← Фикх общий

Фикх общий · id 6400

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

محمد صبحي حلاق

Полный текст (295 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

[الباب الثاني] : باب زكاة الذهب والفضة إذا حال على أحدهما الحول١ ربع العشر٢، ونصاب الذهب عشرون دينارًا٣، ونصاب الفضة مائتا درهم٤، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر٥ وأموال التجارة٦ والمستغلات٧.

стр. 107

[الباب الثالث] : باب زكاة النبات يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب١، وما كان يسقى بالمُسنَى منها ففيه نصف العشر٢ ونصابها خمسة أوسق٣، ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها٤، ويجب في العسل العشر٥ ويجوز تعجيل الزكاة٥، وعلى

стр. 108

الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم١، ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرًا٢.

стр. 109

[الباب الرابع] : باب مصارف الزكاة هي ثمانية كما في الآية١، وتحرم على بني هاشم ومواليهم٢،

стр. 110

وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين١.

стр. 111

[الباب الخامس] : باب صدقة الفطر هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد٢، والوجوب على سيد العبد٣، ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد٤، ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه٥، ومصرفها مصرف الزكاة٦.

стр. 112

الكتاب الخامس: كتاب الخمس يجب فيما يغنم في القتال ١ وفي الركاز ٢ ولا يجب فيما عدا ذلك ومصرفه مَن في قوله تعالى ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ الآية ٣

стр. 113

[الكتاب السادس] : كتاب الصيام [الباب الأول: أحكام الصيام] [الفصل الأول: وجوب صوم رمضان] يجب صيام رمضان١ لرؤية هلاله من عدل٢، أو إكمال عدة شعبان٣، ويصوم ثلاثين يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها٤، وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافِقَة٥،

стр. 114

وعلى الصائم النية قبل الفجر١.

стр. 115

[الـ] فصل [الثاني: مبطلات الصوم] ويبطل بالأكل، والشرب١، والجماع٢،

стр. 116

والقيء عمدًا١، ويحرم الوصال٢، وعلى من أفطر عمدًا كفارة ككفارة الظهار٣، ويندب تعجيل الفطر٤، وتأخير السحور٥.

стр. 117

[الـ] فصل [الثالث: قضاء الصوم] يجب على من أفطر بعذر شرعي أن يقضي١

стр. 118

والفطر للمسافر ونحوه رخصة١، إلا أن يَخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة٢، ومن مات وعليه صوم صام عنه وليُّه٣، والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفِّر عن كل يوم بإطعام مسكين٤.

стр. 119

[الباب الثاني] : باب صوم التطوع [الفصل الأول: ما يستحب صومه] يستحب صيام ستٍّ من شوال٥، وتسع ذي الحجة٦، ومحرم٧

стр. 120

وشعبان١، والاثنين والخميس٢، وأيام البيض٣، وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم٤.

стр. 121

[الفصل الثاني: ما يكره صومه] ويكره صوم الدهر١، وإفراد يوم الجمعة٢، ويوم السبت٣.

стр. 122

[الفصل الثالث: ما يحرم صومه] ويحرم صوم العيدين١ وأيام التشريق٢واستقبال رمضان بيوم أو يومين٣.

стр. 123

[الباب الثالث] : باب الاعتكاف يشرع للصائم١ في كل وقت في

стр. 124

المساجد١، وهو في رمضان آكد سيما في العشر الأواخر منه٢، ويستحب الاجتهاد في العمل فيها٣ وفي ليالي القدر٤ ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة٥.

стр. 125

[الكتاب السابع] : كتاب الحج [الباب الأول: أحكام الحج] [الفصل الأول: وجوب الحج] يجب على كل مكلف مستطيع١ فورًا٢. [[وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة]] (*)

стр. 126

[الـ] فصل [الثاني: وجوب تعيين نوع الحج بالنية] ويجب تعيين نوع الحج مِن تمتُعٍ١ أو إِقرانٍ٢

стр. 127

أو إفراد١ والأول أفضلها٢، ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة٣ ومن كان دونها، فَهَمِلُّهُ أهلُهُ حتى أهل مكة٤.

стр. 128

[الـ] فصل [الثالث: محظورات الإحرام] ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين١.

стр. 129

ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وما مسه الورس والزعفران١ ولا يتطيب ابتداء٢، ولا يأخذ من شعره وبشره إلا لعذر٣، ولا يرفث ولا يفسق، ولا يجادل٤،

стр. 130

ولا ينكح، ولا ينكح، ولا يخطب١، ولا يقتل صيدًا٢، ومن قتله فعليه جزاءً مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل٣، ولا يأكل ما صاده غيره٤، إلا إذا كان الصائد حلالًا ولم يصده لأجله٥، ولا يعضد٦ من شجر الحرم إلا الإذخر٧

стр. 131

ويجوز له قتل الفواسق الخمس١، وصيد حرم المدينة، وشجره كحرم مكة٢ إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالًا لمن وجده٣ ويحرم صيد وَجٍّ٤ وشجره٥.

стр. 132

[الـ] فصل [الرابع: ما يجب عمله أثناء الطواف] وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم١ سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي٢، ويقبِّل الحجر الأسود أو يستلمه٣ بمحجن٤ ويقبل المحجن ونحوه٥ ويستلم الركن اليماني

стр. 133

والركن الأسود١. ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد٢، ويكون حال الطواف متوضئًا٣ ساتر العورة٤، والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت٥، ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور٦، وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم، ثم يعود إلى الركن فيستلمه٧.

стр. 134

[الـ] فصل [الخامس: وجوب السعي بين الصفا والمروة] ويسعى بين الصفا والمروة١

стр. 135

سبعة أشواط١ داعيًا بالمأثور٢، وإذا كان متمتعًا صار بعد السعي حلالًا حتى إذا كان يوم التروية أهلَّ بالحج٣.

стр. 136

[الـ] فصل [السادس: مناسك الحج] ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيًا مكبرًا، ويجمع العصرين فيها، ويخطب، ثم يفيض من عرفة١، ويأتي المزدلفة، ويجمع فيها بين العشاءين، يبيت بها، ثم يصلي الفجر،

стр. 137

ويأتي المشعر، فيذكر الله عنده، ويقف به إلى قبل طلوع الشمس١، ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر، ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة، وهي جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة٢، ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس٣، إلا النساء والصبيان، فيجوز لهم قبل ذلك٤.

стр. 138

ويحلق رأسه أو يقصره١، فيحل له كل شيء إلا النساء٢، ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج٣. ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق٤، ويرمي في كل يوم من أيام التشريق

стр. 139

الجمرات الثلاث بسبع حصيات، مبتدئًا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة١، ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر٢ وفي وسط أيام التشريق٣، ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر٤

стр. 140

وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع١.

стр. 141

[الـ] فصل [السابع: أفضل أنواع الهدي] والهدي أفضله البدنة١، ثم البقرة، ثم الشاة٣، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة٢، ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه٣ ويركب عليه٤،

стр. 142

ويندب له إشعاره وتقليده١، ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم٢.

стр. 143

[الباب الثاني] : باب العمرة المفردة يُحرم لها من الميقات١، ومن كان في مكة خرج إلى الحل٢

стр. 144

ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر١، وهي مشروعة في جميع السنة٢.

стр. 145

[الكتاب الثامن] : كتاب النكاح [الفصل الأول: أحكام الزواج] يشرع لمن استطاع الباءة١، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية٢ والتبتل غير جائز٣ إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه٤.
следующие страницы →