← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 637

خزانة المفتين - قسم العبادات

السمنقاني

Полный текст (1 223 стр.). Показаны 561–600 · переход к 566.

стр. 561

فصل في السنن عن عائشة (١)، وابن عمر (٢)، وأبي هريرة (٣)، ﵃ عن النبي ﵇ أنه قال: "من ثابر على ثنتي عشرة ركعةً في اليوم والليلة بنى الله له بيتاً في الجنة، ركعتين قبل الفجر، وأربعٍ قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء"، فهذه مؤكّداتٌ لا ينبغي تركها (٤). (اخ) (٥) والسنّةُ في ركعتي الفجر ثلاثٌ: أحدها: أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون، وفي الثانية الإخلاص (٦).

стр. 562

الثاني: أن يأتي بهما أوّل الوقت، الثالث: أن يأتي بهما في بيته (١). (خ) (٢) سنةُ الفجر لا يجوز أداؤها قاعداً أو راكباً (٣). (ظ) (٤) ولو افتتح ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر فأفسدها ثمّ قضاها قبل وقت الفجر الأصحُّ أنّه لا يجوز (٥). والأحسنُ أن يشرع في السنة ثم يكبّر للفريضة فلا يكون مفسداً للعمل، ويكون منتقلاً من عملٍ إلى عمل (٦). (ظ) (٧) لو خشي أن تفوته الجماعة لو اشتغل بسنة الفجر شرع في صلاة الإمام، ثم يقضي إذا طلعت الشمس (٨). (ظ) (٩)

стр. 563

والأحسنُ أن يشرع في السنّة، ثم يتركها، ثم يشرع في الفريضة فإذا أداها قضى السنة بعد الطلوع (١). (ع) ولو صلّى ركعتين في الليل فإذا الفجرُ طالعٌ لا ينوب عن سنّة الفجر على الأصحّ (٢). (ك) (٣) رجل صلّى أربع ركعاتٍ في الليل فتبيّن أنّ الركعتين الأخريين بعد طلوع الفجر تحتسب عن ركعتي الفجر عندهما (٤)، وهو رواية عن أبي حنيفة ﵀ (٥)، وبه يفتى (٦)، فعلى هذا في المسألة الأولى ينوبُ عن السنة أيضا (٧). (خ) (٨) رجلٌ انتهى إلى الإمام والناس في صلاة الفجر إن رجى أن يدرك ركعةً في الجماعة يأتي بركعتي الفجر عند باب المسجد (٩). وإن لم يمكن يأتي بهما في المسجد الشتوي إن كان الإمام في الصيفي، أو على العكس، وإن كان المسجد واحداً يقف في ناحية المسجد ولا يصلّيها مخالطا للصفّ مخالفاً للجماعة، فإن فعل ذلك

стр. 564

يُكره أشدّ الكراهة (١). والأفضلُ أن يصلّيهما في البيت (٢)، ولا يطوّل القراءة فيهما (٣). وإن كان يرجو إدراك التشهد في ظاهر المذهب (٤) يدخل مع الإمام ويترك السنة (٥). ولو أدرك الإمامَ في الركوع، ولم يدر أيّ الركوع هذا؟ أهو الأول أو الثاني؟ يترك السنّة ويتابع الإمام (٦).

стр. 565

ولو تذكّر في الفجر أنّه لم يصلِّ ركعتي الفجر لا يقطعُ الفجر (١). ولو صلّى ركعتي الفجر، أو الأربع قبل الظهر، واشتغل بالبيع أو الشراء أو الأكل فإنّه يعيد السنة (٢) ، فأمّا بأكل لقمةٍ، أو بشربةٍ (٣) لا تبطل (٤). (خ) (٥) والسننُ متى فاتت مع الفرائض فسنّة الفجر تقضى مع الفجر قبل الزوال (٦). وأما غيرها من السنن فهل تُقضى؟ اختلف المشايخ فيه (٧). (ظ) (٨) رجلٌ ترك سنن الصلوات الخمس إن لم ير السّنن حقاً فقد كفر؛ لأنّه ترْكٌ استخفافاً (٩).

стр. 566

وإن رأى السننَ حقاً الصحيحُ أنّه يأثم؛ لأنّه جاء الوعيد بالترك (١). (س) رجلٌ ترك السنن إن تركها بعذر فهو معذورٌ، وإلا فلا (٢). والسنّة أن يصلي قبل الظهر أربعاً، وركعتين بعدها (٣). وفي العصر لو صلّى أربع ركعاتٍ فحسن (٤). ويُكره أن يتنفّل بعدها (٥). وفي المغرب ركعتان بعدها (٦). ويكره التنفّل قبلها (٧).

