← Усуль аль-фикх

Усуль аль-фикх · id 6337

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Полный текст (1 997 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

(وَرُبمَا كَانَ) العناد التَّام فِي قضايا فَوق اثْنَتَيْنِ، كَقَوْلِنَا فِي العددين: إِمَّا أَن يَكُونَا متساويين أَو متداخلين أَو متباينين أَو متفقين، فَأَي قسم من هَذِه الْأَقْسَام أوجبناه نَفينَا مَا عداهُ، وَإِن نفيناه أبقينا وَاحِدًا من الثَّلَاثَة لَا بِعَيْنِه، وَأما العناد غير التَّام بَين شَيْئَيْنِ أَو أَشْيَاء فَأَيّهمَا أَوجَبْنَا نَفينَا الْبَوَاقِي، وَأما إِن نَفينَا شَيْئا لم يلْزم إِثْبَات الْبَوَاقِي. قِيَاس الْخلف: " تركيبه تركيب أحد الأقيسة السَّابِقَة، وَيكون فِي الحملي إِحْدَى مقدمتيه نقيض الْأَمر الْمَطْلُوب قرن بهَا قَضِيَّة ظَاهِرَة الصدْق، فَإِذا أنتج قَضِيَّة ظَاهِرَة الْكَذِب علمنَا أَنه قد انطوى مَعنا فِي الْقيَاس قَضِيَّة كَاذِبَة لَكِنَّهَا لَيست الظَّاهِرَة الصدْق بقيت الْأُخْرَى، فَهِيَ كذب فنقيضها صدق. مِثَاله: كأنا أردنَا أَن نبين أَن الْخمر نَجِسَة فأخذنا نقيض نَجِسَة، وَهُوَ غير نَجِسَة، وَمَعْلُوم أَن حمل غير النَّجس لَا يبطل الصَّلَاة، لَكِن حمل الْخمر يبطل الصَّلَاة، وَهَذَا كذب تطرق من قَوْلنَا الْخمر غير نَجِسَة فَهِيَ

стр. 37

إِذا نَجِسَة ". قِيَاس الاستقراء: هُوَ أَن تستقري صفة فتجدها فِي آحَاد نوع فتحكم بهَا على أشخاص ذَلِك النَّوْع. مثل: أَن تَجِد كتابا جمَاعَة يحركون أَيْديهم عِنْد الْكِتَابَة، فتحكم بِأَن كل كَاتب يُحَرك يَده، وَهَذَا الْقيَاس غير موثوق بِهِ، فَإِنَّهُ قد ينْدر شخص من أشخاص نوع فَلَا نحكم عَلَيْهِ بِمَا نحكم على بَاقِي النَّوْع كحجر المغناطيس الْمُنْفَرد عَن جَمِيع الْأَحْجَار باجتذاب الْحَدِيد. إِشَارَة إِلَى معارف تتداول بَين النظار: وَقيل إيرادها نقُول: إِن جَمِيع مَا قدمْنَاهُ من تركيب الأقيسة قَلما يسْتَعْمل مُفردا على الْقَاعِدَة الَّتِي ذَكرنَاهَا، أَو مُرَتبا ذَلِك التَّرْتِيب، بل تطوى مِنْهُ مُقَدمَات ونتائج وحدود؛ لِأَنَّهَا بَيِّنَة عِنْد المتجادلين، أَو يقْصد

стр. 38

بذلك التغليط وَالْإِيهَام، وَقد يدْخل بَين الْمُقدمَات مَا ٨ / ١ يشوش نظمها وَيسْتَعْمل قِيَاس فِي قِيَاس، وَيدخل الحملي فِي الشرطيات، والشرطيات بَعْضهَا فِي بعض، وَهَذَا القانون فِي الأقيسة مَنْقُول إِلَى اللُّغَة الْعَرَبيَّة، وَمَا زَالَت الْعَرَب تتجادل وتتحاور وَلم تقف على هَذَا القانون مَا ذَاك إِلَّا كَمَا كَانَت تنظم الْأَشْعَار، وَلم تقف على الْعرُوض، قد كَانَ شعر الورى صَحِيحا من قبل أَن يخلق الْخَلِيل، وكل من يعاني نظم الشّعْر لَا يحْتَاج عِنْد بنائِهِ إِلَى تعرف الْعرُوض، بل وَلَا يخطره بِبَالِهِ وَلَو أخطره بِبَالِهِ اخْتَلَّ عَلَيْهِ نظمه، وَمن يَده فِي ذَلِك يعلم مَا أَقُول، وَكَذَلِكَ المحاور المفاوض مَتى احْتَاجَ إِلَى إِثْبَات شَيْء قاضى مفاوضه فِيهِ إِلَى مَا يحكم بِهِ فهمهما على البديهة، وأجرى الأقيسة، وَلم يخْطر بِبَالِهِ هَذَا التَّرْتِيب، لَكِن إِن كَانَت

стр. 39

غريزته سليمَة فَهِيَ تجْرِي إِلَى هَذِه الأساليب وَينصب إِلَيْهَا ويساوقها، وَإِن لم يكن صَحِيح الغريزة دخل عَلَيْهِ من الْخلَل بِقدر مَا عجزت قريحته عَن الْمِيزَان الْحق، والمعيار الْمُسْتَقيم. تفهيم: مُقَدمَات الْقيَاس إِمَّا أَن تكون أَوَائِل عِنْد الْعقل، أَو محسوسات أَو مُتَلَقَّاة من عزيزي الْكتاب وَالسّنة، أَو مَأْخُوذَة عَن الْإِجْمَاع، أَو عَن إِمَام مُتبع، وَالْجُمْلَة مُقَدمَات الجدل تنجني مَا تتسلمه من خصمك وتتواطئان عَلَيْهِ، والنتيجة بِحَسب ذَلِك. تفهيم: الْفرق بَين برهاني الْعلَّة وَالدّلَالَة أَن برهَان الْعلَّة يكون الْحَد الْأَوْسَط فِيهِ هُوَ عِلّة الحكم، وَيكون برهَان الدّلَالَة معلولا ومسببا، وَالْعلَّة والمعلول متلازمان. مِثَال: قِيَاس الْعلَّة أَن يسْتَدلّ على شبع زيد بِأَكْلِهِ، وَقِيَاس الدّلَالَة أَن يسْتَدلّ على أكله بشبعه. تفهيم: أُمَّهَات المطالب أَربع: مطلب هَل سُؤال عَن الْوُجُود أَو عَن حَال

