стр. 71
← Фикх ханафи следующие страницы →
Фикх ханафи · id 637
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمنقاني
Полный текст (1 223 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.
стр. 72
ولو مسح على شعره وكان شعره طويلاً يُنظر: إن مسح ما تحت أُذنيه لا يجوز، وإن مسح ما فوقه أجزأه (١). (طح) (٢)
ولو كانت الذُّؤابتان (٣) مشدودتين حول رأسِه كما يفعل النساءُ فمسحَ على رأس الذُّؤابتين لم يجز عند العامَّة (٤)، أرسل أو لم يرسل (٥). (ظ) (٦)
ثم يغسلُ رجليه إلى الكعبين ثلاثاً (٧).
وكيفيته: أن يأخذ (الإناء) (٨) بيمينه (وأكفأه) (٩) (١٠) على مُقدّم رجله الأيمن، ودلك بيساره فغسلها ثلاثاً، ثمّ أفاض الماء على مقدّم رجله اليسرى، ودلك بيساره (١١).
стр. 73
والدَّلْك (١)
سُنّة (٢). (خ) (٣)
(ادّهن) (٤) رجليه ثم توضأ وأمرّ الماء على رجليه، ولم تقبلا الماء لمكان الدُّسومات (٥) جاز الوضوء (٦). (ك) (٧)
رَجُلٌ توضأ ووضع رجلَه على أرضٍ نجسٍ ثم ذهب وصلّى؛ فإن كانت الأرض صلبةً يابسةً ولم يقف عليها جازت صلاته؛ لأنّه لا يلتزق برجله نَجَس (٨).
وإن كان الموضع رطْباً والرِّجل كذلك، أو كان الموضع رطباً والرِّجل يابسة فظهرت الرطوبة في القدم فعليه أن يغسلهما، ولو صلى قبل الغَسْل لم يجز؛ لأنه لزق به النجس (٩). (ن) (١٠)
стр. 74
أصابه الطّينُ أو مشى في الطّينِ ولم يغسل قدميه حتى صلّى يجزئه، ما لم يكن فيه أثر نجاسة (١). (ك) (٢)
والغَسل مرةً سابغةً فريضةٌ، والمرتان فضيلةٌ (٣)، والثلاث سنّة.
وتفسير السُّبُوغ (٤) قال أبو يوسف ﵀: "هو أن يجعل الماء على أعضائه كالدُّهْن" (٥).
وقال خَلَف (٦) - وهو المختار- (٧): هو أن يُسَيِّل الماءَ على أعضائه ويتقاطر منه قطرات، أما إذا أفاض الماء على رأس العضو فقَبْل أن يصل إلى المرفق أو الكعب يُمسك الماء ويَمُدّ بكفه إلى آخر العضو لا يكون سُبُوغا (٨).
стр. 75
فإن توضّأ وغسل العضو مرة واحدة إن فعل لعِزَّة الماء أو البرْد لا يكره، وهذا إذا فعله أحياناً، أما إذا اتخّذ ذلك عادةً فيكره (١).
ولو غسل مواضعَ الوضوءِ أربعَ مراتٍ يُكره (٢). (خ) (٣)
مريض لا يمكنه الوضوء أو التيمم وله جاريةٌ فعليها أن توضئه؛ لأنها مملوكته، وطاعة المالك واجبةٌ إذا عَرِي عن المعصية (٤).
