Полный текст (2 091 стр.). Показаны 1856–1895 · переход к 1861.
стр. 1856
من حجر أَو خشب أَو ليطة أَو حرقة بِنَار وَعِنْدَهُمَا بِمَا يقتل غَالِبا وموجبه الْإِثْم
стр. 1857
وَالْقصاص عينا إِلَّا أَن يُعْفَى وَلَا كَفَّارَة فِيهِ وَإِمَّا شبه عمد وَهُوَ ضربه قصدا بِغَيْر مَا ذكر
стр. 1858
وموجبه الْإِثْم وَالْكَفَّارَة وَالدية الْمُغَلَّظَة على الْعَاقِلَة وَهُوَ فِيمَا دون النَّفس عمد،
стр. 1859
وَأما خطأ وَهُوَ فِي الْقَصْد بِأَن يَرْمِي شخصا ظَنّه صيدا أَو حَرْبِيّا فَإِذا هُوَ آدَمِيّ مَعْصُوم أَو فِي الْفِعْل بِأَن يَرْمِي غَرضا فَيُصِيب آدَمِيًّا وَأما مَا أجْرى مجْرى الْخَطَأ كنائم انْقَلب على آخر فَقتله وموجبهما الْكَفَّارَة وَالدية على الْعَاقِلَة، وَإِمَّا قتل بِسَبَب وَهُوَ نَحْو أَن يحْفر بِئْرا
стр. 1860
أَو يضع حجرا فِي غير ملكه بِلَا إِذن فَيهْلك بِهِ إِنْسَان وموجبه الدِّيَة على الْعَاقِلَة لَا الْكَفَّارَة وَكلهَا توجب حرمَان الْإِرْث إِلَّا هَذَا.
(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)
يجب الْقصاص بقتل من هُوَ محقون الدَّم على التَّأْبِيد عمدا، فَيقْتل الْحر بِالْحرِّ وبالعبد،
стр. 1861
وَالْمُسلم بالذمي وَلَا يقتلان بمستأمن بل الْمُسْتَأْمن بِمثلِهِ وَالذكر بِالْأُنْثَى والعاقل
стр. 1862
بالمجنون والبالغ بِغَيْرِهِ وَالصَّحِيح بِغَيْرِهِ وكامل الْأَطْرَاف بناقصها وَالْفرع بِأَصْلِهِ لَا الأَصْل بفرعه بل تجب الدِّيَة فِي مَال الْقَاتِل فِي ثَلَاث سِنِين، وَلَا السَّيِّد بِعَبْدِهِ أَو مدبره أَو مكَاتبه وَعبد وَلَده وَعبد بعضه لَهُ وَإِن ورث قصاصا على أَبِيه سقط وَلَا قصاص على شريك
стр. 1863
الْأَب أَو الْمولى أَو المخطىء الصَّبِي أَو الْمَجْنُون وكل من لَا يجب الْقصاص بقتْله وَإِن قتل عبد الرَّهْن لَا يقْتَصّ حَتَّى يحضر الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن. وَإِن قتل مكَاتب عَن وَفَاء وَله وَارِث مَعَ سَيّده فَلَا قصاص وَإِن لم يكن وَفَاء يقْتَصّ سَيّده، وَكَذَا إِن كَانَ وَفَاء وَلَا وَارِث
стр. 1864
غير سَيّده خلافًا لمُحَمد وَلَا قصاص إلاّ بِالسَّيْفِ وَلأبي الْمَعْتُوه أَن يقْتَصّ من قَاطع يَده. وَقَاتل قَرِيبه وَإِن يُصَالح لَا أَن يعْفُو وَالصَّبِيّ كالمعتوه وَالْقَاضِي كَالْأَبِ هُوَ الصَّحِيح.
