Полный текст (2 091 стр.). Показаны 1961–2000 · переход к 1966.
стр. 1961
عقلوا عَنهُ رجعُوا على عَاقِلَته بِمَا غرموا، وَإِنَّمَا تعقل الْعَاقِلَة مَا وَجب بِنَفس الْقَتْل فَلَا تعقل جِنَايَة عمد وَلَا جِنَايَة عبد وَلَا مَا لزم بصلح أَو باعتراف، إِلَّا أَن يصدقوه وَلَا أقل من نصف عشر الدِّيَة بل ذَلِك على الْجَانِي، وَلَا تدخل النِّسَاء وَالصبيان فِي الْعقل، وَلَا
стр. 1962
يعقل مُسلم عَن كَافِر وَبِالْعَكْسِ، وَيعْقل الْكَافِر عَن الْكَافِر وَإِن اخْتلفَا مِلَّة إِن لم تكن الْعَدَاوَة بَين الملتين ظَاهِرَة كاليهود مَعَ النَّصَارَى، وَإِن لم يكن للذِّمِّيّ عَاقِلَة فَالدِّيَة فِي مَاله فِي ثَلَاث سِنِين. وَالْمُسلم يعقل عَنهُ بَيت المَال وَقيل كالذمي وَإِن جنى حر على عبد خطأ فعلى الْعَاقِلَة.
стр. 1963
(كتاب الْوَصَايَا)
الْوَصِيَّة تمْلِيك مُضَاف إِلَى مَا بعد الْمَوْت، وَهِي مُسْتَحبَّة بِمَا دون الثُّلُث إِن كَانَ الْوَرَثَة
стр. 1964
أَغْنِيَاء أَو يستغنون بأنصبائهم وَإِلَّا فَتَركهَا أحب وَلَا تصح بِمَا زَاد على الثُّلُث، وَلَا لقاتله مُبَاشرَة وَلَا لوَارِثه إِلَّا بِإِجَازَة الْوَرَثَة، وَتَصِح بِالثُّلثِ وَإِن لم يجيزوا وَتَصِح من الْمُسلم
стр. 1965
للذِّمِّيّ وَبِالْعَكْسِ، وَتَصِح للْحَمْل وَبِه إِن كَانَ بَينهَا وَبَين وِلَادَته أقل من سِتَّة أشهر، وَلَا
стр. 1966
تصح الْهِبَة لَهُ وَإِن أوصى بِأُمِّهِ دونه صحت الْوَصِيَّة وَالِاسْتِثْنَاء. وَلَا بُد فِي الْوَصِيَّة من
стр. 1967
الْقبُول وَيعْتَبر بعد موت الْمُوصي وَلَا اعْتِبَار بِالرَّدِّ وَالْقَبُول فِي حَيَاته وَبِه تملك إِلَّا أَن يَمُوت الْمُوصى لَهُ بعد موت الْمُوصي قبل الْقبُول فَإِنَّهُ يملكهَا وَتصير لوَرثَته. وَالْوَصِيَّة
стр. 1968
مؤخرة عَن الدّين فَلَا تصح مِمَّن يُحِيط دينه بِمَالِه إِلَّا أنَّ يُبرئهُ الْغُرَمَاء. وللموصي أَن يرجع فِي وَصيته قولا أَو فعلا يقطع حق الْمَالِك فِي الْغَصْب أَو يزِيل ملكه كَالْبيع وَالْهِبَة وَإِن اشْتَرَاهُ أَو رَجَعَ بعد ذَلِك أَو يُوجب فِي الْمُوصى بِهِ زِيَادَة لَا يُمكن التَّسْلِيم إِلَّا بهَا كلت السويق بِسمن وَالْبناء فِي الدَّار والحشو بالقطن وَقطع الثَّوْب وَذبح الشَّاة رُجُوع، لَا
стр. 1969
غسل الثَّوْب وتجصيص الدَّار وهدمها، والجحود لَيْسَ بِرُجُوع عِنْد مُحَمَّد خلافًا لأبي يُوسُف. وَلَا قَوْله أخرت الْوَصِيَّة أَو كل وَصِيَّة أُصيت بهَا لفُلَان فَهِيَ حرَام، وَلَو قَالَ مَا أوصيت بِهِ فَهُوَ لفُلَان فرجوع إِلَّا أَن يكون فلَان الثَّانِي مَيتا، وَتبطل هبة الْمَرِيض ووصيته لأجنبية نَكَحَهَا بعْدهَا. وَكَذَا إِقْرَاره ووصيته وهبته لِابْنِهِ الْكَافِر أَو الرَّقِيق أَو أسلم أَو
стр. 1970
أعتق بعد ذَلِك، وَهبة المقعد والمفلوج والأشل والمسلول من كل مَاله إِن طَال وَلم يخف مَوته مِنْهُ وَلَا فَمن ثلثه.
