← Фикх общий

Фикх общий · id 6400

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

محمد صبحي حلاق

Полный текст (295 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

[الـ] فصل [السابع: أفضل أنواع الهدي] والهدي أفضله البدنة١، ثم البقرة، ثم الشاة٣، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة٢، ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه٣ ويركب عليه٤،

стр. 142

ويندب له إشعاره وتقليده١، ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم٢.

стр. 143

[الباب الثاني] : باب العمرة المفردة يُحرم لها من الميقات١، ومن كان في مكة خرج إلى الحل٢

стр. 144

ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر١، وهي مشروعة في جميع السنة٢.

стр. 145

[الكتاب الثامن] : كتاب النكاح [الفصل الأول: أحكام الزواج] يشرع لمن استطاع الباءة١، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية٢ والتبتل غير جائز٣ إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه٤.

стр. 146

وينبغي أن تكون المرأة ودودًا ولودًا١ بكرًا٢ ذات جمال وحسب ودين [ومال] ٣. وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها٤

стр. 147

لمن كان كفئًا١، والصغيرة إلى وليها٢، ورضا البكر صماتها٣، وتحرم الخطبة في العدة٤، وعلى الخطبة٥، ويجوز النظر إلى المخطوبة٦.

стр. 148

ولا نكاح إلا بولي١ وشاهدين٢ إلا أن يكون عاضلًا٣ أو غير مسلم٤، ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدًا٥.

стр. 149

[الـ] فصل [الثاني: الأنكحة المحرمة] ونكاح المتعة١ منسوخ٢

стр. 150

والتحليل حرام١ وكذلك الشغار٢، ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة٣، إلا أن يحل حرامًا أو يحرم حلالًا٣، ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة٤ والعكس٥، ومن صرح القرآن

стр. 151

بتحريمه١ والرضاع كالنسب٢، والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها٣، وما زاد على العدد المباح للحر والعبد٤، وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل٥، وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها، وخيرت في زوجها٦، ويجوز فسخ النكاح بالعيب٧، ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع٨.

стр. 152

وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح، وتجب العدة١، فإن أسلم الآخر ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختارا ذلك٢.

стр. 153

[الـ] فصل [الثالث: أحكام المهر] والمهر واجب١، وتكره المغالاة فيه٢، ويصح ولو خاتمًا من حديد أو تعليم

стр. 154

قرآن١، ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقًا فلها مهر نسائها إذا دخل بها٢ ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول٣، وعليه إحسان العشرة٤.

стр. 155

وعليها الطاعة١.

стр. 156

ومن كان له زوجان فصاعدًا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه١، وإذا سافر أقرع بينهن٢، وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها٢، ويقيم عند الجديدة البكر سبعًا والثيب ثلاثًا٣

стр. 157

ولا يجوز العزل١ ولا إتيان المرأة في دبرها٢، ٣

стр. 158

[الـ] فصل [الرابع: الولد للفراش] والولد للفراش، ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه١ وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه فجاءت بولد وادعوه جميعًا فيقرع بينهم ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلثا الدية٢.

стр. 159

[الكتاب التاسع] : كتاب الطلاق [الباب الأول: أنواع الطلاق] [الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه] هو جائز١ من مكلف مختار٢ ولو هازلًا٤ لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان٥

стр. 160

ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة١، وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تحلل رجعة خلاف، والراجح عدم الوقوع٢.

стр. 161

[الـ] فصل [الثاني: بما يقع الطلاق] ويقع بالكناية مع النية١ وبالتخيير إذا اختارت الفرقة٢، وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه٣ ولا يقع بالتحريم٤ والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيًّا٥

стр. 162

ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجًا غيره١.

стр. 163

[الباب الثاني] : باب الخلع وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها١ لا ترجع إليه بمجرد الرجعة٢، ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه٣، فلابد من التراضي بين الزوجين على الخلع٤ أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما٥، وهو فسخ٦ وعدَّتُهُ حيضة٧.

стр. 164

[الباب الثالث] : باب الإيلاء هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا يقربهن١، فإن وقَّت بدون أربعة أشهر اعتزل، حتى ينقضي ما وقت به٢، وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق٣.

