← Книги сунны

Книги сунны · id 641

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Полный текст (15 069 стр.). Показаны 11866–11905 · переход к 11871.

стр. 11866

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ تعلَّق بِهِ غَيْرُ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ فَأَبَاحَ الْغِنَاءَ الَّذِي يُبْعِدُ عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا

стр. 11867

٥٨٤٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ؛ تُغَنِّيان بِدفَّيْنِ , وتُغَنِّيَان فِي ⦗٣١٤⦘ أَيَّامِهِمَا؛ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسْتَتِرٌ بِثَوْبِهِ , فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ , فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَوْبَهُ , وَقَالَ: ((دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ! فإنها أيام عيد)). صحيح ـ ((غاية المرام)) (٣٩٩): ق. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَمَّا قَدِمَ وَفْدُ الْحَبَشَةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؛ قَامُوا يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ , فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يستُرني بِرِدَائِهِ - وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ - , وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ؛ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَسْأَمُ , فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ , الحريصة على اللهو. صحيح ـ ((آداب الزفاف)): ق دون قدوم الحبشة. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ , أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ , فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ , فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((دَعْهُم يَا عُمَرُ! فإنَّهُمْ هم بنو أَرْفِدَةَ)). = (٥٨٧٦) [٣٣: ٤] صحيح ـ ((الصحيحة)) (٣١٢٨).

стр. 11868

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغِنَاءَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ أَشْعَارًا قِيلَتْ فِي أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانُوا يُنْشِدُونها وَيَذْكُرُونَ تِلْكَ الْأَيَّامَ دُونَ الْغِنَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِغَزَلٍ يُقَرِّبُ سَخَطَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ قَائِلِهِ

стр. 11869

٥٨٤٧ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ⦗٣١٥⦘ الهبَّاريُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ , وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ؛ تُغَنِّيان بِمَا تَقَاوَلتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمِزْمَارُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟! - وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ - , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنَّ لِكُلَّ قومٍ عِيداً , وهذا عِيدُنَا)). = (٥٨٧٧) [٣٣: ٤] صحيح ـ ((مقدمة الآيات البينات)) (٤٥ ـ ٤٦).

стр. 11870

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغِنَاءَ الَّذِي كَانَ الْأَنْصَارُ يُغَنُّونَ بِهِ لَمْ يَكُنْ بِغَزَلٍ لَا يَحِلُّ ذكره

стр. 11871

٥٨٤٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ , قَالَ: حدثنا بشر ابن المفضَّل , قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ , عَنِ الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذٍ , قَالَتْ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ , فَدَخَلَ عَلَيَّ صَبِيحَةَ عُرْسِي , فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كمجلِسِكَ مِنِّي , فَجَعَلَتْ جُويريات لَنَا يَضْرِبْنَ بدٍُّف لَهُنَّ , ويَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ , إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِيْنَا نبيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ ................ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((دَعِي هَذَا , وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ)). = (٥٨٧٨) [٣٣: ٤] صحيح ـ ((الروض النضير)) (٨٣٠) , ((آداب الزفاف)) (١٨٠ - الطبعة الجديدة).

стр. 11872

٤٥ - كتاب الصَّيْدِ

стр. 11873

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ أَكْلِ مَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ مِمَّا حَبَسَ الْكِلَابُ عَلَى أَرْبَابِهَا

