стр. 386
الجَبَّانة (١) ومصلّى الجنازة لهما حكمُ المسجد عند أداء الصلاة، حتى يصح الاقتداء وإن لم تكن الصفوف متصلّة (٢)، وليس لهما حكم المسجد في حقّ المرور وحرمةِ الدُّخول للجنب (٣).
وفي الخلاصة (٤): (الأصحُّ) (٥) أنّه ليس لهما حكم المسجد (٦).
وفِناء المسجد له حكم المسجد حتى لو قام في فناء المسجد واقتدى بالإمام صحَّ اقتداؤه وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا المسجد ملآن (٧)
، [إليه أشار محمد ﵀ في باب صلاة الجمعة، قال:] (٨) يصح الاقتداء في الطّاقات (٩) [والسُّدَّة (١٠)] (١١) وإن لم تكن الصفوف متصلة (١٢).