← Тафсир

Тафсир · id 639

موسوعة التفسير المأثور

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (16 717 стр.). Показаны 3746–3785 · переход к 3751.

стр. 3746

ثلاثةَ أيام، أذِن لهم رسول الله ﷺ فيها، ما كانت قبل ذلك ولا بعد (١). (٤/ ٣٣٣) ١٧٣٢٦ - عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق شعبة- أنّه سُئِل عن هذه الآية: أمنسوخة؟ قال: لا. = ١٧٣٢٧ - وقال عليٌّ: لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زَنى إلا شَقِيٌّ (٢). (٤/ ٣٣١) ١٧٣٢٨ - قال محمد بن السائب الكلبي: كان هذا في بدء الإسلام، أحلَّها رسول الله ﷺ بثلاثة أيام، ثُمَّ حرَّمها، وذلك أنّه كان إذا تَمَّ الأجلُ الذي بينهما أعطاها أجرَها الذي كان شَرَطَ لها، ثم قال: زيديني في الأيامِ وأزِيدُكِ في الأجر. فإن شاءتْ فعلَتْ، فإذا تمَّ الأجلُ الذي بينهما أعطاها الأجرَ، وفارقها، ثُمَّ نسخت بآية الطلاق والعِدَّة والميراث (٣). (ز) ١٧٣٢٩ - قال مقاتل بن سليمان: نسختها آيةُ الطلاق، وآية المواريث. ثُمَّ إنّ رسول الله ﷺ نهى عن المتعة بعد نزول هذه الآية مِرارًا، والله تعالى يقول: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ (٤) [١٦١١]. (ز) ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ ١٧٣٣٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة﴾، يقول: إذا تزوَّج الرجلُ منكم المرأةَ، ثم نكحها مرَّةً واحدة، فقد وجب صَداقُها كله. والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله: ﴿وآتو النساء صدقاتهن نحلة﴾ [النساء: ٤] (٥). (٤/ ٣٢٧) ١٧٣٣١ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن

стр. 3747

أجورهن﴾، قال: التزوُّج، والمهر (١). (ز) ١٧٣٣٢ - عن قتادة بن دِعامة: ﴿فآتوهن أجورهن فريضة﴾، قال: ما تَراضَوْا عليه مِن قليل أو كثير (٢). (٤/ ٣٣٥) ١٧٣٣٣ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فآتوهن أجورهن فريضة﴾، يعني: أعطوهن مهورَهن (٣). (ز) ١٧٣٣٤ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة﴾ الآية، قال: هذا النكاح، وما في القرآنِ إلا نكاح، إذا أخذتها واستمتعت بها فأعطِها أجرَها؛ الصَّداق، فإن وضَعَتْ لك منه شيئًا فهو لك سائغٌ، فرض الله عليها العِدَّة، وفرض لها الميراث (٤) [١٦١٢]. (ز) ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤)﴾ ١٧٣٣٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾، قال: التراضي أن يوفي لها

стр. 3748

صَداقها، ثُمَّ يُخَيِّرها (١). (٤/ ٣٣٥) ١٧٣٣٦ - عن ربيعة -من طريق يونس- في الآية، قال: إن أعطت زوجَها من بعد الفريضة، أو وضعت إليه، فذلك الذي قال (٢). (٤/ ٣٣٥) ١٧٣٣٧ - عن محمد ابن شهاب الزهري، في الآية، قال: نزل ذلك في النكاح، فإذا فرض الصَّداق فلا جناح عليهما فيما تراضيا به مِن بعد الفريضة، من إنجاز صَداقٍ قليلٍ أو كثير (٣). (٤/ ٣٣٥) ١٧٣٣٨ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن جُرَيْج- في الرجل يتزوج المرأة، ويُسَمِّي لها صَداقًا، هل يصلح له أن يدخل عليها ولم يُعْطِها؟ قال: فإنّ الله يقول: ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾، فإذا فرض الصَّداق فلا جناح عليه في الدخول عليها، وقد مضت السُّنَّةُ أن يُقَدِّم لها شيئًا مِن كسوة أو نفقة (٤). (ز) ١٧٣٣٩ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾، قال: إن شاء أرضاها مِن بعد الفريضة الأولى -يعني: الأجرة التي أعطاها على تَمَتُّعِه بها- قبل انقضاء الأجل بينهما، فقال: أتمتع منك أيضًا بكذا وكذا. فازداد قبل أن يَسْتَبْرِئَ رَحِمُها، ثم تنقضي المُدَّة. وهو قوله: ﴿فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾ (٥). (٤/ ٣٣٦) ١٧٣٤٠ - عن حضرمي -من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه- أنّ رجالًا كانوا يفرضون المهر، ثُمَّ عسى أن يدرك أحدُهم العسرةَ؛ فقال الله: ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾ (٦). (٤/ ٣٣٥) ١٧٣٤١ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾ يقول: لا حرج عليكم فيما زِدتُم مِن المهر وازْدَدتُم في الأجل بعد الأمر الأول، ﴿إن الله كان عليما﴾ بخلقه، ﴿حكيما﴾ في أمره (٧). (ز)

стр. 3749

١٧٣٤٢ - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر- قوله: ﴿من بعد الفريضة﴾، يعني: ما بعد تسمية الأوَّل (١). (ز) ١٧٣٤٣ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في الآية، قال: إن وضَعَتْ لك منه شيئًا فهو لك سائِغٌ (٢) [١٦١٣]. (٤/ ٣٣٦) ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ ١٧٣٤٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، يقول: مَن لم يكن له سَعَةٌ (٣). (٤/ ٣٣٦)

стр. 3750

١٧٣٤٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق النزال بن سبرة- قال: مَن ملك ثلاثمائة درهم فقد وجب عليه الحجُّ، وحَرُم عليه نكاح الإماء (١). (ز) ١٧٣٤٦ - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- قوله: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، قال: الطَّوْلُ: الغِنى (٢). (ز) ١٧٣٤٧ - عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ = ١٧٣٤٨ - وعطاء الخراساني، نحو ذلك (٣). (ز) ١٧٣٤٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، يعني: مَن لم يجد مِنكم غِنًى (٤). (٤/ ٣٣٧) ١٧٣٥٠ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، قال: أمّا قوله ﴿طولا﴾ فسَعَةٌ مِن المال (٥). (ز) ١٧٣٥١ - عن ربيعة [بن أبي عبد الرحمن]-من طريق عبد الجبّار بن عمر- أنّه قال في قول الله: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، قال: الطَّوْلُ: الهوى. قال: ينكِحُ الأمةَ إذا كان هواه فيها (٦). (ز) ١٧٣٥٢ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، يقول: مَن لم يجد منكم سَعَةً من المال (٧). (ز) ١٧٣٥٣ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾ الآية، قال: ﴿طولًا﴾: لا يجد ما ينكح به حُرَّة (٨) [١٦١٤]. (ز)

