стр. 10186
بواجب، ولكنه رخصة (١). (ز)
﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾
٥٠٥١٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- قال: قضاء التَّفَث: قضاء النسك كله (٢). (١٠/ ٤٧٨)
٥٠٥١٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- أنّه قال في التَّفَث: حلق الرأس، والأخذ من العارِضَين، ونتف الإبط، وحلق العانَة، والوقوف بعرفة، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار، وقصَّ الأظفار، وقص الشارب، والذبح (٣). (١٠/ ٤٧٨)
٥٠٥١٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿ثم ليقضوا تفثهم﴾، قال: يعني بالتفث: وضع إحرامهم؛ مِن حلق الرأس، ولبس الثياب، وقص الأظفار، ونحو ذلك (٤). (١٠/ ٤٧٨)
٥٠٥٢٠ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: التفث: المناسك كلها (٥). (١٠/ ٤٧٨)
٥٠٥٢١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿ثم ليقضوا تفثهم﴾، قال: حلق الرأس، والعانة، ونتف الإبط، وقص الشارب، والأظفار، ورمي الجمار، وقص اللحية (٦). (١٠/ ٤٧٩)
٥٠٥٢٢ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: ﴿ثم ليقضوا