وإن كانت له امرأةٌ لا يجب عليها ذلك؛ لأنّ هذا ليس من حقوق النّكاح، إلّا إذا تبرّعت بذلك؛ لأنّها بمنزلة سائر المسلمين في حقِّ هذا الحكم، والإعانةُ على البرِّ مندوبٌ إليها في حقِّ المسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (٥) (٦). (ك) (٧)
стр. 76
رجلٌ له عبدٌ مريضٌ لا يستطيع أن يتوضّأ يجب على مولاه أن يوضّئه، بخلاف المريضة حيث لا يجب على زوجها أن (يوضئها) (١) (٢). (ن) (٣)
المريضُ إذا كان له ابنٌ أو أخٌ، أو المريضةُ إن كانت لها بنتٌ سقط الاستنجاء، ويوضّئُه الابنُ والأخ، وتوضّئها البنت، (إلا أنها لا تمسّ فرجه إلا من يحل له الوطء) (٤) (٥). (خ) (٦)
وإن توضّأ في الماء الجاري أو في الحوضِ الكبير وغَمس رجليه في الماء يجوز وإن لم يُخلِّل الأصابع (٧). (ك) (٨)
ولو كان على أعضاءِ وضوئِه قُرحةٌ نحو الدُّمَّل (٩)، وعليها جِلدة رقيقةٌ فتوضأ وأمرَّ الماء على ظاهر
стр. 77
الجلدة، ثم نزع الجلدة ولم يغسل ما تحتها وصلّى جازت صلاته (١). (ف) (٢)
وإن توضأ واغتسل وبقي على جسده أو أعضاء وضوئه وَنيمُ (٣) ذبابٍ، أو خُرءُ بَرغوث، لم يصل الماء تحته جاز وضوؤه وصلاته (٤). (خ) (٥)
وضَعَ على شُقاق (٦) رجلِه دواءً لا يصل الماء تحته يُجري الماء على ظاهر الدواء إن كان يضرّه إيصال الماء إليه (٧). (خ) (٨)
وآدابُ الوضوء أن يتمضمضَ باليمين، ويستنشق باليسار (٩).
والمبالغةُ فيهما سنّة (١٠).
стр. 78
وتفسيرُها: أن يملأَ الفم، وإن لم يملأْ يُغرْغر حينئذ (١).
وفي الاستنشاق: يرفعُ الماء بكفّه ويضعُ على مِنخره حتى يصْعَد في أنفه (٢). (ظ) (٣)
وحدُّ المضمضة: استيعابُ الماء جميعَ الفم (٤).
والمبالغةُ فيه أن يصل الماء إلى رأس حلقه (٥).
وحدُّ الاستنشاق: أن يصل الماء إلى المارِن (٦) (٧).
والمبالغة فيه أن يجاوز المارِن (٨). (خ) (٩)
تحريك الخاتم سنةٌ إن كان واسعاً (١٠)، وفرضٌ إن كان ضيقاً بحيث لم يصل الماء تحته (١١).
والثُّقْبُ الذي فيه القُرْط (١٢) على هذا (١٣). (خ) (١٤)
стр. 79
والسِّواكُ سنّةٌ (١)، فإن كان معه سِواكٌ استاك به، وإن لم يكن استعمل الأصبع من يمينه (٢).
والمصريُّ والقرويُّ سواء (٣).
والاستنجاءُ بالأحجار سنة مؤكدة (٤) (٥).
ولا يعتبر فيه العدد، والمعتبر فيه الإنقاءُ، فلو كان ينقيه بحجرٍ واحدٍ لا يحتاج إلى الثاني، وهكذا [الثاني] (٦)، وهذا إذا كانت النجاسة لا تتجاوز المعتاد (٧).
стр. 80
وإِتْباع الماء أدب (١).
ولا يسن في حدث الريح والنوم (٢). (ق)
وصفة الاستنجاء: أن يستنجي بيده اليسرى بعد أن يُرخي موضعَ الاستنجاء إذا لم يكن صائماً (٣)، ويُصعد الرَّجُل أصبعَه الوسطى على سائر الأصابع صُعوداً قليلاً في ابتداء الاستنجاء، ويغسل موضعه، ثم يُصعد بُنصُره إذا غَسَل مراتٍ، ثم يُصَعِّد خُنصُره، ثم سبّابته، ويغسل موضعه حتى يطمئنَّ قلبه أنه قد طهر (٤). (ظ) (٥)
وكيفيته بالحَجر: أن يُدْبِر (٦) بالحجر الأول ويُقبِلَ بالثاني ويُدْبِرَ بالثالث إن كان في الصيف، وفي الشتاء (يُقْبِلُ الرَّجُل بالحجر الأول ويُقبِلُ بالثالث) (٧) (٨)؛ لأنّ في الصيف خصيتاه متدليتان فلو أقبل
стр. 81
بالأول تتلطخ خصيتاه فلا يُقبِل، ولا كذلك في الشتاء (١).
