← Фикх общий

Фикх общий · id 6400

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

محمد صبحي حلاق

Полный текст (295 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.

стр. 176

[الكتاب العاشر] : كتاب البيع [الباب الأول: أنواع البيوع المحرمة] المعتبر فيه مجرد التراضي، ولو بإشارة من قادر على النطق١، ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام٢ والكلب٣ والسنور٤، والدم٥

стр. 177

وعسب الفحل١ وكل حرام٢، وفضل الماء٣ وما فيه غرر٤ كالسمك في الماء، وحبل الحبلة٥، والمنابذة والملامسة٦ وما في الضرع، والعبد الآبق، والمغانم حتى

стр. 178

تقسم١، والثمر حتى يصلح٢، والصوف في الظهر، والسمن في اللبن، والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والمحاضرة٣ والعربون٤، والعصير إلى من يتخذه خمرًا٥ والكالئ بالكالئ٦ وما اشتراه قبل قبضه٧، والطعام حتى يجري فيه الصاعان٨، ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان

стр. 179

معلومًا١ ومنه استثناء ظهر المبيع٢، ولا يجوز التفريق بين المحارم٣، ولا أن يبيع حاضر لبادٍ٤، والتناجش٥ والبيع على البيع٦، وتلقي الركبان٧، والاحتكار٨، والتسعير٩.

стр. 180

ويجب وضع الجوائح١، ولا يحل سلف وبيع٢، وشرطان في بيع٣ وبيعتان في بيعة٤، [وربح ما لم يضمن] ٥، وبيع ما ليس عند البائع٦، ويجوز بشرط عدم الخداع٧، والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا٨.

стр. 181

[الباب الثاني] : باب الر با ١ يحرم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا مثلًا بمثل يدًا بيد٢، وفي إلحاق غيرها بها خلاف٣، فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدًا بيد٤، ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي٥

стр. 182

وإن صحبه غيره١، ولا بيع الرطب بما كان يابسًا٢ إلا لأهل العرايا٣، ولا بيع اللحم بالحيوان٤، ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه٥ ولا يجوز بيع العينة٦.

стр. 183

[الباب الثالث] : باب الخيارات يجب على من باع بعيب أن يبينه وإلا ثبت للمشتري الخيار١، والخراج بالضمان٢، وللمشتري الرد بالغرر ومنه المصراة فيردها وصاعًا من تمر٣، أو ما يتراضيان عليه٤،

стр. 184

ويثبت الخيار لمن خدع١، أو باع قبل وصول السوق٢، ولكل من المتبايعين بيعًا منهيًّا عنه الرد٣، ومن اشترى شيئًا لم يره فله رده إذا زاد٤، وله رد ما اشتراه بخيار٥ مدة معلومة قبل انقضائها وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع٦.

стр. 185

[الباب الرابع] : باب السلم هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلومًا إلى أجل معلوم١، ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله٢، ولا ينصرف فيه قبل قبضه٣.

стр. 186

[الباب الخامس] : باب القرض يجب إرجاع مثله١، ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطًا٢، ولا يجوز أن يجر القرض نفعًا للمقرض٣.

стр. 187

[الباب السادس] : [باب] ١ الشفعة سببها: الاشتراك في شيء ولو منقولًا٢

стр. 188

فإذا وقعت القسمة فلا شفعة١، ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه٢، ولا تبطل بالتراخي٣.

стр. 189

[الباب السابع] : [باب] ١ الإجارة تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي٢، وتكون الأجرة معلومة عند

стр. 190

الاستئجار١، فإن لم تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل٢، وقد ثبت النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن٣ وعسب الفحل٤ وأجرة المؤذن٥ وقفيز الطحان٦، ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن٧ لا على تعليمه٨، ويجوز أن يكري العين مدة معلومة٩، بأجرة معلومة، ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها١٠ [[ومن أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن ١١]] (*) ،

стр. 191

[الباب الثامن] : باب الإحياء والإقطاع من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكًا له٢، ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئًا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه٣.

стр. 192

[الباب التاسع] : [باب] ١ الشركة الناس شركاء في الماء والنار والكلأ٢، وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به

стр. 193

الأعلى فالأعلى يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته١، ولا يجوز منع فضل الماء؛ ليمنع به الكلأ٢، وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة٣، ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات، ويقسم الربح على ما تراضيا عليه٤، وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل٥، وإذا تشاجر الشركاء في

стр. 194

عرض الطريق كان سبعة أذرع١، ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره٢، ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء٣، ومن ضار شريكه جاز للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره٤.

стр. 195

[الباب العاشر] : [باب] ١ الرهن يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه٢، والظهر يركب، واللبن يشرب بنفقة المرهون٣، ولا يغلق الرهن بما فيه٤.

