стр. 1016
فإن كان يضعفه الصوم ويلحقه المشقة فالأفضل له أن يفطر (١).
ولو أفطر من غير مشقّة لا يكون آثماً (٢).
والصّوم في السفر عزيمةٌ عندنا، والإفطار رخصةٌ (٣)، بخلاف قصر الصلاة (٤).
ومن أكل أو شرب أو جامع نهاراً ناسياً لصومه لا يفسد صومه ولا قضاء عليه (٥).
ولو صُبّ الماء في فم النائم وهو صائم فدخل جوفه فسد صومه وعليه القضاء (٦).
وكذلك النّائمةُ الصّائمةُ إذا جامعها زوجها ولم تنتبه فسد صومها (٧).
ولو أنّ رجلاً أخذ لقمة من الخبز ليأكله وهو ناسٍ، فلما مضغه تذكّر أنّه صائمٌ فابتلعه وهو ذاكرٌ لا كفارة عليه (٨)، وقال بعضُهم: عليه الكفارة (٩).