← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 637

خزانة المفتين - قسم العبادات

السمنقاني

Полный текст (1 223 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.

стр. 176

وإن بال جاهلٌ في الماء الجاري ورجلٌ أسفل منه يتوضأ به إن لم يتغير لون الماء أو طعمه أو ريحه يجوز وإلا فلا (١). وإن كان الماءُ راكداً لا يجوز التوضُّؤ في موضع النّجاسة (٢). ولا يجوز التوضؤ بشيء من الأشربة ولا بغيرها من المائعات نحو الخلِّ والمُرِّيّ (٣) (٤). (ف) (٥) وطَبعُ الماءِ كونُه سائلاً مرطِّباً مسَكِّناً للعطش (٦). (اخ) (٧) فالحاصل أن ما خالط الماءَ من المائعات وغلبت عليه صار الحكمُ له لا (للماء) (٨) وإن كانت الغلبة للماء ولم يزل عنه اسم الماء فحكمُه حكمُ الماء المطلق (٩). (طح) (١٠)

стр. 177

ويجوز الوضوء بنبيذ التمر في رواية (١)، وهو: الماء الذي فيه تميرات (مجروشة) (٢) حتى يأخذ الماءُ حلاوتَها ولا تشتد، ولا يصير سُكْراً؛ [فإنه إذا صار سُكْراً] (٣) لا يجوز الوضوء به، هو الصحيح (٤). ولا يكون مطبوخاً؛ فإن الوضوء بالمطبوخ منه لا يجوز مطلقاً حلواً كان أو مشتداً؛ لأن النار غيرته (٥). وروى (نوح بن مريم) (٦) (٧) عن أبي حنيفة ﵀ (٨): أنه يتيمّم ولا يتوضأ به، وهو قول أبي

стр. 178

يوسف (١)، والشافعي (٢) رحمهما الله، وهو الأصحُّ، وعليه الفتوى (٣). فالحاصل أنّ ما لا يجوز الوضوء به من المياه اثنا عشر: ماء البطيخ، وماء القثّاء، وماء الخيار، والخل، والمُرِّيّ، وماء الباقلّاء، وماء الصّابون، وماء الأُشْنان (٤)، وماء القُضْبان (٥)، وماء الورد، والأشربة، والنبيذ (٦). (شم) (٧) الماء إذا اختلط بالمُخاطِ أو بالبُزاقِ جاز به التوضؤ ويكره (٨). (ف) (٩)

стр. 179

وإذا اختلط شيءٌ بالماء يُعتبر فيه الغلبة أولاً من حيث اللون، ثم من حيث الطعم، ثم من حيث الأجزاء (١). فيُنظر إن كان يخالف لونُه لونَ الماء كالّلبَن، والعصير، والخلِّ، والزعفران ونحوها فالعبرة باللون، إن كان الغلبة للون الماء يجوز به التوضؤ، وإلا فلا (٢). وإن كان يوافق لونُه لونَ الماء نحو ماءِ الثّمار والأشجار، وماء البطيخ فالعبرة للطعم إن كان شيئاً يظهر له طعم في الماء فإن كان الغالبُ طعمَ ذلك الشيءِ لا يجوز (به التوضؤ) (٣) وذلك نحو نقيع الزبيب، وسائر الأنبذة (٤). وإن كان شيئاً لا يظهر طعمُه في الماء فإنّ العبرة فيه لكثرة الأجزاء، إن كان أجزاء الماء أكثر يجوز التوضؤ به، وإلا فلا (٥). * * * *

стр. 180

فصل في الماء المستعمل اتفق أصحابُنا على أنّ الماء المستعمل في البدن لا يبقى طهوراً (١). (ف) (٢) وهل هو طاهرٌ أم نجسٌ؟ الصّحيح أنّه طاهر (٣). (ظ) (٤) واختلفوا في أنه هل يصير مستعملاً بسقوط الفرض إذا لم ينو ذلك، أو قَصَد التبرَّدَ (٥)، أو أَخرج الدلوَ من البئر؟ فعند أبي حنيفة (٦) وأبي يوسف (٧) رحمهما الله يصير مستعملاً (٨). ثم اتفقوا على أنّه مادام على العضو ولم يزايله ليس بمستعمل (٩).

стр. 181

وإذا زايلَ العضوَ ولم يصلْ إلى الأرضِ ولا إلى موضعٍ يستقر فيه بل هو في الهواء، قال عامّة علمائنا: هو مستعمل؛ بدليل أنّ المحدثَ إذا غسل ذراعيه فأمسك إنسانٌ يدَه تحت ذارعيه وغسلها بذلك الماء لا يجوز، وكذا المحدثُ إذا غسل عضواً (فقبْل) (١) أن يجتمع في المكان غَسل به عضواً آخر لا يجوز (٢). (خ) (٣) (ظ) (٤) وذكر الطّحاويُّ (٥) وأبو (سهل) (٦) الكبير (٧) وبه يقول أصحاب العشرة (٨) ببخارى: أن الماء لا يصير مستعملاً ما لم يستقر في مكانٍ من الأرض أو إناء، حتى لو بقيت في العضو لمعةٌ فصرف البللَ الذي على ذلك العضو إلى اللمعة جاز (٩).

