم بَينهم بِالْحِصَصِ، والملازمة أنْ يدوروا مَعَه حَيْثُ دَاره فإنْ دخل دَاره جَلَسُوا على الْبَاب وَلَو كَانَ الدّين لرجل على امْرَأَته لَا يلازمها بل يبْعَث امْرَأَة تلازمها، وَقَالا: إِذا فلسه الْحَاكِم يحول بَينه وَبَين غُرَمَائه إِلَى أنْ يبرهنوا أنَّ لَهُ مَالا.
стр. 1246
(فصل)
إِذا شهدُوا عِنْد القَاضِي على خصم حَاضر حكم بهَا وَكتب بالحكم وَهُوَ السّجل،
стр. 1247
وَإِن شهدُوا على الْغَائِب لَا يحكم بل يكْتب بهَا ليحكم الْمَكْتُوب إِلَيْهِ وَهُوَ كتاب القَاضِي إِلَى القَاضِي، وَالْكتاب الْحكمِي وَهُوَ نقل الشَّهَادَة فِي الْحَقِيقَة وَيقبل فِي كل مَا لَا يسْقط
стр. 1248
بِالشُّبْهَةِ كَالدّين وَالْعَقار وَالنِّكَاح وَالنّسب وَالْغَصْب وَالْأَمَانَة، وَالْمُضَاربَة المجحودتين. وَعَن مُحَمَّد قبُوله فِي كل مَا ينْقل وَعَلِيهِ الْمُتَأَخّرُونَ وَبِه يُفْتى، وَلَا بُد أنْ يكون من مَعْلُوم إِلَى مَعْلُوم بأنْ يَقُول: من فلَان إِلَى فلَان وَيذكر نسبهما فَإِن شَاءَ قَالَ بعده: وَإِلَى كل من يصل إِلَيْهِ من قُضَاة الْمُسلمين ويقرؤه على من يشهدهم عَلَيْهِ وَيُعلمهُم بِمَا فِيهِ وَتَكون أَسمَاؤُهُم دَاخِلَة ويختمه بحضرتهم ويحفظوا مَا فِيهِ ويسلمه إِلَيْهِم، وَأَبُو يُوسُف لم
стр. 1249
يشْتَرط شَيْئا من ذَلِك سوى إشهادهم أنَّه كِتَابه لما ابْتُلِيَ بِالْقضَاءِ وَاخْتَارَ السَّرخسِيّ قَوْله وليسالخبر كالعيان وَإِذا وصل إِلَى الْمَكْتُوب نظر إِلَى خَتمه وَلَا يقبله إلاَّ بِحَضْرَة الْخصم وبشهادة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ أنَّه كتاب فلَان، فَلَا القَاضِي قَرَأَهُ علينا وختمه وَسلمهُ إِلَيْنَا فِي مجْلِس حكمه وَعند أبي يُوسُف أنَّه كتاب فلَان وختمه وَعنهُ أنَّ الْخَتْم
стр. 1250
لَيْسَ بِشَرْط فَإِذا شهدُوا فَتحه وقرأه على الْخصم وألزمه مَا فِيهِ، وَيبْطل الْكتاب بِمَوْت الْكَاتِب وعزله قبل وُصُول الْكتاب وبموت الْمَكْتُوب إِلَيْهِ إلاَّ إنْ كتب بعد اسْمه وَإِلَى كل من يصل إِلَيْهِ من قُضَاة الْمُسلمين لَا بِمَوْت الْخصم بل ينفذ على وَارثه، وَإِذا علم القَاضِي بِشَيْء من حُقُوق الْعباد فِي زمن ولَايَته ومحلها جَازَ لَهُ أَن يقْضِي بِهِ.
