← Тафсир

Тафсир · id 639

موسوعة التفسير المأثور

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (16 717 стр.). Показаны 3816–3855 · переход к 3821.

стр. 3816

فأنزل الله: ﴿للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن﴾، يعني: الذنوب (١). (٤/ ٣٧٥) ١٧٧٢٤ - عن معمر بن راشد، عن شيخ من أهل مكة، في قوله تعالى: ﴿ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض﴾ ، قال: كانت النساء يقُلْنَ: ليتنا كُنّا رجالًا؛ فنجاهد كما يجاهد الرجال، ونغزو في سبيل الله. فقال الله تعالى: ﴿ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض﴾ (٢). (ز) ١٧٧٢٥ - قال مقاتل بن سليمان: لَمّا نزلت: ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾؛ قالت النساء: لِمَ هذا؟ نحن أحقُّ أن يكون لنا سهمان ولهم سهم؛ لأنّا ضِعاف الكسب، والرجال أقوى على التجارة والطَّلَب والمعيشة منا، فإذا لم يفعل الله ذلك بنا فإنّا نرجو أن يكون الوِزْرُ على نحو ذلك علينا وعليهم. فأنزل الله -في قولهم: كُنّا نحن أحوج إلى سهمين- قوله سبحانه: ﴿ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض﴾. يقول: فضل الرجال على النساء في الميراث. ونزل في قولهن: نرجو أن يكون الوزر على نحو ذلك: ﴿للرجال نصيب﴾ (٣) [١٦٤٥]. (ز) تفسير الآية: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ ١٧٧٢٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض﴾، يقول: لا يتمنى الرجلُ فيقول: ليت أنّ لي مال

стр. 3817

فلان، وأهله. فنهى الله سبحانه عن ذلك، ولكن ليسأل الله من فضله (١). (٤/ ٣٧٤) ١٧٧٢٧ - وعن الحسن البصري = ١٧٧٢٨ - وعطاء [بن أبي رباح] = ١٧٧٢٩ - والضحاك مزاحم، نحو ذلك (٢). (ز) ١٧٧٣٠ - قال الضحاك بن مزاحم: لا يَحِلُّ لمسلم أن يتمنّى مال أحد؛ ألم يسمع الذين قالوا: ﴿يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون﴾ إلى أن قال: ﴿وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس﴾ حين خسف بداره وأمواله يقولون: ﴿لولا أن مَنَّ الله علينا لخسف بنا﴾ [القصص: ٧٩ - ٨٢] (٣). (ز) ١٧٧٣١ - عن عكرمة مولى ابن عباس أو غيره -من طريق أبي إسحاق- في قوله: ﴿للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن﴾، قال: في الميراث، كانوا لا يُوَرِّثون النساء (٤). (ز) ١٧٧٣٢ - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: لا تَتَمَنَّ مال فلان، ولا مال فلان، وما يُدريك لعل هلاكه في ذلك المال (٥). (ز) ١٧٧٣٣ - عن محمد بن سيرين -من طريق أيوب السختياني- أنّه كان إذا سمع الرجل يتمنّى في الدنيا قال: قد نهاكم الله عن هذا: ﴿ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض﴾، ودلكم على خير منه: ﴿واسئلوا الله من فضله﴾ (٦). (٤/ ٣٧٦) ١٧٧٣٤ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: هو الإنسان يقول: وددت أنّ لي مال فلان. قال: ﴿واسألوا الله من فضله﴾. وقول النساء: ليتنا رجالٌ؛ فنغزو، ونبلغ ما يبلغ الرجال (٧). (ز) ١٧٧٣٥ - عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر- قال: لا تتمَنَّ زوجة أخيك، ولا مال أخيك، وسل الله أنت من فضله (٨) [١٦٤٦]. (ز)

стр. 3818

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ ١٧٧٣٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿للرجال نصيب مما اكتسبوا﴾، يعني: مِمّا ترك الوالدان والأقربون، للذكر مثل حظِّ الأنثيين (١). (٤/ ٣٧٤) ١٧٧٣٧ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿للرجال نصيب﴾ يعني: حظًّا ﴿مما اكتسبوا﴾ من الإثم، ﴿وللنساء نصيب﴾ يعني: حَظًّا ﴿مما اكتسبن﴾ من الإثم (٢). (ز) ١٧٧٣٨ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- ﴿للرجال نصيب مما اكتسبوا﴾ قال: من الإثم، ﴿وللنساء نصيب مما اكتسبن﴾ قال: من الإثم (٣) [١٦٤٧]. (٤/ ٣٧٥ - ٣٧٦)

стр. 3819

﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ١٧٧٣٩ - عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ : «سلوا الله من فضله؛ فإن الله يحب أن يُسأَل» (١). (٤/ ٣٧٦) ١٧٧٤٠ - عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ : «ما سأل رجلٌ مسلمٌ اللهَ الجنةَ ثلاثًا إلا قالت الجنةُ: اللَّهُمَّ، أدْخِلْه. ولا استجار رجلٌ مسلمٌ اللهَ من النار ثلاثًا إلا قالت النار: اللَّهُمَّ، أجِرْهُ» (٢). (٤/ ٣٧٧)

стр. 3820

١٧٧٤١ - عن حكيم بن جبير، عن رجل لم يُسَمِّه، قال: قال رسول الله ﷺ : «سلوا اللهَ من فضله؛ فإنّ الله يُحِبُّ أن يُسأَل، وإنّ من أفضل العبادة انتظار الفرج» (١). (٤/ ٣٧٦) ١٧٧٤٢ - عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- أنّها قالت: سلُوا ربكم حتى الشسع، فإنه إن لم يُيَسِّرْهُ اللهُ لم يتيسر (٢). ١٧٧٤٣ - عن عبد الله بن عباس، قال في قوله: ﴿واسألوا الله من فضله﴾، أي: من رزقه (٣). (ز) ١٧٧٤٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق أشعث، عن جعفر- ﴿واسألوا الله من فضله﴾، قال: العبادة، ليست من أمر الدنيا (٤). (٤/ ٣٧٦) ١٧٧٤٥ - عن ليث -من طريق موسى- قال: ﴿فضله﴾: العبادة، ليس من أمر الدنيا (٥). (ز) ١٧٧٤٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- ﴿واسألوا الله من فضله﴾، قال: ليس بعَرَض الدنيا (٦). (٤/ ٣٧٦) ١٧٧٤٧ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: وقال لهم: سلوا الله من فضله يرزقكم الأعمال، وهو خير لكم (٧). (٤/ ٣٧٤) ١٧٧٤٨ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿واسألوا الله من فضله﴾، يعني: الرجال والنساء (٨). (ز) ١٧٧٤٩ - قال سفيان بن عيينة: لم يأمر بالمسألة إلا لِيُعْطِي (٩) [١٦٤٨]. (ز)

стр. 3821

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٢)﴾ ١٧٧٥٠ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله تعالى: ﴿إن الله كان بكل شيء عليما﴾، يعني: عالِمًا (١). (ز) ١٧٧٥١ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿إن الله كان بكل شيء﴾ من قسمة الميراث ﴿عليما﴾ به (٢). (ز) ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ ١٧٧٥٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿ولكل جعلنا موالي﴾، قال: ورَثَة (٣). (٤/ ٣٧٧) ١٧٧٥٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: ﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون﴾، قال: الموالي: العصبة. يعني: الورثة (٤). (ز) ١٧٧٥٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿مما ترك الوالدان والأقربون﴾، يعني: من الميراث (٥). (ز) ١٧٧٥٥ - عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- ﴿ولكل جعلنا موالي﴾، قال: العصبة (٦). (٤/ ٣٨٠)