стр. 40

الْمَوْجُود، ومطلب مَا يُرَاد بِهِ بَيَان الِاسْم، أَو الْحَد أَو الرَّسْم، ومطلب أَي يطْلب بِهِ تميز مَا عرف جملَته عَمَّا اخْتَلَط بِهِ من جنسه وَجَوَابه بالفصول الذاتية والخواص، ومطلب لم يُرَاد بِهِ بَيَان عِلّة الشَّيْء. تفهيم: وَجه الدَّلِيل هُوَ الْمَعْنى الَّذِي يتفطن لَهُ الذِّهْن من الْوَصْف الْجَامِع بَين الْفَرْع وَالْأَصْل. تفهيم: الْأَمر هُوَ عبارَة عَن القَوْل الْمُقْتَضِي طَاعَة الْمَأْمُور بِفعل الْمَأْمُور بِهِ. تفهيم: الْعَام هُوَ اللَّفْظ الدَّال على شَيْئَيْنِ فَصَاعِدا، وَهُوَ أحد الْأَقْوَال الْكُلية، وأعم الْأُمُور الْأَجْنَاس ثمَّ الْأَنْوَاع الأرفع فالأرفع. تفهيم: الْمُطلق هُوَ اللَّفْظ الَّذِي يدل على ذَات وَاحِدَة لَا بِعَينهَا، بل بِاعْتِبَار حَقِيقَة شَامِلَة لجنس تِلْكَ الذَّات، كَقَوْلِنَا دِرْهَم، فَإِنَّهُ يتَنَاوَل درهما لَا بِعَيْنِه، نظرا إِلَى حَقِيقَة الدِّرْهَم الشاملة لكل دِرْهَم، وَهُوَ أَيْضا من الْأَقْوَال الْكُلية،

стр. 41

وَهُوَ بِالْحَقِيقَةِ اسْم الْجِنْس، لَكِن الْفُقَهَاء كَذَا يعرفونه فَيبقى مُطلقًا إِلَى أَن يفْسد بِوَصْف، فَيُقَال دِرْهَم قروي فيتخصص بِهَذِهِ الصّفة وَيبقى مُطلقًا فِي الْوَصْف الْقَرَوِي. تفهيم: النَّص هُوَ اللَّفْظ الدَّال على معنى وَاحِد بِحَيْثُ لَا يسوغ فِيهِ احْتِمَال غَيره الْبَتَّةَ كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿وَلكم نصف مَا ترك أزواجكم إِن لم يكن لَهُنَّ ولد﴾ ، وَقد عهد من صَاحب ٨ / ب الْمَذْهَب أَخذ النَّص بِمَعْنى الظَّاهِر وَلَا وازع مِنْهُ لُغَة. تفهيم: الظَّاهِر هُوَ اللَّفْظ الَّذِي يغلب على الظَّن فهم معنى فِيهِ مَعَ تَجْوِيز غَيره.

стр. 42

تفهيم: التَّأْوِيل هُوَ صرف اللَّفْظ عَن الِاحْتِمَال الرَّاجِح إِلَى الِاحْتِمَال الْمَرْجُوح لاعتضاده بِدَلِيل يغلب على الظَّن أَن مُرَاد الْمُخَاطب من كَلَامه ذَلِك الِاحْتِمَال، لَا الِاحْتِمَال الظَّاهِر، ثمَّ الِاحْتِمَال قد يكون فِي غَايَة الْبعد فيفتقر إِلَى دَلِيل يُؤَيّدهُ فِي غَايَة الْقُوَّة، وَقد يكون قَرِيبا فَيَكْفِي مَعَه الدَّلِيل الْقَرِيب. تفهيم: الْمُجْمل هُوَ اللَّفْظ الَّذِي لَا يفهم مِنْهُ شَيْء عِنْد إِطْلَاقه، ثمَّ عدم الْفَهم يكون لغرابة اللَّفْظ، أَو لتقابل الِاحْتِمَالَات. تفهيم: الْمَنْطُوق هُوَ الْأَمر الَّذِي يفهم من القَوْل فِي مَحل اللَّفْظ كوجوب

стр. 43

الزَّكَاة فِي سَائِمَة الْغنم من قَوْله ﵇ فِي سَائِمَة الْغنم الزَّكَاة. تفهيم: الْمَفْهُوم هُوَ الْمَعْنى الَّذِي يفهم من القَوْل فِي غير مَحل النُّطْق كفهم انْتِفَاء الزَّكَاة عَن المعلوفة، ثمَّ الْمَفْهُوم قد يكون مَفْهُوم الْمُوَافقَة، وَقد يكون مَفْهُوم الْمُخَالفَة، أما مَفْهُوم الْمُخَالفَة فَكَمَا ذكرنَا وَهُوَ الَّذِي يكون وصف منطوقه يُخَالف وصف مسكوته. وَمَفْهُوم الْمُوَافقَة مَا يكون وصف مسكوته يُوَافق وصف منطوقه، وَقد يكون أولى بذلك الْوَصْف الَّذِي هُوَ مَظَنَّة الحكم وَمُقْتَضى الْحِكْمَة، وَيُسمى فحوى الْخطاب ولحن الْخطاب وَمِنْه: ﴿فَلَا تقل لَهما أُفٍّ﴾ . تفهيم: الْخطاب عبارَة عَن وُرُود خطاب الله تَعَالَى فِي أَفعَال الْمُكَلّفين، وَعَن وُرُود خطابه فِي حَادث من الْحَوَادِث بتصييره سَببا، فَمَا رَجَعَ إِلَى الْأَمر

стр. 44

وَالنَّهْي خطاب تَكْلِيف، وَمَا رَجَعَ إِلَى غير ذَلِك يُسمى خطاب إِخْبَار وَوضع. تفهيم: تَنْقِيح المناط هُوَ النّظر فِي أَوْصَاف مَذْكُورَة مَعَ الحكم لتخليص المناط فِيمَا لَيْسَ بمناط كإيجاب الْكَفَّارَة فِي الْأَعرَابِي، فَإِنَّهُ ورد مُرَتبا على وقاع أَعْرَابِي فِي نَهَار رَمَضَان للزَّوْجَة فِي المأتى، وَلَا يخفى انقسام هَذِه الْأَوْصَاف المطيفة بالحكم إِلَى مَا لَهُ أثر فِيهِ وَإِلَى عديم الْأَثر، فالنظر المفضي إِلَى الْوَصْف الْمُؤثر هُوَ تَنْقِيح المناط وَعند تَمام النّظر يكون المناط ثَابتا بِالنَّصِّ لَا بالاستنباط. وَتَحْقِيق المناط: هُوَ النّظر إِلَى معرفَة الْعلَّة فِي آحَاد الصُّور بعد صِحَّتهَا فِي نَفسهَا كتعرف كَون هَذَا الشَّاهِد عدلا لينبني عَلَيْهِ قبُول شَهَادَته، وَقد تقدم أَن الْعدْل مَقْبُول الشَّهَادَة، وكتعرف كِفَايَة الْقَرِيب لبِنَاء الْوُجُوب عَلَيْهِ بعد الْعلم بِوُجُوب الْكِفَايَة. وَتَخْرِيج المناط: هُوَ النّظر فِي تعرف عِلّة الحكم بالاستنباط وَالِاجْتِهَاد،

