стр. 876
واستبدالُ مالِ التّجارة بمال التّجارة ليس باستهلاك (١)، وبغير مال التجارة استهلاك (٢).
واستبدال السّائمة بالسّائمة استهلاك (٣).
وإقراضُ النّصاب بعد الحول ليس باستهلاك وإن توى (٤) المال على المستقرض (٥). (ف) (٦)
الدّراهم إذا كانت غصباً عند رجلٍ، والغاصب مقرٌّ بالغصب كان على صاحبها الزكاة إذا قبض، ولو كان المغصوبُ سائمةً فلا زكاة على صاحبها وإن كان الغاصب مقراً (٧). (ظ) (٨)
إذا حال عليه حولان ولم يؤدّ فإذا وقف الإمام عليه عزّره، وحبسه، وطالبه (٩).