стр. 182

ولو صرف البللَ الذي على اليمينِ إلى (اللّمعة التي) (١) على اليسار، أو بالعكس لا يجوز، ولو كان في الجنابة جاز؛ لأنّ الأعضاء كلَّها كعضوٍ واحدٍ في باب الجنابة (٢). (طح) (٣) (خ) (٤) وإن زايل العضوَ وهو في الجريان لا يأخذُ حكمَ الاستعمال أيضاً إلا إذا بَعُد، حتى إنّ ماء الحمّام ما دام في الحمّام يجري ليس بمستعمل، أما إذا خرج من الحمّام فيصير مستعملاً (٥). واختيار بعض المتأخرين من أصحابنا أنه لا يصير مستعملاً ما لم يستقر في مكان ويسكن عن التحرك (٦). (خ) (٧) وفي الاختيار (٨): الأول هو المختار (٩).

стр. 183

والماءُ المستعملُ هو: ما أُزيل به حدثٌ أو استعمل في البدنِ على وجه القُربة كالوضوء على الوضوء بنية العبادة. (اخ) (١) المحدثُ أو الجنبُ إذا أدخل يده في الإناء للاغتراف وليس عليه نجاسةٌ لا يَفسد الماء (٢). وكذا إذا وقع الكوز في الجُبّ [فأدخل يده في ماء الجُبِّ] (٣) إلى المرفقِ لإخراج الكُوز لا يصير مستعملاً (٤). وكذا الجنبُ إذا أدخل رجليه في البئرِ لطلبِ الدّلْو لا يصير مستعملاً (٥). الجنبُ إذا أخذ الماءَ بفيه وغسل أعضاءَه بذلك أو أخذ الماء بفِيه وملأ به الآنية كان طاهراً، ولا يبقى طهوراً هو الصحيح؛ لأنّه صار مستعملاً بسقوط الفرض (٦)، أو لأنّه خالط البزاق فلا يكون طهوراً (٧). ولو أدخل يدَه أو رجلَه في الإناء للتبرّد يصير مستعملاً لانعدام الضرورة (٨). (ف) (٩)

стр. 184

وفي الظهيري (١): ولا نأخذ به (٢). والماءُ الذي غُسل به اليدان قبل الطّعام أو بعده يصير مستعملاً لإقامة القربة (٣) (٤). ومن احتجمَ ثم اغتسل فماؤه مستعمل (٥). وإذا أفاض الماءَ على دابّة يؤكل لحمُها ولا نجاسة في نفسها لا يصير الماء مستعملاً (٦). وإذا غسل رأسه ليحلق شعره وهو متوضئ لا يصير الماء مستعملاً. وكذلك إذا غسل يده بعد ما تلطخت بالطين و العجين. وكذلك إذا غسل رجليه من الطين. (ظ) (٧)

стр. 185

وإذا توضأ به الصبيُّ يصير الماء مستعملاً (١). جنبٌ رفع الماء بفيه من غير نية المضمضة وغسل به ثوبه عن النجاسة يجوز بالاتفاق (٢). (ظ) (٣) غُسالة الميّت إذا لم يكن على بدنه نجاسةٌ يصير الماء مستعملاً (٤)، ولا يكون نجساً على الأصحّ (٥). (ظ) (٦) جنبٌ اغتسل فانتضح من غُسله شيءٌ في الإناء لم يَفسد عليه الماء (٧)، أمّا إذا كان يسيل فيه سيلاناً أفسده (٨).

стр. 186

وكذا في حوض الحمَّام على هذا (١). والفتوى على أنه لا يُخرجُه من الطّهورية (٢). ويُكره شربُ الماءِ المستعمل (٣). وأما الماءُ النّجسُ فيجوز الانتفاع به كسقي الدّواب (٤). (خ) (٥) إذا خاض الرجلُ في ماء الحمّام بعد ما غسل قدميه (فلْيغسلهما) (٦) إذا خرج، فإن لم يفعل وصلّى جاز (٧). (ن) (٨) المنديل الذي يُمسح به الميت بعد الغَسل ويُقال له بالفارسية: (آب جين) طاهرٌ كالذي يَمسح به الحيّ (٩).