стр. 45

بِأَن يكون الحكم مَنْصُوصا عَلَيْهِ فنسعى فِي تعرف الْعلَّة. تفهيم: الْمُؤثر أَرْبَعَة أَنْوَاع هِيَ قسْمَة ضَرُورِيَّة، عين الْعلَّة فِي عين الحكم، مثل: ظُهُور تَأْثِير عين الشدَّة فِي عين تَحْرِيم الْخمر، الثَّانِي: أَن يظْهر تَأْثِير عين الْعلَّة فِي جنس الحكم مثل: قِيَاس الصَّغِيرَة فِي ولَايَة النِّكَاح على ولَايَة المَال، فَإنَّا أجمعنا على تَأْثِير الصغر فِي ولَايَة المَال وَهِي من جنس ولَايَة الْبضْع، لَا عين ولَايَة الْبضْع، الثَّالِث: ظُهُور جنس الْعلَّة فِي عين الحكم، مثل: تَأْثِير جنس الْمَشَقَّة فِي سُقُوط الْقَضَاء، فَإنَّا أجمعنا على أَن الْحَائِض لَا يجب عَلَيْهَا قَضَاء الصَّلَاة بِسَبَب الْمَشَقَّة ٩ / ١، وَالْمُسَافر يقصر وَلَا يقْضِي مَا يقصر بِسَبَب الْمَشَقَّة أَيْضا، وَهُوَ غير مشقة الْحَائِض، وَالْمَشَقَّة جنس وَاحِد، وَالرَّابِع أَن يظْهر تَأْثِير جنس الْغَايَة فِي جنس الحكم، كتأثير جنس الْمَشَقَّة فِي جنس التَّخْفِيف وَهَذَا هُوَ الملائم. تفهيم: الْعلَّة هِيَ الْأَمر الَّذِي يُوجب تغيرا، فقد ينْطَلق على الْحِكْمَة وعَلى

стр. 46

مَظَنَّة الْحِكْمَة، وَالْحكمَة هِيَ: الْمَعْنى الَّذِي يثبت الحكم لأَجله، فَإِنَّهُ يُقَال: الْمُسَافِر يترخص لعِلَّة السّفر، وَالسَّبَب عبارَة عَن مَظَنَّة الْحِكْمَة (وَهِي الْمصلحَة أَو الْمفْسدَة، وجزء الشَّيْء هُوَ الْأَمر الْمُعْتَبر فِي استتمام السَّبَب ليصير مستدعيا للْحكم) ثمَّ السَّبَب قد يُطلق بِإِزَاءِ صُورَة المظنة وَإِن لم تكن مُعْتَبرَة لفَوَات شَرط مرعي فِي الحكم أَو لوُجُود مَانع، وَالشّرط هُوَ مَا يلْزم من انتفائه انْتِفَاء الحكم، وَالْمَانِع هُوَ الَّذِي يلْزم من وجوده انْتِفَاء الحكم، وَاعْتبر الْمَعْنيين بلو أَن، وَلَوْلَا أَن ثمَّ الْمَانِع يَنْقَسِم إِلَى مَانع السَّبَب، ومانع الحكم، أما مَانع السَّبَب فَمَا يحل بِحكمِهِ السَّبَب كَالدّين مَعَ ملك النّصاب، فالنصاب يُنَاسب الزَّكَاة لكَونه مَظَنَّة الْغنى، وَالدّين يحل بِالْمَعْنَى، وَأما مَانع الحكم فَمَا يشْتَمل على حِكْمَة هِيَ بمعزل عَن حِكْمَة السَّبَب مُقْتَضَاهُ نقيض مُقْتَضى السَّبَب.

стр. 47

تفهيم فِيمَا يعود إِلَى الْمَنْقُول: الْكتاب الْعَزِيز هُوَ مَا نقل إِلَيْنَا بَين دفتي الْمُصحف على الأحرف الْمَشْهُورَة نقلا متواترا، وَكَونه معْجزَة يدل على صدق الرَّسُول ﵇، وَاخْتلف فِي إعجاز الْقُرْآن فَقيل: لكَونه بلغ فِي الفصاحة إِلَى حَيْثُ خرق الْعَادة، فَكَانَ كقلب الْعَصَا حَيَّة وإحياء الْمَوْتَى، وَقيل: الإعجاز الصرفة، وَمعنى ذَلِك أَن الْعَرَب صرفُوا عَن معارضته مَعَ أَن فصاحة الْقُرْآن كَانَ فِي مقدورهم وشواذ الْقرَاءَات لَا تجْرِي مجْرى المتواترة، فالتتابع فِي صِيَام الْيَمين لَيْسَ بِوَاجِب عندنَا، وَإِن قَرَأَ ابْن مَسْعُود ﵁ ثَلَاثَة أَيَّام مُتَتَابِعَات؛ لِأَن هَذِه الْقِرَاءَة لم تتواتر، وَعند أبي حنيفَة ﵁ يجب التَّتَابُع قَالَ: لِأَنَّهَا إِن لم تكن قِرَاءَة فَهِيَ خبر وَاحِد. وَيجوز تطرق التَّأْوِيل إِلَى ظَاهر الْكتاب الْعَزِيز والتخصيص إِلَى صِيغ عُمُومه والنسخ إِلَى مقتضياته، والنسخ هُوَ الْخطاب الدَّال على ارْتِفَاع الحكم الثَّابِت بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدّم على وَجه لولاه لَكَانَ ثَابتا مَعَ التَّرَاخِي.