والمرأة تفعلُ كما يفعلُ الرَّجُل في الشّتاء في الأوقات كلِّها (٢).
وهذا ليس بشرط؛ بل يُفعل على وجه يُحَصِّل المقصود (٣). (ف) (٤)
هذا إذا كانت النجاسة التي على موضع الاستنجاء قدر الدّرهم أو أقلّ، فإن كان أكثر هل يكفيه الحجر (٥)؟ الأصحّ أنه يكفيه (٦).
ولو كانت في غير موضع الاستنجاء لا يجوز إلا الغسل (٧). (خ) (٨)
стр. 82
والاستنجاء بالماء أفضل (١).
وكيفيته: أن يجلس كأفرج ما يكون ويرخي نفْسَه حتى (يظهر) (٢) ما تداخل فيه من النجاسة فيغسله، وهو غير مقدّر (٣)، لكن يغسل فرجَه حتى يطمئنّ قلبُه أنه قد (طهر) (٤)، ويصبُّ الماء قليلاً ثم يزيد ليكون أطهر، ويستنجي بوسط الأصابع (٥).
والمرأة كذلك (٦). (خ) (٧)
وقال عامة المشايخ (٨): إنّها تجلس مُنفرجةً تُفرِّج بين رجليها ثم تغسل ما ظهر منها (٩).
ويغسل يديه قبلَ الاستنجاء وبعده، هو المختار (١٠).
стр. 83
ولو أصاب ماءُ الاستنجاء (١) كمَّه أو ذيلَه (٢) إن أصابه الماء الأول [أو الثاني] (٣) أو الثالث تنجس نجاسة غليظة (٤)،
وإن أصابه الماء الرابع فحكمه حكم الماء المستعمل. (خ) (٥)
وإنما يستنجي بالأشياء الطّاهرة مثل الحَجَر والمَدَر والخرقة (٦).
ولا يستنجي بالأشياء النّجسة مثل الرَّوْث والسِّرقين (٧) (٨).
وكذلك لا يستنجي بمطعومِ الآدميِّ وعَلَف الحيوان مثل البُرِّ والحشيش (٩). (طح) (١٠)
وينبغي ألّا يستنجي إذا كان في موضعٍ يقعُ بصرُ غيره عليه، وإن استنجى يصير المُستنجي فاسقا؛ لأنه كَشَف العورة من غير ضرورة فيه (١١).
стр. 84
стр. 85
وإذا فرَغ من الاستنجاءِ يغسل اليدين، وقيل: كما يُطَهِّر موضعَ الاستنجاء يُطَهِّر اليد أيضا (١).
و الاستبراء (٢) واجبٌ (٣)، حتى يستقر قلبُه على انقطاع العَوْدِ، وذلك بالمشيِ، أو التنحْنُح، أو النّومِ (٤) على شقِّه الأيسر (٥).
ولو عرض له الشّيطان كثيراً لا يلتفت إلى ذلك كما في الصّلاة (٦).
(ك) (٧)
وينضَح فرجه بماء حتى لو رأى بللاً حمله على بِلَّة الماء، به أمر رسول الله ﷺ (٨).
стр. 86
стр. 87
стр. 88
стр. 89
فصل في نواقض الوضوء
وينقض الوضوءَ كلُّ ما خرج من السّبيلين سواءٌ كان معتاداً أو لا، قليلاً كان أو كثيراً (١).
ومن غير السّبيلين إذا كان نجساً وسال (٢).
والخارجُ من البدن على ضَربين: طاهرٍ ونجس (٣).
فبخروج الطّاهرِ لا تنتقضُ الطّهارة، كالدمعِ، والعرَقِ، والبُزاقِ، والمخاطِ، ولبنِ بني آدم (٤).