стр. 3822

١٧٧٥٦ - وعن أبي صالح باذام = ١٧٧٥٧ - والضحاك بن مزاحم = ١٧٧٥٨ - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك (١). (ز) ١٧٧٥٩ - عن ابن جُرَيْج، في قوله: ﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك﴾، قال: كتب عمر بن عبد العزيز كتابًا، فقُرِئ على الناس، الموالي ثلاثة: مولى رَحِمٍ، ومولى حِلْفٍ، ومولى ولاءٍ (٢). (ز) ١٧٧٦٠ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿ولكل جعلنا موالي﴾، قال: عَصَبَة (٣). (ز) ١٧٧٦١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق معمر- ﴿ولكل جعلنا موالي﴾، قال: الموالي: أولياء الأب، أو الأخ، أو ابن الأخ، أو غيرهما من العصبة (٤). (ز) ١٧٧٦٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولكل جعلنا موالي﴾، قال: أما ﴿موالي﴾ فهم أهل الميراث (٥). (ز) ١٧٧٦٣ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولكل جعلنا موالي﴾، يعني: العصبة؛ بني العم والقُرْبى (٦). (ز) ١٧٧٦٤ - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله -جلَّ وعزَّ-: ﴿ولكل جعلنا موالي﴾، يعني: بني العم والقربى (٧). (ز) ١٧٧٦٥ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولكل جعلنا موالي﴾، قال: الموالي: العصبة، هم كانوا في الجاهلية الموالي، فلما دخلت العجمُ على العرب لم يجدوا لهم اسمًا، فقال الله ﵎: ﴿فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم﴾ [الأحزاب: ٥]، فسُمُّوا: الموالي. قال: والمولى اليوم موليان: مولًى يَرِث ويُورَث فهؤلاء ذوو الأرحام، ومولًى يُورَث ولا يَرِث فهؤلاء العَتاقَة (٨). وقال: ألا ترون قول زكرياء: ﴿وإني خفت الموالي من

стр. 3823

ورائي﴾ [مريم: ٥]؟! فالموالي ههنا: الورثة (١) [١٦٤٩]. (٤/ ٣٧٨) ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣)﴾ قراءات: ١٧٧٦٦ - عن داود بن الحصين، قال: كنت أقرأ على أُمِّ سعد ابنة الربيع، وكانت يتيمةً في حِجْر أبي بكر، فقرأت عليها: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ». فقالت: لا، ولكن: ﴿والَّذِينَ عَقَدَتْ أيْمانُكُمْ﴾، إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى أن يسلم، فحلف أبو بكر لا يُوَرِّثُه، فلما أسلم أمره الله أن يُوَرِّثَه نصيبَه (٢) [١٦٥٠]. (٤/ ٣٨١) ١٧٧٦٧ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- أنّه كان يقرأ: «عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ» (٣). (٤/ ٣٨١)

стр. 3824

١٧٧٦٨ - عن عاصم بن أبي النجود أنّه قرأ: ﴿والَّذِينَ عَقَدَتْ﴾ خفيفةً، بغير ألف (١) [١٦٥١]. (٤/ ٣٨١) نزول الآية، والنسخ فيها: ١٧٧٦٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير-: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ»، قال: كان المهاجرون لَمّا قدِموا المدينة يَرِثُ المهاجرُ الأنصاريَّ دون ذَوِي رَحِمِه؛ لِلأُخُوَّةِ التي آخى النبي ﷺ بينهم، فلما نزلت: ﴿ولكل جعلنا موالي﴾ نُسِخت. ثم قال: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ» مِن النصر، والرِّفادة، والنصيحة، وقد ذهب الميراث، ويُوصِي له (٢). (٤/ ٣٧٧) ١٧٧٧٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ». قال: كان الرجلُ قبل الإسلام يُعاقِدُ الرجلَ، يقول: ترثني وأرثك. وكان الأحياء يتحالفون، فقال رسول الله ﷺ : «كُلُّ حِلْفٍ كان في الجاهلية أو عقدٍ أدركه الإسلام؛ فلا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا عقد ولا حلف في الإسلام». فنسختها هذه الآية: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كناب الله﴾ [الأنفال: ٧٥] (٣). (٤/ ٣٧٨)

стр. 3825

١٧٧٧١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ». قال: كان الرجل يُحالِف الرجل، ليس بينهما نسبٌ، فيرِث أحدُهما الآخرَ، فنسخ ذلك في الأنفال، فقال: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ (١). (٤/ ٣٧٩) ١٧٧٧٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: وقوله -جلَّ وعزَّ-: ﴿والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم﴾، كان الرجل يُعاقِد الرجلُ، أيهما مات قبل صاحبه ورِثه الآخر. فأنزل الله : ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا﴾ [الأحزاب: ٦]، قال: يقول: يوصي له وصيةً، فهي جائزة من ثلث مال الميت، فذلك المعروف (٢). (ز) ١٧٧٧٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: كان الرجلُ في الجاهلية قد كان يلحق به الرجل، فيكون تابعه، فإذا مات الرجلُ صار لأهله وأقاربه الميراث، وبقي تابعًا ليس له شيء، فأنزل الله: ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾. فكان يعطي من ميراثه، فأنزل الله بعد ذلك: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ (٣). (٤/ ٣٧٩) ١٧٧٧٤ - عن سعيد بن المسيب -من طريق الزهري- قال: إنّما أُنزِلت هذه الآية في الحُلَفاء، والذين كانوا يَتَبَنَّوْن رجالًا غير أبنائهم، ويُوَرِّثونهم، فأنزل الله فيهم، فجعل لهم نصيبًا في الوصية، ورَدَّ الميراث إلى الموالي في ذي الرَّحِم والعصبة، وأبى اللهُ للمُدَّعِين ميراثًا مِمَّن ادعاهم وتبنّاهم، ولكن الله جعل لهم نصيبًا في الوصية (٤). (٤/ ٣٨٠)

стр. 3826

١٧٧٧٥ - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ» كان الرجل يتبع الرجل فيُعاقِده: إن متُّ فلك مثلُ ما يَرِثُ بعضُ ولدي. وهذا منسوخ (١). (ز) ١٧٧٧٦ - قال الضَّحاك بن مُزاحِم: كانوا يتحالفون ويتعاقدون على النصر والوراثة، فإذا مات أحدُهم قبل صاحبه كان له مثلُ نصيب ابنه، فنسخ ذلك بالمواريث (٢). (ز) ١٧٧٧٧ - عن عكرمة مولى ابن عباس = ١٧٧٧٨ - والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- في قوله: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا»، قال: كان الرجل يُحالِف الرجل، ليس بينهما نسب، فيرِث أحدهما الآخر، فنسخ الله ذلك في الأنفال [٧٥]، فقال: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ (٣). (ز) ١٧٧٧٩ - عن الحسن البصري: فكانوا يُعْطَون سُدُسًا قبل أن تنزل الفرائض (٤). (ز) ١٧٧٨٠ - عن الحسن البصري -من طريق أشْعَث- ﴿والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾، قال: كان الرجل يُعاقِدُ الرجل على أنهما إذا مات أحدُهما ورِثه الآخر، فنسختها آية المواريث (٥). (ز) ١٧٧٨١ - عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق السدي- قال: كان الرجل في الجاهلية يأتي القوم، فيعقِدون له أنّه رجل منهم، إن كان ضرًّا أو نفعًا أو دمًا فإنّه فيهم مثلهم، ويأخذون له من أنفسهم مثل الذي يأخذون منه، فكانوا إذا كان قتال قالوا: يا فلان، أنت مِنّا؛ فانصرنا. وإن كانت منفعة قالوا: أعطِنا؛ أنت مِنّا. ولم ينصروه كنصرة بعضهم بعضًا إن استنصر، وإن نزل به أمرٌ أعطاه بعضُهم ومنعه بعضهم، ولم يعطوه مثل الذين يأخذون منه، فأتوا النبي ﷺ ، فسألوه، وتحرَّجوا من ذلك، وقالوا: قد عاقدناهم في الجاهلية. فأنزل الله: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ». قال: أعطُوهم مثل الذي تأخذون منهم (٦). (٤/ ٣٨١ - ٣٨٢) ١٧٧٨٢ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق هَمّام بن يحيى- في الآية، قال: كان الرجلُ يُعاقِد الرجلَ في الجاهلية، فيقول: دمي دمُك، وهدمي هدمُك، وترِثُني

