← Тафсир

Тафсир · id 639

موسوعة التفسير المأثور

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (16 717 стр.). Показаны 3536–3575 · переход к 3541.

стр. 3536

تفسير الآية: ١٦٠٦٢ - عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- ﴿ما طاب لكم﴾، يقول: ما أحلَلْتُ لكم (١). (٤/ ٢٢٠) ١٦٠٦٣ - عن عائشة -من طريق عروة- قالت: قال الله : ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾، يقول: أحللتُ لك هؤلاء؛ فدَعْ هذه (٢). (ز) ١٦٠٦٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قوله: ﴿ما طاب لكم من النساء﴾، يقول: نكاحًا طيِّبًا (٣) [١٥١٦]. (ز) ١٦٠٦٥ - عن الحسن البصري = ١٦٠٦٦ - وسعيد بن جبير -من طريق أيوب- ﴿ما طاب لكم﴾، قال: ما أُحِلَّ لكم (٤) [١٥١٧]. (٤/ ٢٢٠) ١٦٠٦٧ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- ﴿ما طاب لكم من النساء﴾، قال: ما هي لكم مِن نسائِكم مِن قرابتكم (٥). (ز) ١٦٠٦٨ - عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- ﴿ما طاب لكم﴾، قال: ما أُحِلَّ لكم (٦). (٤/ ٢٢٠) ١٦٠٦٩ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فانكحوا ما طاب لكم﴾ يعني: ما يُحَلُّ لكم ﴿من

стр. 3537

النساء مثنى وثلاث ورباع﴾، ولم يَطِبْ فوقَ الأربع (١). (ز) من أحكام الآية: ١٦٠٧٠ - عن عبد الله بن عمر: أنّ غَيلانَ بن سلمة الثقفيَّ أسْلَمَ وتحتَه عشرُ نِسْوَةٍ، فقال له النبي ﷺ : «اخْتَر مِنهُنَّ». وفي لفظٍ: «أمْسِكْ أربعًا، وفارِقْ سائِرَهُنَّ» (٢). (٤/ ٢٢١) ١٦٠٧١ - عن قيس بن الحارث الأسدي، قال: أسلمتُ وكان تحتي ثمان نسوة، فأتيتُ رسول الله ﷺ ، فأخبرتُه، فقال: «اخْتَرْ مِنهُنَّ أربعًا، وخلِّ سائرَهُنَّ». ففعلتُ (٣). (٤/ ٢٢١)

стр. 3538

١٦٠٧٢ - قال عمر بن الخطاب -من طريق محمد بن سيرين-: مَن يعلمُ ما يَحِلُّ للمملوك مِن النساء؟ قال رجلٌ: أنا، امرأتين. فسكت (١). (٤/ ٢٢١) ١٦٠٧٣ - عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق ليث- قال: أجمع أصحابُ رسول الله ﷺ على أنّ المملوك لا يَجْمَع مِن النساء فوق اثنتين (٢). (٤/ ٢٢١) ١٦٠٧٤ - قال مقاتل بن سليمان: لَمّا نزلت: ﴿مثنى وثلاث ورباع﴾ كان يومئذٍ تحتَ قيس بن الحارث ثمان نسوة، فقال النبي ﷺ : «خلِّ سبيلَ أربعةٍ مِنهُنَّ، وأَمْسِكْ أربعةً». فقال للتي يريدُ إمساكها: أقبِلِي. ولِلَّتي لا يريد إمساكها: أدْبِرِي. فأمسك أربعةً، وطلَّق أربعةً (٣). (ز) ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ ١٦٠٧٥ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا﴾، قال: في المُجامَعَةِ، والحُبِّ (٤) [١٥١٨]. (٤/ ٢٢٢) ١٦٠٧٦ - عن الحسن البصري -من طريق مبارك- قال: العَدْلُ في النساء ألّا

стр. 3539

تميلوا (١). (ز) ١٦٠٧٧ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، يقول: إن خِفْتَ أن لا تعدل في أربع فثلاث، وإلا فاثنتين، وإلا فواحدة، فإن خفت أن لا تعدل في واحدةٍ فما ملكت يمينُك (٢). (٤/ ٢٢٢) ١٦٠٧٨ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾ ، قال: فإن خِفْتَ ألّا تعدلَ في واحدةٍ فما ملكت يمينُك (٣). (٤/ ٢٢٢) ١٦٠٧٩ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: ﴿فإن خفتم﴾ الإثمَ ﴿ألا تعدلوا﴾ في الاثنين والثلاث والأربع في القِسمة والنفقة ﴿فواحدة﴾، يقول: فتزوج واحدةً، ولا تأثم (٤). (ز) ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ ١٦٠٨٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿أوما ملكت أيمانكم﴾، قال: فكانوا في حلال مِمّا ملكت أيمانُهم مِن الإماء كُلِّهِنَّ، ثُمَّ أنزل اللهُ بعد هذا تحريمَ نكاح المرأة وأُمِّها، ونكاحَ ما نكح الآباءُ والأبناءُ، وأن يجمع بين الأُخْتِ والأُخْتِ مِن الرَّضاعَةِ، والأُمِّ مِن الرضاعة، والمرأة لها زوج، حَرَّم اللهُ ذلك، فَحَرُمْنَ حُرَّةً أو أمَةً (٥). (٤/ ٢٢٢) ١٦٠٨١ - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾، قال: السَّرارِي (٦). (٤/ ٢٢٢) ١٦٠٨٢ - وعن مقاتل بن حيان، نحو ذلك (٧). (ز) ١٦٠٨٣ - قال مقاتل بن سليمان: فإن خفتَ أن لا تُحْسِنَ إلى تلك الواحدة ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ مِن الولائدِ، فاتَّخِذْ مِنهُنَّ (٨). (ز)

стр. 3540

﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)﴾ ١٦٠٨٤ - عن عائشة، عن النبي ﷺ ، ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، قال: «ألّا تَجُورُوا» (١). (٤/ ٢٢٣) ١٦٠٨٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تَمِيلُوا (٢). (٤/ ٢٢٣) ١٦٠٨٦ - عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾. قال: أجدرُ ألّا تَمِيلُوا. قال: وهل تعرِف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ قول الشاعر: إنّا تَبِعنا رسول اللهِ واطَّرَحُوا ... قولَ النبي وعالُوا في الموازينِ (٣). (٤/ ٢٢٣) ١٦٠٨٧ - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ، في قوله: ﴿ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تمِيلوا (٤). (ز) ١٦٠٨٨ - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق مُغِيرَة- في قوله: ﴿ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تميلوا (٥). (ز) ١٦٠٨٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق يونس بن أبي إسحاق- أنّه قال في قوله: ﴿ألا تعولوا﴾: ألّا تَضِلُّوا (٦). (ز) ١٦٠٩٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله : ﴿وما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا [تعولوا]﴾، قال: لا تَحِيفُوا (٧). (ز)