وأما النّجسُ فلا يخلو: إمّا أن يخرج من أحد السّبيلين من الدُّبر، والذَّكر، أو فرجِ المرأة، أو يخرج من غيرهما، فإن خرج منهما ينقضُ الطهارةَ [بنفس الظهور ولا يشترط فيه السيلان] (٥) (٦).
стр. 90
[والمرأةُ إذا نزل لها البولُ إلى داخلِ فرجها (١) ولم يخرج إلى الظاهر تنتقضُ طهارتُها] (٢)، وكذا إذا نزل لها المنيُّ إلى هذا الموضع وجب عليها الغُسل (٣). (خ) (٤)
وإن خَرج من غيرهما (٥) فإن كان سائلاً ينتقض، وإلا فلا (٦).
نعم إن خرج من الذَّكَر أو فرْج المرأة ريح لم ينقُض (٧). (خ) (٨) (طح) (٩)
الرُّعَاف (١٠) إذا نزل إلى ما لانَ من الأنفِ نقض (١١). (ف) (١٢)
стр. 91
القُرَاد (١) إذا مَصَّ من عضوِ إنسانٍ فامتلأ دماً إن كان صغيرا لا ينقض وضوؤه، كما لو مَصَّ الذبابُ أو البعوض، وإن كان كبيراً ينتقض لأن الدّم فيه سائل (٢).
(العَلَقة) (٣) (٤) إذا أخذت بعضِّ إنسانٍ ومصّت حتى امتلأت من دمه؛ بحيث لو سقط لَسَال الدّم انتقض؛ لأن الدّم الذي يخرج بعضِّها سائل (٥).
ولو عضّ الذبابُ فظهر الدّم لا ينقض (٦). (ك) (٧)
ولو غُرز في عُضوه شوكٌ أو إبرةٌ فظهر منه الدّمُ ولم يسِل لم ينتقض (٨). (خ) (٩)
القُرحة (١٠) إذا عُصرت فخرج منها شيءٌ كثيرٌ لكن بحال لو لم يعصرها لا يخرج ينتقض (١١). (خ) (١٢)
стр. 92
وفي الهداية (١)، والظهيري (٢): لا ينتقض (٣).
المجبوبُ (٤) إذا ظهر البولُ من مَبالِه وهو يقدر على إمساكه وإرساله متى شاء ينقض؛ لأنه بولٌ (٥)، وإن كان لا يقدر على إمساكه لا ينقض ما لم يسل (٦).
الدُّودة إذا سقطت من الأنف لا ينقضُ الوضوء (٧).
ولو كان به دَماميل أو جُدري (٨) فتوضّأ وبعضُها سائلٌ فسال الذي لم يكن سائلاً نقض، وإنها بمنزلة القُروح لا بمنزلة قرُحٍ واحد (٩).
ولو كان الكلُّ سائلاً فانقطع البعض، فالعذر باقٍ اعتباراً للانتهاء بالابتداء، كما إذا سال من المنخرين ثم انقطع أحدهما (١٠). (ف) (١١)
стр. 93
الجُدري قُروحٌ وليس بقرحةٍ واحدة (١). (خ) (٢)
وإن كان بذَكَرِه جرحٌ وله رأسان أحدُهما يخرج منه ما يسيلُ في مجرى البول، والآخر في غير مجرى البول، إذا ظهر على الإحْليل (٣) ففيه الوضوء وإن لم يسِل، وفي الآخر لا وضوء فيه ما لم يسل (٤). (ظ) (٥)
من أدخل أصبعَه في دبره ينتقض وضوؤه؛ لأنه لا يخلو عن البلَّة (٦).
ولو أدخل المِحقنة (٧) ثم أخرجها عليه الوضوء (٨). (خ) (٩)
إذا (قَطَر) (١٠) (١١) في إحليله ثم خرج لا ينقض كما في الصّوم (١٢).
стр. 94
ولو حَشى قطنةً في إحليله ثم غيَّبها ثم أخرجها نقضَ وإن كانت يابسة (١).