стр. 1251
(فصل)
وَيجوز قَضَاء الْمَرْأَة فِي غير حد وقود، وَلَا يسْتَخْلف قاضٍ إلاَّ أنْ يُفَوض إِلَيْهِ ذَلِك
стр. 1252
بِخِلَاف الْمَأْمُور بِالْجمعَةِ، وَإِذا اسْتخْلف الْمُفَوض إِلَيْهِ فنائبه لَا يَنْعَزِل بعزله وَلَا بِمَوْتِهِ، بل هُوَ نَائِب الأَصْل، وَغير الْمُفَوض إِن قضى نَائِبه بِحَضْرَتِهِ أَو بغيبته فَأَجَازَهُ جَازَ كَمَا فِي
стр. 1253
الْوكَالَة، وَإِذا رفع إِلَى القَاضِي حكم قاضٍ آخر فِي أَمر اخْتلف فِيهِ فِي الصَّدْر الأول أَمْضَاهُ إِن لم يُخَالف الْكتاب أَو السّنة الْمَشْهُورَة أَو الْإِجْمَاع، وَمَا اجْتمع عَلَيْهِ الْجُمْهُور لَا يعْتَبر
стр. 1254
فِيهِ خلاف الْبَعْض، وَالْقَضَاء بِحل أَو حُرْمَة ينفذ ظَاهرا وَبَاطنا وَلَو بِشَهَادَة زور إِذا ادّعى بِسَبَب معِين وَعِنْدَهُمَا لَا ينفذ بَاطِنا بِشَهَادَة الزُّور، فَلَو أَقَامَت بَيِّنَة زور أنَّه تزَوجهَا وَحكم
стр. 1255
بِهِ حل لَهَا تَمْكِينه خلافًا لَهما وَفِي الْأَمْلَاك الْمُرْسلَة لَا ينفذ بَاطِنا اتِّفَاقًا، وَالْقَضَاء فِي مُجْتَهد فِيهِ بِخِلَاف رَأْيه نَاسِيا أَو عَامِدًا لَا ينفذ عِنْدهمَا وَبِه يُفْتى، وَعند الإِمَام ينفذ لَو نَاسِيا
стр. 1256
وَفِي الْعمد رِوَايَتَانِ. وَلَا يقْضِي على غَائِب إلاَّ بِحَضْرَة نَائِبه حَقِيقَة كوكيله، أوشرعاً كوصي نَصبه القَاضِي، أَو حكما بِأَن كَانَ مَا يَدعِي على الْغَائِب سَببا لما يَدعِي على
стр. 1257
الْحَاضِر فَإِن كَانَ شرطا لَا يَصح، ويقرض القَاضِي مَال الْيَتِيم وَيكْتب ذكر الْحق وَلَا يجوز ذَلِك للْوَصِيّ وَلَا للْأَب فِي الْأَصَح.
стр. 1258
(فصل)
وَلَو حكم الخصمان من يصلح قَاضِيا ليحكم بَينهمَا صَحَّ وَنفذ حكمه عَلَيْهِمَا بِبَيِّنَة أَو إِقْرَار أَو نُكُول وإخباره بِإِقْرَار أحد الْخَصْمَيْنِ وبعدالة الشَّاهِد حَال ولَايَته، وَلكُل مِنْهُمَا أَن يرجع قبل حكمه لَا بعده، وَإِذا رفع حكمه إِلَى قاضٍ أَمْضَاهُ إنْ وَافق مذْهبه وإلاَّ نقضه،
стр. 1259
وَلَا يَصح التَّحْكِيم فِي حدّ وقود وَيصِح فِي سَائِر المجتهدات قَالُوا وَلَا يُفْتى بِهِ دفعا لتجاسر الْعَوام، وَلَو حكماه فِي دم خطأ فَحكم بِالدِّيَةِ على الْعَاقِلَة لَا ينفذ وَلَا يَصح حكم الْمُحكم وَلَا الْمولى لِأَبَوَيْهِ وَولده وَزَوجته، وَيصِح عَلَيْهِم وَيصِح لمن ولاه وَعَلِيهِ.