стр. 3751

﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ ١٧٣٥٤ - عن الحسن البصري: أنّ رسول الله ﷺ نهى أن تُنكَح الأَمَةُ على الحُرَّة، وتُنكَح الحُرَّة على الأَمَة، ومَن وجد طَوْلًا لحُرَّة فلا ينكح أمَةً (١). (٤/ ٣٣٧) ١٧٣٥٥ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة بن عبد الله- قال: إنّما أحلَّ اللهُ نكاحَ الإماء إن لم يستطع طَوْلًا، وخَشِيَ العَنَت على نفسه (٢). (٤/ ٣٣٧) ١٧٣٥٦ - عن جابر بن عبد الله -من طريق حماد، عن أبي الزبير- أنّه سُئِل عن الحُرِّ يتزوج الأَمَة. فقال: إذا كان ذا طَوْلٍ فلا. قيل: إن وقع حُبُّ الأَمَةِ في نفسه؟ قال: إن خَشِيَ العَنَتَ فليتزوجها (٣). (ز) (٤/ ٣٣٧)

стр. 3752

١٧٣٥٧ - عن عبيدة، عن عامر الشعبي، قال: لا يتزوج الحُرُّ الأَمَةَ إلِّا أن لا يَجِدَ. = ١٧٣٥٨ - وكان إبراهيم [النخعي] يقول: لا بأس به (١). (ز) ١٧٣٥٩ - كتب عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى [عامر] الشعبي يسأله عن تزويج الأمة. فقال: إذا وجد الرجلُ طَوْل الحُرِّةِ فتزويج الأمةِ عليه بمنزلة الميتةِ والدمِ ولحمِ الخنزير (٢). (ز) ١٧٣٦٠ - قال عامر الشعبي: إذا كانت عند رجل أمَةٌ، فَتَزَوَّج حُرَّةً؛ فقد حَرُمَتْ عليه. والأَمَةُ مثل المضطر، يَحِلُّ له الدم ولحم الخنزير، فإذا وجد طعامًا حَرُم عليه (٣). (ز) ١٧٣٦١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: مِمّا وسَّعَ اللهُ به على هذه الأُمَّةِ نكاحَ الأَمَةِ، والنصرانية، واليهودية، وإن كان مُوسِرًا (٤). (٤/ ٣٣٨) ١٧٣٦٢ - عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد، في الرجل ينكِحُ الأمةَ، قال: هو مِمّا وسَّعَ اللهُ به على هذه الأُمَّةِ؛ نكاح الأمة والنصرانية وإن كان مُوسِرًا. = ١٧٣٦٣ - وبه يأخذ سفيان، يقول: لا بأس بنكاح الأَمَة. = ١٧٣٦٤ - ثم ذكر حديث ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي، قال: إذا نُكحت الحُرَّةُ على الأَمَة كان للحرة يومان، وللأمة يوم. وذلك أنِّي سألته عن نكاح الأمة، فحدثني حديث عليٍّ هذا، وقال: لم ير به عليٌّ بأسًا (٥). (ز) ١٧٣٦٥ - عن الحسن البصري -من طريق أشعث- قال: إنّما رُخِّص لهذه الأُمَّة في نكاح نساء أهل الكتاب، ولم يُرَخَّص لهم في الإماء (٦). (٤/ ٣٣٨) ١٧٣٦٦ - عن الحسن البصري -من طريق منصور- أنّه كان يكره نكاح الإماء في زمانه، وقال: إنما رُخِّص فيهنَّ إذا لم يجد طَوْلًا لِلْحُرَّة (٧). (ز) ١٧٣٦٧ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- يقول: لا نكره أن ينكح

стр. 3753

ذو اليَسار الأَمَةَ إذا خَشِي أن يَشْقى بها (١). (ز) ١٧٣٦٨ - عن سعيد، قال: سألتُ الحكم [بن عتيبة] = ١٧٣٦٩ - وحماد [بن أبي سليمان] عن الرجل يتزوَّجُ الأمة. قال: إذا خَشِي العَنَت فلا بأس (٢). (ز) ١٧٣٧٠ - عن ربيعة [بن أبي عبد الرحمن]-من طريق عبد الجبار بن عمر- أنّه قال في قول الله: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، قال: الطَّوْلُ: الهوى. قال: ينكِحُ الأَمَة إذا كان هواه فيها (٣). (ز) ١٧٣٧١ - قال ابن زيد: كان ربيعة [بن أبي عبد الرحمن] يُلَيِّن فيه بعضَ التَّلْيِين، كان يقول: إذا خشي على نفسه إذا أحبَّها -أي: الأمة-، وإن كان يقْدِرُ على نكاح غيرها، فإنِّي أرى أن ينكحها (٤). (ز) ١٧٣٧٢ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾، قال: لا يجِدُ ما ينكِحُ به حُرَّةً، فينكح هذه الأَمَةَ، فيتَعَفَّفُ بها، ويكفيه أهلُها مُؤْنَتها، ولم يُحِلَّ اللهُ ذلك لأحدٍ إلّا ألّا يَجِدَ ما ينكح به حُرَّةً وينفق عليها، ولم يَحِلَّ له حتى يخشى العَنَت (٥) [١٦١٥]. (ز) ﴿أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ ١٧٣٧٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿أن ينكح المحصنات﴾، يقول: الحرائر (٦). (٤/ ٣٣٦)

стр. 3754

١٧٣٧٤ - وعن عطية [العوفي] = ١٧٣٧٥ - ومقاتل بن حيان = ١٧٣٧٦ - وقتادة بن دِعامة، نحو ذلك (١). (ز) ١٧٣٧٧ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿أن ينكح المحصنات﴾، يعني: الحرائر (٢). (٤/ ٣٣٧) ١٧٣٧٨ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿أن ينكح المحصنات المؤمنات﴾، قال: أمّا المحصناتُ فالعفائف (٣) [١٦١٦]. (ز) ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ﴾ ١٧٣٧٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: لا يتزوج الحُرُّ مِن الإماء إلا واحدة (٤). (٤/ ٣٣٨) ١٧٣٨٠ - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- ﴿أن ينكح المحصنات المؤمنات، فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾، قال: أمّا مَن لم يجد ما ينكح به الحُرَّةَ تَزَوَّجَ الأَمَةَ (٥). (ز) ١٧٣٨١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: فلينكح الأمةَ المؤمنةَ (٦). (٤/ ٣٣٧) ١٧٣٨٢ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: إنّما أحَلَّ اللهُ واحدةً لِمَن خشي العنت على نفسه، ولا يجد طَوْلًا (٧). (٤/ ٣٣٩)

