← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 637

خزانة المفتين - قسم العبادات

السمنقاني

Полный текст (1 223 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.

стр. 211

إذا ذبح شاةً ومسح السّكين بصوفها يطهرُ إذا ذهب أثره، وكذلك السّيف إذا أصابته نجاسة فمسحه بخرقة وذهب أثر الدّم حتى لو قطع به بطيخاً يكون طاهراً (١). (ك) (٢) ثوبٌ أصابته نجاسة رطبة فألقى عليها ثوباً وصلى، إن كان ثوباً يمكن أن يجعل من عرضه ثوبين كالنّهالي (٣) يجوز، وإن كان لا يمكن لا يجوز (٤). (ف) (٥) وإن كانت النجاسة يابسةً جازت صلاته على كل حال؛ لأنها لا تلتصق بالثوب الملقى عليها (٦). إذا نام الرجلُ على فراشٍ أصابه منيٌّ ويبس فعَرِق الرجل وابتلَّ الفراش من عرقه إن لم يظهر أثر البلل في جسده لا يتنجس بدنه، وإن كان العرق كثيراً حتى ابتلّ الفراش ثم أصاب بللُ الفراش جسدَه فظهر أثره في جسده يتنجَّس بدنُه (٧).

стр. 212

رجلٌ دخل مَربِطاً (١) فأصاب رجلَه من الأرواث شيءٌ وصلّى، قالوا (٢): لا بأس به ما لم يفحش؛ لعموم البلوى (٣). البساطُ النّجسُ إذا أُلقي في الماء الجاري فجرى عليه الماء ليلةً يطهر (٤). الآجُرُّ إذا تنجّس وهو غير مفروشٍ إن كان قديماً ومستعملاً يغسل ثلاثاُ فيطهر، وإن كان جديداً يغسل ثلاثاً ويجفّف في كل مرة (٥). وإذا وُجد الشّعيرُ في بعر الغنم أو الإبل يُغسل ثلاثاً ويُؤكل، وإن كان في أخثاء البقر لا يؤكل (٦). إذا أحرق الرَّجلُ رأسَ شاةٍ قد تلطّخت بالدّم ولم يغسله وطبخه في قدرٍ جاز، ولا يفسد المرقة؛ لأنّ الإحراق كالغَسل (٧). (ظ) (٨) (ف) (٩)

стр. 213

والحُمرة التي تظهر في المرقة من اللحم لا بأس بها (١). وما بقي في اللحم و (العروق) (٢) من الدم بعد الذكاة طاهر (٣). (ظ) (٤) الّلحم إذا كان عليه دمٌ مسفوحٌ كان نجساً، وإلا لا (٥). الطائر إذا وقع في قِدْر (٦) ومات فيه إن وقع حالة الغليان فالكلُّ فاسدٌ (يراق) (٧) جميع ما كان فيه، وإن وقع بعد ما سكن عن الغليان تُصبُّ المرقة ويُغسل اللحم الذي كان فيه ويُؤكل (٨). إذا صبَّ الطباخُ في القدر مكانَ الخلِّ خمراً غلطاً فالكلُّ نجسٌ لا يطهر أبداً، وكذا الحنطة إذا طبخت في الخمر لا تطهر أبداً (٩) ، (ف) (١٠) (١١)، والفتوى عليه (١٢). (ك) (١٣)

стр. 214

ولو صبَّ (الخمر) (١) على حنطة يغسل ثلاثاً ويجفف في كل مرة (٢). البعر إذا وقع في المحلب عند الحلب فرمي من ساعته لا بأس به، وإن تفتت البعر في اللبن يصير نجساً لا يطهر بعد ذلك (٣). (ظ) (٤) حُبّ [الماء] (٥) وُجد فيها بعرةٌ الماء نجس (٦). والبعر إذا وقع (٧) في البئر، بعرَ الغنم أو الإبل إن كان رطباً يوجب التنجُّس، وإن كان كثيراً فاحشاً تنجس سواء كان صحيحاً منكسراً رطباً أو يابساً (٨). (خ) (٩) بعرُ الفأرة إذا وقعت في حنطةٍ فطُحنت لا بأس بأكل الدقيق إلا أن يكون كثيراً يظهر أثره بتغير الطَّعم وغيره (١٠).