стр. 1260
(مسَائِل شَتَّى)
لَيْسَ لذِي سفل عَلَيْهِ علو لغيره أَن يتد فِي سفله أَو ينقب كوَّة، بِلَا رضى ذِي الْعُلُوّ، وَلَا لذِي الْعُلُوّ أَن يَبْنِي عَلَيْهِ، وَعِنْدَهُمَا لكل مِنْهُمَا فعل مَا لَا ضَرَر فِيهِ بِلَا رضى الآخر،
стр. 1261
وَقيل قَوْلهمَا تَفْسِير لقَوْله، وَلَيْسَ لأهل زائغة مستطيلة تنشعب مِنْهَا مستطيلة غير نَافِذَة فتح بَاب فِي المنشعبة وَفِي النافذة ومستديرة لزق طرفاها لَهُم ذَلِك، وَمن ادّعى هبة فِي وَقت فَسئلَ بَيِّنَة فَقَالَ جحدني الْهِبَة فاشتريته مِنْهُ أَو لم يقل ذَلِك فبرهن على الشِّرَاء بعد وَقت الْهِبَة يقبل، وَلَو قبله لَا يقبل، وَمن ادّعى أنَّ زيدا اشْترى جَارِيَته فَأنْكر زيد وَترك هُوَ
стр. 1262
خصومته حل لَهُ وَطْؤُهَا وَمن أقرّ بِقَبض عشرَة وَادّعى أنَّها زيوف أَو نبهرجة صدق، لَا إنْ ادّعى أنَّها ستوقة، وَلَا إنْ أقرَّ بِقَبض الْجِيَاد أَو حَقه أَو الثّمن أَو بِالِاسْتِيفَاءِ والزيف مَا يردهُ بَيت المَال، والنبهرجة مَا يردهُ التُّجَّار أَيْضا، والستوقة مَا غلب غشه، وَمن قَالَ لمن أقرّ لَهُ
стр. 1263
بِأَلف لَيْسَ لي عَلَيْك شَيْء ثمَّ قَالَ فِي مَجْلِسه نعم لي عَلَيْك ألف لَا يقبل مِنْهُ بِلَا حجَّة، بِخِلَاف مَا لَو كذب من قَالَ لَهُ: اشْتريت مني هَذَا، ثمَّ صدقه. وَمن قَالَ لمن ادّعى عَلَيْهِ مَالا مَا كَانَ عَليّ شَيْء قطّ، فبرهن عَلَيْهِ بِهِ، فبرهن هُوَ على الْقَضَاء أَو الْإِبْرَاء قبل برهانه وإنْ زَاد على إِنْكَاره، وَلَا أعرفك فَلَا، وَلَو ادّعى على آخر بيع أمته مِنْهُ وَأَرَادَ ردّها بِعَيْب فَأنْكر فبرهن الْمُدَّعِي على البيع وَالْمُنكر على الْبَرَاءَة من كل عيب لَا يسمع برهَان الْمُنكر،
стр. 1264
وَذكر إنْ شَاءَ الله فِي آخر صك يبطل كُله، وَعِنْدَهُمَا آخِره فَقَط وَهُوَ اسْتِحْسَان.
стр. 1265
(فصل)
مَاتَ نَصْرَانِيّ فَقَالَت زَوجته: أسلمت بعد مَوته وَقَالَ وَارثه: بل قبله، فَالْقَوْل لَهُ: وَكَذَا لَو مَاتَ مُسلم فَقَالَت زَوجته: أسلمت قبل مَوته وَقَالَ الْوَارِث: بل بعده، وَإِن قَالَ الْمُودع هَذَا ابْن مودعي الْمَيِّت لَا وَارِث لَهُ غَيره دفع الْوَدِيعَة إِلَيْهِ، وإنْ قَالَ لآخر هَذَا ابْنه
следующие страницы →