стр. 1971
(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)
وَلَو أوصى لكل من اثْنَيْنِ بِثلث مَاله وَلم يجز وَارثه قسم الثُّلُث بَينهمَا نِصْفَيْنِ، وَلَو لأَحَدهمَا بِثُلثِهِ وَللْآخر بسدسه قسم أَثلَاثًا، وَلَو لأَحَدهمَا بِثُلثِهِ وَللْآخر بثلثيه أَو بِنصفِهِ أَو بكله ينصف الثُّلُث بَينهمَا وَعِنْدَهُمَا يثلث فِي الأول ويخمس خمسين وَثَلَاثَة أَخْمَاس فِي الثَّانِي ويربع فِي الثَّالِث وَلَا يضْرب الْمُوصى لَهُ بِالزَّائِدِ على الثُّلُث عِنْد الإِمَام، إلاَّ فِي
стр. 1972
الْمُحَابَاة والسعاية وَالدَّرَاهِم الْمُرْسلَة. وَتبطل الْوَصِيَّة بِنَصِيب ابْنه وَتَصِح بِمثل نصيب
стр. 1973
ابْنه فَلَو كَانَ لَهُ ابْنَانِ فللموصى لَهُ الثُّلُث وَإِن ثَلَاثَة فالربع وَإِن أوصى بِجُزْء من مَاله فالتعيين إِلَى الْوَرَثَة وَإِن بِسَهْم فالسدس وَعِنْدَهُمَا مثل نصيب أحدهم إلاّ أَن يزِيد على الثُّلُث وَلَا إجَازَة. قَالُوا هَذَا فِي عرفهم وَفِي عرفنَا السهْم كالجزء، وَإِن أوصى لَهُ بسدس
стр. 1974
مَاله ثمَّ بِثلث مَاله وأجازوا فَلهُ الثُّلُث وَإِن بسدسه فَلهُ السُّدس سَوَاء اتخذ الْمجْلس أَو اخْتلف، وَلَو بِثلث دَرَاهِمه أَو غنمه أَو ثِيَابه وَهِي من جنس وَاحِد فَهَلَك الثُّلُثَانِ فَلهُ الْبَاقِي إِن خرج من الثُّلُث وَكَذَا كل مَكِيل أَو مَوْزُون، وَإِن بِثلث ثِيَابه وَهِي مُتَفَاوِتَة فَهَلَك الثُّلُثَانِ فَلهُ ثلث مَا بقيَّ وَإِن بِثلث عبيده فَكَذَلِك، وَعِنْدَهُمَا كل الْبَاقِي وَقيل يوافقان وَالدَّوَاب
стр. 1975
كالعبيد، وَإِن أوصى بِأَلف وَله عين وَدين فَهِيَ عين إِن خرجت من ثلث الْعين وإلاَّ دفع ثلث الْعين وَثلث مَا يَسْتَوْفِي من الدّين حَتَّى يتم وَإِن أوصى بِالثُّلثِ لزيد وَعَمْرو وَأَحَدهمَا ميت فكله للحي، وَإِن قَالَ بَين زيد وَعَمْرو فالنصف للحي وَإِن أوصى بِثلث مَاله، وَلَا
стр. 1976