стр. 3541

١٦٠٩١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تمِيلُوا (١). (٤/ ٢٢٤) ١٦٠٩٢ - عن أبي مالك غَزْوان الغفاري -من طريق إسماعيل بن أبي خالد-، مثله (٢). (٤/ ٢٢٤) ١٦٠٩٣ - عن أبي رَزين [مسعود بن مالك الأسدي] = ١٦٠٩٤ - والضحاك بن مزاحم، مثله (٣). (٤/ ٢٢٤) ١٦٠٩٥ - عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق حصين- في قوله: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تجوروا (٤). (ز) ١٦٠٩٦ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الزبير بن الخِرِّيتِ- في قوله: ﴿ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تميلوا. ثم قال: أما سمعتَ قولَ أبي طالب: بميزانِ قسطٍ لا يَخِيسُ شَعيرةً ... ووَزّان صِدْقٍ وزنُه غيرُ عائِلِ (٥). (٤/ ٢٢٣) ١٦٠٩٧ - عن الحسن البصري -من طريق قرة بن خالد- في هذه الآية: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تميلوا (٦). (ز) ١٦٠٩٨ - عن عامر الشعبي = ١٦٠٩٩ - وعطاء الخراساني = ١٦١٠٠ - ومقاتل بن حيان، أنّهم قالوا: ألّا تميلوا (٧). (ز) ١٦١٠١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، يقول: أدنى

стр. 3542

ألّا تميلوا (١). (ز) ١٦١٠٢ - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، يقول: ألّا تميلوا (٢). (٤/ ٢٢٤) ١٦١٠٣ - عن زيد بن أسلم -من طريق سعيد بن أبي هلال- في الآية، قال: ذلك أدنى أن لا يَكثُرَ مَن تَعُولُوا (٣). (ز) ١٦١٠٤ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، يقول: ألّا تميلوا (٤). (ز) ١٦١٠٥ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، يقول: ذلك أجْدَرُ ألّا تميلوا عن الحق في الواحدة، وفي إتيان الولائدِ بعضهم على بعض (٥). (ز) ١٦١٠٦ - عن عبد الله بن وهب، قال: سمعتُ? الليْثَ [بن سعد] ? ﴿تت﴾ يقولُ في قول الله: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، قال: يُقال: ﴿ألا تعولوا﴾: ألّا تجوروا (٦). (ز) ١٦١٠٧ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، قال: ذلك أقلُّ لنفقتِك، الواحِدةُ أقلُّ من ثنتين وثلاث وأربع، وجاريتُك أهونُ نفقةً مِن حُرَّةٍ. ﴿ألا تعولوا﴾: أهونُ عليك في العيال (٧). (٤/ ٢٢٤) ١٦١٠٨ - عن سفيان بن عُيينة -من طريق محمد ابن ابنة الشافعيِّ، عن أبيه أو عمِّه- ﴿ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تَفْتَقِرُوا (٨) [١٥١٩]. (٤/ ٢٢٤)

стр. 3543

آثار متعلقة بالآية: ١٦١٠٩ - عن عثمان بن عفّان -من طريق أبي إسحاق الكوفيِّ- أنّه كتب إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه: إنِّي لست بميزانٍ لا أعُولُ (١). (٤/ ٢٢٤) ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)﴾ نزول الآية: ١٦١١٠ - قال مجاهد بن جبر = ١٦١١١ - ومحمد بن السائب الكلبي: هذا الخطاب للأولياء، وذلك أنّ ولِيَّ المرأة

стр. 3544

كان إذا زوَّجها؛ فإن كانت معهم في العشيرة لم يُعْطِها مِن مهرها قليلًا ولا كثيرًا، وإن كان زوجُها غريبًا حملوها إليه على بعيرٍ ولم يعطوها من مهرها غير ذلك؛ فنهاهم اللهُ عن ذلك، وأمرهم أن يدفعوا الحق إلى أهله (١). (ز) ١٦١١٢ - عن أبي صالح -من طريق سَيّار أبي الحكم- قال: كان الرجلُ إذا زوج أيِّمَهُ أخذ صداقها دونها؛ فنهاهم الله عن ذلك، ونزلت: ﴿وآتوا النساء صَدُقاتِهِن نِحلة﴾ (٢). (٤/ ٢٢٥) ١٦١١٣ - عن حَضْرَمِيّ -من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه-: أنّ ناسًا كانُوا يُعْطِي هذا الرجل أخته، ويأخذُ أختَ الرجل، ولا يأخذون كبير مهر؛ فقال الله: ﴿وآتوا النساء صَدُقاتِهِن نِحلة﴾ (٣). (٤/ ٢٢٥) ١٦١١٤ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾، وذلك أنّ الرجل كان يتزوَّجُ بغير مهر، فيقول: أرِثُكِ وتَرِثِينِي. وتقول المرأة: نعم. فأنزل الله : ﴿وآتوا النساء﴾ (٤) [١٥٢٠]. (ز)

стр. 3545

تفسير الآية: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾ ١٦١١٥ - عن عبد الرحمن بن البيلماني، قال: قال رسول الله ﷺ : ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ ، قالوا: يا رسول الله، فما العلائِقُ بَيْنَهُنَّ؟ قال: «ما تراضى عليه أهلوهم» (١). (ز) ١٦١١٦ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وآتوا النساء﴾ يعني: أعطُوا -الأزواج- النساء ﴿صدقاتهن﴾ يعني: مهورَهُنَّ (٢). (ز) ١٦١١٧ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿وآتوا النساء﴾ يقول: أعطُوا النساء ﴿صَدُقاتِهِن﴾ يقول: مهورَهُنَّ (٣). (٤/ ٢٢٥) ﴿نِحْلَةً﴾ ١٦١١٨ - عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- ﴿نِحلَةً﴾، قالت: واجِبةً (٤). (٤/ ٢٢٦) ١٦١١٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿نِحلَةً﴾، قال: يعني بالنِّحْلَةِ: المهر (٥). (٤/ ٢٢٥)

стр. 3546

١٦١٢٠ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿نِحلَة﴾، قال: فريضة (١). (٤/ ٢٢٦) ١٦١٢١ - قال محمد بن السائب الكلبي: عَطِيَّة وهِبَة (٢). (ز) ١٦١٢٢ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿نحلة﴾، يعني: فريضة (٣). (ز) ١٦١٢٣ - عن مقاتل بن حيان، قال: فريضة (٤). (ز) ١٦١٢٤ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق ابن ثور- ﴿وآتوا النساء صدُقاتِهِن نِحلةً﴾، قال: فريضةً مُسَمّاةً (٥). (٤/ ٢٢٦) ١٦١٢٥ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾، قال: النِّحْلَةُ في كلام العرب: الواجِبُ. يقول: لا ينكحها إلا بشيء واجبٍ لها صدقة، يسميها لها واجبة، وليس ينبغي لأحد بعدَ النبي ﷺ أن ينكح امرأةً إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسميةُ الصداق كذِبًا بغير حق (٦) [١٥٢١]. (٤/ ٢٢٦)

