стр. 911
ومن كان له أرضُ الزّعفران فزرع فيها الحبوبَ كان عليه خراجُ الزّعفران، وكذا إذا قلع الكرْم وزرع فيها الحبوب كان عليه خراج الكرْم (١).
وإن كان في أرضه قَصبٌ، أو طَرفاءُ (٢)، أو صَنوبرٌ (٣)، أو خِلافٌ (٤)، أو شجرٌ لا يُثمر إن أمكنه أن يقطع ذلك ويجعلَها مزرعةً فلم يفعل كان عليه الخراج، وإن كان لا يقدر على إصلاح ذلك لا يجب عليه الخراج (٥).
والدَّين لا يمنع وجوب الخراج؛ لأنه حقُّ العباد فلا يمنع (٦).
إذا اشترى أرضاً ولم يقبضها، أو قبضها ومنعه إنسانٌ عن الزراعة لا يجب عليه خراجها؛ لأنّ الخراج لا يجب بدون التمكّن (٧).