стр. 567

وفي العشاء بعدها أربعُ ركعاتٍ بتسليمةٍ واحدة (١). (طح) (٢) إذا جاء مُصلّي الظهر إلى الإمام ولم يصلّ السنّة قبلها يدخل مع الإمام في الجماعة، ولا يُشترط في ذلك أن يخاف فوتَ ركعتين من الظهر بخلاف صلاة الفجر، فإنّ من انتهى إلى الإمام في الفجر يصلّي سنّة الفجر إذا كان يخاف فوت الركعتين، والفرقُ أن سنّة الفجر تفوت لا إلى خُلف؛ لأنّها لا تقضى، وسنّةُ الظهر تقضى مادام الوقت باقيا (٣). (س) رجلٌ صلّى المغربَ في المسجد وخاف أنّه لو رجع إلى المنزل يشتغل بشيءٍ يصلّي في المسجد الركعتين؛ لأنّه يتأخّر أداؤهما، ووقت المغرب وقتٌ ضيق (٤). وإن لم يخف صلّى ركعتين في المنزل؛ لأنّه ﵇ قال: "خيرُ صلاة الرّجل في المنزل إلا المكتوبة" (٥) (٦). (ك) (٧)

стр. 568

وإذا أراد أن يتطوّع بالنّهار في الوقت الذي يباح فيه التطوّع، فإنّ الأفضل له أن يصلّي أربعاً أربعاً لا يسلّم إلا في آخرهنّ، ولو صلى ركعتين ركعتين جاز ولا يُكره، والأفضل هو الأربع (١). والزيادة على أربع ركعاتٍ بتسليمةٍ واحدةٍ مكروهٌ في النهار (٢). وإذا أراد أن يتطوّع بالليل فكذلك عند أبي حنيفة ﵀ (٣)، غير أنّ الزيادة بتسليمةٍ واحدةٍ غير مكروهٍ بالليل إلى ثمان ركعات (٤). ولو أنّ الرجلَ أوجب على نفسه أربع ركعاتٍ بتسليمةٍ واحدةٍ فأدّاها بتسليمتين فإنّه لا يخرج عن نذره (٥). ومن أوجب بتسليمتين فأدّاها بتسليمةٍ واحدةٍ جاز عن نذره (٦)، فهذا يدلُّ على أنّ القُربة في الأربع بتسليمةٍ واحدةٍ أكثر.

стр. 569

وإذا افتتح التطوّع بنيّة الأربع ثمّ أفسدها لا يلزمه إلا قضاءُ ركعتين (١). ولو افتتح بنيّة الستِّ أو الثمان ثمّ أفسدها عليه قضاء ركعتين في ظاهر الرواية، وكذلك لو نوى مائة ركعة (٢). (طح) (٣) افتتح سنّة العصر في وقتٍ مستحبٍّ فأفسدها ثم أراد أن يقضيها بعد العصر لا يجزئه، بخلاف قضاء سائر الفوائت؛ لأنّها واجبةٌ من كلّ وجهٍ فشابه عصر الوقت، أمّا هذه واجبٌ لغيرها فلا يظهر الوجوب في حق هذا الحكم، ألا ترى أنّه لو افتتح التطوع في هذه الحالة يؤمر بقطعها ويمنع من إتمامها، ولا يقال بالشروع صار واجباً فصار بالإتمام مؤدياً الواجب، بل مع هذا يُمنع من الإتمام،كذا هنا، وعلى هذا سنّة الفجر إذا شرع إنسانٌ فيها ثم أفسدها ثم قضاها بعد الفجر لم يجز (٤). (ك) (٥) ومن يصلّي التطوع قاعداً فإذا أراد الركوع قام وركع فالأفضل له أن يقرأ شيئا إذا قام ثم يركع؛ ليكون موافقاً للسنة، فلو لم يقرأ واستوى قائماً وركع أجزأه، وإن لم يستو قائماً وركع لا يجزئه؛ لأنّ ذلك لا يكون ركوع قائمٍ ولا ركوع قاعد (٦). (ن) (٧)

стр. 570

من أراد أن يصلّي بنية الخصوم (١) لا ينبغي أن يفعل؛ لأنّ نية الخصوم لا تفيد؛ لأنّه إذا صلّى لوجه الله فإن كان لم يجرِ بينه وبين خصمه عفوٌ أُخذ من إحسانه نوى أو لم ينو، وإن لم يكن له خصمٌ أو كان وجرى بينه وبين خصمه عفوٌ لم يدفع إليه من حسناته، نوى أو لم ينو (٢). (س) إذا أراد الرجلُ أن يصلّي أو يقرأ القرآن فيخاف أن يدخل عليه الرياء لا ينبغي أن يترك؛ لأنّ ذلك موهوم (٣). وإذا افتتح الصلاة يريد به وجه الله تعالى ثم دخل بعد ذلك في قلبه الرياء فالصلاة على ما أسّس؛ لأنّ التحرّز عما يعترض في أثناء الصلاة غير ممكن (٤). (ك) (٥) رجلٌ توضّأ وصلّى الظّهر جازت صلاته، والقبول لا يُدرى، هو المختار (٦). أما الجواز؛ فلأنّ الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء (٧)، وأما القبول؛ فلأنّ الله تعالى قال: ﴿قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ﴾ (٨)،وشرائط التقوى عظيمة (٩).