стр. 1865
وَكَذَا الْوَصِيّ إِلَّا أنَّه لَا يقْتَصّ فِي النَّفس وَمن قتل وَله أَوْلِيَاء كبار وصغار فللكبار الاقتصاص من قَاتله قبل كبر الصغار خلافًا لَهما، وَلَو غَابَ أحد الْكِبَار ينْتَظر إِجْمَاعًا، وَمن قتل بحديدة المر اقْتصّ مِنْهُ أَن جرحه وَإِن بظهره أَو عَصَاهُ فَلَا وَعَلِيهِ الدِّيَة وَعِنْدَهُمَا
стр. 1866
يقْتَصّ، وَكَذَا الْخلاف فِي كل مثقل وَفِي التغريق والخنق، وَإِن تكَرر مِنْهُ قتل بِهِ إِجْمَاعًا وَلَا قصاص فِي الْقَتْل بموالاة ضرب السَّوْط وَمن جرح فَلم يزل ذَا فرش حَتَّى مَاتَ اقْتصّ
стр. 1867
من جارحه، وَإِذا التقى الصفان من الْمُسلمين وَأهل الْحَرْب فَقتل مُسلم مُسلما ظَنّه حَرْبِيّا فَعَلَيهِ الدِّيَة وَالْكَفَّارَة لَا الْقصاص، وَمن مَاتَ بِفعل نَفسه وَزيد وحية وَأسد، فعلى زيد ثلث دِيَته، وَمن شهر على الْمُسلمين سَيْفا وَجب قَتله، وَلَا شَيْء فِي قتل من شهر على
стр. 1868
آخر سِلَاحا لَيْلًا أَو نَهَارا فِي مصر أَو غَيره أَو شهر عَلَيْهِ عَصا لَيْلًا فِي مصر أَو نَهَارا فِي غَيره فَقتله الْمَشْهُور عَلَيْهِ. وَلَا على من قتل من سرق مَتَاعه لَيْلًا وَأخرجه إِن لم يُمكنهُ الِاسْتِرْدَاد بِدُونِ الْقَتْل، وَيجب الْقصاص على قَاتل من شهر عَصا نَهَارا فِي مصر لأنَّه يلبث فَيمكن أَن يلْحقهُ الْغَوْث، وَيفرق بَين الْعَصَا الَّتِي تلبث وَالَّتِي لَا تلبث بالصغر
стр. 1869
وَالْكبر، فَعِنْدَ الْإِمَامَيْنِ الْعَصَا الَّتِي لَا تلبث مثل السِّلَاح فِي الحكم حَيْثُ لم يفرق فِيهَا بَين اللَّيْل وَالنَّهَار والمصر وَغَيره أَو شهر سَيْفا وَضرب بِهِ وَلم يقتل وَرجع، وَلَو شهر مَجْنُون أَو صبيّ على آخر سَيْفا فَقتله الآخر عمدا فَعَلَيهِ الدّين فِي مَاله وَلَو قتل جملا صائلاً عَلَيْهِ ضمن قِيمَته.
(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)
هُوَ فِيمَا يُمكن فِيهِ حفظ الْمُمَاثلَة إِذا كَانَ عمدا فيقتص بِقطع الْيَد من الْمفصل وَإِن كَانَت
стр. 1870
أكبر من يَد الْمَقْطُوع، وَكَذَا الرجل وَفِي مارن الْأنف وَفِي الْأذن وَفِي الْعين إِن ذهب ضوؤها وهيَّ قَائِمَة لَا إِن قلعت فَيجْعَل على الْوَجْه قطن رطب وتقابل الْعين بِمِرْآة محماة
стр. 1871
حَتَّى يذهب ضؤوها، وَفِي كل شجة تراعي فِيهَا الْمُمَاثلَة كالموضحة، وَلَا قصاص فِي عظم سوى السن، فيقلع إِن قلع ويبرد إِن كسر وَلَا بَين طرفِي ذكر وَأُنْثَى وحر وَعبد أَو طرفِي عَبْدَيْنِ، وَلَا فِي قطع يَد من نصف الساعد وَلَا فِي جَائِفَة بَرِئت، وَلَا فِي اللِّسَان وَلَا
стр. 1872
فِي الذّكر إلاَّ إِن قطعت الْحَشَفَة فَقَط، وطرف الْمُسلم وَالذِّمِّيّ سَوَاء، وَخير الْمَجْنِي عَلَيْهِ بَين الْقصاص وَأخذ الْأَرْش لَو كَانَت يَد الْقَاطِع شلاء أَو نَاقِصَة الْأَصَابِع، أَو رَأس الشاج أَصْغَر أَو أكبر بِحَيْثُ لَا تستوعب الشَّجَّة مَا بَين قرنيه، وَقد استوعبت مَا بَين قَرْني المشجوج.