مَال لَهُ فاكتسب فَلهُ ثلث مَاله عِنْد الْمَوْت وَإِن بِثلث غنمه وَلَا غنم لَهُ أَو كَانَ فَهَلَك قبل مَوته بطلت وَإِن اسْتَفَادَ غنما ثمَّ مَاتَ صحت فِي الصَّحِيح وَإِن أوصى بِشَاة من مَاله وَلَا شَاة لَهُ فَلهُ قيمتهَا وَتبطل لَو بِشَاة من غنمه وَلَا غنم لَهُ، وَإِن أوصى بِثلث مَاله لأمهات أَوْلَاده وهنَّ ثَلَاث وللفقراء وَالْمَسَاكِين فَلَهُنَّ ثَلَاثَة أخماسه وَلكُل فريق خمس، وَعند مُحَمَّد ثَلَاثَة أسباعه، وَلكُل فريق سبعان، وَإِن أوصى بِثلث مَاله لزيد وللفقراء فَلهُ نصفه
стр. 1977
وَلَهُم نصفه وَعند مُحَمَّد لَهُ ثلثه وَلَهُم ثُلُثَاهُ وَإِن أوصى بِمِائَة لزيد وَمِائَة لعَمْرو، ثمَّ قَالَ الْبكر: أَشْرَكتك مَعَهُمَا فَلهُ ثلث مَا لكل، وَلَو بِمِائَة لزيد وَخمسين لعَمْرو فلبكر نصف مَا لكل مِنْهُمَا، وَإِن قَالَ لفُلَان على دين فصدقوه فإنَّه يصدق إِلَى الثُّلُث، فَإِن أوصى مَعَ
стр. 1978
ذَلِك بوصايا عزل ثلث لَهَا وَثُلُثَانِ للْوَرَثَة وَيُقَال لكل صدقوه فِيمَا شِئْتُم فَيُؤْخَذ أَصْحَاب الْوَصَايَا بِثلث مَا أقرُّوا بِهِ وَالْوَرَثَة بِثُلثي مَا أقرُّوا بِهِ وَيحلف كل على الْعلم بِدَعْوَى الزِّيَادَة على مَا أقرُّوا، وَإِن أوصى بِعَين لوَارِثه ولأجنبي فللأجنبي نصفهَا، وَلَا شَيْء للْوَارِث، وَإِن أوصى لكل واحدٍ من ثَلَاثَة بِثَوْب وَهِي مُتَفَاوِتَة فَضَاعَ ثوب وَلم يدر ايها هُوَ وَالْوَرَثَة
стр. 1979
تَقول لكل هلك حَقك بطلت الْوَصِيَّة. فَإِن سلمُوا مَا بَقِي فلذي الْجيد ثلثا جيدهما وَلِذِي الردىء ثلثا رديهما، وَلِذِي الْوسط ثلث كل مِنْهُمَا. وَإِن أوصِي بِبَيْت معِين من دَار مُشْتَركَة قسمت فَإِن خرج الْبَيْت فِي نصيب الْمُوصي فَهُوَ للْمُوصى لَهُ. وَعند مُحَمَّد لَهُ
стр. 1980
نصفه وإلاَّ فَلهُ قدر ذرعه وَعند مُحَمَّد لَهُ قدر نصف ذرعه، وَالْإِقْرَار كَالْوَصِيَّةِ، وَقيل لَا خلاف فِيهِ لمُحَمد وَهُوَ الْمُخْتَار، وَإِن أوصى بِأَلف عين من مَال غَيره فلربها الْإِجَازَة بعد موت الْمُوصي، وَله الْمَنْع بعد الْإِجَازَة، بِخِلَاف الْوَرَثَة لَو أَجَازُوا مَا زَاد على الثُّلُث،
стр. 1981
وَإِن أقرَّ أحد الإبنين بعد الْقِسْمَة بِوَصِيَّة أَبِيه بِالثُّلثِ فَعَلَيهِ دفع ثلث نصِيبه. وَإِن أوصى بِأمة فَولدت بعد مَوته فهما للْمُوصى لَهُ إِن خرجا من الثُّلُث، وإلاَّ أَخذ الثُّلُث مِنْهَا ثمَّ مِنْهُ وَعِنْدَهُمَا يَأْخُذ مِنْهُمَا على السوَاء.