стр. 187

الميتُ إذا وقع في الماء إن وقع بعد الغَسل لا يتنجس لأنّه طاهر، إلا أن يكون كافراً فإنه يتنجس (١). وإن وقع قبل الغَسل فهو بمنزلة الخنزير (٢). الثوبُ النّجسُ إذا غُسل ثم تقاطرت منه قطرةٌ فأصاب شيئاً إن أصابه في المرة الثالثة (عصراً) (٣) بالغَ فيه حتى صار بحالٍ لو عُصر لم يسِلْ منه الماء فاليد طاهرٌ والثوب طاهرٌ والبلل طاهرٌ، وإن كان بحالٍ لو عُصر سال منه الماء فاليدُ والثوبُ والبللُ نجسة؛ لأن الأول بِلّة والتحرز عنها غير ممكن، والثاني ماءٌ والتحرز عنه ممكن (٤). (ك) (٥) الكلب إذا دخل الماءَ ثم خرج فانتفض فأصاب ثوبَ إنسانٍ أفسد، وقد مرَّ (٦)، ولو كان ذلك ماء مطرٍ أصابه لم يفسد؛ لأنّ في الوجهِ الأولِ الماءَ أصاب جلدَه، وجلدُه نجسٌ، وفي الوجه الثاني أصاب شعرَه، وشعرُه طاهرٌ على وجه (٧). (س)

стр. 188

الجنُب إذا اغتسل في بئرٍ ثمّ [في] (١) بئرٍ هكذا إلى (العشر) (٢) أو أكثر فعلى القول الأصحِّ يَخرج من البئر الثالث طاهراً (٣). والمياه الثلاثة يُنظر: إن كان على بدنه نجاسةُ عينٍ صار الماء نجساً، وإن لم يكن على بدنه نجاسة صار الماء مستعملاً، والماءُ المستعملُ طاهرٌ على الأصح (٤). وأمّا الماءُ الرابع وما وراءه إن وُجدت فيه النية صار الماء مستعملاً عند محمد ﵀ (٥) وإلا فلا، والمياه طاهرة، وكذلك في الوضوء (٦). وإذا غسل ثوبه في إجّانة (٧) ثم في إجّانة إلى العشر أو أكثر يُنظر: إن لم يكن على ثوبه نجاسة فالمياه طاهرة لا يصير مستعملاً (٨). ولو كانت عليه نجاسة كان القياس أن تصير المياه كلها نجسة، ولا يطهر الثوب ما لم يَصبَّ عليه الماء أو يغسله في ماء جاري، وهو قول زُفَر، وبِشْر (٩).

стр. 189

وفي الاستحسان يخرج الثوب (من الإجّانة الثالثة) (١) طاهراً بالإجماع (٢). والأصلُ في صيرورة الماء مستعملاً عند أبي يوسف ﵀ أحد الأمرين: إما باستعماله تقرباً إلى الله تعالى، أو بسقوط الفرض عن ذمته، وعند محمد ﵀ إنما يصير مستعملاً باستعماله تقرباً إلى الله تعالى دون إسقاط الفرض (٣). ويظهر فائدة الخلاف في مسألة البئر (٤) في الجنب إذا انغمس فيه لطلب الدلو إن كان على بدنه نجاسة فإن الماء يتنجس بالإجماع (٥). وإن لم يكن على بدنه نجاسة قال أبو يوسف ﵀: الماء بحاله والرجل بحاله، أما الماء بحاله؛ لأنه لم يسقط الفرض عن ذمته، ولا تقربَ إلى الله تعالى فلا يصير مستعملاً، وأما الرجل فبحاله؛ لأنّ مِن مذهبه أن الجنب لا يطهُر في البئر (٦). وقال محمد ﵀: الرجل طاهرٌ والماء طاهرٌ، أمّا الماء فطاهرٌ؛ لأنه لم يوجد منه نية التقرّب إلى الله تعالى، والرجل طاهرٌ؛ لأن المذهب عنده أن الجنب يطهر في البئر إلا أنه إذا نوى الاغتسال

стр. 190

يطهر في الثلاث (١)، و (ههنا) (٢) يطهر بواحدة؛ لأنه إذا نوى الاغتسال صار الماء مستعملاً في كل مرة، والثلاث تستأصل النجاسة، وههنا الماء لم يصر مستعملاً (فيطهر) (٣) بمرة واحدة (٤). ولو أن طاهراً انغمس في البئر [لطلب] (٥) الدلو لا يصير الماء مستعملاً بالاتفاق؛ لأنه لم يقصد التقرب، ولا أسقط الفرض (٦) (٧). (طح) (٨) * * * *

стр. 191

فصل في بيان النجاسات النّجاسة نوعان: غليظةٌ وخفيفة (١). الخفيفة لا تمنع الصلاة ما لم تفحش، والغليظة إذا زادت على قدر الدّرهم تمنع جواز الصلاة (٢). والغليظة: ما ورد في نجاسته نصٌّ، ولم يعارضه آخر، ولا حرج في اجتنابه، وإن اختلفوا فيه؛ لأن الاجتهادَ لا يُعارض النصّ (٣). والمخفّفة: ما تعارض نصّان في طهارته ونجاسته (٤). وعندهما (٥): المغلّظة ما اتفق (٦) في نجاسته، والمخفّفة ما اختلف في نجاسته (٧). (اخ) (٨)