стр. 3827

وأرِثُك، وتطلب بي وأطلب بك. فجعل له السُّدُس من جميع المال في الإسلام، ثم يقسم أهل الميراث ميراثهم، فنسخ ذلك بعدُ في سورة الأنفال، فقال: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم﴾. فقذف ما كان من عهد يتوارث به، وصارت المواريث لذوي الأرحام (١). (٤/ ٣٧٩) ١٧٧٨٣ - قال قتادة بن دِعامة: كان يقول: ترِثُني وأرِثُك، وتعقل عني وأعقل عنك. فنسخها: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (٢). (ز) ١٧٧٨٤ - قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال تعالى: ﴿والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾، قيل: إنّ الرجلَ -أولَ ما نزل رسول الله ﷺ المدينةَ- يُحالِفُ الرجلَ: إنّك ترِثُني وأرِثُك. فنسخها الله بقوله: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم﴾ [الأنفال: ٧٥] (٣). (ز) ١٧٧٨٥ - عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص- أنّه قال: ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾، كان الرجل يُحالِف الرجل، يقول: ترِثُني أرِثك. فنسخ ذلك في سورة الأنفال: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم (٧٥)﴾ (٤). (ز) ١٧٧٨٦ - قال أبو رَوْق عطية بن الحارث الهمداني: نزل قوله: ﴿ولكل جعلنا موالى﴾ الآية في أبي بكر الصديق، وابنه عبد الرحمن، وكان حلف ألا ينفعه ولا يورثه شيئًا من ماله، فلمّا أسلم عبدُ الرحمن أمر أن يُؤْتى نصيبه من المال (٥). (ز) ١٧٧٨٧ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم﴾، كان الرجل يَرْغَبُ في الرجل، فيُحالِفه، ويُعاقِده على أن يكون معه وله من ميراثه كبعض ولده، فلمّا نزلت هذه الآيةُ آيةُ المواريث، ولم يذكر أهل العقد، فأنزل الله : ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾ يقول: أعطوهم الذي سميتم لهم من الميراث ﴿إن الله كان على كل شيء﴾ من أعمالكم ﴿شهيدا﴾ إن أعطيتم نصيبهم، أو لم تعطوهم، فلم يأخذ هذا الرجلُ شيئًا حتى

стр. 3828

نزلت: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ [الأحزاب: ٦]، فنسخت هذه الآية: ﴿والذين عقدت أيمانكم﴾ (١). (ز) ١٧٧٨٨ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أنزلت هذه الآية في الذين آخى بينهم رسول الله ﷺ من المهاجرين والأنصار حين قدِموا المدينة، وكانوا يتوارثون بتلك المُؤاخاة، ثم نسخ الله ذلك بالفرائض (٢). (ز) تفسير الآية: ١٧٧٨٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾، قال: مِن النصر والنَّصيحة والرِّفادة، ويُوصِي لهم، وقد ذهب الميراث (٣). (ز) ١٧٧٩٠ - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- قال: كان الرجل يُعاقِد الرجلَ، فيرث كل واحد منهما صاحبه، وكان أبو بكر عاقد رجلًا فوَرِثه (٤). (٤/ ٣٧٨) ١٧٧٩١ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿فآتوهم نصيبهم﴾ من الميراث (٥). (ز) ١٧٧٩٢ - عن سعيد بن جبير، في قوله: ﴿فآتوهم نصيبهم﴾، قال: مِن العون، والنُّصْرَة (٦). (ز) ١٧٧٩٣ - قال إبراهيم النخعي: أراد: فآتوهم نصيبَهم مِن النصر، والرَّفد، ولا ميراث (٧). (ز) ١٧٧٩٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم-: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ»، قال: هم الحلفاء (٨). (ز) ١٧٧٩٥ - عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ» قال:

стр. 3829

الحلفاء، ﴿فآتوهم نصيبهم﴾ قال: مِن العَقْل، والنصر، والرِّفادة (١). (٤/ ٣٨٠) ١٧٧٩٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان، عن رجل- ﴿والذين عاقدت أيمانكم﴾، قال: حِلْفٌ كان في الجاهلية، فأُمروا في الإسلام أن يعطوهم نصيبهم مِن المشورة والعقل والنصر، ولا ميراث (٢). (ز) ١٧٧٩٧ - عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- ﴿فآتوهم نصيبهم﴾، قال: مِن النصر، والمشورة، والعقل (٣). (ز) ١٧٧٩٨ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق جابر- قال: هذا حِلْفٌ كان في الجاهلية، كان الرجلُ يقول للرجل: ترِثُني وأرِثُك، وتنصرني وأنصرك، وتعقل عني وأعقل عنك (٤). (ز) ١٧٧٩٩ - عن سعيد بن المسيب = ١٧٨٠٠ - والحسن البصري = ١٧٨٠١ - وأبي صالح باذام = ١٧٨٠٢ - وعامر الشعبي = ١٧٨٠٣ - وسليمان بن يسار = ١٧٨٠٤ - والضحاك بن مزاحم = ١٧٨٠٥ - وقتادة بن دعامة = ١٧٨٠٦ - ومقاتل بن حيان، قالوا: هم الحلفاء (٥). (ز) ١٧٨٠٧ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: هو الحِلْفُ. قال: ﴿فآتوهم نصيبهم﴾، قال: العقلُ، والنصرُ (٦). (ز) ١٧٨٠٨ - عن أبي مالك غَزْوان الغفاري -من طريق حصين- «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ»، قال: هو حليف القوم. يقول: أشهِدُوه أمرَكم