المرأةُ إذا وضعت الكُرْسَف (٢) في الفرج الدّاخل ثم سقط نقض (٣). (ظ) (٤)
إذا خاف الرّجُل خروجَ البول فحشى إحليله بقطنةٍ ولولا القطنة لخرج منه البولُ فلا بأس به، ولا ينتقض وضوؤه ما لم يظهر البول على القطنة (٥). (خ) (٦)
المتوضئُ إذا عضَّ شيئاً فوجد فيه أثرَ الدَّم لا ينقض مالم يَعرِف السيلان، وكذا في الخِلال (٧) والاستياك، فلو بزق (٨) وأخذ بكمِّه فههنا ثلاث مسائل: انتقاضُ الوضوء، وتنجُّسُ الثوب، وفسادُ الصَّوم، إن كان الدم مغلوباً (٩) لا ينتقض [الوضوءُ] (١٠) ولا يتنجَّس الثوب ولا يفسدُ صومُه، وإن كان الدم غالباً أو مساوياً نقض وأفسد ونجّس (١١)، ولو كان في البزاق عروقُ الدم فهو عفو (١٢).
(ظ) (١٣)
стр. 95
رجلٌ أقْلَفٌ (١) خرج البولُ من ذكره حتى صار في قُلْفته (٢) نقض، وصار بمنزلة المرأة إذا خرج من فرجها ولم يظهر (٣). (طح) (٤)
ولو اسْتعَطَ (٥) ثم خرج من الفم ينقض (٦).
وإن خرجت من الأُذُن لا (٧).
وإذا أدخل أصبعه في أنفه فدَمِيت أصبعه إن نزل الدّم في قَصَبة الأنف (٨) نقض، وإن كان من داخل الأنف لا (٩). (ظ) (١٠)
стр. 96
وإذا تبيّن الخنثى أنّه رجلٌ أو امرأةٌ فالفرج الآخَر زائدٌ لا ينقض الوضوء بالخروج منه ما لم يسل (١). (ف) (٢)
العِرْق المدني (٣) الذي يقال له بالفارسية (رشته) (٤) هو بمنزلة الدودة (٥)، فإن كان الماءُ يَسيل منه ينقض (٦).
الدم إذا عَلا على رأس الجرح لا ينقضُ وإن أخذ أكثر من رأس الجرح (٧).
والماء إذا دخل الجرحَ ثم خرج لم يضر (٨).
ولو ألقى الترابَ على رأس الِجراحة حتى لا يسيل ولو لم يفعل سال ينقضُ؛ لانتقال الدّم إلى التراب (٩). (خ) (١٠)
стр. 97
(والغَرَبُ) (١) (٢) في العينِ بمنزلة الجرح، فما يسيل منه ينقض الوضوء، بخلاف (الدَّمع) (٣) (٤). (ف) (٥)
الأعمى ومن بعينه رَمَد (٦) إذا سال الدمع ينبغي أن يتوضأ لوقت كل صلاة (٧). (خ) (٨)
والقيءُ متى كان مِلءَ الفم نقض، وإن كان دونه لا، سواء كان مِرّةً (٩)، أو طعاماً، أو ماءً (١٠).
وحد (المْلآن) (١١): ألّا يمكنه إمساكه إلا بمشقة (١٢).
стр. 98
وإن قاء قليلاً قليلاً ولو جُمع كان ملءَ الفم، فمحمدٌ اعتبر اتحاد السبب، وهو الغثيان، وهو المختار (١). (خ) (٢)
وإذا قاء دماً وارتقى من الجوف ينقض قليلاً كان أو كثيراً (٣).
وإن قاء بلغماً إن نزل من الرأس فهو كالبُزاق، وإن صعد من الجوف فكذلك لا ينقض (٤). (طح) (٥)
والإغماءُ، والجنونُ، والسُّكْرُ بحيث يختلُّ مشيُه ينقض (٦).