стр. 571

والرياءُ لا يدخلُ في صوم الفريضة، وفي سائر الطّاعات يدخل (١). (ك) (٢) وكلُّ صلاةٍ بعدها سنّةٌ يُكره القعود بعدها، بل يشتغل بالسنّة؛ لئلا يفصل بين السنة والمكتوبة (٣). ويلزم التطوّع بالشروع مُضيّا وقضاءً؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (٤)؛ فيجب المضيُّ، ويجب القضاء؛ لعدم الفصل (٥). (ويُكره) (٦) قاعداً مع القدرة على القيام (٧).

стр. 572

وإن افتتحه قائماً ثمّ قعد من غير عذرٍ جاز (١). (اخ) (٢) إذا فاتت السُّنّة الأولى من الظهر بسبب الاشتغال بأداء الفرض بالجماعة والوقت باقٍ يقدِّم الأربعَ على الثنتين في قضاء السُّنّة (٣). (شم) (٤) وإن أقيمت الصّلاة بعد الشروع في التطوّع أتمّ شفعاً ولا يزيد عليه (٥). وبعدما صلّى من الفجرِ أو المغربِ ركعةً قطع وشارك وإن كان قد صلّى ثانية الفجر، فإن لم يقيّدها بالسجدة قطع أيضا (٦). وإذا قيّدها بالسّجدة لم يقطع ولا يشارك الإمام (٧).

стр. 573

إذا شرع في نافلةٍ فصلّى أربعاً ولم يقرأ فيهنّ شيئاً فعليه قضاءُ ركعتين بناءً على أنّ ترك القراءة في الشّفع الأول من الرباعية يوجب فساد التحريمة، فلا يصح الشروع في الشفع الثاني، فيتعلّق القضاءُ بركعتين لا غير (١). رجلٌ شرع في نافلةٍ رباعيةٍ فقرأ في ركعةٍ من الشّفع الأول وركعةٍ من الشفع الثاني يقضي أربعاً (٢). وإذا قرأ في الأوليين لا غير فعليه قضاء الأخريين (٣). ولو قرأ في الأخريين لا غير فعليه قضاء الأوليين (٤). ولو قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين فعليه قضاء الأخريين (٥). ولو قرأ في الأخريين وإحدى الأوليين فعليه قضاء الأوليين (٦). إذا صلّى أربعَ ركعاتٍ نافلةً بتحريمةٍ واحدةٍ فالقعود الأول ليس بحتم (٧).

стр. 574

إذا سها عن قراءة السّورة في الشفع الأوّل من الفرض قضاها في الشفع الثاني بعد الفاتحة (١). إذا شرع في النّفل في وقت الطّلوعِ أو الغروبِ ثمّ قطع يجب عليه القضاء (٢). وإذا شرع في صلاةٍ على ظنّ أنّها عليه ولم يكن عليه شيءٌ فقطعه لم يجب قضاؤها (٣). (شم) (٤) * * * *

стр. 575

فصل في التراويح التراويحُ سنةٌ مؤكّدةٌ للرّجال والنّساء، هو الصحيح (١). (ظ) (٢) ويستحبُّ أداؤها بالجماعة، والجماعة أفضل (٣)؛ لأنّ عمرَ ﵁ أقامها بالجماعة بمحضرٍ من كبار الصحابة (٤). (ف) (٥) والجماعةُ على وجه الكفاية إن ترك أهلُ المسجد كلُّهم فقد أساؤوا وتركوا السنة (٦). (ظ) (٧) وإن أقيمت التّراويح في المسجد بالجماعة وتخلّف رجلٌ من آحاد النّاس وصلّى في بيته يكون تاركاً للفضيلة، ولا يكون مسيئاً ولا تاركاً للسنّة (٨).