стр. 3830

ومشورتَكم (١). (٤/ ٣٨٢) ١٧٨٠٩ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ»، قال: أمّا «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ» فالحلف، كان الرجل في الجاهلية ينزل في القوم، فيُحالِفونه على أنّه منهم، يُواسُونه بأنفسهم، فإذا كان لهم حقٌّ أو قتال كان مثلهم، وإذا كان له حقٌّ أو نصرة خذلوه؛ فلما جاء الإسلام سألوا عنه، وأبى اللهُ إلا أن يُشَدِّده، وقال رسول الله ﷺ : «لم يَزِدِ الإسلامُ الحُلفاءَ إلا شِدَّةً» (٢). (ز) ١٧٨١٠ - عن سليمان بن مهران الأعمش -من طريق سفيان الثوري- قال: أعطاه أبو بكر السُّدُسَ. يعني: المُعاقِد (٣). (ز) ١٧٨١١ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿والذين عقدت أيمانكم﴾، كان الرجل يرغب في الرجل، فيُحالِفه ويُعاقِده على أن يكون معه وله من ميراثه كبعض ولده، فلما نزلت هذه الآية آيةُ المواريث ولم يذكر أهل العقد، فأنزل الله : ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾، يقول: أعطوهم الذي سميتم لهم من الميراث، ﴿إن الله كان على كل شيء﴾ من أعمالكم ﴿شهيدا﴾ إن أعطيتم نصيبهم، أو لم تعطوهم (٤). (ز) ١٧٨١٢ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ» الذين عقد رسول الله ﷺ ، ﴿فآتوهم نصيبهم﴾ إذا لم يأتِ رَحِمٌ يَحُول بينهم. قال: وهو لا يكون اليوم، إنّما كان نفرٌ آخى رسول الله ﷺ بينهم، وانقطع ذلك، ولا يكون هذا لأحد إلا للنبي ﷺ ، كان آخى بين المهاجرين والأنصار، واليوم لا يُؤاخى بين أحد (٥). (٤/ ٣٨٠) آثار متعلقة بالآية: ١٧٨١٣ - عن عبد الرحمن بن عوف، أنّ رسول الله ﷺ قال: «شهِدتُ حِلْف المُطَيَّبِين وأنا غلام مع عمومتي، فما أُحِبُّ أنّ لي حمر النعم وأنِّي أنكثه» (٦). (ز)

стр. 3831

١٧٨١٤ - عن جُبَيْر بن مُطْعِم، أنّ النبي ﷺ قال: «لا حِلْفَ في الإسلام، وأيُّما حِلْفٍ كان في الجاهلية فلم يَزِدْه الإسلامُ إلا شِدَّةً» (١) [١٦٥٢]. (٤/ ٣٨٢) ١٧٨١٥ - عن عبد الله بن عمرو، أنّ رسول الله ﷺ قال يوم الفتح: «فُوا بحِلْف الجاهلية؛ فإنّه لا يزيده الإسلامُ إلا شِدَّةً، ولا تُحْدِثُوا حِلْفًا في الإسلام» (٢). (٤/ ٣٨٢) ١٧٨١٦ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: لَمّا دخل رسول الله ﷺ مكةَ عام الفتح قام خطيبًا في الناس، فقال: «يا أيها الناس، ما كان مِن حِلْفٍ في الجاهلية فإنّ الإسلام لم يَزِدْهُ إلا شِدَّةً، ولا حِلْفَ في الإسلام» (٣). (ز) ١٧٨١٧ - عن عبد الله بن عباس يرفعه إلى النبي ﷺ : «كُلُّ حِلْفٍ كان في الجاهلية لم يزِدْهُ الإسلامُ إلا جِدَّةً وشِدَّةً» (٤). (٤/ ٣٨٣)

стр. 3832

١٧٨١٨ - عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : «ألحقوا المال بالفرائض، فما أبقت الفرائضُ فأول رَحِمٍ ذَكَرٍ» (١). (ز) ١٧٨١٩ - عن الزهري، قال: قال رسول الله ﷺ : «لا حِلْفَ في الإسلام، وتَمَسَّكُوا بحِلْفِ الجاهلية» (٢) [١٦٥٣]. (٤/ ٣٨٢)

стр. 3833

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ الآية نزول الآية: ١٧٨٢٠ - عن علي بن أبي طالب، قال: أتى النبي ﷺ رجلٌ من الأنصار بامرأة له، فقالت: يا رسول الله، إنّ زوجها فلان بن فلان الأنصاري، وإنّه ضربها، فأثَّر في وجهها. فقال رسول الله ﷺ : «ليس ذلك له». فأنزل الله: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض﴾. أي: قوّامون على النساء في الأدب. فقال رسول الله ﷺ : «أردتُ أمرًا، وأراد اللهُ غيرَه» (١). (٤/ ٣٨٣) ١٧٨٢١ - عن الحسن البصري، قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ تستعدي على زوجها أنّه لَطَمها، فقال رسول الله ﷺ : «القَصاص». فأنزل الله: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ الآية، فرجعت بغير قَصاص (٢). (٤/ ٣٨٣)

стр. 3834

١٧٨٢٢ - عن الحسن البصري: أنّ رجلًا لَطَم امرأته، فأتت النبي ﷺ ، فأراد أن يقصها منه؛ فنزلت: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾. فدعاه، فتلاها عليه، وقال: «أردتُ أمرًا، وأراد اللهُ غيرَه» (١). (٤/ ٣٨٣) ١٧٨٢٣ - عن الحسن البصري: في رجل لطم امرأته، فأتت تطلب القصاص، فجعل النبي ﷺ بينهما القَصاص؛ فأنزل الله تعالى: ﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه﴾ [طه: ١١٤]، ونزلت: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض﴾ (٢). (ز) ١٧٨٢٤ - عن الحسن البصري: أنّ رجلًا مِن الأنصار لَطَم امرأتَه، فجاءت تَلْتَمِسُ القَصاص، فجعل النبي ﷺ بينهما القَصاص؛ فنزلت: ﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه﴾ [طه: ١١٤]، فسكت رسول الله ﷺ ، ونزل القرآن: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ إلى آخر الآية. فقال رسول الله ﷺ : «أردنا أمرًا، وأراد اللهُ غيرَه» (٣). (٤/ ٣٨٣) ١٧٨٢٥ - قال قتادة بن دعامة: ذُكِر لنا: أنّ رجلًا لَطَم امرأته على عهد نبي الله، فأتت المرأةُ نبي الله، فأراد نبي الله أن يقصها منه؛ فأنزل الله: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ (٤). (ز) ١٧٨٢٦ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج، قال: لطم رجل امرأته، فأراد النبي ﷺ القَصاص، فبينما هم كذلك نزلت الآية (٥). (٤/ ٣٨٤)

стр. 3835

١٧٨٢٧ - عن إسماعيل السدي، نحوه (١). (٤/ ٣٨٤) ١٧٨٢٨ - قال مقاتل بن سليمان: قوله : ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ نزلت في سعد بن الربيع بن عمرو، مِن النُّقَباء، وفي امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير، وهما من الأنصار، مِن بني الحارث بن الخزرج، وذلك أنّه لَطَم امرأتَه، فأتت أهلها، فانطلق أبوها معها إلى النبي ﷺ ، فقال: أنكَحْتُه وأفْرَشْتُه كريمتي، فلطمها! فقال النبي ﷺ : «لِتَقْتَصَّ مِن زوجها». فأتت مع زوجها لِتَقْتَصَّ منه، ثم قال النبي ﷺ : «ارجعوا؛ هذا جبريل ﵇ قد أتاني». وقد أنزل الله : ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم﴾، فقال النبي ﷺ عند ذلك: «أردنا أمرًا وأراد الله أمرًا، والذي أراد الله [خير]» (٢). (ز) تفسير الآية: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ ١٧٨٢٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿الرجال قوامون على النساء﴾، يعني: أُمراء عليهِنَّ، أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، وطاعته أن تكون مُحْسِنَةً إلى أهله، حافظةً لماله (٣). (٤/ ٣٨٥) ١٧٨٣٠ - وعن إسماعيل السُّدِّيّ = ١٧٨٣١ - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك (٤). (ز) ١٧٨٣٢ - عن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان، عمَّن سمع مجاهدًا- في قوله: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾، قال: بالتأديب، والتعليم (٥). (٤/ ٣٨٤) ١٧٨٣٣ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في الآية، قال: الرجلٌ قائِمٌ على المرأة، يأمرها بطاعة الله، فإن أبَتْ فله أن يضربها ضربًا غير مُبَرِّح، وله عليها الفضلُ بنفقته وسَعْيِه (٦). (٤/ ٣٨٥)

