Полный текст (2 091 стр.). Показаны 1786–1825 · переход к 1791.
стр. 1786
بِالسِّلَاحِ، وَفِي المحرز يُقَاتل بِغَيْر سلَاح، كَمَا فِي الطَّعَام حَال المخمصة.
(فصل)
وَكري الْأَنْهَار الْعِظَام من بَيت المَال، وإنْ لم يكن فِيهِ شَيْء فعلى الْعَامَّة، وكرى مَا ملك
стр. 1787
على أربابه لَا على أهل الشّفة، وَيجْبر من أَبى ومؤنته عَلَيْهِم من أَعْلَاهُ وَإِذا جَاوز أَرض رجل سَقَطت عَنهُ وَلَيْسَ لَهُ سقِِي أرضه مَا لم يفرغ شركاؤه، وَقيل لَهُ ذَلِك وَعِنْدَهُمَا هيَّ عَلَيْهِم جَمِيعًا من أَوله، إِلَى آخِره بحصص الشّرْب، وَتَصِح دَعْوَى الشّرْب بِلَا أَرض،
стр. 1788
وَمن كَانَ لَهُ نهر يجْرِي فِي أَرض غَيره فَأَرَادَ ربّ الأَرْض منع الإجراء، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِك فإنْلم يكن فِي يَده أَو لم يكن جَارِيا فَادّعى أَنه لَهُ وَقصد إجراءه لَا يسمع بِلَا بَيِّنَة أنَّه لَهُ أَو أنَّه كَانَ لَهُ حق الإجراء، وعَلى هَذَا المصب فِي نهر أَو سطح والميزاب، والممشي فِي دَار الْغَيْر، وإنْ اخْتصم جمَاعَة فِي شرب بَينهم قسم على قدر أراضيهم وَيمْنَع الْأَعْلَى من سكر النَّهر بِلَا رضاهم وإنْ لم تشرب أرضه بِدُونِهِ وَلَيْسَ لوَاحِد مِنْهُم أنْ يشق مِنْهُ نَهرا أَو
стр. 1789
ينصب عَلَيْهِ رحى أَو دالية أَو جِسْرًا بِلَا إِذن الْبَقِيَّة الأرحى فِي ملكه، وَلَا تضر بالنهر وَلَا بمائه، وَلَا أنْ يُوسع فَم النَّهر وَلَا أنْ يقسم بِالْأَيَّامِ أَو مُنَاصَفَة بعد كَون الْقِسْمَة بالكِوَى،
стр. 1790
وَلَا أنْ يزِيد كوَّة وإنْ لم يضر بالباقين وَلَا أَن ينقص بعض كواه، وَلَا أنْ يَسُوق شربه إِلَى أَرض أُخْرَى لَهُ لَيْسَ لَهَا مِنْهُ شرب، فإنْ رضيَّ الْبَقِيَّة بِشَيْء من ذَلِك جَازَ وَلَهُم نقضه بعد الْإِجَازَة ولورثتهم من بعدهمْ وَالشرب يُورث ويوصي بِالِانْتِفَاعِ بِهِ، وَلَا يُبَاع وَلَا يُوهب
стр. 1791
وَلَا يُؤجر وَلَا يتَصَدَّق بِهِ، وَلَا يَجْعَل مهْرا وَلَا بدل صلح وَلَا يضمن من مَلأ أرضه فنزت أَرض جَاره وَلَا يضمن من سقِِي من شرب غَيره.