стр. 576

وإن كان الرجلُ ممن يُقتدى به ويكثرُ الجمعُ بحضرته ويقلُّ عند غَيبته لا ينبغي له أن يترك الجماعة؛ لأنّ في تركه تقليلَ الجماعة (١). وإذا صلّى في البيتِ بالجماعة فقد حاز فضيلة أدائها بالجماعة إلا (أنّ في المسجد أفضل) (٢)؛ لأنّ فيه تكثيرَ الجماعات، وكذلك في المكتوبات (٣). (ف) (٤) ويستحبُّ أن يصلّوا في مسجدهم خمس ترويحاتٍ (٥)، يؤمّهم رجلٌ، ويسلّم في كلّ ركعتين (٦). وكلّما صلّى ترويحةً ينتظر بين الترويحتين قدرَ ترويحة، وينتظر بعد الترويحة الخامسة قدَر ترويحةٍ، ثم يوتر بهم، والانتظار بين كل ترويحتين مستحبّ (٧). والاستراحة على خمس تسليماتٍ أكثرُهم على أنّه لا يستحبُّ، هو الصحيح (٨). (خ) (٩)

стр. 577

والانتظار بين الترويحتين يستحبّ مقدار ترويحة، وعليه عمل أهل الحرمين، غير أنّ أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعاً، وأهلُ المدينة يصلّون بدل ذلك أربع ركعات (١). وأهلُ كلّ بلدةٍ بالخيار يسبّحون، أو يهلّلون، أو ينتظرون سكوتا (٢). وهل يصلّون؟ قيل: يُكره، وقيل: لا (٣). والاستراحةُ على خمسً الأصحُّ أنّه يُكره إذا لم يسترح بين كلّ ترويحتين؛ لأنّه يخالف عمل أهل الحرمين. (ف) (٤) (ظ) (٥) ومقدار التراويح عشرون ركعة خمس ترويحاتٍ بعشر تسليماتٍ يسلّم في كل ركعتين. (ف) (٦) ولو زاد على العشرين بجماعةٍ يُكره بناءً على أنّ صلاةَ التطوّع بالجماعة مكروه (٧). (خ) (٨) ووقتها ما بين العشاءِ إلى الوترِ، هو الصحيح (٩). (خ) (١٠)

стр. 578

فلو صلّاها قبل العشاء أو بعد الوتر لم يؤدّها في وقتها، ولا يكون تراويحاً. (ف) (١) رجلٌ دخل المسجد فوجد النّاس يصلّون التراويح وهو لم يصلّ العشاء فافتتح التراويحَ معهم، ثمّ صلّى العشاء لا يجوز على الأصحّ (٢). (خ) (٣) (ف) (٤) وإن وجدهم في الوتر وهو لم يصلّ العشاء فصلّى الوتر معهم لا يجوز وتره (٥). (خ) (٦) إذا فاتت التراويح لا تُقضى، هو الصّحيح (٧). (ف) (٨) ويستحبّ تأخيرُ التّراويح إلى ثلث الليل (٩). والأفضلُ استيعابُ أكثر الليل بالصلاة فإن أخّروا التراويح إلى ما بعد نصف الليل لا بأس به، هو الصّحيح (١٠).

стр. 579

إمامٌ صلّى العشاء على غير وضوءٍ وهو لا يعلم، ثمّ صلّى بهم إمامٌ آخرٌ التراويحَ، ثمّ علموا فعليهم أن يعيدوا العشاء والتراويح؛ لأنّ وقت التراويح ما بين العشاء إلى الوتر (١). (ظ) (٢) إذا نوى التراويح، أو سنّة الوقت، أو قيام الليل في رمضان جاز، كما لو نوى الظّهرَ أو فرضَ الوقت عند أداء الظّهر (٣). وإن نوى الصلاةَ أو صلاةَ التطوع لا يجوز على الصحيح؛ لأنّها صلاةٌ مخصوصةٌ فيجب مراعاة الصّفة للخروج عن العُهدة وذلك بأن ينوي السنة (٤). (ف) (٥) وأكثرُ المتأخرين على أنّ التراويحَ وسائرَ السنن تتأدّى بمطلق النية (٦). (خ) (٧) (ظ) (٨) والأحوطُ أن ينوي التراويح، أو سنة الوقت، أو قيام الليل (٩). وفي سائر السنن الاحتياطُ أن ينوي متابعة رسول الله ﷺ (١٠). (خ) (١١) (ظ) (١٢)

стр. 580

وإذا صلّى التراويحَ مقتدياً بمن يصلّي المكتوبةَ أو بمن يصلّي نافلةً غير التراويح الصحيحُ أنّه لا يجوز (١). وكذا لو كان الإمامُ يصلّي التراويح فاقتدى به رجلٌ ولم ينوِ التراويحَ ولا صلاةَ الإمام لا يجوز (٢). ولو اقتدى بإمامٍ يصلّي التسليمةَ الثانية أو العاشرةَ، والمقتدي نوى التسليمة الأولى أو الخامسة جاز؛ لأنّ الصلاة واحدةٌ، وليس عليه أن ينوي التسليمة الأولى أو الثانية (٣). ولو اقتدى بإمامٍ في التراويح، والمقتدي نوى سنّة العشاء فإن لم يكن صلّى السنة بعد العشاء حتى قام الإمام إلى التراويح جاز؛ لأنّ التراويحَ في هذا الوقت سنةُ العشاء، فلم يختلف صلاتهما (٤). ولو صلّى التراويحَ بنية الفوائت من صلاة الفجر لم تكن محسوبة عن التراويح (٥). (ف) (٦) إذا صلّى الترويحةَ الواحدةَ إمامان، كلُّ إمامٍ تسليمةً الأصحُّ أنّه لا يستحبّ (٧). إمامٌ صلّى التراويحَ في مسجدين في كلِّ مسجدٍ على الكمال لا يجوز (٨).