стр. 3836

١٧٨٣٤ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق إبراهيم الصائغ- في الرجل يأمر امرأته وينهاها فلا تطيعه، وقد قال الله: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾، قال: يغضب عليها، ولا يضربها (١). (ز) ١٧٨٣٥ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿الرجال قوامون على النساء﴾، قال: يأخذون على أيديهن، ويؤدبونهن (٢). (٤/ ٣٨٥) ١٧٨٣٦ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾، يقول: مُسَلَّطون على النساء ... فهم مُسَلَّطُون في الأدب، والأخْذِ على أيديهن، فليس بين الرجل وبين امرأته قَصاص إلا في النَّفْسِ والجراحة (٣). (ز) آثار متعلقة بالآية: ١٧٨٣٧ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق الأوزاعي- قال: لا تُقصُّ المرأة مِن زوجها إلا في النفس (٤) [١٦٥٤]. (٤/ ٣٨٤) ١٧٨٣٨ - عن سفيان -من طريق عبد الله- قال: نحن نُقصُّ منه إلا في الأدب (٥). (٤/ ٣٨٤) ١٧٨٣٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿بما فضل الله﴾، قال: وفضلُه عليها بنفقته وسَعْيِه (٦). (٤/ ٣٨٥)

стр. 3837

١٧٨٤٠ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿بما فضل الله بعضهم على بعض﴾، وذلك أنّ الرجل له الفَضْلُ على امرأته في الحق (١). (ز) ١٧٨٤١ - عن سفيان [الثوري]-من طريق ابن المبارك- ﴿بما فضل الله بعضهم على بعض﴾، قال: بتفضيل اللهِ الرجالَ على النساء (٢). (٤/ ٣٨٥) ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ ١٧٨٤٢ - عن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان، عمَّن سمع مجاهدًا- في قوله: ﴿وبما أنفقوا من أموالهم﴾، قال: بالمهر (٣). (٤/ ٣٨٤) ١٧٨٤٣ - عن عامر الشعبي -من طريق عُبيدة- ﴿وبما أنفقوا من أموالهم﴾، قال: الصَّداق الذي أعطاها، ألا ترى أنّه لو قذفها لاعنها، ولو قَذَفَتْهُ جُلِدَتْ (٤). (٤/ ٣٨٥) ١٧٨٤٤ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وبما أنفقوا من أموالهم﴾، يعني: وفُضِّلوا بما ساق إليها من المهر (٥). (ز) ١٧٨٤٥ - عن سفيان الثوري -من طريق ابن المبارك- ﴿وبما أنفقوا من أموالهم﴾، قال: بما ساقوا من المهر (٦) [١٦٥٥]. (٤/ ٣٨٥)

стр. 3838

﴿فَالصَّالِحَاتُ﴾ ١٧٨٤٦ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿فالصالحات﴾، قال: صوالح النساء (١). (ز) ١٧٨٤٧ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿فالصالحات﴾، قال: فيما بينهن وبين ربهن، مُصْلحات لِما ولِينَ (٢). (ز) ١٧٨٤٨ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ نعتهم، فقال سبحانه: ﴿فالصالحات﴾ في الدين (٣). (ز) ١٧٨٤٩ - عن سفيان الثوري -من طريق عبد الله بن المبارك- يقول: ﴿فالصالحات﴾ يعملن بالخير (٤) [١٦٥٦]. (ز) ﴿قَانِتَاتٌ﴾ ١٧٨٥٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فالصالحات قانتات﴾، قال: مطيعات (٥). (٤/ ٣٨٥) ١٧٨٥١ - وعن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿قانتات﴾، قال: مطيعات (٦). (ز) ١٧٨٥٢ - وعن عكرمة مولى ابن عباس = ١٧٨٥٣ - وأبي مالك غزوان الغفاري = ١٧٨٥٤ - وعطاء، مثل ذلك (٧). (ز)

стр. 3839

١٧٨٥٥ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿فالصالحات قانتات﴾، أي: مطيعات لله ولأزواجهن (١). (٤/ ٣٨٥) ١٧٨٥٦ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: القانتات: المطيعات (٢). (ز) ١٧٨٥٧ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ نعتهم، فقال سبحانه: ﴿فالصالحات﴾ في الدين، ﴿قانتات﴾ يعني: مطيعات له ولأزواجهن (٣). (ز) ١٧٨٥٨ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿قانتات﴾، يقول: مطيعات لله، ولأزواجهن في المعروف (٤). (ز) ١٧٨٥٩ - عن سفيان [الثوري]-من طريق عبد الله بن المبارك- يقول في قوله: ﴿قانتات﴾: مطيعات لأزواجهن (٥) [١٦٥٧]. (ز) ﴿حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ تفسير الآية: ١٧٨٦٠ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : «خيرُ النساء التي إذا نظرت إليها سَرَّتْكَ، وإذا أمَرْتَها أطاعَتْك، وإذا غِبْتَ عنها حَفِظَتْك في مالِك ونفسِها». ثم قرأ رسول الله ﷺ : ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ إلى قوله: ﴿قانتات حافظات للغيب﴾ (٦). (٤/ ٣٨٧)

стр. 3840

١٧٨٦١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- ﴿حافظات للغيب﴾، قال: للأزواج (١). (٤/ ٣٨٦) ١٧٨٦٢ - عن مجاهد بن جبر: ﴿حافظات للغيب﴾ قال: يحفظْنَ على أزواجِهِنَّ ما غابوا عنهن من شأنهن ﴿بما حفظ الله﴾ قال: بحفظ الله إيّاها أن يجعلها كذلك (٢). (٤/ ٣٨٦) ١٧٨٦٣ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: حافظات للأزواج ﴿بما حفظ الله﴾ يقول: حَفِظَهُن اللهُ (٣). (٤/ ٣٨٦) ١٧٨٦٤ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿حافظات للغيب﴾، قال: حافظات لما استودعهن الله مِن حقِّه، وحافظات لغيب أزواجهن (٤). (٤/ ٣٨٥) ١٧٨٦٥ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿حافظات للغيب بما حفظ الله﴾، يقول: تحفظ على زوجها مالَه وفرجَها حتى يرجع كما أمرها الله (٥). (٤/ ٣٨٦) ١٧٨٦٦ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: ﴿حافظات للغيب﴾ حافظات لأزواجهن في أنفسهن ﴿بما حفظ الله﴾ بما استحفظهن الله (٦). (٤/ ٣٨٦) ١٧٨٦٧ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿حافظات للغيب﴾ لغيبة أزواجهن في فروجهن وأموالهم ﴿بما حفظ الله﴾ يعني: بحفظ الله لَهُنَّ (٧). (ز) ١٧٨٦٨ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر- قال: حافظاتٌ لفروجهنَّ لغيب أزواجهن، حافظاتٌ بحفظ الله، لا يَخُنَّ أزواجهنَّ بالغيب (٨). (٤/ ٣٨٦) ١٧٨٦٩ - عن سفيان الثوري -من طريق عبد الله بن المبارك- يقول في قوله: ﴿حافظات للغيب﴾: حافظات لأزواجهن لما غاب من شأنهن ﴿بما حفظ الله﴾ قال: بحفظ الله إيّاها أنّه جعلها كذلك (٩) [١٦٥٨]. (ز)