والحِجامةُ تنقض (٧). (خ) (٨)
стр. 99
والنّوم على ضربين: في الصّلاة وخارجها (١)؛ فإن كان في الصّلاة لا ينقض إن كان في القيام أو القعود أو الركوع أو السجود (٢).
وإن تعمَّد النّوم في السّجود ينتقضُ وتفسدُ صلاته (٣).
ولو تعمَّد النّومَ في القيام أو الرّكوع لا ينتقض (٤).
وإن كان خارج الصلاة: فإن نام قائماً أو قاعداً مُثبتاً مَقعَده على الأرض لا ينقض (٥).
وإن نام مضطجعاً أو متكئاً أو قاعداً على إحدى وركيه مجافياً مقعده عن الأرض ينقض (٦).
стр. 100
ولو وضع رأسَه على (ثوبه) (١) أو ركبتيه ونام لا ينقض (٢).
وإن نام على رأس التَّنُّور (٣) وهو جالسٌ وقد أدلى رجليه كان حدثاً (٤).
وإن نام على ظهر الدابة في سَرْج أو إِكافٍ (٥) لا ينقض (٦). (ف) (٧)
النُّعاس إذا كان خفيفاً بحيثُ يَسمع ما يُتحدَّث عنده لم ينقض (٨).
وإذا نام قاعداً فسقط: إن انتبه قبل أن يصل جنبُه إلى الأرض لا ينقض هو الأصح (٩)،
وإن انتبه بعد
стр. 101
السُّقوط ينقض (١).
ولو وضع يده على الأرض لا ينقض (٢)، ويستوي في الوضعِ الكفُّ وظهرُها (٣). (ظ) (٤)
ولو نام متوركاً فهو كالمضطجع (٥).
وإن نام محتبياً ورأسُه على ركبتيه لا ينقض (٦).
ولو كان متربعاً ورأسُه على فخذيه نقض (٧).
ولو نام (٨) خارج الصّلاة، إن نام على وجه السُّنة بأن نام رافعاً بطنه عن فخذيه مجافياً عضُدَيه عن جنبيه لا ينقض (٩).
стр. 102
ولو نام مُستنداً إلى شيءٍ وأَليتاه مستويتان لا ينقض، وإن كان بحالٍ لو أُزيلَ مِسندُه سقطَ نقض (١). (ظ) (٢)
رجلٌ أسند ظهره إلى ساريةٍ فنام، أو هو مريضٌ يُمسكه إنسانٌ ولولا السارية أو ذلك الإنسان ما استمسك؛ فإن كان أليتاه مستويتين على الأرض فلا وضوء عليه لعموم البلوى (٣) (٤).
المريضُ إذا لم يستطع الصلاةَ إلا مضطجعاً فنام في صلاته انتقض؛ لأنه نائمٌ مضطجعاً (٥). (ك) (٦)
والقهْقهَة (٧) في صلاةٍ لها ركوعٌ وسجودٌ تنقضُ، سواء كانت فرضاً أو نفلاً، وسواءٌ كانت القهقهة
стр. 103
عامداً أو ناسياً (١).
ولا تنقض الوضوءَ خارج الصلاة ولا في سجدة التلاوة ولا في صلاة الجنازة، ولكن [تُبطل] (٢) ما كان فيها (٣).
ولا تنقُض طهارة الغُسل (٤).
ولو صلّى الفريضة بالإيماء بعذرٍ وقَهْقَهَ فيها انتقض؛ لأنّها ذاتُ ركوعٍ وسجودٍ وقام الإيماء مقامهما (٥). (ف) (٦)
وإذا نام المصلي فضحك في نومه قهقهةً لا ينتقض وضوؤه؛ لأن القهقهة إنما جعلت حدثاً بشرط أن تكون جناية، وفعل النائم لا يوصف بكونه جناية (٧).
стр. 104
والصبيُّ إذا قهقه في الصّلاة لا ينتقض وضوؤه، وتفسد صلاته (١).