стр. 1873
(فصل)
وَيسْقط الْقصاص بِمَوْت الْقَاتِل وَيَعْفُو الْأَوْلِيَاء وبصلحهم على مَال وَإِن قل، وَيجب حَالا، وبصلح بَعضهم أَو عَفوه وَلمن بقيَّ حِصَّته من الدِّيَة فِي ثَلَاث سِنِين على الْقَاتِل هُوَ
стр. 1874
الصَّحِيح، وَقيل على الْعَاقِلَة وَلَو قتل حر وَعبد شخصا فَأمر الْحر وَسيد العَبْد رجلا بِالصُّلْحِ عَن دمهما بِأَلف فَصَالح فهيَّ نِصْفَانِ، وَيقتل الْجمع بالفرد والفرد بِالْجمعِ اكْتِفَاء
стр. 1875
إنْ حضر أولياؤهم، وإنْ حضر وَاحِد قتل لَهُ وَسقط حق الْبَقِيَّة، وَلَا تقطع يدان بيد وإنَّ أمرا سكيناً فقطعا مَعًا بل يضمنَانِ دِيَتهَا، فإنْ قطع رجل يَمِيني رجلَيْنِ فَلَهُمَا قطع يَمِينه ودية يَد بَينهمَا، إِن حضرا مَعًا وَإِن حضر أَحدهمَا وَقطع فللآخر الدِّيَة، وَصَحَّ إِقْرَار العَبْد
стр. 1876
يقتل الْعمد ويقتص بِهِ، وَمن رمى رجلا عمدا فنفذ إِلَى آخر فماتا اقْتصّ للْأولِ، وعَلى عَاقِلَته الدِّيَة للثَّانِي.
(فصل)
وَمن قطع يَد رجل، ثمَّ قَتله أَخذ بهما مُطلقًا إِن تخللهما برْء وإلاَّ فَإِن اخْتلفَا عمدا وَخطأ
стр. 1877
أَخذ بهما لَا إِن كَانَ خطائين بل تَكْفِي دِيَة، وَفِي العمدين يُؤْخَذ بهما وَعِنْدَهُمَا يقتل فَقَط وَلَو ضربه مائَة سَوط فبرىء من تسعين وَمَات من عشرَة وَجَبت دِيَة فَقَط، وَإِن جرحته وَبَقِي الْأَثر وَلم يمت تجب حُكُومَة عدل، وَمن قطعت يَده عمدا فَعَفَا عَن الْقطع فَمَاتَ
стр. 1878
مِنْهُ فعلى قاطعه الدِّيَة فِي مَاله وَعِنْدَهُمَا هُوَ عَفْو عَن النَّفس وَإِن عَفا عَن الْقطع وَمَا يحدث مِنْهُ أَو عَن الْجِنَايَة، فَهُوَ عَفْو عَن النَّفس إِجْمَاعًا، والعمد من كل المَال وَالْخَطَأ من ثلثه، والشج كالقطع، وَإِن قطعت امْرَأَة يَد رجل فَتَزَوجهَا على يَده ثمَّ مَاتَ فَعَلَيهِ مهر مثلهَا وَعَلَيْهَا الدِّيَة فِي مَا لَهَا إِن عمدا وعَلى عاقلتها إِن خطأ، وَإِن تزَوجهَا على الْيَد وَمَا يحدث
стр. 1879
مِنْهَا أَو على الْجِنَايَة ثمَّ مَاتَ فَعَلَيهِ مهر الْمثل فِي الْعمد، وَيرْفَع عَن الْعَاقِلَة مِقْدَاره فِي الْخَطَأ، وَالْبَاقِي وَصِيَّة لَهُم فإنْ خرج من الثُّلُث سقط وإلاَّ فَقدر مَا يخرج مِنْهُ، وَكَذَا الحكم عِنْدهمَا فِي صُورَة الأولى، وَمن قطعت يَده فَمَاتَ بَعْدَمَا اقْتصّ لَهُ من الْقَاطِع قتل
стр. 1880
قاطعه، وَمن قتل لَهُ ولي عمدا فَقطع يَد قَاتله ثمَّ عَفا عَن الْقَتْل فَعَلَيهِ دِيَة الْيَد، وَمن قطعت يَده فاقتص من قاطعها، فسرى إِلَى نَفسه فَعَلَيهِ دِيَة النَّفس، خلافًا لَهما فيهمَا.