стр. 192

والغليظةُ ما لا شبهة في نجاستها وثبتت نجاستها بدليلٍ مقطوعٍ [به] (١) (٢) كالخمر (٣)، والدّم المسفوح، ولحم الميتة (٤)، وبول ما لا يؤكل لحمه. وأما الرّوث والبعَر وأخْثاءُ البقر فنجسٌ نجاسةً غليظةً عند أبي حنيفة ﵀ (٥). وبولُ ما يؤكل لحمه نجسٌ نجاسةً خفيفةً (٦)؛ لأنه لا بلوى فيه (٧). وفي كلّ ما يُعتبر فيه الفاحش فهو مُقدَّر بالربع (٨).

стр. 193

ثم قيل: ربع الثوب (١). وقيل: ربع ما أصاب (٢) كالذَّيل والكُمِّ مثلاً (٣). واختلفوا في مقدار الدّرهم، الصحيح أن في المتجسّد (٤) كالعذرة والرّوث ولحم الميتة يعتبر وزنُ قدْرِ الدّرهم (٥). وفي غير المتجسّد كالبول والخمر يعتبر بَسطاً (٦). ويعتبر في الدرهم أكبر دراهم البلد إن كان في البلد دراهم مختلفة، وهو أن يكون مثل عرض الكفِّ؛ لقول عمر ﵁: "إذا كانت النجاسة قدر ظفري هذا لا تمنع جواز الصلاة حتى يكون أكبر منه" (٧)، وظُفره كان قريباً من كفّنا (٨).

стр. 194

وإنما قدَّره أصحابُنا بالدرهم؛ لأنّ قليلَ النجاسة عفوٌ بالإجماع كالتي لا يدركها البصر، ودم البعوض، والبراغيث (١). والكثير معتبر بالإجماع (٢)؛ فجعلنا الحدَّ الفاصل قدرَ الدرهم أخذاً من موضع الاستنجاء، فإنّ بعْدَ الاستنجاء بالحجر إن كان الخارجُ قد أصاب جميع المخرج يبقى الأثر في جميعه، وذلك يبلغ قدر الدرهم، والصلاة جائزة معه إجماعاً؛ فعلمنا أن قدر الدّرهم عفوٌ شرعاً (٣). (اخ) (٤) والعذرة ونَجْو (٥) الكلب ورجيع السباع وخُرْء الدجاج والبطّ والإوز فهو نجس نجاسة غليظة (٦). وخُرْء ما يؤكل لحمُه من الطيور طاهرٌ إلا ما له رائحة كريهة (٧).

стр. 195

وذَرَق سباع (الطير) (١) كالبازي والحِدأة (٢) لا يفسد الثوب (٣). ودم السّمك وما يعيش في الماء لا يفسد الثوب (٤). ودم البقِّ والبعوضِ والبرغوثِ لا يفسد الماء (٥). ودم الوزغة يُفسد الثوب والماء (٦). بول الخفافيش وبول الفأرة ليس بنجس للضرورة (٧). (ظ) (٨) الطِّحالُ والكبدُ طاهران قبل الغَسل، حتى لو أطلي به وجهُ الخفِّ وصلّى جازت صلاته (٩). وما يبقى من الدّم في (عروق) (١٠) المذكّاة بعد الذّبح لا يفسد الثوب وإن فحش (١١).

стр. 196

والدّم الذي يظهر على رأس الجرح وانتفخ ولم يسِل ليس بنجس (١). ولو قلع إنسانٌ سنَّه أو قطع أذنَه ثم أعادهما إلى مكانهما وصلّى، أو صلّى وسنُّه أو أذنُه في (كمّه) (٢) تجوز صلاته (٣). وما يطهرُ جلدُه بالدِّباغ يطهرُ لحمُه بالذكاة (٤). الكلبُ إذا أخذ عضوَ إنسانٍ أو ثوبَه بفيه إن أخذه في الغضب لا يُفسد (٥)، وإن أخذه في المزاح واللعب يجب غسله؛ لأنّ في حالة الغضب يأخذه بالأسنان لا غير، ولا رطوبة في أسنانه وسنّه ليس بنجس، وفي حالة المزاح [يأخذه] (٦) بالأسنان والشفتين جميعاً، وشفتاه رطبتان ولعابه نجس (٧).

