стр. 4761
٢٢٤١٥ - ورُبَّما قال: في قراءة عبد الله [بن مسعود]-: (والسّارِقُونَ والسّارِقاتُ فاقْطَعُوا أيْمانَهُما) (١). (٥/ ٢٩٥)
تفسير الآية:
﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾
٢٢٤١٦ - عن عائشة، أنّ رسول الله ﷺ قال: «لا تُقطَعُ يدُ السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» (٢).
(٥/ ٢٩٥)
٢٢٤١٧ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال رسول الله ﷺ : «لا قطعَ فيما دون عشرة دراهم» (٣). (ز)
٢٢٤١٨ - عن ابن عباس، قال: قطع رسول الله ﷺ يد رجل في مِجَنٍّ قيمته دينار، أو عشرة دراهم (٤). (ز)
٢٢٤١٩ - عن نَجْدة الحنفيِّ، قال: سألتُ عبد الله بن عباس عن قوله: ﴿والسارق