стр. 215

خبز وجد في خلاله بعرٌ الفأرة إذا كان البعر على صلابته يُرمى البعر ويُؤكل الخبز (١). خمرٌ صُبَّ في قدر الطعام ثم صُبَّ فيه الخلُّ وصار حامضاً بحيث لا يُمكن أكلُه لحموضته وحموضتها، حموضة الخل لا بأس بأكلها، وعلى هذا في جميع المسائل إذا صُبَّ فيه (الخمر) (٢) وصار خلّاً لا بأس بأكلها (٣). الكلب إذا ولغ في عصيرٍ ثم تخمَّر ثم تخلَّل لا يحلُّ أكلُه؛ لأنّ لعاب الكلب لا يصير خلّاً (٤). الخمر إذا صُبَّ في ماءٍ أو الماءُ إذا صُبَّ في خمرٍ ثمّ صار خلّاً يحلُّ أكلُه (٥). الخّل النجس إذا صُبّ في خمرٍ فصار خلّاً يكون نجساً لأن النَّجس لم يتغير (٦). (دَنُّ) (٧) الخمر إذا غُسل ثلاثاً إن كان عتيقاً مستعملاً يطهر، وإن كان جديداً يُغسل ثلاثاً ويُجفَّف

стр. 216

في كل مرة (١). (ظ) (٢) وكذا لو صُبَّ فيه (٣) الخلُّ يصير طاهراً (٤). الرغيفُ أو البصلُ إذا أُلقي في الخمر ثم صار خلّاً الصحيحُ أنّه طاهرٌ إذا لم يبقَ فيه رائحة الخمر (٥). التِّبنُ النَّجسُ إذا جُعل في الطين إن كان التِّبنُ قائماً يرى (عينه) (٦) كان نجساً إن كان كبيراً، وإلا فلا (٧). الجنبُ إذا دخل الحمّامَ واتّزر وصبّ الماءَ على جسده وخَرج يُحكم بطهارة الإزار وإن لم يعصرْه (٨). إذا شرب الخمر ونام وسال من فِيهِ شيءٌ على وسادته إن كان لا يرى فيه رائحة الخمر يكون طاهراً ويطهرُ الفمُ بريقه (٩).

стр. 217

إذا شرب الخمر وصلَّى لم تجزْ صلاته إن كان ما أصابه من الخمر أكثر من قدر الدِّرهم، وإن قلّ من ذلك جازت صلاتُه (١). وإن شرب الخمر وصلَّى بعد ساعات تجوز صلاته إن علم ما قرأ (٢). إذا رأى الرجلُ في ثوبِ غيره نجاسةً أكثر من قدر الدّرهم إن كان في قلبه أنه لو أخبره بذلك يَغسل النجاسة فإنه يخبره، وإلا لا (٣). والأمر بالمعروف على هذا إن عَلم أنهم يَسمعون يجب عليه، وإلا فلا (٤). (خ) (٥) الدُّهن النّجس إذا أصاب ثوبَ إنسانٍ أقلّ من الدرهم ثم انبسط وصار أكثر من قدر الدرهم لا يمنع جوار الصلاة؛ لأن الاعتبار (لوقت الإصابة) (٦) (٧).

стр. 218

ونظيره ما لو أصابت النجاسة مثل رؤوس الإِبَر ثم أصابه (١) الماء فإنه لا يصير نجساً، حتى لا يمنع جواز الصلاة (٢). والمعتبر قدر الدرهم بالبسط إن كان مائعاً، وبالوزن إن كان لها جرم (٣). (ظ) (٤) ولو لُفَّ الثوبُ النجسُ في ثوب طاهر، والنّجسُ رطبٌ فظهرت ندوتُه في الثوب الطاهر لكن لم يصر بحال لو عُصر يسيل منه شيء متقاطر لا يصير نجساً (٥). (ف) (٦) رماد السِّرقين طاهرٌ على الأصح (٧). البيضة إذا صارت مُحُّها (٨) (٩) دماً، أو (مات فيها الفَرُّوجَة (١٠) فهي طاهرة) (١١) (١٢).

стр. 219

الفأرة إذا وقعت في سمن جامد قُوِّر (١) ما حوله ويؤكل الباقي (٢). (وإن كان ذائباً نجسته (٣) ، وإن كان يجوز الاستصباح به) (٤) (٥). وحدُّ الجُمود ألا ينضمّ البعض إلى البعض (٦). البعوض إذا مصَّ الدمَ ووقع في الماء ومات لا يفسُد الماء (٧). ولو صُبَّ الخمرُ في قدرٍ فيه لحمٌ قبل الغليان يطهر اللحم بالغسل ثلاثاً، وإن كان بعد الغليان لا

стр. 220

يطهر (١). (ظ) (٢) الدُّهن النَّجس يطهر بالغسل ثلاثاً (٣). وحيلته: أن يُصبَّ الماءُ عليه فيغلي الدُّهن، هكذا يفعل ثلاث مرات (٤). وأثرُ الدُّهن النَّجس بعد الغَسل لا يعتبر، بخلاف ودك الميتة (٥). إذا (صُبغ) (٦) الثوب بالنّيل (٧) النجس فغُسل ثلاث مرات طهر (٨). ولو مُوِّه الحديدُ بالماءِ النّجسِ يُموَّه بالماءِ الطّاهرِ ثلاثَ مراتٍ فيطهر، وقد مرّ (٩). ولا تَطهرُ النَّجاسةُ إلا بماءٍ متقاطر (١٠).

