стр. 701
وفي التّسمية لا يُمنع إذا كان قصدُه الثناءَ، أو افتتاحَ أمرٍ (١).
والدرهمُ المكتوبُ عليه سورةٌ من القرآن حكمُه حكمُ المصحف (٢).
والمصحفُ إذا كان مجلّداً مُشَرَّزاً (٣) يمنع، وإلا فلا كالخريطة (٤) (٥).
ولو أخذ بكمّه كرهه عامّةُ مشايخنا (٦).
واللوحُ المكتوبُ عليه آيةٌ تامّةٌ كالمصحف (٧).
ولا يُكره للمحدث قراءةُ القرآن عن ظهر قلب (٨).
ومدُّ الرجلين إلى جانب المصحف إن لم يكن بحذائه لا يُكره، وكذا لو كان معلّقاً من الوتد (٩) وهو