стр. 3841

قراءات، وتتمة معنى الآية: ١٧٨٧٠ - عن طلحة بن مُصَرِّف، قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: (فالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِّلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ فَأَصْلِحُوآ إلَيْهِنَّ واللّاتِي تَخافُونَ) (١). (٤/ ٣٨٧) ١٧٨٧١ - قال إسماعيل السدي: وهي في قراءة عبد الله بن مسعود: (بِما حَفِظَ اللَّهُ فَأَصْلِحُوآ إلَيْهِنَّ) (٢). (ز) ١٧٨٧٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ﴾، يعني: إذا كُنَّ كذا فأحسنوا إليهِنَّ (٣). (٤/ ٣٨٥) ١٧٨٧٣ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ﴾، قال: فأحسِنوا إليهن (٤) [١٦٥٩]. (٤/ ٣٨٧) آثار متعلقة بالآية: ١٧٨٧٤ - عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله ﷺ : «لو تعلم المرأةُ حقَّ الزوجِ ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ» (٥). (٤/ ٣٩١)

стр. 3842

١٧٨٧٥ - عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله ﷺ : «لو كنتُ آمِرًا بشرًا يسجد لبشرٍ لأمرت المرأةَ أن تسجد لزوجها» (١). (٤/ ٣٩٢) ١٧٨٧٦ - عن عائشة، قالت: سألتُ رسول الله ﷺ : أيُّ الناسِ أعظمُ حقًّا على المرأة؟ قال: «زوجها». قلتُ: فأيُّ الناس أعظم حقًّا على الرجل؟ قال: «أمه» (٢). (٤/ ٣٩١) ١٧٨٧٧ - عن عائشة، عن رسول الله ﷺ ، قال: «أُفٍّ للحَمّام؛ حِجابٌ لا يستر، وماء لا يُطَهِّر، ولا يحِلُّ لرجل أن يدخله إلا بمنديل، مُرِ المسلمين لا يفتنوا نساءَهم، الرجال قوامون على النساء، علِّمُوهُنَّ، ومُرُوهُنَّ بالتسبيح» (٣). (٤/ ٩٥) ١٧٨٧٨ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تصوم المرأةُ وبعلُها شاهِدٌ إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه» (٤). (٤/ ٣٩٠) ١٧٨٧٩ - عن أبي هريرة، قال: سُئِل النبي ﷺ : أيُّ النساءِ خيرٌ؟ قال: «التي تَسُرُّه إذا نَظَر، ولا تعصيه إذا أمَر، ولا تُخالِفه بما يكره في نفسها وماله» (٥). (٤/ ٣٩٦)

стр. 3843

١٧٨٨٠ - عن عبد الله بن عباس، قال: قالت امرأةٌ: يا رسول الله، ما جزاءُ غزوةِ المرأة؟ قال: «طاعةُ الزَّوْجِ، واعترافٌ بحقِّه» (١). (٤/ ٣٨٢) ١٧٨٨١ - عن سعد بن أبي وقاص، أنّ رسول الله ﷺ قال: «ثلاث من السعادة: المرأة تراها فتعجبك، وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئةً فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. وثلاث من الشقاء: المرأة تراها فتسوءُك، وتحمل لسانها عليك، وإن غبت لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قَطُوفًا (٢)، فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق» (٣). (٤/ ٣٨٨) ١٧٨٨٢ - عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله ﷺ : «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله أن تأذن في بيت زوجها وهو كارِهٌ، ولا تخرج وهو كارِهٌ، ولا تُطِيع فيه أحدًا، ولا تُخَشِّنَ بصدره (٤)، ولا تعتزل فراشه، ولا تَضُرَّ به، فإن كان هو أظلم فلتأته حتى ترضيه، فإن قَبِل منها فبِها ونِعْمَتْ، وقَبِل اللهُ عذرَها، وإن هو لم يَرْضَ فقد أبلغت عند الله عذرَها» (٥). (٤/ ٣٨٩)

стр. 3844

١٧٨٨٣ - عن عبد الرحمن بن شِبْل، قال: قال رسول الله ﷺ : «إنّ الفُسّاق أهلُ النار». قيل: يا رسول الله، ومَن الفُسّاق؟ قال: «النساء». قال رجل: يا رسول الله، أوَلَسْنَ أُمَّهاتِنا وأخواتِنا وأزواجَنا؟! قال: «بلى، ولكنَّهُنَّ إذا أُعْطِينَ لم يَشْكُرْنَ، وإذا ابْتُلِينَ لم يَصْبِرْنَ» (١). (٤/ ٣٩٠) ١٧٨٨٤ - عن أسماء بنت يزيد الأنصارية، أنّها أتت النبي ﷺ وهو بين أصحابه، فقالت: بأبي أنت وأمي، إنِّي وافِدةُ النساءِ إليك، وأعلم -نفسي لك الفداء- أنّه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمِعَتْ بمخرجي هذا أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأيي، إنّ اللهَ بعثك بالحق إلى الرجال والنساء، فآمنّا بك، وبإلهك الذي أرسلك، وإنّا معشر النساء محصوراتٌ، مقصوراتٌ، قواعِدُ بيوتكم، ومقضى شهواتكم، وحاملاتُ أولادكم، وإنّكم معاشرَ الرجال فُضِّلْتُم علينا بالجمعة والجماعات، وعيادة المرضى، وشهود الجنائز، والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، وإنّ الرجل منكم إذا خرج حاجًّا أو معتمرًا أو مُرابِطًا حفظنا لكم أموالكم، وغزلنا لكم أثوابكم، وربَّيْنا لكم أولادكم، فما نُشارِككم في الأجر، يا رسول الله؟ فالتفت النبي ﷺ إلى أصحابه بوجهه كله، ثم قال: «هل سمعتم مقالةَ امرأةٍ قطُّ أحسنَ مِن مسألتها في أمر دينها مِن هذه؟». فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا أنّ امرأة تهتدي إلى مثل هذا. فالتفت النبي ﷺ إليها، ثُمَّ قال لها: «انصرفي أيَّتُها المرأة، وأَعْلِمي مَن خلفكِ مِن النساء أنّ حُسْنَ تَبَعُّلِ إحداكُنَّ لزوجها، وطلبها مرضاته، واتباعها موافقته؛ يعدِلُ ذلك كُلَّه». فأدْبَرَتِ المرأةُ وهي تُهَلِّلُ وتُكَبِّرُ استبشارًا (٢). (٤/ ٣٩٣)

стр. 3845

١٧٨٨٥ - عن أُمِّ سلمة، قالت: قال رسول الله ﷺ : «أيما امرأةٍ باتت وزوجُها عنها راضٍ دخلت الجنة» (١). (٤/ ٣٩٥) ١٧٨٨٦ - عن أبي سعيد الخدري: أنّ رجلًا أتى بابنته إلى النبي ﷺ ، فقال: إنّ ابنتي هذه أبَتْ أن تتزوَّج. فقال لها: «أطيعي أباكِ». فقالت: لا، حتى تخبرني ما حقُّ الزوج على زوجته. فقال: «حقُّ الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها، أو ابتدر منخراه صديدًا ودمًا ثم لحسته؛ ما أدَّت حقَّه». فقالت: والذي بعثك بالحقِّ، لا أتزوج أبدًا. فقال: «لا تُنكِحُوهُنَّ إلا بإذنهن» (٢). (٤/ ٣٩٩) ١٧٨٨٧ - عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا صَلَّتِ المرأةُ خمسَها، وصامت شهرَها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها؛ دخلت الجنة» (٣). (٤/ ٣٩٠)