стр. 1792
(كتاب الْأَشْرِبَة)
تحرم الْخمر وهيَّ الَّتِي من مَاء الْعِنَب إِذا غلا وَاشْتَدَّ، وَالْقَذْف بالزبد شَرط خلافًا لَهما
стр. 1793
والطلاء وَهُوَ مَا طبخ مِنْهُ فَذهب أقل من ثُلثَيْهِ، فإنْ ذهب نصفه سميَّ منصفاً وإنْ طبخ بِأَدْنَى طبخة سميَّ باذقاً، إِذا غلا وَاشْتَدَّ، وَالسكر وَهُوَ الَّتِي من مَاء الرطب إِذا غلا
стр. 1794
وَاشْتَدَّ، ونقيع الزَّبِيب إِذا غلا وَاشْتَدَّ وَاشْترط قذف الزّبد فِيهِنَّ على مَا فِي الْخمر وَالْكل حرَام وحرمتها دون الْخمر فنجاسة الْخمر غَلِيظَة ونجاسة هَذِه مُخْتَلف فِي غلظتها وخفتها وَيكفر مستحل الْخمر دون هَذِه وَيحد بِشرب قَطْرَة من الْخمر وإنْ لم يسكر
стр. 1795
بِخِلَاف هَذِه، وَيجوز بيع هَذِه، يضمن متلفها خلافًا لَهما وَفِي الْخمر عدم جَوَاز البيع وَعدم الضَّمَان إِجْمَاع وَلَو طبخت الْخمر أَو غَيرهَا بعد الاشتداد لَا تحل وإنْ ذهب الثُّلُثَانِ، لَكِن قيل لَا يحد مَا يسكر، وَيحل نَبِيذ التَّمْر وَالزَّبِيب إِذا طبخ أدنى طبخة وإنْ
стр. 1796
اشْتَدَّ مَا لم يسكر. وَكَذَا نَبِيذ الْعَسَل والتين وَالْحِنْطَة وَالشعِير والذرة والخليطين طبخت
стр. 1797
أَولا. وَكَذَا المثلث وَهُوَ عصير الْعِنَب إِذا طبخ حَتَّى ذهب ثُلُثَاهُ، وإنْ اشْتَدَّ وَفِي الْحَد بالسكر مِنْهَا رِوَايَتَانِ وَالصَّحِيح وُجُوبه وَوُقُوع طَلَاق من سكر مِنْهَا تَابع للْحُرْمَة، وَالْكل حرَام عِنْد مُحَمَّد وَبِه يُفْتى، وَالْخلاف إِنَّمَا هُوَ عِنْد قصد التَّقْوَى، أما عِنْد قصد التلهي
стр. 1798
فَحَرَام إِجْمَاعًا، وخل الْخمر حَلَال وَلَو خللت بعلاج، وَلَا بَأْس بالانتباذ فِي الدُّبَّاء
стр. 1799
والختم والمزفت والنقير وَيكرهُ شرب دردي الْخمر والامتشاط بِهِ وَلَا يحد شَاربه بِلَا سكر، وَلَا يجوز الإنتفاع بِالْخمرِ وَلَا أنْ يداوي بهَا جُرح وَلَا دبر دَابَّة وَلَا تَسْقِي آدَمِيًّا ولوْ صَبيا للتداوي وَلَا تَسْقِي الدَّوَابّ، وَقيل لَا يحمل الْخمر إِلَيْهَا فإنْ قيدت إِلَى الْخمر فَلَا
стр. 1800
بَأْس بِهِ، كَمَا فِي الْكَلْب مَعَ الْميتَة وَلَا بَأْس بإلقاء الدردي فِي الْخلّ، لَكِن يحمل الخمل إِلَيْهِ دون عَكسه.