стр. 48

(والنسخ والتخصيص يَشْتَرِكَانِ فِي أَن كل وَاحِد يُوجب اخْتِصَاص الحكم بِبَعْض مَا تنَاوله اللَّفْظ، لَكِن التَّخْصِيص بَيَان أَن مَا أخرج من عُمُوم الصِّيغَة مَا أُرِيد بِاللَّفْظِ الدّلَالَة عَلَيْهِ، والنسخ يخرج من اللَّفْظ مَا قصد بِالدّلَالَةِ عَلَيْهِ، ويختلفان أَيْضا فِي أَن النَّاسِخ يشْتَرط تراخيه، وَأَن التَّخْصِيص لَا يدْخل فِي الْأَمر الْوَاحِد، وَأَن النّسخ لَا يكون إِلَّا بِالْخِطَابِ، والتخصيص يكون بِالدّلَالَةِ الفعلية، ثمَّ التَّخْصِيص لَا يَنْفِي دلَالَة اللَّفْظ، ثمَّ إِن التَّخْصِيص الْعَام الْمَقْطُوع بِأَصْلِهِ جَائِز بِالْقِيَاسِ، وبخبر الْوَاحِد، وَنسخ الْقَاطِع لَا يكون إِلَّا بقاطع) ، وَالدَّلِيل على النّسخ الْإِجْمَاع: أَن ملتنا نسخت الْملَل، وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿مَا ننسخ من آيَة أَو ننسها﴾ ، وَجَاء فِي التَّفْسِير أَن معنى ننساها نمضيها، فالناسخ الله تَعَالَى، والمنسوخ الحكم ٩ / ب والنسخ الرّفْع، والمنسوخ عَنهُ العَبْد، وَيُسمى الدَّلِيل نَاسِخا على سَبِيل التَّجَوُّز (وَأما السّنة فَمَا تضمنتها دساتير

стр. 49

الصِّحَاح، وَقد حط عَن الْفَقِيه مُؤنَة العنعنة الَّتِي قَامَ بهَا المحدثون، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ رد الْمَنْقُول إِلَى بعض الدساتير، وَأقوى مَا يرْوى أَن يَقُول النَّاقِل سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ - يَقُول كَذَا، وَأَخْبرنِي أَو حَدثنِي وَمَا جرى هَذَا المجرى، وَالثَّانِي أَن يَقُول: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ - كَذَا، إِذْ يحْتَمل أَنه بلغه فقد روى أَبُو هُرَيْرَة ﵁ أَنه قَالَ: من أصبح مخالطا فَلَا صَوْم لَهُ، ثمَّ خُولِفَ فَقَالَ: حَدثنِي الْفضل بن الْعَبَّاس، وَالثَّالِث أَن يَقُول: أَمر رَسُول الله ﷺ َ - بِكَذَا؛ لِأَنَّهُ يتَطَرَّق (إِلَى هَذَا مَا تطرق) إِلَى الَّذِي قبله، وَرُبمَا ظن الرَّاوِي مَا لَيْسَ بِأَمْر أمرا الرَّابِع: أَن يَقُول أمرنَا بِكَذَا، الْخَامِس: أَن يَقُول كُنَّا نَفْعل) ، وَشرط التَّوَاتُر أَن يكون الْإِخْبَار فِيهِ عَن علم لَا عَن ظن، وَأَن يكون الْعلم ضَرُورِيًّا، وَأَن يَسْتَوِي طرفاه ووسطه فِي هَذَا الْمَعْنى، وَقد تنضم

стр. 50

إِلَى الْأَخْبَار الْآحَاد قَرَائِن توجب تقويتها، والنصوص فِي الْإِجْمَاع قَوْله ﵊: " سَأَلت الله تَعَالَى أَلا تَجْتَمِع أمتِي على ضَلَالَة فَأَعْطَانِيهَا، وَمن سره بحبوحة الْجنَّة فليلزم الْجَمَاعَة، وَمن فَارق الْجَمَاعَة مَاتَ ميتَة، ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

стр. 51

جَاهِلِيَّة ". يتلوه جداول الْمسَائِل ١٠ / أ " إِن شَاءَ الله تَعَالَى ".

стр. 52

(ربع الْعِبَادَات وعدة مسَائِله) (صه) (الرَّمْز الأبجدي) ، (الرقم العددي) إِزَالَة النَّجَاسَة، أ، ١ المَاء الْمُتَغَيّر، ب، ٢ الْوضُوء بنبيذ التَّمْر، ج، ٣ الشُّعُور وَالْعِظَام، د، ٤ ذَكَاة غير الْمَأْكُول، هـ، ٥ جلد الْكَلْب، و، ٦ النِّيَّة فِي الطَّهَارَة، ز، ٧ تثليث مسح الرَّأْس، ح، ٨ التَّرْتِيب، ط، ٩ الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق، ي، ١٠ لمس غير الْمحرم، يَا، ١١ مس الذّكر، يب، ١٢ الْخَارِج النَّجس، يج، ١٣ القهقهة، يَد، ١٤ مني الْآدَمِيّ، يه، ١٥ التَّحَرِّي فِي الْأَوَانِي يو، ١٦ سُؤْر السبَاع، يز، ١٧

стр. 53

قَلِيل النَّجَاسَة، يح، ١٨ الِاسْتِنْجَاء بِالْحجرِ، يط، ١٩ اسْتِقْبَال الْقبْلَة، ك، ٢٠ الْمُتَيَمم إِذا رأى المَاء فِي الصَّلَاة، كَا، ٢١ إِذا وجد مَا يَكْفِي بعض أَعْضَائِهِ كب، ٢٢ إِذا نسي المَاء فِي رَحْله، كج، ٢٣ التَّيَمُّم قبل دُخُول الْوَقْت، كد، ٢٤ طلب المَاء قبل التَّيَمُّم، كه، ٢٥ التَّيَمُّم بِغَيْر التُّرَاب، كو، ٢٦ إِذا لم يجد ماءا وَلَا تُرَابا، كز، ٢٧ الطَّهَارَة الْكَامِلَة للبس الْخُف، كح، ٢٨ إِذا مسح ثمَّ سَافر، كط، ٢٩ إِذا انْقَطع دم الْحَائِض، ل، ٣٠ الْوُجُوب الموسع، لَا، ٣١ كمية الْإِقَامَة، لب، ٣٢ اشْتِبَاه الْقبْلَة، لج، ٣٣ إِذا صلى الصَّبِي فِي أول الْوَقْت، لد، ٣٤ الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ، لَهُ، ٣٥ قِرَاءَة الْفَاتِحَة فِي الصَّلَاة، لَو، ٣٦ الْبَسْمَلَة، لز، ٣٧ قِرَاءَة الْفَاتِحَة خلف الإِمَام، لح، ٣٨ الْقِرَاءَة بالعجمية، لط، ٣٩