стр. 3547

آثار متعلقة بالآية: ١٦١٢٦ - عن جابر بن عبد الله، أنّ رسول الله ﷺ قال: «لو أنّ رجلًا أعْطى امرأةً صَداقًا مِلْءَ يديه طعامًا كانت له حلالًا» (١). (٤/ ٢٢٦) ١٦١٢٧ - عن ابن أبي لَبِيبة، عن جدِّه، قال: قال رسول الله ﷺ : «مَنِ اسْتَحَلََّ بدرهمٍ فقد اسْتَحَلََّ» (٢). (٤/ ٢٢٦) ١٦١٢٨ - عن عامر بن ربيعة: أنّ رجلًا تزوَّج على نعلين، فأجاز النبي ﷺ نكاحَه (٣). (٤/ ٢٢٧) ١٦١٢٩ - عن زيد بن أسلم، قال: قال النبي ﷺ : «مَن نكح امرأةً وهو يُرِيدُ أن يَذْهَبَ بمهرها فهو عند الله زانٍ يوم القيامة» (٤). (٤/ ٢٢٧) ١٦١٣٠ - عن عائشة = ١٦١٣١ - وأُمِّ سلمة، قالتا: ليس شيءٌ أشد مِن مَهْرِ امرأةٍ، وأَجْرِ أجيرٍ (٥). (٤/ ٢٢٧) ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)﴾ نزول الآية: ١٦١٣٢ - عن أبي صالح -من طريق سيار أبي الحكم- في قوله: ﴿فإن طبن لكم عن

стр. 3548

شيء منه نفسًا﴾، قال: كان الرجلُ إذا زوَّج ابنته عمِد إلى صَداقِها فأخذَه، قال: فنزلت هذه الآيةُ في الأولياء: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا﴾ (١). (ز) ١٦١٣٣ - عن حضرمي -من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه-: أنّ ناسًا كانوا يَتَأَثَّمُون أن يُراجِع أحدُهم في شيء مِمّا ساق إلى امرأته؛ فقال الله: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾ (٢). (٤/ ٢٢٨) تفسير الآية: ١٦١٣٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- عن النبي ﷺ ، أنّه سُئِل عن هذه الآية: ﴿فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا﴾. قال: «إذا جادَتْ لزوجها بالعَطِيَّةِ غيرَ مُكْرَهَةٍ لا يقضي به عليكم سلطان، ولا يؤاخذكم الله تعالى به في الآخرة» (٣). (ز) ١٦١٣٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾، يقول: إذا كان مِن غير إضرارٍ ولا خديعة فهو هَنِيءٌ مَرِيءٌ، كما قال الله (٤). (٤/ ٢٢٧) ١٦١٣٦ - عن علقمة بن قيس النخعي -من طريق إبراهيم- أنّه كان يقول لامرأته: أطعمينا مِن ذلك الهنيء المريء. يتأوَّلُ هذه الآية (٥). (٤/ ٢٢٨) ١٦١٣٧ - عن ابن جُرَيْج، قال: أخبرني عكرمة بن خالد أنّ رجلًا مِن آل أبي معيط أعطته امرأتُه ألفَ دينار، وكان لها عليه صَداقًا، ثُمَّ لَبِث شهرًا، ثُمَّ طلقها، فخاصمَتْه إلى عبد الملك بن مروان وأنا حاضر، فقال المطلِّقُ: أعْطَتْنِيهِ طيِّبةً به نفسًا، وقد قال الله: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا﴾ الآية. فقال عبدُ الملك: فأين الآيةُ التي بعدها ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج﴾ [النساء: ٢٠]؟! ارْدُد إليها ألفَها. فقضى به لها عليه وأنا حاضر، فقال ابن جُرَيْج: أُخبِرْتُ أنّها عائشة (٦). (ز)

стр. 3549

١٦١٣٨ - عن عكرمة بن خالد، قال: اختُصِم إلى عبد الملك بن مروان وأنا حاضر، في رجلٍ تَرَكَتْ له امرأتُه صَداقَها، ثُمَّ طلَّقها، فقال قائِلٌ عنده: قد قال الله تعالى: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾. فقال عبد الملك: أوَليس قد قال الله: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج﴾ [النساء: ٢٠]؟! فتلاها. قال: فردَّ إليها مالَها. قال: وقال بعضهم: إن كان حين استوهبها يريدُ الطلاقَ، واعترف بذلك؛ فإنّه يَرُدُّ إليها صَداقها (١). (ز) ١٦١٣٩ - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم الأفطس- ﴿فإن طبن لكم﴾، قال: هي للأزواج (٢). (٤/ ٢٢٧) ١٦١٤٠ - عن أبي صالح -من طريق سيّار- في قوله: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾، قال: كان الرجل إذا زوَّج ابنتَه أخذ صَداقَها؛ فنُهُوا عن ذلك (٣). (ز) ١٦١٤١ - وعن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا﴾، قال: إلى الممات (٤). (ز) ١٦١٤٢ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمارة بن أبي حفصة- ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه﴾، قال: مِن الصَّداق (٥). (٤/ ٢٢٧) ١٦١٤٣ - عن الحسن البصري -من طريق خليد يعني: ابن دعلج- في قول الله تعالى: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا﴾ إلى الممات، قال: فلها أن ترجع حتى الموت (٦). (ز) ١٦١٤٤ - وعن أبي هريرة، مثله (٧). (ز)

стр. 3550

١٦١٤٥ - قال ابن جريج: سألتُ عطاء [بن أبي رباح] عن الرجلِ أراد طلاقَ امرأتِه، فاسْتَوْهَبها مِن بعض صَداقها، ففعلت طيِّبةً نفسُها، ثُمَّ طلَّقها، قال (١): قلت له: ولِمَ؟ وقد قال الله تعالى: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه﴾. فتلا: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج﴾ [النساء: ٢٠] (٢). (ز) ١٦١٤٦ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾، يقول: ما طابت به نفسُها في غير كُرْهٍ أو هوانٍ، فقد أحل اللهُ لك ذلك أن تأكله هنيئًا مريئًا (٣). (ز) ١٦١٤٧ - قال محمد ابن شهاب الزهري فيمن قال لامرأته: هِبي لي بعض صَداقِك أو كُلَّه. ثُمَّ لم يمكُث إلا يسيرًا حتى طلَّقها، فرجعت فيه؟ قال: يَرُدُّ إليها إن كان خَلَبَها، وإن كانت أعطَتْهُ عن طيب نفسٍ ليس في شيءٍ من أمره خديعةٌ جازَ؛ قال الله تعالى: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه﴾ (٤). (ز) ١٦١٤٨ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإن طبن لكم﴾ يعني: أحْلَلْنَ لكم، يعني: الأزواج ﴿عن شيء منه﴾ يعني: المهر ﴿نفسا فكلوه هنيئا﴾ يعني: حلالًا ﴿مريئا﴾ يعني: طيِّبًا (٥). (ز) ١٦١٤٩ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: ﴿فإن طبن لكم﴾ للأزواج ﴿عن شيء منه نفسا﴾ قال: مِن المهر (٦). (ز) ١٦١٥٠ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حَجّاج- ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا﴾ قال: الصَّداق ﴿فكلوه هنيئا مريئا﴾ (٧). (ز) ١٦١٥١ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- يقول في قوله:

стр. 3551

﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا﴾، قال: طِبْنَ لكم بشيءٍ مِن الصَّداق نفسًا بعد أن تُوجِبُوه لَهُنَّ ﴿فكلوه هنيئًا مريئا﴾ (١) [١٥٢٢]. (ز) آثار متعلقة بالآية: ١٦١٥٢ - عن علي بن أبي طالب -من طريق يَعْفُور بن المغيرة بن شعبة- قال: إذا اشتكى أحدُكم فليسأل امرأتَه ثلاثة دراهم أو نحوها، فليشتر بها عسلًا، وليأخذ مِن ماء السماء، فيجمع هنيئًا مريئًا، وشفاءً ومباركًا (٢). (٤/ ٢٢٨) ١٦١٥٣ - عن إبراهيم النخعي -من طريق عُبَيْدة- أنّه قال له: أكَلْتَ مِن الهنيء المريء؟ قلتُ: ما ذاك؟ قال: امرأتُك أعْطَتْك مِن صَداقها (٣). (ز) ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)﴾ نزول الآية: ١٦١٥٤ - عن حضرمي -من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه-: أنّ رجلًا عَمِد فدَفَع مالَه إلى امرأته، فوضعَتْهُ في غير الحقِّ؛ فقال الله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ (٤). (٤/ ٢٢٨)

стр. 3552

تفسير الآية: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ ١٦١٥٥ - عن أبي موسى، عن النبي ﷺ ، قال: «ثلاثةٌ يَدْعُون اللهَ فلا يستجيبُ لهم: رجلٌ كانت تحته امرأةٌ سَيِّئَةُ الخُلُقِ فلم يُطَلِّقْها، ورجلٌ كان له على رجل مالٌ فلم يُشْهِد عليه، ورجلٌ أتى سفيهًا مالَه وقد قال الله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾» (١). (٤/ ٢٣١) ١٦١٥٦ - عن أبي موسى الأشعري، موقوفًا (٢). (٤/ ٢٣١) ١٦١٥٧ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق السدي- ﴿ولا تؤتوا السفهاء﴾، قال: النساء، والصبيان (٣). (٤/ ٢٣٠) ١٦١٥٨ - عن أبي هريرة -من طريق معاوية بن قُرَّة- ﴿ولا تؤتوا السفهاء﴾، قال: الخدم، وهم شياطين الإنس (٤). (٤/ ٢٢٩) ١٦١٥٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ الآية، يقول: لا تعمد إلى مالك وما خوَّلَّك اللهُ وجعلَهُ لك عِيشَةً، فتعطيه امرأتَك أو بنيك؛ ثم تُضطرَّ إلى ما في أيديهم، ولكن أمسِكْ مالَك، وأصلِحْهُ، وكُن أنتَ الذي تُنفِقُ عليهم في كسوتهم ورزقهم ومُؤْنتِهم (٥). (٤/ ٢٢٩) ١٦١٦٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، يقول: لا تُسَلِّطِ السفيهَ مِن ولدك على مالِك. وأمره أن يرزقه منه، ويكسوه. وزاد في رواية: فكان ابنُ عباس يقول: نزل ذلك في السفهاء، وليس اليتامى من ذلك في شيء (٦). (٤/ ٢٢٩)

стр. 3553

١٦١٦١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- ﴿ولا تؤتوا السفهاء﴾، قال: هم بنوك، والنِّساء (١). (٤/ ٢٢٩) ١٦١٦٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: المرأة، تقول: أريد مِرْطًا (٢) بكذا، أريد شيئًا بكذا، ... هي أسفه السفهاء (٣). (ز) ١٦١٦٣ - عن عبد الله بن عمر -من طريق مُوَرِّق- قال: مَرَّت امرأةٌ بعبد الله بن عمر لها شارَةٌ (٤) وهَيْئَةٌ، فقال لها ابن عمر: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما﴾ (٥). (٤/ ٢٣١) ١٦١٦٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الكريم- ﴿ولا تؤتوا السفهاء﴾، قال: اليتامى، والنساء (٦). (٤/ ٢٣٠) ١٦١٦٥ - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- في قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء﴾ قال: هم اليتامى ﴿أموالكم﴾ قال: أموالهم، بمنزلة قوله: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ [النساء: ٢٩] (٧). (٤/ ٢٣١) ١٦١٦٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في الآية، قال: نهى الرجالَ أن يُعْطُوا النساءَ أموالهم وهُنَّ سفهاء، مَن كُنَّ؛ أزواجًا أو بنات أو أمهات، وأُمِرُوا أن يرزقوهُنَّ منه، ويقولوا لَهُنَّ قولًا معروفًا (٨). (٤/ ٢٣٠) ١٦١٦٧ - عن مجاهد بن جبر -من طريق حميد الأعرج- ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: النساء، والولد (٩). (ز) ١٦١٦٨ - عن جابر، قال: سألتُ مجاهدًا عن السفهاء. فقال: السفهاءُ مِن الرجال، والنساء (١٠). (ز)

стр. 3554

١٦١٦٩ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان، وجُوَيْبِر، وسلمة بن نبيط- قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، يعني بذلك: ولد الرجل، وامرأته، وهي أسفه السفهاء (١). (ز) ١٦١٧٠ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عثمان بن غياث- ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: هو مالُ اليتيمِ يكونُ عندك. يقول: لا تُؤْتِهِ إيّاه، وأنفِقْ عليه حتى يبلغ (٢). (٤/ ٢٣٠) ١٦١٧١ - عن عكرمة مولى ابن عباس: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: النساء (٣). (ز) ١٦١٧٢ - عن الحسن البصري -من طريق هشيم، عن أبي حُرَّة- في الآية، قال: الصغار والنساء هُنَّ السفهاء (٤). (٤/ ٢٣٠) ١٦١٧٣ - عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: السفهاءُ: ابنك السفيه، وامرأتك السفيهة. وقد ذكر أنّ رسول الله ﷺ قال: «اتقوا اللهَ في الضعيفين: اليتيم، والمرأة» (٥). (ز) ١٦١٧٤ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، يقول: لا تَنْحَلوا الصغارَ أموالكم (٦). (ز) ١٦١٧٥ - عن الحسن البصري -من طريق هشام- قال: المرأة (٧). (ز) ١٦١٧٦ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: في أموال أهليهم (٨). (ز) ١٦١٧٧ - عن الحكم بن عتيبة -من طريق ابن أبي غَنِيَّة- ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: النساء، والولد (٩). (ز)

стр. 3555

١٦١٧٨ - عن أبي مالك غَزْوان الغفاري -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قال: النساء، والصبيان (١). (ز) ١٦١٧٩ - عن أبي مالك غَزْوان الغفاري -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: لا تُعْطِ ولدَك السفيهَ مالَك فيُفْسِدَه، الذي هو قَوامُك بعد الله (٢). (ز) ١٦١٨٠ - عن قتادة بن دِعامة، قال: أمر اللهُ بهذا المال أن يُخْزَن فتُحْسَن خِزانَتُه، ولا تُمَلَّكه المرأةُ السفيهة والغلامُ (٣). (٤/ ٢٣١) ١٦١٨١ - عن قتادة بن دعامة، في قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: النساء (٤). (ز) ١٦١٨٢ - قال محمد ابن شهاب الزهري: يقول: لا تُعْطِ ولدَك السفيهَ مالَك الذي هو قِيامُك بعد الله تعالى، فيُفْسِدَه (٥). (ز) ١٦١٨٣ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: أمّا السفهاءُ: فالولد، والمرأة (٦). (ز) ١٦١٨٤ - قال إسماعيل السُّدِّيّ: لا تُعْطِ المرأةَ مالَها حتى تتزوج، وإن قرأت التوراة والإنجيل والقرآن، ولا تُعْطِ الغلامَ مالَه حتى يَحْتَلِم (٧). (ز) ١٦١٨٥ - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- قال: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: لا يُعْطَوْن دارًا ولا عبدًا فيستهلكوه (٨). (ز) ١٦١٨٦ - عن محمد بن السائب الكلبي، في قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: يعني: النساء، والأولاد؛ إذا علم الرجلُ أنّ امرأتَه سفيهةٌ مُفْسِدةٌ، وأنّ ابنَه سفيهٌ مُفْسِدٌ؛ فلا ينبغي أن يُسَلِّط واحِدًا منهما على مالِه فيُفْسِدَه (٩). (ز) ١٦١٨٧ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تؤتوا السفهاء﴾ يعني: الجُهّال بموضع الحق