стр. 1801
(كتاب الصَّيْد)
هُوَ الِاصْطِيَاد وَهُوَ جَائِز بالجوارح المعلمة، والمحدد من سهم وَغَيره لما يَأْكُل لأكله وَمَا
стр. 1802
لَا يُؤْكَل لجلده وشعره، وَلَا بُد فِيهِ من الْجرْح وَكَون الْمُرْسل أَو الرَّامِي مُسلما أَو كتابياً
стр. 1803
وأنْ لَا يتْرك التَّسْمِيَة عمدا عِنْد الْإِرْسَال أَو الرَّمْي وَكَون الصَّيْد مُمْتَنعا، وأنْ لَا يقْعد عَن طلبه بعد التواري عَن بَصَره وأنْ لَا يُشَارك الْمعلم غير الْمعلم أَو مُرْسل من لَا يحل إرْسَاله وإنْ لَا تطول وقفته بعد الْإِرْسَال لغير إِكْمَال للصَّيْد، وَيجوز بِكُل جارح علم من
стр. 1804
ذِي نَاب أَو مخلب. وَيثبت التَّعَلُّم بغالب الرَّأْي أَو بِالرُّجُوعِ إِلَى أهل الْخِبْرَة، وَعِنْدَهُمَا وَهُوَ رِوَايَة عَن الإِمَام يثبت فِي ذِي الناب بترك الْأكل ثَلَاثًا وَفِي ذِي المخلب بالإجابة إِذا دعى بعد الْإِرْسَال، فَلَو أكل مِنْهُ الْبَازِي أكل لَا إِن أكل مِنْهُ الْكَلْب أَو الفهد، فإنْ أكل أَو
стр. 1805
ترك الْإِجَابَة بعد الحكم بتعلمه حرم مَا صَاده بعده حَتَّى يتَعَلَّم، وَكَذَا مَا صَاد قبله وَبَقِي فِي ملكه خلافًا لَهما. فَإِن شرب الْكَلْب من دَمه أَو نهسه فَقطع مِنْهُ بضعَة فَرَمَاهَا وَاتبعهُ أكل، وإنْ أكل تِلْكَ الْبضْعَة بِعْ صَيْده وَكَذَا لَو أكل مَا أطْعمهُ صَاحبه من الصَّيْد أَو أكل هُوَ
стр. 1806
بِنَفسِهِ مِنْهُ بعد إِحْرَاز صَاحبه بِخِلَاف مَا لَو أكل الْقطعَة قبل أَخذه الصَّيْد، وإنْ خنقه وَلم يجرحه لَا يُؤْكَل، وَكَذَا إنْ شَاركهُ كلب غير معلم أَو كلب مَجُوسِيّ أَو كلب ترك مرسله التَّسْمِيَة عمدا وإنْ أرسل مُسلم كَلْبه فزجره مَجُوسِيّ فانزجر، حل وَبِالْعَكْسِ حرم وإنْ لم يُرْسِلهُ أحد فزجره مُسلم أَو غَيره فَالْعِبْرَة للزاجر، وإنْ أرْسلهُ وَلم يسم ثمَّ زَجره فسميَّ
стр. 1807
فَالْعِبْرَة لحَال الْإِرْسَال وإنْ أرْسلهُ على صيد فَأخذ غَيره حل مَا دَامَ على سنَن إرْسَاله، وَكَذَا لَو أرْسلهُ على صيود بِتَسْمِيَة وَاحِدَة فَأخذ كلهَا حلت وإنْ أرسل الفهد فكمن حَتَّى استمكن، ثمَّ أَخذ حل، وَكَذَا الْكَلْب إِذا اعْتَادَ ذَلِك وَلَو أرْسلهُ على صيد فَقتله ثمَّ أَخذ آخر أكلا كَمَا لَو رمى صيدا فَأصَاب اثْنَيْنِ، وَإِذا رمى سَهْمه وسمى أكل مَا أصَاب إنَّ جرحه وإنْ تَركهَا عمدا حرم وإنْ وَقع السهْم بِهِ فتحامل وَغَابَ وَلم يقْعد عَن طلبه ثمَّ
стр. 1808
وجده مَيتا خل إنْ لم كن بِهِ جِرَاحَة غير جِرَاحَة السهْم، وَلَا يحل إنْ قعد عَن طلبه ثمَّ وجده وَالْحكم فِيمَا جرحه الْكَلْب كَالْحكمِ فِيمَا جرحه السهْم، وإنْ رَمَاه فَوَقع فِي مَاء أَو على