стр. 1881
(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)
الْقود يثبت للْوَارِث ابْتِدَاء لَا بطرِيق الْإِرْث، فَلَا يكون أحدهم خصما عَن الْبَقِيَّة فِيهِ بِخِلَاف المَال، فَلَو أَقَامَ أحد ابْنَيْنِ حجَّة بقتل أَبِيهِمَا عمدا وَالْآخر غَائِب لزم إِعَادَتهَا بعد
стр. 1882
عود الْغَائِب خلافًا لَهما، وَفِي الْخَطَأ وَالدّين لَا تلْزم وَلَو برهن الْقَاتِل على عَفْو الْغَائِب فالحاضر خصم وَيسْقط الْقود، وَكَذَا لَو قتل عبد لِرجلَيْنِ وَأَحَدهمَا غَائِب، وَلَو شهد وليا قصاص بِعَفْو أخيهما لغت، فَإِن صدَّقهما الْقَاتِل فَقَط فَالدِّيَة بَينهم أَثلَاثًا وَإِن كذبهما فَلَا
стр. 1883
شَيْء لَهما، ولأخيهما ثلث الدِّيَة، وَإِن صدقهما أخوهما فَقَط غرم الْقَاتِل لَهُ ثلث الدِّيَة، ثمَّ يأخذانه مِنْهُ، وَإِن اخْتلف شَاهدا الْقَتْل فِي زَمَانه أَو مَكَانَهُ أَو آلَته أَو قَالَ أَحدهمَا ضربه
стр. 1884
بعصا وَقَالَ الآخر لَا أَدْرِي بِمَاذَا قَتله بطلت، وَإِن شَهدا بِالْقَتْلِ وجهلا الْآلَة لزم الدِّيَة، وَلَو أقرَّ كل من رجلَيْنِ بقتل زيد، وَقَالَ وليه قتلتماه جَمِيعًا فَلهُ قَتلهمَا، وَلَو شَهدا بقتل
стр. 1885
زيد عمرا وَآخر أَن يقتل بكر إِيَّاه وَادّعى وليه قَتلهمَا لغتا، وَالْعبْرَة بِحَالَة الرَّمْي لَا الْوُصُول فِي تبدل حَال المرمي عِنْد الإِمَام فَلَو رمى مُسلما فَارْتَد فوصل إِلَيْهِ فَمَاتَ تجب الدِّيَة، خلافًا لَهما وَلَو رمى مُرْتَدا فَأسلم قبل الْوُصُول لَا يجب شَيْء اتفافاً، وَإِن رمى عبدا
стр. 1886
فَأعتق فوصل فَعَلَيهِ قِيمَته عبدا وَعند مُحَمَّد فضل مَا بَين قِيمَته مرمياً وَغير مرمي، وَإِن رمى محرم صيدا فَحل فوصل وَجب الْجَزَاء، وَإِن رَمَاه حَلَال فَأحْرم فوصل فَلَا، وَإِن رمى من قضى عَلَيْهِ برجم فَرجع شُهُوده فوصل، لَا يضمن وَلَو رمى مُسلم صيدا فتمجس فوصل حل، وَفِي الْعَكْس يحرم.