стр. 221

والنَّجاسةُ المرئية تزولُ بزوال عينِها وأثرِها وإن كان بالغَسلة الواحدة (١). والَّلونُ غيرُ معتبرٍ (كالحِبْر) (٢) النّجس والِحنّاء النجس (٣). المصلّي إذا رأى على ثوبه نجاسةً ولا يدري متى أصابته فيها؟ المختارُ أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو فيها (٤). السِّرقين إذا أُحرق حتى صار رماداً يُحكم بطهارته، وعليه الفتوى (٥). وعلى هذا الخنزير إذا وقع في المَمْلحةِ حتى صار كلُّه ملحاً الأصح أنه طاهر (٦). (خ) (٧) إذا ذُبح (٨) شيء من السِّباع مثل الثَّعلب يَطهر جلدُه ولا يَطهر لحمُه على الأصحّ، حتى لو صلّى

стр. 222

ومعه شيءٌ من لحمِه أكثرَ من قدْر الدِّرهم يُفسد صلاتَه (١) ، ولو وقع في الماء القليل أفسده، وهو المختار (٢). (خ) (٣) دودُ الخلِّ (٤) وسُوسُ الثِّمار (٥) لا يُفسده (٦). الكلبُ المائيُّ والخنزيرُ المائيُّ إذا مات في الماء لا يُفسد الماء بخلاف المائعات (٧). (خ) (٨) الكلبُ إذا بال على طينٍ إن كان بحالٍ لا يُرى ولا يُعلم لا يتنجّس (٩). ظَهَر لرجلٍ داءٌ فقال له الطبيبُ: قد غلب عليك الدَّمُ فأخْرجْه فلم يُخرِجه حتى مات لا يكون (مؤاخذاً) (١٠)؛ لأن الشَّافي هو الله تعالى، ولا يكون قولُه يقيناً (١١).

стр. 223

حوضٌ فيه عصيرٌ وقع فيه البول إن كان عشراً في عشراً لا يفسد؛ لأنه لو كان ماءً لا يفسد فكذا لو كان عصيراً (١). (ك) (٢) أهل قرية ابتُلوا بالدِّياسة (٣) بالحُمُر فلا بأس بها؛ لأنَّ عمومَ البلوى يوجب سقوط اعتبار النّجاسة (٤). (ن) (٥) رجلٌ دخل في الصّلاة فرأى في ثوبه نجاسةً أقلَّ من قدْر الدِّرهم إن كان في الوقت سعةٌ فالأفضل أن يغسلَ ثوبَه ويستقبلَ الصلاة وإن كان يفوته الجماعة إن كان يجد الماء والجماعة في موضع آخر؛ ليكون مؤدياً للصلاة (الحاضرة) (٦) بيقين (٧)، وإن كان في آخر الوقت، أو لا يدرك جماعةً أخرى مضى على صلاته (٨). (ن) (٩)

стр. 224

غَمس يده في سمنٍ نجسٍ ثم غسل يده في الماء الجاري بغير حُرْضٍ وأثرُ السَّمن باقٍ على يده طهرت به؛ لأن نجاسة السَّمن بالمجاور وقد زال المجاور عنه فبقي على يده سمنٌ طاهر (١). (ن) (٢) إذا مسح الرَّجلُ مَحْجَمَه (٣) بثلاث خِرْقات رِطابٍ نظافٍ أجزأه من الغَسل؛ لأنّه يَعمل عملَ الغَسل (٤). (ك) (٥) * * * *

стр. 225

فصل في التيمم الأصلُ في جواز التَّيمُّم قوله : ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (١). وقال ﵇: "التَّيمُّم وضوءُ المسلمِ ولو إلى عشْر حِججٍ ما لم يجدِ الماء" (٢). وقال ﵇: "جُعلت لي الأرضُ مسجداً وطهوراً أينما أدركتني الصلاة تيمَّمت وصلّيت" (٣). ثم المتيمِّمُ يحتاج إلى معرفة أربعة أشياء: أنه كيف يتيمَّم؟ وبماذا يتيمَّم؟ ومتى يتيمَّم؟ وأين يتيمَّم؟ أما كيفيته، وهو: أن يضرب بيديه على الصّعيد ثم يرفعَهما وينفضَهما ويمسحَ (بهما) (٤) وجهه، ويستوعبَ جميعَ وجهه [بالمسح] (٥)، حتى لو بقي شيءٌ منه لا يجزئُه كما قلنا في الوضوء (٦)، ثم يضرب بيديه ثانياً على الأرض ثم ينفضهما ويمسح [بباطن] (٧) كفِّه اليسرى ظاهر يده اليمنى إلى