وكذا الباني (٢) في الحدث إذا جاء متوضئاً وقَهْقَه في الطّريق تفسد صلاته (٣)، ولا ينتقض وضوؤه (٤).
ولو صلّى المكتوبةَ أو التطوّع راكباً خارجَ المصر أو القرية وقهقه فيها انتقض (٥).
وإن كان في مصرٍ أو قريةٍ لا ينتقض؛ لأنّه ليس في صلاة (٦).
ولو افتتح التطوع راكباً خارج المصر ثم دخل المصر ثم قهقه لا وضوء عليه (٧).
ولو صلّى في المصر ركعة تطوعاً (٨) ثم خرج منه يريد السفر فقهقه لا ينتقض وضوؤه (٩). (ف) (١٠)
стр. 105
وحد القهقهة: أن يُسمع نفسَه وجيرانه (١).
والضّحكُ أن يُسمعَ نفسَه دون جيرانه، وتفسدُ به الصّلاة دون الوضوء (٢).
والتبسُّمُ ما لا يُسمعُ نفسَه ولا جيرانه، ولا يتعلق به فساد صلاةٍ ولا وضوء (٣).
وإذا قَهْقَه الإمام مع القوم بعد القعود في آخر الصّلاة انتقض وضوؤهم جميعاً، ولو قَهْقَه الإمامُ ثمَّ القومُ فلا وضوء على القوم (٤).
رجلٌ شرع في الجمعة فمضى الوقتُ وهو في الصّلاة فقَهْقَه ينتقض وضوؤه (٥). (خ) (٦)
إذا سلَّم الإمامُ ثم تذكّر أن عليه سجدةَ التلاوة ثم ضحِك قهْقهَةً ينتقض وضوؤه (٧).
ولو صلّى ركعةً من الفجر ثم طلعت الشّمسُ ثم قَهْقَه يلزمه الوضوء (٨).
стр. 106
стр. 107
стр. 108
ومن أيقن بالطّهارة وشكَّ في الحدث فهو على الطّهارة (١).
ومن أيقن بالحدث وشكّ في الطّهارة فهو على الحدث (٢).
واليقين لا يزول بالشك (٣)، كمن شكّ في طلاق امرأته لا يعتزل امرأته (٤)، وكذا إذا شكّ في عتاق أمَته (٥)، وكذا إذا شكّ في نجاسة الماء لا يمتنع من الاستعمال (٦).
يستمرُّ هذا الأصل إلا في موضعين: أحدهما إذا شكّ في الصلاة أنه صلى أو لم يصلّ؛ [فإن شك
في الوقت أعاد الصلاة] (٧)، وإن شكَّ بعد خروج الوقت فالظاهر أنه صلّى (٨).
стр. 109
والثاني: إذا شكّ في ركوعٍ أو سجودٍ؛ إن كان في الصّلاة يأتي به، وإن كان فرغ منها فالظّاهر أنه لم يتركهما (١).
ومن شكّ في بعض وضوئه وذلك أول ما شكّ (٢) غَسل ذلك الموضع الذي شك فيه؛ لأنه تيقّن بالحدث وشكّ في زواله، وإن كان يعرض له كثيراً لم يلتفت إليه؛ لأنّه من عمل الشّيطان (٣).
ومن توضأ ورأى بللاً سائلاً من ذكره أعاد الوضوء (٤)، وإن كان الشّيطان يُريه ذلك كثيراً ولو لم يعلم أنّه بولٌ أو لا مضى على صلاته (٥).
وينبغي أن ينضَح فرجه وإزاره بالماء إذا توضأ قطعاً للوسوسة، وهذا إذا كان قريبَ العهد بالوضوء، ولبعيد العهد لا ينبغي (٦). (خ) (٧)
فالحاصلُ أنَّ نواقض الوضوء نوعان: الخارج من السَّبيلين والخارج النّجس من غير السّبيلين، وجُملته اثنا عشر شيئاً: الغائطُ، والبولُ، والرّيحُ من الدبر، والدّمُ من جميع البدن، والنّومُ مضطجعاً أو في
стр. 110