← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 6185

ملتقى الأبحر

إبراهيم الحلبي

Полный текст (2 091 стр.). Показаны 1926–1965 · переход к 1931.

стр. 1926

الناخس فدمه هدر وَإِن أَلْقَت الرَّاكِب فضمانه على الناخس وَإِن فعل ذَلِك بإذنْ الرَّاكِب فَهُوَ كَفعل الرَّاكِب لَكِن إنْ وطِئت أحدا فِي فورها بعد النخس بِإِذن فديته عَلَيْهِمَا، وَلَا يرجع الناخس على الرَّاكِب فِي الْأَصَح كَمَا لَو أَمر صَبيا يسْتَمْسك على دَابَّة بتسييرها فوطئت إنْسَانا فَمَاتَ لَا يرجع عَاقِلَة الصَّبِي بِمَا غرموا من الدِّيَة على الْآمِر. وَكَذَا لَو ناول

стр. 1927

الصَّبِي سِلَاحا فَقتل بِهِ أحدا، وَكَذَا الحكم فِي نخسها، وَمَعَهَا قَائِد أَو سائق. وَإِن نخسها شَيْء مَنْصُوب فِي الطَّرِيق فَالضَّمَان على من نَصبه وَلَا فرق بَين كَون الناخس صَبيا أَو بَالغا وَإِن كَانَ عبدا فَالضَّمَان فِي رقبته وَجَمِيع مسَائِل هَذَا الْفَصْل، وَالَّذِي قبله إِن كَانَ الْهَالِك آدَمِيًّا فَالدِّيَة على الْعَاقِلَة وإنْ غَيره، وَفِي عين الْفرس أَو الْبَغْل أَو الْحمار أَو بعير الجزار أَو بقرته ربع الْقيمَة.

стр. 1928

(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ) جنايات الْمَمْلُوك لَا توجب محلا للدَّفْع وَإِلَّا قيمَة وَاحِدَة لَو غير مَحل لَهُ فَلَو جني عبد

стр. 1929

خطأ بهَا ويملكه وَليهَا وَإِن شَاءَ فدَاه بأرشها حَالا، وَإِن مَاتَ العَبْد قبل أَن يخْتَار شَيْئا

стр. 1930

بَطل حق الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَإِن بَعْدَمَا اخْتَار الْفِدَاء لَا يبطل حَقه أَي الْمَجْنِي، فَإِن فدَاه فجنى فَالْحكم كَذَلِك وَإِن جنى جنايتين دَفعه بهما فيقتسمانه بِنِسْبَة حقوقهما أَو فدَاه بأرشهما فَإِن بَاعه أَو وهبه أَو أعْتقهُ أَو دبره أَو اسْتَوْلدهَا غير عَالم بهَا ضمن الْأَقَل من قِيمَته وَمن

стр. 1931

الْأَرْش وَإِن عَالما بهَا ضمن الْأَرْش كَمَا لَو علق عتقه بقتل زيد أَو رميه أَو شجه فَفعل. وَإِن قطع عبد يَد حر عمدا فَدفع إِلَيْهِ فَأعْتقهُ فسرى فَالْعَبْد صلح بِالْجِنَايَةِ وَإِن لم يكن اعتقه يرد على سَيّده فيقاد أَو يُعْفَى. وَكَذَا لَو كَانَ الْقَاطِع حرا فَصَالح الْمَقْطُوع على عبد

стр. 1932

وَدفعه إِلَيْهِ فَإِن أعْتقهُ ثمَّ سرى فَهُوَ صلح بهَا وَإِن لم يعتقهُ فسرى رد وَقيد، وَإِن جنى مَأْذُون مديون خطأ فَأعْتقهُ غير عَالم بهَا ضمن لرب الدّين الْأَقَل من قِيمَته وَمن دينه ولولي الْجِنَايَة الْأَقَل من قِيمَته وَمن أَرْشهَا، وَلَو ولدت مأذونة مديونة يُبَاع مَعهَا فِي دينهَا وَلَو جنت لَا يدْفع فِي جنايتها وَلَو أقرّ رجل أنَّ زيدا حرر عَبده فَقتل ذَلِك العَبْد، ولي الْمقر