стр. 197

كلبٌ مشى على الثلج فوضع إنسانٌ رجلَه على ذلك الموضع أو جعل ذلك الثلجَ في المُثلّج (١) فإن لم يكن رطْبا يقال له بالفارسية (آب ناكى) (٢) لا بأس به، وإن كان رطباً فهو نجس؛ لأنّ عينه نجس (٣). الكلب إذا مشى في طينٍ أو رَدَغَةٍ (٤) يتنجس الطينُ والرَّدَغَةُ؛ فلو وطئ إنسانٌ على أثَر قدمه فالحكم كما بيّنا (٥). ولعابُ الفيل نجسٌ كلُعاب الفهد (٦). الثوب النّجس إذا غُسل ثلاثاً وعُصر مرةً لا يطهر، وإن غُسل ثلاثاً وعُصر في كل مرةٍ ثم تقاطرت منه قطرة فأصابت شيئاً، إن عصره في المرّة الثالثة وبالغَ فيه بحيث لو عصره لا يسيل منه الماءُ فالكلُّ طاهر، وإلا فما تقاطر منه نجسٌ، واليد أيضاً، وإذا أصاب شيئاً أفسده (٧). إذا غسل الثوبَ ثلاثاً وعصَره في كل مرةٍ، وقوتُه (٨) أكثرُ من ذلك، ولم يبالغ فيه صيانةً للثوب عن الخرق لا يجوز (٩). (ف) (١٠)

стр. 198

وحدُّ العصْر: ألّا يبقى التقاطر (١). (خ) (٢) إذا تنجّس طرفُ الثوب ونسيه (٣) فغسل طرفاً [آخر] (٤) من الثوب من غير تحرٍّ حُكم بطهارة الثوب، وهو المختار (٥). (خ) (٦) فلو صلّى مع هذا الثوب ثم ظهر أنّ النّجاسة في الطرف الآخر يجب عليه إعادة الصلاة التي صلّى مع هذا الثوب (٧). فالحاصلُ أنّ تطهيرَ النّجاسة واجبٌ، وهي على نوعين: مرئيةٍ كالدّم، وغيرٍ مرئيةٍ كالبول (٨). ولم يُؤقَّت في غير المرئية، ووقته: سكون قلبه إليه (٩).

стр. 199

وطهارة المرئية زوال عينها، إلا أن يبقى لها أثر يشق إزالته فيحكم بطهارته (١) ولا يضره الأثر، فلو زالت بمرة تطهر (٢). ولو غَسل العضوَ النّجس أو الثوب النّجس في ثلاث إجّاناتٍ وعَصر الثوبَ في كل مرّة يطهر كلاهما (٣). (خ) (٤) إذا نام الكلبُ على حصير المسجد ولم يَظهر أثرُ النَّجاسة فيه لا يتنجَّس سواء كان يابساً أو رطباً (٥). ثوبٌ أصابه عصيرٌ ومضى على ذلك أيام جازت الصلاة فيه؛ لأنه لا يصير خمراً في الثوب (٦). امرأةٌ صلّت ومعها دود القزّ (٧) جازت صلاتها؛ لأنه ليس بنجس (٨).

стр. 200

إذا قاءَ ملءَ فيه ينبغي أن يغسل فاه، فإن لم يغسلْ وصلّى جازت صلاته؛ لأنّه يطهُر بالبُزاق (١). وكذا إذا شرب الخمرَ ثم صلّى بعد زمان (٢). وكذا إذا أصابت النجاسةُ بعضَ أعضائه فلَحَسها بلسانه حتى ذهب أثرها، وكذا السّكين إذا تنجس فلحسه بلسانه أو مسحه بريقه (٣). (خ) (٤) الكلب إذا أكل بعض العنقود وأصاب لعابُ الكلب العنبَ يُغسل ثلاثاً ويطهر، وكذا يفعل بعد يبس العنقود (٥). (خ) (٦) ولو عصَر عنباً فأدمى رجلَه فسال في العصيرِ والعصيرُ سائل، إن كان لم يظهر أثر الدّم فيه لا يتنجس (٧). (ف) (٨)

стр. 201

إذا صلّى على ثوبٍ محشوٍ بطانتَه نَجَسٌ وظِهارته (غير نجس) (١) جازت صلاته عند محمد ﵀، وعند أبي يوسف ﵀ لا يجوز، وهذا أقرب إلى الاحتياط (٢). (ف) (٣) الأرضُ أو الشّجرُ إذا أصابته النّجاسة فأصابها المطر ولم يبق لها الأثر يصير طاهراً، والخشب كذلك (٤). البساط الذي بعض أطرافه نجسٌ جازت الصلاة على الطاهر منه سواء كانت يتحرك الطرف الآخر بتحريكه أو لا؛ لأنّ البساط بمنزلة الأرض يُشترط فيه طهارةُ مكان المصلي، بخلاف ما إذا صلى في ثوب طرفُه طاهرٌ وطرفٌ منه نجسٌ فلبس الطرفَ الطاهر وألقى الطرف النَّجس على الأرض إن كان ما على الأرض (٥) يتحرك بتحركه لا يجوز (٦). (ف) (٧)