стр. 3846

﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ ١٧٨٨٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾، قال: تلك المرأة تنشُز، وتستَخِفُّ بحق زوجها، ولا تطيع أمرَه (١). (٤/ ٤٠٠) ١٧٨٨٩ - عن مجاهد بن جبر: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾، قال: العصيان (٢). (٤/ ٤٠١) ١٧٨٩٠ - قال عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج-: النشوز: أن تُحِبَّ فراقَه، والرجل كذلك (٣). (ز) ١٧٨٩١ - عن قتادة بن دِعامة: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾، قال: العصيان (٤). (ز) ١٧٨٩٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿نشوزهن﴾، قال: بُغْضَهُنَّ (٥). (٤/ ٤٠٠) ١٧٨٩٣ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾، يعني: تعلمون عصيانهن من نسائكم، يعني: سعدًا (٦)، يقول: تعلمون [١٦٦٠] معصيتهن لأزواجهن (٧). (ز) ١٧٨٩٤ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال: النشوز: معصيتُه، وخِلافُه (٨) [١٦٦١]. (٤/ ٤٠٠)

стр. 3847

آثار متعلقة بالآية: ١٧٨٩٥ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا دعا الرجلُ امرأتَه إلى فراشه، فأَبَتْ، فبات غضبانَ؛ لعنتها الملائكةُ حتى تُصبِح» (١). (٤/ ٤٠٦) ١٧٨٩٦ - عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : «اثنان لا تُجاوِزُ صلاتُهما رؤوسَهما: عَبْدٌ آبِقٌ مِن مواليه حتى يرجع، وامرأةٌ عَصَتْ زوجَها حتى ترجع» (٢). (٤/ ٣٩٧) ﴿فَعِظُوهُنَّ﴾ ١٧٨٩٧ - عن لَقِيط بن صَبِرَة، قال: قلت: يا رسول الله، إنّ لي امرأةً في لسانها شيءٌ. يعني: البذاء. قال: «طلِّقها». قلت: إنّ لي منها ولدًا، ولها صحبة. قال: «فمرها -يقول: عِظْها-؛ فإن يكُ فيها خيرٌ فسَتَقْبَل، ولا تَضْرِبَنَّ ظعينتَك ضَرْبَك أمَتِك» (٣). (٤/ ٤٠١) ١٧٨٩٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فعظوهن﴾، يعني: عِظُوهُنَّ بكتاب الله. قال: أمره اللهُ إذا نَشَزَتْ أن يعِظها، ويُذَكِّرَها الله، ويُعَظِّم حَقَّه عليها، فإن قَبِلَتْ وإلّا هَجَرَها (٤). (٤/ ٤٠٠) ١٧٨٩٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿فعظوهن﴾، قال: باللسان (٥). (٤/ ٤٠١)

стр. 3848

١٧٩٠٠ - وعن عامر الشعبي = ١٧٩٠١ - والضحاك بن مزاحم، نحو ذلك (١). (ز) ١٧٩٠٢ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- ﴿فعظوهن﴾، قال: عِظُوهُنَّ باللسان (٢). (ز) ١٧٩٠٣ - عن سعيد بن جبير -من طريق أيوب- أنّه قال: يَعِظُها، فإن فعلت وإلا هجرها (٣). (ز) ١٧٩٠٤ - عن مجاهد بن جبر: ﴿فعظوهن﴾، قال: باللسان (٤). (٤/ ٤٠١) ١٧٩٠٥ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن﴾، قال: إذا نشَزت المرأةُ عن فراش زوجها يقول لها: اتَّقي الله، وارجعي إلى فراشك. فإن أطاعته فلا سبيل له عليها (٥). (٤/ ٤٠٠) ١٧٩٠٦ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: إذا نشَزت المرأة على زوجها فلْيَعِظها بلسانه، يقول: يأمرها بتقوى الله وطاعته (٦). (ز) ١٧٩٠٧ - عن الحسن البصري -من طريق هُشَيْم- قال: إذا نشزت المرأةُ على زوجها فلْيَعِظْها بلسانه، فإن قبِلَتْ فذاك، وإلا ضربها ضربًا غير مُبَرِّح، فإن رجعت فذاك، وإلا فقد حَلَّ له أن يأخذ منها ويُخَلِّيها (٧). (ز) ١٧٩٠٨ - عن الحسن البصري = ١٧٩٠٩ - وقتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿فعظوهن واهجروهن﴾، قالا: إذا خاف نشوزَها وعَظَها، فإن قبِلَتْ وإلا هجر مَضْجِعَها (٨). (ز) ١٧٩١٠ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق جابر- ﴿فعظوهن﴾، قال: بالكلام (٩). (ز)

стр. 3849

١٧٩١١ - عن قتادة بن دِعامة: ﴿فعظوهن﴾، قال: باللِّسان (١). (ز) ١٧٩١٢ - قال قتادة بن دِعامة: ابْدَأْ فعِظْها بالقول، فإن عَصَتْ فاهجرها، فإن عَصَتْ فاضرِبها ضربًا غير شائِنٍ (٢). (ز) ١٧٩١٣ - عن محمد بن كعب القرظي -من طريق موسى بن عبيدة- قال: إذا رأى الرجلُ خِفَّةً في بصرها في مدخلها ومخرجها، قال: يقول لها بلسانه: قد رأيتُ مِنكِ كذا وكذا؛ فانتَهِي. فإن أعْتَبَتْ فلا سبيل له عليها، وإن أبَتْ هجر مضجعها (٣). (ز) ١٧٩١٤ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فعظوهن﴾ بالله (٤). (ز) ١٧٩١٥ - عن مقاتل بن حيان: عِظُوهُنَّ بكتاب الله (٥). (ز) ١٧٩١٦ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- قوله: ﴿فعظوهن﴾، قال: بالألسنة (٦) [١٦٦٢]. (ز) ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ ١٧٩١٧ - عن حكيم بن معاوية، عن أبيه: أنّه جاء إلى النبي ﷺ ، فقال: ما حَقُّ زوجةِ أحدِنا عليه؟ قال: «يُطعِمها، ويكسوها، ولا يضرب الوجهَ، ولا يُقَبِّح، ولا يهجر إلا في البيت» (٧). (ز)