стр. 54

رفع الْيَدَيْنِ بِالتَّكْبِيرِ، م، ٤٠ إِذا تكلم فِي الصَّلَاة نَاسِيا، مَا، ٤١ إِذا فَاتَهُ صلوَات وارتد وَأعَاد، مب، ٤٢ إِذا صلى وارتد وَعَاد، مج، ٤٣ سُجُود السَّهْو، مد، ٤٤ وقُوف الْمَرْأَة إِلَى جنب الْمُصَلِّي، مَه، ٤٥ إِذا بَان أَن الإِمَام مُحدث، مو، ٤٦ المفترض بالمتنفل، مز، ٤٧ إِذا صلى الْكَافِر جمَاعَة، مح، ٤٨ الْوتر، مط، ٤٩ كمية الْوتر، ن، ٥٠ الْقصر فِي السّفر، نَا، ٥١ العَاصِي بِسَفَرِهِ، نب، ٥٢ التَّسْلِيم، نج، ٥٣ لفظ التَّكْبِير، ند، ٥٤ تَارِك الصَّلَوَات، نه، ٥٥ الشَّهِيد، نو، ٥٦ غسل الزَّوْج زَوجته، نز، ٥٧ الصَّلَاة على الْغَائِب، نح، ٥٨. لَا ينجس الْآدَمِيّ بِالْمَوْتِ، نط، ٥٩ لمن الصَّلَاة على الْمَيِّت، س، ٦٠

стр. 55

إِذا زَادَت الْإِبِل على مائَة وَعشْرين، سا، ٦١ إِذا تلف المَال بعد التَّمَكُّن، سبّ، ٦٢ الْمُسْتَفَاد فِي أثْنَاء الْحول، سج، ٦٣ صغَار النعم، سد، ٦٤ الْخلطَة، سه، ٦٥ زَكَاة مَال الصَّبِي وَالْمَجْنُون، سو، ٦٦ الدّين هَل يمْنَع الزَّكَاة؟ ، سز، ٦٧ الْقيم فِي الزكوات، سح، ٦٨ النقدان، سط، ٦٩ وَاجِب النّصاب، ع، ٧٠ إِذا مَاتَ من عَلَيْهِ زَكَاة، عا، ٧١ زَكَاة الْحلِيّ، عب، ٧٢ الْعشْر وَالْخَرَاج، عج، ٧٣ النّصاب فِي المعشرات، عد، ٨٤ زَكَاة غير المقتات، عه، ٧٥ تبييت النِّيَّة، عو، ٧٦ تعْيين النِّيَّة، عز، ٧٧ المطاوعة، عح، ٧٨ الْإِفْطَار بِالْأَكْلِ وَالشرب، عط، ٧٩ إِذا وطئ فِي يَوْمَيْنِ، ف، ٨٠ الْمُنْفَرد بِرُؤْيَة الْهلَال، فا، ٨١

стр. 56

إِذا وصل المَاء إِلَى جَوْفه، فب، ٨٢ إِذا أَفَاق الْمَجْنُون، فج، ٨٣ الْإِلْزَام بِالشُّرُوعِ، فد، ٨٤ نذر صَوْم الْعِيد، فه، ٨٥ بذل الْوَلَد للْأَب فِي الْحَج، فو ٨٦ وجوب الْحَج، فز، ٨٧ التَّنَفُّل بِالْحَجِّ، فح، ٨٨ أشهر الْحَج، فط، ٨٩ إِذا أحرم بعمرتين، ص، ٩٠ الِاسْتِئْجَار على الْحَج، صا، ٩١ إِحْرَام الصَّبِي، صب، ٩٢ اشْتِرَاك الْمحرم فِي الصَّيْد، صج، ٩٣ مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه، صد، ٩٤ إِذا دلّ محرم محرما، صه، ٩٥

стр. 57

(ربع الْمُعَامَلَات وعدة مسَائِله) (قك) بيع الْأَعْيَان الغائبة، أ، ١ خِيَار الْمجْلس، ب، ٢ خِيَار الشَّرْط، ج، ٣ الْملك فِي مُدَّة الخيارين، د، ٤ خِيَار أَرْبَعَة أَيَّام، هـ، ٥ عِلّة الرِّبَا، و، ٦ الْعلَّة فِي النَّقْدَيْنِ، ز، ٧ الْجِنْس بِانْفِرَادِهِ، ح، ٨ التَّقَابُض فِي الْمجْلس فِي بيع الطَّعَام، ط، ٩ بيع الرطب بِالتَّمْرِ، ي، ١٠ مد عَجْوَة، يَا، ١١ إِذا اشْترى بِدَرَاهِم مُعينَة، يب، ١٢ بيع الْعقار قبل الْقَبْض، يج، ١٣ بيع لحم الشَّاة بِالشَّاة، يَد، ١٤ الْعينَة، يه، ١٥ وَطْء الثّيّب، يو، ١٦ الزَّوَائِد الْمُنْفَصِل، يز، ١٧ الْمُصراة، يح، ١٨ تَفْرِيق الصَّفْقَة، يط، ١٩

стр. 58

إِذا اشْترى بِشَرْط الْبَرَاءَة من الْعُيُوب، ك، ٢٠ الحاق الزِّيَادَة بعد لُزُوم العقد، كَا، ٢١ نزاع الْمُتَبَايعين فِي الثّمن والمثمن، كب، ٢٢ البيع الْفَاسِد، كج، ٢٣ بيع الْفُضُولِيّ، كد، ٢٤ إِذا اشْترى الْكَافِر عبدا مُسلما، كه، ٢٥ بيع لبن الآدميات، كو، ٢٦ بيع الْكَلْب، كز، ٢٧ تَصَرُّفَات الصَّبِي، كح، ٢٨ بيع النّخل قبل التَّأْبِير، كط، ٢٩ إِذا فرق بَين الْأُم وصغيرها، ل، ٣٠ إِذا أذن لعَبْدِهِ فِي نوع، لَا، ٣١ إِذا رَآهُ يتَصَرَّف وَسكت، لب، ٣٢ الْمَأْذُون هَل تتَعَلَّق الدُّيُون بِرَقَبَتِهِ؟ ، لج، ٣٣ إِذا أبق الْمَأْذُون، لد، ٣٤ هَل للمأذون عقد الْإِجَارَة على نَفسه؟ ، لَهُ، ٣٥ السّلم فِي الْمُنْقَطع، لَو، ٣٦ السّلم الْحَال، لز، ٣٧ السّلم فِي الْحَيَوَان، لح، ٣٨ هَل يجوز أَن يكون رَأس المَال فِي الْمُسلم جزَافا؟ ، لط، ٣٩ إِذا وجد الْمُسلم فِيهِ عيب وَقد حدث عيب، م، ٤٠