стр. 11874

٥٨٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ , قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ , يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ , أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا بأَرْضٍ مِنْ أَهْلِ كِتَابٍ , نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ , وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ صَيْدٍ؛ أَصِيدُ بِقَوْسِي , وَبِالْكَلْبِ المُكَلَّب , وَبِالْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بمُكَلَّبٍ , فَأَخْبِرْنِي مَاذَا يَحِلُّ لَنَا مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((أمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ , تَأْكُلُونَ فِي آنِيَتِهِمْ: فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ؛ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا , وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَ آنِيَتِهِمْ؛ فاغْسِلُوها وَكُلُوا فِيهَا , وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الصَّيْدِ: فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ؛ فَكُلْ مِنْهُ , وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ , وَأَمَّا مَا أَصَابَ كَلْبُكَ المُكَلَّبُ؛ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ , وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ , وَأَمَّا مَا أَصَابَ كَلْبُكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُكَلَّبٍ؛ فَإِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ؛ فَكُلْ , وما لم تُدرك ذكاته؛ فلا تأكل)). = (٥٨٧٩) [٦٥: ٣]⦗٣١٨⦘ صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٢٥٤٤): ق.

стр. 11875

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ الَّذِي صِيدَ بالقِسيِّ وَالْكِلَابِ المُعَلَّمَةِ

стр. 11876

٥٨٥٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى , قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ , عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ , فَقَالَ: أَرْمِي بِسَهْمِي , فأُصيب , فَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ يَوْمٍ أَوِ اثْنَيْنِ؟ قَالَ: ((إِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِهِ أَثَرٌ وَلَا خَدْشٌ إِلَّا رَمْيتَكَ , فَكُلْ , وَإِنْ وَجَدْتَ بِهِ أَثَرًا غَيْرَ رَمْيَتِكَ؛ فَلَا تَأْكُلْهُ وَإِنْ أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ , وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ , فَأَدْرَكْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَهُ؛ فذكِّهِ , وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَهُ , وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا؛ فكُلْهُ وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ وَقَدْ أَكَلَ مِنْهُ؛ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ)) , قَالَ عَدِيٌّ: فَإِنِّي أُرسل كِلَابِي , وأذكُرُ اسْمَ اللَّهِ , فتختَلِطُ بِكِلَابِ غَيْرِي , فَيَأْخُذْنَ الصَّيْدَ , فيقتلْنه؟ قَالَ: ((فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي: كلابُك قَتَلَتْهُ أَمْ كِلابُ غيرك؟! )). = (٥٨٨٠) [٦٥: ٣] صحيح: ق.

стр. 11877

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ مَا حَبَسَ عَلَيْهِ كلبُه المُعَلَّمُ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

стр. 11878

٥٨٥١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَدِيِّ بْنِ ⦗٣١٩⦘ حَاتِمٍ , قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ المُعَلَّمَةَ , فيُمْسِكْنَ عليَّ , وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ , وذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عليه؛ فَكُلْ)) , فقلت: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: ((وَإِنْ قَتَلْنَ؛ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا)) , قُلْتُ لَهُ: فَإِنِّي أَرْمِي بالمِعْرَاضِ الصَّيْدَ؛ فأُصِيب؟ قَالَ: ((إِذَا رَمَيْتَ بالمِعْرَاضِ فَخَزَقَ؛ فَكُلْهُ , وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ؛ فَلَا تَأْكُلْهُ)). = (٥٨٨١) [٢٨: ٤] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٢٥٣٧): ق.

стр. 11879

ذِكْرُ مَا يُحْكَمُ لِمَنِ اصْطَادَ الصَّيْدَ فَانْفَلَتَ مِنْهُ بِشَبَكَتِهِ فَظَفِرَ بِهِ آخَرُ غَيْرُهُ