стр. 581

اقتدى بالإمام في التراويح وهو صلّى مرة لا بأس به، ويكون هذا اقتداء المتطوع بمن يصلي السنة (١). (خ) (٢) ويقرأ في كلّ ركعةٍ عشرَ آياتٍ، هو الصحيح؛ لأنّ الختم في التراويح مرةً سُنّة، وبه يحصل؛ لأن عدد ركعات التراويح في ثلاثين ليلة ستمائة، وآياتُ القرآن ستة آلاف وشيء، فإذا قرأ في كلّ ركعةٍ عشرَ آياتٍ يحصل الختم في التراويح (٣). ولا يتركُ الختمَ لكسل القوم (٤). (ف) (٥) والختمُ مرتين فضيلة، والختم ثلاث مراتٍ في كل عشرٍ مرةً أفضل (٦). (ظ) (٧) وينبغي للإمام وغيره إذا صلّى التراويح وعاد إلى منزله وهو يقرأ القرآن أن يصليَ عشرين ركعة في كل ركعة عشر آيات (٨). والزهّادُ وأهلُ الاجتهاد كانوا يختمون في كلِّ عشر ليال (٩).

стр. 582

وعن أبي حنيفة ﵀ أنّه كان يختم في شهر رمضان إحدى وستين ختمة، ثلاثين في الأيام، وثلاثين في الليالي، وواحدةً في التراويح، وصلّى ثلاثين سَنةً سُنّة الفجر بوضوء العشاء (١). والأفضلُ تعديلُ القراءة بين التسليمات (٢). (ف) (٣) الإمام إذا فرغ من التشهّد في التّراويح لا يزيد على الصّلاة على النّبيّ ﵇ إن ثقُل على القوم (٤). (خ) (٥) إمامةُ الصّبيان في التراويحِ للرّجال لا يجوز على الصحيح (٦). وللصّبيان يجوز (٧).

стр. 583

ويجوز أداءُ التراويحِ قاعداً بلا عذرٍ على الصحيح، ويُكره (١). ولا تجوز سنّة الصّبح قاعداً بلا عذر (٢). وتكره الصلاة على السّطح في شدة الحر (٣). وكذا يُكره أن يضعَ يديه على الأرضِ عند القيام؛ لما فيه من التكاسل، إلّا من عذر (٤). إذا سلّم الإمام من ترويحة، وقال بعض القوم: "صلى ثلاث ركعات"، وقال بعضهم: "صلى ركعتين"، يأخذ الإمام بما كان عنده، وإن لم يكن على يقينٍ يأخذ بقول من كان صادقاً عنده (٥). وكذا لو وقع الاختلاف بين جميع القوم والإمام يعملُ بعلمه (٦). (ف) (٧)

стр. 584

وإن وقع الشكُّ أنّه صلّى تسع تسليماتٍ أو عشر تسليماتٍ الصحيحُ أنّهم يصلون تسليمةً أخرى فرادى فرادى؛ احتياطا (١). (ف) (٢) * * * *

стр. 585

فصل في الوتر الوتر واجب (١). وهي ثلاثُ ركعاتٍ كالمغرب، لا يسلّم بينهنّ (٢). ويقرأ في جميعها، والمستحبُّ أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى: (سبح اسم)، وفي الثانية: (قل يأيها الكافرون)، وفي الثالثة: (قل هو الله أحد) (٣). ويقنتُ في الثالثة قبل الركوع، يرفع يديه ويكبر ثم يقنت (٤).

стр. 586

وليس فيه دعاءٌ مقدَّر (١)، وعن النّبيّ ﵇ أنّه كان يقرأ: "اللهمّ إنّا نستعينك، ونستغفرك، ونستهديك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كلّه، نشكرك ولا نكفرك، ونخلَع ونترك من يفجُرك، اللهمّ إيّاك نعبد، ولك نصلّي ونسجد، وإليك نسعى ونحفِد (٢)، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إنّ عذابك بالكفار ملحِق" (٣) ، "اللهمّ اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن تولّيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا ربَّنا شرَّ ما قضيت، إنك تقضي ولا يُقضى عليك، إنّه لا يذِلُّ من واليت، ولا يعِزُّ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت" (٤) (٥). (اخ) (٦) (خ) (٧) ومن لا يحسنُ القنوتَ يستحبُّ أن يقول: "اللهمّ اغفر لي" ثلاثا (٨).

