стр. 2696
مناسِككم" (١). وقال ابن عُمر: "كنا نتحيَّنُ إذا زالتِ الشمسُ، رَمَيْنَا" (٢).
وأي وقت رَمَى بعد الزَّوال أجزأه، إلا أن المُستحبَّ المبادرة إليها حين الزَّوال؛ لقول ابن عُمر.
(إلا السُّقَاةَ والرُّعاةَ، فلهم الرَّميُ ليلًا ونهارًا) للعُذر (ولو) كان رميهم (في يوم واحد، أو في ليلة واحدة من أيام التشريق.
وإن رَمى غيرُهم) أي: غير السُّقاة والرُّعاة (قبل الزوال) أو ليلًا (لم يجزئه) الرَّمي (فيُعيدُ (٣)) لما تقدم.
(وآخرُ وَقْتِ رَمْي كلِّ يوم) من أيام الرمي الأربعة (إلى المغرب) لأنه آخر النهار.
(ويُستحبُّ) الرمي أيام منى (قبل صلاة الظهر) لقول ابن عباس: "كان رسولُ الله ﷺ يرمي الجمار إذا زالتِ الشمسُ؛ قدْرَ ما إذا فرغَ منْ رميه، صلى الظُّهرَ" رواه ابن ماجه (٤).
(و) يُستحبُّ (أن لا يَدَعَ الصلاةَ مع الإمام في مسجد منى؛ وهو مسجد الخَيْف) لفعله ﷺ ، وفِعْلِ أصحابه (٥) (فإن كان الإمامُ غيرَ مرضيٍّ)