стр. 226

المرفق، ويمسح المرفقين مع ذلك، ويمسح (باطن) (١) ذراعه اليمنى، ويُمِرُّ باطنَ إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى، ولا يترك شيئاً من ذراعيه مع المرفقين، ويفعل بيده اليسرى مثل ذلك (٢). (طح) (٣) فإن مسح وجهه وذراعيه ولم يمسح ظهر كفيه لم يجز بناءً على أنّ الاستيعاب فرض (٤). (خ) (٥) وقال بعضهم: لا يمسح الكفّ (٦)؛ لأنّه مسح مرة حين ضرب يديه على الأرض (٧). (ف) (٨) واستيعابُ العضوين شرطٌ، حتى لو لم يمسح ما بين الحاجبين والعينين ولم يحول الخاتمَ إن كان ضيقاً، وكذا المرأةُ [السوارَ] (٩) لم يجز (١٠).

стр. 227

وإن تيمَّم بأصبعٍ أو أصبعين لا يجوز (١). (ف) (٢) ولو تيمَّم بثلاث أصابع يجوز، وهو والمسح سواء (٣). (خ) (٤) وإن مسح وجهَه وذارعيه بضربةٍ واحدة لا يجوز (٥). ولو تَمعَّك (٦) في التراب فأصابَ وجهَه وكفيه وذراعيه جاز (٧). ولو قام في مهبِّ الريح أو هُدم حائطٌ فأصاب الغبارُ وجهَه وذراعيه لم يجز حتى يمسحَ ينوي به التَّيمُّم (٨). وكذا لو ذرّ رجلٌ على وجهه (التراب) (٩) لم يجز، فإن مسح وجهه وذراعيه ينوي به التَّيمُّم والغبار عليه جاز. (ف) (١٠)

стр. 228

ولو تيمَّم وهو مقطوعُ اليدين من المرافق فعليه أن يمسحَ موضعَ القطع (١). وتخليل الأصابع واجب في التَّيمُّم، هو الصحيح. (ظ) (٢) فإن تركه لا يجزئه؛ لأنّ الاستيعاب شرط، هو المختار (٣). (ك) (٤) وإذا مسح في تيمُّمِه الأكثرَ من وجهه، والأكثرَ من ذراعيه وكفّيه لا يجوز، هو المختار؛ لأن التَّيمُّم خَلَفٌ عن الوضوء، وفي الوضوء الاستيعابُ شرطٌ فكذا في التَّيمُّم (٥). (ن) (٦) وبماذا يتيمَّم؟ يجوز التَّيمُّم بجميع ما كان من جنس الأرض ومن أجزائها (٧) نحو التراب، والرّمل، والنُّورَة (٨)، والزِّرْنيخ (٩)، والجَصِّ (١٠)، والمدَرِ (١١)، والإثمِدِ، والكُحل، والطّين الأحمرِ والأصفر والأخضرِ،

стр. 229

والحصاةِ، والمَغَرَة (١)، والحائطِ (٢)، والمُرْدارسَنج (٣)، والتُّوتْياء (٤)، والغبارِ، والآجُرِّ المدقوقِ، والخزف (٥) المدقوق، والسَّبَخَة (٦)، والحجر الذي عليه غبار أو لم يكن بأن كان مغسولاً أو أملس، مدقوقاً أو غير مدقوق (٧). (ف) (٨) ويجوز التَّيمُّم بالآجُرِّ، والحصا، والحُبابِ، والكِيزان (٩)، والعقيقِ (١٠)، والزَّبَرجَدِ (١١)، والملحِ الجبليّ (١٢) على الأصح (١٣). (ف) (١٤)

стр. 230

ولا فرق بين أن يكون التراب مُنبتاً أو غير مُنبت (١). (خ) (٢) وإن تيمَّم بأرض قد رُشَّ الماءُ عليها وبقي عليها نُدوُّة جاز (٣). ولو كان في طينٍ طاهرٍ لا يتيمَّم، بل يلطخ به بعض جسده أو ثيابه، ويتركه حتى يجفَّ ثم يتيمَّم به (٤). (خ) (٥) ولا يجوز التَّيمُّم بالذهب، والفضة، والحديد، والنُّحاس، والرصاص، والصُّفر (٦)، واللآلئ، وكلِّ ما يذوب وينطبع، ولا بالملح المائي، ولا بالرماد، ولا على الزجاج، ولا على الحنطة، والشعير، مما ليس