стр. 59

رهن الْمشَاع، مَا، ٤١ مَنَافِع الْمَرْهُون، مب، ٤٢ عتق الْمَرْهُون، مج، ٤٣ زَوَائِد الْمَرْهُون العينية، مد، ٤٤ إِذا تلف الْمَرْهُون، مَه، ٤٥ رهن الْمَغْصُوب من الْغَاصِب، مو، ٤٦ اسْتِدَامَة قبض الْمَرْهُون، مز، ٤٧ الرَّهْن قبل وجوب الْحق، مح، ٤٨ إِذا ارْتهن عصيرا فَوَجَدَهُ خمرًا، مط، ٤٩ تَخْلِيل الْخمر، ن، ٥٠ إفلاس المُشْتَرِي بِالثّمن، نَا، ٥١ السَّفِيه المبذر، نب، ٥٢ الصُّلْح على الْإِنْكَار، نج، ٥٣ إِذا مَاتَ الْمحَال عَلَيْهِ مُفلسًا، ند، ٥٤ (من ثبتَتْ عسرته، نه، ٥٥ ضَمَان دين الْمَيِّت الْمُفلس، نو، ٥٦ الْكفَالَة بالأعيان الْمَضْمُونَة والأنفس، نز، ٥٧ ضَمَان المَال الْمَجْهُول وَمَا لم يجب، نح، ٥٨ إِذا شَرط الشريكان تفاضل الرِّبْح، نط، ٥٩ شركَة الْمُفَاوضَة) والأبدان وَالْوُجُوه، س، ٦٠ التَّوْكِيل من غير رضَا الْخصم، سا، ٦١

стр. 60

الْوَكِيل فِي الْخُصُومَة، سبّ، ٦٢ الْوَكِيل بِالْبيعِ الْمُطلق لَا يَبِيع بِغَبن فَاحش، سج، ٦٣ تَوْكِيل الْمُسلم الذِّمِّيّ فِي شرى الْخمر، سد، ٦٤ ضَمَان الْعَارِية، سه، ٦٥ غُرَمَاء إقراري الصِّحَّة وَالْمَرَض، سو، ٦٦ الْإِقْرَار للْوَارِث فِي مرض الْمَوْت، سز، ٦٧ إِذا أقرّ بِمَال عَظِيم، سح، ٦٨ إِذا أقرّ بعض الْوَرَثَة وَأنكر الْبَعْض، سط، ٦٩ إِذا أقرّ الابْن الْمُسْتَغْرق، ع، ٧٠ إِذا فَقَأَ عَيْني عبد، عا، ٧١ المضمونات بِالْغَضَبِ هَل تملك، عب، ٧٢ زَوَائِد الْمَغْصُوب، عج، ٧٣ مَنَافِع الْمَغْصُوب، عد، ٧٤ المستكرهة على الزِّنَى، عه، ٧٥ غصب الْعقار، عو، ٧٦ غصب الساجه، عز، ٧٧ إِذا غصب حِنْطَة وطحنها، عه ٧٨ إِذا غصب حِنْطَة وبذرها، عط، ٧٩ إِذا خرق ثوب خرقا فَاحِشا، ف، ٨٠

стр. 61

إِذا فَقَأَ عَيْني فرس، فا، ٨١ إِرَاقَة خمر الذِّمِّيّ، فب، ٨٢ الْوَلَد هَل يجْبر نُقْصَان الْولادَة، فج، ٨٣ إِذا قدم الْغَاصِب الطَّعَام إِلَى الْمَالِك، فد، ٨٤ إِذا غصب شَيْئا وَتلف فِي يَده، فه، ٨٥ ضمنه بِأَكْثَرَ قِيمَته مُسْتَحقّ الشُّفْعَة، فو، ٨٦ شُفْعَة الشّقص الممهور، فز، ٨٧ كَيفَ تقسم الشُّفْعَة بَين الشُّرَكَاء؟ ، فح، ٨٨ إِذا بنى الْمُشْتَرى أَو غرس، فط، ٨٩ الْمُسَاقَاة، ص، ٩٠ الْأُجْرَة فِي الْإِجَارَة، ص، ٩١ موت أحد المستأجرين، صب، ٩٢ إِجَارَة الْمشَاع، صج، ٩٣ الْأَجِير الْمُشْتَرك، صد، ٩٤ الْإِجَارَة فِي ابْتِدَاء الْمدَّة، صه، ٩٥ إِذن الإِمَام فِي إحْيَاء الْموَات، صو، ٩٦ الْوَقْف، صز، ٩٧ الرُّجُوع فِي الْهِبَة، صَحَّ، ٩٨ هبة الْمشَاع، صط، ٩٩ جِهَة اللّقطَة، ق، ١٠٠

стр. 62

إِسْلَام الصَّبِي، قا، ١٠١ الرَّد، قب، ١٠٢ ذُو الْأَرْحَام، قج، ١٠٣ المشركة، قد، ١٠٤ الْجد مَعَ الْأُخوة، قه، ١٠٥ تَرِكَة الْمُرْتَد، قو، ١٠٦ قتل الصَّبِي هَل يحرم الْمِيرَاث، قَز، ١٠٧ الْإِرْث بقرابتين، قح، ١٠٨ قتل الْعَادِل الْبَاغِي هَل يمْنَع الْإِرْث، قطّ، ١٠٩ الْمُوَالَاة، قي، ١١٠ إِذا أوصى بِالثُّلثِ وَالنّصف، قيا، ١١١ إِذا أوصى بِجَمِيعِ مَاله، قيب، ١١٢ الْمُوصى إِلَيْهِ بِالتَّصَرُّفِ فِي نوع، قيج، ١١٣ الْوَصِيَّة للْقَاتِل، قيد، ١١٤ إِذا اشْترى الْوَصِيّ شَيْئا من مَال الْيَتِيم، قيه، ١١٥ إِذا تعدى الْمُودع فِي الْوَدِيعَة، قيو، ١١٦ إِذا أودع صَبيا، قيز ١١٧ السَّلب، قيح، ١١٨ إِذا جَاوز الدَّرْب ونفق فرسه، قيط، ١١٩ اسْتِيعَاب الْأَصْنَاف، قك، ١٢٠