стр. 1933

خطأ فَلَا شَيْء لَهُ. وَإِن قَالَ مُعتق قتلت أَخا زيد قبل عتقي وَقَالَ زيد بل بعده فَالْقَوْل للْمُعْتق، وَإِن قَالَ الْمولى لأمة أعْتقهَا قطعت يدك قبل الْعتْق وَقَالَت بل بعده فَالْقَوْل لَهَا وَكَذَا فِي كل مَا نَالَ مِنْهَا إِلَّا الْجِمَاع وَالْغلَّة. وَعند مُحَمَّد لَا يضمن الْأَشْيَاء بِعَيْنِه يُؤمر برده إِلَيْهَا، وَلَو أَمر عبد مَحْجُور أَو صبي صَبيا بقتل رجل فَقتله فَالدِّيَة على عَاقِلَة الْقَاتِل

стр. 1934

الْقَاتِل أَو فدَاه إِن كَانَ خطأ أَو الْمَأْمُور صَغِيرا وَلَا يرجع على الْآمِر فِي الْحَال وَيجب أَن يرجع عَلَيْهِ بعد عتقه بِالْأَقَلِّ من قِيمَته وَمن الْفِدَاء، وَإِن كَانَ عمدا والمأمور كَبِيرا اقْتصّ

стр. 1935

وَإِن قتل عبد حُرَّيْنِ لكل مِنْهُمَا وليان فَعَفَا أحد ولي كل مِنْهُمَا دفع نصفه إِلَى الآخرين أَو فدى بدية لَهما وَإِن قتل أَحدهمَا عمدا وَالْآخر خطأ فَعَفَا أحد وليي الْعمد فدى بدية لوَلِيّ الْخَطَأ وبنصفها لأحد ولي الْعمد أَو دفع إِلَيْهِم يقتسمونه أَثلَاثًا عولاً وَعِنْدَهُمَا أَربَاعًا مُنَازعَة وَإِن قتل عبد لاثْنَيْنِ قَرِيبا لَهما فَعَفَا أَحدهمَا بَطل الْكل، وَقَالا يدْفع الْعَافِي نصف نصِيبه إِلَى الآخر أَو يفْدِيه بِربع الدِّيَة وَقيل مُحَمَّد على الإِمَام.

стр. 1936

(فصل) دِيَة العَبْد قِيمَته فَإِن كَانَت قدر دِيَة الْحر أَو أَكثر نقصت عَن دِيَة الْحر عشرَة دَرَاهِم وَكَذَا لَو كَانَت قيمَة الْأمة كدية الْحرَّة أَو أَكثر. وَفِي الْغَصْب تجب الْقيمَة بَالِغَة مَا بلغت

стр. 1937

وَمَا قدر من دِيَة الْحر قدر من قيمَة الرَّقِيق فَفِي يَده نصف قِيمَته وَلَا يُزَاد على خَمْسَة آلَاف إِلَّا خَمْسَة. وَمن قطع يَد عبد عمدا فاعتق فسرى اقْتصّ مِنْهُ إِن كَانَ وَارثه سَيّده فَقَط وَإِلَّا

стр. 1938

فَلَا. وَعند مُحَمَّد لَا قصاص أصلا وَعَلِيهِ أرش الْيَد وَمَا نَقصه إِلَى حِين الْعتْق. وَمن قَالَ لعبديه أَحَدكُمَا حر فشجا فَبين فِي أَحدهمَا فأرشهما لَهُ وَإِن قتلا فَلهُ دِيَة حر وَقِيمَة عبد إِن الْقَاتِل وَاحِدًا وَإِن قتل كلا وَاحِد فقيمة الْعَبْدَيْنِ. وَمن فَقَأَ عَيْني عبد فَإِن شَاءَ سَيّده دَفعه إِلَيْهِ وَأخذ قِيمَته أَو أمْسكهُ وَلَا شَيْء لَهُ، وَعِنْدَهُمَا إِن أمْسكهُ فَلهُ أَن يضمنهُ نقصانه.

стр. 1939

(فصل) وَإِن جنى مُدبر أَو أم ولد ضمن السَّيِّد الْأَقَل من الْقيمَة وَمن الْأَرْش فَإِن جنى أُخْرَى شَارك ولي الثَّانِيَة ولي الأولى فِي الْقيمَة إِن دفعت إِلَيْهِ بِقَضَاء وَإِلَّا فَإِن شَاءَ اتبع ولي

стр. 1940

الأولى وَإِن شَاءَ اتَّبع الْمولى. وَعِنْدَهُمَا يتبع ولي الأولى بِكُل حَال وَإِن اعْتِقْ الْمولى الْمُدبر وَقد جنى جنايات لَا يلْزمه إِلَّا قيمَة وَاحِدَة، وَإِن أقرّ الْمُدبر بِجِنَايَة خطأ لَا يلْزمه شَيْء فِي الْحَال وَلَا بعد عتقه. (بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك) وَلَو قطع سيديد عَبده فغصب فَمَاتَ من الْقطع فِي يَد الْغَاصِب ضمن قِيمَته مَقْطُوعًا وَإِن