стр. 3556

في الأموال، يعني: لا تعطوا نساءَكم وأولادكم ﴿أموالكم﴾ ... فإنّهُنَّ سفهاء، يعني: جُهّالًا بالحق، نظيرُها في البقرة [٢٨٢]: ﴿سفيها أو ضعيفا﴾، ولا يدري الصغيرُ ما عليه مِن الحق في ماله (١). (ز) ١٦١٨٨ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: لا تُعْطِ السفيهَ مِن مالك شيئًا هو لك (٢) [١٥٢٣] [١٥٢٤]. (ز)

стр. 3557

آثار متعلقة بالآية: ١٦١٨٩ - عن أبي أُمامة، قال: قال رسول الله ﷺ : «إنّ النساءَ السفهاءُ، إلا التي أطاعت قَيِّمَها» (١). (٤/ ٢٢٩) ﴿الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ قراءات: ١٦١٩٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق بكر بن شرود- أنه قرأ: ﴿الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيامًا﴾ بالألف [١٥٢٥] (٢). (٤/ ٢٣٢) تفسير الآية: ١٦١٩١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿قياما﴾، يعني: قوامَكم مِن معايشكم (٣). (٤/ ٢٢٩) ١٦١٩٢ - عن مجاهد بن جبر -من طريق بكر بن شرود- أنّه قرأ: ﴿التي جعل الله لكم قياما﴾ بالألف، يقول: قيام عيشك (٤). (٤/ ٢٣٢) ١٦١٩٣ - عن الضَّحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿جعل الله لكم قياما﴾، قال:

стр. 3558

عِصمة لدينكم، وقيامًا لكم (١). (٤/ ٢٣٢) ١٦١٩٤ - قال الضحاك بن مُزاحِم: به يُقامُ الحَجُّ، والجهادُ، وأعمالُ البِرِّ، وبه فِكاكُ الرِّقاب مِن النار (٢). (ز) ١٦١٩٥ - عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- ﴿أموالكم التي جعل الله لكم قياما﴾، قال: الذي هو قوامُك بعد الله (٣). (ز) ١٦١٩٦ - عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿قياما﴾، قال: قِيامُ عَيْشِك (٤). (٤/ ٢٣٢) ١٦١٩٧ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿أموالكم التي جعل الله لكم قياما﴾، قال: فإنّ المال هو قيام الناس؛ قوام معايشهم. يقول: كُن أنت قَيِّمَ أهلِك، ولا تُعْطِ امرأتَك وولدَك مالَك، فيكونوا هم الذين يَقُومُونَ عليك (٥). (ز) ١٦١٩٨ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿التي جعل الله لكم قياما﴾، يعني: قوامًا لمعاشكم (٦). (ز) ١٦١٩٩ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿أموالكم التي جعل الله لكم قياما﴾، قال: لا تُعْطِ السفيهَ مِن ولدك شيئًا هو لك قِيَمٌ مِن مالك، وارزقهم (٧). (ز) ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ ١٦٢٠٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿وارزُقُوهُم﴾، يقول: كُن أنت الذي تُنفِقُ عليهم في كِسْوَتهم ومُؤْنَتِهم (٨). (٤/ ٢٣٢)

стр. 3559

١٦٢٠١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: ﴿واكسوهم﴾، قال: أمَرَك أن تكسوه (١). (ز) ١٦٢٠٢ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيهاواكسوهم﴾، يقول: أطعِمْهُم مِن مالك، واكْسُهُم (٢). (ز) ١٦٢٠٣ - قال مقاتل بن سليمان: ولكن ﴿وارزقوهم فيها﴾، يقول: أعطوهم منها ﴿واكسوهم﴾ (٣) [١٥٢٦]. (ز) ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)﴾ ١٦٢٠٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾، قال: أُمِرُوا أن يقولوا لهم قولًا معروفًا في البِرِّ والصِّلَة (٤). (٤/ ٢٣٢) ١٦٢٠٥ - قال الضَّحاك بن مُزاحِم: ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾ رُدُّوا عليهم رَدًّا جميلًا (٥). (ز) ١٦٢٠٦ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق حصين- ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾، قال: رزقكم اللهُ [لبس أناسي] (٦). (ز)

стр. 3560

١٦٢٠٧ - قال عطاء: ﴿قولا معروفا﴾، إذا ربحتُ أعطيتُكَ، وإن غنمتُ جعلتُ لكَ حظًّا (١). (ز) ١٦٢٠٨ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾، يعني: العِدَة الحسنة أنِّي سأفعل، وكنتَ أنت القائم على مالك (٢) [١٥٢٧]. (ز) ١٦٢٠٩ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾، قال: عِدَةً تَعِدُونهم (٣). (٤/ ٢٣٢) ١٦٢١٠ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾، قال: إن كان ليس مِن ولدك، ولا مِمَّن يَجِبُ عليك أن تُنفِق عليه؛ فقُل له قولًا معروفًا، قُل له: عافانا اللهُ وإيّاك، وبارك اللهُ فيك (٤) [١٥٢٨]. (٤/ ٢٣٣)

стр. 3561

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ الآية نزول الآية: ١٦٢١١ - قال مقاتل بن سليمان: نزلت في ثابت بن رفاعة وعمِّه، وذلك أن رفاعة تُوُفِّي وترك ابنَه؛ ثابِت، فوَلِيَ ميراثَه؛ فنزلت فيه: ﴿وابتلوا اليتامى﴾. يقول: واختبِروا، يعني به: عم ثابت بن رفاعة، ﴿اليتامى﴾ يعني: ثابت بن رفاعة، الآيةَ كلها، حتى قال سبحانه: ﴿وكفى بالله حسيبا﴾ (١). (ز) تفسير الآية: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ ١٦٢١٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿وابتلوا اليتامى﴾، يعني: اختبِروا اليتامى (٢). (٤/ ٢٣٣) ١٦٢١٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿وابتلوا اليتامى﴾، قال: عقولهم (٣). (٤/ ٢٣٣) ١٦٢١٤ - وعن الحسن البصري، نحو ذلك (٤). (ز) ١٦٢١٥ - عن الحسن البصري = ١٦٢١٦ - وقتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿وابتلوا اليتامى﴾، قالا: يقول: اختبِروا اليتامى (٥). (ز) ١٦٢١٧ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿وابتلوا اليتامى﴾، قال: فجَرِّبوا عقولَهم (٦). (٤/ ٢٣٣)