стр. 63

(ربع النِّكَاح وعدة مسَائِله) عه (٧٥) النِّكَاح بِغَيْر ولي، أ، ١ إِجْبَار الْبكر، ب، ٢ الثّيّب الصَّغِيرَة هَل يجبرها الْوَلِيّ على النِّكَاح؟ ، ج، ٣ المصابة بِالْفُجُورِ، د، ٤ ولَايَة الْفَاسِق، هـ، ٥ حُضُور الْفَاسِقين، و، ٦ هَل ينْعَقد النِّكَاح بِرَجُل وَامْرَأَتَيْنِ، ز، ٧ غير الْأَب وَالْجد هَل يُزَوّج الصَّغِيرَة؟ ، ح، ٨ تَزْوِيج الابْن أمه بالبنوة، ط، ٩ إِذا رضيت بِأَقَلّ من مهر الْمثل، يَا، ١٠ إِذا زوج ابْنَته الصَّغِيرَة بِدُونِ مهر الْمثل، يَا، ١١ الْوَلِيّ الْأَقْرَب إِذا غَابَ غيبَة مُنْقَطِعَة، يب، ١٢ إِذا زوج أحد الْأَوْلِيَاء من غير كُفْء، يج، ١٣ تَزْوِيج الْوَلِيّ وليته من نَفسه، يَد، ١٤ إِجْبَار السَّيِّد عَبده على النِّكَاح، يه، ١٥ بِأَيّ لَفْظَة ينْعَقد النِّكَاح، يو، ١٦ نِكَاح الْأُخْت فِي عدَّة الْأُخْت، يز، ١٧ المخلوقة من مَاء الزِّنَى، يح، ١٨

стр. 64

الزِّنَى هَل يُوجب حُرْمَة الْمُصَاهَرَة، يط، ١٩ إِذا استولد الْأَب جَارِيَة ابْنه، ك، ٢٠ أَيجوزُ للْأَب نِكَاح جَارِيَة الابْن، كَا، ٢١ الْحر الْوَاجِد طول الْحرَّة هَل ينْكح الْأمة؟ ، كب، ٢٢ نِكَاح الْأمة الْكِتَابِيَّة، كج، ٢٣ الْكَافِر إِذا أسلم عَن أَكثر من أَربع نسْوَة أَو عَن أُخْتَيْنِ، كد، ٢٤ إِذا ارْتَدَّ الزَّوْج بعد ارتداد زَوجته، كه، ٢٥ إِذا ارْتَدَّ أحد الزَّوْجَيْنِ بعد الدُّخُول، كو، ٢٦ إِذا هَاجر الْحَرْبِيّ إِلَيْنَا بِذِمَّة هَل، كز يَنْقَطِع نِكَاحه؟ ، ٢٧ إِذا أعتقت الأمه تَحت حر هَل تتخير؟ ، كح، ٢٨ فسخ النِّكَاح بالعيوب الْخَمْسَة، كط، ٢٩ نِكَاح الشّغَار، ل، ٣٠ الْمهْر هَل يتَقَدَّر؟ ، لَا، ٣١ المفوضة، لب، ٣٢ الْخلْوَة الصَّحِيحَة هَل تقرر الْمهْر؟ ، لج، ٣٣ إِذا وهبت صَدَاقهَا، لد، ٣٤ إِذا تزَوجهَا على ثوب هروي، لَهُ، ٣٥ مَا هُوَ الْخلْع؟ ، لَو، ٣٦ هَل يلْحق المختلعة طَلَاق؟ ، لز، ٣٧

стр. 65

تَعْلِيق الطَّلَاق بِالْملكِ، لح، ٣٨ الْجمع بَين المطلقات، لط، ٣٩ الْكِنَايَات هَل تقطع الرّجْعَة؟ ، م، ٤٠ اسْتِعْمَال الطَّلَاق وكناياته فِي الْعتاق، مَا، ٤١ إِذا قَالَ أَنْت طَالِق وَنوى عددا، مب، ٤٢ إِذا قَالَ أَنا مِنْك طَالِق، مج، ٤٣ إِضَافَة الطَّلَاق إِلَى جُزْء معِين، مد، ٤٤ طَلَاق الْمُكْره وعتاقه، مَه، ٤٥ إِذا طَلقهَا وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ ونكحت غَيره ثمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ، مو، ٤٦ بِمَاذَا يعْتَبر عدد الطَّلَاق، مز، ٤٧ المبتوتة فِي مرض الْمَوْت، مح، ٤٨ بِمَاذَا تحصل الرّجْعَة، مط، ٤٩ وَطْء الرَّجْعِيَّة، ن، ٥٠ طَلَاق الْمولى، نَا، ٥١ ظِهَار الذِّمِّيّ، نب، ٥٢ إِذا وطئ الْمظَاهر عَنْهَا فِي أثْنَاء شَهْري الصّيام، نج، ٥٣ إِعْتَاق الرَّقَبَة الْكَافِرَة، ند، ٥٤ إِعْتَاق الْمكَاتب عَن الْكَفَّارَة، نه، ٥٥ إِذا اشْترى من يعْتق عَلَيْهِ بنية الْكَفَّارَة، نو، ٥٦ إِذا قَالَ أعتق عَبدك عني وَنوى صرفه إِلَى الْكَفَّارَة، نز ٥٧

стр. 66

اسْتِيعَاب الْمَسَاكِين، نح، ٥٨ التغذية والتعشية، نط، ٥٩ بِأَيّ الْأَحْوَال تعْتَبر الْكَفَّارَة، س، ٦٠ مَا مُوجب قذف الزَّوْجَة، سا، ٦١ العَبْد والمحدود وَالذِّمِّيّ هَل هم من أهل اللّعان؟ ، سبّ، ٦٢ إِذا أقرّ بِوَطْء أمته وَأَتَتْ بِولد، سج، ٦٣ النِّكَاح الَّذِي لم يتَّصل بِهِ إِمْكَان الْوَطْء، سد، ٦٤ حد الْقَذْف هَل يُورث، سه، ٦٥ هَل تَنْقَضِي عدَّة الزَّوْج بِوَضْع حمل من غَيره، سو، ٦٦ إِذا أقرَّت بِانْقِضَاء عدتهَا ثمَّ أَتَت بِولد، سز، ٦٧ العدتان من رجلَيْنِ هَل يتداخلان؟ ، سح، ٦٨ إِذا انعتقت أم الْوَلَد بِمَاذَا تَعْتَد؟ ، سط، ٦٩ نَفَقَة الْبَائِن، ع، ٧٠ الْإِعْسَار بِالنَّفَقَةِ، عا، ٧١ نَفَقَة الْأَقَارِب، عب، ٧٢ نَفَقَة الزَّوْجَة، عج، ٧٣ الرَّضَاع من الْميتَة، عد، ٧٤ التخلي، عه، ٧٥