стр. 231

من جوهر الأرض (١)، أو كان من جوهر الأرض إلا أنه خلُص عن جوهره بالإذابة والاحتراق فإنه لا يجوز بالاتفاق (٢). (خ) (٣) والذهب، والفضة، والنحاس، والحديد، وما أشبه ذلك، يجوز به التَّيمُّم ما دام في الأرض ولم يصنع منه شيء (٤)، فإذا صنع منه شيء لا يجوز إذا لم يكن عليه غبار (٥). (ظ) (٦) ولو نفض لِبْده (٧) أو ثوبَه أو الأشياءَ الطاهرةَ فتيمَّم بغبارها سواءٌ كان قادراً على الترابِ أو لم يكن يجزئه، وصورته: أن ينفُضَ ثوبَه أو لِبْده فيرتفعَ غبارُه فيرفعَ يدَه في الهواء قريباً منه فوقع الغبار على يديه وتيمم، ولو ضرب يده على اللِّبْد والثوبِ وارتفع غباره فرفع يده وتيمم جاز (٨). وكذلك إذا كان في المفازة فهبّت الريح، وارتفع الغبار؛ فأصاب وجهه، وذراعيه، فمسحه بنية التَّيمُّم

стр. 232

جاز (١). (طح) (٢) ولو ضرب يده على حنطةٍ أو شعيرٍ فلزق الترابُ والغبارُ بيده فتيمم بذلك جاز (٣). وإذا احترقت الأرض بالنار إن اختلطت بالرماد يعتبر فيه الغالب إن كان الغلبة للتراب جاز التَّيمُّم، وإلا فلا، وكذا التراب إذا خالطه ما ليس من أجزاء الأرض يعتبر فيه الغالب (٤). (ف) (٥) ولو تيمَّم جنبٌ أو حائضٌ من مكانٍ ثم وضع (أحدٌ) (٦) يدَه على ذلك المكان فتيمم أجزأه (٧). والمستعمل التراب الذي استعمل في الوجه والذراعين (٨).

стр. 233

ولا يجوز التَّيمُّم من مكانٍ فيه بولٌ أو نجاسةٌ وإن ذهب الأثر، ولو صلى عليها جاز (١). (خ) (٢) ولا يجوز التَّيمُّم بالدَّقيق، والسَّويق، والعنبر، والكافور (٣)، والمسك، والحنَّاء، والرَّماد، والزعفران، والسُّك وهو نوع من الطيب (٤)، والوَسْمة (٥)، وجميع أفواه الطيب، والأفواه: "ما يعالج به الطِّيب" (٦) (٧). (ظ) (٨) وشرطه شيئان (٩): النية (١٠)، والعجز عن استعمال الماء (١١). أما النية فلو نوى به التطهّر جاز، ولا يشترط نية التمييز للجنابة أو الوضوء (١٢).

стр. 234

والجنب إذا تيمَّم يريد به الوضوء أجزاه عن الجنابة (١). وإن نوى التَّيمُّم لمطلقِ الصلاةِ أو للتطوعِ أو للمكتوبةِ جاز، وله أن يصليَ بذلك التَّيمُّمَ أيّةَ صلاة كانت (٢). ولو تيمَّم لصلاة الجنازة أو لسجدة التلاوة جاز له أداء الصلاة بذلك التَّيمُّم (٣). ولو تيمَّم لقراءة القرآن عن ظهر القلب، أو عن المصحف، أو لزيارة القبور، أو لدفن (ميت) (٤)، أو لمسّ المصحف، أو للأذان، أو للإقامة، أو لدخول المسجد، أو لخروجه؛ بأن دخل المسجد وهو متوضئٌ ثم أحدث وصلّى بذلك التَّيمُّم لا يجوز على الأصح (٥).

стр. 235

وكذا لو تيمَّم للسلام، أو لردِّهِ، أو تيمَّم الكافر للإسلام وأسلم، أو تيمَّم يريد به تعليم الغير لا يجوز بذلك أداء الصلاة (١). (ف) (٢) ويجوز التَّيمُّم للوضوء (٣) والجنابة (٤) والحيض (٥). وأين يتيمَّم؟ يتيمَّم خارج المصر مسافراً أو غير مسافر، عادماً للماء حُكماً (٦) أو حقيقة (٧).

стр. 236

ولا يجوز التَّيمُّم في المصر إلا في ثلاثة مواضع على ما نذكره (١). والحدُّ الفاصلُ بين الدَّاخلِ والخارجِ أن يكون نائياً عن المصْرِ بحيث لا يسمعُ أصواتَ النّاس (٢). (طح) (٣) فإذا خرج من المصر هذا القدْر وعدِمَ الماءَ جاز له التَّيمُّم سواءٌ خرج للتجارة أو للزراعة بعد أن عدم الماء حقيقة أو حكماً، أمّا حقيقة بأن يكون بعيداً من الماء، وأمّا حكماً بأن يكون واقفاً على رأس البئر وليس معه آلةٌ من الدَّلْو والرَّشا (٤). ويشترط لجوازه طلبُ الماء في العِمرانات (٥). وفي الفَلَوات إذا غلب على ظنِّ المسافر أنه لو طلب الماء يجده، أو أُخبر بذلك (٦).

