стр. 2451
بعُمْرة (١)، فله ذلك على ما يأتي.
(و ميقات العُمْرة) الزماني (جميعُ العام) لعدم المخصِّص لها بوقت دون آخر (ولا يُكره الإحرام بها يوم النَّحر، و) لا يوم (عَرَفة، و) لا (أيام التشريق) كالطواف المجرَّد؛ إذ الأصل عدم الكراهة، ولا دليل عليها.
(وأشهرُ الحجِّ: شوال، وذو القعدة) بالفتح والكسر (وعشرٌ من ذي الحِجَّة) بكسر الحاء على الأشهر، رواه ابن عُمرَ مرفوعًا (٢)، وقاله جَمْعٌ في الصحابة (٣) (فيوم النَّحْر عنها، وهو يوم الحجِّ الأكبر) نصَّ عليه (٤)؛ للخبر؛ لأن العشر بإطلاقه للأيام كالعدة. قال القاضي والموفق وغيرهما: العرب تُغلِّب التأنيث في العدد خاصة، لسبق