стр. 587

وقال بعضهم: يقول: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة"، وهو المختار (١). [وإذا قنت الإمامُ في الوترِ فالمقتدي يُسرّ (٢). ولا يصلّى على النبي ﷺ في القنوت، هو المختار] (٣) (٤). (ظ) (٥) ولو اجتمع أهلُ القرية على ترك الوتر أدّبهم الإمامُ وحبسهم، وإن لم يمتنعوا قاتلهم (٦). (ظ) (٧) وأداءُ الوتر في رمضان بالجماعة أفضل (٨). ولا يجهرُ الإمام بدعاء القنوت على الأصحّ؛ لأنّ الأصل في الأذكار والأدعية هو الإخفاء (٩). ولا يُرسل يديه في القنوت بل يَعتمد (١٠).

стр. 588

ولو كان الإمامُ يقنت في القَومة بين الركوع والسجود فالمقتدي تابِعُه (١). وكذا سجود السهو قبل السلام (٢). وكذا في تكبيرات العيدين (٣). (ف) (٤) ولو صلّى الفجر خلف إمامٍ يقنت لا يتابعه (٥)، والمختار أنّه يسكتُ قائما (٦). ولو سها عن القنوت فركع، ثم ذكر لا يعود (٧). (خ) (٨) رجلٌ أوتر فقرأ في الثّالثة القنوت ونسي القراءة حتى ركع، أو قرأ الفاتحة ونسي السورة حتى ركع يرفعُ رأسه ويقرأُ السورة ويُعيد القنوت والركوع، وإن قرأ الفاتحة والسورة ولم يقنت حتى ركع يمضي على صلاته ويسجد للسهو؛ لأنّ القنوت واجبٌ، ولا يجوز نقضُ الفرض لإقامة الواجب، بخلاف الأُولى؛ لأنّ نقض الركوع كان لإقامة الفرض (٩). (ك) (١٠)

стр. 589

رجلٌ أوتر ولم يقرأ في الركعة الثالثة لا يجوز؛ لأنّ الوتر في حقِّ اشتراط القراءة ليس حكمه حكم الفريضة (١). رجلٌ شكّ في الوتر وهو [في] (٢) حال القيام أنّه في الثانية، أو في الثالثة، يتمُّ تلك الركعة ويقنت فيها؛ لجواز أنّها الثالثة (٣)، ثمّ يقعد ويقوم فيضيف إليها أخرى، ويقنتُ فيها أيضاً، هو المختار (٤). * * * *

стр. 590

فصل فيما يفسد الصلاة المفسدُ للصّلاة نوعان: فعليّ، وقولي (١). أما الفعليُّ: إذا أحدث في صلاته من بولٍ، أو غائطٍ، أو ريحٍ، أو رُعافٍ متعمداً فسدت صلاته (٢). وإنْ لم يتعمّد وسبقه الحدث: إن كان الحدثُ مُوجباً للغُسل كذلك (٣). وإنْ كان مُوجباً للوضوء فإنْ كان بفعل الآدميِّ فكذلك (٤). وإنْ لم يكن بفعل الآدمي لا تفسد الصلاة، بل يتوضّأ ويبني (٥). وإذا كان على بدنه دُمَّلٌ أو جراحةٌ أو بَثرةٌ فغمزها بيده غمزاً فسال منه الدّم فسدت صلاته (٦). وإن لم يغمزها ولكن انشقّت بإصابةِ اليد أو الثوب في الركوع، أو السجود، وسال منه الدم فسدت صلاته، وهو بمنزلة ما لو رماه إنسانٌ ببندقة أو حجر (٧).

стр. 591

ولو سقط من السقف حجرٌ أو خشبٌ على المصلّي فأدماه، أو دخل الشوك في رجل المصلي أو جبهته عند السجود فسال منه الدم بطلت صلاته (١). (خ) (٢) (ف) (٣) وإن فعل فعلاً ليس من أفعال الصلاة، فإن كان كثيراً له منه بدٌّ فسدت صلاته، وإلا لا (٤). فكلُّ ما يقام باليدين فهو كثيرٌ، وإن فعل بيدٍ واحدة فهو قليلٌ ما لم يتكرّر ذلك (٥). فعلى هذا: إذا ضرب دابّته مرةً أو مرتين لا تفسد صلاتُه، وإن ضربها ثلاثاً في ركعةٍ واحدةٍ تفسد صلاته (٦). (ظ) (٧) ولو انتقض من عمامته كَورٌ فسوّاه مرةً أو مرتين لا تفسد، وإن تعمّم فسدت، والمرأة إذا تخمّرت فسدت صلاتها، ولو أغلق الباب لا تفسد، وإن فتح الباب المُغلَق تفسد؛ لأنّ ذلك يحصل بفعلين بإدخال اليد في المِغْلَق ثم شد المِغْلَق، والثانية بثلاث بإدخال اليد وتحريك المِغْلَق وقت الفتح ثمّ إخراج الغلق من موضع الشدّ، ولو شدّ السراويل فسدت صلاته، وكذا لو زرّ القميص (٨). (ف) (٩) وإذا حكّ موضعاً من جسدِه ثلاث مراتٍ بدفعةٍ واحدةٍ تفسد صلاته (١٠).