стр. 3755

١٧٣٨٣ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿من فتياتكم﴾، قال: مِن إمائكم (١). (٤/ ٣٣٨) ١٧٣٨٤ - قال مقاتل بن سليمان: فليتزوج مِن الإماء، ﴿فمن ما ملكت أيمانكم﴾ يعني: الوَلائد، فتزوجوا ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾ ، يعني: الولائد (٢). (ز) ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ ١٧٣٨٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾، قال: فلينكح مِن إماء المؤمنين (٣). (٤/ ٣٣٦) ١٧٣٨٦ - وعن إسماعيل السُّدِّيّ = ١٧٣٨٧ - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك (٤). (ز) ١٧٣٨٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: لا يصلح نكاحُ إماءِ أهل الكتاب؛ إنّ الله يقول: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾ (٥). (٤/ ٣٣٨) ١٧٣٨٩ - وعن مكحول الشامي = ١٧٣٩٠ - وقتادة بن دعامة، نحو ذلك (٦). (ز) ١٧٣٩١ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: كان يكره أن يتزوج الأمة النصرانية أو اليهودية. قال: إنّما رُخِّص في الأمة المسلمة، قال الله -جلَّ وعزَّ-: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾ لمن لم يجد طَوْلًا (٧). (ز) (٤/ ٣٣٨) ١٧٣٩٢ - عن ابن وهب، عن الليث، عن يحيى بن سعيد أنّه قال: لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتزوج أمَةً مملوكة مِن أهل الكتاب؛ لأنّ الله قال: ﴿من فتياتكم

стр. 3756

المؤمنات﴾، وقال: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ [المائدة: ٥]، وليست الأمة بمُحْصَنة (١). (ز) ١٧٣٩٣ - عن أبي مَيْسَرَة -من طريق مُغِيرة- أنّه قال: إماءُ أهلِ الكتاب بمنزلة الحرائر (٢) [١٦١٧]. (ز) ١٧٣٩٤ - عن أبي حنيفة، نحو ذلك (٣). (ز) ١٧٣٩٥ - قال مقاتل بن سليمان: ... فيُكْرَه للعبد المسلم أن يتزوَّج وليدةً مِن أهل الكتاب؛ لأنّ ولده يصير عبدًا. فإن تزوَّجها، وولدت له؛ فإنّه يشتري من سيِّده رَضِي أو كره، ويسعى في ثمنه (٤). (ز) ١٧٣٩٦ - عن الوليد بن مسلم، قال: سمعت أبا عمرو [الأوزاعي] = ١٧٣٩٧ - وسعيد بن عبد العزيز = ١٧٣٩٨ - وأبا بكر بن عبد الله ابن أبي مريم، يقولون: لا يحِلُّ لحُرٍّ مسلم ولا لعبدٍ مسلم الأمةُ النصرانيةُ؛ لأنّ الله يقول: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾، يعني: بالنكاح (٥). (ز) ١٧٣٩٩ - قال مالك بن أنس: لا يحل نكاحُ أمَةٍ يهودية ولا نصرانية؛ لأنّ الله ﵎ يقول في كتابه: ﴿والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ [المائدة: ٥]، فهُنَّ الحرائرُ من اليهوديات والنصرانيات. وقال الله ﵎: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت

стр. 3757

أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾، فهُنَّ الإماء المؤمنات (١) [١٦١٨]. (ز) ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ ١٧٤٠٠ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: ﴿والله أعلم بإيمانكم﴾ من غيره ... ، ﴿بعضكم من بعض﴾ يتزوج هذا وليدةَ هذا، وهذا وليدةَ هذا (٢). (ز) ١٧٤٠١ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: ثُمَّ قال في التقديم: ﴿والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض﴾، يقول: أنتم إخوةٌ بعضُكم من بعض (٣) [١٦١٩]. (٤/ ٣٣٩)

стр. 3758

﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ ١٧٤٠٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾ قال: بإذن مواليهن، ﴿وآتوهن أجورهن﴾ قال: مهورهن (١). (٤/ ٣٣٩) ١٧٤٠٣ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾، يقول: تزوجوا الولائد بإذن أربابهن (٢). (ز) ١٧٤٠٤ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿بإذن أهلهن﴾، قال: يعني: بإذن أربابهن (٣). (ز) ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ١٧٤٠٥ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿وآتوهن أجورهن﴾، قال: مُهورَهُنَّ (٤). (٤/ ٣٣٩) ١٧٤٠٦ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وآتوهن أجورهن﴾ يقول: وأعطوهن مهورَهن ﴿بالمعروف﴾ (٥). (ز) ١٧٤٠٧ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿وآتوهن أجورهن﴾ يعني: مهورهن ﴿بالمعروف﴾ (٦). (ز) ١٧٤٠٨ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- ﴿وآتوهن أجورهن﴾، قال: الصَّداق (٧) [١٦٢٠]. (ز)

стр. 3759

﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ ١٧٤٠٩ - عن أبي هريرة، في قوله: ﴿ولا متخذات أخدان﴾، قال: أخِلّاء (١). (ز) ١٧٤١٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿محصنات غير مسافحات﴾ يعني: عفائف، غير زوانٍ في سِرٍّ ولا علانية، ﴿ولا متخذات أخدان﴾ يعني: أخِلّاء (٢). (٤/ ٣٣٦) ١٧٤١١ - وعن مقاتل بن حيان = ١٧٤١٢ - ومجاهد بن جبر، نحوه (٣). (ز) ١٧٤١٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: المسافحاتُ: المعلِنات بالزنا. والمتخذات أخدان: ذاتُ الخَلِيل الواحد. قال: كان أهلُ الجاهلية يُحَرِّمون ما ظهر مِن الزِّنا، ويَسْتَحِلُّون ما خَفِي، يقولون: أمّا ما ظهر منه فهو لُؤْم، وأمّا ما خفي فلا بأس بذلك. فأنزل الله: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾ [الأنعام: ١٥١] (٤). (٤/ ٣٣٩) ١٧٤١٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿ولا متخذات أخدان﴾، قال: الخليلة يتخذها الرجل، والمرأة تتخذ الخليل (٥). (ز) ١٧٤١٥ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: ﴿محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان﴾: أما المحصنات فهن الحرائر، يقول: تزوج حرة. وأما المسافحات: فهن المعلنات بغير مهر. وأما متخذات أخدان: فذات الخليل الواحد المُسْتَسِرَّة به. نهى اللهُ عن ذلك (٦). (ز)