стр. 202

الأرضُ إذا أصابتها النجاسة يُصبُّ الماء عليها ويُدلك بعد ذلك وتُنشَّف بخرقة، إذا فُعل ذلك ثلاثاً طهُرت (١). وإن لم يُفعل ذلك لكن صُبّ عليها ماءٌ كثيرٌ حتى عُرف أنه زالت النجاسة ولا يوجد في ذلك الموضع لونٌ ولا ريحٌ ثم تركه حتى يبس كان طاهراً (٢). وكذا في كلّ أرض نجسة (٣). (خ) (٤) الفأرة إذا وقعت في دَنِّ (٥) نشاستج وماتت فيه وقد تناهى أمره (٦) يَطهُر بالغسل ثلاثاً. ولو وقعت في أول الوَهلة بأن أُدخلت الحنطةُ في الدنّ وصَبّ الماءَ وتَرك رأسَ الدنّ مفتوحاً يوماً، ثم أهريق، ثم صَبَّ فيها ماءً جديداً (وسَدَّ) (٧) رأسَ الدنّ فلما فتحوا الدَّنّ وجدوا فأرة ميتة فيها منتفخة

стр. 203

وعَلِم (أنها وقعت) (١) فيها أول مرة والحنطة تغيرت بالماء النجس يراق، ولا يشتغل بغَسله (٢)، ولو جُعل بَذراً فحسن (٣). وأصلُ هذا أنَّ كلَّ ما ينعصر [بالعصر] (٤) كالثّوب ونحوه يطهر بالغسل ثلاثاً، وكلُّ ما لا ينعصر بالعَصر كالخفِّ ونحوِه فالتجفيف كالعصر عند أبي يوسف ﵀ (٥). وما لا ينعصر بالعصر إذا تشرب فيه الماء النجس يغسل ثلاث مرات ويجفف في كل مرة فيطهر بشرط أن لا يبقى فيه طعم النجاسة ولا لونه ولا ريحه (٦). وبالغَسل ثلاثاً يطهرُ ظاهرُه لا باطنُه حتى لو وقعت قطعةٌ منها في الماء القليل بعد الغَسل ثلاثا ينجّسه (٧). وحدّ التجفيف أن لا تبقى الندوّة (٨).

стр. 204

ولو غُسل الثوبُ النّجسُ بغير الماء من المائعات الطاهرة كالخلِّ وماءِ الورد والباقلاء والرُبِّ (١) والمرّيّ واللبن والدهن والسمن جاز (٢). ولا يجوز إزالة النجاسة من البدن والعضو بالمائعات (٣). (خ) (٤) إذا صلّى مع مَرارة الشاة (٥) فمَرارة كلِّ شيءٍ كبولِه، فكلُّ حكمٍ ظهر في حقِّ البول فهو الحكمُ في المَرارة (٦). (ك) (٧) البعير إذا اجترّ (٨) فأصاب الثوبَ فحكمُه حكمُ سِرقينه (٩). (ن) (١٠)

стр. 205

ماءُ فمِ النائمِ إذا أصاب الثّوبَ فهو طاهرٌ سواءٌ كان من ماء الفم أو منبعثاً من الجوف؛ لأن الغالب أنّ الماء الذي يخرج من الفم حالة النوم يتولّد من البلغم فيكون طاهراً كيف ما كان، وعليه الفتوى (١). (ك) (٢) رجلٌ امتخط في ثوبٍ فوجد في ذلك الثوب أثرَ الدم فإن لم يسل الدّمُ عن رأس الجراحة لا يضره؛ لأنّ ما ليس بحدثٍ لا يكون نجساً (٣) . (س) اللّحم إذا طُبخ بالخمر، والحديد إذا مُوِّه (٤) بماءٍ نجسٍ عند محمد [﵀] (٥) لا يطهر أبداً، وعند أبي يوسف ﵀ يغلى اللحم في الماء الطاهر ثلاثاً فيطهر، والحديد يموّه بالماء الطاهر ثلاثاً، ويبرّد في كل مرة فيطهر (٦).

стр. 206

البُورِياء (١) من القصب يُغسل ثلاثاً ويَطهر بلا خلاف؛ لأنه لا يُنشِّف (٢) النجاسة (٣). والآجُرُّ (٤) إذا كانت مفروشةً فحُكمها حكم الأرض يطهر بالجفاف، وإن كانت موضوعة وتُنقل إن كانت النجاسة على الجانب الذي يلي الأرض جازت الصلاة عليها، وإن كانت على الجانب الذي قام عليها المصلي لا يجوز (٥). (ق) إذا أراد أن يصلّي على أرضٍ عليها نجاسة فكَبَسها بالتراب ينظر إن كان التراب قليلاً بحيث لو استشمه يجد رائحة النجاسة لا يجوز، وإن كان التراب كثيراً لا يجد ريح النجاسة يجوز (٦). الحجرُ إذا أصابته النجاسةُ إن كان حجراً صلباً لا يتشرَّب النجاسة كحجر الرّحى يكون يُبسُه طهارتَه، وإن كان يتشرَّب لا يَطهُر إلا بالغَسل (٧).