стр. 1941

قطع سَيّده عِنْد الْغَاصِب فَمَاتَ برىء الْغَاصِب، وَلَو غصب مَحْجُور مثله فَمَاتَ فِي يَده ضمن، وَلَو غصب مُدبر فجني عِنْد غاصبه ثمَّ عِنْد سَيّده أَو بِالْعَكْسِ ضمن سَيّده قِيمَته لَهما، وَرجع بِنِصْفِهَا على الْغَاصِب وَدفعه إِلَى رب الأولى فِي الصُّورَة الأولى ثمَّ رَجَعَ بِهِ ثَانِيًا عَلَيْهِ. وَعند مُحَمَّد لَا يَدْفَعهُ وَلَا يرجع ثَانِيًا. وَفِي الصُّورَة الثَّانِيَة يَدْفَعهُ وَلَا يرجع

стр. 1942

ثَانِيًا بِالْإِجْمَاع والقن فِي الْفَصْلَيْنِ كالمدبر إِلَّا أنّه يَدْفَعهُ وَفِي الْمُدبر يدْفع الْقيمَة وَحكم تكْرَار الرُّجُوع وَالدَّفْع كَمَا فِي الْمُدبر اخْتِلَافا واتفاقاً، وَلَو غصب رجل مُدبرا مرَّتَيْنِ فجنى عِنْده فِي كل مِنْهُمَا غرم سَيّده قِيمَته لَهما وَرجع بهَا على الْغَاصِب وَدفع نصفهَا إِلَى ولي الأولى وَرجع بِهِ عَلَيْهِ ثَانِيًا اتِّفَاقًا، وَقيل فِيهِ خلاف مُحَمَّد وَمن غصب صَبيا حرا

стр. 1943

فَمَاتَ فِي يَده فَجْأَة أَو بحمى فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن بصاعقة أَو نهش حَيَّة فعلى عَاقِلَته دِيَته، وَلَو قتل صبي عبدا مودعاً عِنْده ضمن عَاقِلَته وَإِن أكل طَعَاما أَو أتلف مَالا أودع عِنْده فَلَا ضَمَان خلافًا لأبي يُوسُف، وَلَو أودع عِنْد عبد مَحْجُور مَال فاستهلكه ضمن بعد الْعتْق لَا

стр. 1944

فِي الْحَال خلافًا لَهُ والإقراض الْإِعَارَة كالإيداع فيهمَا، وَالْمرَاد بِالصَّبِيِّ الْعَاقِل وَفِي غير الْعَاقِل يضمن المَال أَيْضا بالإتفاق كَمَا يضمن الْعَاقِل مَا لَا أتْلفه بِلَا إِيدَاع وَنَحْوه. (بَاب الْقسَامَة) إِذا وجد ميت فِي مَحَله بِهِ أثر الْقَتْل من جرح أَو خُرُوج دم من أُذُنه أَو عينه أَو أثر خنق أَو

стр. 1945

ضرب وَلم يدر قَاتله فَادّعى وليه قَتله على أَهلهَا أَو بَعضهم وَلَا بَيِّنَة لَهُ حلف خَمْسُونَ رجلا مِنْهُم يختارهم الْوَلِيّ بِاللَّه مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا علمنَا لَهُ قَاتلا ثمَّ قضي على أَهلهَا بِالدِّيَةِ وَمَا

стр. 1946

تمّ خلقه كالكبير وَلَا يخلف الْوَلِيّ وَإِن كَانَ لوث، فَإِن نقص أَهلهَا عَن الْخمسين كررت الْيَمين إِلَى أَن يتم وَمن نكل حبس حَتَّى يحلف وَمن قَالَ مِنْهُم قَتله فلَان اسْتَثْنَاهُ فِي يَمِينه

стр. 1947

وَإِن ادّعى الْوَلِيّ الْقَتْل على غَيرهم سَقَطت عَنْهُم، وَلَا تقبل شَهَادَتهم بِهِ على غَيرهم خلافًا لَهما وَلَا على بَعضهم لَو ادَّعَاهُ إِجْمَاعًا، وَوُجُود أَكثر الْبدن أَو نصفه مَعَ الرَّأْس