стр. 3760

١٧٤١٦ - عن عامر الشعبي -من طريق داود- في هذه الآية: ﴿غير مسافحات ولا متخذات أخدان﴾، قال: الزِّنا زِناءان؛ المسافحة: السوق القائمة. والمتخذات أخدان: التي تتخذ خِدنًا واحدًا. فحرَّمهما الله جميعًا (١). (ز) ١٧٤١٧ - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن سالم- قال: الزِّنا وجهان قبيحان: أحدُهما أخبثُ من الآخر؛ فأمّا الذي هو أخبثُهما فالمسافِحة التي تفجر بمن أتاها، وأما الآخر فذات الخِدْن (٢). (ز) ١٧٤١٨ - قال الحسن البصري في قوله: ﴿ولا متخدات أخدان﴾: الصديق (٣). (ز) ١٧٤١٩ - قال الحسن البصري: المسافِحة: هي أنّ كل مَن دعاها تبعته. وذات أخدان: أي: تختصُّ بواحد لا تزني إلا معه. والعرب كانت تُحَرِّم الأولى، وتُجَوِّزُ الثانية (٤). (ز) ١٧٤٢٠ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان﴾، قال: المسافحة: البغِيُّ التي تُؤاجِرُ نفسَها مَن عَرَض لها. وذات الخدن: ذات الخليل الواحد. فنهاهم الله عن نكاحهما جميعًا (٥). (ز) ١٧٤٢١ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: أما المحصناتُ فالعفائِفُ [١٦٢١]، فلتُنكَحُ الأَمَةُ بإذن أهلِها مُحْصَنَةً -والمحصنات: العفائف-، غيرَ مُسافِحَةٍ -والمسافِحة: المُعالِنة بالزِّنا-، ولا متخذةً صديقًا (٦). (ز) ١٧٤٢٢ - عن عطاء الخراساني = ١٧٤٢٣ - ويحيى بن أبي كثير = ١٧٤٢٤ - ومقاتل بن حيان، في قوله: ﴿ولا متخذات أخدان﴾، قالوا: أخِلّاء (٧). (ز)

стр. 3761

١٧٤٢٥ - قال أبو سعيد -من طريق خلاد بن سليمان- في هذه الآية: ﴿ولا متخذات أخدان﴾، قال: وهو الصَدِيق (١). (ز) ١٧٤٢٦ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿محصنات﴾ عفائف لفروجهن، ﴿غير مسافحات﴾ غير معلِنات بالزِّنا، ﴿ولا متخذات أخدان﴾ يعني: أخِلّاء في السِّرِّ، فيزني بها سِرًّا (٢). (ز) ١٧٤٢٧ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان﴾، قال: المُسافِح: الذي يلقى المرأةَ فيفجر بها، ثم يذهب وتذهب. والمخادِن: الذي يقيم معها على معصيةِ الله وتقيم معه، فذاك الأخدان (٣). (ز) ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ قراءات: ١٧٤٢٨ - عن عبد الله بن مسعود، قرأ: «فَإذا أحْصَنَّ» بنصب الألف. وقال: إحصانُها: إسلامُها (٤). (٤/ ٣٤٠) ١٧٤٢٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الحكم، عن سعيد ين جبير- أنّه قرأها: ﴿فَإذا أُحْصِنَّ﴾. يعني: برفع الألف. ويقول: أُحْصِنَّ بالأزواج. يقول: لا تُجلد أمَةٌ حتى تُزَوَّجَ (٥). (٤/ ٤٣٠) ١٧٤٣٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّه كان يقرأ: ﴿فَإذا أُحْصِنَّ﴾، يقول: فإذا تَزَوَجَّن (٦). (٤/ ٣٤١)

стр. 3762

١٧٤٣١ - عن مغيرة: أنّ إبراهيم النخعي كان يقرأ: «فَإذَآ أحْصَنَّ». قال: إذا أسْلَمْنَ. = ١٧٤٣٢ - وكان مجاهد يقرأ: ﴿فَإذا أُحْصِنَّ﴾. يقول: إذا تَزَوَّجْنَ، ما لم تُزَوَّج فلا حَدَّ عليها (١) [١٦٢٢]. (٤/ ٣٤٠) تفسير الآية: ١٧٤٣٣ - عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله ﷺ : ﴿فَإذا أُحْصِنَّ﴾، قال: «إحصانُها: إسلامها». = ١٧٤٣٤ - وقال علي: اجلِدُوهُنَّ (٢). (٤/ ٣٣٩) ١٧٤٣٥ - عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : «ليس على الأَمَةِ حَدٌّ حتى تُحَصَّن بزوج، فإذا أُحْصِنَت بزوجٍ فعليها نصفُ ما على المحصنات» (٣). (٤/ ٣٤١)

стр. 3763

١٧٤٣٦ - عن زيد بن خالد الجهني: أنّ النبي ﷺ سُئِل عن الأَمَةِ إذا زَنَت ولم تُحْصَن. قال: «اجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضَفِيرٍ» (١) [١٦٢٣]. (٤/ ٣٤١ - ٣٤٢) ١٧٤٣٧ - عن أبي هريرة، قال: سمعتُ النبي ﷺ يقول: «إذا زَنَتْ أمةُ أحدكم، فتبين زناها؛ فليجلدها الحدَّ، ولا يُثَرِّب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبِعها، ولو بحبل من شعر» (٢). (ز) ١٧٤٣٨ - عن عمر بن الخطاب -من طريق محمد ابن شهاب الزهري- أنّه جلد ولائِد أبكارًا من ولائد الإمارة في الزِّنا (٣). (ز) ١٧٤٣٩ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مَعْقِل بن مُقَرِّن- أنّه سُئِل عن أمَةٍ زَنَتْ وليس لها زوج. فقال: اجلدوها خمسين جلدة. قال: إنّها لم تحصن. قال: إسلامُها إحصانُها (٤). (٤/ ٣٤٠) ١٧٤٤٠ - وعن عبد الله بن عمر =

стр. 3764

١٧٤٤١ - والأسود بن يزيد = ١٧٤٤٢ - وسعيد بن جبير = ١٧٤٤٣ - وعطاء = ١٧٤٤٤ - وزر بن حبيش، أنّهم قالوا: إحصانُها: إسلامُها (١). (ز) ١٧٤٤٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة﴾، يعني: إذا تزوَّجَتْ حُرًّا ثُمَّ زَنَت (٢). (٤/ ٣٣٦) ١٧٤٤٦ - وعن عامر الشعبي = ١٧٤٤٧ - وسعيد بن جبير = ١٧٤٤٨ - ومجاهد بن جبر = ١٧٤٤٩ - والحسن البصري = ١٧٤٥٠ - وقتادة بن دعامة، نحو ذلك (٣). (ز) ١٧٤٥١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الحكم، عن سعيد بن جبير- قال: إنّما قال الله: ﴿فَإذا أُحْصِنَّ﴾، يعني: بالأزواج (٤). (ز) ١٧٤٥٢ - وعن الحسن البصري = ١٧٤٥٣ - ومجاهد بن جبر = ١٧٤٥٤ - وعكرمة مولى ابن عباس = ١٧٤٥٥ - وقتادة بن دِعامة، نحو ذلك (٥). (ز) ١٧٤٥٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير- قال: إنّما قال الله: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن﴾ فليس يكون عليها حَدٌّ حتى تُحْصَن (٦). (٤/ ٣٤١) ١٧٤٥٧ - عن عبد الله بن عباس: أنّه كان لا يرى على الأمة حَدًّا حتى تزوج زوجًا