стр. 237

ويُفترض عليه (١) الطلبُ يميناً و شمالاً على قدر غَلْوَة (٢)، ولا يبلغ ميلاً (٣)؛ كيلا يضر بنفسه أو بأصحابه (٤). (ف) (٥) ومقدار الغَلْوَة أربعمائةُ ذراع (٦). وإذا لم يُخبَر بماءٍ يُستحبُّ أن يطلبَ مقدار الغَلْوَة (٧). (ظ) (٨) ومن خرج من المصر أو السَّواد (٩) للاحتطاب أو للاحتشاش أو لطلب الدابة فحضرته الصّلاةُ فإن كان الماء بقرب منه لا يجوز له التَّيمُّم وإن خاف خروج الوقت (١٠).

стр. 238

والقُرْب هو أن يكون في موضع يَسمع صوتَ أهلِ الماء فإن لم يسمع فهو بعيد، وهو المختار (١). (ف) (٢) والمسافر والمقيم يُستحبُّ أن ينتظر إلى آخر الوقت إذا كانا على طمع الماء (٣) ، فإذا كانا لا يرجوان لا يؤخران (٤). وإذا أخّر لا يفرط في التأخير حتى لا تقع الصلاة في وقتٍ مكروه (٥). فإن تيمَّم قبل طلب الماء في العمرانات لا يجوز، وفي الفلوات يجوز (٦). (خ) (٧) قليلُ السّفر وكثيره سواء في التَّيمُّم والصلاة على الدابة خارج المصر، وإنما الفرق بين القليل والكثير في ثلاثةٍ: في قصر الصلاة، والإفطار، والمسح على الخفين (٨). (ف) (٩)

стр. 239

ولو تيمَّم في أوّل الوقت (١) أو قبل دخول الوقت جاز (٢). فإن وجد الماء بعد ذلك إن وجد قبل الشُّروع في الصلاة بطل تيمُّمُه (٣). وإن وجد بعد ما شرع يفسد بخلاف صلاة العيد والجنازة (٤). (خ) (٥) وإذا شرع بالتَّيمُّم ثم جاء إنسانٌ معه ماءٌ فإنه يمضي في صلاته، وإذا سلّم فسأله إن منعه جازت صلاته وإن أعطاه بطلت (٦). (ف) (٧) ولو كان معه ماءٌ وهو يخاف العطشَ جاز تيمُّمُه (٨).

стр. 240

ولو كان مع رفيقه (١) ماءٌ فإن كان غالبُ ظنِّه أنه يعطيه لا يجوز له أن يتيمَّم، بل يسأله (٢) ، فإن لم يعطِه بغير عوضٍ وجب أن يشتريه (بثمن المثل) (٣) أو بغبنٍ يسيرٍ إن كان له مالٌ لا يحتاج إلى الزاد (٤)، وإلا جاز له التَّيمُّم (٥). ويعتبر قيمة الماء في أقرب المواضع من المواضع الذي يعزّ فيه الماء (٦). (ف) (٧) (وهذا للوضوء أما يباح أخذه للشرب) (٨). (خ) (٩) ولو سأله فأبى فتيمم وصلى ثم أعطاه بعد ذلك تجوز صلاته (١٠). (خ) (١١)

стр. 241

وإن كان مع رفيقه دلوٌ لا يجب عليه أن يسأل (١)، فإن سأل فقال: انتظر حتى أستقي الماء ثم أدفع إليك فالمستحب أن ينتظر إلى آخر الوقت، وإن خاف فوت الوقت تيمَّم (٢). وعلى هذا لو كان مع رفيقه ثوبٌ وهو عريان فقال له: انتظر حتى أصلي وأدفع إليك [الثوب] (٣)، بخلاف ما لو قال: أبحت لك مالي لتحج فإنه لا يجب عليه الحج (٤). (خ) (٥) ولو كان في رحله ماءُ زمزم وقد رصَّص (٦) رأس القُمقُمة بحمله للهدية وهو لا يخاف العطش لا يجوز له التَّيمُّم (٧). والحيلة في ذلك أن يهبها من غيره ثم يودعها منه، أو يجعل فيه ماء الورد أو ماء الزعفران حتى يصير مقيداً (٨). (ف) (٩) (خ) (١٠)