стр. 592

ولو ضرب إنساناً بيدٍ أو سوطٍ تفسد (١). (ظ) (٢) وإذا تروَّح بمروحةٍ أو بكمِّه مرتين لا تفسد (٣). وإن رمى بسهمٍ فسدت صلاته (٤). وقيل: في العمل الكثير ما لو رآه إنسانٌ يستيقن أنّه ليس في الصلاة، أما إذا شكك فهو قليل؛ فالمصلي لو سرّح لحيته أو رأسَه فسدت صلاته (٥). (ك) (٦) (ف) (٧) وقيل: يفوّض ذلك إلى المصلي إن استكثره فهو كثير وإلا فلا (٨)، وهذا القول أقرب إلى قول أبي حنيفة ﵀؛ لأنّه في جنس هذه المسائل لا يقدَّر تقديراً، بل يفوض إلى رأي المصلي (٩). (ف) (١٠)

стр. 593

ولو حوّل المصلّي وجهه عن القبلة من غير عذرٍ (١)، أو تقدّم على الإمام من غير عذرٍ فسدت صلاته (٢). محاذاةُ المرأةِ الرجلَ في صلاةٍ مشتركةٍ شِركةَ التحريمة والأداء تُفسد صلاة الرجل، قلّت المحاذاة أو كثرت، بالغةً كانت المرأة أو صغيرةً عاقلةً، اقتدت بإمامٍ نوى إمامتها في الفريضة، أو اقتدت متطوّعةً بالمفترض (٣). (ف) (٤) والمتأخرون شرطوا المشتهاة (٥) (٦). (اخ) (٧) فإن قامت بجنب إمامٍ نوى إمامتها وكبّرت مع الإمام لم تنعقد تحريمة الإمام، هو الصحيح (٨). وحدُّ المحاذاة: أن يحاذي عضوٌ منها عضواً من الرّجُل، حتى لو كانت المرأة على (ظُلّةٍ) (٩) ورجلٌ بحذائها أسفلَ منها أو خلفَها إن كان يحاذي الرجلُ شيئاً منها تفسد صلاته (١٠).

стр. 594

المراهقةُ الحرّةُ أو الأمةُ البالغةُ إذا صلّت بغير قناعٍ جاز (١). والحرُّ إذا افتتح عارياً ثمّ وجد الثوبَ في خلال الصّلاة تفسُد [صلاته] (٢) (٣). إذا سبقه الحدثُ فمكث ساعةً بعد الحدث ولم ينصرف فسدت صلاته (٤). إذا أصاب الثوبَ أو البدنَ نجاسةٌ أكثر من قدر الدّرهم، أو طُرح المقتدي في الزحمة أمام الإمام، أو في صفّ النساء، أو في مكانٍ نجسٍ، أو طرحوا إزاره، أو سقط ثوبُه وانكشفت عورته؛ ففيما تعمّد ذلك فسدت صلاته، قلّ ذلك أو كثُر، وإن لم يتعمّد؛ فإن سجد مع ذلك أو ركع فسدت صلاته، علم بذلك أو لم يعلم، فإن لم يؤدّ ركناً ومكث؛ فإن كان بعذرٍ لا تفسد (٥). (ف) (٦) ولو قهْقَه في صلاته قبل التّشهّد تفسد صلاته (٧). وإذا أحدث الإمامُ فقدّم محدثاً أو جنباً أو امرأةً أو صبيّاً مجنوناً أو كافراً وخرج من المسجد فسدت صلاة الكلّ (٨).

стр. 595

صاحبُ الجُرح السّائل إذا انقطع دمُه أو خرج الوقت في خلال الصلاة، والمتيمّم إذا وجد الماء، وماسحُ الخفّ إذا انقضت مدةُ مسحِه، وصاحبُ الجبيرة إذا سقطت من يدِه فسدت صلاتُه (١). إذا قرأ المصلّي من المصحفِ فسدت صلاته (٢). ولو نظر في المصحفِ أو في المحرابِ وفهم ولم يقرأ لا تفسد صلاته، هو الصحيح (٣). ولو أُغمي على المصلّي أو جُنَّ فسدت صلاته (٤). ولو صلّى الرجلُ في قميصٍ محلولِ الجيب فوقع بصره في الركوع والسجود على فَرجه لا تفسد صلاته (٥). ولو نظر إنسانٌ من تحت القميص ورأى عورةَ المصلي لا تفسد صلاته (٦). ولو مشى في صلاته مقدار صفّين إن مشى دفعةً واحدةً تفسد صلاته، ولو مشى مقدار صفٍّ لا (٧).