стр. 165

[الباب الرابع] : باب الظهار وهو قول الزوج لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو ظاهرتك أو نحو ذلك١، فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفِّر بعتق رقبة، فإن لم يجد فليطعم ستين مسكينًا، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين٢، ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرًا لا يقدر على الصوم وله أن يصرف منها لنفسه وعياله، وإذا كان الظهار مؤقتًا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت٣، وإذا

стр. 166

وطئ قبل انقضاء الوقت، أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق وينقضي وقت المؤقت١.

стр. 167

[الباب الخامس] : باب اللعا ن ٢ إذا رمى الرجل امرأته بالزنى، ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه، لاعنها، فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين٣

стр. 168

[وإذا كانت حاملًا أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمانه١] ٢، ويفرق الحاكم بينهما، وتحرم عليه أبدًا٣، ويلحق الولد بأمه فقط٤، ومن رماها به فهو قاذف٥.

стр. 169

[الباب السادس] : باب العدة [الفصل الأول: أنواع العدة] هي للطلاق من الحامل بالوضع١، ومن الحائض بثلاث حيض٢، ومن غيرهما٣،

стр. 170

بثلاثة أشهر١، وللوفاة بأربعة أشهر وعشر٢، وإن كانت حاملًا بالوضع٣، ولا عدة على غير مدخولة٤، والأمة كالحرة٥، وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين٦، والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره٧.

стр. 171

[الـ] فصل [الثاني: استبراء الأمة المسبية والمشتراة] ويجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضة إن كانت حائضًا، والحامل بوضع الحمل١، ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها٢، ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقًا، ولا يلزم البائع ونحوه٣.

стр. 172

[الباب السابع] : باب النفقة تجب على الزوج للزوجة١، والمطلقة رجعيًّا٢، لا بائنًا٣، ولا في عدة الوفاة،

стр. 173

فلا نفقة ولا سكنى إلا أن تكونا حاملتين١، وتجب على الولد الموسر لولده المعسر والعكس٢، على السيد لمن يملكه٣، ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم المشروعة٤، ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه٥.

стр. 174

[الباب الثامن] : باب الرضاع إنما يثبت حكمه بخمس رضعات١ مع تيقن وجود اللبن٢، وكون الرضيع قبل الفطام٣، ويحرم به ما يحرم بالنسب٤، ويقبل قول المرضعة٥، ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر٦.

стр. 175

[الباب التاسع] : باب الحضانة الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح١، ثم الخالة٢، ثم الأب٣، ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحًا٤، وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه٥، فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة٦.

стр. 176

[الكتاب العاشر] : كتاب البيع [الباب الأول: أنواع البيوع المحرمة] المعتبر فيه مجرد التراضي، ولو بإشارة من قادر على النطق١، ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام٢ والكلب٣ والسنور٤، والدم٥

стр. 177

وعسب الفحل١ وكل حرام٢، وفضل الماء٣ وما فيه غرر٤ كالسمك في الماء، وحبل الحبلة٥، والمنابذة والملامسة٦ وما في الضرع، والعبد الآبق، والمغانم حتى

стр. 178

تقسم١، والثمر حتى يصلح٢، والصوف في الظهر، والسمن في اللبن، والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والمحاضرة٣ والعربون٤، والعصير إلى من يتخذه خمرًا٥ والكالئ بالكالئ٦ وما اشتراه قبل قبضه٧، والطعام حتى يجري فيه الصاعان٨، ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان

стр. 179

معلومًا١ ومنه استثناء ظهر المبيع٢، ولا يجوز التفريق بين المحارم٣، ولا أن يبيع حاضر لبادٍ٤، والتناجش٥ والبيع على البيع٦، وتلقي الركبان٧، والاحتكار٨، والتسعير٩.

стр. 180

ويجب وضع الجوائح١، ولا يحل سلف وبيع٢، وشرطان في بيع٣ وبيعتان في بيعة٤، [وربح ما لم يضمن] ٥، وبيع ما ليس عند البائع٦، ويجوز بشرط عدم الخداع٧، والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا٨.
следующие страницы →