стр. 3562

١٦٢١٨ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وابتلوا اليتامى﴾، يقول: اختبِروا عقولهم (١). (ز) ١٦٢١٩ - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- ﴿وابتلوا اليتامى﴾، يعني: الأولياء والأوصياء. يقول: اختبِروهم (٢). (٤/ ٢٣٤) ١٦٢٢٠ - عن سفيان -من طريق عبد الله- في قوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى﴾، قال: جَرِّبوهم (٣). (ز) ١٦٢٢١ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾ ، قال: اختبِرُوه في رأيه وفي عقلِه كيف هو، إذا عُرِف أنّه قد أُونِس منه رُشْدٌ دُفِع إليه مالُه. قال: وذلك بعد الاحتلام (٤). (ز) ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ ١٦٢٢٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾، قال: عند الحُلُم (٥). (٤/ ٢٣٣) ١٦٢٢٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾، يقول: الحُلُمَ (٦). (٤/ ٢٣٣) ١٦٢٢٤ - عن سعيد بن جبير = ١٦٢٢٥ - وأبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ، نحو ذلك (٧). (ز) ١٦٢٢٦ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾، قال: حتى إذا احْتَلَمُوا (٨). (ز) ١٦٢٢٧ - عن محمد بن قيس -من طريق أبي معشر- ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾، قال:

стр. 3563

خمس عشرة (١). (٤/ ٢٣٤) ١٦٢٢٨ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾، يعني: الحُلُمَ (٢). (ز) ١٦٢٢٩ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾، قال: الحُلُمَ (٣). (ز) ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ﴾ ١٦٢٣٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فإن آنستم﴾، قال: عرفتم منهم (٤). (٤/ ٢٣٣) ١٦٢٣١ - وعن سعيد بن جبير = ١٦٢٣٢ - وأبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ، نحو ذلك (٥). (ز) ١٦٢٣٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- ﴿فإن آنستم﴾، قال: أحْسَسْتُم (٦). (٤/ ٢٣٣) ﴿رُشْدًا﴾ ١٦٢٣٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: إذا أدرك اليتيمُ بحِلْمٍ، وعَقْلٍ، ووَقارٍ؛ دُفِع إليه مالُه (٧). (٤/ ٢٣٤) ١٦٢٣٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: عرفتم منهم رُشدًا في حالهم، والإصلاح في أموالهم (٨). (٤/ ٢٣٤) ١٦٢٣٦ - عن الحسن البصري، نحوه (٩). (ز)

стр. 3564

١٦٢٣٧ - عن عَبِيدَة السَّلْمانِيِّ -من طريق محمد بن سيرين- في قوله: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: إذا أقام الصلاة (١). (ز) ١٦٢٣٨ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: صلاحًا في دينهم، وحِفْظًا لأموالهم (٢). (٤/ ٢٣٤) ١٦٢٣٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- ﴿منهم رشدا﴾، قال: العقل (٣). (٤/ ٢٣٤) ١٦٢٤٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- قال: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: ألّا يُخْدَع عن ماله، ولا يُسْرِف فيه (٤). (ز) ١٦٢٤١ - قال الضَّحّاك بن مُزاحِم: لا يُعْطى اليتيمُ وإن بلغ مِائةَ سنة، حتى يُعْلَمَ منه إصلاحُ مالِه (٥). (ز) ١٦٢٤٢ - عن عامر الشعبي -من طريق أبي شبرمة- قال: إنّ الرجل لَيَأْخُذُ بلحيَتِه وما بَلَغَ رُشْدَه (٦). (ز) ١٦٢٤٣ - عن عامر الشعبي -من طريق جابر- قال: لا تدفع إلى الجارية مالها حتى تتزوج، ولو قَرَأَتِ التوراةَ والإنجيلَ والزَّبور (٧). (ز) ١٦٢٤٤ - عن القاسم [بن محمد]-من طريق ابنه عبد الرحمن- قال: إنّه لَيَشْمَطُ (٨) وما أُونِس منه رُشدًا (٩). (ز) ١٦٢٤٥ - عن الحسن البصري -من طريق مبارك- ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: صلاحًا في دينه، وحِفْظًا لماله (١٠). (٤/ ٢٣٤) ١٦٢٤٦ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، يقول:

стр. 3565

صلاحًا في عقله، ودينه (١). (ز) ١٦٢٤٧ - عن عمرو بن الحارث، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنّه كان يقول في هذه الآية: ﴿حتى إذا بلغ أشده﴾ [الأحقاف: ١٥]، قال ربيعة: الأَشُدُّ: الحُلُم. وتلا هذه الآية: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده﴾ [الأنعام: ١٥٢]. قال ربيعة: وقال الله: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾. فكان ربيعةُ يرى أنّ الأَشُدَّ: الحُلُمُ، في هاتين الآيتين (٢). (ز) ١٦٢٤٨ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: عقولًا، وصلاحًا (٣). (ز) ١٦٢٤٩ - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قول الله: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: بعد الاحتلامِ يكون الرشد (٤). (ز) ١٦٢٥٠ - عن مالك بن أنس -من طريق ابن وهب-، مثله (٥). (ز) ١٦٢٥١ - عن ابن شُبْرُمَة -من طريق هُشَيْم- في قوله: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: سَنَة بعد الاحتلام (٦). (ز) ١٦٢٥٢ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾ معشرَ الأولياء والأوصياء: صلاحًا في دينهم، وحفظًا لأموالهم (٧). (ز) ١٦٢٥٣ - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾ في الدِّين، والرغبة فيه، وإصلاحًا لأموالهم؛ ﴿فادفعوا إليهم أموالهم﴾ (٨). (ز) ١٦٢٥٤ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: صلاحًا، وعِلْمًا بما يُصْلِحُه (٩). (ز) ١٦٢٥٥ - عن ابن وهب، قال: سمعتُ الليثَ [بن سعد] يقول: يقولون: الأَشُدُّ:

стр. 3566

الحُلُم؛ لهذه الآية: ﴿فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا﴾. قال: الأَشُدُّ: الحُلُم، والحيضة (١) [١٥٢٩]. (ز) ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ ١٦٢٥٦ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله تعالى: ﴿فادفعوا إليهم أموالهم﴾، يعني: ادفعوا إلى اليتامى أموالَهم إذا كبروا (٢). (ز) ١٦٢٥٧ - عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- قال: لا تدفع إلى اليتيمِ مالَه وإن شَمِطَ ما لم يُؤْنَس منه رشدًا (٣). (٤/ ٢٣٤)

стр. 3567

١٦٢٥٨ - عن عامر الشعبي -من طريق جابر- قال: لا يُدْفَع إلى اليتيمِ مالُه حتى يُدْرِك (١). (ز) ١٦٢٥٩ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فادفعوا إليهم أموالهم﴾ التي معكم (٢). (ز) أحكام متعلقة بالآية: ١٦٢٦٠ - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- قال: لا حَجْرَ على الحُرِّ (٣). (ز) ١٦٢٦١ - عن محمد بن سيرين -من طريق ابن عون- أنّه كان لا يَرى الحَجْرَ على الحُرِّ شيئًا (٤). (ز) ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا﴾ ١٦٢٦٢ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿ولا تأكلوها إسرافا﴾، يعني: في غير حقٍّ (٥). (٤/ ٢٣٥) ١٦٢٦٣ - عن مقاتل بن حيان، نحوه (٦). (ز) ١٦٢٦٤ - عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- ﴿ولا تأكلوها إسرافا وبدارا﴾، يقول: لا تُسْرِف فيها (٧). (٤/ ٢٣٥) ١٦٢٦٥ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿ولا تأكلوها إسرافا﴾، يقول: لا تُسْرِف فيها (٨). (ز) ١٦٢٦٦ - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- ﴿ولا تأكلوها إسرافا﴾، قال: تُسْرِف في الأكل (٩). (ز) ١٦٢٦٧ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تأكلوها إسرافا﴾، يعني: بغير حقٍّ (١٠). (ز)

