стр. 456
فصل في الركوع
الركوعُ يتحقّق بما ينطلق عليه الاسم؛ لأنّه من الانحناء (١).
وقيل: إن كان إلى حال القيام أقرب لا يجوز، وإن كان إلى حال (الركوع) (٢) أقرب جاز (٣). (اخ) (٤)
وإذا أراد الركوع كبّر ولا يرفع يديه لا في حال الركوع، ولا عند الرفع من الركوع (٥).
ويضع يديه في الركوع على ركبتيه، ويفرّج أصابعه، ويبسط ظهره، ولا ينكّس رأسه (٦).