стр. 207

إذا قام المصلي على مكان [طاهر] (١) ثم تحوّل إلى مكانٍ نجسٍ ثم عاد إلى الأول إن لم يمكث على النّجاسة مقدارَ ما يُمكنه فيه أداء أدنى ركن جازت صلاته، وإلا فلا (٢). إذا صلى ومعه نافِجَةُ (٣) مسكٍ إن كانت النافِجَة يابسة جازت صلاته؛ لأنه بمنزلة المدبوغة، وإن كانت رطْبة فإن كانت نافِجَة دابة مذبوحة جازت صلاته؛ لأنّها طاهرة، وإن لم تكن مذبوحة فصلاته فاسدة (٤). والمسك حلالٌ على كل حالٍ يؤكل في الطعام ويجعل في الأدوية، ولا يقال بأنّ المسك دم؛ لأنّها وإن كانت دماً فقد تغيرت فيصير [طاهراً] (٥) كرماد العذِرة (٦). الصبيُّ إذا بال في التَّنُّورِ أو مسحت المرأة التَّنُّورَ بخرقة مبلولة نجسة ثم خبزت إن كانت النجاسة قد يبست ولم تبق بِلّتها قبل إلصاق الخبز بالتنور لا يتنجس الخبز؛ لأنّ النّار لما أكلت البِلّة صارت كالأرض إذا يبِست بالشمس، وإن ألصقت الخبز بالتنور حال قيام البلّة فالخبز نجس (٧). وإن صلّى في ثوب ذي طاقٍ واحدٍ كالقميص وعليه نجاسةٌ أقلُّ من قدر الدرهم وقد نفذت النجاسة إلى الجانب الآخر فلو جُمعا يكون أكثر من قدر الدرهم لا يمنع جواز الصلاة، ولو صلّى في ثوبين

стр. 208

على كل واحد منهما نجاسة أقل من قدر الدرهم ولو جمعا يكون أكثر من درهم فإنه يجمع بينهما ويمنع جواز الصلاة (١). ولو صلّى في ثوبٍ ذي طاقين فأصابت النّجاسةُ أحدَ الطّاقين ونفذت إلى الآخر على قول أبي يوسف ﵀ هو كثوبٍ واحدٍ لا يمنع جواز الصلاة، وعلى قول محمد ﵀ (٢) أنّه يمنع، وقول أبي يوسف أوسع، وقول محمد أحوط (٣). (ف) (٤) إذا جُعل السِّرقين في الطين وطُيّن به شيءٌ فيبِس فوقع عليه منديلٌ مبلولٌ لا يتنجس (٥). السِّرقين الجافُّ أو الترابُ النّجس إذا هبَّتْ به الريحُ فأصاب ثوباً لا يتنجّسُ ما لم يُر فيه النجاسة، ولو كان الثوبُ مبلولاً يتنجَّس، والنُّدوُّة لا تعتبر (٦)، هو المختار (٧). (ظ) (٨)

стр. 209

الخفُّ إذا أصابته النجاسة إن كانت متجسّدةً كالعذرة والروث يطهر بالحت إذا يبست (١). وإن كانت النجاسةُ رطبةً لا يطهُر إلا بالغَسل (٢)، وإذا مسحه على وجه المبالغة بحيث لا يبقى لها أثرٌ يطهر، وعليه الفتوى لعموم البلوى (٣). وإن لم تكن النجاسة متجسدة كالخمر والبول لا يطهر إلا بالغسل (٤). وعن أبي يوسف ﵀ (٥): إذا ألقى عليها تراباً ومسحها تطهر؛ لأنها تصير في معنى المتجسدة، ويؤخذ به (٦). والثوبُ لا يطهُر إلا بالغسل (٧) إلا المنيّ فإنه يطهر بالفرك (٨).

стр. 210

والبدن لا يطهر من جميع ذلك إلا بالغسل (١). إذا أصاب الثوبَ منيٌّ فَفُرك ثم أصابه ماءٌ يعود نجساً على الأصح (٢). (خ) (٣) بخلاف الأرض إذا أصابتها النّجاسة ثمّ يبست وذهب أثرها لا يعود نجساً على الأصحّ، فلو رشَّ عليها الماءَ وجلس عليها لا بأس (٤).