стр. 3850

١٧٩١٨ - عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أنّ النبي ﷺ قال: «فإن خِفتُم نشوزَهن فاهجروهن في المضاجع». قال حماد: يعني: النكاح (١). (٤/ ٣٨٢) ١٧٩١٩ - عن علي بن أبي طالب = ١٧٩٢٠ - ومجاهد بن جبر = ١٧٩٢١ - والحسن البصري، أنّهم قالوا: تهجر فراشًا (٢). (ز) ١٧٩٢٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: لا يُجامِعها (٣). (٤/ ٤٠٢) ١٧٩٢٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، يعني: بالهجران؛ أن يكون الرجلُ والمرأة على فراش واحد لا يُجامِعُها (٤). (٤/ ٤٠٢) ١٧٩٢٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: لا تُضاجِعْها في فراشك (٥). (٤/ ٤٠٢) ١٧٩٢٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الضُّحى- في قوله: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: إنها لا تُتْرك في الكلام، ولكن الهجران في أمر المضجع (٦). (ز) ١٧٩٢٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الضُّحى- ﴿واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾، قال: يفعلُ بها ذاك، ويضرِبُها حتى تطيعه في المضاجع، فإن أطاعته في المضجع فليس له عليها سبيل إذا ضاجعته (٧). (٤/ ٤٠٣) ١٧٩٢٧ - عن عبد الله بن عباس، قال: الهجران حتى تضاجعه، فإذا فعلت فلا يُكَلِّفها أن تحبه (٨). (٤/ ٤٠٣)

стр. 3851

١٧٩٢٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الثوري، عن رجل، عن أبي صالح- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: يهجرها بلسانه، ويُغلِظ لها بالقول، ولا يدعُ جِماعَها (١) [١٦٦٣]. (٤/ ٤٠٢) ١٧٩٢٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾، قال: تهجرها في المضجع، فإن أقبلت وإلّا فقد أذِن الله لك أن تضربها ضربًا غير مبرح، ولا تكسر لها عظمًا، فإن أقبلت وإلا فقد حَلَّ لك منها الفدية (٢). (ز) ١٧٩٣٠ - عن عبد الله بن وهب، قال: حدثني مالك، قال: بلغني: أنّ عمر بن عبد العزيز كان له نساء، فكان يُغاضِب بعضَهن، إذا كانت ليلتها جاء فبات عندها، ولم يدعها ويبيت عند غيرها. قال: وكان يفترِش في حُجرَتِها، فيَبِيت فيها، وتبيت هي في بيتها، فقلت لمالك: وذلك له واسِعٌ؟ قال: نعم، وذلك في كتاب الله -جلَّ وعزَّ-: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾ (٣). (ز) ١٧٩٣١ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، يقول: حتى يأتين مضاجعكم (٤). (ز) ١٧٩٣٢ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- قال: الهَجْرُ: هجرُ الجِماع (٥) [١٦٦٤]. (ز)

стр. 3852

١٧٩٣٣ - عن إبراهيم النخعي = ١٧٩٣٤ - وعامر الشعبي -من طريق مغيرة- أنّهما قالا في قوله: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قالا: يهجر مضاجعتها حتى ترجع إلى ما يحب (١). (ز) ١٧٩٣٥ - عن إبراهيم [النخعي]-من طريق الحسن بن عبيد الله- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: ذاك في المضجع (٢). (ز) ١٧٩٣٦ - عن أبي الضُّحى -من طريق مُغِيرة- في قوله: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: يهجر بالقول، ولا يهجر مضاجعتها، حتى ترجع إلى ما يريد (٣). (ز) ١٧٩٣٧ - عن مِقْسَم -من طريق خُصَيْف- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: هجرُها في مضجعها أن لا يقرب فراشها (٤). (ز) ١٧٩٣٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: لا يقربها (٥). (٤/ ٤٠٢) ١٧٩٣٩ - عن مجاهد بن جبر: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: لا يُكَلِّمها (٦) [١٦٦٥]. (٤/ ٤٠١)

стр. 3853

١٧٩٤٠ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: يضاجعها، ويهجر كلامها، ويوليها ظهره (١). (ز) ١٧٩٤١ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق حصين- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: الكلام، والحديث، وليس بالجماع (٢). (٤/ ٤٠٢) ١٧٩٤٢ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: يهجرها في بيتها (٣). (ز) ١٧٩٤٣ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: تبدأ يا ابن آدم فتعِظها، فإن أبَتْ عليك فاهجرها، يعني به: فراشها (٤). (ز) ١٧٩٤٤ - عن قتادة بن دِعامة: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: ضاجِعْها، ولا تُكَلِّمها (٥). (ز) ١٧٩٤٥ - عن محمد بن كعب القرظي -من طريق موسى بن عبيدة- قال: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: يعِظُها بلسانه، فإنْ أعْتَبَتْ فلا سبيل له عليها، وإن أبَتْ هَجَر مضجعها (٦). (ز) ١٧٩٤٦ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: يرقد عندها ويُوَلِّيها ظهرَه، ويطؤها ولا يكلمها (٧). (٤/ ٤٠٣)

стр. 3854

١٧٩٤٧ - قال محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر- قال: ليس الهَجْر في المضاجع أن يقول لها هُجْرًا، والهَجْر أن يأمرها أن تفيءَ وترجع إلى مضجعها (١). (ز) ١٧٩٤٨ - قال مقاتل بن سليمان: فإن لم يقبلن العِظَة ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، يقول: لا تقربها للجماع (٢). (ز) ١٧٩٤٩ - عن مقاتل بن حيّان، قال: يُوَلِّيها ظهرَه (٣). (ز) ١٧٩٥٠ - عن سفيان الثوري -من طريق عبد الرزاق- قال: قال أصحابُنا: يبدأ فيَعِظُها، فإن قبلت وإلا هجرها بلسانه، وأغلظ لها في ذلك، فإن قبلت وإلا ضربها ضربًا غير مبرح، ﴿فإن أطعنكم﴾ أتت الفراش وهي تُبْغِضُك ﴿فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾ (٤). (ز) ١٧٩٥١ - عن سفيان -من طريق يعلى- في قوله: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾، قال: في مُجامعتها، ولكن يقول لها: تعالي، وافعلي. كلامًا فيه غِلْظة، فإذا فعلت ذلك فلا يُكَلِّفُها أن تُحِبَّه، فإنّ قلبها ليس في يديها (٥) [١٦٦٦]. (ز)

стр. 3855

﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ تفسير الآية: ١٧٩٥٢ - عن عمرو بن الأحوص: أنّه شَهِد حجة الوداع مع رسول الله ﷺ ، فحمد الله، وأثنى عليه، وذكر، ووعظ ... [إلى أن قال]: « ... ألا واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنّما هُنَّ عوانٌ عندكم، ليس تملكون منهنَّ شيئًا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مُبَرِّح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا. ألا وإنّ لكم على نسائكم حقًّا، ولنسائكم عليكم حقًّا؛ فأمّا حقُّكم على نسائكم: فلا يُوطِئْنَ فُرُشَكم مَن تكرهون، ولا يَأْذَنَّ في بيوتكم لِمَن تكرهون. ألا وإنَّ مِن حقِّهِنَّ عليكم: أن تُحْسِنوا إليهنَّ في كسوتهن، وطعامهن» (١). (٤/ ٤٠٥ - ٤٠٦) ١٧٩٥٣ - عن حجاج، قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تهجروا النساء إلا في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مُبَرِّح». يقول: غير مُؤَثِّر (٢). (٤/ ٤٠٣) ١٧٩٥٤ - عن عكرمة مولى ابن عباس، في الآية، قال: قال رسول الله ﷺ : «اضربوهُنَّ إذا عَصَيْنَكم في المعروف ضربًا غير مُبَرِّح» (٣) [١٦٦٧]. (٤/ ٤٠٣) ١٧٩٥٥ - عن أسماء بنت أبي بكر -من طريق عُرْوَة- قالت: كنت رابعةُ أربعِ نسوةٍ عند الزبير بن العوام، فإذا غضِب على إحدانا ضربها بعود المِشْجَب (٤) حتى يكسره
следующие страницы →