стр. 11880

٥٨٥٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبَّاد الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ , قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَوَّلٍ البهزيَّ (١) - ثُمَّ ⦗٣٢٠⦘ السُّلَمِيَّ - , قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيَ - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَالْإِسْلَامَ - يَقُولُ: نَصَبتُ حَبَائِلَ لِي بِالْأَبْوَاءِ , فَوَقَعَ فِي حُبُلِي مِنْهَا ظَبْيٌ , فأفلتَ بِهِ , فخرجتُ فِي إِثْرِه , فَوَجَدْتُ رَجُلًا قَدْ أَخَذَهُ , فَتَنَازَعْنَا فِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , فَوَجَدْنَاهُ نَازِلًا بِالْأَبْوَاءِ - تَحْتَ شَجَرَةٍ - يستَظِلُّ بِنِطَعٍ , فَاخْتَصَمْنَا إِلَيْهِ؛ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَنَا شَطْرَيْنَ , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَلْقَى الْإِبِلَ , وَبِهَا لَبُونٌ , وَهِيَ مُصرَّاةٌ , وَهُمْ مُحْتَاجُونَ؟ قَالَ: ((فَنَادِ صَاحِبَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا , فَإِنْ جَاءَ؛ وَإِلَّا فاحْلُلْ صِرَارَها , ثُمَّ اشْرَبْ , ثُمَّ صُرَّ , وابْقَ للَّبَنِ دَوَاعِيَهُ)) , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الضوالُّ تَرِدُ عَلَيْنَا , هَلْ لَنَا أجرٌ أَنْ نَسقِيَها؟ قَالَ: ((نَعَمْ , فِي كُلِّ ذَاتِ كبدٍ حَرَّى أَجْرٌ)) ثُمَّ أَنْشَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُنا , قَالَ: ((سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ؛ خَيْرُ الْمَالِ فِيهِ: غَنَمٌ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ , تَأْكُلُ مِنَ الشَّجَرِ , وتَرِدُ الْمَاءَ , يَأْكُلُ صاحبها من رِسْلِها , ويشرب من ألبانها , وَيَلْبسُ مِنْ أَصْوَافَهَا - أَوْ قَالَ: مِنْ أَشْعَارِهَا - , والفتنُ تَرتَكِسُ بَيْنَ جَرَاثِيمِ ⦗٣٢١⦘ الْعَرَبِ - وَاللَّهِ - , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْصِنِي؟ قَالَ: ((أَقِمِ الصَّلَاةَ , وآتِ الزَّكَاةَ , وصُمْ رَمَضَانَ , وحُجَّ الْبَيْتَ , وَاعْتَمِرْ , وبِرَّ وَالِدَيْكَ , وصِلْ رَحِمَكَ , واقْرِ الضَّيْفَ , ومُرْ بِالْمَعْرُوفِ , وانهَ عَنِ الْمُنْكَرِ , وزَلْ مَعَ الْحَقِّ حيث زالَ)). = (٥٨٨٢) [٣٢: ٥] ضعيف ـ ((الضعيفة)) (٣٥٠١). ⦗٣٢٣⦘

стр. 11881

٤٦ - كتاب الذبائح

стр. 11882

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِحَدِّ الشِّفارِ وَالْإِحْسَانِ فِي الذَّبْحِ لمن أراده

стр. 11883

٥٨٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ , عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ أَبِي قِلابة , عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ , عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ , قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : ((إن اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ , فَإِذَا قَتَلْتُمْ؛ فَأْحْسِنُوا القِتْلَةَ , وَإِذَا ذَبَحْتُمْ؛ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ , وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ , وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)). = (٥٨٨٣) [٩٥: ١] صحيح ـ ((الإرواء)) (٧/ ٢٩٢) , ((صحيح أبي داود)) (٢٥٠٦): م.

стр. 11884

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِحْدَادِ الشَّفْرَةِ لِمَنْ أَرَادَ الذَّبْحَ وَإِحْسَانِ الذَّبْحِ بِالرِّفْقِ

стр. 11885

٥٨٥٤ - أخبرنا محمد بن علي الصيرفي - بالبصرة -: حدثنا الفُضيل بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ , عَنْ شَدَّادِ بْنِ أوسٍ , قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : ((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ , فَإِذَا قَتَلْتُمْ؛ فأحسِنُوا القِتْلَةَ , وَإِذَا ذَبَحْتُمْ؛ فأَحْسِنُوا الذَّبحَ , ولْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ , ولْيُرِحْ ذَبِيحْتَهُ)). ⦗٣٢٤⦘ = (٥٨٨٤) [٦٧: ١] صحيح: م - انظر ما قبله. قَالَ: أَبُو حَاتِمٍ ﵀: أَرَادَ بِقَوْلِهِ: ((أَحْسَنُوا القِتلة)): فِي القِصاص.