стр. 1948

كوجود كُله وَلَا قسَامَة على صبي وَمَجْنُون وَامْرَأَة وَعبد وَلَا قسَامَة وَلَا دِيَة فِي ميت لَا أثر بِهِ، أَو يخرج الدَّم من فَمه أَو أَنفه أَو دبره أَو ذكره، أَو وجد أقل من نصفه وَلَو مَعَ الرَّأْس أَو نصفه مشقوقاً بالطول، وَإِن وجد على دَابَّة يَسُوقهَا رجل فَالدِّيَة على عَاقِلَته، وَكَذَا لَو

стр. 1949

كَانَ يَقُودهَا أَو راكبها وَإِن اجْتَمعُوا فَعَلَيْهِم وَإِن وجد على دَابَّة بَين قريتين فعلى أقربهما، وَإِن وجد فِي دَار نَفسه فعلى عَاقِلَته، وَعِنْدَهُمَا لَا شَيْء فِيهِ وَإِن وجد فِي دَار إِنْسَان فَعَلَيهِ

стр. 1950

الْقسَامَة وعَلى عَاقِلَته الدِّيَة وَإِن كَانَت الْعَاقِلَة حضوراً يدْخلُونَ فِي الْقسَامَة أَيْضا خلافًا لأبي يُوسُف وَإِلَّا كررت عَلَيْهِ والقسامة على الْملاك دون السكان. وَعند أبي يُوسُف على الْجَمِيع وَهِي على أهل الخطة وَلَو بَقِي مِنْهُم وَاحِد دون المشترين، وَعِنْده على المشترين

стр. 1951

أَيْضا وَإِن لم يبْق من أهل الخطة أحد فعلى المشترين وَإِن بِيعَتْ دَار وَلم تقبض فعلى البَائِع، وَعِنْدَهُمَا على المُشْتَرِي. وَفِي البيع بِخِيَار على ذِي الْيَد وَعِنْدَهُمَا على من يصير الْملك لَهُ، وَلَا تدي عَاقِلَة ذِي الْيَد إِلَّا بِحجَّة أَنَّهَا لَهُ وَإِن وجد فِي دَار مُشْتَركَة سهاماً

стр. 1952

مُخْتَلفَة فالقسامة وَالدية على الرؤوس، وَإِن وجد فِي سفينة فعلى من فِيهَا من الملاحين والركاب، وَإِن وجد فِي مَسْجِد محلّة فعلى أَهلهَا وَإِن بَين قريتين فعلى قربهما، وَإِن فِي سوق مَمْلُوك فعلى الْمَالِك. وَعند أبي يُوسُف على السكان وَفِي غير الْمَمْلُوك، كالشوارع على بَيت المَال. وَكَذَا إِن وجد فِي الْمَسْجِد الْجَامِع وَكَذَا إِن وجد فِي السجْن

стр. 1953

وَعند أبي يُوسُف على أهل السجْن، وَإِن فِي بَريَّة لَيْسَ بِقُرْبِهِ قَرْيَة يسمع مِنْهَا الصَّوْت فَهُوَ

стр. 1954

هدر. وَكَذَا لَو فِي وسط الْفُرَات وَإِن محتبساً بالشط فعلى أقرب الْقرى مِنْهُ، وَإِن التقى قوم بِالسُّيُوفِ ثمَّ أجلوا عَن قَتِيل فعلى أَهله الْمحلة، إلاَّ أَن يَدعِي وليه على الْقَوْم أَو على معِين مِنْهُم فَتسقط عَنْهُم وَلَا يثبت على الْقَوْم إلاَّ بِحجَّة وَلَو وجد فِي معسكر بِأَرْض غير

стр. 1955

مَمْلُوكَة فَإِن فِي خباء أَو فسطاط فعلى ربه وإلاَّ فعلى الْأَقْرَب مِنْهُ. وَإِن كَانُوا قد قَاتلُوا عدوا فَلَا قسَامَة وَلَا دِيَة وإنْ الأَرْض مَمْلُوكَة فالعسكر كالسكان، والقسامة على الْمَالِك لَا عَلَيْهِم، خلافًا لأبي يُوسُف. وَمن جرح فِي قَبيلَة، ثمَّ نقل إِلَى أَهله، وَلم يزل ذَا فرَاش حَتَّى مَاتَ فالقسامة على الْقَبِيلَة عِنْد الإِمَام وَعند أبي يُوسُف لَا شَيْء فِيهِ. وَلَو مَعَ الجريح