стр. 242

وفي حكم الهبة نظر؛ لأنه لو رأى مع غيره ماءً يبيعه بمثل الثمن أو بغبن يسيرٍ يلزمه الشراء ولا يجوز له التَّيمُّم، فإذا تمكن من الرجوع في الهبة كيف يجوز له التَّيمُّم؟ (١) جماعة من المتيمِّمين إذا رأوا ماءً في صلاتهم قدرَ ما يكفي لأحدهم إن كان الماء مباحاً فسدت صلاة الكل (٢). وإن كان مملوكاً لرجل فقال المالك: "أبحت كلَّ واحدٍ منكم"، أو "من شاء منكم فليتوضأ"، فسدت صلاتهم (٣). وإن قال: "أبحتُ لكم جميعاً"، لم تفسد صلاتهم (٤). (ف) (٥) المتيمم إذا صلّى بقوم متيمّمين ركعة فجاء رجلٌ معه كوز من ماءٍ يكفي لأحدهم وقال: "هو لفلان"، فسدت صلاةُ فلانٍ، ويمضي القوم على صلاتهم (٦). وإن لم يقل حتى فرغوا وسألوه الماء، إن أعطى الإمامَ [توضأ] (٧) الإمامُ واستقبل الصلاةَ، ويستقبلُ

стр. 243

القوم معه (١). وإن منع الإمامَ والقومَ فصلاةُ الكلِّ تامة (٢). ولو أنَّ الذي جاء بالكوز قال قبل الشروع: "من شاء منكم فليتوضأ به"، انتقض تيممهم (٣)، ولو قال: "هو بينكم" أو "لكم"، لا ينتقض تيممهم (٤). (ف) (٥) قومٌ من المتيمّمين منهم متيمّمٌ للجنابة، ومنهم متيمّمٌ للوضوء، وإمامُهم متوضئٌ فجاء رجل بكوزِ ماءٍ يكفي لأحدهم، وقال: "هذا الكوز من الماء لمن شاء منكم"، فسدت صلاة المتيمّمين عن الحدث، ولم يفسد (من) (٦) الجنابة لوجود القدرة على الماء لكل واحد من الفريق الأول دون الثاني، ولو كان الإمام متيمّماً للحدث فسدت صلاة الكلِّ لفساد صلاة الإمام، ولو كان الإمام متيمّماً للجنابة والماءُ لا يكفي للجنابة فصلاة الإمام ومن خلفه من المتوضئين والمتيممين للجنابة تامّة لعجزهم عن الطهارة بالماء، وفسدت صلاة المتيمّمين للحدث لقدرتهم على الطهارة بالماء، وإن كان الماء يكفي

стр. 244

للجنابة فإن كان الإمام متوضئاً فصلاته وصلاة المتوضئين تامّة وصلاة المتيمّمين فاسدة، وإن كان الإمامُ متيمّماً فسدت صلاةُ الكل (١). (ف) (٢) ولو قال رجلٌ لجماعةٍ من المتيمّمين: "خذوا هذا الماء وتوضؤوا به"، والماءُ يكفي لرجلٍ منهم لا تفسد صلاةُ واحدٍ منهم؛ لأنه لا يكفيهم، وهذا إذا كان بجهة التمليك (٣). وإن قال ذلك للإمام فسدت صلاةُ الإمامِ والقومِ جميعاً (٤). (ظ) (٥) رجلان يصلّيان أحدهما عريان، والآخر متيمّم؛ فجاء رجلٌ وقال: "معي ماءٌ فخذه وتوضأ به أيّها المتيمّم، ومعي ثوبٌ فخذه أيّها العريان"، فسدت صلاتهما (٦). (ف) (٧) ثلاثةٌ في السفر: جنبٌ وحائضٌ (٨) وميتٌ، وثمّةَ ماءٌ قدرَ ما يكفي لأحدهم، فإن كان الماء مِلكاً لأحدِهم فهو أولى به، وإن كان الماءُ لهم جميعاً لا يُصرف إلى أحدهم ويباح التَّيمُّم للكل؛ لأن للميت فيه نصيباً (٩). وينبغي لهما أن يصرفا نصيبَهما إلى الميّت ويتيمّما (١٠).

стр. 245

وإن كان مباحاً كان الجنب أولى [به] (١)؛ لأن غسله فريضة ثبتت بالكتاب (٢)، وغسل الميت ثبت بالسنة (٣)، والرجل يصلح إماماً للمرأة (٤) فيغتسل الرجل، (وتتيمّمُ) (٥) المرأة، ويُيَمّم الميّت (٦). ولو كان الماءُ بين الأبِ والابنِ فالأبُ أولى به؛ لأن له حقّ تملُّكِ مالِ الابن (٧). ولو وهب لهم رجلٌ ماءً قدرَ ما يكفي لأحدهم فالرجل أولى به؛ لأن الميّت ليس من أهل قبول الهبة، والمرأة لا تصلح لإمامة الرجل (٨). (ف) (٩) المسافرُ إذا انتهى إلى بئرٍ وليس معه دلوٌ كان له أن يتيمَّم لعجزِه عن استعمال الماء (١٠). وكذا لو كان معه دلوٌ وليس معه رِشاءٌ أو مَنديلٌ يصلح لذلك (١١)، فإن كان معه مَنديلٌ لا يتيمَّم (١٢).