стр. 1809
سطح أَو جبل أَو شجر أَو خائط أَو آجرة ثمَّ تردى فَمَاتَ حرم، وَكَذَا لَو وَقع على رمح مَنْصُوب أَو قَصَبَة قَائِمَة أَو حرف آجرة فجرح بهَا وَإِن وَقع على الأَرْض ابْتِدَاء حل وَكَذَا لَو وَقع على صَخْرَة أَو آجرة فاستقر، وَلم ينجرح حل وإنْ وَقع فِي المَاء فَمَاتَ حرم
стр. 1810
وإنْ كَانَ الطير مائياً فَوَقع فِيهِ فَإِن انغمس جرحه فِيهِ حرم وإلاَّ حل وَيحرم مَا قَتله المعراض بعرضه، أَو البندقة وَلم يجرحه وإنْ أَصَابَهُ بِحجر وجرحه بحده فَإِن ثقيلاً لَا يُؤْكَل وإنْ خَفِيفا أكل، وَإِن لم يجرحه لَا يُؤْكَل مُطلقًا وَلَو رَمَاه بِسيف أَو سكين فَأصَاب ظَهره أَو مقبضه فَقتله لَا يُؤْكَل، وَشرط فِي الْجرْح الإدماء وَقيل لَا يشْتَرط وَقيل إنْ
стр. 1811
كَبِيرا لَا يشْتَرط وإنْ صَغِيرا يشْتَرط وإنْ أصَاب إلسهم ظلفه أَو قرنه فإنْ أدماه حل وإلاَّ فَلَا، وإنْ رمى صيدا فَقطع عضوا مِنْهُ أكل دون الْعُضْو وإنْ قطعه وَلم يبنه فإنْ احْتمل التيامه أكل الْعُضْو أَيْضا وإلاَّ فَلَا وإنْ قده نِصْفَيْنِ أَو أَثلَاثًا وَالْأَكْثَر من جَانب الْعَجز أكل
стр. 1812
الْكل، وَكَذَا لَو قطع نصف رَأسه أَو أَكثر، وَإِذا أدْرك الصَّيْد حَيا حَيَاة فَوق حَيَاة الْمَذْبُوح فَلَا بُد من ذكوته فإنْ تَركهَا مُتَمَكنًا مِنْهَا حرم وَكَذَا لَو غير مُتَمَكن فِي ظَاهر الرِّوَايَة، وإنْ لم يبْق من حَيَاته إلاَّ مثل حَيَاة الْمَذْبُوح، وَهُوَ مَا لَا يتَوَهَّم بَقَاؤُهُ فَلم يُدْرِكهُ حَيا وَقيل عِنْد
стр. 1813
الإِمَام لَا بُد من تذكيته أَيْضا فإنْ ذكاه حل وَكَذَا إنْ ذكى المتردية والنطيحة والموقوذة وَالَّتِي بقر الذِّئْب بَطنهَا وَفِيه حَيَاة خُفْيَة أَو جلية حل، وَعَلِيهِ الْفَتْوَى، وَعند أبي يُوسُف إِن كَانَ لَا يعِيش مثله لَا يحل وَعند مُحَمَّد إنْ كَانَ يعِيش فَوق مَا يعِيش الْمَذْبُوح حل وإلاَّ فَلَا وَمن رمى صيدا فأثخنه وَأخرجه عَن حيّز الإمتناع، ثمَّ رَمَاه آخر فَقتله حرم وَضمن قِيمَته مجروحاً للْأولِ، فإنْ لم يثخنه الأول جلّ وَهُوَ للثَّانِي وَمن أرسل كَلْبا على صيد
стр. 1814
فأدركه فَضَربهُ فصرعه ثمَّ ضربه فَقتله أكل وَكَذَا لَو أرسل كلبين فصرعه أَحدهمَا وَقَتله الآخر، وَلَو أرسل رجلَانِ كل مِنْهُمَا كَلْبه فصرعه أَحدهمَا وَقَتله الآخر حل وَهُوَ للْأولِ وَلَو أرسل الثَّانِي بعد صرع الأول حرم وَضمن كَمَا فِي الرَّمْي وَمن سمع حسا فَظَنهُ إنْسَانا
стр. 1815
فَرَمَاهُ أكل.