стр. 596

ولو مشى إلى صفٍّ ووقف، ثم مشى إلى صفٍّ لا تفسد (١). ولو رُفع المصلّي من مَقامه ثم وُضع من غير تحوّلٍ عن القبلة لا تفسد صلاته (٢). ولو تفكّر في صلاته فتذكّر حديثاً، أو شعراً، أو كلاماً مرتباً، ولم يذْكر ذلك بلسانه لم تفسد صلاته (٣). وإن جذبْته الدابّةُ حتى أزالته عن موضعِ سجوده فسدت صلاته (٤). ولو قرأ وركع وسجد وهو نائمٌ تفسد صلاته (٥). (ف) (٦) ولو ركع أو سجد نائماً أعاد ولم تفسد صلاته، ولو نام في ركوعه أو سجوده يعتدُّ به (٧). ولو سجد على مكانٍ نجسٍ، ثمّ أعاد على مكانٍ طاهرٍ جازت صلاته، وإن تعمّد فسدت صلاته (٨).

стр. 597

ولو حوّل وجهه عن القبلة ثم توجّه من ساعتِه لا تفسد (١). ولو أخذ من الخارج سِمسمةً فابتلعها فسدت صلاته (٢). ولو طَلب من المصلي شيئاً فأومأ برأسه لا تفسد (٣). ولو كتب في صلاته خطّاً مستبيناً لا تفسد صلاته، إلا أن يطولَ فيصير عملاً كثيراً فحينئذٍ تفسد صلاته، وحدُّ الطول أن يزيد على ثلاث كلمات (٤). ولو كتب على يده أو على الهواء شيئاً لا يستبين لا تفسد صلاته وإن كثر (٥). (ظ) (٦) وإن أكلَ أو شربَ فسدت (٧).

стр. 598

ولو وقعت في فيهِ بَرَدةٌ أو ثلجٌ أو مطرٌ وابتلعه فسدت (١). وإن كان في فيه سكّرٌ يذوب ويدخل ماؤه في حلقه فسدت صلاته، هو المختار (٢). ولو أكل السكّر قبل الشروع، والحلاوةُ في فيه فدخل حلقه مع البزاق لا تفسد صلاته (٣). (ظ) (٤) ولو نتف شعرَه في الصلاة، إن نتف ثلاث مراتٍ فسدت صلاته؛ لأنّه عملٌ كثيرٌ، وإن كان أقلّ من ذلك لا (٥). المصلّي إذا كان يدفعه رجلٌ من مقامه، ثم قام المصلّي ولم يحوّله عن القبلة لا تفسد صلاته؛ لانعدام المفسد (٦). (ع) رجلٌ زاد في صلاته ركوعاً أو سجوداً متعمداً لم تفسد صلاته (٧). ولو تذكّر في الصلاة أنّه لم يمسح رأسه فسدت صلاته (٨). (ك) (٩)

стр. 599

أما المفسِد من حيث القول: إذا تكلم في صلاته عامداً أو ناسياً أو نائماً، قليلاً أو كثيراً، قبل أن يقعد قدر التشهّد فسدت صلاته (١). وكذا لو سلّم على إنسانٍ أو ردّ السّلام؛ فلو أراد أن يسلّم على أحدٍ ساهياً فقال: "السلام"، ثم علم فسكت تفسد صلاته (٢). ولو بكى في صلاته؛ فإن سال دمعُه من غير صوتٍ لا تفسد صلاته (٣). وإن ارتفع صوته فحصل به حروفٌ؛ إن كان من ذكر الجنّة أو النّار لم تفسد (٤). وإن كان من وجعٍ أو مصيبةٍ تفسد، وكذا لو قال: "أفّ"، أو "تف"، أو أنَّ في صلاته فقال: "آوه، اه، أواه" تفسد صلاته إن كان من وجعٍ أو مصيبة (٥).

стр. 600

ولو لدغته عقربٌ أو أصابه وجعٌ فقال: "بسم الله" تفسد (١)، وقيل: لا تفسد (٢). وإن تنحنح إن كان بعذرٍ لا تفسد (٣)، وإن كان بغيره تفسد (٤). ولو عطس رجلٌ فقال المصلّي: "يرحمك الله" فسدت صلاته؛ لأنّه إجابة (٥). ولو عطس المصلّي ينبغي أن يسكت، فإن قال: "الحمد لله" لا تفسد (٦). (ف) (٧) ولو قال عند رؤية الهلال: "ربّي وربّك الله" تفسد صلاته (٨). (ظ) (٩) ولو سمع اسم النبيّ فقال: "اللهم صلّ على محمدٍ" تفسد (١٠).
следующие страницы →