стр. 196

[الباب الحادي عشر] : [باب] ١ الوديعة والعارية يجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه، ولا يخن من خانه٢، ولا ضمان عليه إذا تَلِفَت بدون جنايته وخيانته٣، ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر٤، وإطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله٥.

стр. 197

[الباب الثاني عشر] : [باب] ١ الغصب ٢ يأثم الغاصب٣، ويجب عليه رد ما أخذ، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من

стр. 198

نفسه١، وليس لعِرْق ظالم٢ حق، ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، ومن غرس في أرض غيره غرسًا رفعه٣، ولا يحل الانتفاع بالمغضوب٤، ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته٥.

стр. 199

[الباب الثالث عشر] : [باب] العت ق ١ أفضل الرقاب أنفسها٢،

стр. 200

ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها١، ومن ملك رحمه عتق عليه٢، ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه٣، وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم٤، ومن أعتق شركًا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم٥، وإلا عتق نصيبه فقط، واستسعى العبد٦، ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق٧

стр. 201

ويجوز التدبير١، فيعتق بموت مالكه، وإذا احتاج المالك جاز له بيعه٢، ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه٣، فيصير عند الوفاء حرًّا، ويعتق منه بقدر ما سلم٤، وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق٥، ومن استولد أمته لم يحل له بيعها٦، وعتقت بموته٧، أو بتنجيزه لعتقها٨.

стр. 202

[الباب الرابع عشر] : [باب] الوقف ١ من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسًا، وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما

стр. 203

فيه قربة، وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف١، وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين٢. ومن وقف شيئًا مضارة فهو باطل ٣ (*) ، ومن وضع مالًا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين، ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٤، والوقف على القبور؛ لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنةً باطلٌ٥.

стр. 204

[الباب الخامس عشر] : [باب] الهدايا يشرع قبولها ومكافأة فاعلها١، وتجوز بين المسلم والكافر٢، ويحرم الرجوع فيها٣، وتجب التسوية بين الأولاد٤، والرد لغير مانع شرعي مكروه٥.

стр. 205

[الباب السادس عشر] : [باب] الهبة إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف١، وإن كانت بعوض فهي بيع لها حكمة٢، والعمرَى٣ والرقبى٤

стр. 206

توجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيهما١.

стр. 207

[الكتاب الحادي عشر] : كتاب الأيمان الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له١، ويحرم الحلف بغير ذلك٢، ومن حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه٣، ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرًا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه٤، ومن أكره على اليمين فهو غير لازمة، ولا يأثم بالحنث فيها٥

стр. 208

واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها١، ولا مؤاخذة باللغو٢، ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه٣، وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز٤.

стр. 209

[الكتاب الثاني عشر] : كتاب النذر إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله تعالى، فلا بد أن يكون قربة، ولا نذر في معصية الله١، ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد، أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله تعالى٢، ومنه النذر على القبور٣، وعلى ما لم يأذن به الله٤، ومن أوجب على نفسه فعلًا لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه٥. وكذلك إن كان مما شرعه الله تعالى وهو لا يطيقه٦، ومن نذر نذرًا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين٧

стр. 210

ومن نذر بقربة وهو مشرك، ثم أسلم لزمه الوفاء١، ولا ينفذ النذر إلا من الثلث٢، وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك٣.

стр. 211

[الكتاب الثالث عشر] : كتاب الأطعمة [الباب الأول: المحرمات من الأطعمة] الأصل في كل شيء الحل، ولا يحرم إلا ما حرمه الله تعالى ورسوله، وما سكت عنه فهو عفو١، فيحرم ما في الكتاب العزيز٢

стр. 212

وكل ذي ناب من السباع١، وكل ذي مخلب من الطير٢، والحمر الإنسية٣، والجلَّالة قبل الاستحالة٤، والكلاب٥، والهر٦، وما كان مستخبثًا٧، وما عدا ذلك فهو حلال٨.

стр. 213

[الباب الثاني] : باب الصيد ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالًا إذا ذكر عليه اسم الله، وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية١. وإذا شارك الكلب المعلم كلبٌ آخرُ لم يحل صيدهما٢، وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل؛ فإنما أمسك على نفسه٣، وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتًا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالًا، ما لم ينتن أو يُعلم أن الذي قتله غير سهمه٤

стр. 214

[الباب الثالث] : باب الذبح هو ما أنهَرَ الدم وفرر الأوداج١ وذكر اسم الله عليه، ولو بحجر أو نحوه ما لم يكن سنًّا أو ظفرًا٢، ويحرم تعذيب الذبيحة والمثلة بها٣، وذبحها لغير الله٤، وإذا تعذر

стр. 215

الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح١، وذكاة الجنين ذكاة أمه٢، وما أبين من الحي فهو ميتة٣، وتحل ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال٤، وتحل الميتة للمضطر٥.
следующие страницы →