стр. 67

(ربع الْجِنَايَات وعدة مسَائِله) عه (٧٥) الْمُسلم بالذمي، أ، ١ الْحر بِالْعَبدِ، ب، ٢ قيمَة العَبْد، ج، ٣ الْأَيْدِي بِالْيَدِ، د، ٤ الْوَاحِد بِالْجَمَاعَة، هـ، ٥ الْقَتْل بالمثقل، و، ٦ مُوجب الْعمد، ز، ٧ الْمُكْره على الْقَتْل، ح، ٨ شُهُود الْقصاص، ط، ٩ الْقصاص بَين صَغِير وكبير، ي، ١٠ إِذا قطع يَمِيني رجلَيْنِ، يَا، ١١ شريك الْأَب، يب، ١٢ سرَايَة الْقصاص، يج، ١٣ الْمُمَاثلَة فِي الْقصاص، يَد، ١٤ مُسْتَحقّ الْقصاص فِي النَّفس إِذا قطع الطّرف، يه، ١٥ إِذا قطع أَحدهمَا من الْكُوع وَالْآخر من الْمرْفق، يو، ١٦ الملتجئ إِلَى الْحرم، يز، ١٧ دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ، يح، ١٨ إِفْسَاد منابت الشُّعُور الْخَمْسَة، يط، ١٩

стр. 68

جَنِين الْأمة، ك، ٢٠ الْقسَامَة، كَا، ٢١ الْعمد هَل يُوجب الْكَفَّارَة؟ ، كب، ٢٢ مَا أتْلفه أهل الْبَغي على أهل الْعدْل، كج، ٢٣ الْمُرْتَدَّة، كد، ٢٤ أَمَان العَبْد، كه، ٢٥ الْجلد والتغريب، كو، ٢٦ هَل الْإِسْلَام شَرط فِي الْإِحْصَان؟ ، كز، ٢٧ الْعدَد فِي الْإِقْرَار بالزنى، كح، ٢٨ الْعَاقِلَة إِذا مكنت صَبيا أَو مَجْنُونا، كط، ٢٩ إِذا عقد على ذَوَات مَحَارمه، ل، ٣٠ إِذا اسْتَأْجر امْرَأَة ليزني بهَا، لَا، ٣١ اللواط، لب، ٣٢ سَرقَة الْفَوَاكِه الرّطبَة، لج، ٣٣ أيقيم السَّيِّد الْحَد على عَبده؟ ، لد، ٣٤ نِصَاب مَا أَصله مُبَاح، لَهُ، ٣٥ النباش، لَو، ٣٦ هبة الْمَسْرُوق من السَّارِق، لز، ٣٧ الْقطع وَالْغُرْم، لح، ٣٨ إِذا سرق عينا وَقطع بهَا ثمَّ سَرَقهَا، لط، ٣٩ اسْتِيعَاب الْأَطْرَاف، م، ٤٠ حكم النَّبِيذ فِي التَّحْرِيم، مَا، ٤١

стр. 69

صيال الفحال، مب، ٤٢ قسْمَة الْغَنَائِم بدار الْحَرْب، مج، ٤٣ إِذا استولى الْكفَّار على أَمْوَال الْمُسلمين، مد، ٤٤ من أسلم وَلم يُهَاجر، مَه، ٤٥ سُقُوط الْجِزْيَة بِالْمَوْتِ وَالْإِسْلَام وتداخل السنين، مو، ٤٦ الْكَلْب الْمعلم، مز، ٤٧ مَتْرُوك التَّسْمِيَة، مح، ٤٨ أَخذ الْجِزْيَة من الوثني العجمي، مط، ٤٩ ذَكَاة الْجَنِين بِذَكَاة أمه، ن، ٥٠ الْأُضْحِية، نَا، ٥١ الْيَمين الْغمُوس، نب، ٥٢ التَّكْفِير بِالْمَالِ قبل الْحِنْث، نج، ٥٣ الْقَضَاء على الغايب، ند، ٥٤ قَضَاء القَاضِي فِي الْعُقُود والفسوخ، نه، ٥٥ الْقَضَاء بِالنّكُولِ، نو، ٥٦ بَيِّنَة ذِي الْيَد، نز، ٥٧ الْقسَامَة، نح، ٥٨ إِذا أعتق أحد الشَّرِيكَيْنِ نصِيبه وَهُوَ مُعسر، نط، ٥٩

стр. 70

إِذا أعتق فِي مرض مَوته أعبدا لَا يملك سواهُم، س، ٦٠ إِذا قَالَ لعبد أكبر مِنْهُ سنا أَنْت ابْني، سا ٦١ من ملك محرما غير الْأُصُول وَالْفُرُوع، سبّ، ٦٢ بيع الْمُدبر، سج، ٦٣ إِذا مَاتَ الْمكَاتب، سد، ٦٤ إِذا زوج ابْنَته من مكَاتب ثمَّ مَاتَ، سه، ٦٥ شَهَادَة الْقَابِلَة، سو، ٦٦ الْمَحْدُود فِي الْقَذْف، سز، ٦٧ شَهَادَة أهل الذِّمَّة، سح، ٦٨ شَاهد وَيَمِين، سط، ٦٩ شُهُود الطَّلَاق، ع، ٧٠ نذر ذبح الْوَلَد، عا، ٧١ نذر اللجاج، عب، ٧٢ الْكِتَابَة الْحَالة، عج، ٧٣ إِذا استولد أمة الْغَيْر ثمَّ اشْتَرَاهَا، عد، ٧٤ شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر، عه، ٧٥

стр. 71

(كتاب الطَّهَارَة)

стр. 72

فارغة

стр. 73

(كتاب الطَّهَارَة)

стр. 74

فارغة

стр. 75

لوحة ١٢: الطَّهَارَة وَمَا تتأدى بِهِ عرفا شرعا، وَيَنْبَنِي على هَذَا مسَائِل مِنْهَا: إِزَالَة النَّجَاسَة، وَالْمَاء الْمُتَغَيّر، وَالنِّيَّة، وَالتَّرْتِيب، وَلَا ننكر أَن لَفْظَة طَاهِر وطهور كَانَتَا معروفتين عِنْد الْعَرَب فقد جَاءَ: ملاح التثني ريقهن طهُور. لَكِن لما نقلت إِلَى الِاسْتِعْمَال الشَّرْعِيّ وَظهر التَّعَبُّد فِيهَا (بِحَيْثُ نجس) الْخمر وطهر الْخلّ، وَخرج الْأَذَى من مَكَان وَغسل أَو مسح غَيره وقفنا فِي الطَّهَارَة وَأَحْوَالهَا على قانون الشَّرْع والتوقيف، وَاعْلَم أَن الْأَحْكَام لَيست أوصافا للْحَال، بل تعلق خطاب الشَّرْع بِأَفْعَال الْمُكَلّفين وَلَا حكم قبل الشَّرْع، وَلَا حسن وَلَا قَبِيح، وَلَيْسَ لِلْعَقْلِ مجَال فِي ذَلِك، بل لَهُ التَّصَرُّف فِي جَوَاز الجائزات واستحالة المستحيلات وَهِي مَسْأَلَة خلافية، وَلَا
следующие страницы →