стр. 1982
(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)
الْعبْرَة بِحَال التَّصَرُّف فِي التَّصَرُّف الْمُنجز، فَإِن كَانَ فِي الصِّحَّة فَمن كل المَال وَإِن فِي مرض الْمَوْت فَمن ثلثه، والمضاف إِلَى الْمَوْت من الثُّلُث وَإِن فِي الصِّحَّة وَمرض صَحَّ مِنْهُ
стр. 1983
كالصحة، فالتحرير فِي مرض الْمَوْت والمحاباة وَالْكَفَالَة وَالْهِبَة وَصِيَّة فِي اعْتِبَاره من الثُّلُث، فَإِن أعتق وحابا وضاق الثُّلُث عَنْهُمَا، فالمحاباة أولى، إِن قدمت وهما سَوَاء إِن أخرت وَإِن أعتق بَين محاباتين فَنصف للأولى وَنصف بَين الْعتْق والأخيرة. وَإِن حابا بَين
стр. 1984
عتقين فَنصف للمحاباة وَنصف للعتقين وَعِنْدَهُمَا الْعتْق أولى فِي الْجَمِيع، وَإِن أوصى بِأَن يعْتق عَنهُ بِهَذِهِ الْمِائَة عبد فَهَلَك مِنْهَا دِرْهَم بطلت الْوَصِيَّة وَعِنْدَهُمَا يعْتق بِمَا بَقِي وَلَو مَكَان الْعتْق حج حج بِمَا بَقِي إِجْمَاعًا. وَتبطل الْوَصِيَّة بِعِتْق عَبده لَو جنى بعد موت سَيّده
стр. 1985
فَدفع بهَا، وَإِن فدى فَلَا، وَلَو أوصى لزيد بِثلث مَاله وَترك عبدا فَادّعى زيد عتقه فِي الصِّحَّة، وَالْوَارِث عتقه فِي الْمَرَض فَالْقَوْل للْوَارِث، وَلَا شَيْء لزيد إلاَّ أَن يفضل الثُّلُث عَن قِيمَته أَو يبرهن على دَعْوَاهُ، وَلَو ادّعى رجل على الْمَيِّت دينا وَالْعَبْد اعتاقه فِي صِحَّته، وصدقهما الْوَارِث سعى العَبْد فِي قِيمَته وتدفع إِلَى الْغَرِيم، وَعِنْدَهُمَا لَا يسْعَى.
стр. 1986
وَإِن اجْتمعت وَصَايَا وضاق الثُّلُث عَنْهَا قدمت الْفَرَائِض، وَإِن أَخّرهَا فَإِن تَسَاوَت فِي الْفَرْضِيَّة أَو غَيرهَا قدم مَا قدمه، وَقيل تقدم الزَّكَاة على الحجِّ وَقيل بِالْعَكْسِ، وَيقدم الْحَج وَالزَّكَاة على الْكَفَّارَات فِي الْقَتْل وَالظِّهَار وَالْيَمِين، وَالْكَفَّارَات على صَدَقَة الْفطر
стр. 1987
وَصدقَة الْفطر على الْأُضْحِية، وَإِن أوصى بِحجَّة الْإِسْلَام أحجوا عَنهُ رجلا من بَلَده رَاكِبًا إِن وفت النَّفَقَة وإلاَّ فَمن حَيْثُ تفي. وَإِن خرج حَاجا فَمَاتَ فِي الطَّرِيق وَأوصى أَن يحجّ عَنهُ حج عَنهُ من بَلَده وَعِنْدَهُمَا من حَيْثُ مَاتَ اسْتِحْسَانًا، وعَلى هَذَا الْخلاف إِذا مَاتَ الْحَاج عَن غَيره فِي الطَّرِيق.