стр. 3568

﴿وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ ١٦٢٦٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ولا تأكلوها إسرافا وبدارا﴾، يعني: يأكل مال اليتيم؛ يُبادِرُه قبل أن يَبْلُغَ؛ فيحول بينه وبين ماله (١). (٤/ ٢٣٣) ١٦٢٦٩ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿وبدارا أن يكبروا﴾، قال: خشيةَ أن يبلُغَ الحُلُم فيَأْخُذَ مالَه (٢). (٤/ ٢٣٥) ١٦٢٧٠ - عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- ﴿وبدارا﴾، يقول: ولا تُبادِر (٣). (٤/ ٢٣٥) ١٦٢٧١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا﴾، يقول: لا تأكل مالَه؛ تُبادِر أن يَكْبَر (٤). (ز) ١٦٢٧٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿وبدارا﴾، قال: أن تُبادِر أن يكبروا فيأخذوا أموالهم (٥). (ز) ١٦٢٧٣ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وبدارا أن يكبروا﴾، يقول: يُبادِر أكلَها خشيةَ أن يبلغ اليتيمُ الحُلُمَ فيأخذَ منه مالَه (٦). (ز) ١٦٢٧٤ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿إسرافا وبدارا﴾، قال: هذه لولِيِّ اليتيم خاصةً، جُعِل له أن يأكل معه إذا لم يجد شيئًا، يضع يده معه، فيذهب بوجهه يقول: لا أدفع إليه مالَه. وجعلت تأكله تشتهي أكلَه؛ لأنّك إن لم تدفعْه إليه لك فيه نصيب، وإذا دفعته إليه فليس لك فيه نصيب (٧). (ز)

стр. 3569

﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ نزول الآية: ١٦٢٧٥ - عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- في قوله تعالى: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ أنها: نَزَلَت في والي اليتيم إذا كان فقيرًا، أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بِمعروف (١). (٤/ ٢٣٥) ١٦٢٧٦ - وعن أبي العالية الرِّياحِيِّ، نحو ذلك (٢). (ز) ١٦٢٧٧ - عن أبي الخير، أنه سأل ناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ من الأنصار عن قول الله : ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾. فقالوا: فينا -واللهِ- أُنزِلَتْ، كان الرجلُ يلي مالَ اليتيمِ له النَّخْلُ، فيقوم عليها، فإذا طابت الثمرةُ كانت يدُه مع أيديهم مثل ما كانوا مستأجرين به غيرَه في القيام عليها (٣). (ز) تفسير الآية: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ ١٦٢٧٨ - عن عمر بن الخطاب -من طريق القاسم بن محمد- أنّه سُئِل عما يصلح لولي اليتيم. قال: إن كان غنيًّا فليستعفف، وإن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف (٤). (ز) ١٦٢٧٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي يحيى- ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: يستَعِفّ بماله حتى لا يُفْضِي إلى مال اليتيم (٥). (٤/ ٢٣٦) ١٦٢٨٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مقسم- ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: بِغِناه مِن ماله، حتى يستغني عن مال اليتيم، لا يصيب منه شيئًا (٦). (٤/ ٢٣٥)

стр. 3570

١٦٢٨١ - وعن أبي العالية الرياحي = ١٦٢٨٢ - وسعيد بن جبير = ١٦٢٨٣ - والحكم بن عتيبة = ١٦٢٨٤ - ومقاتل بن حيان = ١٦٢٨٥ - وإسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك (١). (ز) ١٦٢٨٦ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿ومن كان غنيا﴾، يعني: الوصي (٢). (ز) ١٦٢٨٧ - وعن إسماعيل السُّدِّيّ = ١٦٢٨٨ - والحكم [بن عتيبة]، مثل قول سعيد بن جبير (٣). (ز) ١٦٢٨٩ - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- في قوله: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: بغناه (٤). (ز) ١٦٢٩٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: لغناه (٥). (ز) ١٦٢٩١ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن دينار- في قوله: ﴿من كان غنيا فليستعفف﴾، قال: الوَصِيُّ إذا كان غنيًّا فلا يأكل (٦). (ز) ١٦٢٩٢ - عن عامر الشعبي -من طريق عطاء بن السائب- ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: هو عليه كالمَيْتَةِ، والدَّم (٧). (ز) ١٦٢٩٣ - عن الحسن البصري -من طريق مبارك- في قول الله تعالى: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: والي مالِ اليتيم إن كان غنِيًّا فليستعفف أن يأكل من أموالهم شيئًا (٨). (ز) ١٦٢٩٤ - عن مَعْمَر، قال: سمعتُ هشامًا يقول: سألتُ الحسن عن قوله تعالى:

стр. 3571

﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾. قال: ليس بقَرْضٍ (١). (ز) ١٦٢٩٥ - قال محمد بن كعب القرظي: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾ عن مال اليتيم، ولا يأكل منه شيئًا، وأجرُه على الله (٢). (ز) ١٦٢٩٦ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾ عن أموالهم (٣). (ز) ١٦٢٩٧ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قول الله : ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: إن استغنى كَفَّ عنه، ولم يأكل منه شيئًا (٤). (ز) ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ١٦٢٩٨ - عن عبد الله بن عمرو، أنّ رجلًا سأل رسول الله ﷺ ، فقال: ليس لي مالٌ، ولي يتيمٌ. فقال: «كُل من مالِ يتيمِك غيرَ مُسْرِفٍ، ولا مُبَذِّرٍ، ولا مُتَأَثِّلٍ (٥) مالًا، ومِن غير أن تَقِيَ مالَك بماله» (٦). (٤/ ٢٣٨) ١٦٢٩٩ - عن جابر بن عبد الله، أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، مِمَّ أضربُ يتيمي؟ قال: «مِمّا كُنتَ ضارِبًا منه ولدَك، غيرَ واقٍ مالَك بماله، ولا مُتَأَثِّلٍ منه مالًا» (٧). (٤/ ٢٣٨) ١٦٣٠٠ - عن الحسن العُرَنِيِّ، أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، مِمَّ أضرِبُ يتيمي؟ قال: «مِمّا كُنتَ ضارِبًا منه ولدَك». قال: فأُصيبُ مِن ماله؟ قال: «بالمعروف، غيرَ مُتَأَثِّلٍ مالًا، ولا واقٍ مالَك بماله» (٨). (٤/ ٢٣٨)