стр. 11886

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَكْلِ مَا ذُبِحَ بالمَرْوَةِ مِنْ ذوات الأرواح

стр. 11887

٥٨٥٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ السَّامِيُّ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , قَالَ: سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ الْمُهَاجِرِ أَبَا عِيسَى الباهليَّ , قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شاةٍ , فَذبحوها بِمَرْوَةٍ , فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ ؟ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِها , فَأَكَلُوا. = (٥٨٨٥) [٧٠: ١] صحيح بحديث محمد بن صفوان - الآتي بعد حديث -.

стр. 11888

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَكْلَ مَا ذُبِحَ بِغَيْرِ الْحَدِيدِ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ جائزٌ أَكْلُهُ خَلَا السنِّ والظفرِ

стр. 11889

٥٨٥٦ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الحُباب: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَباية بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , عَنْ جَدَّه رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الحُلَيْفَةِ , فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ , وَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا , وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أُخْرَياتِ النَّاسِ , فَعَجلوا فَذَبَحُوا , ونَصَبُوا الْقُدُورَ , فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ , فَأَمَرَ بالقُدُور فأُكْفِئَتْ , ثُمَّ قَسَمَ , فَعَدَلَ عَشْراً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ , فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ - وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ - , ⦗٣٢٥⦘ فطلبوهُ , فَأَعْيَاهُمْ , فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ , فَحَبَسَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِنَّ هَذِهِ الْبَهَائِمَ لَهَا أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الْوحُوشِ؛ فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا؛ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا)) , وَقَالَ جَدِّي: إِنَّا نَرْجُو أَنْ نَلْقَى - غَدًا - عَدُوًّا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى , فَنَذْبَحُ بالقَضَبِ؟ فَقَالَ ﷺ : ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ , وذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ؛ فَكُل؛ لَيْسَ السِّنَّ والظُّفُرَ , وسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَا السِّنُّ فَعَظْمٌ , وأما الظُّفُرُ فَمُدَى الحبشة)). = (٥٨٨٦) [٧٠: ١] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٢٥١٢): ق. فِي هَذَا الْخَبَرِ كالدَّليل عَلَى أَنَّ الْبَدَنَةَ تَقُومُ عَنْ عَشْرَةٍ عِنْدَ النَّحْرِ؛ قَالَهُ الشَّيْخُ.

стр. 11890

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ أَكْلِ الذَّبِيحِ بِغَيْرِ حديد

стр. 11891

٥٨٥٧ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ صادَ أَرْنَبَيْنِ , فَذَبَحَهُمَا بمروةٍ , فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ ؟ فأمره بأكلِهِمَا. = (٥٨٨٧) [٦٥: ٣] صحيح ـ ((الإرواء)) (٢٤٩٦) , ((صحيح أبي داود)) (٣٥١٣).

стр. 11892

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ قَطْعِ الْوَدَجِ عِنْدَ الذبح

стр. 11893

٥٨٥٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ عكرمة , عن أبو هُرَيْرَةَ , قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ. ⦗٣٢٦⦘ قَالَ عِكْرِمَةُ: كَانُوا يَقْطَعُونَ مِنْهَا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ , ثُمَّ يَدَعُونَهَا حَتَّى تَمُوتَ , وَلَا يَقْطَعُونَ الوَدَج؛ نَهَى عَنْ ذلك. = (٥٨٨٨) [٣٠: ٢] ضعيف ـ ((الإرواء)) (٨/ ١٦٦) , ((ضعيف أبي داود)) (٤٩١).