стр. 1887
(كتاب الدِّيات)
الدِّيَة الْمُغَلَّظَة من الْإِبِل مائَة أَربَاعًا، بَنَات مَخَاض وَبَنَات لبون وحقاق وجذاع من كل خمس وَعشْرين، وَعند مُحَمَّد: ثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاثُونَ جَذَعَة وَأَرْبَعُونَ ثنية كلهَا خلفات
стр. 1888
فِي بطونها أَوْلَادهَا وَلَا تَغْلِيظ فِي غير الْإِبِل وَهِي فِي شبه الْعمد والمخففة وَهِي فِي الْخَطَأ
стр. 1889
وَمَا بعده من الذَّهَب ألف دِينَار وَمن الْوَرق عشرَة آلَاف دِرْهَم، وَمن الْإِبِل مائَة أَخْمَاسًا من ابْن مَخَاض وَبنت مَخَاض وَبنت لبون، وحقة وجذعة من كل عشرُون، وَلَا دِيَة من غير هَذِه الْأَمْوَال وَقَالا مِنْهَا، وَمن الْبَقر أَيْضا مِائَتَا بقرة وَمن الْغنم ألفا شَاة وَمن الْحلَل
стр. 1890
مِائَتَا حلَّة كل حلَّة ثَوْبَان، وَكَفَّارَة شبه الْعمد وَالْخَطَأ عتق رَقَبَة مُؤمنَة فَإِن عجز فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين وَلَا إطْعَام فِيهَا، وَصَحَّ اعتاق رَضِيع أحد أَبَوَيْهِ مُسلم، لَا الْجَنِين وللمرأة فِي النَّفس وَمَا دونهَا نصف مَا للرجل وللذمي مثل مَا للْمُسلمِ.
стр. 1891
(فصل)
فِي النَّفس الدِّيَة وَكَذَا فِي المارن وَفِي اللِّسَان إِن منع النُّطْق أَو أَدَاء أَكثر الْحُرُوف وَفِي
стр. 1892
الصلب إِن منع الْجِمَاع وَفِي الْإِفْضَاء إِذا منع استمساك الْبَوْل، وَفِي الذّكر وَفِي حشفته وَفِي الْعقل وَفِي السّمع وَفِي الْبَصَر وَفِي الشم وَفِي الذَّوْق، وَفِي اللِّحْيَة إِن لم تنْبت وَفِي
стр. 1893
شعر الرَّأْس وَكَذَا الحاجبان والأهداب وَفِي الْعَينَيْنِ وَفِي الْأُذُنَيْنِ وَفِي الشفتين وَفِي ثديي الْمَرْأَة، وَفِي الْيَدَيْنِ وَفِي الرجلَيْن وَفِي أشفار الْعَينَيْنِ وَفِي كل وَاحِد مِمَّا هُوَ اثْنَان فِي
стр. 1894
الْبدن نصف الدِّيَة، وَمِمَّا هُوَ أَرْبَعَة ربعهَا وَفِي كل أصْبع من يَد أَو رجل عشرهَا وَفِي كل مفصل مِنْهَا مِمَّا فِيهِ مفصلان نصف عشرهَا أَي نصف عشر الدِّيَة وَمِمَّا فِيهِ ثَلَاثَة مفاصل ثلثه وَفِي كل سنّ نصف عشرهَا وكل عُضْو ذهب نَفعه فَفِيهِ دِيَته وَإِن كَانَ قَائِما كيد شلت وَعين ذهب ضوؤها.
стр. 1895
(فصل)
لَا قَود فِي الشجاع إِلَّا فِي الْمُوَضّحَة إِن كَانَت عمدا وفيهَا خطأ نصف عشر الدِّيَة وَهِي الَّتِي توضح الْعظم وَفِي الهاشمة وَهِي الَّتِي تهشم الْعظم عشرهَا، وَفِي المنقلة وَهِي الَّتِي
следующие страницы →