стр. 246

المصلّي إذا وجد الماءَ في الصّلاة، أو قبل التشهد، أو بعد التشهد قبل السّلام فسدت صلاته، وإن وجد بعد ما سلّم تسليمةً واحدةً لا تفسد (١). ولو كان عليه سهوٌ إن وجد بعد ما عاد إلى سجود السهو فسدت، وقبل أن يعود لا تفسد (٢). مسافرٌ أجنب فشرع في الصلاة بالتَّيمُّم ثم سبقه الحدث فوجد ماءً يكفي للوضوء يتوضأ به، ويبني (٣). الجنبُ إذا كان به جراحاتٌ في عامّة جسده، وهو لا يستطيع غسل الجراحات ويستطيع غسل ما بقي يتيمَّم ويصلي (٤). وإن كان أكثرُ أعضائه صحيحاً فإن كانت الجراحةُ على رأسِه وسائرُ جسده صحيحٌ فإنه يدعُ الرأسَ ويغسل سائرَ الأعضاء ويمسح موضع الجراحة؛ لأن للأكثر حكم الكل (٥).

стр. 247

ولو كان محدثاً به جراحاتٌ، وأكثرُ أعضاء الوضوء جريحٌ يتيمَّم ولم يستعمل الماء (١). وإن كان أكثر أعضائه صحيحاً غسل الصحيحَ ويمسح الجراحةَ إن أمكنه مسحُه من غير ضررٍ، حتى لو كانت الجراحةُ على رأسه ووجهه و (يديه) (٢)، وليس على رجليه جراحة يباح له التَّيمُّم، وعلى عكسه لا يباح (٣). وإن استوى الجريحُ والصحيحُ لا يسقط غسلُ الصحيح، هو الصحيح؛ لأنّه أحوط (٤). وكما يباح التَّيمُّم عند خوفِ الهلاكِ أو تلفِ عضوٍ [يباح] (٥) له التَّيمُّم إذا خاف زيادة المرض (٦). وإذا زال المرضُ المبيحُ للتيمم يَنتقض تيمُّمُه (٧).

стр. 248

والمعتبر عندنا (١): الضرر سواءٌ كان الضرر من جهة استعمال الماء، أو من جهة التحرك (٢). وفي شرح القدوري (٣): وإن كان المريض لا يستضرُّ بالماء إلا أنه إذا تحرّك للوضوء شقَّ عليه واستضرّ به جاز له التَّيمُّم؛ لأنه يستضر بالوضوء وإن لم يكن ضررٌ باستعماله؛ فصار كمن يخاف العطش، فإنّه يسقط عنه الوضوء لهذا المعنى، أنّه يستضر باستعماله (٤). الجنبُ الصحيحُ في المصر إذا خاف الهلاك من (الاغتسال) (٥) يباح له التَّيمُّم (٦).

стр. 249

[وكذا المسافرُ المحدثُ في المصر إذا خاف الهلاك من التوضؤ يباح له التَّيمُّم] (١) (٢). قال مشايخنا في ديارنا (٣): لا يُباح للمقيم الجنب أن يتيمَّم؛ لأنّ في عرف ديارنا أجر الحمّام يُعطى بعد الخروج فيمكنه أن يدخلَ ويغتسلَ، ويتعلَّلَ بالعسرة (٤). ومن به جُدَريٌّ أو حَصْبة (٥) يجوز له التَّيمُّم؛ لأن الاغتسال يضرُّه (٦). ومن لا يقدرُ على الوضوء إلا بمشقةٍ لا يُباح له التَّيمُّم (٧). المسافر إذا مرّ في الفلاة بماءٍ موضوعٍ في حُبٍّ أو نحوه لا ينتقض تيمُّمُه، وليس له أن يتوضأ منه؛ لأنه وضع للشرب لا للوضوء (٨).

стр. 250

المحبوسُ في المصر إذا لم يجد ماءً ووجد تراباً فإنه يتيمَّم ثم يعيد، كالأسيرِ في دار الحرب إذا مُنع عن الوضوء والصلاة تيمَّم ويصلي بالإيماء ثم يعيد إذا خرج (١). المحبوسُ إذا لم يجد تراباً نظيفاً لا يصلي، كالماشي لا يصلي وهو يمشي، والسَّابح لا يصلي وهو يسبح، والسائف لا يصلي وهو يضرب بالسيف، وإن خاف فوات الوقت (٢). ولو حُبس في مكانٍ نجسٍ يُصلّي بالإيماء ثم يعيد (٣). المصلي بالتَّيمُّم إذا رأى سراباً إن كان أكبر رأيه أنه ماءٌ يباح له أن ينصرف (٤). وإن استوى الظّنَّان لا يحلُّ له قطع الصلاة (٥). وإذا فرغ من الصلاة إن ظهر أنه [كان] (٦) ماءً يلزمه الإعادة، وإلا فلا (٧).
следующие страницы →