стр. 1988
(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)
جَار الْإِنْسَان ملاصقه وَعِنْدَهُمَا وَيَسْتَوِي فِيهِ السَّاكِن وَالْمَالِك وَالذكر والأثنى وَالْمُسلم
стр. 1989
وَالذِّمِّيّ وصهره من هُوَ ذُو رحم محرم من امْرَأَته، وَخَتنه من هُوَ زوج ذَات رحم محرم مِنْهُ، يَسْتَوِي فِي ذَلِك الْحر، وَالْعَبْد وَالْأَقْرَب والأبعد، وأقاربه وأقرباؤه وذووا قرَابَته وأرحامه وذوو أرحامه وأنسابه الْأَقْرَب، فَالْأَقْرَب من كل ذِي رحم محرم مِنْهُ، وَلَا يدْخل فِيهِ الْوَالِدَان وَالْولد وَفِي الْجد رِوَايَتَانِ، وَإِن لم يكن لَهُ ذُو رحم محرم مِنْهُ بطلت
стр. 1990
وَتَكون للإثنين فَصَاعِدا، وَعِنْدَهُمَا من ينْسب إِلَى أقْصَى أَب لَهُ فِي الْإِسْلَام بِأَن أسلم أَو أدْرك الْإِسْلَام وَإِن لم يسلم، فَمن لَهُ عمان وخالان الْوَصِيَّة لعميه، وَعِنْدَهُمَا للْكُلّ على السوَاء، وَمن لَهُ عَم وخالان نصف الْوَصِيَّة لِعَمِّهِ وَنِصْفهَا بَين خاليه، وَإِن لَهُ عمّ فَقَط فنصفها لَهُ، وَإِن عَم وعمة وخال وَخَالَة، فَالْوَصِيَّة للعم والعمة على السوَاء، وَعِنْدَهُمَا
стр. 1991
الْوَصِيَّة للْكُلّ على السوية فِي جَمِيع ذَلِك، وَأهل الرجل زَوجته وَعِنْدَهُمَا من يعولهم وتضمهم نَفَقَته، وَآله أهل بَيته وَأَبوهُ وجده من أهل بَيته وَأهل نسبه من ينْسب إِلَيْهِ من جِهَة الْأَب وجنسه أهل بَيت أَبِيه، وَالْوَصِيَّة لبني فلَان، وَهُوَ أَب صلب للذكور خَاصَّة،
стр. 1992
وَعِنْدَهُمَا وَهُوَ رِوَايَة عَن الإِمَام الْإِنَاث أَيْضا لوَرَثَة فلَان للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ، ولولد فلَان للذّكر وَالْأُنْثَى على السوَاء، وَلَا يدْخل أَوْلَاد الابْن عِنْد وجود أَوْلَاد الصلب، ويدخلون عِنْد عدمهم دون أَوْلَاد الْبِنْت. وَإِن أوصى لبني فلَان وَهُوَ أَبُو قَبيلَة لَا يُحصونَ فَهِيَ بَاطِلَة، وَإِن لأيتامهم أَو عميانهم، أَو زمناهم، أَو أراملهم فللغني وَالْفَقِير مِنْهُم وَالذكر وَالْأُنْثَى إِن كَانُوا يُحصونَ، وللفقراء مِنْهُم خَاصَّة إِن كَانُوا لَا يُحصونَ ولمواليه.