стр. 11894

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنِينَ إِذَا ذُكِّيَتْ أُمُّهُ حَلَّ أكله

стр. 11895

٥٨٥٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَى ثَقِيفٍ -: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَنَسٍ الْعَسْكَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ , عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الوَدَّاك , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: ((ذكاة الجنين: ذكاة أُمِّهِ)). = (٥٨٨٩) [٤٣: ٣] صحيح ـ ((الإرواء)) (٨/ ١٨٢) , ((صحيح أبي داود)) (٢٥١٦).

стр. 11896

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمُسْلِمِ ذَبَائِحَ الرَّجَبِيَّةِ وَأَوَّلَ النِّتَاجِ الَّذِي كَانَ يَذْبَحُهُمَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

стр. 11897

٥٨٦٠ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ , عَنْ مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , قَالَ: ((لَا فَرَعَ ولا عَتِيرَةَ)). = (٥٨٩٠) [٨١: ٢] صحيح ـ ((الإرواء)) (٤/ ٤٠٩): ق.

стр. 11898

٥٨٦١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى - بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ - , قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗٣٢٧⦘ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ , عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ , عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ, عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ , فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ ذَبَائِحَ (١) , فَنَأْكُلُ مِنْهَا , ونُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((لا بأس بذلك)). = (٥٨٩١) [٢٨: ٤] صحيح لغيره - ((الإرواء)) (٤/ ٤١٢ ـ ٤١٣). قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذِهِ الذَّبَائِحُ الَّتِي أَبَاحَ رسول الله ﷺ ما كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّمَا هِيَ غَيْرُ الفَرَعِ والعتيرة المنهي عنهما في الإسلام.

стр. 11899

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ مَا ذُبِحَ بِالْمَرْوَةِ دون الحديد

стр. 11900

٥٨٦٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ خَادِمًا لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمَهُ بِسَلْعٍ , فَأَرَادَتْ شَاةٌ مِنْهَا أَنْ تَمُوتَ , فَلَمْ تَجِدْ حَدِيدَةً تُذَكِّيها , فَذَكَّتْهَا بِمَرْوَةٍ , فسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ ؟ فأمر بأكلها. = (٥٨٩٢) [٢٨: ٤] صحيح ـ ((الإرواء)) (٨/ ١٦٤): خ نحوه.

стр. 11901

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْخَبَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَوْهُومٌ

стр. 11902

٥٨٦٣ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُخبر عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ , أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى بِسَلْعٍ , فَرَأَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا , فَكَسَرَتْ حَجَرًا , فَذَبَحَتْهَا بِهِ , فَقَالَ لِأَهْلِهِ: لَا تَأْكُلُوا مِنْهُ حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَسْأَلَهُ؛ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ , فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ جَارِيَةً لَنَا كَانَتْ تَرْعَى بِسَلْعٍ , فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا , فَكَسَرَتْ حَجَرًا , فَذَبَحَتْهَا بِهِ؟ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بأكلها. = (٥٨٩٣) [٢٨: ٤] صحيح ـ ((الإرواء)) ـ أيضاً ـ: خ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: الْخَبَرُ عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ..... وَعَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ أَبِيهِ - جميعاً - محفوظان.

стр. 11903

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ذَبْحِ الْمَرْءِ شَيْئًا مِنَ الطُّيُورِ عَبَثًا دُونَ الْقَصْدِ فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ

стр. 11904

٥٨٦٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ , عَنْ خَلَفِ بْنِ مِهْرَانَ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ , عَنْ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ , قَالَ: سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ⦗٣٢٩⦘ ((مَنْ قَتَلَ عُصفُوراً عَبَثًا؛ عَجَّ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , يَقُولُ: يَا رَبِّ! إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا؛ وَلَمْ يَقْتُلْنِي مَنْفَعَةً)). = (٥٨٩٤) [٨٦: ٢] ضعيف ـ ((غاية المرام)) (٤٦).

стр. 11905

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَبْحَ الْمَرْءِ الذَّبِيحَةَ بِاسْمِ اللَّهِ ومِلَّةِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْإِيمَانِ
следующие страницы →