стр. 3765

حُرًّا (١). (٤/ ٣٤١) ١٧٤٥٨ - وعن طاووس بن كيسان، نحوه (٢). (ز) ١٧٤٥٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الشعبي- أنّه أصاب جاريةً له قد كانت زَنَتْ، وقال: أحصنتُها (٣). (ز) ١٧٤٦٠ - عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم- قال في الأَمَة إذا كانت ليست بذات زوجٍ فزَنَتْ: جُلِدَتْ نصف ما على المحصنات من العذاب (٤). (٤/ ٣٤٠) ١٧٤٦١ - عن أنس بن مالك -من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس- أنّه كان يضرب إماءَه الحَدَّ إذا زَنَيْنَ؛ تَزَوَّجْنَ أولم يَتَزَوَّجْنَ (٥). (٤/ ٣٤٢) ١٧٤٦٢ - عن سعيد بن جبير -من طريق عمرو بن مُرَّة- يقول: لا تضرب الأمةُ إذا زَنَتْ ما لم تتزوج (٦) [١٦٢٤]. (ز) ١٧٤٦٣ - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- «فَإذَآ أحْصَنَّ». قال: إذا أسلمن (٧). (٤/ ٣٤٠) ١٧٤٦٤ - عن سالم [بن عبد الله بن عمر] = ١٧٤٦٥ - والقاسم [بن محمد بن أبي بكر]-من طريق جابر- قالا: إحصانُها: إسلامُها وعفافُها، في قوله: ﴿فإذا أحصن﴾ (٨). (ز) ١٧٤٦٦ - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن سالم- أنّه تلا هذه الآية: ﴿فإذا

стр. 3766

أحصن﴾. قال: يقول: إذا أسْلَمْنَ (١). (ز) ١٧٤٦٧ - عن عامر الشعبي = ١٧٤٦٨ - وإبراهيم النخعي = ١٧٤٦٩ - ومجاهد بن جبر، قالوا: لا يُحْصَن الحُرُّ إلا بالمسلمة الحُرَّة، ولا يُحْصَن بالمملوكة، ولا باليهودية، ولا بالنصرانية (٢). (ز) ١٧٤٧٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: إحصانُ الأمة أن ينكحها الحُرُّ، وإحصانُ العبدِ أن ينكح الحُرَّة (٣). (ز) ١٧٤٧١ - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- في قوله: ﴿فإذا أحصن﴾، قال: أحْصَنَتْهُنَّ البُعُولة (٤). (ز) ١٧٤٧٢ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿فإذا أحصن﴾، قال: أحصنتهنَّ البعولة (٥). (ز) ١٧٤٧٣ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فإذا أحصن﴾، يقول: إذا أسْلَمْنَ (٦). (ز) ١٧٤٧٤ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإذا أحصن﴾، يعني: أسْلَمْنَ (٧) [١٦٢٥]. (ز)

стр. 3767

﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ قراءات: ١٧٤٧٥ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة بن عبد الله- أنّه كان يقرؤها: (فَإذَآ أحْصَنَّ فَإنْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى المُحْصَناتِ مِنَ العَذابِ خَمْسُونَ جَلْدَةً ولا نَفْيَ ولا رَجْمَ) (١). (٤/ ٣٤٢) ١٧٤٧٦ - عن مجاهد بن جبر، قال: في بعض القراءة: (فَإنْ أتَواْ أوْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ) (٢). (٤/ ٣٤٢) تفسير الآية: ١٧٤٧٧ - عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة- قال:

стр. 3768

أمرني عمر في فتيةٍ من قريش، فجَلَدْنا ولائدَ مِن ولائد الإمارة خمسين في الزِّنا (١). (ز) ١٧٤٧٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾، قال: مِن الجلد (٢). (٤/ ٣٣٦) ١٧٤٧٩ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿فإن أتين بفاحشة﴾ يقول: فإن جئن بالزِّنا ﴿فعليهن﴾ قال: فعلى الولاية ﴿نصف ما على المحصنات﴾ قال: فعلى الولاية نصف ما على الحُرَّة مِن الجلد، وهي خمسون جلدة (٣). (ز) ١٧٤٨٠ - وعن إسماعيل السُّدِّيّ = ١٧٤٨١ - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك (٤). (ز) ١٧٤٨٢ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾، قال: خمسون جلدة، ولا نفي، ولا رجم (٥). (ز) ١٧٤٨٣ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإن أتين بفاحشة﴾ يقول: فإن جئن بالزِّنا ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ يعني: خمسين جلدة، نصف ما على الحُرَّة إذا زَنَتْ (٦) [١٦٢٦]. (ز)

стр. 3769

آثار متعلقة بالآية: ١٧٤٨٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: حَدُّ العبد يفتري على الحُرِّ أربعون (١). (٤/ ٣٤٠) ١٧٤٨٥ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: إن افترى عبدٌ على حُرٍّ جُلِد أربعين؛ أحصن بنكاح امرأة أو لم يحصن. قلت: فإنهم يقولون: يجلد ثمانين. فأنكر ذلك، وتلا: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾، ولا شهادة لعبد (٢). (ز) ١٧٤٨٦ - قال محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب-: يجلد العبد في الفرية على الحُرِّ ثمانين (٣). (ز) ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ ١٧٤٨٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ذلك لمن خشي

стр. 3770

العنت﴾، قال: الزِّنا، وهو الفجور، فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمةً إلّا ألّا يقدر على حُرَّةٍ، وهو يخشى العَنَت (١). (٤/ ٣٣٦) (٤/ ٣٣٦) ١٧٤٨٨ - عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق سأله عن العَنَت. قال: الإثم. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر: رأيتك تبتغي عَنَتِي وتسعى ... على السّاعِي عَلَيَّ بغير دخل (٢). (٤/ ٣٤٢) ١٧٤٨٩ - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- قال: العَنَتُ: الزِّنا (٣). (ز) ١٧٤٩٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قوله: ﴿لمن خشي العنت منكم﴾، قال: الزِّنا (٤). (ز) ١٧٤٩١ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿لمن خشي العنت منكم﴾، قال: الزِّنا (٥). (ز) ١٧٤٩٢ - عن عامر الشعبي -من طريق عبيدة- قال: العَنَت: الزِّنا (٦). (ز) ١٧٤٩٣ - وعن الحسن البصري = ١٧٤٩٤ - وإسماعيل السُّدِّيّ = ١٧٤٩٥ - وقتادة بن دِعامة = ١٧٤٩٦ - وعمرو بن دينار = ١٧٤٩٧ - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك (٧). (ز) ١٧٤٩٨ - عن عطية العوفي -من طريق فضيل بن مرزوق- في قوله: ﴿ذلك لمن خشي العنت منكم﴾، قال: الزِّنا (٨). (ز)