стр. 1956

رجل فَحمل إِلَى أَهله وَمَات فِي أَهله فَلَا ضَمَان على الرجل عِنْد أبي يُوسُف، وَفِي قِيَاس قَول الإِمَام يضمن وَلَو أَن رجلَيْنِ كَانَا فِي بَيت فَوجدَ أَحدهمَا مذبوحاً ضمن الآخر دِيَته عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد. وَلَو وجد الْقَتِيل فِي قَرْيَة لامْرَأَة كررت الْيَمين عَلَيْهَا وتدي عاقلتها، وَعند أبي يُوسُف على عاقلتها الْقسَامَة أَيْضا. وَقَالَ الْمُتَأَخّرُونَ، وَالْمَرْأَة تدخل فِي التَّحَمُّل مَعَ الْعَاقِلَة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة، وَلَو وجد فِي أَرض رجل فِي جنب قَرْيَة

стр. 1957

لَيْسَ صَاحب الأَرْض مِنْهَا فَهُوَ على صَاحب الأَرْض.

стр. 1958

(كتاب المعاقل) وَهِي الدِّيَة والعاقلة من يُؤَدِّيهَا وهم أهل الدِّيوَان، إِن كَانَ الْقَاتِل مِنْهُم تُؤْخَذ من عطاياهم

стр. 1959

فِي ثَلَاث سِنِين فَإِن خرجت ثَلَاث عطايا فِي أقل أَو أَكثر أَخذ مِنْهَا وَمن لم يكن مِنْهُم فعاقلته قبيلته يُؤْخَذ مِنْهُم فِي ثَلَاث سِنِين من كل وَاحِد ثَلَاثَة دَرَاهِم أَو أَرْبَعَة كل سنة دِرْهَم أَو دِرْهَم وَثلث لَا أَزِيد هُوَ الْأَصَح وَقيل فِي كل سنة ثَلَاثَة دَرَاهِم أَو أَرْبَعَة، فَإِن لم

стр. 1960

تتسع الْقَبِيلَة لذَلِك ضم إِلَيْهِم أقرب الْقَبَائِل نسبا على تَرْتِيب الْعَصَبَات وَالْقَاتِل كأحدهم وَإِن كَانَ مِمَّن يتناصرون بالحرف أَو بِالْحلف فعاقلته أهل حرفته أَو حلفه وعاقلة الْمُعْتق وَمولى الْمُوَالَاة مَوْلَاهُ وعاقلته، وعاقلة ولد الْمُلَاعنَة عَاقِلَة أمه فَإِن ادَّعَاهُ الْأَب بَعْدَمَا

стр. 1961

عقلوا عَنهُ رجعُوا على عَاقِلَته بِمَا غرموا، وَإِنَّمَا تعقل الْعَاقِلَة مَا وَجب بِنَفس الْقَتْل فَلَا تعقل جِنَايَة عمد وَلَا جِنَايَة عبد وَلَا مَا لزم بصلح أَو باعتراف، إِلَّا أَن يصدقوه وَلَا أقل من نصف عشر الدِّيَة بل ذَلِك على الْجَانِي، وَلَا تدخل النِّسَاء وَالصبيان فِي الْعقل، وَلَا

стр. 1962

يعقل مُسلم عَن كَافِر وَبِالْعَكْسِ، وَيعْقل الْكَافِر عَن الْكَافِر وَإِن اخْتلفَا مِلَّة إِن لم تكن الْعَدَاوَة بَين الملتين ظَاهِرَة كاليهود مَعَ النَّصَارَى، وَإِن لم يكن للذِّمِّيّ عَاقِلَة فَالدِّيَة فِي مَاله فِي ثَلَاث سِنِين. وَالْمُسلم يعقل عَنهُ بَيت المَال وَقيل كالذمي وَإِن جنى حر على عبد خطأ فعلى الْعَاقِلَة.

стр. 1963

(كتاب الْوَصَايَا) الْوَصِيَّة تمْلِيك مُضَاف إِلَى مَا بعد الْمَوْت، وَهِي مُسْتَحبَّة بِمَا دون الثُّلُث إِن كَانَ الْوَرَثَة

стр. 1964

أَغْنِيَاء أَو يستغنون بأنصبائهم وَإِلَّا فَتَركهَا أحب وَلَا تصح بِمَا زَاد على الثُّلُث، وَلَا لقاتله مُبَاشرَة وَلَا لوَارِثه إِلَّا بِإِجَازَة الْوَرَثَة، وَتَصِح بِالثُّلثِ وَإِن لم يجيزوا وَتَصِح من الْمُسلم

стр. 1965

للذِّمِّيّ وَبِالْعَكْسِ، وَتَصِح للْحَمْل وَبِه إِن كَانَ بَينهَا وَبَين وِلَادَته أقل من سِتَّة أشهر، وَلَا
следующие страницы →