стр. 281
ورُوي أن أبا حنيفة ﵀ رجع إلى قولهما في آخر عمره (١). (طح) (٢)
وعليه الفتوى (٣). (اخ) (٤)
والثخينُ أن يقوم على السّاق من غير شدٍّ، ولا يسقط ولا يَنْشِف (٥).
ويجوز المسحُ على الخفِّ الذي يكون من اللَّبَد (٦) التركي وإن لم يكن منعلاً؛ لأنه يمكن قطع المسافة به (٧).
وكذا على الخفّ الذي يقال له بالفارسية (بيشن بند) (٨) وهو أن يكون مشدوداً مشقوقاً.