стр. 3771

١٧٤٩٩ - قال قتادة بن دِعامة: إنّما أمر الله بنكاح الإماء المؤمنات لِمَن خشي العَنَت على نفسه، والعَنَتُ: الضيق، أي: لا يجد ما يَسْتَعِفُّ به، ولا يصبر؛ فيزني (١). (ز) ١٧٥٠٠ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿ذلك﴾ التزويج للولائد ﴿لمن خشي العنت منكم﴾ يعني: الإثم في دينه، وهو الزِّنا (٢). (ز) ١٧٥٠١ - قال مالك بن أنس: ولا ينبغي لحُرِّ أن يتزوج أمَةً وهو يجد طَوْلًا لحُرَّة، ولا يتزوج أمَةً إذا لم يجد طَوْلًا لحُرَّة، إلا أن يخشى العَنَت؛ وذلك أنّ الله ﵎ قال في كتابه: ﴿ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾، وقال: ﴿ذلك لمن خشي العنت منكم﴾. قال مالك: والعَنَتُ: هو الزِّنا (٣) [١٦٢٧]. (ز)

стр. 3772

﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)﴾ ١٧٥٠٢ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة بن عبد الله- ﴿وأن تصبروا خير لكم﴾، قال: عن نكاح الإماء (١). (٤/ ٣٤٣) ١٧٥٠٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: ﴿وأن تصبروا﴾ عن نكاح الإماء فهو ﴿خير لكم﴾ (٢). (٤/ ٣٣٦) ١٧٥٠٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- ﴿وأن تصبروا خير لكم﴾، قال: عن نكاح الإماء (٣). (ز) ١٧٥٠٥ - وقال الضحاك بن مزاحم، كذلك (٤). (ز) ١٧٥٠٦ - وعن جابر بن زيد = ١٧٥٠٧ - والحسن البصري = ١٧٥٠٨ - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك (٥). (ز) ١٧٥٠٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- ﴿وأن تصبروا خير لكم﴾، قال: عن نكاح الإماء (٦). (٤/ ٣٤٣) ١٧٥١٠ - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابن طاووس- ﴿وأن تصبروا خير لكم﴾، قال: أن تصبروا عن نكاح الأَمَة خيرٌ لكم (٧). (ز) ١٧٥١١ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جُرَيج-: وأن تصبروا عن نكاح الأمة خيرٌ، وهو حِلٌّ لكم؛ استرقاقُ أولادهن (٨). (٤/ ٣٤٣)

стр. 3773

١٧٥١٢ - عن عطية العوفي -من طريق فضيل بن مرزوق- في قوله: ﴿وأن تصبروا خير لكم﴾، قال: أن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم (١). (ز) ١٧٥١٣ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿وأن تصبروا خير لكم﴾، يقول: وأن تصبروا عن نكاحهن -يعني: نكاح الإماء- خيرٌ لكم (٢). (ز) ١٧٥١٤ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في الآية، قال: إن تصبر ولا تنكح الأمة -فيكون ولدك مملوكين- فهو خير لك (٣). (٤/ ٣٤٣) ١٧٥١٥ - عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- قوله: ﴿والله غفور﴾ أي: غفر الذنب، ﴿رحيم﴾ قال: يرحم العباد على ما فيهم (٤). (ز) ١٧٥١٦ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وأن﴾ يعني: ولَئن ﴿تصبروا﴾ عن تزويج الأمة ﴿خير لكم﴾ من تزويجهن، ﴿والله غفور﴾ لتزويجه الأمة، ﴿رحيم﴾ به حين رَخَّص له في تزويجها إذا لم يَجِد طَوْلًا، يعني: سَعَة في تزويج الحُرَّة (٥) [١٦٢٨]. (ز)

стр. 3774

آثار متعلقة بالآية: ١٧٥١٧ - عن يونس بن مِرداس -وكان خادمًا لأنس- قال: كُنت بين أنس وأبي هريرة، فقال أنس: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَن أحَبَّ أن يلقى الله طاهرًا مُطَهَّرًا فليتزوج الحرائر». فقال أبو هريرة: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «الحرائر صلاح البيت، والإماء فساد البيت» (١). (ز) ١٧٥١٨ - عن عمر بن الخطاب -من طريق سعيد بن المسيب- قال: إذا نكح العبدُ الحُرَّةَ فقد أعتق نصفه، وإذا نكح الحرُّ الأمةَ فقد أرَقَّ نصفه (٢). (٤/ ٣٤٣) ١٧٥١٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوام، عمَّن حدَّثه- قال: ما تَزَحَّف ناكِحُ الإماءِ عن الزِّنا إلا قليلًا (٣). (٤/ ٣٤٣) ١٧٥٢٠ - عن أبي هريرة = ١٧٥٢١ - وسعيد بن جبير -من طريق ابن جريج-، مثله (٤). (٤/ ٣٤٣)

стр. 3775

١٧٥٢٢ - عن عامر الشعبي -من طريق حميد- قال: نكاح الأمة كالميتة والدم ولحم الخنزير؛ لا يَحِلُّ إلا للمضطر (١). (٤/ ٣٤٤) ١٧٥٢٣ - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابن طاووس- قال: لا تجتمع الأَمَةُ والحُرَّةُ في النكاح عند الرجل (٢). (ز) ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٦)﴾ ١٧٥٢٤ - قال الحسن البصري: يعلمكم ما تأتون وما تَذَرون (٣). (ز) ١٧٥٢٥ - قال عطاء: يبين لكم ما يُقَرِّبكم منه (٤). (ز) ١٧٥٢٦ - قال محمد بن السائب الكلبي: يبين لكم أنّ الصبر عن نكاح الإماء خير لكم، ﴿ويتوب عليكم﴾ أي: يتجاوز عنكم ما أصبتم قبل أن يبين لكم (٥). (ز) ١٧٥٢٧ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿يريد الله ليبين لكم﴾ يعني: أن يبين لكم، ﴿ويهديكم سنن الذين من قبلكم﴾ يعني: شرائع هدى مَن كان قبلكم من المؤمنين مِن تحريم النسب والصهر، ﴿ويتوب عليكم﴾ يعني: ويتجاوز عنكم من نكاحكم، يعني: من تزويجكم إيّاهُنَّ مِن قَبْلِ التحريم، ﴿والله عليم حكيم﴾ (٦). (ز) ١٧٥٢٨ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- ﴿يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم﴾، قال: من تحريم الأمهات والبنات، كذلك كان سنة الذين من قبلكم (٧) [١٦٢٩]. (٤/ ٣٤٥)