стр. 211

إذا ذبح شاةً ومسح السّكين بصوفها يطهرُ إذا ذهب أثره، وكذلك السّيف إذا أصابته نجاسة فمسحه بخرقة وذهب أثر الدّم حتى لو قطع به بطيخاً يكون طاهراً (١). (ك) (٢) ثوبٌ أصابته نجاسة رطبة فألقى عليها ثوباً وصلى، إن كان ثوباً يمكن أن يجعل من عرضه ثوبين كالنّهالي (٣) يجوز، وإن كان لا يمكن لا يجوز (٤). (ف) (٥) وإن كانت النجاسة يابسةً جازت صلاته على كل حال؛ لأنها لا تلتصق بالثوب الملقى عليها (٦). إذا نام الرجلُ على فراشٍ أصابه منيٌّ ويبس فعَرِق الرجل وابتلَّ الفراش من عرقه إن لم يظهر أثر البلل في جسده لا يتنجس بدنه، وإن كان العرق كثيراً حتى ابتلّ الفراش ثم أصاب بللُ الفراش جسدَه فظهر أثره في جسده يتنجَّس بدنُه (٧).

стр. 212

رجلٌ دخل مَربِطاً (١) فأصاب رجلَه من الأرواث شيءٌ وصلّى، قالوا (٢): لا بأس به ما لم يفحش؛ لعموم البلوى (٣). البساطُ النّجسُ إذا أُلقي في الماء الجاري فجرى عليه الماء ليلةً يطهر (٤). الآجُرُّ إذا تنجّس وهو غير مفروشٍ إن كان قديماً ومستعملاً يغسل ثلاثاُ فيطهر، وإن كان جديداً يغسل ثلاثاً ويجفّف في كل مرة (٥). وإذا وُجد الشّعيرُ في بعر الغنم أو الإبل يُغسل ثلاثاً ويُؤكل، وإن كان في أخثاء البقر لا يؤكل (٦). إذا أحرق الرَّجلُ رأسَ شاةٍ قد تلطّخت بالدّم ولم يغسله وطبخه في قدرٍ جاز، ولا يفسد المرقة؛ لأنّ الإحراق كالغَسل (٧). (ظ) (٨) (ف) (٩)

стр. 213

والحُمرة التي تظهر في المرقة من اللحم لا بأس بها (١). وما بقي في اللحم و (العروق) (٢) من الدم بعد الذكاة طاهر (٣). (ظ) (٤) الّلحم إذا كان عليه دمٌ مسفوحٌ كان نجساً، وإلا لا (٥). الطائر إذا وقع في قِدْر (٦) ومات فيه إن وقع حالة الغليان فالكلُّ فاسدٌ (يراق) (٧) جميع ما كان فيه، وإن وقع بعد ما سكن عن الغليان تُصبُّ المرقة ويُغسل اللحم الذي كان فيه ويُؤكل (٨). إذا صبَّ الطباخُ في القدر مكانَ الخلِّ خمراً غلطاً فالكلُّ نجسٌ لا يطهر أبداً، وكذا الحنطة إذا طبخت في الخمر لا تطهر أبداً (٩) ، (ف) (١٠) (١١)، والفتوى عليه (١٢). (ك) (١٣)

стр. 214

ولو صبَّ (الخمر) (١) على حنطة يغسل ثلاثاً ويجفف في كل مرة (٢). البعر إذا وقع في المحلب عند الحلب فرمي من ساعته لا بأس به، وإن تفتت البعر في اللبن يصير نجساً لا يطهر بعد ذلك (٣). (ظ) (٤) حُبّ [الماء] (٥) وُجد فيها بعرةٌ الماء نجس (٦). والبعر إذا وقع (٧) في البئر، بعرَ الغنم أو الإبل إن كان رطباً يوجب التنجُّس، وإن كان كثيراً فاحشاً تنجس سواء كان صحيحاً منكسراً رطباً أو يابساً (٨). (خ) (٩) بعرُ الفأرة إذا وقعت في حنطةٍ فطُحنت لا بأس بأكل الدقيق إلا أن يكون كثيراً يظهر أثره بتغير الطَّعم وغيره (١٠).

стр. 215

خبز وجد في خلاله بعرٌ الفأرة إذا كان البعر على صلابته يُرمى البعر ويُؤكل الخبز (١). خمرٌ صُبَّ في قدر الطعام ثم صُبَّ فيه الخلُّ وصار حامضاً بحيث لا يُمكن أكلُه لحموضته وحموضتها، حموضة الخل لا بأس بأكلها، وعلى هذا في جميع المسائل إذا صُبَّ فيه (الخمر) (٢) وصار خلّاً لا بأس بأكلها (٣). الكلب إذا ولغ في عصيرٍ ثم تخمَّر ثم تخلَّل لا يحلُّ أكلُه؛ لأنّ لعاب الكلب لا يصير خلّاً (٤). الخمر إذا صُبَّ في ماءٍ أو الماءُ إذا صُبَّ في خمرٍ ثمّ صار خلّاً يحلُّ أكلُه (٥). الخّل النجس إذا صُبّ في خمرٍ فصار خلّاً يكون نجساً لأن النَّجس لم يتغير (٦). (دَنُّ) (٧) الخمر إذا غُسل ثلاثاً إن كان عتيقاً مستعملاً يطهر، وإن كان جديداً يُغسل ثلاثاً ويُجفَّف
следующие страницы →