стр. 841
(وحقٌّ) (١) يجب في الملك لا على اعتبار المالك كالعُشر، والخُمس (٢). (طح) (٣)
والسّائمة هي: الراعية التي تكتفي بالرِّعي في أكثر السنة، يُطلب منها العين وهو: النّسل، أو اللبن (٤).
فإن أعلفها في مصرٍ، أو غيره، فهي عَلوفةٌ وليست بسائمة (٥).
وإن كان يعلفها في بعض السنة ويُسيمها في بعض السّنة فالعبرة في ذلك لأكثر السنة، فإن كانت راعيةً في نصف السّنة لم تكن سائمة (٦).
وإن كانت للتجارة فرعاها ستة أشهرٍ، أو أكثر، لم تكن سائمةً، إلا أن ينوي أن يجعلها سائمة، بمنزلة عبد التّجارة إذا أراد أن (يستخدمه) (٧) سنين فيستخدمه فهو للتجارة على حاله، إلا أن ينوي أن يخرجه من التجارة، ويجعله للخدمة (٨).