стр. 3776

﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ ١٧٥٢٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: مبدأ التوبة من الله (١). (ز) ﴿وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (٢٧)﴾ ١٧٥٣٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- ﴿ويريد الذين يتبعون الشهوات﴾، قال: الزِّنا (٢). (٤/ ٣٤٥) ١٧٥٣١ - وعن عكرمة مولى ابن عباس، كذلك (٣). (ز) ١٧٥٣٢ - وعن سفيان بن عيينة، نحو ذلك (٤). (ز) ١٧٥٣٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿ويريد الذين يتبعون الشهوات﴾ قال: الزِّنا ﴿أن تميلوا ميلا عظيما﴾ قال: يريدون أن تكونوا مثلهم، تزنون كما يزنون (٥). (٤/ ٣٤٥) ١٧٥٣٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج- ﴿ويريد الذين يتبعون الشهوات﴾ قال: الزنا ﴿أن تميلوا ميلا عظيما﴾ قال: يزني أهل الإسلام كما يزنون. قال: هي كهيئة ﴿ودوا لو تدهن فيدهنون﴾ [القلم: ٩] (٦). (ز) ١٧٥٣٥ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ويريد الذين يتبعون الشهوات﴾، قال: هم اليهود والنصارى (٧). (٤/ ٣٤٥) ١٧٥٣٦ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون

стр. 3777

الشهوات﴾ يعني: به الزِّنا، وذلك أنّ اليهود زعموا أنّ نكاح ابنة الأخت مِن الأب حلال، فذلك قوله سبحانه: ﴿أن تميلوا﴾ عن الحق ﴿ميلا عظيما﴾ في استحلال نكاح ابنة الأخت من الأب (١). (ز) ١٧٥٣٧ - عن مُقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: ﴿أن تميلوا ميلا عظيما﴾، قال: الميلُ العظيم أنّ اليهود يزعمون أنّ نكاح الأُخْتِ مِن الأب حلالٌ مِن الله (٢). (٤/ ٣٤٥) ١٧٥٣٨ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- يقول في قوله: ﴿ويريد الذين يتبعون الشهوات﴾ الآية، قال: يريد أهل الباطل وأهل الشهوات في دينهم ﴿أن تميلوا﴾ في دينكم ﴿ميلا عظيما﴾ تتبعون أمر دينهم، وتتركون أمر الله وأمر دينكم (٣). (ز) ١٧٥٣٩ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: هم جميعُ أهل الكتاب الباطل في دينهم (٤) [١٦٣٠]. (ز)

стр. 3778

﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ ١٧٥٤٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿يريد الله أن يخفف عنكم﴾، يقول: في نكاح الأَمَة، وفي كل شيء فيه يُسْرٌ (١). (٤/ ٣٤٦) ١٧٥٤١ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿يريد الله أن يخفف عنكم﴾ إذ رَخَّص في تزويج الأمة لِمَن لم يجد طَوْلًا لحُرَّة، وذلك قوله سبحانه: ﴿وخلق الإنسان ضعيفا﴾ (٢). (ز) ١٧٥٤٢ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- ﴿يريد الله أن يخفف عنكم﴾، قال: رخص لكم في نكاح الإماء حين اضطروا إليهن (٣) [١٦٣١]. (٤/ ٣٤٦) ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (٢٨)﴾ ١٧٥٤٣ - عن طاووس بن كيسان -من طريق مَعْمَر، عن ابن طاووس- ﴿وخلق الإنسان ضعيفا﴾، قال: في أمر النساء، ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء. = ١٧٥٤٤ - قال وكيع: يذهب عقلُه عندهن (٤). (٤/ ٣٤٦) ١٧٥٤٥ - عن طاووس بن كيسان -من طريق سفيان، عن ابن طاووس- ﴿وخلق

стр. 3779

الإنسان ضعيفا﴾، قال: في أمر الجماع (١). (ز) ١٧٥٤٦ - عن طاووس بن كيسان، في قوله: ﴿وخلق الإنسان ضعيفا﴾، قال: إذا نظر إلى النساء لم يصبر (٢). (٤/ ٣٤٦) ١٧٥٤٧ - قال الحسن البصري: هو أنّه خُلِق من ماء مهين (٣). (ز) ١٧٥٤٨ - قال محمد بن السائب الكلبي: في أمر النساء لا يصبر عنهن (٤). (ز) ١٧٥٤٩ - قال مقاتل بن سليمان: قوله سبحانه: ﴿وخلق الإنسان ضعيفا﴾، لا يصبر عن النكاح، ويضعف عن تركه، فلذلك أُحِلَّ لهم تزويج الولائد؛ لئلا يزنوا (٥). (ز) ١٧٥٥٠ - قال محمد بن يزيد بن خنيس المكي: سمعتُ سفيان الثوري سُئِل عن قوله تعالى: ﴿وخلق الإنسان ضعيفًا﴾ ما ضعفه؟ قال: المرأة تَمُرُّ بالرجل فلا يملك نفسَه عن النظر إليها، ولا هو ينتفع بها، فأيُّ شيءٍ أضعفُ مِن هذا؟ (٦). (ز) ١٧٥٥١ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- ﴿وخلق الإنسان ضعيفا﴾، قال: لو لم يُرَخَّص له فيها لم يكن إلا الأمر الأول، إذا لم يجد حُرَّة (٧) [١٦٣٢]. (٤/ ٣٤٦)

стр. 3780

آثار متعلقة بالآية: ١٧٥٥٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق قتادة- قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساء هُنَّ خيرٌ لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت: أولهن: ﴿يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم﴾. والثانية: ﴿والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما﴾. والثالثة: ﴿يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا﴾. والرابعة: ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما (٣١)﴾. والخامسة: ﴿إن الله لا يظلم مثقال ذرة﴾ الآية [٤٠]. والسادسة: ﴿ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله﴾ الآية [١١٠]. والسابعة: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك﴾ الآية [٤٨]. والثامنة: ﴿والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله﴾ للذين عملوا الذنوب ﴿غفورا رحيما (١٥٢)﴾ (١). (٤/ ٣٤٤ - ٣٤٥) والنسخ الآية، وتفسيرها: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ ١٧٥٥٣ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق علقمة- في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، قال: إنها محكمة، ما نُسِخَت، ولا تُنسَخ إلى يوم القيامة (٢). (٤/ ٣٤٧) ١٧٥٥٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: لَمّا أنزل الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، فقال المسلمون: إنّ الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو مِن أفضل أموالنا، فلا يحِلُّ لأحدٍ مِنّا أن يأكل عند أحد. فكَفَّ الناسُ عن ذلك؛ فأنزل الله بعد ذلك: ﴿ليس على الأعمى حرج﴾ [النور: ٦١] (٣). (١١/ ١١٤ - ١١٥) ١٧٥٥٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله تعالى: ﴿لا تأكلوا