стр. 1816
(كتاب الرَّهْن)
هُوَ حبس شَيْء بِحَق يُمكن اسْتِيفَاؤهُ مِنْهُ كَالدّين وَينْعَقد بِإِيجَاب وَقبُول وَيتم بِالْقَبْضِ
стр. 1817
محوزاً مفرغاً مُمَيّزا والتخلية فِيهِ وَفِي البيع قبض، وللراهن أنْ يرجع عَنهُ قبل الْقَبْض
стр. 1818
لكَونه غير تَامّ، وَغير لَازم قبل الْقَبْض فَإِذا قبض لزم وَهُوَ مَضْمُون بِالْأَقَلِّ من قِيمَته، وَمن الدّين، فَلَو هلك وهما سَوَاء صَار الْمُرْتَهن مُسْتَوْفيا لدينِهِ وإنْ قِيمَته أَكثر فالزائد أَمَانَة
стр. 1819
وإنْ كَانَ الدّين أَكثر سقط مِنْهُ قدر الْقيمَة وطولب الرَّاهِن بِالْبَاقِي، وَتعْتَبر قِيمَته يَوْم قَبضه
стр. 1820
وَيهْلك على ملك الرَّاهِن فَكَفنهُ عَلَيْهِ، وللمرتهن أنْ يُطَالب الرَّاهِن بِدِينِهِ ويحبسه بِهِ وإنْ كَانَ الرَّهْن عِنْده وَله أنْ يحبس الرَّهْن بعد فسخ عقده حَتَّى يقبض دينه إلاَّ أنْ يُبرئهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ الرَّهْن فِي يَده إِن يُمكن الرَّاهِن من بَيْعه للإيفاء وَلَيْسَ للْمُرْتَهن الِانْتِفَاع بِالرَّهْنِ، وَلَا إِجَارَته وَلَا إعارته، وَيصير بذلك مُتَعَدِّيا وَلَا يبطل بِهِ الرَّهْن، وَإِذا طلب
стр. 1821
دينه أَمر بإحضار الرَّهْن، فَإِذا أحضرهُ أَمر الرَّاهِن بِتَسْلِيم كل دينه أَولا، ثمَّ أَمر الْمُرْتَهن بِتَسْلِيم الرَّهْن وَكَذَا لَو طَالبه بِالدّينِ فِي غير بلد العقد، وَلم يكن للرَّهْن حمل وَمؤنَة، فإنْ كَانَ لَهُ حمل وَمؤنَة فَلهُ أَن يَسْتَوْفِي دينه بِلَا إِحْضَار الرَّهْن، وَكَذَا إنْ كَانَ الرَّهْن وضع عِنْد
стр. 1822
عدل وَلَا يُكَلف بإحضاره وَلَا بإحضار ثمن رهن بَاعه الْمُرْتَهن بِأَمْر الرَّاهِن حَتَّى يقبضهُ وَلَا إِن قضى بعض حَقه بِتَسْلِيم حِصَّته حَتَّى يقبض الْبَاقِي، وللمرتهن أَن يحفظ الرَّهْن بِنَفسِهِ وَزَوجته وَولده وخادمه الَّذِي فِي عِيَاله، فَإِن حفظه بغيرهم أَو أودعهُ فَهَلَك ضمن كل قِيمَته، وَكَذَا إِن تعدى فِيهِ أَو جعل الْخَاتم فِي خِنْصره فَإِن جعله فِي إِصْبَع غَيرهَا فَلَا،
стр. 1823
وَعَلِيهِ مُؤنَة حفظه ورده إِلَى يَده، أَو رد جزئه كَأُجْرَة بَيت حفظه وحافظه. أما جعل الْآبِق والمداوة وَالْفِدَاء من الْجِنَايَة فمنقسم على الْمَضْمُون وَالْأَمَانَة وَمؤنَة تبقيته وإصلاحه على
стр. 1824
الرَّاهِن كَالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَة وَأُجْرَة الرَّاعِي وَأُجْرَة ظئر ولد الرَّهْن وَسقي الْبُسْتَان وتلقيح نخله وجذاذه وَالْقِيَام بمصالحه، وَمَا أَدَّاهُ أَحدهمَا مماوجب على صَاحبه بِلَا أَمر فَهُوَ تبرع وبأمر القَاضِي يرجع بِهِ. وَعَن الإِمَام أنَّه لَا يرجع بِهِ أَيْضا إِن كَانَ صَاحبه حَاضرا.
стр. 1825
(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)
لَا يَصح رهن الْمشَاع وَإِن مِمَّا لَا يحْتَمل الْقِسْمَة أَو من الشَّرِيك وَلَو طَرَأَ فسد خلافًا لأبي
следующие страницы →