стр. 1993
فَهِيَ لمن أعتقهم فِي الصِّحَّة، أَو الْمَرَض ولأولادهم، وَلَا يدْخل مولي الْمُوَالَاة وَلَا موَالِي الموَالِي إِلَّا عِنْد عدمهم، وَتبطل إِن كَانَ لَهُ معتقون ومعتقون، وَأَقل الْجمع اثْنَان فِي الْوَصَايَا كالمواريث.
стр. 1994
(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)
تصح الْوَصِيَّة بِخِدْمَة عَبده وسكني دَاره وبغلتهما مُدَّة مُعينَة وأبداً، فَإِن خرج ذَلِك من
стр. 1995
الثُّلُث سلم إِلَى الْمُوصى لَهُ وإلاَّ قسمت الدَّار وتهايئا فِي العَبْد يَوْمَيْنِ لَهُم، وَيَوْما لَهُ، وَإِن مَاتَ الْمُوصى لَهُ ردَّتْ إِلَى وَرَثَة الْمُوصي، وإنْ مَاتَ فِي حَيَاة الْمُوصى بطلت، وَمن أوصى لَهُ بغلة الدَّار أَو العَبْد، لَا يجوز لَهُ السُّكْنَى والاستخدام فِي الْأَصَح، وَلَا لمن
стр. 1996
وَصِيّ لَهُ بِالْخدمَةِ، وَالسُّكْنَى أَن يُؤَاجر، وَإِن أوصى لَهُ بثمرة بستانة فَمَاتَ وَفِيه ثَمَرَة فَلهُ هَذِه فَقَط، وَإِن زَاد أبدا فَلهُ هيَّ وَمَا يسْتَقْبل وَإِن أوصى بغلة بستانه، فَلهُ الْمَوْجُود وَمَا يسْتَقْبل، وَإِن أوصى لَهُ بصوف غنمه أَو لَبنهَا، أَو أَوْلَادهَا فَلهُ مَا يُوجد من ذَلِك عِنْد مَوته فَقَط، قَالَ أبدا أَو لم يقل.
стр. 1997
(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)
وَلَو جعل ذمِّي دَاره بيعَة أَو كَنِيسَة فِي صِحَّته، ثمَّ مَاتَ فهى مِيرَاث وَلَو أوصى بِهِ لقوم مسمين جَازَ من الثُّلُث، وَكَذَا فِي غير المسمين خلافًا لَهما. وَتَصِح وَصِيَّة مستأمن لَا
стр. 1998
وَارِث لَهُ فِي دَارنَا بِكُل مَاله لمُسلم أَو ذمِّي، وَإِن أوصى بِبَعْضِه رد الْبَاقِي إِلَى ورثته، وَتَصِح الْوَصِيَّة لَهُ مَا دَامَ فِي دَارنَا من مُسلم أَو ذمِّي، وَصَاحب الْهوى إِن لم يكفر بهواه،
стр. 1999
فَهُوَ كَالْمُسلمِ فِي الْوَصِيَّة، وإلاَّ فكالمرتد وَوَصِيَّة الذِّمِّيّ تعْتَبر من الثُّلُث وَلَا تصح لوَارِثه وَتجوز لذِمِّيّ من غير مِلَّته لَا لحربي فِي دَار الْحَرْب.
стр. 2000
(بَاب الْوَصِيّ)
وَمن أوصى إِلَى رجل فَقبل فِي وَجهه ورد فِي غيبته لَا يرْتَد، وَإِن رد فِي وَجهه يرْتَد فَإِن لم يقبل وَلم يرد حَتَّى مَاتَ الْمُوصي فَهُوَ مُخَيّر بَين الْقبُول وَعَدَمه، وَإِن بَاعَ شَيْئا من التَّرِكَة لم يبْق لَهُ الرَّد وَإِن غير عَالم بالإيصاء، فَإِن رد بعد مَوته ثمَّ قبل صَحَّ مَا لم ينفذ قاضٍ رده. وَإِن أوصى إِلَى عبد أَو كَافِر أَو فَاسق أخرجه القَاضِي وَنصب غَيره. وَإِن إِلَى
следующие страницы →