стр. 3781

أموالكم بينكم بالباطل﴾، قال: الرجل يشتري السِّلعة، فيردها، ويرد معها درهمًا (١). (ز) ١٧٥٥٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في الرجل يشتري من الرجل الثوب، فيقول: إن رضيتُه أخذتُه، وإلا رددتُه ورددتُ معه درهمًا، قال: هو الذي قال الله: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ (٢). (ز) ١٧٥٥٧ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، يقول: لا تأكلوا إلا بحقِّه، وهو الرجل يجحد بحقٍّ هو له، ويقطع مالًا بيمين كاذبة، أو يغضب، أو يأكل الرِّبا (٣). (ز) ١٧٥٥٨ - عن عكرمة مولى ابن عباس = ١٧٥٥٩ - والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- في الآية، قالا: كان الرجل يتحرَّج أن يأكل عند أحدٍ من الناس بعد ما نزلت هذه الآية، فنُسِخ ذلك بالآية التي في النور [٦١]: ﴿ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم﴾ الآية، فكان الرجلُ الغنيُّ يدعو الرجلَ من أهله إلى الطعام، فيقول: إني لَأَتَجَنَّح -والتَّجَنَّحُ: التَّحَرُّج-. ويقول: المساكينُ أحقُّ به مِنِّي. فأحلَّ مِن ذلك أن تأكلوا مما ذُكِر اسم الله عليه، وأحلَّ طعام أهل الكتاب (٤). (٤/ ٣٤٧) ١٧٥٦٠ - عن الحسن البصري -من طريق الربيع- في هذه الآية: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم﴾، قال: ما نسخها شيءٌ مِن القرآن (٥). (ز) ١٧٥٦١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، قال: مُنِعَت البيوتُ زمانًا، كان الرجل لا يضيف أحدًا، ولا يأكل في بيت غيره تأثُّمًا من ذلك، ثم نسخ اللهُ ذلك، فكان أول من رخص له في ذلك الأعمى والأعرج والمريض (٦). (ز)

стр. 3782

١٧٥٦٢ - قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾. فنسخ هذا، فقال: ﴿ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا﴾ [النور: ٦١] (١). (ز) ١٧٥٦٣ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في الآية، قال: أمّا أكلهم أموالَهم بينهم بالباطل فالرِّبا، والقمار، والنَّجَش، والظُّلم، ﴿إلا أن تكون تجارة﴾ فليربح في الدرهم ألفًا إن استطاع (٢). (٤/ ٣٤٧) ١٧٥٦٤ - عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: وقال في سورة النساء: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾، كان الرجل يتحرَّج أن يأكل عند أحد من الناس، فنسخ ذلك بالآية التي في سورة النور [٦١]: ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا﴾ (٣). (ز) ١٧٥٦٥ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، يقول: لا تأكلوها إلا بحقِّها، وهو الرجل يجحد حقَّ أخيه المسلم، أو يقتطعه بيمينه (٤) [١٦٣٣]. (ز)

стр. 3783

﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ ١٧٥٦٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في الآية، قال: عن تراض في تجارة بيع، أو عطاء يعطيه أحدٌ أحدًا (١). (٤/ ٣٤٧) ١٧٥٦٧ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: التجارةُ رِزْقٌ مِن رزق الله، وحلالٌ مِن حلال الله لمن طلبها بصدقها وبرها، وقد كنا نُحَدَّث: أنّ التاجر الأمين الصدوق مع السبعة في ظِلِّ العرش يوم القيامة (٢). (٤/ ٣٤٨) ١٧٥٦٨ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في الآية، قال: ... ﴿إلا أن تكون تجارة﴾ فليربح في الدرهم ألفًا إن استطاع (٣). (٤/ ٣٤٧)

стр. 3784

﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ ١٧٥٦٩ - عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ : «إنّما البيعُ عن تراضٍ» (١). (٤/ ٣٥١) ١٧٥٧٠ - عن أبي زرعة أنّه كان إذا بايع رجلًا يقول له: خيِّرْني. ثم يقول: قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ : «لا يفترق اثنان إلا عن رِضًا» (٢). (٤/ ٣٥٢) ١٧٥٧١ - عن عبد الله بن عباس: أنّ النبي ﷺ بايع رجلًا، ثم قال له: «اختر». فقال: قد اخترتُ. فقال: «هكذا البيع» (٣). (٤/ ٣٥٢) ١٧٥٧٢ - عن جابر بن عبد الله، قال: اشترى رسول الله ﷺ مِن رجلٍ مِن الأعراب حِمْلَ خَبَطٍ، فلما وجب البيعُ قال رسول الله ﷺ : «اختر». فقال الأعرابي: عَمَّرَكَ اللهُ بَيِّعًا (٤). (٤/ ٣٥١)

стр. 3785

١٧٥٧٣ - عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : «البيِّعان بالخيار ما لم يتَفَرَّقا، أو يقول أحدهما للآخر: اختر» (١). (٤/ ٣٥٢) ١٧٥٧٤ - عن ميمون بن مهران، قال: قال رسول الله ﷺ : «البيع عن تراضٍ، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلمًا» (٢). (٤/ ٣٥١) ١٧٥٧٥ - عن طَيْسَلَةَ، قال: كنتُ في السوق، وعليٌّ في السوق، فجاءته جاريةٌ إلى بَيِّعِ فاكهة بدرهم، فقالت: أعطني هذا. فأعطاها إيّاه، فقالت: لا أريده، أعطني درهمي. فأبى، فأخذه منه علِيٌّ، فأعطاها إيّاه (٣). (ز) ١٧٥٧٦ - عن أبي زرعة: أنّه باع فرسًا له، فقال لصاحبه: اختر. فخيره ثلاثًا، ثم قال له: خيرني. فخيره ثلاثًا، ثم قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: هذا البيعُ عن تراضٍ (٤). (٤/ ٣٥١) ١٧٥٧٧ - عن شُرَيح القاضي -من طريق محمد بن سيرين- قال: اختصم رجلان، باع أحدهما من الآخر بُرْنُسًا، فقال: إنِّي بِعْتُ مِن هذا بُرنُسًا، فأَرْضَيْتُه، فلم يُرْضِني. فقال: أرْضِه كما أرضاك. قال: إنِّي قد أعطيته دراهم ولم يَرْضَ. قال: أرْضِه كما أرضاك. قال: قد أرضيته فلم يرضَ. فقال: البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا (٥). (ز) ١٧٥٧٨ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ استثنى ما استفضل الرجلُ من مال أخيه من التجارة، فلا بأس، فقال سبحانه: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (٦). (ز) آثار متعلقة بالآية: ١٧٥٧٩ - عن شُرَيح القاضي -من طريق ابن سيرين- أنّه كان يقول في البيِّعَيْنِ إذا ادَّعى المشتري أنّه قد أوجب له البيع، وقال البائع: لم أوجبه له. قال: شاهدان عدلان أنّكما افترقتما عن تراضٍ بعد بيع أو تخاير، وإلا فيمين البائع: أنّكما ما
следующие страницы →