стр. 2661
إمام (١) أو نائبه، وهو أمير الحج (٢)، فإن دفع قبله، كُرِه) لقول أحمد (٣): ما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام. (ولا شيء عليه) في الدفع قبل الإمام.
(يُسرعُ في الفَجْوة) لقول أسامة: "كان رسولُ الله ﷺ يَسيرُ العَنَقَ، فإذا وجَد فجوةً نصَّ" متفق عليه (٤). والعَنَق: انبساط السير. والنَّصُّ فوقه.
(ويلبِّي في الطريق) لقول الفضل بن عباس: "إنَّ النبيَّ ﷺ لم يَزلْ يلبِّي حتَّى رمَى جَمْرَةَ العَقَبة". متفق عليه (٥). (ويذكُرُ الله تعالى) لأنه في زمن السعي إلى شعائره.
(فإذا وَصَلَها) أي: مزدلفة (صلى المغرب والعشاء جَمْعًا) إن كان ممن يُباح له الجَمْع (قبل حطِّ رَحْلِه بإقامة لكلِّ صلاة، بلا أذان) هذا اختيار الخرقي، قال ابن المنذر (٦): هو آخر قولي أحمد، لأنه رواية