стр. 3572

١٦٣٠١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: ذُكِر لنا: أنّ عم ثابت بن رفاعة -وثابتٌ يومئذٍ يتيمٌ في حِجْرِه- من الأنصار أتى نبي الله ﷺ ، فقال: إنّ ابن أخي يتيمٌ في حِجْرِي، فماذا يَحِلُّ لي من ماله؟ قال: «أن تأكل من ماله بالمعروف مِن غير أن تقِيَ مالَك بماله، ولا تتخذ من ماله وفْرًا». قال: وكان اليتيمُ يكون له الحائطُ من النخل، فيقوم ولِيُّه على صلاحه وسَقْيِه، فيُصِيب من ثَمَرِه. ويكون له الماشيةُ، فيقوم وليُّه على صلاحها، ومُؤْنَتِها، وعلاجها، فيُصِيب مِن جُزازها (١)، ورِسْلِها (٢)، وعَوارِضِها (٣). فأمّا رِقابُ المالِ فليس لهم أن يأكلوا، ولا يستهلكوه (٤). (٤/ ٢٣٩) ١٦٣٠٢ - عن عمر بن الخطاب -من طريق حارثة بن مُضَرِّب- قال: إنِّي أنزلتُ نفسي مِن مال الله بمنزلة ولِيِّ اليتيم؛ إن اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ، وإن احتجْتُ أخذتُ منه بالمعروف، فإذا أيْسَرْتُ قَضَيْتُ (٥). (٤/ ٢٣٧) ١٦٣٠٣ - عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- قالت: والي اليتيمِ إذا كان محتاجًا يأكل بالمعروف؛ لقيامه بماله (٦). (ز) ١٦٣٠٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: يأكلُ مِن ماله، يقوتُ على نفسِه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم (٧). (٤/ ٢٣٥)

стр. 3573

١٦٣٠٥ - وعن مجاهد بن جبر = ١٦٣٠٦ - وميمون بن مهران، نحو ذلك (١). (ز) ١٦٣٠٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في الآية، قال: والي اليتيمِ إن كان غنيًّا فليستعفف ولا يأكل، وإن كان فقيرًا أخذ من فضل اللبن، وأخذ بالقُوتِ لا يُجاوِزُه، وما يستر عورتَه من الثياب، فإن أيْسَرَ قضاه، وإن أعْسَرَ فهو في حِلٍّ (٢). (٤/ ٢٣٦) ١٦٣٠٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، يقول: إن كان غنيًّا فلا يحِلُّ له أن يأكل من مال اليتيم شيئًا، وإن كان فقيرًا فلْيَسْتَقْرِض منه، فإذا وجد مَيْسَرَةً فلْيُعْطِه ما اسْتَقْرَض منه، فذلك أكلُه بالمعروف (٣). (٤/ ٢٣٦) ١٦٣٠٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: إذا احتاج وليُّ اليتيمِ وضَع يدَه فأكل مِن طعامهم، ولا يلبس منه ثوبًا ولا عمامة (٤). (٤/ ٢٣٧) ١٦٣١٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق السُّدِّي عن عكرمة- ﴿فليأكل بالمعروف﴾، قال: بأطراف أصابعه الثلاث (٥). (٤/ ٢٣٧) ١٦٣١١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: هو القرض (٦). (٤/ ٢٣٦) ١٦٣١٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، يعني: القرض (٧). (٤/ ٢٣٦)

стр. 3574

١٦٣١٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: يأكل الفقيرُ إذا ولِيَ مالَ اليتيم بقدرِ قيامه على ماله ومنفعته له، ما لم يُسْرِف أو يُبَذِّر (١). ١٦٣١٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق القاسم بن محمد- أنّه قال: جاء رجلٌ أعرابيٌّ إلى ابن عباس، فقال: إنّ في حِجري أيتامًا، وإن لهم إبِلًا، فماذا يَحِلُّ لي مِن ألبانها؟ فقال: إن كُنتَ تبغي ضالَّتها، وتَهْنَأُ (٢) جَرْباها، وتَلُوطُ (٣) حَوْضَها، وتسعى عليها؛ فاشرب غيرَ مُضِرٍّ بنسلٍ، ولا ناهِكٍ في الحلب (٤). (٤/ ٢٣٧) ١٦٣١٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق صلة بن زفر العبسي- أنّه جاءه رجلٌ مِن همدان على فرس أبلَق، فقال: إنّ عمي أوصى إلَيَّ بتَرِكَتِه، وإنّ هذا مِن تَرِكَتِه، أفأشتريه؟ قال: لا، ولا تستقرض من أموالهم شيئًا (٥). (ز) ١٦٣١٦ - عن محمد بن سيرين، قال: سألتُ عَبِيدَة [السَّلْمانِيِّ] عن قوله: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: إنّما هو قَرْضٌ، ألا ترى أنّه قال: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾. قال: فظننتُ أنّه قالها برأيه (٦). (ز) ١٦٣١٧ - عن أبي وائل [شقيق بن سلمة]-من طريق عاصم- قال: قَرْضًا (٧). (ز) ١٦٣١٨ - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع- قال: ما أكَلْتَ مِن مال اليتيم فهو دَيْنٌ عليك، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾ (٨). (ز) ١٦٣١٩ - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق داود- في والي مالِ اليتيم، قال:

стр. 3575

يأكل من رِسْل الماشية، ومن الثمرة؛ لقيامه عليه، ولا يأكل مِن المال. وقال: ألا ترى أنّه قال: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم﴾ (١). (ز) ١٦٣٢٠ - عن سعيد بن جبير -من طريق حمّاد- قال: يأكل قرضًا بالمعروف (٢). (ز) ١٦٣٢١ - عن سعيد بن جبير -من طريق حجّاج- قال: هو القرض، ما أصاب منه مِن شيء قضاه إذا أيسر. يعني: قوله: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ (٣). (ز) ١٦٣٢٢ - عن حماد، أنّه سأل سعيد بن جبير عن هذه الآية: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾. قال: إن أخذ مِن ماله قدر قُوتِه قرضًا، فإن أيْسَرَ بعدُ قضاه، وإن حضره الموتُ ولم يُوسِر تَحَلَّله مِن اليتيم، وإن كان صغيرًا تَحَلَّله مِن ولِيِّه (٤). (ز) ١٦٣٢٣ - عن سعيد بن جبير -من طريق الحكم- قال: إذا احتاج الولِيُّ، أو افتقر، فلم يجد شيئًا؛ أكل من مال اليتيم، وكتبه، فإن أيْسَرَ قضاه، وإن لم يُوسِر حتى تحضره الوفاة دعا اليتيم فاسْتَحَلَّ منه ما أكل (٥). (ز) ١٦٣٢٤ - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- أنّه قال في هذه الآية: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: إذا عَمِل فيه والي اليتيمِ أكل بالمعروف (٦). (ز) ١٦٣٢٥ - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: إذا افتقر الوصِيُّ، واحتاج، ولم يجد شيئًا؛ أكل بالمعروف (٧). (ز) ١٦٣٢٦ - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في قوله: ﴿فليأكل بالمعروف﴾، قال: ما سَدَّ الجوعَ، ووارى العورةَ، أما إنَّه ليس لَبُوسَ الكَتّان والحُلَلَ (٨). (ز) ١٦٣٢٧ - عن إبراهيم النخعيِّ -من طريق حمّاد- ﴿فليأكل بالمعروف﴾، قال: في
следующие страницы →