стр. 176
وإن بال جاهلٌ في الماء الجاري ورجلٌ أسفل منه يتوضأ به إن لم يتغير لون الماء أو طعمه أو ريحه يجوز وإلا فلا (١).
وإن كان الماءُ راكداً لا يجوز التوضُّؤ في موضع النّجاسة (٢).
ولا يجوز التوضؤ بشيء من الأشربة ولا بغيرها من المائعات نحو الخلِّ والمُرِّيّ (٣) (٤). (ف) (٥)
وطَبعُ الماءِ كونُه سائلاً مرطِّباً مسَكِّناً للعطش (٦). (اخ) (٧)
فالحاصل أن ما خالط الماءَ من المائعات وغلبت عليه صار الحكمُ له لا (للماء) (٨) وإن كانت الغلبة للماء ولم يزل عنه اسم الماء فحكمُه حكمُ الماء المطلق (٩). (طح) (١٠)